عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
التعريفة المركبة 110
AlexaLaw on facebook
التعريفة المركبة 110
التعريفة المركبة 110
التعريفة المركبة 110
التعريفة المركبة 110
التعريفة المركبة 110

شاطر | 
 

 التعريفة المركبة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

التعريفة المركبة 1384c10


الأوسمة
 :


التعريفة المركبة Empty
مُساهمةموضوع: التعريفة المركبة   التعريفة المركبة I_icon_minitime14/3/2011, 20:31

خيارات المساهمة


التعريفة المركبة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار: على فؤاد الخادم" رئيس مجلس الدولة " وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد عبد الرحمن سلامة، السيد محمد السيد الطحان، إدوارد غالب سفين، أحمد عبد العزيز أبو العزم" نواب رئيس مجلس الدولة "

* الإجراءات :

فى يوم الأثنين الموافق 22/4/1991 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 1990 لسنة 37 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة منازعات الأفراد والهيئات - ج -" بجلسة 21/2/1991 فى الدعوى رقم 7400 لسنة 43 ق المرفوعة من المطعون ضده والذى قضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلـسـة 2/12/1996 أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 26/1/1997 وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة :

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المتازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 5/9/1989 أقام عبد الله عبد الحميد محمد درويش ( المطعون ضده) الدعوى رقم 7400 لسنة 43 ق ضد : 1) وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 2) وزير المالية 3) مدير عام جمارك السويس، طالبا فى ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جمرك السويس 28 /5/1989 وذلك فيما تضمنه من تعديل الرسوم الجمركية على شهادة الإفراج الجمركي رقم 1463فى 9/5/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجبهة الإدارية المصروفات . وقال شارحا للدعوى أنه بتاريخ 23/4/1987 حصل على الموافقة الاستيرادية رقم 175من لجنة البنوك الجمركية لاستيراد رسالة رقائق خشبية سمك 3مم وفى 2/5/1987وردت الرسالة بجمرك السويس وتحرر عنها البيان الجمركي رقم 1463وقد وردت رسالة خطأ باسم محمود البازجى وتم تصحيح اسم المرسل إليه وهو المدعى (المطعون ضده ) الذي قدم جميع المستندات من موافقة استيرادية ،وفاتورة مبدئية، وفاتورة نهائية،وقد تمت الإجراءات الجمركية بمراجعة المستندات والمعاينة على الطبيعة داخل الدائرة الجمركية بمعرفة لجنة من قسم التعريفة وقسم الحركة، وقامت اللجنة بتحديد البند الجمركى وهو 44/9/ب بفئة وارد 10% وتم سداد الرسوم الجمركية فى 9/7/1987 والإفراج عن الرسالة، وفى 28/5/ 1989 وصل إلى المدعى (المطعون ضده ) كتاب جمرك السويس يطالبه بسداد 17975 جنيها فرق رسوم جمركية لأن البند الواجب التطبيق هو 44/14/ب بفئة وارد 9% بالإضافة الي7.5% ضريبة استهلاك، وتظلم المدعى من هذا القرار فى 6/7/1989 وفى 22/8/1989 وصله كتاب مصلحة الجمارك برفض تظلمه، ويدعى المدعى على القرار الطعين مخالفته للقانون لأن الصنف الوارد بضاعة قيمية تقدر الضرائب على قيمتها وليس نوعها وتكون العبرة بحالة البضاعة وقت تطبيق الضريبة أى وقت المعاينة واتخاذ الإجراءات الجمركية، وقد تم تحديد الصنف وقت المعاينة بأنه رقائق خشبية سمك 3مم وأنه يخضع للبند 44/9/ب بفئة وارد 10%، ولا يوجد ما يؤيد أنه انه تم الحصول عليها بطريق التقطيع الدائرى لكتلة خشبية أسطوانية، كما أن المدعى تصرف فى البضاعة بالبيع دون تحميلها بفرق الضرائب المطالب به، وبذلك يكون القرار الطعين وقد صدر بعد فترة طويلة يلحق اضرار بالمدعى كما أن إجراءات المراجعة طبقا لمنشور رئيس مصلحة الجمارك لا تتجاوز ثلاثة أسابيع وقد خالف القرار الطعين هذا المنشور إذ صدر بعد مضى اكثر من سنتين وردا على الدعوى قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى بشقيها إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها، وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وقدمت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار الطعين .
وبجلسة 21/2/1991 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوي شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه طبقا لنص المادة (11) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فإن أداء الضرائب على البضائع الخاضعة للضريبة القيمية المناط فيه هو حالة البضائع وقت تطبيق التعريفة الجمركية باعتبار أن القيمة هى أساس فرض الضريبة ومن ثم لا يستند بالحالة التى كانت عليها البضائع قبل وصولها إلى الدائرة الجمركية وتطبيق التعريفة عليها وكذلك فان الثابت من المستندات أن المدعى حصل فى 23/4/1987 على الموافقة الاستيرادية رقم 175لاستيراد رقائق خشبية سمك 3سم وأنه عند وصول الرسالة الي جمرك السويس قامت لجنة من قسم التعريفة وقسم الحركة بمراجعة المستندات ومعاينة الرسالة على الطبيعة ووجدتها مطابقة للمستندات وحددت البند الجمركى التى تخضع له وهو رقم 44/9/ ب بفئة وارد 10% باعتبارها رقائق خشبية سمك 3سم مساحات 128× 128 سم، و128 × 64 سم فمن ثم تخضع هذه البضاعة للضريبة القيمية المحدده في هذا البند وهو رسم وارد 10% بغض النظر عن حالتها الأصلية التى كانت عليها قبل الاستيراد، فإذا جاءت مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات مقررة أن هذه الرقائق الخشبية قد تحصل عليها بطريقة التسطيح أو القطع الدائرى لكتلة خشب اسطوانية وأن البند المستحق التطبيق هو البند رقم 44/14 ب بفئة 15% بالإضافة إلى 7.5% ضريبة استهلاك وصدر تبعا لذلك القرار الطعين بتحميل المدعى قيمة فرق الرسوم الجمركية فإن هذه المناقضة تكون قد خالفت صريح نص المادة (11) من قانون الجمارك طبقا لما سبق بيانه وأضافت المحكمة أن المدعى قام بسداد الرسوم الجمركية بموجب القسيمة رقم 326113 فى 9/7/1987 وتم الإفراج عن الرسالة بعد مراجعة جميع المستندات المقدمة من المدعى وبعد معاينة البضاعة بمشمول الاستمارة رقم 1463 ولم يثبت قيام المدعى بأى غش او تدليس فى تحديد نوع البضاعة المستوردة أو المستندات الواجب تقديمها لإنهاء الإجراءات الجمركية ومن ثم يكون قد تولد للمدعى مركز قانونى ذاتى نشأ بعد صدور قرار الإفراج عن الرسالة محل النزاع وأن هذا المركز لا يجوز المساس به بعد تلك الفترة الطويلة بالقرار الطعون الأمر الذى يكون معه هذا القرار مخالفا للقانون .
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك لأن عملية تقدير قيمة البضاعة أو السلعة الواردة للجمارك ما هو إلا إجراء فنى وإدارى نص قانون الجمارك على مقوماته ولا تملك مصلحة الجمارك إزاءه أى سلطة تقديرية، وتعتبر قرارات الجمارك فى هذا الصدد من القرارات المبنية على سلطة مقيدة ومن ثم فانه يجوز تصحيحها فى أى وقت متى استبان خطأ تلك القرارات ومخالفتها لما يقضى به القانون والمنشورات - والتعليمات الصادرة تنفيذا له ذلك أن مؤدى حصانة قرار تقدير الرسوم الجمركية بفوات مدة الستين يوما هو عدم اقتضاء الخزانة العامة لحقوقها المقررة قانونا وهو ما لا يمكن التسليم به ذلك لأن هذه الرسوم لا يحول دون المطالبة بها سوى القواعد الخاصة بالتقادم فقط ولما كانت المطالبة بالرسوم والضرائب المستحقة للدولة او الأشخاص الاعتبارية العامة تتقادم خمس سنوات وكانت مطالبة مصلحة الجمارك للمطعون ضده بأداء فرق الرسوم الجمركية المستحقة لم يسقط وقت المطالبة بها ذلك لأن حق مصلحة الجمارك فى تحصيل الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس فى القانون العام ولا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ومن ثم تكون مطالبة مصلحة الجمارك للمطعون ضده بأداء فرق الرسوم الجمركية المستحقة عليه قانونا والتى لم يسقط وقت المطالبة بها قد أصابت وجه الحق والقانون وقدمت الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة بدفاعها وقدم المطعون ضده حافظة مستندات .
ومن حيث إن المادة(5) من قانون الجمارك الصادر بقانون رقم 66لسنه 1963- تنص على أن تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة ...... وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها، ولا يجوز الإفراج عن أى بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون وتنص المادة (22) على " أن تكون القيمة الواجب الإقرار عنها فى حالة البضائع الوارد هى الثمن الذى تساويه فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها فى مكتب الجمرك ....." وتنص المادة (23) على أنه : " على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة مصدقا عليها ........ ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستندات - والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها " وتنص المادة (43) على أنه : "يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى (شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجراءات .... ... ويجب أن - يتضمن هذا البيان المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب .........." وتنص المادة (44) على أن " يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم، ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما ورد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة "، وتنص المادة (50)على أن " يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها من مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به ....... " وتنص المادة (52) على أن "تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة ....... "، وتنص المادة (53) على أن " للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته " وتنص المادة (57) على أنه إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها اثبت هذا النزاع فى محضر يحال إلى حكمين ....... " وتنص المادة (58) على أنه لا يجوز التحكيم المشار إليه فى المادة السابقة إلا بالنسبة للبضائع التى لا تزال تحت رقابة الجمارك " وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن مفاد هذه النصوص أن مأمور الجمرك وهو يتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة وغير مقيدة بالفواتير والمستندات والعقود التى يقدمها صاحب البضاعة وأن للجمارك معاينة البضاعة للتحقق من نوعها وقيمتها ومدى تطابقها للبيان الجمركى والأصل أن تتم المعاينة فى نطاق الدائرة الجمركية كما يجوز إعادة المعاينة ما دامت تحت رقابة الجمارك ومن ثم فإن الجمرك بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة ومطابقتها للبيان الجمركى والمستندات المتعلقة به والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها إلى غير ذلك مما يمكنه من تقدير ثمن البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريبة والرسوم الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والإفراج عن البضاعة فإنه بذلك يكون قد استنفذ سلطاته فلا يجوز له بعد تحصيل الضريبة والإفراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركية أن يعاود النظر فى تقدير قيمتها مرة أخرى طالما كان بوسع الجمرك طبقا للصلاحيات والسلطات التى خولها له القانون أن يتحقق بكافة الوسائل من قيمة البضاعة ونوعها وألا يفرج عنها قبل التثبت من ذلك وفرض الضريبة عليها على أساس صحيح وبمراعاة أن النص صريح فى أن النزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة يشترط لعرضه على التحكم أن تكون البضاعة لازالت تحت رقابة الجمرك وكذلك الشأن فى إعادة معاينتها والقول بغير ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار فى المعاملات التجارية، وذلك لا يحول دون حق مصلحة الجمارك فى تدارك الخطأ الذى تقع فيه عند حساب الضريبة لتطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفعه المستورد أو أن يطالب الأخير باسترداد ما دفعه بغير حق ما لم يكن الحق فى المطالبة سقط بالتقادم، إلا أن هذا الحق منوط بوقوع المصلحة فى خطأ مادى فى حساب الضريبة أو فى حجم البضاعة أو عددها أو وزنها أو خطأ قانونى فى تطبيق تعريفة وحيث يستنفد الجمرك سلطاته التقديرية فلا وجه للقول بإعادة النظر فيه سواء كان ذلك فى مصلحة المستورد أو الجمارك .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى (المطعون ضده) قام بسداد الرسوم الجمركية بصفة نهائية بموجب القسيمة 326113 فى 9/7/1987 وتم الإفراج عن الرسالة بعد مراجعة جميع المستندات الخاصة بها وبعد إجراء معاينة البضاعة، المستوردة أو فى المستندات الواجب تقديمها بمشمول الاستمارة رقم 1463ولم يثبت قيام المطعون ضده بأى غش أو تدليس سواء فى تحديد نوع البضاعة المستوردة أوفى المستندات الواجب تقديمها لإنهاء الإجراءات الجمركية ومن ثم فإنه بسحب البضاعة من الدائرة الجمركية ومضى ما يقرب من سنتين لا يجوز المطالبة برد فروق رسوم وضرائب جمركية مستحقة استنادا إلى مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات فى نوع البضاعة وهى رقائق خشبية سمك 3سم واعتبارها متحصلا عليها بطريق التسطيح عن طريق التقطيع الدائرى لكتلة خشب أسطوانية وأن البند الواجب لتطبيق عليها هو 44/14/ ب فئة وارد 15% 7.5%ضريبة استهلاك وكذلك سعرها حيث وردت الرسالة من يوغوسلافيا بسعر 150دولار فوب وقام الجمرك بقبولها 155 دولار سيف، حيث لا يجوز قانونا إعادة المعاينة مما تدعيه الجمارك، كما يمتنع فرض هذا النزاع بشـأن نوع البضاعة أو ثمنها على التحكيم عملا بالمادة 58 سالفة الذكر، وإذ خلت الأوراق مما يفيد وقوع موظفى المصلحة فى خطأ مادى فى تحديد نوع وسعر البضاعة محل النزاع أو البند الجمركى الواجب التطبيق فى حينه وأن هذا الخطأ إن قد وجد بعد الإفراج نهائيا عن البضاعة فى 9/7/1987 فهو خطأ فى فهم الوقائع واستخلاص الوصف واختيار البند الجمركى الواجب التطبيق وكل ذلك مما يتحصل نهائيا برفع الرسوم المقدرة وخروج البضاعة من الدائرة الجمركية دون تحفظ أو قيد على هذا الإفراج وذلك السداد، فضلا عن أنه لم يثبت - كما سبق البيان- وقوع غش أو تدليس من المطعون ضده عند تقدير الضرائب والرسوم وكان فى مكنة الجمارك خلال الفترة من تاريخ ورود البضاعة فى 2/5/1987 فى تاريخ الإفراج عنها 9/7/1987ومن ثم فإنه وقد خلا قانون الجمارك من نص على تحصن قرارات التقدير بعد مدة معينه فإنه يتعين إعمال القاعدة العامة المستقرة فى شأن تحصن القرارات الإدارية بعد مضى ستين يوما من صدورها متى رتبت هذه القرارات أثارا قانونية للأفراد مما يمتنع معه سحبها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بمطالبة المطعون ضده برد فرق الضرائب و الرسوم الجمركية بعد مضى سنتين على تقدير الضرائب الجمركية وسدادها على البضاعة محل النزاع والإفراج عنها يكون هذا القرار مخالفا للقانون واجب الإلغاء .
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذات النظر المتقدم فإنه يكون صادفه الصواب الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

* فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw


الموضوع الأصلي : التعريفة المركبة الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

التعريفة المركبة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.