عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الاشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري 110
AlexaLaw on facebook
الاشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري 110
الاشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري 110
الاشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري 110
الاشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري 110
الاشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري 110

شاطر | 
 

 الاشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الاشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري 1384c10


الأوسمة
 :


الاشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري Empty
مُساهمةموضوع: الاشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري   الاشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري I_icon_minitime14/3/2011, 17:46

خيارات المساهمة


الاشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري

الاشخاص الملتزمين بالقيد في السجل التجاري وفقا للقانون الجزائري


بموجب التشريع و التنظيم المعمول به، يخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري :

- كل تاجر، شخص طبيعي أو معنوي

ـ كل هيئة تجارية أو مؤسسة ذات طابع صناعي أو تجاري

ـ كل مؤسسة صناعية أو تجارية مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أيّ مؤسسة أخرى

ـ كل مؤسسة حرفية و كل مؤدي خدمات، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا

ـ كل مستأجر مسيّر لمحل تجاري

ـ كل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري، مقره في الجزائر أو يفتح بها وكالة أو فرعا أو أيّة مؤسسة أخرى

كما يمكن التماس القيد في السجل التجاري للــ
القاصر: بهذا الصدد، ينبغي التمييز بين:
القاصر المرشد: و يتعلق الأمر بالقاصر البالغ من العمر 18 سنة كاملة، الحاصل على إذن والده أو أمه في حالة وفاة الأب أو سقوط السلطة الأبوية لهذا الأخير أو على قرار من مجلس العائلة في حالة انعدام الأب أو الأم
يحرر إذن الوالد أو الأم أمام الموثق، بينما تصدّق المحكمة على قرار مجلس العائلة
يقوم القاضي على أساس إذن ( الوالد، الأم، مجلس العائلة )، بتسليم شهادة الترشيد المطلوبة عند القيد في السجل التجاري
القاصر غير المرشد: لا يمكنه ممارسة التجارة في حالة امتلاك هذا القاصر الحقوق في شركة ما، يجب أن يكون ممثلا من طرف وليّه الشرعي أو الإيصائي، بعد الحصول على ترخيص من القاضي
لا يمكن لولي القاصر غير المرشد بصفته هذه و بأي حال من الأحوال، أن يكون عضوا في الهيئات التسييرية و الإدارية أو أن يمارس مهنة تخوله صفة التاجر

الأشخاص ذوو السوابق العدلية:
تقديم الصحيفة رقم 03 من مستخرج السوابق العدلية، إجباري عند إجراء القيد في السجل التجاري، بالنسبة للخاضعين الذين تتوفر فيهم إحدى الصفات التالية

ــ كل شخص يرغب في ممارسة نشاط خاضع للقيد في السجل التجاري

ـ كل مسيّر أو مساعد مسيّر في شركة ذات مسؤولية محدودة و مؤسسة ذات شخص وحيد و ذات مسؤولية محدودة

ـ جميع الشركاء في شركات التضامن و شركات التوصية

ـ جميع أعضاء مجلس إدارة الشركات ذات الأسهم أو مجلس المراقبة

في حالة تضمن مستخرج السوابق العدلية ( الصحيفة رقم 03) لعقوبة بدنية أو شائنة، يجب أن تضاف إلى ملف قيد الخاضع شهادة إعادة التأهيل
شهادة إعادة التأهيل، لماذا ؟
تسمح شهادة إعادة التأهيل للخاضع، باستعادة حقوقه و أهليته، و بالتالي تقويم وضعيته القانونية السابقة، للسماح له بالقيد في السجل التجاري
من هم الأشخاص المعنيون بشهادة إعادة التأهيل؟

ـ الأشخاص الصادرة ضدهم عقوبة سجن تساوي أو تفوق ثلاثة (03) أشهر، بسبب جرائم وجنح مرتبطة بالنزاهة و الشرف سرقة، سوء ائتمان، القضايا الأخلاقية، إخفاء الأشياء المسروقة، النصب و الاحتيال، الإفلاس، التزوير و استعمال المزور فيما يخص التجارة و البنوك ....

ــ الأشخاص الصادرة ضدهم نفس العقوبات بسبب جنح مرتبطة بالجباية، مخالفات متعلقة بالسجل التجاري و جرائم اقتصادية

ــ المفلسون الذين لم يتم رد الاعتبار لهم

ـ المأمورون القضائيون المقالون

الأشخاص غير المؤهلين لممارسة نشاط تجاري:
ــ المأمورون القضائيون (المساعدون القضائيون)
ـ الموظفون المدنيون و العسكريون
ـ الأشخاص الذين صدرت ضدهم عقوبة سجن تساوي أو تفوق ثلاثة أشهر بسبب جرائم أو جنح من القانون العام سرقة، النصب و الاحتيال، سوء ائتمان

ـ الأشخاص الذين صدرت ضدهم نفس العقوبات بسبب جنح مرتبطة بالجباية، مخالفات متعلقة بالسجل التجاري و جرائم اقتصادية

ــ المأمورون القضائيون المقالون

ــ المفلسون الذين لم يتم رد الاعتبار لهم

ــ الأشخاص المنتخبون

شروط القيد في السجل التجاري:
أ ـ الشروط المرتبطة بالنشاط التجاري:
فيما يخص هذه النقطة، ينبغي التمييز بين النشاطات المقنّنة و تلك التي ليست كذلك
ـ النشاطات غير المقنّنة مفتوحة لكل راغب يستوفي الشروط العامة المرتبطة بصفة التاجر
ـ فيما يخص النشاطات المقننة، تبقى ممارستها خاضعة لترخيص مسبق يسلّم من طرف الهيئات المختصة و المؤهلة لهذا الغرض
ب ـ الشروط المرتبطة بمكان إقامة النشاط :
يسلّم السجل التجاري لكل شخص يثبت إقامته القانونية عن طريق تملك أو استئجار محل تجاري
لإقامتها، تخضع النشاطات الخطيرة، غير الصحية و الضارة، لمراقبة مبدئية من طرف الإدارة المحلية تجهيزات مصنّفة
ج ـ الشروط المرتبطة بالشخص:
الأشخاص الطبيعيون: يجب عليهم التمتع بكامل حقوقهم المدنية و الأهلية القانونية
نتيجة لذلك، لا يمكن للقصر غير المرشدين و الأشخاص الفاقدين لحقوقهم المدنية، ممارسة أيّ نشاط تجاري
الأشخاص المعنويون:
يجب أن يتم تأسيسهم حسب الشكل القانوني، طبقا لأحكام القانون التجاري سيما مادته 544 التي تنص على ما يلي:
" تعد تجارية بحكم شكلها، و مهما يكون موضوعها" :
ـ شركات التضامن ( snc)
ـ شركات التوصية البسيطة
ـ الشركات ذات المسؤولية المحدودة ( sarl - eurl)
ـ شركات المساهمة ( spa )
تثبت الشركة بعقد رسمي ينشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، و إلاّ كانت باطلة
تسجيل التسمية أو الغرض الاجتماعي لشركة:
فيما يخص تسجيل التسمية، يمكن للخاضع الكتابة أو التقدم إلى مقر المركز الوطني للسجل التجاري(مصلحة البحث عن الأسبقية) مع مراعاة تقديم المعلومات الضرورية للقيام بمثل هذه العملية
ــ في حالة ما إذا تقدم التاجر، تسلم له الشهادة في نفس اليوم، بعدما تستوفي الإجراءات التالية:
ــ يجب على المعني ملئ استمارة تمكنه من اختيار 04 أربعة تسميات، حسب مبدأ الأفضلية
ــ يقوم المعني بدفع مصاريف البحث على مستوى صندوق المركز الوطني للسجل التجاري
ــ تقوم مصلحة البحث عن الأسبقية بالتحقيقات و تحرر شهادة تسجيل التسمية
ـ في حالة ما إذا طلب التاجر تسجيله عن طريق البريد
يجب على المعني تحرير طلب يتضمن اسم و لقب ممثل الشركة و كذا عنوانه الشخصي
إما بإرسال استمارة يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري محررة بصفة قانونية
إما بتحرير طلب يتضمن هوية و عنوان التاجر أو الغرض الاجتماعي، اسم و لقب المسير، عنوان المؤسسة التجارية رقما الهاتف و الفاكس، أربع تسميات مرتبة حسب الأفضلية
وصل دفع مصاريف البحث
ــ تقوم مصلحة البحث عن الأسبقية بعملية البحث و تحرر شهادة تسجيل التسمية التي ترسل للمعني عن طريق البريد
الرهون الحيازية:
يعرف الرهن الحيازي طبقا للمادة 948 من القانون المدني الجزائري، على أنه عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي شيئا يمكنه حبسه إلى أن يستوفي دينه
يحرر هذا العقد بين المدين(المالك لمحل تجاري) و الدائن المرتهن و ذلك بواسطة عقد رسمي علاوة على العقد المحرر لفائدة البنوك و المؤسسات المالية و يمكنه أن يكون عقدا عرفيا
و أخيرا تجدر الإشارة إلى أن الرهن الحيازي يمكنه أن يقع على المحل التجاري أو على الأدوات و معدات التجهيزات أنظر المادة 118 و 151 من القانون التجاري
التجار الأجانب:
يخضع تسليم السجل التجاري للأجانب الراغبين في ممارسة النشاطات التجارية، الصناعية أو التقليدية، إلى الامتلاك المنتظم لبطاقة التاجر الأجنبي أنظر المرسوم التنفيذي رقم 97ـ38، المؤرخ في 18 جانفي 1997
تسلم هذه البطاقة على مستوى الولاية، لكل أجنبي يمتلك بطاقة المقيم الأجنبي
أنظر المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم75ـ111، المؤرخ في 26/09/1975
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الأمر رقم 96/07، المؤرخ في 10 جانفي 1996 المتمم و المعدل للقانون رقم 22/90، المؤرخ في 18 أوت 1990المتعلق بالسجل التجاري يلغي إلزامية الإقامة على التراب الوطني للأشخاص الأجانب أعضاء مجالس الإدارة و المراقبة، التابعة للمؤسسات التجارية و أجهزة تسيير الإدارة التي يقومون بإدارتها و تسييرها و فق قانونها الأساسي
ـ من هم الأجانب الخاضعين لامتلاك بطاقة التاجر الأجنبي؟
ـ كل شخص ينجز أعمال تجارية باسمه و لحسابه الخاص
ـ كل شريك مسؤول لوحده على الديون الاجتماعية
ـ كل شريك أو شخص آخر يملك سلطة تسيير إدارة شركة
ـ كل مدير فرع وكالة أو أي مؤسسة بيع أو تمثيل، تخضع للقيد في السجل التجاري بموجب القانون التجاري
ـ ترتبط مدة صلاحية السجل التجاري المسلم للتجار الأجانب، بمدة صلاحية بطاقة التاجر الأجنبي سنتان قابلة للتجديد

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الاشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.