عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 احكام نقض في الافلاس 110
AlexaLaw on facebook
 احكام نقض في الافلاس 110
 احكام نقض في الافلاس 110
 احكام نقض في الافلاس 110
 احكام نقض في الافلاس 110
 احكام نقض في الافلاس 110

شاطر | 
 

  احكام نقض في الافلاس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654988

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 احكام نقض في الافلاس 1384c10


الأوسمة
 :


 احكام نقض في الافلاس Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض في الافلاس    احكام نقض في الافلاس I_icon_minitime14/3/2011, 20:22

خيارات المساهمة


احكام نقض في الافلاس

أ
ثر الحكم الصادر بالافلاس
=================================
الطعن رقم 0695 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 426
بتاريخ 12-07-1990
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : اثر الحكم الصادر بالافلاس
فقرة رقم : 1
حكم الإفلاس لئن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله و يصبح السنديك صاحب الصفة فى الإدارة و التقاضى نيابة عن المفلس و جماعة الدائنين عملاً بالمادة 216 من قانون التجارة إلا أن ذلك أمر يتعلق بالصفة فى الإدارة و التقاضى و لا يؤدى البته إلى تطبيق الأحكام الواردة فى القانون التجارى و المتعلقة بالإفلاس على جميع المنازعات التى تخرج عن هذا النطاق .


=================================





اصحاب حقوق الامتياز العامة
=================================
الطعن رقم 0425 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 974
بتاريخ 18-04-1977
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : اصحاب حقوق الامتياز العامة
فقرة رقم : 2
لما كانت قاعدة منع إتخاذ الإجراءات الإنفرادية - فى حالات الإفلاس - لا تنطبق إلا بالنسبة للدائنين العاديين و الدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين أما الدائنون المرتهنون و أصحاب حقوق الإختصاص و أصحاب حقوق الإمتياز العقارية فلا يندرجون فى عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقوقهم و تدرأ عنهم خطر إفلاس المدين و من ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الإنفرادية فيجوز لهم مباشرة دعاويهم و التنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده ، فللدائن المرتهن رهن حيازة لمنقول الحق فى التنفيذ على المنقول فى أى وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة فى القانون و أن يستوفى حقه من ثمن المنقول المحمل بالرهن


=================================





افلاس شركة التضامن
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1202
بتاريخ 26-12-1963
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : افلاس شركة التضامن
فقرة رقم : 5
متى كان المطعون عليه شريكا متضامنا فان الحكم باشهار إفلاس الشركة يستتبع حتما إفلاسه هو أيضا إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون عن ديون الشركة فى أموالهم الخاصة فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك أنهم هم أيضا قد وقفوا عنه و لا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع كنتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة .


=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1655
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : افلاس شركة التضامن
فقرة رقم : 2
شهر إفلاس شركة التضامن يستتبع شهر إفلاس الشركاء فيها .


=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 311
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : افلاس شركة التضامن
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم هم أيضاً عنه ، و لا يتريب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم ، أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس ، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة .


=================================
الطعن رقم 2172 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 921
بتاريخ 15-11-1982
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : افلاس شركة التضامن
فقرة رقم : 2
إذ إكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، و كان البين من مدونات الحكم الأخير أنه إستند فى ثبوت إحتراف الطاعنين للتجارة و قيام شركة تضامن تجارية بينهما إلى ما جاء من قول مرسل بصحيفة إفتتاح الدعوى من أنهما تاجران و يشتغلان بالتجارة و يكونان شركة تضامن تجارية فيما بينهما ، لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 2172 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/15 )
=================================





البطلان المقرر لصالح جماعة الدائنين
=================================
الطعن رقم 0403 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 771
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : البطلان المقرر لصالح جماعة الدائنين
فقرة رقم : 1
إن البطلان الجائز الحكم به طبقاً للمادة 228 تجارى إنما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذى يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون إعتبار لما يترتب على هذا التصرف من نفع يعود على بعض الدائنين دون مجموعهم أو على المدين نفسه . فإذا كان ما قرره الحكم لا يؤدى إلى نفى حصول الضرر لجماعة الدائنين ، وكان الحكم قد أثبت أن مبلغ الألف جنيه الذى دفعه المشتريان ثمنا للعين المبيعة قد سدد إلى بعض دائنى المفلسين بإجراء التسوية معهم والحصول منهم على التنازل عن 75 % من قيمة ديونهم دون باقى الدائنين مما مؤاده توافر عناصر الضرر بالنسبة لجماعة الدائنين لعدم تحقيق مبدأ المساواة بينهم ، وكانت محكمة الموضوع قد قضت بإبطال العقد على هذا الأساس فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .


=================================





التوقف عن الدفع
=================================
الطعن رقم 0180 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 489
بتاريخ 18-05-1961
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تسجل فى حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع إلا أن التكييف القانونى لهذه الوقائع تخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الافلاس ، و من حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره . و متى كان التوقف عن الدفع بمعناه القانونى لا يتحقق إذا كان دين طالب الافلاس متنازعا فى وجوده فإن القضاء باشهار الإفلاس مع قيام هذا النزاع يكون مخالفا للقانون .


=================================
الطعن رقم 0229 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 243
بتاريخ 14-02-1963
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
تاريخ التوقف عن الدفع إنما يتحدد فى حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو فى حكم مستقل و لا يصح تعديل ذلك التاريخ إلا بطريق الطعن فى الحكم سواء بالمعارضة إعمالاً للمادتين 390 ، 394 من قانون التجارة أو بطريق الإستئناف طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص بإستئناف هذا الحكم و من ثم فإن طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأة يجعلها غير مقبولة قانوناً .

( الطعن رقم 229 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0400 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 531
بتاريخ 09-04-1964
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خاليا من النزاع ، و يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تفحص جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها وعلى هدى التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0135 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 577
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
لايشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت أنه تاجر ولو توقف عن وفاء دين تجارى واحد مادامت قد توافرت فيه بحسب جسامته الشروط الموضوعية لإشهار إفلاسه .


=================================
الطعن رقم 289 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1246
بتاريخ 26-05-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر بشهر إفلاس الشركة مؤسساً على توقفها عن الوفاء بدين محكوم به عليها بحكم قضى بنقضه ، فإن الحكم المنقوض يعد أساساً للحكم الصادر بشهر الإفلاس و من ثم يعتبر حكم شهر الإفلاس ملغياً تبعاً لنقض الحكم القاضى بالدين و ذلك إعمالاً لنص المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . و يقع هذا الإلغاء بحكم القانون مترتباً على صدور حكم النقض و بغير حاجة إلى حكم آخر يقضى به .

( طعن رقم 289 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0107 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1991
بتاريخ 27-12-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
يشترط للحكم بإشهار الإفلاس إستناداً إلى حكم أو سند بالمديونية أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التى تنظر دعوى الإفلاس لتحقق أوجه النزاع بشأنه ، إذ قد يسفر بحث هذه الديون بعد تقديم الأحكام و السندات الخاصة بكل منها عن جدية هذه المنازعة بالنسبة لبعضها مما قد يتأثر به وجه الرأى فى إستظهار المركز المالى للمدين .


=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 4
يشترط فى الدين الذى يعتبر الوقوف عن دفعه سبباً لشهر الإفلاس أن يكون خالياً من النزاع ، وعلى المحكمة المقدم إليها طلب شهر الإفلاس أن تبحث المنازعات التى يثيرها المدين فى شأن بطلان الدين أو إنقضائه بما يلزم لتقرير مدى جديتها على ضوء ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها .


=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1045
بتاريخ 18-05-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 2
إن المشرع إذ أجاز فى المادة 215 من قانون التجارة للمحكمة الابتدائية حال نظرها فى قضية - وللمحاكم الجنائية - أن تنظر أيضاً بطريق فرعى فى حالة الإفلاس وفى وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس ، لم يقصد بذلك تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة فى تقرير حالة الإفلاس الفعلى بحيث يكون لها إذا ما طلب منها بطريق فرعى تقرير هذه الحالة الخيار فى أن تبحث هذا الطلب أو لا تبحثه وإنما حقيقة ما قصده المشرع من هذا الجواز هو - على ما تفيده عبارة الأصل الفرنسى للمادة 215 و المادة 223 المقابلة لها فى القانون المختلط الملغى - إن المشرع بعد أن إستلزم فى المادة 195 من قانون التجارة لاعتبار التاجر فى حالة الإفلاس صدور حكم بشهر إفلاسه من المحكمة المختصة ، رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح للمحكمة الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقرير حالة الإفلاس الفعلى كلما طلب منها ذلك بصفة فرعية فالجواز هنا لا يعنى إلا تقرير حق لهذه المحاكم على خلاف الأصل ومن ثم فليس للمحكمة الابتدائية - إذا طلب منها بصفة فرعية - أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد - بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة 227 من قانون التجارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب بحجة أن الأمر فى نظره أو عدم نظره جوازى لها بل عليها أن تبحث ما إذا كانت حالة الإفلاس الفعلى قائمة وقت صدور هذا التصرف أو غير قائمة وهل شروط المادة 227 متوافرة أو غير متوافرة ثم تقضى فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض شأنه فى ذلك شأن كل طلب يقدم إليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه .

( الطعن رقم 39 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0187 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1457
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أو بتعديله له حجية مطلقة شأنه فى ذلك شأن حكم الإفلاس ، وبذلك يسرى هذا التاريخ فى حق الكافة ولو لم يكونوا طرفا فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم .


=================================
الطعن رقم 0187 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1457
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 2
أعفى قانون التجارة رافع الدعوى بطلب تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع من إتباع إجراءات الإعلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات وذلك بنصه فى المادة 214 منه على أن طلب حضور جميع الأخصام ذوى الحقوق يكون بإعلان ينشر قبل صدور الحكم بتعيين وقت الوقوف عن الدفع بثمانية أيام فى جريدتين من الجرائد المعدة للأعلانات القضائية ويلصق الإعلان المذكور فى اللوحة المعدة للإعلان بالمحكمة - وهذه المادة وإن لم تنص صراحة على حالة تعديل وقت الوقوف مكتفية بالنص على حالة تعيين هذا الوقت إلا أنها تنطبق فى الحالين لأن التعديل إن هو إلا تعيين جديد .


=================================
الطعن رقم 0187 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1457
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 3
إقرار الدائن رفع الدعوى التى صدر فيها الحكم القاضى بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع بصورية دينه لا يترتب عليه إلغاء الحكم المذكور لأن ذلك الإلغاء لا يكون إلا بحكم يقضى به .

( الطعن رقم 187 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 )
=================================
الطعن رقم 0398 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1074
بتاريخ 25-06-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
التظلم فى الحكم القاضى بتحديد ميعاد الوقوف عن الدفع إنما يكون وفقاً للمادتين 390 و 393 من قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء محكمه النقض - بطريق المعارضة لا بطريق الدعوى المبتدأة .


=================================
الطعن رقم 0589 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 318
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقه مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الإحتمال . و لئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو اقتضائه لسبب من أسباب الإنقضاء .


=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 473
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 2
حالة الوقوف عن الدفع هى مما يستقل به قاضى الدعوى ، و له أن يستخلصها من الأمارات و الدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت وقوف المورث و الشركة التى يديرها عن دفع ديونها لإختلال أعمالها التجارية من تحرير إحتجاجات عدم الدفع ، و مضى عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون ، و كان للشركة طالبة الإفلاس الحق فى تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الإستئناف لإثبات دعواها ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على الدلالة المستفادة من المستندات التى قدمتها الشركة المذكورة لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بعد إندماج شركتى ... ... ... ... فيها ، و إستخلاصه عدم منازعة الطاعنين فى ديون الشركتين المندمجتين من المذكرة التى تضمنت دفاعهم ، و التى خلت من المنازعة الجدية فى تلك الديون لا يكون خطأ فى القانون أو مخالفة للثابت فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم 0450 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1237
بتاريخ 19-11-1974
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 2
يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه قد توقف عن دفع بعض ديونه أيا كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمانه ، و لما كان الحكم قد إستدل من توقف الشركة عن دفع بعض ديونها التجارية و مما تضمنه طلبها للصلح الواقى ، على إختلال أشغالها و عدم الثقة بها فى السوق التجارية ، و فى ذلك ما يغنى عن بحث باقى الديون فإن النعى على الحكم بأن هناك ديناً مدنياً أقيمت به دعوى الإفلاس و غير مستحق لرافعها يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0510 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 366
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 3
لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها ، بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد ، كما أن منازعة المدين فى أحد الديون لا تمنع و لو كانت منازعة جدية من إشهار افلاسه بتوقفه عن أداء دين آخر .

( الطعن رقم 510 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/2/2 )

=================================
الطعن رقم 0975 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 333
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 4
إستخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التى تجيز شهر إفلاس التاجر و تقدير مدى جدية المنازعة فى الديون المطلوب شهر الإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم 975 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/22 )
=================================
الطعن رقم 1514 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 361
بتاريخ 31-01-1983
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 2
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب و ضائقه مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال ، و لئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع ذلك الإمتناع عذراً طرأ عليه مع إقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء .


=================================
الطعن رقم 1514 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 361
بتاريخ 31-01-1983
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 3
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .


=================================
الطعن رقم 1385 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1274
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 663
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 3
إن قانون التجارة إنما جعل إشهار إفلاس التاجر منوط بتوقفه عن الدفع لا بعدم إتخاذه الدفاتر المقررة . فإذا كانت المحكمة قد نفت عن المطلوب إفلاسه حالة التوقف عن الدفع كان لا لوم عليها إذا هى لم تعتد بعدم إتخاذه تلك الدفاتر . أما ما جاء فى المادة 331 من قانون العقوبات من الإعتداد بذلك فمحله أن تكون حالة الإفلاس قد ثبتت أولاً على التاجر ، و عندئذ يترتب على عدم إتخاذه الدفاتر إعتباره مفلساً بالتقصير .

( الطعن رقم 17 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )
=================================





الحكم باشهار الافلاس
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 506
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
القول بأن الحكـم بإشـهار الإفـلاس لا يحول دون مباشـرة أحـد دائنـى المفلـس الدعــوى البوليسية و إن له تبعا أن يطعن فى الحكم الصادر فيها - هذا القول مردود بأنه حتى إن جــــاز لدائن المفلس أن يرفع بعد الحكم بإشهار إفلاس مدينه الدعـوى البوليسـية بطلب إبطـال تصـرف صدر منه ، فليـس يسـتتبع هذا أن تكون له فى حالة ما إذا تولـى وكيل جماعـة الدائنين إقامــة الدعوى صفة فى أن يطعن هو فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض إذا تقاعـس وكيل جماعة الدائنين عن استعمال هذا الحـق .
( رقـم الطعن 46 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/29)
=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
تقديم طلب إشهار الافلاس من غير ذى صفة لايترتب عليه حتما الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الافلاس إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر وأن ثمت دائنا أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما تتوافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الافلاس ، كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس إذا كان طالب إشهار الافلاس دائنا ذا صفة فى طلب الافلاس ثم تنازل عن طلبه وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت للأسباب التى أوردتها أن الديون التى صدر من أجلها الحكم باشهار إفلاس أحد الشركاء المتضامنين هى كلها ديون مترتبة فى ذمة شركة التضامن و لم تكن ديونا مترتبة فى ذمة المفلس بصفتة الشخصية كما اعتبرت الشركة متوقفة عن دفع الديون المشار إليها ورتبت على ذلك مسئولية باقى الشركاء المتضامنين عن وفاء هذه الديون وقضت باشهار إفلاسهم ، فانه يكون غير منتج تمسك هؤلاء الشركاء بانعدام صفة وكيل الدائنين فى تفليسة شريكهم فى طلب إشهار إفلاسهم .


=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 4
لما كان القانون لا يشترك للحكم باشهار الافلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه و لو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد ، و كان المدين قد نازع فى بعض الديون و لم ينازع فى البعض الآخر ، فإن هذه المنازعة ليس من شأنها منع الحكم باشهار إفلاسه .


=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
لما كان القانون يستوجب فى حالة تقديم طلب إشهار الافلاس من غير المدين أو النيابة العامة أن يكون مقدم الطلب دائنا لمن يطلب الحكم باشهار إفلاسه ، فإن وكيل الدائنين فى تفليسة أحد الشركاء فى شركة التضامن لاتكون له صفة فى المطالبة باشهار افلاس باقى الشركاء المتضامنين إلا إذا ظهر من تصفية الحساب بينهم وبين المفلس ، الذى يمثله أنه دائن لهم .


=================================
الطعن رقم 0622 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 106
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب إشهار إفلاس شركة فإنه يتعين على المحكمة بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة المطلوب إشهار إفلاسها سواء إتصل النزاع بقيام الشركة أم بصفتها التجارية ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد سلك هذا المنهج وانتهى بأدلة سائغة إلى القول بقيام شركة واقع تجارية بين الورثة فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0622 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 106
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة من أجله متنازع فيه ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جدية هذه المنازعة قد أقام قضاءه على أن الدين نشأ عن شراء مدير الشركة بضائع بالأجل و هو تصرف يدخل فى سلطته و يندرج ضمن ما صرح له به كوصى خاص لإدارة نصيب القصر فى تلك الشركة ، و أن المهمة الموكلة إليه تقتضى الاستدانة و شراء بضائع بالأجل و كان ما قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0622 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 106
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم الاستئنافى قد إنتهى إلى إعتبار الشركة متوقفة عن دفع ديونها إستناداً إلى أسباب الحكم الابتدائى و إلى ما ثبت من تقرير الرقيب من أن حالة الشركة لاتسمح بالسداد و أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 622 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528
بتاريخ 28-04-1962
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 3
لايشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس عدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجيز شهر إفلاس المدين و لو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد و من ثم فإن منازعة المدين فى أحد الديون ، لا تمنع - و لو كانت منازعة جدية - من شهر إفلاسه لتوقفه عن دفع دين آخر ثبت للحكمة أنه دين تجارى حال الأداء و معلوم المقدار و خال من النزاع الجدى .


=================================
الطعن رقم 0400 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 531
بتاريخ 09-04-1964
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
حالة الإفلاس التى تغل يد المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائى الصادر بشهر الإفلاس ، وعلى ذلك يجوز للمحكوم إبتدائيا بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى إنتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الإستئناف المرفوع منه .

( الطعن رقم 400 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0195 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 155
بتاريخ 11-02-1965
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 3
لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التجاريه التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد منها .

( الطعن رقم 195 لسنة 30 ق، جلسة 1965/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 7
يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين إذا ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه - أيا كان عددها - متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمان التاجر .

=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 8
إذا كان الحكم قد إستخلص فى أسباب سائغة أن منازعة الطاعن " المدين " فى صحة دين المطعون عليه الأول بشأن عبارات تظهير السندات موضوع الدين هى منازعة غير جدية ، واستدل الحكم من توقف الطاعن " المدين " عن دفع هذا الدين ودين المطعون عليه الثالث ومن تظهير الطاعن للمطعون عليه الأول سندين قيمة كل منهما خمسون جنيهاً دون أن يكون المدين الأصلى ملزماً بقيمتها لتخالصه عنهما - إذا إستدل من ذلك كله على إختلاف إشغال الطاعن وعدم الثقة به فى السوق التجارية ، وأسس على ذلك قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن ووجد فيه ما يغنى عن بحث باقى الديون بما فيها دين المطعون عليه الرابع فإنه لا يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب أو الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 111 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0212 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 607
بتاريخ 09-03-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
لئن كان المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الإنفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين لا يسرى على الدائنين وأصحاب الرهون الرسمية بالنسبة لحقوقهم المضمونة بالرهن فيكون لهم مباشرة إجراءات بيع العقار المرهون على الرغم من شهر الإفلاس المدين إلا أنه يجب عليهم طبقاً للمادة 217 من قانون التجارة بعد الحكم بشهر إفلاس المدين أن يختصموا وكيل الدائنين فى تلك الإجراءات - أيا كانت المرحلة التى بلغتها - وعدم إختصامه فيها وإن كان لا يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات إلا أنه لا يجوز الإحتجاج بها على جماعة الدائنين . ولهذه الجماعة ممثلة فى وكيل الدائنين أن تتمسك بعدم نفاذ تلك الإجراءات عليها لمجرد عدم إختصامه فيها و دون أن تطالب ببيان وجه مصلحتها فى هذا التمسك .


=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
متى قضى بنقض حكم إشهار إفلاس الشركة كأثر لنقض الحكم الصادر بالدين والذى كان أساساً للحكم بإشهار الإفلاس ، فإن هذه الشركة تكون هى صاحبة الصفة فى تعجيل الإستئناف المرفوع عن حكم الدين ، لا السنديك بعد أن إنتهت مهمته كنتيجة لنقض حكم شهر الإفلاس الذى قضى بتعيينه .


=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 311
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
ينشىء الحكم بإشهار الإفلاس ، حالة قانونية جديدة هى إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه ، و لذلك فقد رسم القانون له أوضاعا خاصة تكفل له العلانية من حيث إجراءات الإعلان عن صدوره ليكون حجة على الكافة .


=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 606
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم الإبتدائى قد قضى بشهر إفلاس الشركة و الطاعن بإعتباره شريكا متضامنا فيها ، و كان للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس بغير طلب و من تلقاء نفسها طبقا للمادة 196 من القانون التجارى متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها توافر الشروط الموضوعية لذلك دون أن يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء فيه لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا يكون مخطئا فى القانون .

( الطعن رقم 438 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/28 )

=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 919
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أن وكيل الدائنين المعين فى حكم الإفلاس تقدم بتقرير يفيد أنه عند مباشرته مهمته بتحقيق الديون تقدم إليه دائنون آخرون بسندات بلغت قيمتها . . . . . عول فى إثبات أن توقف الطاعنين عن أداء الدين الصادر به الحكم رقم . . . . . . - الذى أقيمت دعوى الإفلاس إبتداء على أساسه - نشأ عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمانهما على ما أورده و هو إستخلاص موضوعى سائغ تستقل به محكمة الموضوع فى خصوص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع دون أن يغير من الأمر قيام الطاعنين بأداء الدين الذى كان محلاً لطلب إشهار الإفلاس طالما أن محكمة الموضوع وجدت فى ظروف الدعوى الأخرى و من وجود دائنين آخرين أن التوقف عن دفع الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالى المضطرب الذى يعرض حقوق الدائنين للخطر ، كما أنه لا يجدى الطاعنين النعى بأن السندات الإذنية التى تقدم بها الدائنون الجدد إلى السنديك لم تكن محل مطالبة و لم يتخذ بشأنها إجراء إحتجاج عدم الدفع ذلك أن إستناد الحكم إلى وجود هذه الديون لتبيان حقيقة المركز المالى لا يقتضى أن يكون الدائنون بها إتخذوا إجراءات بشأنها .


=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 919
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 3
محكمة الإفلاس ليست محكمة الموضوع بالنسبة للطعن بتزوير الأوراق التى تطرح عليها ، و بالتالى فهى لا تحسم الخصومة بشأن صحة هذه الأوراق أو تزويرها و لا يحوز ما قررته بشأن عدم جدية الطعن بالتزوير أية حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى الإدعاء بالتزوير ، كما لا يكون واجباً على محكمة الإفلاس كذلك إتباع القواعد و الإجراءات الخاصة بمحكمة الموضوع فى هذا الشأن سواء بالنسبة لإثبات حالة المحرر المطعون بتزويره أو لوجوب تأجيل الدعوى بعد إبداء رأيها فى الإدعاء بالتزوير .

( الطعن رقم 278 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 395
بتاريخ 21-05-1979
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
من المقرر أن حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إداره أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس .


=================================
الطعن رقم 0975 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 333
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية جديدة هى إعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس إلا أنه إذا أمرت محكمة النقض بوقف هذا الحكم إمتنع على وكيل الدائنين مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس المقضى بوقف تنفيذه بجميع آثاره و من ثم يعود إلى التاجر المفلس ـــ و بصفة مؤقته ـــ صلاحية إدارة أمواله و التقاضى فى شأنها إلى أن يتقرر مصير حكم إشهار الإفلاس بقضاء من محكمة النقض فى الطعن المطروح عليها بشأنه .


=================================
الطعن رقم 0975 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 333
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لإشهار إفلاس التاجر تعدد الديون التجارية التى يتوقف عن سدادها بل يكفى ثبوت توقفه عن الوفاء بدين واحد متى كان توقفه ينبىء عن إضطراب مركزه المالى .


=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 230
بتاريخ 21-01-1980
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
قاعدة المنع من مباشرة الدعاوى و الإجراءات الإنفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون التجارة لا تسرى إلا بالنسبة للدائنين العاديين و الدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العامة الذين تضمنهم جماعة الدائنين ، أما الدائنون المرتهنون و أصحاب حقوق الإختصاص و أصحاب حقوق الإمتياز العقارية فلا يندرجون فى عداد هذه الجماعة بسبب مالهم من تأمينات تضمن حقوقهم و تدورأ عنهم خطر إفلاس المدين ، و من ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الإنفردية ، فيجوز لهم مباشرة دعاويهم و التنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده فللدائن المرتهن رهناً رسمياً الحق فى التنفيذ على العقار المرهون فى أى وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة فى القانون و أن يستوفى دينه من ثمن العقار المحمل بالرهن ما ألحق به من ثمرات و إيرادات . إعمالاً للمادة 1037 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1510
بتاريخ 27-05-1980
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
النص فى المواد 216 ، 217 ، 288 ، 289 من قانون التجارة و المادة 383 من التقنين المدنى يدل على أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً جعل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصبح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط مقصوراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد يقيد البوار فيها دائنيه و لا ضرر منها على حقوق أما ما يجوز هذا النطاق من النشاط القانونى فى إدارة أمواله التى تعلق بها حقوق دائنيه فمحظور عليه ممارسته و ينوب وكيل الدائنين عنه فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة أو منها ، و للدائن الخيرة فى أن يقدم سند دينه إلى قلم كتاب محكمة التفليسة أو لدى وكيل الدائنين و يقوم التقدم بالدين فى تفليسه مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم و إذ كان ذلك و كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب قد أرسلت إخطارين مؤرخين 3 ، 1954/1/14 بتقديرات أراباح مورث المطعون ضده و قيمة الضرائب المستحقة عليه فى سنوات النزاع إلى وكيل دائنى تفليسة مورثهم الذى أدرج هذه المديونية ضمن تقريره المرافق فى دعوى الإفلاس . فإن هذا الإجراء يقطع التقادم .

( الطعن رقم 293 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2078
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 216 من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله و عن إدارة الأموال التى تؤول إليه الملكية فيها و هو فى حالة الإفلاس - يدل على أن حكم إشهار الإفلاس يغل يد المدين عن إدارة أمواله و التصرف فيها من يوم صدور الحكم بذلك ، و ينشأ لجماعة الدائنين حق خاص على هذه الأموال و يصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته المدنية .


=================================
الطعن رقم 0359 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 241
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذى صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس ، إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة و عملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر و أن ثمة دائناً أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف عن هذا المدين عن وفاء ديونهم مما توافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا صفة فى طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه .


=================================
الطعن رقم 2172 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 921
بتاريخ 15-11-1982
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
إن النص فى المادة 195 و المادتين الأولى و الثانية من قانون التجارة يدل على أن إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة إضطراب مركزهم المالى و إن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الإحتراف و إعتراف الأعمال التجارية لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته . و من ثم يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر فى حق المدين الذى توقف عن دفع ديونه التجارية
و أن تبين فى حكمها الأسباب التى إستندت إليها فى إعتباره تاجراً .


=================================
الطعن رقم 1385 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1274
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 3
متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً و إنما يجوز لهم التدخل دفاعاً عن ذكرى مورثهم .

( الطعن رقم 1385 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0722 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1288
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 217 من قانون التجارة و إن جرى بوجوب إختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الإجراءات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء و من ثم فلا يكون مجرد عدم إختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم إختصامه هو عدم جواز الإحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين .


=================================
الطعن رقم 0722 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1288
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 5
إن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله و التصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى ، إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية و إنما يؤدى إلى عدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها و يكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف ، فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحاج به على جماعة الدائنين ، و لا يكون المفلس أو لخلفه العام فى هذا الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف .


=================================
الطعن رقم 0695 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 426
بتاريخ 12-07-1990
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 3
حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها
و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس .


=================================
الطعن رقم 0650 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223
بتاريخ 17-01-1991
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كانت المادة 216 من قانون التجارة الصادر سنة 1883 الذى يحكم واقعة النزاع - تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله و التصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى ، إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية و إنما يؤدى إلى عدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ، و يكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف فلا يجوز للدائن بصفته أو للمتعاقد مع المفلس أن يطلبه .


=================================
الطعن رقم 0113 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 494
بتاريخ 21-12-1944
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
إذا أشهر المدين إفلاسه و تصالح مع دائنيه على أن يتخلى لهم عن جميع أمواله مقابل إبرائه من الديون و صدق على محضر هذا الصلح أمام مأمور التفليسة ، و كان أحد الدائنين لم يتدخل فى هذا الصلح لأن العقار الذى رهنه له أختا المدين وفاء لدينه قد آل إلى المدين بالهبة قبل الصلح ، فإن هذا الصلح لا يسرى على هذا الدائن عملاً بالمادة 318 من القانون التجارى .


=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 663
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد إستخلصت فى منطق سليم من عبارة الوصول المرفوعة به دعوى الإفلاس أنه إنما تضمن شركة لا قرضاً فإنه لا يكون ثمة محل ، فى دعوى إشهار الإفلاس ، و هى لا تقوم على دين يكتنفه النزاع ، لمتابعة دفاع طالب الإفلاس فى خصوص إدعائه بعدم تنفيذ الشركة و مطالبته بحصته كاملة فى رأس المال ، إذ محل تحقيق هذا الدفاع إنما يكون فى دعوى تصفية الشركة .


=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 663
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
إن حالة الإفلاس التى تغل يد المدين المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائى الصادر بشهر الإفلاس . و متى كان ذلك كان للمحكوم إبتدائياً بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى إنتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الإستئناف المرفوع منه . فإذا ثبت لمحكمة الإستئناف زوالها فلا عليها إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى الصادر بشهر الإفلاس .


=================================





الدعاوى الناشئة عن التفليسة
=================================
الطعن رقم 0564 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 699
بتاريخ 29-04-1969
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة
فقرة رقم : 2
لا يجوز لصاحب الدين إذا ما حصلت منازعة فى إدراج دينه ضمن ديون التفليسة أن يطلب وقف إجراءات التفليسة حتى تتحدد معالمها فى أصولها و خصومها ، ذلك أن نطاق دعوى وقف إجراءات التفليسة لا يتسع لمثل هذا الطلب . و كل ما يستطيع صاحب الدين المتنازع فيه أن يطلبه فى تلك الدعوى هو وقف إجراءات التفليسة إلى أن يفصل فى المنازعة فى دينه و تقدر المحكمة هذا الطلب بحسب أهمية الدين فتأمر وفقا لما تقضى به المادة 304 من قانون التجارة إما بوقف إجراءات التفليسة إلى أن يفصل فى المنازعة أو بالإستمرار فيها و الأنتقال إلى نظر مقترحات الصلح .


=================================
الطعن رقم 0564 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 699
بتاريخ 29-04-1969
الموضوع

الموضوع الأصلي : احكام نقض في الافلاس الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654988

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 احكام نقض في الافلاس 1384c10


الأوسمة
 :


 احكام نقض في الافلاس Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض في الافلاس    احكام نقض في الافلاس I_icon_minitime14/3/2011, 20:24

خيارات المساهمة


الطعن رقم 0564 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 699
بتاريخ 29-04-1969
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة
فقرة رقم : 3
وفقا لمفهوم عبارة النصين العربى و الفرنسى للمادة 314 من قانون التجارة أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر بوقف إجراءات التفليسة حتى يفصل فى المنازعة فى الدين بطلب صاحبه إدراجه ضمن ديون التفليسة أو التى تصدر بوقف هذا الطلب مما مؤداه أنه لا أثر لإختلاف الصياغة فى النص العربى عنها فى النص الفرنسى .

( الطعن رقم 564 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0362 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1036
بتاريخ 19-06-1969
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن دعاوى شهر الإفلاس المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 لا تشمل الدعاوى الأخرى المترتبة على الإفلاس أو الناشئة عن التفليسة ، و إذ كان ذلك و كانت الدعوى الحالية " و هى مرفوعة من وكيل الدائنين على الطاعن بطلب بطلان قرار مجلس إدارة الشركة المشهر إفلاسها بمنح الطاعن مكافأة إستثنائية و بإلزام هذا الأخير بأن يدفع للشركة مبلغا من المال قيمة حسابه المدين طبقا لكشف الحساب المقدم منه و الفوائد من تاريخ الإستحقاق حتى السداد " ليست أيضا من الدعاوى التى نص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة ، فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور ، و لا يغير من هذا النظر كون الشارع قد جعل ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ميعادا قصيرا ، لأن تقصير الميعاد ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة .


=================================
الطعن رقم 0636 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 194
بتاريخ 11-01-1977
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة
فقرة رقم : 4
تنص المادة 786 من القانون المدنى أنه " إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال هذا الدائن " ومفاد هذا النص أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول ، فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه فى تفليسه المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه . ثم يرجع بالباقى عند حلول الأجل على الكفيل ، فإذ قصر الدائن ولم يتقدم فى تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة أما إذا كان الدائن قد حصل على حكم بإلزام المدين والكفيل بالدين فلا محل لتطبيق هذا النص .


=================================
الطعن رقم 1314 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2036
بتاريخ 10-12-1984
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة
فقرة رقم : 5
الحكم لا يعتبر صادر فى دعوى ناشئة عن التفليسة إلا إذا كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس و يستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة فى قانون التجارة فى باب الإفلاس .


=================================





الصلح الواقى من الافلاس
=================================
الطعن رقم 0399 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 435
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس
فقرة رقم : 1
التوقف عن الدفع المقصود بالمادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 الخاص بالصلح الواقى من الإفلاس هو بذاته التوقف عن الدفع المقصود فى باب الإفلاس و هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنية إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال فليس كل إمتناع عن الدفع يعتبر توقفا إذ قد يكون مرجع هذاالإمتناع عذرا طرأ على المدين مع إقتداره و قد يكون لمنازعته فى الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو انقضاؤه بسبب من أسباب الإنقضاء .


=================================
الطعن رقم 0071 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 85
بتاريخ 24-01-1957
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس
فقرة رقم : 1
متى كان يبين مما أثبته الحكم بعد الرجوع إلى تقرير وكيل الدائنين عن الصلح الذى تم بين المفلس والدائنين أن جملة أموال التفليسة المحقق أن يستد بها ـ بعد استبعاد الذممات غير المحققة التحصيل وخصم مقابل مصاريف وأتعاب وكيل الدائنين ـ لاتكفى لتغطية ما تأيد و تحقق من الديون بعد إستنزال المتنازل عنه منها فى حدود النسبة المتصالح عليها فإن الحكم يكون قد أسس على دعامة صحيحة إذ قضى برفض التصديق على الصلح إعتمادا على أن الموجودات لاتكفى لتغطية الديون بالنسبة المتفق عليها و بعد إغفاله ما يعد احتماليا من الديون و الذممات التى للتفليسة و عليها .


=================================
الطعن رقم 0395 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 466
بتاريخ 19-03-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقى من الإفلاس ، أنه يجب على المحكمة أن توقف دعوى الإفلاس المرفوعة على المدين إلى أن يفصل فى طلب الصلح المقدم منه ، يستوى فى ذلك أن يكون هذا الطلب سابقاً على رفع الدعوى أو لاحق لها ، كما يستوى أن يكون هو أول طلب يتقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى و قضى برفضها ، ذلك أن النص عام لا تخصيص فيه و مطلق لا قيد عليه ، فلم يشترط لينتج أثره فى وقف الدعوى أن يكون سابقا و لا أن يكون مسبوقا بطلب آخر قضى بعدم قبوله أو برفضه ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 56 لسنة 1945 المشار إليه . من منع المدين أثناء تنفيذ صلح واق من أن يطلب الصلح مرة ثانية ، إذ المفهوم بطريق المخالفة من هذا النص ، أنه يجوز للمدين الذى رفض طلبه الأول أن يعود و يتقدم بطلب صلح جديد متى توافرت شروطه ، و إذ كانت الغاية من نظام الصلح الواقى هى أن يتوقى كمدين سىء الحظ إشهار إفلاسه ، و لا يحقق طلب الصلح هذه الغاية إلا إذا فصل فيه بقبوله و بالتصديق على الصلح قبل الحكم بإشهار الإفلاس ، و هذا يقتضى وقف دعوى الإفلاس إلى أن يفصل فى الطلب ، و لو قيل بأن الطلب الثانى لا يوقف دعوى الإفلاس لما كان ثمة ما يبرر إجازة تعدد طلبات الصلح ، إذ يعد الحكم بإشهار إفلاس المدين يصبح طلب الصلح غير ذى موضوع .

( الطعن رقم 395 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/3/19 )
=================================





المعارضة فى حكم اشهار الافلاس
=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 311
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : المعارضة فى حكم اشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
نظرا لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفى الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم ، أجاز المشرع فى المادة 390 من قانون التجارة لكل ذى حق أن يعارض فى هذا الحكم من تاريخ نشره ولصقه بإعتبار أن فى ذلك إعلاما للكافة بصدور الحكم .


=================================





بروتستو عدم الدفع
=================================
الطعن رقم 0399 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 435
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 2
لا يصح أن يعتبر بصفة مطلقة بروتستو عدم الدفع توقفا عن الدفع بل يكون لزاما على المحكمة إذا أرادت أن تؤاخذ المدين بميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 أن تبحث فى قيام توقف المدين عن الدفع و فى ثبوت أنه فى حالة عجز عن الوفاء بدين تجارى غير متنازع فيه و فى متى بدأ هذا التوقف لتجرى من تاريخه إعمال القانون .

( الطعن رقم 399 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/03/29 )
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1845
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 3
متى كان الواقع أن الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن البروتستو المحرر ضده قد وقع باطلاً لأن الفاتورة التى عمل عنها موقع عليها من الطاعن الثانى بصفته الشخصية و ليس بصفته شريكا فى شركة التضامن - القائمة بينهما وبين آخرين - أو ممثلاً لهذه الشركة مما يترتب عليه إعتبار الدين المحررة به هذه الفاتورة ديناً شخصياً فى ذمة الطاعن الثانى وحده ومن ثم فما كان يجوز عمل البروتستو لغيره وبالتالى يكون تحرير البروتستو للطاعن الأول يستوجب مسئوليته عن تعويض الأضرار الناشئة عنه علاوة على شطب البروتستو ، متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل كلية الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 314 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/8 )

=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 3
إهمال حامل الورقة التجارية فى عمل بروتستو عدم الدفع وفى إتخاذ إجراءات المطالبة خلال الفترة التى حددها قانون التجارة لا يسقط حقه فى الرجوع على المدين الأصلى كما لا يحول هذا الإهمال دون تحصن حامل الورقة قبل هذا المدين بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع متى كان هذا الحامل حسن النية .


=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 659
بتاريخ 20-05-1971
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 1
أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين تحرير بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان البروتستو و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتستو ، و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً ، يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أياً من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط ، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط " المواد 162و163و165 و ما بعدها من قانون التجارة " .

( الطعن رقم 451 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/20 )
=================================
الطعن رقم 0259 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1077
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 1
أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطين تحرير بروتيستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان البروتيستو و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتيستو ، و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل هذه الواجبات أو بعضها بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف الذى قد يرد فى الورقة التجارية ذاتها أو فى ورقة مستقلة عنها ، و أن ذلك قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال ، فإذا لم يتخذ الحامل أيا من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط المقرر فى المواد 162 ، 163 ، 165 و ما بعدها من قانون التجارة .


=================================
الطعن رقم 1685 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1447
بتاريخ 20-06-1983
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع قد أوجب فى المواد 162 و 164 و 165 و 169 و 189 من قانون التجارة لرجوع الحامل على المظهرين تحرير إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان الإحتجاج و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الإحتجاج ، و رتب على إغفال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، و كان مناط إعمال هذا الجزاء أن يكون ذلك الإغفال ناشئاً عن إهمال الحامل ، فإن قام لديه سبب من أسباب الإعفاء من إتخاذ كل أو بعض هذه الإجراءات كالقوة القاهرة أو الإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط الإعفاء من الإحتجاج ، إنتفى إهمال الحامل و إنتفى بذلك سبب السقوط .


=================================





بطلان البروتستو
=================================
الطعن رقم 0246 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1245
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بطلان البروتستو
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم الصادر ببطلان البروتستو قد بنى على أن هذا البروتستو كان عن مبالغ لم تكن مستحقة الأداء وقت توجيهه ، فإنه لا تعارض بين هذه الحقيقة و بين ما إستند إليه الحكم المطعون فيه للقضاء بشهر إفلاس الطاعن ، من أنه توقف عن دفع ديونه فى يوم رفع دعوى المطالبة بتاريخ لاحق على اليوم الذى حل فيه أجل الوفاء بالدين .

( الطعن رقم 246 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/15 )
=================================





تصالح الدائنين مع المفلس
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 304
بتاريخ 11-03-1965
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : تصالح الدائنين مع المفلس
فقرة رقم : 6
إنه وإن كان يجوز لدائنى المفلس طبقاً للماده 349 من قانون التجارة مطالبة كفيله بالدين المكفول بتمامه ولو حصل الصلح مع المفلس ، إلا إنه من المقرر أنه ليس للكفيل أن يرجع على المدين المفلس بما أداه لدائنه زائداً عما ناله هذا الدائن بمقتضى الصلح ، وعلة ذلك إنه متى وفى المفلس بالأنصبه المشروطة للدائنين فى الصلح فلا يجبر بعد ذلك على الوفاء بما تنازل عنه الدائنون من ديونهم وإلا لإنعدمت منفعته من هذا التنازل وقصر الصلح عن تحقيق أهدافه 0

( الطعن رقم 77 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0113 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 494
بتاريخ 21-12-1944
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : تصالح الدائنين مع المفلس
فقرة رقم : 2
إنه بفرض حصول نزع ملكية المنزل المرهون لدين سابق على حق الدائن المرتهن كان فى ذمة مورث الأختين الراهنتين و الواهبتين فإنه لا تأثير لذلك فى موقف الدائن من التفليسة حيال الصلح مع الدائنين ما دامت العين كانت فى ملك المدين وقت إنعقاد الصلح .

( الطعن رقم 113 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/12/21 )
=================================





تعلق قواعد الافلاس بالنظام العام
=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 919
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : تعلق قواعد الافلاس بالنظام العام
فقرة رقم : 1
إذ كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الإئتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية و أن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية و من أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته ، و للمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم و لو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس و الطعن فى تصرفات المدين و هو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ، و يترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم و إعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب و إنما لمصلحة جميع الدائنين و لو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين .


=================================





جمعية الصلح
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 473
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : جمعية الصلح
فقرة رقم : 3
عدم قيام بعض الدائنين بتقديم ديونهم فى المواعيد المقررة فى المادة 289 من قانون التجارة لا يترتب عليه حرمانهم من الإشتراك فى التفليسة أصلاً ، و إنما يكون لهم حق التقدم بها إلى وقت إنعقاد جمعية الصلح ، و تقوم هذه الجمعية بتحقيق ديونهم و تأييدهم باعتبارها جمعية تحقيق و صلح فى نفس الوقت ، و يكون للدائنين الذين قدموا ديونهم فى المواعيد المقررة الحق فى حضور هذه الجمعية و المناقضة فى الدين الذى يعرض على التحقيق ، و عندئذ يجب رفع الأمر إلى المحكمة مع الإستمرار فى إجراءات التفليسة ، و لا يجوز قبول الدين مؤقتاً فى هذه الحالة إلى أن يصدر حكم نهائى بصحته . و إذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن الشركة طالبة الإفلاس لم تقدم ديون الشركتين المندمجتين إلى تاريخ إنقضاء جمعية الصلح ، أو أنه قد حصلت مناقضة فيها أمام الجمعية المذكورة من الدائنين الذين قدموا ديونهم فى الميعاد ، فإن القول باعتبار تلك الديون متنازعاً فيها يكون عارياً عن الدليل .

( الطعن رقم 10 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/23 )
=================================





حجية تصرفات المفلس
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : حجية تصرفات المفلس
فقرة رقم : 2
لما كان القانون التجارى خلواً من نص يجيز للمتعاقد مع المفلس بعقد من عقود المعاوضة - إذا ما قضى ببطلان هذا العقد طبقاً للمادة 228 من ذلك القانون - أن يسترد من التفليسة المقابل الذى قدمه للمفلس فإن رجوع هذا المتعاقد على التفليسة بهذا المقابل لا يكون إلا على أساس ما تقضى به القواعد العامة . وإذا كان لا يحق للمشترى من المفلس أن يستند فى إسترداد الثمن من التفليسة على الإلتزام بالضمان الناشىء عن عقد البيع لأنه ما دام هذا العقد لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فإنه لا يمكن مطالبتهم بالإلتزمات المترتبة عليه ومن ثم فلا يكون للمشترى فى هذه الحالة من سند فى الرجوع على التفليسة سوى دعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها .


=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : حجية تصرفات المفلس
فقرة رقم : 4
لايقضى بالبطلان طبقاً لمادة 228 من قانون التجارة إلا إذا ثبت علم المتعاقد مع المفلس باضطراب أحواله المالية إضطرابا يمكن معه إفتراض شعور هذا المتعاقد بقيام حالة التوقف عن الدفع .

( الطعن رقم 188 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/30 )


=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 395
بتاريخ 21-05-1979
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : حجية تصرفات المفلس
فقرة رقم : 2
إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً فى تاريخ لاحق لصدور حكم الإفلاس و أقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون إختصام وكيل الدائنين فإن التصرف و الحكم الصادر فى شأنه لا يحاج بهما جماعة الدائنين و يكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى مدونات الحكم المطعون فيه أن المفلس قد تنازل للطاعن بتاريخ 1973/5/1 عن الشقة موضوع النزاع فى تاريخ لاحق لصدور الحكم بإشهار الإفلاس فى 1973/1/27 و أن و كيل الدائنين لم يكن مختصماً فى الدعوى التى أقيمت على المفلس و قضى فيها بتاريخ 1974/5/16 بإعتماد هذا التنازل و إثبات قيام العلاقة الإيجارية فيما بين المؤجرة الأصلية - المطعون ضدها الثانية - و بين الطاعن - المتنازل إليه - فإن هذا التنازل و الحكم الصادر على المفلس بإعتماد لا يسرى فى مواجهة جماعة الدائنين و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى بطلان هذا التصرف بالنسبة لوكيل الدائنين - المطعون ضده الأول و تسليمه الشقة موضوع التنازل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا وجه لما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن بإلتماس إعاده النظر فى الحكم الصادر على المفلس بإعتماد تنازله عن الشقة موضوع التداعى إعمالاً لنص المادة 7/241 من قانون المرافعات ذلك أن جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين عنها فى الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصمة أصلاً فى تلك الدعوى ، و من ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها و لا يلزم وكيل الدائنين بإلتماس إعاده النظر فيه .

( الطعن رقم 148 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/5/21)
=================================





طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 481
بتاريخ 01-03-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 1
يشترط فى الدين الذى يشهر الافلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع ويجب على المحكمة عند الفصل فى طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها أمامها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها ، وعلى هدى هذا التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى . ولئن كان الأصل أن للمحكمة أن تستظهر مدى جدية النزاع فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس من الأوراق المقدمة إليها والقرائن المحيطة بالدعوى إلا أنه لا عليها إذا هى إتخذت أى إجراء من إجراءات الإثبات بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية ، إذ قد يكشف هذا الإجراء عن عدم جدية المنازعة فيفوت بذلك على المدين طريق المنازعة الكيدية الذى قد يهدف به إلى مجرد اسقاط حق الدائن فى طلب إشهار إفلاسه .

( الطعن رقم 82 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0464 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1526
بتاريخ 17-12-1968
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 2
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 0464 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1526
بتاريخ 17-12-1968
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 3
متى الحكم المطعون فيه قد قدر جدية المنازعة فى الدين الذى رفعت بشأنه دعوى الإفلاس من وقائع هذه الدعوى و المستندات المقدمة فيها قبل الفصل فى دعويى الحساب و التظلم فى أمر الأداء - برفضها و تأييد أمر الأداء - التى طلب الطاعن ضمهما إلى دعوى الإفلاس للتدليل على عدم جدية المنازعة فى الدين المشار إليه - و من ثم فلا يعتد بالحكم الصادر فى هاتين الدعويين لتعييب الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 464 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/17 )


=================================
الطعن رقم 0246 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1245
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أية ورقة فى الدعوى جدية المنازعة التى تثار بشأن الدين المطلوب الحكم بشهر إفلاس التأجر من أجله . و لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف التأجر عن الوفاء بها .


=================================
الطعن رقم 0510 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 366
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 2
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 10
بتاريخ 29-10-1979
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 1
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها المحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله


=================================
الطعن رقم 0975 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 333
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 2
المنازعة فى تجارية الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله دفاع يخالطه واقع و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1359
بتاريخ 04-05-1981
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 3
إذا كان ما إستند إليه الحكم المطعون فيه و كذلك الحكم المستأنف و أخذاً? بما جاء بتقريرى الخبيرين - فى إعتبار دين المطعون ضدهم لدى المستأجر المفلس معدوماً - هو عدم تحصيل هذا الدين و أن أموال المدين المذكور مقدرة فى سنة 1951/50 تاريخ إشهار إفلاسه لا تكفى لسداد ديونه التى تم ثبوتها ، هذه الأسباب لا تكفى لإعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً ذلك أن العبرة فى تقدير أموال المدين المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفى لسداد ديونه لا يكون إلا عند بيع هذه الأموال و توزيع الثمن الناتج على دائنيه بالتطبيق لنص المادة 339 من قانون التجارة ، و لما كانت أموال المدين المفلس كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن لم يتم بيعها فإن الأمل فى تحصيل الدين ما زال موجوداً و بالتالى لا يعتبر دين المطعون ضدهم معدوماً .


=================================
الطعن رقم 0359 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 241
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 3
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم 0534 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1109
بتاريخ 09-12-1985
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 1
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء و معلوم المقدار و خالياً من النزاع الجدى ، و أنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات .


=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 40
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 1
الدين الذى هو نتيجة حساب خسارة فى شركة إتجار معقودة بين الدائن و المدين و الموقع سنده من المدين بصفته تاجراً هو دين تجارى يصح من أجله تفليس المدين .


=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 40
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 2
متى كان سند الدين موقعاً من المدين بصفته تاجراً فإن تركه التجارة لا يمنع من إتخاذ إجراءات الإفلاس فى حقه من أجل ذلك الدين السابق على الترك .

( الطعن رقم 28 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/3 )
=================================





فترة الريبة
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 506
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 1
دائن المفلس الذى يعلن فى الدعوى المقامة من وكيل جماعة الدائنين بطلب الحكم ببطلان التصـرفات الصادرة من المفلس - هذا الدائن لا يعتبر خصما حقيقيـا له حـق الطعن بطريـق النقـض فى الحكم الصـادر فى الدعوى و لـو كـانت تعود عليه منفعـة من نقـض الحكـم متى كـان وكيــل جماعة الدائنين لم يعلنه فى الدعوى إلا ليصدر الحكم فى مواجهته بوصفه دائنا للمفلس و دون أن يوجه إليه طلبات بالذات و دون أن يبدى هو - أى الدائن - طلبا فى الدعوى سـواء أكـان ذلــك فى مرحلتها الابتدائية أم فى مرحلتها الاسـتئنافية . و من ثم فإن طعن الدائن فى الحكـم يكــون غيـر مقبول شـكلا و لا يغير من ذلك القـول بأن وكيل جماعـة الدائنين و إن لـم يقـرر بالطعـن فــى الحكـم فى الميعـاد القانونـى الإ أنه قد أقر الدائن فى تقريـر طعنة ، لأنـه - أى وكيـل جماعــة الدائنين - و كل محاميه ليقرر بانضمامه إليه فى الطعن ، إذ هذا ليس من شأنه أن يصحح تقريــر الطعن الحاصل من غير ذى صفة .


=================================
الطعن رقم 0356 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 563
بتاريخ 26-04-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 3
لا محل للتحدى بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس فى فترة الريبة فى حق دائنى البائع إذ أن هذا القانون إنما قصد به ضمان حق البائع فى حالة عدم استيفاء المتبقى له من الثمن .


=================================
الطعن رقم 0356 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 563
بتاريخ 26-04-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 2
بطلان العقود التى تعقد بمقابل بعد الوقوف عن دفع الديون و قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 228 تجارى هو بطلان جوازى . و قد أعطى المشرع للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير ظروف التصرف .


=================================
الطعن رقم 060 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 283
بتاريخ 21-02-1963
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 2
متى طلب الدائن فى الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه فى فترة الريبة ، فإن هذين الطلبين - و إن إتحدا محلاً و خصوماً - إلا أن السبب القانونى فى كل منهما يختلف عنه فى الآخر .

( الطعن رقم 60 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 1
وإن كانت المادة 228 من قانون التجارة قد إعتبرت الجزاء الذى يجوز توقيعه فى حالة إبرام المفلس عقودا بمقابل فى فترة الريبة هو البطلان ، إلا أنه فى حقيقته ليس بطلاناً بالمعنى القانونى لأن البطلان يترتب عليه إنعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذى يقضى ببطلانه طبقاً لتلك المادة يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره فيما بين عاقديه وإنما لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فالجزاء فى حقيقته هو عدم نفاذ التصرف فى حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشترى من المفلس الذى يقضى ببطلان عقده طبقاً للمادة المذكورة أن يستند فى مطالبة التفليسة برد الثمن الذى دفعه للمفلس إلى المادة 142 من القانون المدنى لأنها خاصة بالحالة التى يقضى فيها بإبطال العقد أو ببطلانه بالنسبة للمتعاقدين .


=================================
الطعن رقم 0147 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 550
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 1
يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة أن يقع التصرف على أمواله من خلال فترة الريبة و أن يعلم المتصرف إليه بإختلال أشغال المدين ، فإذا كان الحكم قد حصل هذه الشروط من وقائع الدعوى الثابتة بأوراقها و من أقوال الشهود التى إطمأن إليها و من القرائن التى ساقها بإعتبارها أدلة متساندة ومؤديه فى مجموعها إلى ما إنتهى إليه من أن بيع المنقولات - الصادر من المفلس - وقع صوريا بالتواطؤ بين المفلس و المتصرف إليه لإبعادها عن جماعة الدائنين ، و بالتالى إلى إبطال تصرف المفلس و إعتبارها من موجودات التفليسة فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور


=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 167
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 1
لما كانت صحيفة إفتتاح الدعوى قد أقتصرت على طلب بطلان عقد الرهن التأمينى ، الذى أنشأه المدين الراهن لوقوعه بعد التاريخ الذى تحدد لتوقفه عن دفع ديونه ، و أستند الطاعن فى ذلك إلى المادة 227 من قانون التجارة التى تحدثت عن البطلان الوجوبى لتصرفات المدين التى تقع بعد التاريخ الذى حددته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه أو عشرة أيام سابقة عليها ، و كذلك بطلان كل رهن أو إختصاص وقع فى هذه الفترة عن دين سابق على تلك المواعيد ، و لم تخرج مذكرة الطاعن عن هذا المعنى و كان الدائن المرتهن قد نفى سوء النية عن تصرفه و لم يشر الطاعن أمام محكمة الإستئناف إلى المادة 228 من قانون التجارة التى تجيز الحكم ببطلان تصرفات المدين الأخرى ، التى تقع بعد تاريخ توقفه عن دفع ديونه ، إذا ثبت أن الطرف الأخر للتصرف كان عالماً بإختلال أشغال المدين فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن وكيل الدائنين لا يطعن على الدين و لا يعترض عليه يكون متفقاً مع الثابت فى الأوراق و لا يشوبه قصور أو خطأ فى الأستخلاص .


=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 167
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 2
إذا طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن لوقوعه فى فترة الريبة على سند من المادة 227 وحدها من قانون التجارة ، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه فى أسبابه بشأن عدم قيام المبرر لتطبيق المادة 231 من ذات القانون ، و التى تجيز الحكم ببطلان قيد الرهن ، إذا تم بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الرهن يكون تزيداً فيما لم يطلب منه القضاء فيه و لا تحوز هذه الأسباب حجية الشئ المقضى ، و من ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى الطعن فيه .

( الطعن رقم 402 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 )
=================================
الطعن رقم 033 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 834
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/227 و 2 من قانون التجارة ، أن المشرع و قد إرتاب فى أمر الرهن الذى يرتبه خلال فترة الريبة ضماناً لدين سابق عليه ، بما يميز هذا الدائن على الدائنين العاديين الآخرين فلا يخضع لقسمة الغرماء عند إجراء التوزيع ، فقد نص بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ، على بطلان هذا الرهن وجوباً ، لأن تقرير المفلس لهذا الضمان الخاص خلال فترة الريبة لأحد الدائنين ، دون أن يكون هذا الدائن قد إشترطه عند نشوء الدين ، و إنما يكون من قبيل التبرع له بهذا الضمان ، و قد نص المشرع فى الفقرة الأولى من ذات المادة على بطلان تبرعات المفلس ، و لما كان سياق المادة و حكمة تشريعها ، تهدف إلى إبطال ما أراده المفلس من محاباة لدائن عادى على دائن آخر ، سواء كان دينه خلال فترة الريبة أم خارجها ، و كانت المادة 466 من قانون التجارة الفرنسى و الذى أخذ عنها المشرع المصرى نص المادة 227 سالفة الذكر ، تنص على أن البطلان الوجوبى فى هذه الحالة مقرر إذا كان الرهن قد تم ضماناً لديون سابقة ، دون أن يحدد النص تاريخاً لهذه الأسبقية ، فإنه لا يجوز القول بأن عبارة " قبل تلك المواعيد " التى وردت فى نهاية المادة 227 سالفة الذكر تفيد أن البطلان الوجوبى لا ينصرف إلا إلى الديون التى تكون قد نشأت قبل مواعيد التوقف عن الدفع ، إذ أن المشرع فى حقيقة الأمر لم يقصد بهذا التجاوز فى التعبير ، تغيير ما هدف إليه 0

( الطعن رقم 33 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0425 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 974
بتاريخ 18-04-1977
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 4
الوفاء فى فترة الريببة بالديون الحالة و إن كان يجوز الحكم ببطلانه طبقاً لنص المادة 228 من قانون التجارة مهما كان مصدر الدين سواء أكان تعاقدياً أم ناشئاً عن فعل ضار و أياً كان تاريخ نشوئه سواء قبل فترة الريبة أم خلالها و مهما كان الأسلوب الذى إتبعه الدائن للحصول على الوفاء ودياً كان أم بطريق التنفيذ الجبرى إلا أن ذلك مرهون بأن ينجم عن هذا الوفاء ضرر لجماعة الدائنين ، أما الوفاء الذى يتم نتيجة بيع الدائن المرتهن - الذى لا ينخرط ضمن جماعة الدائنين - للبضاعة المرهونة حيازياً ، فلا تضار منه هذه الجماعة و لا تعود عليها أية مصلحة من إبطاله لأن للدائن المرتهن حق الأولوية فى جميع الأحوال على الثمن الناتج عن بيع المال المضمون بالرهن .

( الطعن رقم 425 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/18 )
=================================

الموضوع الأصلي : احكام نقض في الافلاس الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654988

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 احكام نقض في الافلاس 1384c10


الأوسمة
 :


 احكام نقض في الافلاس Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض في الافلاس    احكام نقض في الافلاس I_icon_minitime14/3/2011, 20:25

خيارات المساهمة


الطعن رقم 0460 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2078
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 2
إذا إستلزم القانون لسريان التصرف على الغير إتباع إجراءات معينة لنفاذ التصرف على الغير كإشتراط ثبوت التاريخ ، و لم تتم هذه الإجراءات حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنها لا تسرى فى مواجهة جماعة الدائنين ، و لما كانت المادة 15 من قانون الإثبات قد نصت على أن المحرر العرفى ، لا يكون حجة على الغير فى تاريخه إلا أن يكون له تاريخ ثابت ، فإذا لم يكتسب العقد الذى صدر من المفلس تاريخاً ثابتاً قبل صدور حكم إشهار الإفلاس ، فإنه لا يحتج به فى مواجهة جماعة الدائنين ، و هو ما يتفق و الحكمة التشريعية التى تغياها المشرع من إشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير و هى منع ما يقع فى المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشاً و إضراراً بالغير .

( الطعن رقم 460 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/22 )
=================================
الطعن رقم 615 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 771
بتاريخ 09-03-1981
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 1
البطلان الجائز الحكم به طبقاً للمادة 228 من قانون التجارة إنما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذى يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون إعتبار لما يترتب على هذا التصرف من نفع يعود على بعض الدائنين دون مجموعهم أو على المدين نفسه فلا يفيد منه المفلس أو كفيله أو المتعاقد معه ولوكيل جماعة الدائنين وحده حق طلب البطلان ، فلا يجوز للدائن بصفته الفردية أو لغيره ان يطلبه .

( الطعن رقم 615 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/3/9 )
=================================
الطعن رقم 1321 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 340
بتاريخ 29-02-1988
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 1
إذ كان قانون التجارة المصرى قد خلا من قواعد خاصه تنظم الآثار التى تترتب على الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المدين المفلس فى فترة الريبة فإنه لا مناص من الرجوع فى شأنها إلى القواعد العامة فى القانون المدنى ، و إذ كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 185 من القانون المدنى - أن الدائن سىء النيه الذى يتسلم غير المستحق يلتزم بالإضافة إلى رد ما تسلمه - بدفع فوائده محسوبة على أساس السعر القانونى من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية - لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته إستصدار ضد البنك الطاعن حكماً نهائياً فى الدعوى رقم . . . إفلاس القاهرة ببطلان تظهير السندات الإذنية الحاصل من المدين المفلس للبنك المذكور إستناداً إلى صدور هذا التصرف من المدين فى فترة الريبة و سوء نية البنك وقتها ثم إستصدر المطعون ضده بصفته حكماً نهائياً أخر ضد البنك الطاعن فى الدعوى رقم . . . إفلاس جنوب القاهرة بإلزامه برد ما قبضه من المبالغ بالسندات الإذنية المشار إليها ، فإنه يجوز للمطعون ضده بصفته أن يطلب - بالاضافة إلى رد تلك المبالغ - فوائدها محسوبة على أساس السعر القانونى من يوم قيام البنك المذكور بقبضها من المدينين بها بإعتباره وقتها كان سىء النية

( الطعن رقم 1321 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/2/29 )
=================================
الطعن رقم 0695 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 426
بتاريخ 12-07-1990
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 4
إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً فى تاريخ لاحق لصدرو حكم الإفلاس و أقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون إختصام وكيل الدائنين فإن التصرف و الحكم الصادر فى شأنه لا يحاج بها جماعة الدائنين و يكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الدعوى و مستنداتها أنه قد صدر حكم فى الدعوى رقم ........ مدنى القاهرة الإبتدائية بإشهار إفلاس المطعون ضده الثانى و بتعيين المطعون ضده الأول وكيلاً للدائنين و كانت الدعوى رقم ........ قد نظرت بجلسة 1971/1/12 و بتلك الجلسة صدر الحكم بطرد المطعون ضده الثانى من العين محل النزاع و كان ذلك كله فى تاريخ لاحق لصدور الحكم الأول و قد تم تنفيذ حكم الطرد المستعجل فى 1971/6/16 و تم تأجير العين المؤجرة إلى الطاعن الثالث فى 1975/1/1 و لم يكن وكيل الدائنين -المطعون ضده الأول - مختصاً فى دعوى الطرد التى أقيمت على المفلس و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر .............. فيكون قد إنتهى إلى عدم نفاذ هذا الحكم بالنسبة لوكيل الدائنين المطعون ضده الأول و تسليمه العين موضوع النزاع و هو ما يتفق و صحيح القانون و لا وجه لما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه لم يواجه دفاعهم من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن فى الحكم الصادر على المفلس بالطرد ذلك أن جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين - فى الحفاظ على مصالحهما لم تكن مختصمة أصلاً فى تلك الدعوى و من ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ، و لا محل للقول بقبوله للحكم إذ لا صفة له فى ذلك .

( الطعن رقم 695 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/7/12 )
=================================


قائمة التوزيع
=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 260
بتاريخ 23-02-1950
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 1
إن حجية الأمر المقضى التى تلحق قائمة التوزيع قبل الممثلين فى إجراءاته هى حجية مقصورة على مابينته هذه القائمة فى حدود ما أعدت له قانوناً من تقدير ديون الدائنين
و ترتيب درجاتهم فى توزيع ثمن العقار بينهم . و فى هذا النطاق أجيز الطعن فيها فى وجود الدين و مقداره و درجته . فإذا ما إنقضى ميعاد الطعن أو فصل فيه أصبح للقائمة النهائية حجية فى تلك المنازعات وحدها لا تتعداه إلى ما عداها من المنازعات الأخرى بين الخصوم . فإذا كان أحد من المطعون عليهم لا ينازع فى وجود الديون التى حلت فيها الطاعنة الأولى محل الدائنين المسجلة ديونهم ولا فى مقدارها أو ترتيبها ، و إنما أقيمت الدعوى و فصل فيها الحكم المطعون فيه على أساس أن الطاعنة الأولى فى حلولها محل الدائنين وفى شرائها الأطيان بالمزاد كانت فى ذلك كله معيرة إسمها لزوجها الطاعن الثانى الذى كان وصياً على القصر و الذى عمل ذلك بمالهم و لحسابهم ، و أن شراءه يقع باطلاً لأنه بوصفه وصياً عليهم ممنوع قانوناً من شراء مالهم لنفسه بغير إذن من المجلس الحسبى ، فإنه لا يحول دون نظر الدعوى ببطلان هذا الشراء صيرورة التوزيع نهائياً ، إذ هذا البطلان ما كان لتمكن إثارته كمناقضة فى التوزيع لأن الطعن فيه موجه إلى إنعقاد البيع ذاته للمشترى لا إلى إجراءات توزيع ثمن العين المبيعة .


=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 877
بتاريخ 16-04-1953
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 1
يؤخذ مما جاء بالمادة 516 من قانون المرافعات القديم من أنه لا تقبل طلبات توزيع من أحد بعد مضى الشهر المذكور بالمادة 515 أنه بمجرد إنقضاء هذا الشهر لا يجوز تقديم أى طلب من الطلبات لأن حق الدائن يكون قد سقط بانقضاء الأجل و هو سقوط واقع حتماً بقوة القانون فيراعيه القاضى و لو من تلقاء نفسه ولايغنى عن تقديم الطلب فى الميعاد مجرد تقديم سندات الدين فيه لأن الطلب هو بمثابة صحيفة إفتتاح الدعوى وهو الذى يبين فيه على وجه محدد مقدار المبلغ المطلوب وملحقاته ولذلك أوجبت المادة 515 المشار إليها تقديم الطلبات المتعلقة بالتوزيع والمستندات المؤيدة لها فى ميعاد الشهر المذكور .

( الطعن رقم 214 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/16 )
















=================================
الطعن رقم 0356 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1017
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ اطرح المستندات التى قدمتها الطاعنة بعد عمل مناقضتها قد قرر أنه (( إذا جاز بصفة استثنائية ومن باب التساهل فى تطبيق المادة 580 من قانون المرافعات المختلط السماح للمناقض الذى قدم طلبه فى التقسيم فى ميعاده القانونى ان يقدم مستندات دينه بعد فوات هذا الميعاد فإنما يكون ذلك بشرطين الأول أن يقدم عذرا مقبولا عن عدم تمكنه من تقديم تلك المستندات فى الميعاد والثانى أن يقدمها قبل صدور قائمة التقسيم المؤقتة لأنه لايصح مهما بلغ التساهل فى تطبيق تلك المادة أن يترك تقديم المستندات بلا تحديد ميعاد معقول فى مادة ذات صفة مستعجلة قيد المشرع كل إجراء فيها بمواعيد ولأنه يجب أن يتوافر لدى قاضى التقسيم أو التوزيع جميع المستندات التى يبنى عليها قائمة التقسيم المؤقتة كما أنه يجب أن تكون تلك المستندات مودعة عقب صدور القائمة المذكورة حتى يتمكن الدائنون من الاطلاع عليها والمناقضة فى الطلب الذى يستند إليها إذا ما تراءى لهم ذلك )) . فإن هذا الذى جاء بالحكم هو التطبيق الصحيح للمادة 580 من قانون المرافعات المختلط .

( الطعن رقم 356 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0492 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 252
بتاريخ 16-03-1961
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى التى فصل فيها الحكم المطعون فيه هى مناقضة فى قائمة توزيع مؤقتة ، و كان الفصل فى هذه القائمة على نحو ما تنأثر به القائمة فى جملتها و فيما إنطوت عليه من تخصيص لحصص الدائنين فى التوزيع كما قد تتأثر به حقوق غيرهم من الدائنين الذين لم يلحقهم التوزيع وكذلك حقوق الدين - و لايتصور أن يكون المناقضة صحيحة فى حق بعض هؤلاء و غير صحيحة فى حق الباقين ، فإن النزاع على صورته هذه يكون غير قابل للتجزئة و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعض المطعون عليهم الذين لم يصح إعلانهم يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة إلى الباقين .

( الطعن رقم 492 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/16 )
=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 769
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 5
إنه و إن كان تقدم الدائن فى التوزيع مطالبا باختصامه بجزء من أموال مدينه هو مما ينقطع به التقادم فى النظام القضائى المختلط على أساس أن المدين يعلن به إلا أن الأثر المترتب على هذا الانقطاع ينتهى بقفل التوزيع ولا اعتداد بتاريخ صرف ما اختص به الدائن فى التوزيع ذلك أن إجراءات الصرف ليس من شأنها امتداد أثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول فى التوزيع ، إذ هى لا تعدو أن تكون إجراءات إدارية بحتة تجرى بين قلم الكتاب و بين الدائن و ليس المدين طرفا فيها .

( الطعن رقم 202 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 241
بتاريخ 13-01-1938
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 1
إنه مع التسليم بأن القاضى غير ملزم - عند إنكار التوقيع - بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المتمسك بالورقة صحة التوقيع عليها ، و أن له أن يقضى فى ذلك بغير إحالة إلى التحقيق ، فإن عليه إذا رأى صحة التوقيع أن يضمن حكمه الإعتبارات المؤدية إلى ما رآه إلا كان حكمه باطلاً لخلوه من الأسباب . و ذلك على الأخص إذا كان التوقيع إمضاء و كان منكره يتمسك فى مواجهة خصمه بأنه لا يعرف الكتابة ، و خصمه يبدى إستعداده لإثبات صحة التوقيع ، و كانت الدعوى خالية من أية ورقة عليها مثل هذا الإمضاء .


=================================

قفل اعمال التفليسة
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 90
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قفل اعمال التفليسة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها لا يؤدى إلى محو آثار شهر الإفلاس و لا إلى زوال جماعة الدائنين أو إنتهاء مأمورية السنديك ، إلا أنه يترتب عليه - طبقاً للمادة 337 من القانون التجارى - إسترداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم فى رفع الدعاوى على المفلس نفسه مما يستتبع أن الدعاوى الخاصة بجماعة الدائنين التى كانت مركزة فى يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم يصبح بعد صدوره من حق كل دائن أن يرفعها على شخص المفلس و لا يلزم إختصام السنديك فيها و إن جاز للأخير أن يتدخل فى هذه الدعاوى كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة جماعة الدائنين ، كما يبقى له حقه فى رفع ما تقتضى هذه المصلحة رفعه من الدعاوى . و لما كان المشرع لم يصرح برغبته فى الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة للدعوى التى يرفعها الدائن بطلب إعادة فتح أعمال التفليسة و لم يوجب إختصام السنديك فيها فإن هذه الدعوى - كغيرها من دعاوى جماعة الدائنين - يصح توجيهها إلى شخص المفلس و لا يلزم إختصام السنديك فيها و بالتالى فلا يكون إختصامه فى الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فيها لازماً قانوناً 0


=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 90
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قفل اعمال التفليسة
فقرة رقم : 2
أفصح المشرع فى المادة رقم 337 من القانون التجارى عن أن قفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها إنما يكون بحكم تصدره المحكمة بناء على تقرير مأمور التفليسة و أجاز فى المادة رقم 338 منه للمفلس وغيره من أرباب الحقوق أن يحصل على نقض الحكم المذكور ، و لما كان نقض ذلك الحكم لا يكون إلا بحكم يصدر قبل المفلس و يفصل فى خصومة مترددة بينه و بين دائنه فإن الحكم الصادر فى دعوى الدائن بطلب نقض حكم قفل أعمال التفليسة يعتبر حكماً بالمعنى القانونى لا عملاً ولائياً ، و بالتالى يكون الطعن فيه بطريق الإستئناف جائزاً إذ هو ليس من الأحكام التى منعت المادة 395 من القانون التجارى إستئنافها .


=================================

قفل اعمال التفليسة
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 90
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قفل اعمال التفليسة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها لا يؤدى إلى محو آثار شهر الإفلاس و لا إلى زوال جماعة الدائنين أو إنتهاء مأمورية السنديك ، إلا أنه يترتب عليه - طبقاً للمادة 337 من القانون التجارى - إسترداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم فى رفع الدعاوى على المفلس نفسه مما يستتبع أن الدعاوى الخاصة بجماعة الدائنين التى كانت مركزة فى يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم يصبح بعد صدوره من حق كل دائن أن يرفعها على شخص المفلس و لا يلزم إختصام السنديك فيها و إن جاز للأخير أن يتدخل فى هذه الدعاوى كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة جماعة الدائنين ، كما يبقى له حقه فى رفع ما تقتضى هذه المصلحة رفعه من الدعاوى . و لما كان المشرع لم يصرح برغبته فى الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة للدعوى التى يرفعها الدائن بطلب إعادة فتح أعمال التفليسة و لم يوجب إختصام السنديك فيها فإن هذه الدعوى - كغيرها من دعاوى جماعة الدائنين - يصح توجيهها إلى شخص المفلس و لا يلزم إختصام السنديك فيها و بالتالى فلا يكون إختصامه فى الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فيها لازماً قانوناً 0


=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 90
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قفل اعمال التفليسة
فقرة رقم : 2
أفصح المشرع فى المادة رقم 337 من القانون التجارى عن أن قفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها إنما يكون بحكم تصدره المحكمة بناء على تقرير مأمور التفليسة و أجاز فى المادة رقم 338 منه للمفلس وغيره من أرباب الحقوق أن يحصل على نقض الحكم المذكور ، و لما كان نقض ذلك الحكم لا يكون إلا بحكم يصدر قبل المفلس و يفصل فى خصومة مترددة بينه و بين دائنه فإن الحكم الصادر فى دعوى الدائن بطلب نقض حكم قفل أعمال التفليسة يعتبر حكماً بالمعنى القانونى لا عملاً ولائياً ، و بالتالى يكون الطعن فيه بطريق الإستئناف جائزاً إذ هو ليس من الأحكام التى منعت المادة 395 من القانون التجارى إستئنافها .


=================================

مأمور التفليسة
=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1379
بتاريخ 09-12-1974
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة
فقرة رقم : 1
الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة - و لا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة - هى تلك التى يصدرها فى حدود إختصاصه المبين فى القانون ، فإذا كان الأمر صادراً فى شأن لا يدخل فى إختصاصه ، كان قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة الإبتدائية .


=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1379
بتاريخ 09-12-1974
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة
فقرة رقم : 2
إذ كان لجماعة الدائنين وحدها - متى بلغت التفليسة مرحلة الإتحاد فحص حاسابات وكيل الإتحاد المؤقتة منها و النهائية وفقاً للمادتين 345 ، 346 من قانون التجارة ، فإذا حصلت منازعة فى الحساب النهائى أحالها مأمور التفليسة للمحكمة للفصل فيها ، فإن القرار الذى يصدره مأمور التفليسة بالفصل فى حساب التفليسة المقدم من وكيل الإتحاد يكون خارجاً عن حدود إختصاصه و قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة . و إذ كان يبين من الأوراق أن السيد مأمور التفليسة ندب خبيراً لفحص حساب التفليسة المقدم من وكيل الإتحاد " الطاعن " ثم أصدر أمراً بإعتماد تقرير الخبير عن مصروفات التفليسة ، و تكليف وكيل الإتحاد بإيداع المبلغ الذى أسفر عنه تقرير الخبير خزانة المحكمة و ذلك برغم منازعة الطاعن فى هذا التقرير ، و دون عرض الأمر على جماعة الدائنين ، و إحالة النزاع للمحكمة للفصل فيه . فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى عدم جواز التظلم من هذا الأمر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 250 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0611 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 349
بتاريخ 14-05-1979
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة
فقرة رقم : 1
نصت المادة 395 من قانون التجارة على أنه يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء الدائنين ببيع منقولات المفلس و بضائعة و محل تجارته و نصت المادة 278 من القانون المشار إليه على أنه لا يقبل الطعن بالمعارضة أو الإستئناف فى الأحكام الصادرة فى التظلم من الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة فى حدود إختصاص وظيفته و إذ كان الأمر موضوع التداعى قد صدر من مأمور التفليسة بالإذن لوكيل الدائنين ببيع منشأة المفلس " الطاعن " فإن هذا الأمر يكون قد صدر من مأمور التفليسة فى حدود إختصاصه و يكون الحكم الصادر فى التظلم من هذا الأمر غير قابل للطعن فيه بالإستئناف .


=================================
الطعن رقم 1648 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1330
بتاريخ 30-05-1983
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة
فقرة رقم : 1
إن الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة - و لا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة - هى تلك التى يصدرها فى حدود إختصاصه فإنه يقبل التظلم منها أمام المحكمة الإبتدائية كما يكون الحكم الصادر فى التظلم فى هذه الحالة قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو بالإستئناف وفقاً لنص المادة 395 من قانون التجارة .


=================================
الطعن رقم 0360 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 151
بتاريخ 10-01-1983
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة
فقرة رقم : 2
إن المادة 257 من القانون التجارى حينما أوجبت على المحكمة قبل الحكم فى طلب عزل وكيل الدائنين أن تسمع تقرير مأمور التفليسة إنما قصدت بذلك الحكم القطعى المنهى للخصومة فى دعوى العزل أما أحكام الإثبات التى تصدر فيها فلا يبطلها صدورها قبل الإستماع إلى تقرير مأمور التفليسة .


=================================





ميعاد استئناف الحكم الصادر باشهار الافلاس
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : ميعاد استئناف الحكم الصادر باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس و الدعاوى المتفرعة عنها هو خمسة عشر يوماً من إعلان الحكم و هو الميعاد الذى حددته المادة 394 من قانون التجارة .


=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : ميعاد استئناف الحكم الصادر باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
ميعاد إستئناف الدعوى التى ترفع ببطلان عقد الرهن لصدوره فى فترة الريبة و طلب الحكم بإعتبار الدين المؤمن به ديناً عادياً و شطب قيد الرهن الخاص به هو خمسة عشر يوماً من إعلان الحكم طبقاً لنص المادة 394 تجارى . أما البحث فى الصفة التى يجب أن تتوافر فى رافع الدعوى و هل يجوز رفعها من الدائن أم يجب رفعها من وكيل الدائنين فهذا بحث خاص بقبول الدعوى و لا تأثير له على طبيعتها التى لا جدال فيها و أنها دعوى متعلقة بالتفليسة ، فيجب أن يستأنف حكمها فى هذا الميعاد حتى لو كان رافعها هو الدائن

( الطعن رقم 31 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1 )
=================================





ميعاد المعارضة فى تاريخ التوقف عن الدفع
=================================
الطعن رقم 0398 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1074
بتاريخ 25-06-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : ميعاد المعارضة فى تاريخ التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 390 و 393 من قانون التجارة أن المشرع بعد أن جعل لكل صاحب حق أن يعارض فى حكم تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت إتمام الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات و نشرها ثم عاد فإستثنى من تحقيق أحكام هذه المادة الدائنين الذين يهدفون إلى رعاية مصلحة جماعة الدائنين و تتفق مصلحتهم مع مصلحة تلك الجماعة و أفرد لهم حكماً خاصاً أورده فى المادة 393 بأن جعل ميعاد المعارضة بالنسبه لهم مرتبطاً بالمواعيد المقررة لتحقيق الديون و تأييدها بحيث يظل حقهم فى المعارضة قائماً طالماً كانت تلك المواعيد قائمة و ينقضى بانقضائها ، يستوى فى ذلك أن يتم تحقيق الديون و تأييدها قبل إنقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 390 أو بعد إنقضاء هذا الميعاد .

( الطعن رقم 398 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/6/25 )

=================================





وفاة المدين خلال نظر دعوى الافلاس
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 473
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وفاة المدين خلال نظر دعوى الافلاس
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ، ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى ، فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً و إنما يجوز لهم التدخل فيها دفاعاً عن ذكرى مورثهم .


=================================





وكيل الدائنين السنديك
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 894
بتاريخ 15-11-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 2
المعارضة التى أجازها القانون فى الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون التجارة فى تقدير أتعاب وكيل الدائنين إنما هى قاصرة على الأسس التى يقوم عليها إستحقاق هذا التعويض و تحديد مقداره . فمتى كان المفلس قد عارض فى القرار الصادر بتقدير تلك الأتعاب و بنى معارضته على القول بعدم و جود صفة له فى الإلتزام بها و تعييب شكل القرار المعارض فيه لعدم بيان اسم الملتزم بها و صفة الإلتزام - فإن هذا النعى يكون غير منتج لعدم إستناده إلى أساس قانونى .


=================================
الطعن رقم 30 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 232
بتاريخ 19-03-1959
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 2
نص المادة 217 من قانون التجارة - الواردة فى باب الافلاس و أن جرى بوجوب إختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الإجرات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم ترتب جزاء على إغفال هذا الإجراء - و على ذلك لا يكون مجرد عدم إختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سببا لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم إختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين .

( الطعن رقم 30 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1202
بتاريخ 26-12-1963
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 2
السنديك يمثل جماعه الدائنين و يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم فى الدعاوى التى ترفع على هذه التفليسة . وإذ كانت دعوى الاعتراض التى أقامها المطعون عليه بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر باشهار إفلاس الشركة ـ بالنسبة إليه شخصيا ـ تعتبر من الدعاوى التى تمس أموال تفليسة الشركة المذكورة لأن الهدف منها إنما هو إقصاء الأموال الخاصة لرافعها عن أموال التفليسة التى يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها تلك الجماعة التى تضم الشركة طالبة الإفلاس باعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة فإن اختصام السنديك فى دعوى الاعتراض يكون مغنيا عن اختصام أى من دائنى التفليسة و من بينهم تلك الشركة وبالتالى فهو يمثلها فى الطعن الذى رفعه بوصفه وكيلا لدائنى التفليسة عن الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض و تفيد هى بذلك من هذا الطعن و لها أن تحتج به على المطعون عليه .


=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1202
بتاريخ 26-12-1963
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 3
ما لم يصدر أمر بعزل السنديك فان تمثيله لدائنى التفليسة لا ينهى إلا بانتهاء التفليسة بأحد الطريقين اللذين وضعهما القانون التجارى لإنهائها و هما الصلح و اتحاد الدائنين و باتباع الإجراءات الخاصة بهما ، و من ثم فلا تنتهى مأمورية السنديك و لا تزول صفته فى تمثيل الدائنين بقيام الدائن الذى حكم باشهار الإفلاس بناء على طلبه بتصفية أعماله التجارية و لا بمغادرته أراضى الجمهورية .


=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 418
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 3
و إن كانت النتيجة الحتمية لإنحلال جماعة دائنى المفلس هى زوال صفة السنديك ، إلا أنه إذا كانت هناك دعاوى لم يفصل فيها أو مسائل معلقة لم تنته تصفيتها قبل إنهاء الحل فإنه يجوز الإذن للسنديك بالاستمرار فى تمثيل الدائنين بها والاحتفاظ بصفته فيها .


=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 418
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 4
إلغاء المحاكم المختلطة لا تأثير له على وكلاء الدائنين الذين سبق للمحكمة أن عينتهم إذ أن صفتهم هذه لا تزول ألا بحكم آخر باستبدال غيرهم بهم .

( الطعن رقم 136 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/21 )
=================================
الطعن رقم 033 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 834
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 1
السنديك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الممثل لجماعة الدائنين الذى يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة ، كما يمثلهم فى الدعوى التى ترفع عليها و هو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التى تعلقت بها حقوق هذه الجماعة ، كما يملك المطالبة بإلغاء ما إكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين ، و رد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر ، و قبل الدعوى التى أقامها السنديك للمطالبة ببطلان عقد الرهن و رد المال المرهون إلى أموال التفليسة لصالح مجموع الدائنين فإنه لا يكون مخالفاً للقانون 0


=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 87
بتاريخ 25-01-1973
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان يجب إختصام وكيل الدائنين فى الإجراءات التى تتخذ بعد شهر إفلاس المدين ، و يترتب على إغفال إختصامه فيها عدم جواز الإحتجاج بها على جماعة الدائنين ، إلا أنه لا محل لهذا الإختصام إذا كانت الإجراءات قد تمت و بلغت نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الإفلاس ، ذلك أن المادة 678 من قانون المرافعات السابق الذى إتخذت الإجراءات فى ظله قد أوجبت على قلم الكتاب أن يقوم بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل حكم مرسى المزاد خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره ، و من ثم فإن قلم الكتاب يعتبر نائباً عن ذوى الشأن ، و قائماً مقامهم بحكم القانون فى طلب تسجيل حكم مرسى المزاد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر التسجيل الذى تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ فى حق جماعة الدائنين و رتب على ذلك القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسوم مزادها على البنك الطاعن . فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 351 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 952
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التى يكون طرفاً فيها قبل إشهار إفلاسه ، و يعتبر وكيل التفليسة من تايخ الحكم بإشهار الإفلاس الممثل القانونى لها ، و يضحى صاحب الصفة فى تمثيلها دون المفلس فى كافة الدعاوى يستوى فى ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التى ترفع مستقبلاً ، و إذ رفع الطعن الحالى بهذه الصفة و كانت الخصومة فى الإستئناف معقودة فى حقيقتها بين المطعون عليها الأولى و بين الطاعن بصفته وحده ، فإنه لا يجوز إختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية فى هذا الطعن . لا يغير من ذلك ورود إسم هذه الأخيرة فى ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة ، إذ مجال إنطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعى عليه .


=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 952
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 4
إن وكيل الدائنين و إن إعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة و تصفيتها ، فإنه يعتبر وكيلاً أيضاً عن المفلس ، يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه و الطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الإفلاس و تلقى الطعون على الأحكام الصادرة لصالحه ، مما مفاده أن هذه الأحكام تكون حجة قبله .


=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 952
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 5
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد إستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات و تبادلها بين الطرفين ، دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة أو زوال صفته ، و إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ ... ... ... إن الإجراءات إكتملت أمام محكمة النقض و تهيأت الدعوى أمامها للفصل فيها بتاريخ 1969/8/28 أى قبل صدور حكم شهر الإفلاس المطعون عليها الثانية فى 1972/2/29 فإن حكم النقض المشار إليه يكون حجة عليها لإكتمال أهليتها فى ذلك الوقت و بالتالى حجة على ممثلها القانونى - الطاعن - على الرغم من زوال أهليتها بشهر إفلاسها فيما بعد .


=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1621
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 26 من قانون التجارة أنه يجوز لوكيل الدائنين بعد إستئذان مأمور التفليسة أن يستمر فى تجارة المفلس أما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على أختياره ، و تعتبر الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بمناسبة الإستمرار فى التجارة حقوق و إلتزامات على جماعة الدائنين .


=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1621
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 3
الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار ، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر ، و لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الأذن الذى يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الإستمرار فى الإتجار ليس من شأنه أن يرتب إنتقاص حقوق المؤجر و لا يحول دون الأخير و المطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلى تطبيقاً للقواعد العامة أو إستناداً إلى شروط العقد ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على موافقة مأمور التفليسة على شروط و أوضاع العقد المبرم بين وكيل الدائنين و بين باقى المطعون عليهم و اعتبره بهذه المثابة تصرفاً قانونياً رغم أن هذه الموافقة لا تجدى فى تحديد التكييف القانونى للعقد ، كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر فى علاقته مع المفلس طالما أنطوى عقد الإيجار الأصلى المبرم بينه و بين المفلس فى البند السادس عشر على حظر إحلال آخر محل المستأجر أو توكيل غيره أو تأجير العين من الباطن أو نزوله عنها كلياً أو جزئياً ، فإنه يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 1648 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1330
بتاريخ 30-05-1983
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 2
لما كان الأمر موضوع النزاع قد صدر من مأمور التفليسة فى شأن يخرج عن حدود إختصاصه فإن مؤدى ذلك أنه كان يتعين على الطاعن بصفته وكيلاً للدائنين أن يلجـأ إلى القضاء للحصول على حكم بإبطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة إلى المطعون ضدها الثانية ، و إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التصرف قد تم قبل فترة الريبة فإن دعوى إبطاله لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة إذ لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بالإفلاس و من ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس ، و إنما يكون الطعن فى مثل هذا التصرف الحاصل قبل فترة الريبة وفقاً للقواعد العامة عن طريق الدعوى البوليصية .


=================================
الطعن رقم 0360 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 151
بتاريخ 10-01-1983
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 1
إن المشرع إذ نص فى المادة 247 من القانون التجارى على أن " الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين و لكن يجوز للمحكمة أن تستبدلهم فى الأحوال و بالكيفيات الآتى بيانها فيما بعد " و إذ عرض لهذه الحالات فى المواد التالية فضمن المادة 251 حالة إستبدال وكيل الدائنين بناء على طلب مأمور التفليسة ، و نص فى المادة 256 على جواز عزل وكيل الدائنيين بناء على التشكى الواقع من المفلس أو من بعض المداينين ، ثم أجاز للمحكمة فى المادة 258 و لو لم تجد خطـأ من الوكلاء أن تأمر بإستبدالهم إذ رأت فى ذلك نفعاً للمداينين - قد دل على أن العزل يعتبر حالة من حالات الإستبدال التى تستتبع تعيين وكيل جديد للدائنين ، و لما كانت المادة 395 من ذات القانون تنص على عدم جواز الطعن بالإستئناف فى الأحكام المتعلقة بتعيين أو إستبدال وكلاء الدائنين ، فإن نطاق المنع الوارد بها يمتد حتماً إلى الحكم الصادر بالعزل و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر بعزل الطاعن فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 1426 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 81
بتاريخ 07-01-1985
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 395 من قانون التجارة على عدم قبول الطعن بالإستئناف فى الأحكام المتعلقة بإستبدال وكلاء الدائنين يسرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الأحكام الصادرة بعزل السنديك بإعتبار هذا العزل من حالات الإستبدال المشار إليها .


=================================
الطعن رقم 1426 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 81
بتاريخ 07-01-1985
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه أقام قضاءه بعزل السنديك الطاعن و إلزامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة على أنه قد أخل بإلتزامه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون التجارة - التى أوجبت عليه إيداع المبالغ المتحصلة فى ظروف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها و لم تؤسس المحكمة قضاءها بذلك على محاسبة نهائية للسنديك عن فترة إدارته ، بل إستعملت فى ذلك سلطتها الأصلية فى الإشراف و الرقابة على أعمال إدارة التفليسة ، و كان الحكم بعزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة إلزامه بإيداع هذه المبالغ ، فإن الحكم بهذا الإيداع يكون - فى تطبيق المادة 395 من قانون التجارة - متعلقاً بالحكم الصادر بعزل السنديك و تابعاً له . و يكون الطعن فيه بالإستئناف غير مقبول .

( الطعن رقم 1426 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/1/7)
=================================
الطعن رقم 0514 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 509
بتاريخ 30-03-1987
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك
فقرة رقم : 1
وكيل الدائنين يعتبر و كيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة و تصفيتها ، كما يعتبر أيضاً وكيلا عن المفلس .


=================================





وكيل الدائنين
=================================
الطعن رقم 0514 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 509
بتاريخ 30-03-1987
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن و هو وكيل للدائنين قد قام بأعمال الدلالة كخبير مثمن بمناسبة بيع البضائع المملوكة للتفليسة و إحتجز جزءاً من الثمن لنفسه كعمولة نظير ذلك و هو ما يعتبر من قبيل التعاقد مع النفس المحظور على الوكيل القيام به ،
و كانت جماعة الدائنين لم تجز هذا التصرف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم إستحقاق الطاعن للمبلغ الذى احتجزه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 514 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/3/30 )
=================================

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

الموضوع الأصلي : احكام نقض في الافلاس الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

احكام نقض في الافلاس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.