عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد تقليد العلامة التجارية 110
AlexaLaw on facebook
أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد تقليد العلامة التجارية 110
أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد تقليد العلامة التجارية 110
أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد تقليد العلامة التجارية 110
أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد تقليد العلامة التجارية 110
أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد تقليد العلامة التجارية 110

شاطر | 
 

 أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد تقليد العلامة التجارية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد تقليد العلامة التجارية 1384c10


الأوسمة
 :


أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد تقليد العلامة التجارية Empty
مُساهمةموضوع: أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد تقليد العلامة التجارية   أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد تقليد العلامة التجارية I_icon_minitime14/3/2011, 20:56

خيارات المساهمة


أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد تقليد العلامة التجارية

المبدأ الأول: العبرة بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الخلاف .
طبقت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ فى حكمها الصادر بجلسة 24 يناير 1963 فى منازعة تتعلق بالمعارضة فى تسجيل علامة تجارية " القبانى " عن منتجات صابون لتشابهها مع علامة " الميزان " بصدد منتجات مماثلة .
وتتلخص وقائع الطعن فى أن الطاعن تقدم فى 13/12/1945 بطلب الى إدارة العلامات التجارية قيد تحت رقم 12651 لتسجيل علامة تجارية "القبانى " عن منتجاته من الصابون من الفئة رقم 3 من الملحق رقم 1 المرفق بالقرار الوزارى رقم 239 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية، وقد قررت تلك الإدارة قبول العلامة وشهرها بالعدد رقم 147 من جريدة العلامات التجارية الصادرة فى نوفمبر سنة 1952 إلا أن الشركة المطعون عليها عارضت فى هذا التسجيل باخطار
كتابى مقدم من وكيلها فى 12/1/1953 مستندة فى ذلك الى وجود تشابه بين علامتها المسجلة تحت رقم 496 والعلامة المعارض فى تسجيلها. وبعد أن رد الطاعن على هذا الاعتراض فى 26/1/1953 بعدم وجود تشابه بين العلامتين قررت إدارة العلامات قبول المعارضة بناء على وجود التشابه بين العلامتين – طعن الطاعن فى هذا القرار أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار إدارة العلامات التجارية رقم 912 والحكم من جديد برفض معارضة الشركة المطعون عليها وقبول تسجيل الطلب المقدم منه عن علامة " القبانى " مع إلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. ومحكمة القاهرة الابتدائية حكمت فى 8 من اكتوبر سنة 1955 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية المطعون فيه والحكم بتسجيل علامة الطاعن المقدم عنها الطلب رقم 12651 والزام المدعى عليه الأول بصفته " المطعون عليه الأول " بالمصاريف وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. رفعت الشركة المطعون عليها استئنافا عن هذا الحكم قيد برقم 840 سنة 72 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة فقضت فى 25 من يونيو سنة 1957 فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض المعارضة المرفوعة من المستأنف عليه الأول " الطاعن " فى القرار الصادر من ادارة العلامات التجارية والقاضى برفض تسجيل علامته رقم 12651 وبتأييد القرار المشار إليه مع إلزام المستأنف عليه الأول بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 15 جنيها مقابل أتعاب المحاماة – وبتاريخ أول ديسمبر سنة 1957 طعن الطاعن بالنقض فى هذا الحكم .
وقد أقيم الطعن على عدة أسباب ما يعنينا منها السبب الرابع ، حيث أن الطاعن نعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى ذلك قال :
" أنه بمطالعة أسباب حكم محكمة الاستئناف يبين أن وجهة نظرها تقوم على أساس خاطئ مبناه ما ارتأته من وجود تشابه بين علامة الطاعن " القبانى " وعلامة المطعون عليها " الميزان " وأن من شأن هذا التشابه أن يدعو فى الظاهر الى الخلط بينهما بالنسبة للرجل العادى حالة أن هناك اختلافا بينا بين آلة " القبانى " وآلة " الميزان " ولا تشابه بينهما إلا فى استعمالهما كأداتين من أدوات الوزن وإذ كان المقصود من حماية العلامة التجارية قانونا هو عدم تقليدها كلا أو جزءا مما ينخدع به المستهلك فإنه لا يدخل فى معنى هذه الحماية أن يمنع من السوق كل علامة تجارية تتفق ولو من بعيد مع العلامة المطلوب حمايتها ومن ثم فإن الحكم المطعون حين قرر وجود التشابه بين العلامتين يكون قد خالف القانون ".

وردا على ذلك قالت محكمة النقض :
[ ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حين عرض للمقارنة بين العلامتين قـــرر " وحيث أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن العبرة فى خصوص هذا النزاع ليس فى درجة أوجه الاختلاف بين العلامتين ، وإنما فى مدى تشابههما تشابها يدعو فى الظاهر الى الخلط بينهما بالنسبة للرجل العادى ، ومما لا شك فيه أن حرص الطاعن على أن يتخد لعلامته نوعا من أنواع الموازين هو ميزان القبانى ، وما ألفه مستهلكـو الصنف الذى تطرحه الشركة المستأنفه للبيع فى الأسواق من طلب صابون الميزان أن يوقع المستهلك العادى فى خلط يتعذر معه التفرقة بين صابون الميزان ذى الكفتين وهو الصنف المطلوب وبين صابون الميزان ذى الحامل والصنجة الذى اتخذه الطاعن كعلامة لمنتجاته فى هذا الصنف بالذات – ومجرد المطابقة بين العلامتين حسبما أجرتها هذه المحكمة من واقع ملفى علامتى المستأنفه والمستأنف عليه الأول المضمومين من إدارة العلامات يوصل فى الظاهر وبسهولة لخدع الرجل العادى وفى هذا ما يكفى لاعتبار قرار لجنة ادارة العلامات الصادر بتاريخ 11/4/1953 برفض تسجيل علامة الطاعن قائما على أساس سليم "، ولما كان الفيصل فى التمييز بين علامتين ليس باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى بل الفيصل هو بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الصورة أو الرمز أو الصور مع بعضها وبالشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ أنزل حكم هذه الضوابط مقررا فى نطاق سلطته الموضوعية وجود تشابه خادع بين علامتى الطاعن والمطعون عليها فإنه لا يكون مخالفا للقانون ].
وقد طبقت محكمة الاستئناف المدنية الأولى فى بيروت هذا المبدأ فى حكمها الصادر بتاريخ 13/7/1993 فى دعوى اسكندر/ شركة كوكاكولا كوربوريشن ([1])
وتدور وقائع هذه القضية فى أن المستأنف الذى عمل لفترة مديرا لمصانع انتاج الكوكاكولا والفانتا فى المملكة العربية السعودية سجل فى دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية فى وزارة الاقتصاد بلبنان فى 21/7/1967 علامة فاندا وفى 10/4/1967 علامة ك. كولا . فأقامت شركة كوكاكولا دعوى قضائية طلبت الغاء علامتى ك كولا ، وفاندا لتوافر عنصرى التقليد والمنافسة غير المشروعة لعلامتيها كوكاكولا وفانتا ، بالإضافة الى التعويضات ، وقد عرضت القضية على محكمة الاستئناف فطبقت المبدأ المتقدم بقولها :
" … على المحكمة تقدير التقليد والتشبيه من وجهة نظر المستهلك، باعتبار المشابهة الاجمالية أكثر من اعتبارها للفروق فى الجزئيات الموجودة بين العلامة الحقيقية والعلامة الجارية عليها الدعوى، وبما أنه يجب، سندا لهذه المادة، الاعتداد عند المقارنة بأوجه الشبه فى المظهر العام للعلامتين لا فى أوجه الخلاف فيه والتفاصيل والجزئيات، فتقدر المحكمة التقليد أو التشبيه الذى يؤدى الى تضليل الجمهور واحداث اللبس والخلط بين السلع ومن وجهة نظر المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ". وانتهت المحكمة من اجراء المقارنة بين العلامة فاندا VANDA و العلامة FANTA، من جانب، والعلامة ك. كولا والعلامة كوكا كولا من جانب آخر الى توافر التقليد وقضت بالغاء تسجيل العلامتين المقلدتين بالاضافة الى التعويض .
كما طبقت محكمة الاستئناف المدنية فى بيروت ذات المبدأ فى حكمها الصادر فى 5/12/1996 فى نزاع يتعلق بالتشابه بين العلامتين لومز Looms ، و Looms Sport Wear وقررت انه لتقدير وجود التقليد ينظر الى الشئ المقلد أو المحتذى به من وجهة نظر المستهلك ، والأخذ بعين الاعتبار المشابهة الاجمالية أكثر من الفروق فى الجزئيات الموجودة بين الماركة الحقيقية والماركة الجارية عليها الدعوى .
غير أن محكمة استئناف الجنح فى بيروت ( الغرفة العاشرة ) قضت فى 2/4/1996 فى جريمة تقليد للعلامة التجارية CLOROX بعدم انطباق عناصر الجريمة استنادا الى وجود الاختلاف بينها وبين العلامة CLORA super bleach المدعى بتقليدها . وقد بنى الحكم على وجود اختلاف بين العلامتين دون بيان درجة التشابه بينهما وأخذها فى الاعتبار . وقد استعرضت المحكمة وجوه الاختلاف بين العلامتين فقالت :
" ... وتتبين من صور المستندات المبرزه وتقرير الخبير ..... بأن هنالك فوارق عديدة بين العلامتين المنوه عنهما ، سواء لجهة المطبوعات المذكورة عليها أو لجهة العبوات البلاستيكية الخاصة بهما .

لجهـة المطبـوعات :
- يتبين أن المطبوعة التى تحمل اسم كلورا هى باللغة العربية والأجنبية وتحتها بخط أصغر عبارة super bleach أما المطبوعة التى عليها شعار كلمة كلوروكس فهى باللغة الأجنبية وتحتها كلمة Regular .
- يتبين أن الألوان والرسوم والشكل الهندسى على الاتيكيت العائدة لكل مطبوعات تختلف تماما عن الأخرى ، فضلا عن وجود خارطة مع رسم فوقى على اتيكيت كلورا.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد تقليد العلامة التجارية 1384c10


الأوسمة
 :


أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد تقليد العلامة التجارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد تقليد العلامة التجارية   أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد تقليد العلامة التجارية I_icon_minitime14/3/2011, 20:57

خيارات المساهمة


لجهـة العبـــوات :
يتبين أن هنالك فرق كبير فى شكل وتصميم العبوات التى تحمل العلامتين التجاريتين ، وهى مادة البلاستيك المصنوعة منها ".
وقد رأت المحكمة أن " الفروقات بين العلامتين التجاريتين CLOROX و CLORA super bleach لا يمكن أن تغش المشترى ". ومن ثم قضت بأن فعل الشركة العالمية للصناعة لا ينطبق عليه العناصر الجرمية المنصوص عليها فى المادتين 703 و 716 عقوبات ( جرم التقليد ).

المبدأ الثانى : العبرة بالصورة العامة للعلامة التى تنطبع فى الذهن بالنظر الى العلامة فى مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها وما إذا كانت تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه علامة أخرى .
وهذا المبدأ من المبادئ المستقرة فى القضاء المصرى . ومن القضايا التى عرضت على محكمة النقض وطبقت فيها هذا المبدأ قضية فصلت فيها المحكمة فى 28 يناير 1960 .
وقد نشب النزاع فى هذه القضية بمناسبة قبول إدارة العلامات التجارية طلبى تسجيل علامتين والاشهار عنهما بجريدة العلامات التجارية . العلامة الأولى تشتمل على صورة بحار داخل إطار وفوقها رسم صقر باسط جناحيه ، والثانية تشتمل على صورة نصفية لامرأة يعلوها رسم طائر باسط جناحيه ، حيث عارضت شركة ايسترن تسجيل هاتين العلامتين تأسيسا على أنها سبق لها تسجيل علامة مكونه من رسم صقر مرسوم بشكل هندسى باسطا جناحيه واستعلمت تلك العلامة فى تمييز منتجاتها ( الدخان ) وأن هناك تطابق بين رسم الصقر الذى اتخذته علامة لها وبين كل من هاتين العلامتين .
وما يعنينا فى هذه القضية هو السبب الثانى من أسباب الطعن فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الذى نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك ذكر الطاعن أنه بمطالعة أسباب حكم محكمة الاستئناف يبين أن وجهة نظرها فى قضائها تقوم على أساس خاطئ مبناه أن العلامة التجارية الخاصة بالشركة المطعون عليها وهى الصقر الباسط جناحيه ملك لها ، لذلك كان لها حق الاستئثار بها ومنع الغير من استعمالها ، فليس للطاعن أن يستعمل علامة له ذلك الصقر مبسوط الجناحين حتى لو أضاف الى هذا الرسم رسوما أخرى تغير من مظهره وتجعل الخلاف بين العلامتين بارزا – وخطأ الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص مبنى على عدم اعتداده بالنظر الصحيح الذى يجب أن يتجه إلى العلامة فى مجموعها لا أى جزء منها .


وقد وجدت محكمة النقض أن هذا النص فى محله بقولها :
" وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها على نظر حاصله أن المطعون عليها بدعواها الحالية لا تدعى حقا على الأجزاء الأخرى التى أضافها الطاعن الى الصقر الباسط جناحيه سواء أكانت الأجزاء المضافة هى صورة امرأة أو بحار داخل إطار مستدير ولذلك فإنها ( أى محكمة الاستئناف ) لا تنظر إلا إلى استعمال الطاعن لرسم الصقر الفرعونى الباسط لجناحيه والموجود بأعلى هاتين الصورتين ، وقد قامت الشركة المطعون عليها بتسجيل رسم الصقر المذكور فى 26 من مايو سنة 1947 ، وفى تواريخ سابقة أيضا ليكون علامة تجارية لها مميزة لمنتجاتها من الدخان واستعملتها فى هذا الغرض فلا يحق للطاعن الاعتداء على حقها واستعمال رسم الصقر علامة له – ولا يغير من ذلك أن يكون قد وضع تحت رسم الصقر رسما آخر لبحار أو لامرأة ، إذ أن حقوق الأسبقية المترتبة على تسجيل العلامة تمنع من استعمال الغير لها سواء بذاتها أو بإضافة رسم آخر اليها، وعلى أساس هذا النظر لم تفر محكمة الاستناف الحكم الابتدائى على ما قرره من عدم قيام تشابه بين علامتى الطاعة وعلامة المطعون عليها ، لأن هذا القول مبناه النظر الى العلامة فى مجموعها مع أن موضوع النزاع ينحصر فقط فى جزء مما تحتوى عليه علامتى الطاعن وهو الصقر الباسط جناحيه، وهذا الذى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه مخالف للقانون ، ذلك أن المطعون عليها قد أسست معارضتها فى قرار إدارة التسجيل القاضى بقبول علامتى الطاعن والاشهار عنهما – على أن هناك تطابقا بين هاتين العلامتين وعلامة المطعون عليها التى قامت بتسجيلها من قبل واستعملتها لتمييز منتجاتها – ولا يتأتى قيام هذا التطابق إلا إذا لم يكن فى علامتى الطاعن ما يميزها عن علامة المطعون عليها ، ولما كان ثابتا من الوقائع الواردة بالحكم المطعون فيه – إن علامتى الطاعن تتميزان عن علامة المطعون عليها بأن أولاهما تتضمن صورة امرأة داخل إطار يعلوها رسم طائر باسط جناحيه – وثانيهما تتضمن صورة بحار داخل دائرة ويعلوها أيضا رسم طائر باسط جناحيه – فإن التطابق يكون منعدما إلا فى الجزء الخاص برسم الطائر الباسط الجناحين – ولا يصح القول أن حق المطعون عليها على هذا الرسم يحول بين الغير وبين اتخاذه ضمن العناصر التى تتكون منها علامته بحيث يمتنع عليه أن يضيفه اليها ، ذلك لأن الغرض من العلامة – على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 سنة 1939 – هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها – النظر اليها فى مجموعها لا الى كل من العناصر التى تتركب منها – فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى – وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى . ولما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يكون متعين النقض."
ومادامت العبرة هى بالمظهر العام أو بالصورة التى تنطبع فى الذهن ، فيحسن لتقدير امكان الوقوع فى الخلط ألا ينظر القاضى الى العلامتين متجاورتين للمقارنة بينهما، بل ينظر أولا الى العلامة الأصلية ويبعدها ، ثم ينظر بعد ذلك الى العلامة الأخرى التى يدعى أنها مقلده، ليقدر ما إذا كان الأثر الذى يتركه كل منها لديه واحدا أو متقاربا.
وقد أشارت محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية فى الحكم الصادر بجلسة 12 ديسمبر 1965فى قضية تتعلق بتقليد علامة تجارية الى ذلك بقولها :
" ..... ومن حيث انه تطبيقا للقواعد سالفة البيان ومن النظره الأولى لكل من العلامتين كل على حده يجد الناظر اليهما اختلافا بينهما كما قررت بذلك محكمة أول درجة فى أسبابها وذلك من حيث طريقة الكتابة والمظهر العام لكل منهما ".

المبدأ الثالث : العبرة فى أوجه التشابه التى تعتبر تقليدا مجرما قانونا هى بما يخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده .
وقد طبقت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ فى حكمها الصادر بجلسة 4 فبراير 1954 .([2]) وكان ان المطعون عليه الأول قد اتخذ لتمييز منتجاته من الدخان المعسل علامة تجارية هى " أبو قرش " مصحوبة برسم نصف القرش المثقوب وسجلها فى 28 ابريل 1948 واستصدر أمرى حجز تحفظى ضد الطاعن لقيامه بالاعتداء على تلك العلامة بوضعها على منتجات مصنعه المعبأة فى صناديق من ذات اللون بحيث جاء المظهر العام للعلامتين واحدا بالرغم من الفروق الطفيفة بينهما، وشمل الحجز التحفظى جميع الصناديق والأوراق والكليشيهات التى تحمل العلامة المذكورة .
وقد تم توقيع أمرى الحجز التحفظى فى 26/5/1948 ، 7/7/1948 . وقد حددت جلسة لنظر الموضوع والحكم فى الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية التى رفعها الطاعن والتى اختصم مصلحة العلامات التجارية فيها وطلب شطب علامة " أبو قرش " التى اتخذها المطعون عليه الأول علامة لبضاعته مؤسسا دعواه على أن تسجيل العلامة قد وقع خاطئا لأن علامة نصف القرش تعتبر شعارا من شعارات الدولة ولا يمكن اتخاذها علامة تجارية أو عنصرا من عناصرها عملا بالمادة 5 من القانون 57 لسنة 1939 . وفى 3 من يونيه 1950 قضت المحكمة :
أولا – فىالدعوى الأصلية :
(1) بصحة الحجزين التحفظيين الموقعين فى 26/5/1948 و 7/7/1948 وجعلهما نافذين . (ب) بمصادرة جميع الأشياء المحجوز عليها . (ج) بالزام الطاعن بأن يدفع الى المطعون عليه الأول مبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . (د) بنشر الحكم فى جريدتى الأهرام والزمان على نفقة الطاعن . (هـ) بالزام المطعون عليه الأول بالمصروفات وبمبلغ ألفى قرش مقابل أتعاب المحاماة ، ثانيا – فى التظلم المرفوع من الطاعن عن الحجزين بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وبصحة الحجزين المتظلم منهما . ثالثا – فى الدعوى الفرعية بعدم قبولها لرفعها من غير صاحب الشأن فيها مع الزام الطاعن بالمصروفات ... الخ . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 161 سنة 67 ق تجارى . وفى 10 من مايو سنة 1951 قضت المحكمة فى موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى المستأنف الفرعيـة ( الطاعن ) وبقبولها، وفى موضوعها برفضها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت الطاعن بالمصروفات. فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
وقد أقيم الطعن فى حكم محكمة الاستئناف على عدة أسباب ما يعنينا منها السبب الثالث ويتحصل فى أن الحكم إذا أقام قضاءه فى الدعوى الأصلية على وجود تشابه بين علامة الطاعن وعلامة المطعون عليه الأول، وأن هذا التشابه من شأنه أن يخدع الرجل العادى، أخطأ فى القانون، ذلك أنه فضلا عن وجود خلاف كبير بين العلامتين فإن العلب التى ينتجها الطاعن مكتوب عليها اسمه ومرسوم عليها رسمه فى أحد وجهيها ومدون عليها فى الوجه الآخر بيان مقدار ثمنها ، فى حين أن علب المطعون عليه الأول على أحد وجهيها اسمه وصورة بحار ممسك بعجلة القيادة وفى الوجه الآخر مكتوب عليها كلمة أبو قرش ورسم عجلة نصف القرش المثقوب . ومن ثم يكون الاختلاف بين العلامتين اختلافا بينا لا يصح معه القول – كما ذهب اليه الحكم – بأن هناك تقليدا ، إذ التقليد الممنوع قانونا هو الذى يخدع الرجل الفنى فى الصنف موضوع التعامل لا عامة الناس .
وقد ردت محكمة النقض على ذلك بقولها :
" ومن حيث ان هذا السبب مردود : أولا – بأن تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى أقيم عليها الحكم – كما هو الحال فى الدعوى – تبرر النتيجة التى انتهى اليها ، ومردود ثانيا – بأن العبرة فى أوجه التشابه التى تعتبر تقليدا محرما قانونا هى بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده .
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض ".
ومن الجدير بالذكر أن محكمة النقض أيدت فى حكمها ما قضى به الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فيما قرره بأن رسم نصف القرش المثقوب لا يعتبر شعارا للدولة ، وأن عملة النقود لا تعتبر من قبل " الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة " التى تحظر المادة 5 من القانون 57 لسنة 1939 تسجيلها كعلامة تجارية أو عنصر منها .

المبدأ الرابع : التشابه بين العلامتين من عدمه من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت أسبابه سائغة .
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض ([1]) بأن للمحكمة مطلق النظر فى تقدير وجود التقليد أو عدمه، ولا تتقيد فى هذا الشأن برأى إدارة العلامات التجارية، لأن رأيها يعتبر رأى شاهد خبير وهو لا يقيد المحكمة .
وفى قضية تتعلق بتقليد علامة تجارية قضت محكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – بتاريخ 30 اكتوبر 1962 بقبول الاستئنافات شكلا ورفضها موضوعا فى الحكم الصادر من محكمة شبرا الجزئية بتاريخ 10 مايو 1961 ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه، ورفض الدعوى المدنية، كما رفضت الدعوى المدنية المقامة من المتهم ضد المدعى عليه بالحق المدنى وقالت محكمة القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) :
" وحيث أنه يبين أن العلامة التجارية التى يملكها المدعى بالحق المدنى والمسجلة برقم 23788 تختلف فى مجموعها اختلافا شاملا عن العلامة التى تستعملها الشركة التى كان المتهم يديرها فالعلامة الأولى عبارة عن ميزان المؤشر ذى الكفتين ومرسوم على إحدى كفتيه إناء ( برطمان ) والكفة الأخرى ( سنجة ) ومحاط بإطار مربع الشكل وكتب أسفل الرسم كلمتى ( نباتين الميزان ) أما العلامة الثانية فتحمل رسم الميزان القائم (القب) داخل إطار دائرى وبجواره فتاه ممسكة بمقلاة ودون اسفل الرسم كلمتى ( ماركة الميزان) ومن ثم فإن التطابق بين العلامتين يصبح منعدما إلا فى الجزء الخاص باتخاذ كل منهما لفظ الميزان ضمن العناصر الأخرى التى تتركب منها العلامتان إلا أن اتحادهما فى هذا العنصر غير ذى اعتبار طالما أن لكل من العلامتين ذاتية خاصة مستقلة عن الأخرى وقام بينهما اختلاف ظاهر فى الشكل الذى تبرز به كل علامة مما لا يؤدى الى تضليل جمهور المستهلكين ".
وقد طعن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم فنظرت محكمة النقض الطعن وأصدرت حكمها فى 13/4/1964 ([2]) وقالت : أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أنه " لا وجه للتشابه بين العلامة المسجلة باسم الطاعن وبين العلامة التى استعملها المطعون عليه ووضعها على منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم وكان من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى أقيم
عليها الحكم تبرر النتيجة التى انتهى اليها كما هو الحال فى الدعوى الحالية . لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن يكون فى جملته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ".
وهذا ما اكدته أيضا محكمه النقض فى قضية حكمت فيها بجلسة 15 مايـو 1967 ([1]) وكانت محكمة جنح قصر النيل قد حكمت ببراءة المتهم ( المطعون ضده ) فى الجنحة التى أقامتها ضده المدعيه بالحق المدنى ) الطاعنه ) بطريق الادعاء المباشر لاتهامه بتقليد علامتها التجارية بامبينو Bambino، باستعماله علامة بامبينا Bambina ووضعها على مبيعاته ولافته محله الكائن بميدان طلعت حرب . وقد أجرت المحكمة مقارنة بين العلامتين فوجدت أن علامة بامبينو كتبت باللغة العربية ويعلو هذا الكتابة صورة طائر ، وقد كتب فى اسفلها من الجهة اليمنى بخط صغير كلمة بامبينو Bambino باللغة الافرنجية . بينما كتب اسم بامبينا باللغة العربية على واجهة محل المتهم ( المطعون ضده ) بشكل مختلف عما كتبت به اسم محل المدعيه بالحق المدنــى ( الطاعنه ) فقد كتب اعلا هذه الكلمة كلمة شيك وعلى يمينها صورتين رمزيتين أحدهما لحيوان والأخرى لطفل، وأسفلها حررت كلمة Bambina باللغة الأجنبية واردفت بكلمة Chic. وقالت محكمة الجنح أنها ترى بالعين المجردة وبنظره الشخص العادى أن هناك اختلافا بين الاسمين ولا يوجد تشابه فى المظهر الخارجى وذلك أن ( أولا ) العلامة التجارية الخاصة بالمدعيه بالحق المدنى تتكون من اسم ورمز طائر بينما العلامة الخاصة بالمتهم تتكون من اسم مقرون بكلمة أخرى وصورتين رمزيتين لطفل وحيوان ( ثانيا ) أن الاسم الخاص بالمدعية بالحق المدنى يختلف نطقا وكتابه ومعنى عن الاسم الذى اتخذه المتهم ( ثالثا ) ان المظهر العام والشكل الظاهرى للاسمين لا يدع مجالا للخلط بينهما ولذلك تكون التهمة المنسوبة الى المتهم غير قائمة على أساس سليم يتعين الحكم ببراءته .
فاستأنفت المدعيه بالحق المدنى هذا الحكم أمام محكمة القاهرة الابتدائية التى قضت – بهيئة استئنافية – حضوريا بتاريخ 12 ديسمبر بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض.
وقالت محكمة النقض أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مأخوذا بأسبابه قد أضاف إليه ما نصه :
" ..... ومن المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التى انتهت اليها ( نقض جنائى 13/4/1964 طعن رقم 2388 سنة 33 ق قاعدة 56 ص 283 مجموعة أحكام النقض س 15 العدد الثانى ). ومن حيث إنه تطبيقا للقواعد سالفة البيان ومن النظرة الأولى لكل من العلامتين كل على حده يجد الناظر اليهما اختلافا بينهما كما قررت بذلك محكمة أول درجة فى أسبابها وذلك من حيث طريقة الكتابة
والمظهر العام لكل منها . ولما كان ذلك ، يكون الحكم المستأنف سليما فى قضائه للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة أسبابا مكملة لها مما يتعين معه رفض هذا الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ".
واستطردت محكمة النقض :
" لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت فى منطق سليم الى عدم قيام التشابه بين العلامتين وهو ما تستقل به بغير معقب ، وكان من المقرر قانونا أن العبرة فى التقليد هى بمحاكاة الشكل العام للعلامة فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية وكانت المحكمة قد أخذت بهذه القاعدة أصلا وتطبيقا ، وكان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات آخرى قد تصح لدى غيرها ، ما دام ملاك الأمر كله يرجع الى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما قد أقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكانت محكمة الموضوع قد واجهت أوجه دفاع الطاعنه كلها وردت عليها ردا سائغا مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض ."

المبدأ الخامس : التزام محكمة ثانى درجة اجراء المضاهاة بين العلامتين بنفسها . اغفالها ذلك والاكتفاء بترديد رأى محكمة الدرجة الأولى وعدم إعمال رقابتها الموضوعية فى أمر يقوم على التقدير يعد قصورا بما يستوجب نقض الحكم .
وقد قررت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ فى الحكم الصادر منها بجلسة 9 ابريل 1964 ([1]) فى قضية تتعلق بتقليد علامة تجارية اتخذها المطعون ضده لتمييز بعض منتجاته من العطور وهى علامة Fairy . ونظرا لخبرته فى صناعة العطور ودعايته الواسعة فى مصر والسودان والبلاد العربية فقد لاقت منتجاته رواجا – على حد قوله – منقطع النظير ، ثم سجلها بإدارة العلامات التجارية فى 25/10/1953 . وفى تاريخ لاحق على تسجيل علامته وافقت ادارة العلامات التجارية على تسجيل علامة أخرى مشابهة لها هى علامة Fivy، بناء على الطلب الذى تقدم به الطاعن فى 10/1/1954، وأشهرت عنها . فقدم المطعون ضده اخطارا كتابيا بمعارضته فى تسجيل العلامة فى الميعاد القانونى، وسارع الى رفع دعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بمنع الطاعن من استعمال العلامة المقلدة ومصادرة واتلاف البضائع والأغلفة ومعدات الحزم والكتالوجات والبطاقات التى تحملها وكذلك الآلات والكليشيهات التى تستعمل فى انتاجها ، وفى 25 اكتوبر 1958 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بمنع المدعى عليه الأول (الطاعن) من استعمال العلامة Fivy ومصادرة العلامات المقلدة ونزع ما لصق منها على البضاعة وكذلك مصادرة الأغلفة ومعدات الحزم والكتالوجات والبطاقات والكليشيهات واتلاف ذلك كله . كما الزمت المدعى عليه الأول بأن يدفع للمدعى مبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل اتعاب المحاماة . وقد استأنف كل من الطاعن والمطعون ضده هذا الحكم فقضت محكمة القاهرة فى 26 مايو 1956 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
وقد طعن فى الحكم بطريق النقض، وأقيم الطعن على عدة أسباب ما يعنينا منها السبب الثانى، إذ نص الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن محكمة الدرجة الأولى انتهت فى قضائها الى وجود تشابه بين العلامتين وقد استأنف الطاعن هذا القضاء وبنى استئنافه على وجود خلاف بين العلامتين مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقوم بمعاودة اجراء المقارنة بينهما – إلا أنها اكتفت بالقول بان محكمة الدرجة الأولى قد تناولت الرد على ذلك وأنها بينت فى أسبابها أوجه التشابه بين العلامتين بعد مشاهدتها لهما كل على حده وبذلك أغفلت محكمة الاستئناف تحقيق دفاعه وحجبت نفسها عن ابداء الرأى فيه فجأة حكمها باطلا .
وقد وجدت محكمة النقض أن هذا النص سديد وقالت :
وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك أن محكمة الاستئناف حين تعرضت للرد على ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف من عدم وجود تشابه بين العلامتين قررت ما يأتى : "وحيث إنه عن قول المستأنف محمد مرزوق بأنه لا يوجد تشابه بين العلامتين فهذا القول ترديد لما دفع به أمام محكمة أول درجة التى تناولته وتكفلت بالرد عليه وأبرزت فى أسبابها أوجه التشابه بين العلامتين الأصلية والمقلدة بعد مشاهدتهما على حده وأثبتت أن المظهر العام المميز لكل منهما يتشابه تمام التشابه ويخدع المستهلك العادى خصوصا الكتابة الأفرنجية المرسومة على كل من العلامتين بحروف مماثلة كما أن ما بهما من فروق لا يمكن التحقق منه إلا بمقارنة العلامتين معا وهو أمر متعذر لا يحدث عادة ولا يمكن للمستهلك أن يطالب به كلما عزم على مشترى انتاج من الانتاجين " لما كان ذلك ، وكان على محكمة الاستئناف – وقد تمسك الطاعن أمامها بأن رأى محكمة الدرجة الأولى غير سديد – ان تقوم باجراء المضاهاة بين العلامتين وتقول كلمتها فى ذلك لكنها نفضت يدها من تلك المضاهاة واكتفت بترديد رأى محكمة الدرجة الأولى فى أمر يقوم على التقدير الشخصى دون أن تعمل هى رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة الأولى فى هذا الخصوص فجاء حكمها مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد تقليد العلامة التجارية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.