عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قرار رقم 8/729 لسنة 1987 السعودي بشان لجنة تسوية الخلافات المصرفية 110
AlexaLaw on facebook
قرار رقم 8/729 لسنة 1987 السعودي بشان لجنة تسوية الخلافات المصرفية 110
قرار رقم 8/729 لسنة 1987 السعودي بشان لجنة تسوية الخلافات المصرفية 110
قرار رقم 8/729 لسنة 1987 السعودي بشان لجنة تسوية الخلافات المصرفية 110
قرار رقم 8/729 لسنة 1987 السعودي بشان لجنة تسوية الخلافات المصرفية 110
قرار رقم 8/729 لسنة 1987 السعودي بشان لجنة تسوية الخلافات المصرفية 110

شاطر | 
 

 قرار رقم 8/729 لسنة 1987 السعودي بشان لجنة تسوية الخلافات المصرفية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرار رقم 8/729 لسنة 1987 السعودي بشان لجنة تسوية الخلافات المصرفية 1384c10


الأوسمة
 :


قرار رقم 8/729 لسنة 1987 السعودي بشان لجنة تسوية الخلافات المصرفية Empty
مُساهمةموضوع: قرار رقم 8/729 لسنة 1987 السعودي بشان لجنة تسوية الخلافات المصرفية   قرار رقم 8/729 لسنة 1987 السعودي بشان لجنة تسوية الخلافات المصرفية I_icon_minitime17/3/2011, 09:47

خيارات المساهمة


قرار رقم 8/729 لسنة 1987 السعودي بشان لجنة تسوية الخلافات المصرفية

المادة 1 المنازعات بين البنوك وعملائها او العكس :
تشكيل لجنة بمؤسسة النقد العربي السعودي لتسوية الخلافات وايجاد الحلول المناسبة:
صدر الأمر السامي رقم 8/729 في 407/7/10 هـ والموجه لمعالي وزير المالية والاقتصاد والوطني تضمن تشكيل لجنة من مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة اشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من اجل تسوية الخلافات وايجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقا للاتفاقيات الموقعة بينهما.
المادة 2
اختصاص لجنة تسوية الخلافات وايجاد الحلول المناسبة نص المرسوم 8/729 وتاريخ 1407/7/10 هـ في بند 3، 4، 7 منه على: 1- على اللجنة ان تقرر الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان تسمية القضايا بما في ذلك قيام الجهات الحكومية بحجز ما لديها من مستحقات للمدين لتسديد الديون المطالب بها، كما يجوز لها ان توصي بالحجز على اموال المدين ومنعه من السفر. 2- اذا لم يتعاون المدين مع اللجنة في التسوية مع البنك فيجوز للجنة ان تقرر منع التعامل مع المدين من قبل الأجهزة الحكومية او البنوك. 3- على اللجنة ان تنظر في اي مطالبة يتقدم بها دائنو الأشخاص المدينين للبنوك وذلك فيما قد يكون للمدينين من مستحقات لدى الجهات الحكومية بحيث تكون البنوك اسوة بالغرماء على ان يلاحظ انه عندما تقرر اللجنة عدم توصلها الى تسوية مرضية للطرفين ان يحال النزاع الى المحكمة المختصة للبت فيها. وقد تأكد الأمر الأميري السامي 8/729 بالأميري السامي رقمي 8/732 ، 8/733 في 407/7/10 هـ والمعممين من الوزارة برقم 2471/17 في 407/7/23هـ
المادة 3
اختصاص اللجنة قاصر على القضايا المصرفية صدر الأمر السامي البرقي رقم 409/1/2 هـ المعمم من الوزارة برقم 5583/17 في 409/1/19 هـ وتضمن انه نلاحظ ان بعضا من القضايا التي رفعت للجنة قضايا مدنية نتجت عن ممارسة البنك لنشاطه كشخص معنوي وليس قضايا مصرفية حصلت اثر ممارسة البنك لنشاطه المصرفي كفتح الاعتمادات والحسابات الخارجية والايداعات والتحويلات ونحو ذلك نخبركم ان الدعاوى والقضايا التي تقدم ضد البنوك او من قبلها التي تختص اللجنة بنظرها بقصد الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية التي تنشأ عن ممارسة البنك لأعماله المصرفية البحته مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض ونحوها من الأعمال المصرفية الأخرى اما ما عدا ذلك من الدعاوى غير المصرفية فتنظر من قبل الجهة المختصة اصلا بنظرها. (1)
المادة 4
عدم اختصاصها بنظر قضايا بنوك التسليف وغيرها. كتب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم 431/3 في 1408/3/11 هـ والمعمم من الوزارة برقم 4129/17 في 1408/9/3 هـ بأن مطالبات بنك التسليف وصندوق التنمية العقارية والبنك الزراعي وكذا صندوق التنمية الصناعية لا تدخل ضمن اختصاصات اللجنة المشكلة في مؤسسة النقد العربي السعودي لأن هذه البنوك والصناديق مؤسسات مالية تقدم القروض للمواطنين ليس بغرض تحقيق الربح وانما لأغراض اجتماعية وانمائية حسبما تنص عليه انظمتها ويتم التعاقد على تقديم القرض وتحصيله وفقا لعقود يتم ابرامها بين هذه البنوك والصناديق وبين المستفيدين من خدماتها فاذا طرأت اية مشاكل او خلافات بشأن هذه العقود تخلف المقترضين عن وفاء التزاماتها فان الأجهزة الحكومية التنفيذية المختصة بمعالجة ذلك طبقا للعقود المبرمة بين تلك البنوك والصناديق وبين المقترضين وطبقا للأنظمة العامة الخاصة بذلك اي نظام اموال الدولة وذلك بالأسلوب الذي يتحدد حسب كل حالة اما بالحجز على اموال المقترض او حقوقه لدى الجهات او الأهلية واما بسحبه حتى يقوم بتسديد معا عليه من التزامات مالية للبنك او الصندوق الذي اقترض منه اما بالنسبة لاختصاصات اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم 8/733 في 1407/7/10 هـ في مؤسسة النقد العربي السعودي فانها تنجز حسبما نص عليه امر تشكيلها بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من اجل تسوية الخلافات وايجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقا للاتفاقيات الموقعة بينهما والمقصود بالبنوك التجارية الأهلية الخاصة فقط.

منقووول للفائدة .

AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قرار رقم 8/729 لسنة 1987 السعودي بشان لجنة تسوية الخلافات المصرفية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.