عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
التحكيم فى منازعات العمل 110
AlexaLaw on facebook
التحكيم فى منازعات العمل 110
التحكيم فى منازعات العمل 110
التحكيم فى منازعات العمل 110
التحكيم فى منازعات العمل 110
التحكيم فى منازعات العمل 110

شاطر | 
 

 التحكيم فى منازعات العمل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

التحكيم فى منازعات العمل 1384c10


الأوسمة
 :


التحكيم فى منازعات العمل Empty
مُساهمةموضوع: التحكيم فى منازعات العمل   التحكيم فى منازعات العمل I_icon_minitime24/3/2011, 23:19

خيارات المساهمة


التحكيم فى منازعات العمل
الطعن رقم 0268 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 418
بتاريخ 11-04-1957
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 1
تختص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى رفعت إليها عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 سنة 1957 وذلك وفقا لمؤدى نص المادة 3 من هذا القانون .


=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 418
بتاريخ 11-04-1957
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 2
متى كان النزاع خاصاً بإدماج عمال تابعين لمقاولين عهدت إليهم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية القيام بأعمال النظافة وصيانة الحدائق وأعمال وابور المياه بمدينة بورسعيد ضمن عمال تلك الشركة و هم ليسوا من عمالها ، فإن هذا النزاع يكون خارجاً عن ولاية هيئة التحكيم المحددة التى أسبغها عليها المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 فضلاً عن أن هذا النزاع لا يعد نزاعاً خاصاً بالعمل أو بشروطه . و هو مناط إختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما ينشأ بين أصحاب العمل و عمالهم . و لا محل للتحدى بالمادة 15 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 سواء فى نصها الأصلى أو بعد تعديلها بالقانون رقم 309 سنة 1953 ذلك أن أعمال النظافة و صيانة الحدائق و أعمال وابور المياه بمدينة بورسعيد ليست من الأعمال الأصلية للشركة المذكورة التى أنشئت للقيام بها .


=================================
الطعن رقم 0283 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 426
بتاريخ 18-04-1957
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 1
مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 بشأن التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم و على ذلك فإذا تبين أنه لم يكن ثمة نزاع من جانب رب العمل فى وجوب تقديم اللبن إلى العمال كامل الدسم و كانت مراقبة ذلك إنما تتعلق بتنفيذ هذا الإلتزام الذى لم يقم نزاع بشأنه فإن قرار هيئة التحكيم بعدم إختصاصها بنظر طلب صرف اللبن كامل الدسم لايكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 370
بتاريخ 04-04-1957
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 3
مؤدى المادتين 11 و 2/16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 أن إنعقاد هيئة التحكيم يقع صحيحاً إذا لم يحضره العضوان المحلفان المندوبان من جانب رب العمل و من جانب النقابة أو أحدهما و أن الهيئة لا يجب عليها قانوناً أن تثبت فى قرارها رأى هذين المندوبين أو أحدهما إلا إذا كان مخالفاً للرأى الذى إنتهت إليه فإذا لم يدع أن هذين المندوبين أو أحدهما قد أبدى رأياً مخالفاً لما إنتهت إليه فإن النعى فى هذا الخصوص على القرار الذى تصدره اللجنة يكون غير مجد .


=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 370
بتاريخ 04-04-1957
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 1
إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 فى شأن التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل التى أوجبت على هيئة التحكيم الفصل فى النزاع فى مدة لاتزيد على شهر من بدء نظره قد وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع و ليس من شأن الإخلال بهذه القاعدة أن يلحق البطلان القرار الذى يصدر من الهيئة بعد مدة الشهر و قد خلا ذلك المرسوم بقانون من النص على البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة سالفة الذكر


=================================
الطعن رقم 362 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 604
بتاريخ 20-06-1957
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 3
تأخر هيئة التحكيم فى إصدار قرارها إلى ما بعد إنقضاء مهلة الشهر المشار إليها فى المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 لا يؤثر على صحة هذا القرار ، ذلك أن المادة المذكورة لم تقصد إلا أن تضع قاعدة تنظيمية تستحث بها الهيئة على سرعة الفصل فى النزاع من غير أن ترتب على مخالفتها أى بطلان .


=================================
الطعن رقم 362 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 604
بتاريخ 20-06-1957
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 4
متى تبين أن مستخدمى صاحب العمل قد طلبوا فصل علاوة غلاء المعيشة عن المرتب الأساسى فأثاروا بطلبهم هذا نزاعاً حول أحقيتهم فى بيان أجرهم الأساسى على حدة و إضافة علاوة الغلاء إليه بصورة مستقلة و طبقاً للنسب المقررة فى الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 بدلاً من ربط أجورهم بطريقة شاملة كما عرضوا بالطلب الآخر نزاعاً حول تدخل صاحب العمل فى أعمال النقابة وطلبوا التقرير بمنعه و لم يطلبوا إلى هيئة التحكيم توقيع العقوبات التى نص عليها الأمر العسكرى المذكور أو القانون رقم 319 لسنة 1952 فى شأن نقابات العمال فإن هذين المطلبين هما مما يدخل فى إختصاص هيئة التحكيم طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 318 لسنة 1952 التى وسعت من إختصاص هيئة التحكيم حتى أصبح يشمل ـ فيما عدا ما إستثنى فيها ـ كل نزاع يقع بمناسبة إرتباط الطرفين بعقد العمل مهما تكن طبيعة هذا النزاع سواء أكانت ناشئة عن خلاف فى تطبيق أو تأويل قانون أو لائحة أو حكم قضائى أو كانت راجعة إلى غير ذلك من أسباب المنازعات الإقتصادية التى لا تستند إلى نص فى القانون .


=================================
الطعن رقم 362 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 604
بتاريخ 20-06-1957
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 6
إن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 إذ نصت على أن تطبق هيئة التحكيم القوانين و اللوائح المعمول بها و على أن لها أن تستند إلى العرف و مبادىء العدالة وفقاً للحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة فى المنطقة ـ قد قصدت إلى أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين و اللوائح فيما يعرض لها من منازعات بين أرباب العمل و عمالهم و أن لها بجانب هذا الأصل الذى يجب عليها إتباعه رخصة أجازتها لها هذه المادة هى أن تستند إلى العرف و مبادىء العدالة فى إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون و ذلك وفقاً للحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة فى المنطقة فمتى إلتزمت هيئة التحكيم الأصل المقرر لها و هو تطبيق القانون على النزاع المعروض عليها ورأت فيما قرره للعمال من حقوق ما يغنى عن التزيد فيها فلا سبيل إلى إلزامها بإختيار العمل بالرخصة المتاحة لها و لا تثريب عليها فى عدم الأخذ بها و هى فى الحالتين غير مكلفة ببيان أسباب إختيارها لأحد وجهى الرأى فيها ـ كما أنها غير ملزمة ببحث مقتضيات العدالة والظروف الإقتصادية و الإجتماعية التى يرتكن إليها العمال فى مطالبهم مادامت قد عزفت عن إستعمال الرخصة المخولة لها و إلتزمت فى قضائها حد القانون .


=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 154
بتاريخ 27-02-1958
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 1
المستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم 318 لسنة 1952 أنه متى كان النزاع بين رب العمل و جميع عماله أو فريق منهم يتعلق بطبيعة العمل أو بشروطه كانت هيئة التحكيم مختصة بنظره و ذلك بغض النظر عما تنتهى إليه من قضاء فى موضوعه . فإذا كانت نقابة العمال قد تقدمت إلى هيئة التحكيم بتقرير بدل إنتقال للعمال و إستندت إلى وجود نص فى لائحة العمل يقضى بذلك فإن هذا يدل فى وضوح على إرتباط هذا النزاع بشروط العمل . و لا يمنع من إختصاص الهيئة بنظره ما دفعت به الشركة صاحبة العمل من أن هذا البدل قد ألغى من زمن بعيد لأن هذا دفاع فى موضوع الطلب و لا شأن له بمسألة الإختصاص .


=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 154
بتاريخ 27-02-1958
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 2
متى كانت الشركة صاحبة العمل قد تمسكت فى مذكرتها المقدمة إلى هيئة التحكيم بأن طلب تقرير بدل الإنتقال للعمال ممن إلتحق منهم بخدمتها بعد إلغاء هذا البدل فأغفل الحكم الإشارة إلى هذا الدفاع و الرد عليه - و هو دفاع كان من المحتمل لو التفتت إليه هيئة التحكيم أن يتغير معه رأيها فى تقرير بدل الانتقال للعمال الذين عينوا بعد إلغاء الشركة للبدل - فإن القرار يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 10 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/2/27 )
=================================
الطعن رقم 0269 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 816
بتاريخ 17-12-1959
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بعلاج أسر العمال إلى الأحكام العامة لقانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 ، و إنما أقام قضاءه على شرط فى العقد المبرم بين الشركة و الحكومة يلزم الشركة بعلاج عائلات العمال ، و كان تقرير الطعن لم يتضمن تعييب القرار فى هذا الذى أقام عليه قضاءه ، و كانت المادة 50 من القانون رقم 317 لسنة 1952 تنص على أنه يقع باطلاً كل شرط فى عقد العمل تخالف أحكامه هذا القانون ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل ، فإن النعى على القرار بمخالفة القانون يكون على غيرأساس .

الموضوع الأصلي : التحكيم فى منازعات العمل الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

التحكيم فى منازعات العمل 1384c10


الأوسمة
 :


التحكيم فى منازعات العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: التحكيم فى منازعات العمل   التحكيم فى منازعات العمل I_icon_minitime24/3/2011, 23:21

خيارات المساهمة


( الطعن رقم 269 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 370
بتاريخ 04-04-1957
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 2
إن المادة 4/16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 إذ نصت على وجوب إعلان قرار هيئة التحكيم إلى طرفى النزاع فى خلال ثلاثة أيام من صدوره قد وضعت قاعدة تنظيمية قصد بها إلى الحث على سرعة إخطار طرفى النزاع بالقرار الذى تصدره الهيئة ، و لم يرتب المرسوم بقانون سالف الذكر البطلان جزاء على مخالفة تلك القاعدة .


=================================
الطعن رقم 362 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 604
بتاريخ 20-06-1957
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 5
إذا كان مستخدمو رب العمل قد طلبوا إعادة الموظفين المفصولين فصلاً تعسفياً فإن هذا النزاع و إن تعلق فى أصله بحالة فرد واحد أو أكثر من العمال مما يبدو فى مظهره على أنه نزاع فردى من حيث العدد إلا أن مثل هذا النزاع يصح أن يعتبر نزاعاً جماعياً بالمعنى الذى قصدت إليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 و يصح أن تتقدم به جماعة العمال متى كان هذا النزاع متعلقاً بمبدأ يؤثر فى المصلحة العامة المشتركة لمجموع العمال أو فريق منهم فإذا تبين أن هذا الطلب يحمل فى طياته الرغبة فى الدفاع عن مصلحتهم المشتركة فإن قرار هيئة التحكيم بعدم إختصاصها بنظره دون أن يبحث أسباب الفصل و حقيقة إتصالها بالمصلحة المشتركة لمجموع العمال يكون قد أخطأ فى القانون و شابه قصور يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 0358 لسنة 23 مكتب فنى 11 صفحة رقم 89
بتاريخ 28-01-1960
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 1
المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 التى أوجبت على هيئة التحكيم الفصل فى النزاع فى مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره إنما وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع ، و قد خلا المرسوم بقانون 318 لسنة 1952 من النص على البطلان جزاء لمخالفة أحكام المادة 15 سالفة الذكر ، و من ثم فليس من شأن الإخلال بهذه القاعدة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يلحق البطلان القرار الذى يصدر من الهيئة بعد مدة شهر .


=================================
الطعن رقم 0358 لسنة 23 مكتب فنى 11 صفحة رقم 89
بتاريخ 28-01-1960
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 2
تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 على أن يحضر أمام هيئة التحكيم مندوبان أحدهما من الغرفة الصناعية أو عن صاحب العمل و الاخر عن النقابة أو عن العمال ، و أنه على طرفى النزاع إحضار المندوبين فى يوم الجلسة ، و لا يكون للمندوبين رأى فى المداولات و أنه إذا " تغيب المندوبان أو احدهما صح إنعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك " ، كما تنص المادة 2/16 من ذلك القانون على انه " يجب على الهيئة قبل المداولة و إصدار قرارها أخذ رأى كل من المندوبين المذكورين الحاضرين أو رأى من يحضر منهما ، فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأى المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأى المخالف فى القرار مع بيان أسباب عدم الاخذ به " ، و مؤدى هذه النصوص أن إنعقاد الهيئة يقع صحيحا إذا لم يحضره المندوبان المذكوران أو أحدهما ، و أن الهيئة لا يجب عليها قانونا أن تثبت فى قرارها رأى هذين المندوبين أو أحدهما إلا إذا كان مخالفا للرأى الذى إنتهت إليه ، فإذا كانت النقابة الصناعية لم تدع أن هذين المندوبين أو أحدهما قد أبدى رأيا مخالفا لما إنتهت إليه هيئة التحكيم فإن النعى على القرار المطعون فيه أنه قد خلا من بيان أن الهيئة التى أصدرته قد راعت ما أوجبته المادة 2/16 من القانون يكون غير منتج .


=================================
الطعن رقم 0358 لسنة 23 مكتب فنى 11 صفحة رقم 89
بتاريخ 28-01-1960
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 3
إذا كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن المندوبين قد باشرا عملهما دون حلف اليمين المبينة فى المادة 14 من المرسوم بقانون 318 سنة 1952 فإن نعيها على القرار المطعون فيه بالبطلان - لأنه ليس فيه و لا فى محاضر جلسات هيئة التحكيم ما يدل على ان مندوبى مصلحة العمل و الصناعة قد أديا اليمين المبينة بالمادة 14 سالفة الذكر - يكون عاريا من الدليل .

( الطعن رقم 358 لسنة 23 ق ، جلسة 1960/1/28 )
=================================
الطعن رقم 0366 لسنة 23 مكتب فنى 11 صفحة رقم 670
بتاريخ 29-12-1960
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 1
إذا كانت الطاعنة تنعى ببطلان قرار هيئة التحكيم لأنه ليس فيه و لا فى محاضر جلسات الهيئة ما يدل على أن مندوبى مصلحة العمل و الصناعة أديا اليمين المبينة بالمادة 14 من القانون رقم 318 لسنة 1952 ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن المندوبين قد باشرا عملهما دون حلف اليمين المبينة بالمادة 14 سالفة الذكر فإن نعيها يكون عارياً عن الدليل 0


=================================
الطعن رقم 0366 لسنة 23 مكتب فنى 11 صفحة رقم 670
بتاريخ 29-12-1960
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 2
المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 التى أوجبت على هيئة التحكيم الفصل فى النزاع فى مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره إنما وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع ، و قد خلا المرسوم بقانون 318 لسنة 1952 من النص على البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة 15 سالفة الذكر ، و من ثم فليس من شأن الإخلال بهذه القاعدة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يلحق البطلان القرار الذى يصدر من الهيئة بعد مدة الشهر 0


=================================
الطعن رقم 0366 لسنة 23 مكتب فنى 11 صفحة رقم 670
بتاريخ 29-12-1960
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 3
تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 على أن يحضر أمام هيئة التحكيم مندوبان أحدهما عن الغرفة الصناعية أو عن صاحب العمل و الآخر عن النقابة أو عن العمال ، و أنه على طرفى النزاع إحضار المندوبين فى يوم الجلسة ، و لا يكون للمندوبين رأى فى المداولات و أنه إذا تغيب المندوبان أو أحدهما صح إنعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك " ، كما تنص المادة 2/16 من ذلك القانون على أنه " يجب على الهيئة قبل المداولة و إصدار قرارها أخذ رأى كل من المندوبين المذكورين الحاضرين أو رأى من يحضر منهما فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأى المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأى المخالف فى القرار مع بيان أسباب عدم الأخذ به ، و مؤدى هذه النصوص أن إنعقاد الهيئة يقع صحيحاً إذا لم يحضره المندوبان المذكوران أو أحدهما ، و أن الهيئة لا يجب عليها قانوناً أن تثبت فى قرارها رأى هذين المندوبين أو أحدهما إلا إذا كان مخالفاً للرأى الذى إنتهت إليه فإذا كانت النقابة الطاعنة لم تدع أن هذين المندوبين أو أحدهما قد أبدى رأياً مخالفاً لما إنتهت إليه هيئة التحكيم فإن النعى على القرار المطعون فيه أنه خلا من بيان أن الهيئة التى أصدرته قد راعت ما أوجبت المادة 2/16 من ذلك القانون يكون غير منتج 0


=================================
الطعن رقم 0366 لسنة 23 مكتب فنى 11 صفحة رقم 670
بتاريخ 29-12-1960
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 4
إذا كان عمال الشركة لم يطلبوا إلى هيئة التحكيم توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 و إنما أثاروا بطلبهم نزاعاً حول أحقية فريق منهم للحد الأدنى من الأجور المبينة بالأمر العسكرى و فريق آخر لإعانة غلاء المعيشة المقررة بهذا الأمر و أحقية فريق ثالث فى ضم العلاوة إلى المرتب الأصلى لا إلى إعانة غلاء المعيشة ، فإن هذا الطلب مما يدخل فى إختصاص هيئة التحكيم - ذلك أن الفقرة " ب " من المادة الأولى من القانون رقم 105 لسنة 1948 كانت تستثنى من مجال التوفيق و التحكيم المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير قانون أو لائحة أو حكم قضائى ثم صدر القانون رقم 318 لسنة 1952 فحذف هذه الفقرة و أشار فى مذكرته الإيضاحية إلى أن الغرض من هذا الحذف هو توسيع إختصاص لجان التوفيق و التحكيم و تلافى الدفوع بعدم الإختصاص التى كثيراً ما تسبب فى تعطيل الفصل فى المنازعات - كما ورد فى هذه المذكرة أن القانون رقم 105 لسنة 1948 كان ينص على إحالة بعض المنازعات دون البعض الآخر إلى هيئة التحكيم و كانت هذه التفرقة مثار خلاف فى التطبيق علاوة على عدم وجود ما يبررها لذلك رؤى فى القانون الجديد تعميم حق لجنة التوفيق فى احالة جميع المنازعات العمالية إلى هيئة التحكيم - و يبين من ذلك و مما ورد فى المادة الأولى من القانون رقم 318 لسنة 1952 أن هيئة التحكيم قد وسع إختصاصها حتى أصبح يشمل فيما عدا ما إستثنى كل نزاع مهما كانت صفته سواء كانت ناشئة عن خلاف فى تطبيق أو تأويل قانون أو لائحة أو حكم قضائى أو كانت راجعة إلى غير ذلك من أسباب المنازعات الإقتصادية التى لا تستند إلى نص فى القانون 0

( الطعن رقم 366 لسنة 23 ق ، جلسة 1960/12/29 )
=================================
الطعن رقم 0386 لسنة 23 مكتب فنى 11 صفحة رقم 167
بتاريخ 11-02-1960
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 1
ما نص عليه بالمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 1952/318 من تحديد ميعاد لنظر النزاع لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع من لجنة التوفيق ، إنما قصد به وضع قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع ، و قد خلا المرسوم بقانون سالف الذكر من النص على البطلان جزاء مخالفة أحكام نص المادة 13 منه ، و من ثم فليس من شأن التجاوز عن هذا الميعاد أن يلحق البطلان القرار الذى يصدر من هيئة التحكيم بعدئذ .


=================================
الطعن رقم 0386 لسنة 23 مكتب فنى 11 صفحة رقم 167
بتاريخ 11-02-1960
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 2
مؤدى نصوص المادتين 11، 2/16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 أن انعقاد هيئة التحكيم يقع صحيحا إذا لم يحضره المندوبان المشار إليهما فى المادة 11 أو أحدهما ، و أن الهيئة لا تلزم قانونا بأن تثبت فى قرارها رأى هذين المندوبين أو أحدهما إلا إذا كان مخالفا للرأى الذى إنتهت إليه ، فإذا كانت النقابة الطاعنة لم تدع أن هذين المندوبين أو أحدهما قد أبدى رأيا مخالفا لما إنتهت إليه هيئة التحكيم ، فإن النعى على القرار المطعون فيه خلوه من بيان أن الهيئة التى أصدرته قد راعت ما أوجبته المادة 2/16 من ذلك القانون يكون غير منتج .


=================================
الطعن رقم 0386 لسنة 23 مكتب فنى 11 صفحة رقم 167
بتاريخ 11-02-1960
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 3
إذا كانت النقابة " الطاعنة " قد نعت على قرار هيئة التحكيم المطعون فيه بالبطلان لخلوه و محاضر جلسات الهيئة مما يدل على أن مندوبى مصلحة العمل و الصناعة قد أديا اليمين المبينة بالمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 ، و لم تقدم ما يدل على أن المندوبين قد باشرا عملهما دون حلف اليمين المبينة فى تلك المادة ، فإن نعيها يكون عاريا عن الدليل .


=================================
الطعن رقم 0415 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 66
بتاريخ 14-01-1960
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 16 فقرة أولى من القانون رقم 318 لسنة 1952 فى شأن التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل أن هيئة التحكيم ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين و اللوائح فيما يعرض عليها من منازعات بين أرباب الأعمال و العمال و أن لها بجانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هى أن تستند إلى العرف و مبادىء العدالة فى إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون ، و ذلك وفقا للحالة الإقتصادية و الإجتماعية فى المنطقة .


=================================
الطعن رقم 0415 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 66
بتاريخ 14-01-1960
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 2
إذا كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد إستند فى تقرير حق العمال الدائمين بأحد مصانع الشركة الطاعنة بكوم أمبو فى علاج أفراد عائلاتهم على حسابها أسوة بزملائهم فى مصنع آخر فى نجع حمادى مملوك للشركة نفسها و يقوم بصناعة مماثلة - إلى مبادىء العدالة وحدها ، و ذلك للأسباب السائغة الواردة به ،فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه لعدم قيام عرف فى كوم أمبو جرى بعلاج عائلات العمال الدائمين يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0415 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 66
بتاريخ 14-01-1960
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 3
إذا كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه و إن أورد ضمن أسبابه نقلا عن تقرير مكتب العمل " أن الشركة الطاعنة لا تصرف ثمن أدوية لعائلات العمال "- إلا أنه أورد فى موضع أخر نقلا عن هذا التقرير " أن الشركة تباشر علاج عائلات العمال الدائمين بمصنع نجع حمادى دون عائلات مصنع كوم أمبو "- ثم إنتهى إلى أنه "يتعين عدالة المساواه بين العمال الدائمين فى مصنع كوم أمبو و بين زملائهم بمصنع نجع حمادى فى حق أسرهم لدى طبيب المصنع مع صرف الأدوية الازمة مركبة و جاهزة " ، فإن هذا الذى قررته هيئة التحكيم يفيد أنها إستخلصت أن مباشرة الشركة لعلاج عائلات العمال الدائمين بمصنع نجع حمادى يشمل صرف الأدوية الازمة لهم فقررت المساواه فى هذا الخصوص بين عائلات العمال الدائمين بالمصنعين ، ومن ثم فلا تعارض بين إمتناع الشركة عن دفع ثمن الأدوية للعمال و بين قيامها بصرف الأدوية لهم عينا جاهزة و مركبة حتى تستوثق من قيامها بواجب الرعاية الطبية نحوهم - يعيب القرار المطعون فيه بالتناقض .

( الطعن رقم 415 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/1/14 )
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 645
بتاريخ 08-11-1961
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 2
أوجبت المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 على هيئة التحكيم قبل المداولة و إصدار قرارها أخذ رأى كل من المندوبين الحاضرين عن صاحب العمل أو الغرفة الصناعية و عن النقابة أو العمال أو رأى من يحضر منهما فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأى المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأى المخالف فى القرار مع بيان عدم الأخذ به . و مفاد ذلك أنه متى كان رأى المندوبين الحاضرين أو أحدهما مخالفاً لقرار هيئة التحكيم وجب عليها إثبات هذا الرأى فى القرار و بيان أسباب عدم الأخذ به . و إذن فمتى كان القرار المطعون فيه خلوا من إثبات رأى مندوب الغرفة الصناعية المخالف للقرار و من بيان أسباب عدم الأخذ به رغم وجوبه لكى يتسنى للهيئة أن تصدر قرارها و هى على بينة من ذلك الرأى المخالف و إيضاح سبب مخالفته فإنه يكون معيباً و مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 28 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/11/8 )
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 778
بتاريخ 13-12-1961
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 1
لهيئة التحكيم وفقا للمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 ، اعمال القوانين و اللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال و أصحاب الأعمال كما أن لها الاستناد إلى العرف و مبادىء العدالة فى إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق تؤدى إليها نصوص القانون . و إذن فمتى كان الثابت أن إتفاقا أبرم بين الشركة و عمالها بشأن حصيلة الوهبة "10%" و طريقة توزيعها فإنه يكون ملزما للطرفين و لا يجوز لهيئة التحكيم تعديله إلا لمبرر يقتضيه تغيير الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية . و على ذلك فإذا كان القرار المطعون فيه لم يتضمن ما يفيد أن هناك تغييرا فى الظروف تجوز معه إعادة النظر فى الاتفاق المبرم بين الطرفين فإن قضاءه بتوزيع الوهبة بنسبة مرتبات العمال و الموظفين يكون مخالفا للقانون .

( الطعن رقم 81 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0427 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1039
بتاريخ 13-11-1963
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 2
المنازعات الخاضعة للتوفيق و التحكيم تشمل كل نزاع مهما كانت صفته سواء كان ناشئا عن خلاف فى تطبيق القانون أو تأويله أو غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية التى تستند إلى نص فى القانون . وإذ كان النزاع موضوع الطعن خاصا باعتبار أجر الساعات التى أضيفت إلى أجور العمال بقرار 1954/7/15 أجرا أساسيا يدخل فى حساب المكافآت و الأجازات و إصابات العمل فإن هذا النزاع يكون جماعيا و متعلقا بصميم علاقة العمل .


=================================
الطعن رقم 0474 لسنة 26 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1193
بتاريخ 23-12-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 1
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 فى شأن التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل على أن الطعون فى قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الادارى إلى محكمة النقض تعتبر " فى حكم الطعون المقرر بها فى قلم كتاب محكمة النقض و يجرى عليها بعد ذلك أحكام المادة 429 و ما بعدها من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أن يكون ايداع الأوراق المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة خلال عشرين يوماً من تاريخ اخطار الطاعن من قلم الكتاب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول " و إذ اخطر قلم كتاب المحكمة الطاعنة بالاحالة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و لم تقدم صورة من القرار المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه فان عدم تقديم هذه الصورة فى الميعاد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه بطلان الطعن .

( الطعن رقم 474 لسنة 26 ق ، جلسة 1964/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1146
بتاريخ 16-12-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 3
متى كانت هيئة التحكيم قد انتهت فى قرارها بخصوص ما طلبته النقابة من إلزام الشركة باعداد مساكن صحية للعمال إلى أنها تهيب بالشركة أن تسهل على عمالها سكنى هذه المساكن على الوجه الملائم ، فإن هذا الذى انتهى إليه القرار لا يخرج مخرج الإلزام ولا تنحسم به الخصومة وفى ذلك ما يعيبه .


=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 789
بتاريخ 05-04-1967
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 1
هيئة التحكيم وفقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ولها إلى جانب هذا الأصل رخصة الإستناد إلى العرف ومبادئ العدالة فى إجابة العمال إلى مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون وذلك وفقاً للحالة الإقتصادية والإجتماعية فى المنطقة ، ومتى إلتزمت هيئة التحكيم الأصل المقرر لها وهو تطبيق القانون على النزاع ورأت فيما قرره العمال من حقوق ما يغنى عن التزيد فيها فلا سبيل إلى إلزامها بإختيار العمل بالرخصة المخولة لها و لا تثريب عليها فى عدم الأخذ بها وهى فى الحالين غير مكلفة ببيان أسباب إختيارها لأحد وجهى الرأى فيها كما أنها غير ملزمة ببحث مقتضيات العدالة والظروف الإقتصادية والإجتماعية التىترتكن إليها العمال فى مطالبهم .

( الطعن رقم 104 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/5 )

=================================
الطعن رقم 0155 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 602
بتاريخ 14-04-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 2
مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم . و إذ كانت النقابة المطعون ضدها قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير حق فريق من عمال الشركة فى صرف متوسط عمولة التوزيع خلال أجازاتهم مستندة فى ذلك إلى أحكام القانون المدنى و قانون العمل و إلى ما جرى عليه العمل فى الشركة ، و كان النزاع على هذا الوضع نزاعاً جماعياً و يتعلق بشروط العمل ، فإنه يكون للنقابة صفة فى رفعه و تختص هيئة التحكيم بنظره .


=================================
الطعن رقم 0344 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1090
بتاريخ 17-11-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 198 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - المنطبقة على واقعة الدعوى و هى المقابلة للمادة 11 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختيار المندوبين عن الخصوم و إحضارهم فى يوم الجلسة منوط بهم لا بهيئة التحكيم دون ما إلزام عليها بإستدعائهم .


=================================
الطعن رقم 0472 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 483
بتاريخ 22-02-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 1
متى كانت المطعون ضدها " النقابة العامة لعمال البناء " قد طلبت أحقية عمال السد العالى و خطوط الكهرباء بأسوان الذين منحوا علاوتهم الدورية فى سنتى 1964 ، 1965 فى احتساب الأجر الإضافى و أجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلى مضافاً إليه العلاوة الدورية و إذ ثبت أن هذا الطلب يتصل بحق جماعة من العمال و يتأثر به مركزها ليس فردياً يقوم على حق ذاتى بل يدور حول الأحقية فى إحتساب الأجور الإضافية و أجور أيام الراحة فى الفترة محل النعى على الأجر الأصلى بإضافة العلاوة الدورية و هو نزاع جماعى يتعلق بصميم علاقة العمل و لا غموض فيه . و إذ كان مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمادة 188 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم ، و كان النزاع المطروح قد أقيم من النقابة المطعون ضدها بطلب يتصل بحق مجموعة من العمال و تتأثر به مصلحتهم و قد أقام القرار المطعون فيه على ما إقتنعت به الهيئة من أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق و جاء محمولاً على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا يلزم بعد ذلك أن يتعقب الخصوم فى مناحى دفاعهم و تفنيد حججهم فإن النعى يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 472 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/22 )

=================================
الطعن رقم 0107 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 505
بتاريخ 02-06-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 2
سير هيئة التحكيم فى نظر النزاع فى غيبة مندوبى منظمات أصحاب العمل و النقابة اللذين لا علاقه لهما مباشرة بالنزاع يتضمن أنها رأت نظره فى غيبتهما عملاً بالمادة 198 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 التى نصت على أنه " إذا تغيب المندوبان أو إحدهما صح إنعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك ، و من ثم فإن النعى على القرار المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 1123 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 158
بتاريخ 11-01-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 3
إذ كان مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم ، و كانت النقابة المطعون ضدها الأولى قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير حق العاملين بالشركات التى أفصحت عنها فى حساب مدد إشتراكهم لدى الهيئة الطاعنة مضاعفة عند حساب المعاش أو المكافأة عن الفترة من 5 يونيه 1967 حتى تاريخ إنتهاء حالة الحرب أيهما أسبق ، و لما كان النزاع على هذا الوضع غير قائم بين أصحاب العمل و عمالهم و لا يتعلق بشروط العمل ، فإنه يكون بمنأى عن إختصاص هيئة التحكيم و تختص المحاكم العادية بنظره .

( الطعن رقم 1123 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/11 )
=================================
الطعن رقم 1616 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 367
بتاريخ 31-01-1983
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 1
هيئة التحكيم وفقاً للمادة 1/203 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة النزاع - ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين و القرارات التنظيمية العامة المعمول بها فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال و أصحاب الأعمال ،
و لها بجانب هذا الأصل الذى يجب إتباعه أن تستند إلى العرف و مبادىء العدالة وفقاً للحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة فى المنطقة فى إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق تؤدى إليها نصوص القانون .


=================================
الطعن رقم 1807 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1351
بتاريخ 19-12-1988
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل
فقرة رقم : 2
لما كان ما إشترطته المادة " 100 " من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من أن يحلف عضوا هيئة التحكيم اليمين أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتها العمل فى الهيئة ، و كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته و كان الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى إنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه و كان عدم إثبات أداء عضوى الهيئة لليمين المطلوبة بمحاضر جلسات نظر النزاع لا يكفى بذاته على عدم أدائهما لها .


=================================
منقووول للفائدة .
AlexaLaw

الموضوع الأصلي : التحكيم فى منازعات العمل الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

التحكيم فى منازعات العمل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون المختلط :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.