عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة 110
AlexaLaw on facebook
اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة 110
اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة 110
اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة 110
اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة 110
اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة 110

شاطر | 
 

 اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة Empty
مُساهمةموضوع: اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة   اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة I_icon_minitime17/2/2011, 11:10

خيارات المساهمة


اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة

اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة


إن الأطراف،
تـذ كـر أن اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، 1979، تشجع التدابير الدولية للتعاون من أجل حفظ الأنواع المهاجرة؛

تـذ كـر من ناحية أخرى، أن الدورة الثالثة لمؤتمر أطراف الاتفاقية التي جرت بجنيف في سبتمبر 1991، ناشدت دول منطقة الانتشار أن تتعاون، تحت رعاية الاتفاقية، قصد التوصل إلى إبرام اتفاق متعدد الأطراف، في سبيل حفظ الحوتيات الصغرى بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود؛

تقر بأن الحوتيات جزء لا يتجزأ من المنظومة البيئية البحرية التي ينبغي حفظها لصالح الأجيال الحاضرة والقادمة، وأن حفظها يشغل الجميع؛

تقر بأهمية قيام الأطراف المعنية بهذا الاتفاق بإدماج أعمال حفظ الحوتيات ضمن النشاطات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأطراف المعنية و التي تشمل النشاطات البحرية كالصيد وحرية تنقل البواخر طبقا للقانون الدولي؛

تدرك أن حالة حفظ الحوتيات، قد تتأثر سلبا بعوامل مثل تدهور موائلها وإدخال الاضطراب عليها، والتلوث، وتقلص الموارد الغذائية، واستخدام وترك أدوات الصيد غير الانتقائي، والصيد المتعمد أو العرضي؛

تثق في أن تعرض الحوتيات لهذه المخاطر، يبرر تنفيذ تدابير حفظ خصوصية، عندما لا تكون موجودة، من قبل الدول أو المنظمات الإقليمية للإندماج الاقتصادي التي تمارس ولاية و/أو سيطرة على أي جزء من منطقة الانتشار، وكذلك من قبل الدول التي لها بواخر ترفع رايتها وتمارس نشاطات خارج حدود ولايتها الوطنية، قد تؤثر على حفظ الحوتيات؛

تلح على وجوب تطوير وتيسير التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية للإندماج الاقتصادي والمنظمات الدولية والقطاع غير الحكومي، قصد حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمياه التي توصل هذه البحار والمنطقة الأطلسية المتاخمة؛

تثق في أن إبرام اتفاق متعدد الأطراف، يطبق من خلال أعمال تتم بالتنسيق والتشاور، سيسهم بشكل هام، في حفظ الحوتيات وموائلها بنحو أكثر فعالية، وتكون له نتائج تعود بالنفع على غيرها من الأنواع؛

تقر بأنه بالرغم مما سبق أن أنجز من بحوث علمية أو ما هو بصدد الإنجاز، فإن النواقص في معرفة بيولوجيا وإيكولوجيا الحوتيات وديناميكية جماعاتها ما زالت قائمة، وإنه من الضروري تنمية التعاون في مجال البحث حول هذه الأنواع ورصدها، لضمان نجاعة تامة لتدابير الحفظ؛

تقر، إضافة إلى ذلك، بأن التنفيذ الفعلي لمثل هذا الاتفاق سيحتاج إلى توفير دعم تضامني لعدد من دول منطقة الانتشار، في سبيل البحث والتكوين والرصد الدائب للحوتيات وموائلها، وكذلك من أجل إقامة أو تطوير المؤسسات العلمية والإدارية؛

تقر بأهمية الوسائل العالمية والإقليمية الأخرى المتعلقة بحفظ الحوتيات، التي وقعتها أطراف كثيرة، مثل الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان، 1946؛ واتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، 1976، والبروتوكولات المتعلقة بهذه الاتفاقية، وخطة العمل من أجل حفظ الحوتيات بالبحر الأبيض المتوسط، المعتمدة تحت رعايتها سنة 1991؛ واتفاقية حفظ الأحياء البرية والموائل الطبيعية الأوروبية، 1979؛ واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 1982؛ والاتفاقية حول التنوع البيولوجي، 1992؛ والاتفاقية حول حماية البحر الأسود من التلوث، 1992؛ والخطة العالمية للعمل من أجل حفظ الثدييات البحرية وإدارتها واستخدامها، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المعتمدة سنة 1984؛ وكذلك، من بين أمور أخرى، المبادرات التي قام بها كل من المجلس العام لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، واللجنة الدولية للاستكشاف العلمي للبحر الأبيض المتوسط، واللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي،


قررت ما يلي:



الفصل الأول: مجال التطبيق والتعاريف والتفسير


1.أ) يتكون المجال الجغرافي لتطبيق هذا الاتفاق، المسمى فيما يلي بـ "منطقة الاتفاق"، من كل المياه البحرية للبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط وخلجانهما وبحارهما، ومن المياه الداخلية الموصولة بهذه المياه البحرية أو التي توصلها ، والمنطقة الأطلسية المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط، الواقعة غرب مضيق جبل طارق. ولأغراض هذا الاتفاق فإن:

- البحر الأسود يحده، من الجنوب الغربي، الخط الرابط لرأس كيلاغا ورأس داليان (تركيا)؛

- والبحر الأبيض المتوسط يحده في جزئه الشرقي، نهاية مضيق الدردنيل الجنوبي، بين منارتي مهمتسيك وكومكالي (تركيا)، كما يحده، في جزئه الغربي، خط الطول المار بمنارة رأس سبارتال، في مدخل مضيق جبل طارق؛

- والمنطقة الأطلسية المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط، غرب مضيق جبل طارق، يحدها شرقا خط الطول المار بمنارة رأس سبارتال، وغربا الخط الرابط لمنارتي رأس سان فينسينتي (البرتغال) والدار البيضاء (المغرب الأقصى).

ب) ليس في هذه الإتفاق ولا في أي إجراء يعتمد على أساسه ما يخل بحقوق وإلتزامات أي من الدول ومطالباتها أو آرائها القانونية الحالية أو المستقبلية بخصوص قانون البحار وإتفاقية مونترو المبرمة في 20 يوليو/تموز 1936 (الإتفاقية المتعلقة بنظام المضايق)، ولا سيما طبيعة المناطق البحرية ومداها وتحديد المناطق البحرية بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة، وحرية الملاحة في عرض البحر وحق وطرائق المرور عبر المضايق المستعملة للملاحة الدولية وحرية المرور البريء في المياه الإقليمية فضلا عن طبيعة و امتداد الولاية القضائية للدولة الساحلية ودولة العلم ودولة الميناء .

ج) لا يمكن إعتماد أي إجراء أو نشاط يضطلع به على أساس هذا الإتفاق قصد إبراز حق أو للدعم أو المجادلة فيما يخص المطالبة بالسيادة أو الولاية القضائية الوطنية.

2. ينطبق هذا الاتفاق على سائر الحوتيات التي تقع منطقة انتشارها، بصفة تامة أو جزئية في منطقة الاتفاق أو التي تمر عرضا أو صدفة في منطقة الإتفاق والمدرجة قائمتها بالملحق الأول لهذا الاتفاق.

3. لأغراض هذا الاتفاق:
أ) تعني "حوتيات" حيوانات، بما في ذلك الأفراد أو الأنواع أو الأنواع الفرعية أو الجماعات، من الأودونتوسيتي (Odontoceti) أو الميستيسيتي(Mysticeti)؛
ب) وتعني "اتفاقية" اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، 1979؛
ج) وتعني "أمانة الاتفاقية" الجهاز الذي أقيم طبقا للفصل التاسع، من الاتفاقية؛
د) وتعني "أمانة الاتفاق" الجهاز الذي أقيم طبقا للفقرة 7 من الفصل الثالث، من
هذا الاتفاق؛
ه) وتعني "اللجنة العلمية" الهيئة المستحدثة بموجب الفصل الثالث، الفقرة 7 من الإتفاق .
و) وتعني "منطقة الانتشار" كل منطقة مائية تسكنها حوتية، أو تتردد عليها مؤقتا، أو تمر بها في فترة من فترات مسيرة هجرتها الطبيعية، داخل منطقة الاتفاق؛
ز) وتعني "دولة منطقة الانتشار" كل دولة تمارس سيادتها و/أو ولايتها القانونية على أي جزء من منطقة الانتشار لجماعة حوتيات يشملها هذا الاتفاق، أو دولة تمارس البواخر التي ترفع علمها نشاطات في منطقة الإتفاق من شأنها التأثير على حفظ الحوتيات؛
ح) وتعني "منظمة إقليمية للإندماج الاقتصادي" منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ولها صلحية التفاوض وإبرام اتفاقات دولية وتطبيقها في الميادين التي يشملها هذا الاتفاق؛
ط) وتعني "طرف" دولة من منطقة الانتشار أو منظمة إقليمية للإندماج الاقتصادي، يسري عليهما مفعول هذا الاتفاق؛

ي) ويعني "إقليم فرعي" حسب السياق، إما المنطقة المتكونة من الدول الساحلية للبحر الأسود، أو المنطقة المتكونة من الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة؛ وكل إحالة إلى دول إقليم فرعي بعينه، ترد في هذا الاتفاق، ينبغي أن تعني الدول التي لها جزء من مياهها الإقليمية في هذا الإقليم الفرعي، والدول التي لها بواخر ترفع رايتها، وتمارس نشاطات من شأنها أن تؤثر على حفظ الحوتيات في هذا الإقليم الفرعي؛
ك) ويعني "موئل" كل منطقة من منطقة انتشار الحوتيات، حيث تقيم بصفة وقتية أو دائمة، ولا سيما مناطق تغذيتها، وولادتها وتكاثرها، ومسالك هجرتها.

إضافة إلى ذلك، ستكون للمصطلحات المعرفة بالفقرات الفرعية من 1أ) إلى 1ه) ثم الفقرة الفرعية 1 ط) من الفصل الأول من الاتفاقية، نفس المعنى في هذا الاتفاق، مع اعتبار الفوارق.

4. يمثل هذا الاتفاق إتفاقا بالمعنى الوارد بالفقرة 4 من الفصل الرابع من الاتفاقية.

5. ملحقا هذا الاتفاق جزء لا يتجزأ منه، وكل إشارة إلى الاتفاق تحيل في نفس الوقت إلى ملحقيه.





الفصل الثاني: أهداف وتدابير الحفظ

1. تتخذ الأطراف تدابير منسقة تسمح ببلوغ والمحافظة على درجة حفظ ملائمة للحوتيات. ولهذا الغرض، تمنع الأطراف وتتخذ كافة التدابير الضرورية لوضع حد، إن لم يقع ذلك بعد، لكل صيد متعمد للحوتيات، وتتعاون من أجل إحداث والمحافظة على شبكة من المناطق التي تتمتع بحماية خاصة لحفظ الحوتيات.

2 . لأي طرف أن يمنح إستثناء من الحظر المبين في الفقرة السابقة فقط في حالات الطوارئ المبينة في الملحق 2، الفقرة 6، أو بعد حصوله على مشورة اللجنة العلمية لإجراء أبحاث غير مميتة في الموقع ترمي الى إدامة حالة حفظ ملائم للحوتيات. يعلم الطرف المعني فورا المكتب واللجنة العلمية، بواسطة أمانة الإتفاق بأية إستثناءات ممنوحة. وتعلم أمانة اللجنة الأطراف جميعا بالإستثناء دون تأخير وبالوسائل الأكثر ملائمة.

3. وعلاوة على ذلك، تطبق الأطراف تدابير الحفظ والبحث والإدارة المعرفة في الملحق الثاني من هذا الاتفاق ، في حدود سيادتها و/أو ولايتها القانونية وطبقا لإلتزاماتها الدولية، والتي تتناول المسائل التالية:

أ) اعتماد تشريع وطني وتطبيقه،
ب) تقييم وإدارة التفاعل بين الإنسان والحوتيات،
ج) حماية الموائل،
د) أشغال البحث والرصد الدائب،
ه) تدعيم المهارات، وجمع المعلومات وبثها، والتكوين والتربية،
و/ ومجابهة الأوضاع الاستعجالية.
وتطبق التدابير المتعلقة بنشاطات الصيد على سائر المياه التي تخضع لولايتها و/أو سيطرتها، وخارج هذه المياه، تطبق على البواخر الرافعة لرايتها أو المسجلة على أراضيها.

4. وعلى الأطراف أن تتبع مبدأ الحذر، عندما تطبق التدابير الموصوفة أعلاه.






الفصل الثالث: اجتماع الأطراف


1. يمثل اجتماع الأطراف جهاز اتخاذ القرار في الاتفاق الحالي.

2. تدعو أمانة الإيداع، بالتشاور مع أمانة الاتفاقية، إلى دورة اجتماع أطراف هذا الاتفاق، خلال سنة واحدة كحد أقصى، من تاريخ بدء نفاذه. وبعد ذلك، تدعو أمانة الاتفاق، بالتشاور مع أمانة الاتفاقية، إلى دورات عادية لاجتماع الأطراف، لا تتجاوز المدة الفاصلة بين الواحدة والأخرى ثلاث سنوات، إلا إذا قرر اجتماع الأطراف خلاف ذلك.

3. تدعو أمانة الاتفاق إلى دورة غير عادية لاجتماع الأطراف، بطلب كتابي صادر عن ثلثي الأطراف على الأقل.

4. يجوز لمنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأية دولة ليست طرفا في هذا الاتفاق، وأمانات بقية الاتفاقيات الشاملة والإقليمية أو أمانات الاتفاقات المعنية من بين أمور أخرى، بحفظ الحوتيات، والمنظمات الإقليمية أو الإقليمية الفرعية لإدارة الصيد المختصة بالأنواع التي تتردد، وتتردد بصفة مؤقتة أو دائمة على منطقة الاتفاق، أن يمثلها مراقبون، في دورات اجتماع الأطراف. كما يجوز لكل منظمة أو مؤسسة مؤهلة تقنيا في ميدان حفظ الحوتيات، تمثيلها في دورات اجتماع الأطراف بمراقبين، إلا في صورة اعتراض ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. ولما يقع قبول مراقب في دورة من دورات اجتماع الأطراف، يمكنه مواصلة المساهمة في الدورات اللاحقة، ما لم يعترض على الأقل، ثلث الأطراف، قبل بداية الدورة بثلاثين يوما على أدنى تقدير.

5. وللأطراف وحدها حق التصويت. ولكل طرف صوت. تمارس المنظمات الاقليمية للإندماج الاقتصادي التي هي أطراف في هذا الاتفاق حقها في التصويت بالنسبة للأمور الراجعة لها بالنظر وذلك بعدد أصوات يعادل عدد أعضائها من الدول التي هي أطراف في الإتفاق. إن للمنظمات الإقليمية للإندماج الاقتصادي، كأطراف في هذا الاتفاق، وفي ميدان اختصاصهما، حق التصويت بحسب عدد أصوات الدول الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاق. ولا يجوز أن تمارس منظمة إقليمية للإندماج الاقتصادي حقها في التصويت، إذا مارست الدول الأعضاء حقها في ذلك، والعكس بالعكس.

6. تعتمد جميع قرارات اجتماع الأطراف بالوفاق إلا اذا نص الفصل العاشر من هذا الإتفاق على خلاف ذلك . لكن إذا تعذرت الموافقة بخصوص المسائل المشمولة بملحقي الاتفاق، يمكن اعتماد قرار باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة. واذا اجري تصويت، لاي طرف في غضون مائة وخمسين يوما، ان يشعرخطيا أمانة الإيداع بنيته عدم تطبيق القرار المذكور.

7. اجتماع الأطراف في دورته الأولى:
أ) يعتمد نظامه الداخلي،
ب) ويكون أمانة الاتفاق المكلفة بضمان وظائف الأمانة المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الاتفاق،
ج) يعين في كل إقليم فرعي ، ضمن مؤسسة قائمة، وحدة تنسيق، لتيسير تنفيذ التدابير المذكورة في الملحق الثاني من هذا الاتفاق،
د) ينتخب مكتبا كما ينص عليه الفصل السادس؛
ه) يكون لجنة علمية طبقا لما ينص عليه الفصل السابع؛
و) يقرر شكل ومضمون تقارير الأطراف حول تنفيذ الاتفاق، طبقا لما ينص عليه الفصل الثامن.

8.‏. اجتماع الأطراف، في كل دورة عادية من دوراته:
أ) يتفحص التقييمات العلمية لحالة حفظ الحوتيات في منطقة الاتفاق، ولأهم الموائل الضامنة لبقائها، وكذلك العوامل التي من شأنها أن تضر بها؛
ب) يتفحص التقدم الحاصل والصعوبات الممكنة التي تعترض تطبيق هذا الاتفاق، وذلك بالاعتماد على تقارير أطراف الاتفاق وأمانته؛
ج) يصوغ توصيات للأطراف، إن رأى ذلك ضروريا أو مناسبا، ويعتمد تدابير معينة لتحسين فعالية هذا الاتفاق؛
د) يدرس كل مقترح ويأخذ كل قرار يراه صالحا لتعديل هذا الاتفاق؛
ه) يعتمد ميزانية الفترة المالية الاحقة، ويتخذ القرار في كل مسألة تتعلق بالترتيبات المالية للاتفاق الحالي؛
و) ينظر في الترتيبات الخاصة بأمانة الاتفاق ووحدات التنسيق واللجنة العلمية ؛
ز) يعتمد تقريرا لإبلاغه إلى أطراف الاتفاق وكذلك مؤتمر أطراف الاتفاقية؛
ح) يوافق على تاريخ ومكان الاجتماع المقبل بصفة وقتية؛
ط) و يعالج كافة المسائل الأخرى المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق.







الفصل الرابع: أمانة الاتفاق


1. ستقام أمانة الاتفاق ضمن أمانة الاتفاقية، شريطة أن يقرذالك مؤتمر أطراف الاتفاقية. وإذا ما لم تتمكن أمانة الاتفاقية، في أي وقت من الأوقات، من القيام بهذه الوظائف، يتخذ اجتماع الأطراف الترتيبات البديلة

2. تتمثل وظائف أمانة الاتفاق فيما يلي:
أ) تنظيم وضمان الأمانة لدورات اجتماع الأطراف؛
ب) ضمان الاتصال وتيسير التعاون بين دول منطقة الانتشار، سواء كانت أطرافا في الإتفاق أم لا، وبين الهيئات الدولية والوطنية التي ترتبط نشاطاتها مباشرة أو بصفة غير مباشرة، بحفظ الحوتيات في منطقة الاتفاق؛
ج) إعانة الأطراف على تطبيق الاتفاق، بتأمين التناسق بين الأقاليم الفرعية ومع التدابير المتخذة من قبل وسائل دولية أخرى سارية المفعول
د) تنفيذ القرارات التي يكلفها اجتماع الأطراف بها؛
ه) لفت إنتباه اجتماع الأطراف، إلى كل المسائل الخاصة بهذا الاتفاق؛
و) تقديم تقرير، خلال كل دورة عادية من اجتماع الأطراف، حول أشغال أمانة الاتفاق، ووحدات التنسيق، والمكتب، واللجنة العلمية، وتطبيق الاتفاق، اعتمادا على المعلومات التي توفرها الأطراف وغيرها من المصادر؛
ز) إدارة ميزانية هذا الاتفاق؛
ح) تزويد الجمهور العريض، بالمعلومات حول هذا الاتفاق وما يرمي إليه من أهداف؛
ط) و القيام بأية مهمة أخرى تسند إليها بمقتضى هذا الاتفاق أو اجتماع الأطراف.

3. تُعِد أمانة الاتفاق، بالتشاور مع اللجنة العلمية ووحدات التنسيق، خطوطا رائدة تشمل بالخصوص:
أ) تقليص أو إزالة، قدر الإمكان، ولأغراض هذه الإتفاقية، الآثار السلبية للعلاقة إنسان-حوتيات؛
ب) أساليب حماية الموائل وإدارة الموارد الطبيعية المتصلة بالحوتيات؛
ج) تدابيرللحالات العاجلة؛
د) أساليب الإنقاذ.



الفصل الخامس: وحدات التنسيق
1. تتمثل وظائف وحدات التنسيق الإقليمية الفرعية فيما يلي:
أ) تيسير تنفيذ النشاطات المرسومة في الملحق الثاني من هذا الإتفاق في الإقليم الفرعي الراجع لها بالنظر، و ذالك طبقا لتعليمات اجتماع الأطراف؛
ب) جمع وتقييم المعلومات التي تمكن من تحسين تحقيق الأهداف و من تنفيذ الاتفاق، وتوفير نشر ملائم لهذه المعلومات؛
ج) تقديم دعم للجنة العلمية ، وإعداد تقرير، لمد اجتماع الأطراف به، عن طريق أمانة الاتفاق.
ويقع النظر في تعيين وحدات التنسيق ووظائفها، إن بدا ذلك مناسبا، في كل دورة من اجتماع الأطراف.

2. تيسر كل لجنة تنسيق، باستشارة اللجنة العلمية وأمانة الاتفاق، إعداد مجموعة من الدراسات أو النشريات الدولية، التي ينبغي تحيينها بانتظام، وتشمل:
أ) تقارير حول حالة وتطور جماعات الحوتيات، وكذلك حول النواقص العلمية؛
ب) قائمة إقليمية فرعية تشمل المناطق الهامة للحوتيات؛
ج) دليل على مستوى الإقليم الفرعي يتناول من يهتم بالحوتيات، من سلط وطنية، ومراكز بحوث وإنقاذ، وعلماء ومنظمات غير حكومية.

الفصل السادس: المكتب

1. ينتخب إجتماع الأطراف مكتبا متكونا من رئيس ونواب لرئيس إجتماع الأطراف ويعتمد باقتراح من أمانة الإتفاق النظام الداخلي للمكتب. يدعى رئيس اللجنة العلمية للمشاركة بصفة مراقب في إجتماعات المكتب. وعند الضرورة تقوم أمانة الإتفاق بخدمات السكرتارية للمكتب.

2. على المكتب
أ) أن يمد أمانة الإتفاق و وحدات التنسيق بتوجيهات حول السياسة العامة بخصوص تطبيق الإتفاق وترويجه ؛
ب) أن يقوم بين دورات إجتماع الأطراف و بالنيابة عنه بالنشاطات النيابية التي قد تكون ضرورية، أو كلفه بها إجتماع الأطراف ؛
ج) يمثل الأطراف لدى حكومات البلد (البلدان) المضيف (المضيفة) لسكرتارية الإتفاق ولإجتماع الأطراف وأمانة الإيداع والمنظمات الدولية الأخرى بخصوص المسائل المتعلقة بهذا الإتفاق وأمانته .
3. بناء على طلب الرئيس، يجتمع المكتب بصفة عادية مرة في السنة بدعوة من أمانة الإتفاق التي تعلم الأطراف جميعا بتاريخ ومكان هذه الإجتماعات وجداول أعمالها .
4. يعد المكتب بمناسبة كل دورة من إجتماع الأطراف تقريرا عن نشاطاته توزعه أمانة الإتفاق قبل الدورة على كافة الأطراف.

الفصل السابع: اللجنة العلمية

1. تقام لجنة علمية متكونة من أشخاص مؤهلين كخبراء في علم حفظ الحوتيات تكون بمثابة هيئة إستشارية لإجتماع الأطراف. ويعهد إجتماع الأطراف مهام اللجنة العلمية إلى منظمة متواجدة بعد في منطقة الإتفاق مع ضمان تمثيل جغرافي متوازن.
2. تدعو أمانة الإتفاق اللجنة العلمية للإنعقاد بناء على طلب إجتماع الأطراف.
3. تتولى اللجنة العلمية :
أ) تقديم المشورة إلى اجتماع الأطراف، المتعلقة بالمسائل العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاق، وحسب الحاجة إلى كل طرف بصفة فردية، فيما بين الدورات، بواسطة وحدة تنسيق الإقليم الفرعي المعنية؛
ب) تقديم المشورة فيما يتعلق بالخطوط الرائدة كما هو منصوص عليه بالفصل الرابع، الفقرة 3 ، والنظر في التقييمات المعدة وفقا للملحق 2 لهذا الإتفاق وصياغة التوصيات لإجتماع الأطراف فيما يخص تطويرها ومحتواها وتنفيذها؛
ج) النظر في التقييمات العلمية حول حالة حفظ جماعات الحوتيات؛
د) إبداء الرأي في تطوير البرامج الدولية للبحث والرصد والتنسيق فيما بينها، وصياغة توصيات لاجتماع الأطراف حول موضوع البحوث الإضافية التي ينبغي القيام بها؛
ه) تيسير تبادل المعلومات العلمية وتقنيات الحفظ؛
و) إعداد تقرير حول أنشطتها لكل دورة من اجتماع الأطراف، و يعرض هذا التقرير على أمانة الاتفاق، قبل مائة وعشرين يوما على الأقل، من دورة اجتماع الأطراف، وتوزعه أمانة الاتفاق على كافة الأطراف؛
ز) إبداء المشورة في أقرب الاجال حول الإستثناءات التي إطلعت عليها تنفيذاْ للفصل الثاني ، الفقرة 2؛
ح) و عند الضرورة القيام بأية مهمة سيكلفها بها اجتماع الأطراف.

4. يجوز للجنة العلمية، حسب الاحتياجات، وبالتشاور مع المكتب ووحدات التنسيق المناسبة، إنشاء فرق عمل لمعالجة مسائل خاصة. ويقر إجتماع الأطراف إعتماد تخصيصات مالية ثابتة لهذا الغرض .


الفصل الثامن : الإتصال والتقارير
كل طرف:
‏أ‌‏. يعين جهة إتصال للاتفاق الحالي، ويبلغ دون تأجيل الاسم والعنوان وأرقام اتصالات جهة الإتصال لأمانة الاتفاق، التي تتولى إيصال هذه المعلومات بدون تأخيرإلى الأطراف الأخرى ووحدات التنسيق؛
‏ب‌‏. يعد لكل دورة عادية من اجتماع الأطراف، انطلاقا من الدورة الثانية، تقريرا حول تطبيقه للإتفاق، بالرجوع بالخصوص إلى ما قام به من تدابير الحفظ، والبحث العلمي، وأشغال الرصد الدائب. وستحدد صيغة هذه التقارير خلال الدورة الأولى لاجتماع الأطراف، وتتم مراجعتها، إذا لزم الأمر، خلال الدورات اللاحقة. ويعرض كل تقرير على أمانة الاتفاق، قبل مائة وعشرين يوما على الأقل، من افتتاح دورة اجتماع الأطراف، التي أعد لها، وتمد أمانة الاتفاق، بدون تأخير الأطراف الأخرى بنسخ منه.




الفصل التاسع: الترتيبات المالية

1. يحدد جدول المساهمات في ميزانية الإتفاق في أولى دورات إجتماع الأعضاء. ولا يطلب من أية منظمة إقليمية للإندماج الإقتصادي أن تساهم بأكثر من 5،2% من الكلفات الإدارية .

.2 يجري اعتماد القرارات الخاصة بالميزانية، وكذلك كل تعديل لاحق لجدول المساهمات، في اجتماع الأطراف، بالوِفاق.

3. يجوز لاجتماع الأطراف إحداث رصيد إضافي للحفظ، يمول من تبرعات الأطراف، أو من أي مصدر آخر، بغية زيادة الأرصدة المتوفرة للرصد الدائب والبحث والتدريب وكذلك للمشاريع المتعلقة بحفظ الحوتيات.

4. كما تشجع الأطراف، في مجال تطبيق ترتيبات هذا الاتفاق، على تقديم دعم تقني ومالي، على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، لمساعدة دول منطقة الإنتشار من الدول النامية أو من الدول ذات الاقتصاد الانتقالي.

5. تقوم أمانة الاتفاق، بصفة دورية، بتدارس الآليات التي بإمكانها أن توفر موارد إضافية، ولا سيما أموالا وتعاونا تقنيا، قصد تطبيق الاتفاق وتعرض استنتاجاتها على اجتماع الأطراف .




الفصل العاشر: تعديل الاتفاق


1. يجوز تعديل هذا الاتفاق في كل دورة من اجتماع الأطراف، سواء كانت عادية أو غير عادية.

2. يجوز لكل طرف أن يصوغ مقترحات تعديل للاتفاق. ويبلغ نص كل مقترح تعديل مصحوبا بعرض لحيثياته إلى أمانة الاتفاق، قبل مائة وخمسين يوما على الأقل، من افتتاح الدورة. وترسل أمانة الاتفاق، دون تأخير، نسخا إلى الأطراف. وكل تعليق تقوم به الأطراف على النص، يبلغ لأمانة الاتفاق، قبل ستين يوما على الأقل، من افتتاح الدورة. وحالما ينتهي الأجل، وبأسرع ما يمكن، تبلغ الأمانة إلى الأطراف سائر ما اتصلت به من تعليقات، إلى ذلك اليوم.

3. يقع اعتماد كل ملحق إضافي أو كل تعديل للاتفاق، غير التعديلات على ملاحقه بأغليبة ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوته ويدخل حيز التنفيذ بالنسبة للأطراف التي قبلته، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع ثلثي أطراف الاتفاق، المعروفة في تاريخ اعتماد الملحق الإضافي أو التعديل، لوسائل إقرارها لدى أمانة الإيداع. وبالنسبة لكل طرف يودع وسيلة إقراره بعد التاريخ الذي يودع فيه ثلثا الأطراف وسائل إقرارها، يبدأ نفاذ هذا الملحق الإضافي أو هذا التعديل في اليوم الثلاثين اللاحق للتاريخ الذي أودع فيه وسيلة إقراره.






4. يقع اعتماد أي تعديل لأحد ملاحق الإتفاق بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة ويدخل حيز التنفيذ بالنسبة لكافة الأطراف، في اليوم المائة والخمسون اللاحق لتاريخ اعتماده من قبل اجتماع الأطراف، باستثناء الأطراف التي سجلت تحفظا، وذلك طبقا للفقرة 5 من هذا الفصل.

5. خلال فترة المائة والخمسين يوما التي حددتها الفقرة 4 من هذا الفصل، يجوز لكل طرف، أن يبدي تحفظا تجاه التعديل، بإخطار خطي للأمانة الإيداع. يجوز سحب هذا التحفظ بإخطار خطي للأمانة الإيداع، فيبدأ عندئذ نفاذ التعديل بالنسبة لذلك الطرف، في اليوم الثلاثين اللاحق لتاريخ سحب التحفظ.




الفصل الحادي عشر: تأثير هذا الاتفاق على التشريع والاتفاقيات الدولية


1. لا تؤثر أحكام هذا الاتفاق، لا على حق كل طرف في المحافظة على تدابير أكثر صرامة أو في اعتماد تدابيرأكثر صرامة بغية حفظ الحوتيات وموائلها، ولا على حقوق والتزامات كل طرف المترتبة على أي معاهدة أو إتفاقية أو اتفاق قائم هو طرف فيه، إلا إذا كانت ممارسة هذه الحقوق والالتزامات، تهدد حفظ الحوتيات.

2. تنفذ الأطراف هذا الاتفاق، مع مراعاة حقوقها والتزاماتها الناجمة عن قانون البحار.



الفصل الثاني عشر: تسوية النزاعات


1. كل نزاع يطرأ بين طرفين أو أكثر، ويتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هـذا الاتفاق، يحل عن طريق الـتـفـاوض بـين الأطراف المعنية أو عن طريق وساطة أو مصالحة طرف آخر تقبله الأطراف المعنية .

2. إذا كانت تسوية النزاع غير ممكنة، بالصفة المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل، يجوز للأطراف، باتفاق مشترك، عرضه على التحكيم أو تسويته قضائيا. إن الأطراف التي قامت بعرض النزاع، تكون ملزمة بقرار التحكيم أو القضاء.




الفصل الثالث عشر: التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام


1. يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق أمام كل دولة من منطقة الانتشار، سواء كانت لها في منطقة الاتفاق مناطق تابعة لولايتها أو لم تكن، أو أمام المنظمات الإقليمية للإندماج الاقتصادي التي يكون عضو منها على الأقل، دولة من منطقة الانتشار، وذلك إما:
‏أ‌‏. بالتوقيع عليه دون تحفظ على التصديق عليه أو قبوله أو إقراره؛
‏ب‌‏. أو بالتوقيع عليه مع إبداء تحفظ على التصديق عليه أو قبوله أو إقراره، ثم يليه التصديق عليه أو قبوله أو إقراره.

2. يبقى باب التوقيع على هذا الاتفاق مفتوحا بموناكو إلى تاريخ بدء نفاذه.

3. يفتح باب الانضمام للاتفاق أمام كل دولة من منطقة الانتشار أو المنظمات الإقليمية للإندماج الاقتصادي المذكورة بالفقرة 1 أعلاه، ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

4. تودع وسائل التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، لدى أمانة الإيداع.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة   اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة I_icon_minitime17/2/2011, 11:11

خيارات المساهمة


الفصل الرابع عشر:النـفــــاذ


1. يبدأ نفاذ هذا الاتفاق، في اليوم الأول من الشهر الثالث اللاحق للتاريخ الذي تكون فيه، على الأقل سبع دول ساحـليـة مـن منطقة الاتفاق، أو منظمات إقليمية للإندماج الاقتصادي، منها على الأقل، دولتان من الإقليم الفرعي للبحر الأسود، وخمس دول من الإقليم الفرعي للبحر الأبيض المتوسط والمـنـطـقـة الأطـلـسـيـة المتاخمة، إما بالتوقيع عليه دون تـحـفـظ عـلى التصديق عليه أو قبوله أو إقراره، وإما بإيداع وسائل تصديقها أو قبولها أو إقرارها، طبقا للفصل الثالث عشر من هذا الاتفاق.

2. بالنسبة لأية دولة من منطقة الانتشار أو كل منظمة إقليمية للإندماج الاقتصادي التي،
أ) ستوقع على هذا الاتفاق دون تحفظ على التصديق أو القبول أو الإقرار،
ب) أو ستصدق عليه أو تقبله أو تقره،
ج) أو ستنضم إليه،
بعد التاريخ الذي يبلغ فيه عدد دول منطقة الانتشار والمنظمات الإقليمية للإندماج الاقتصادي التي وقعت عليه دون تحفظ أو صدقت عليه أو قبلته أو أقرته، العدد المطلوب لبدء نفاذه، فإن هذا الاتفاق سيبدأ نفاذه في اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي للتوقيع عليه دون تحفظ من طرف الدولة أو المنظمة المذكورتين، أو لإيداعهما لوسيلة التصديق عليه أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه.




الفصل الخامس عشر: التحفظات


لا يمكن أن تكون أحكام هذا الاتفاق موضوع تحفظات عامة. بيد أنه يجوز أن تقوم أي دولة بإبداء تحفظ معين على جزء محدد من مياهها الداخلية لدى التوقيع دون التحفظ على تصديق الإتفاق أو قبوله أو إقراره، أو عند الاقتضاء، دون تحفظ على إيداع وسيلة تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها. ويجوز، في أية لحظة، سحب هذا التحفظ للدولة التي قدمته، عن طريق إخطار كتابي موجه لأمانة الإيداع؛ ولا تصبح تلك الدولة ملزمة بتطبيق الإتفاق بخصوص المياه التي كانت موضع التحفظ، إلا بعد ثلاثين يوما من تاريخ سحبها للتحفظ المذكور.



الفصل السادس عشر: الانسحاب من الإتفاق


لكل طرف أن ينسحب من هذا الاتفاق، في أي وقت، بإخطار كتابي لأمانة الإيداع. ويسري مفعول هذا الانسحاب بعد إثني عشر شهرا من تاريخ تسلم أمانة الإيداع للإخطار المذكور.


الفصل السابع عشر: أمانة الإيداع


1. يودع أصل هذا الاتفاق، الذي تتساوى نصوصه الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية والروسية، في الحجية، لدى حكومة إمارة موناكو، التي تضطلع بمهام أمانة الإيداع. وتقوم أمانة الإيداع بمد سائر الدول والمنظمات الإقليمية للإندماج الاقتصادي المذكورة بالفقرة 1 من الفصل الثالث عشر من هذا الاتفاق، وكذلك أمانة الاتفاق إثر تكوينها، بنسخ مطابقة للأصل من الاتفاق.

2. حالما يبدأ نفاذ الاتفاق، ترسل أمانة الإيداع نسخة مطابقة للأصل، لأمانة منظمة الأمم المتحدة، بغية تسجيلها ونشرها، طبقا للفصل 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

3. تعلم أمانة الإيداع كافة الدول وجميع المنظمات الإقليمية للإندماج الاقتصادي، الموقعة على هذا الاتفاق، أو التي انضمت إليه، وكذلك أمانة الاتفاق بـ:
أ) كل توقيع؛
ب) كل إيداع لوسيلة تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام؛
ج) تاريخ بدء نفاذ هذا الاتفاق، وكل ملحقق إضافي، وكذلك كل تعديل للاتفاق وملاحقه؛
د) كل تحفظ إزاء ملحقق إضافي أو تعديل لخطة الحفظ أو تعديل لملحق.
ه) كل إخطار بسحب تحفظ؛
و) و كل إخطار بانسحاب من هذا الاتفاق.
وترسل أمانة الإيداع إلى جميع الدول وسائر المنظمات الإقليمية للإندماج الاقتصادي، الموقعة على هذا الاتفاق أو التي انضمت إليه، وأمانة الاتفاق، بنص كل تحفظ وكل مرفق إضافي وكل تعديل للاتفاق ولملاحقه.

و إشهادا على ذالك قام الموقعون أدناه المفوضون بذالك رسميا بالتوقيع على هذا الإتفاق
و حرر في موناكو في الرابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 1996.



المـلحق الأول








قائمة أنواع حوتيات البحر الأسود التي ينطبق عليها هذا الاتفاق


خنزير البحر الشائع
PHOCOENIDAE
Phocoena phocoena

دُلْفين كبير
دُلْفين شائع
DELPHINIDAE
Tursiops truncatus

Delphinus delphis

قائمة أنواع حوتيات البحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة
التي ينطبق عليها هذا الاتفاق

خنزير البحر الشائع
PHOCOENIDAE
Phocoena phocoena


ستينو DELPHINIDAE
Steno bredanensis

غرامبوس
دلفين كبير
دلفين أزرق وأبيض

دلفين شائع Grampus griseus

Tursiops truncatus

Stenella coeruleoalba

Delphinus delphis

أُركة مزيفة

أُركة

كروي الرأس الشائع Pseudorca crassidens

Orcinus orca

Globicephala melas

حوت بلانفيل ذات المنقار
زيفيوس ZIPHIDAE
Mesoplodon densirostris

Ziphius cavirostris


عنبر
PHYSETERIDAE
Physeter macrocephalus


عنبر قزم KOGIIDAE
Kogia simus


حوت بيسكاي BALAENIDAE
Eubalaena glacialis



هركول صغير
هركول رودلفي

هركول شائع
BALAENOPTERIDAE
Balaenoptera acutorostrata

Balaenoptera borealis

Balaenoptera physalus

حوت أحدب Megaptera novaeangliae
________
ينطبق هذا الاتفاق كذلك، على أي نوع آخرمن الحوتيات غير مفهرس في هذا الملحق، على أن يكون من المحتمل أن يتردد على منطقة الاتفاق عن طريق الصدفة أو نادرا.

الملحق الثاني
خطة الحفظ

تتخذ الأطراف بأقصى ما يمكن من قدراتها الاقتصادية والتقنية والعلمية التدابير التالية لحفظ الحوتيات، بتسبيق حفظ الأنواع أو الجماعات التي تحققت اللجنة العلمية من أن لحالة حفظها أدنى نصيب من الملائمة، وبالقيام بالبحوث في المناطق أو في الأنواع التي تكون المعلومات حولها ناقصة.

1. اعتماد التشريعات الوطنية وتطبيقها

تعتمد أطراف الاتفاق التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية اللازمة، لضمان حماية تامة للحوتيات، في المياه الخاضعة لولايتها و/أو سيطرتها، وخارج هذه المياه إزاء كل باخرة رافعة لرايتها أو مسجلة على أراضيها، تشارك في نشاطات من شأنها أن تضر بحفظ الحوتيات. ولهذا الغرض إن الأطراف:
‏‌أ‏. تُعِد تدابير وتنفذها للتخفيف من نتائج الصيد السلبية على حالة حفظ الحوتيات. وبالخصوص لا يرخص لأية باخرة، أن تحتفظ على متنها، أو أن تستخدم للصيد، شبكة أو شباكا عينية من النوع الهائم، ويتجاوز طول الواحدة منها أو طولها مجتمعة كيلومترين ونصف؛
‏‌ب‏. تضع أو تنقح النشريعات بغية منع ترك معدات الصيد هائمة عرض البحر، والمطالبة بإطلاق الحوتيات التي علقت عرضا بمعدات الصيد فورا، وفي ظروف تضمن بقاءها؛
‏‌ج‏. وتطالب بأن تجرى تقييمات للتأثيرات ليعتمد عليها كأساس للترخيص، أو منع استمرار، أو مستقبلا تطوير النشاطات التي من شأنها أن تضر بالحوتيات أو بموائلها في منطقة الاتفاق، بما في ذلك، الصيد والاستكشاف والاستغلال بعيدا عن الساحل، والرياضات المائية، والسياحة، ومشاهدة الحوتيات، وكذلك لتحديد الشروط التي يجوز أن تمارس فيها تلك النشاطات؛
‏‌د‏. تنظم التصريف في البحر للمواد الملوثة التي قد تكون لها تأثيرات وخيمة على الحوتيات وتعتمد، في إطار الوسائل القانونية الملائمة الأخرى، معايير أشد صرامة إزاء هذه الملوثات ؛
‏‌ه‏. وتبذل قصارى جهدها لتدعيم أو إحداث مؤسسات وطنية قصد تطوير تطبيق الاتفاق.
‏‌

2. تقييم وإدارة التفاعلات بين الإنسان والحوتيات

تقوم الأطراف بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، بجمع وتحليل البيانات حول التفاعلات المباشرة وغير المباشرة بين الإنسان والحوتيات، فيما يتعلق خاصة بأنشطة الصيد والأنشطة الصناعية والسياحية وتلوث البر والبحر. وإذا لزم الأمر، تتخذ الأطراف التدابير المناسبة لتدارك الأمر، وتطور الخطوط الرائدة و/أو قواعد السلوك لتنظيم أو إدارة مثل تلك الأنشطة.


3. حماية الموائل

تسعى الأطراف جاهدة لإستحداث وإدارة المناطق المتمتعة بحماية خاصة للحوتيات، تتمثل في مجالات تكون موائل لها و/أو تزودها بغذاء احتياطي مهم. وينبغي أن تقام مثل تلك المناطق المتمتعة بحماية خاصة، في إطار اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث(1976)، والبروتوكول ذي الصلة المتعلق بها، أوفي إطار وسائل أخرى ملائمة .


4. البحث والرصد الدائب

تتولى الأطراف القيام ببحوث حول الحوتيات تكون منسقة و وقع التشاور في شأنها، وتيسر تطوير تقنيات جديدة لتحسين حفظها. والأطراف بالخصوص:
‏‌أ‏. ترصد حالة وتطور الأنواع التي يشملها هذا الاتفاق، وخاصة منها تلك المتواجدة في المناطق غير المعروفة جيدا، أو تلك التي لا تتوفر حولها سوى بيانات جد قليلة، بغية تيسير إعداد تدابير الحفظ؛
‏‌ب‏. وتتعاون بهدف تحديد مسالك الهجرة، وكذلك مناطق تكاثر الأنواع التي يشملها الاتفاق ومناطق تغذيتها، وبالتالي لتحديد المناطق التي ربما ستحتاج فيها الأنشطة البشرية إلى تنظيم مناسب؛
‏‌ج‏. وتقيم الاحتياجات الغذائية للأنواع التي يشملها الاتفاق، وتُلائم على ضوئها تنظيمات الصيد وتقنياته؛
‏‌د‏. وتطور برامج بحث منتظمة تتناول الحيوانات الميتة، أو الجانحة، أو الجريحة أو المريضة، لتحديد التفاعلات الرئيسية مع الأنشطة البشرية ومعرفة الأخطار الحقيقية والممكنة؛
‏‌ه‏. وتيسر تطوير التقنيات الصوتية الغير الضارة لضمان الرصد الدائب لجماعات الحوتيات.


5. تدعيم الكفاءات وجمع المعلومات وبثها والتدريب والتربية

اعتبارا للاحتياجات المتنوعة لدول منطقة الانتشار، واختلاف مستويات تطورها، تسبق الأطراف تدعيم الكفاءات لخلق الخبرة الضرورية لتطبيق الاتفاق. وتتعاون الأطراف كي تطور الأدوات المشتركة لجمع المعلومات حول الحوتيات وبثها، وكي يقع تنظيم دورات للتدريب وبرامج التربية. وسيقع تسيير مثل هذه الأعمال بالتشاور في المستوى الإقليمي الفرعي، وفي مستوى الاتفاق، بدعم من أمانة الاتفاق ووحدات التنسيق واللجنة العلمية وتجرى بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة. وستوضع النتائج على ذمة سائر الأطراف. ويتعاون الأطراف، بالخصوص، من أجل:
‏‌أ‏. تطوير أساليب جمع البيانات حول الرصد، والصيد العرضي، والجنوح وجائحة الموتان، وظواهر أخرى متعلقة بالحوتيات؛
‏‌ب‏. وإعداد قوائم بالسلطات الوطنية، ومراكز البحث والإنقاذ، والعلماء والمنظمات غير الحكومية المعنية بالحوتيات؛
‏‌ج‏. وإعداد قائمة بمناطق الحماية أو الإدارة المتواجدة التي قد تساعد على حفظ الحوتيات والمناطق البحرية ذات الأهمية المحتملة لحفظ الحوتيات؛
‏‌د‏. وإعداد قائمة بالتشريعات الوطنية والدولية القابلة للتطبيق على الحوتيات؛
‏‌ه‏. وإقامة، حسب الحاجة، قاعدة معلومات إقليمية فرعية أو إقليمية لإدارة المعلومات المجموعة في نطاق الفقرات من أ إلى د أعلاه؛
‏‌و‏. وإعداد نشرية إعلامية، إقليمية فرعية أو إقليمية، متعلقة بأنشطة حفظ الحوتيات، أو المساهمة في نشرية موجودة، لها نفس الغرض؛
‏‌ز‏. وإعداد أدلة للإعلام والتوعية والتعريف، توجه لكافة مستخدمي البحر؛
‏‌ح‏. وإعداد حصيلة تأليفية على أساس المعارف الإقليمية، بالتوصيات البيطرية حول انقاذ الحوتيات .
‏‌ط‏. وتطوير وتنفيذ برامج التدريب حول تقنيات الحفظ، وبالخصوص فيما يتصل بالرصد وإخلاء السبيل والنقل وتقنيات تقديم الإسعافات الأولية و مجابهة حالات الطوراء.


6. مجابهة أوضاع الطوراء

تطور الأطراف بصفة مشتركة وقدر الإمكان والضرورة، وتطبق تدابير طوارئ من أجل الحوتيات التي يشملها هذا الاتفاق، عندما تكون في ظروف استثنائية غير مؤاتية أو معرضة للخطر . وتتولى الأطراف بالخصوص:
‏‌أ‏. إعداد خطط طوارئ، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، تنفذ في حالات تهديد الحوتيات في منطقة الاتفاق كحالات التلوت الخطر ، وحالات جنوح هامة وجوائح موتان؛
‏‌ب‏. تقييم وسائل إنقاذ الحوتيات الجريحة أو المريضة؛
ج . وإعداد قواعد سلوك، تنظم وظائف المراكز والمختبرات المعنية بالقيام بهذه المهمة.

عندما تقتضي وضعية الطوارئ، اتخاذ تدابير فورية تهدف إلى الحيلولة دون تدهور حالة حفظ جماعة أو جماعات عديدة من الحوتيات، يجوز لطرف أن يطلب من وحدة التنسيق المختصة إعلام الأطراف المعنية الأخرى، بغية وضع آلية توفر حماية سريعة للجماعة التي وقع تشخيصها، باعتبار تعرضها بوجه خاص لتهديد وخيم.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة حصرياا , اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة بانفراد , اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة منتديات عالم القانون , اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة حمل , اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة download , اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.