عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم 110

شاطر | 
 

 اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم   اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم I_icon_minitime17/2/2011, 10:35

خيارات المساهمة


اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الاندونيسية المسماة في هذه الاتفاقية بالاطراف المتعاقدة . ولكونهما اعضاء في معاهدة شيكاغو للطيران المدني المفتوحة للتوقيع عليها في اليوم السابع من كانون اول 1944 . ورغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة بغرض انشاء خدمات جوية منتظمة بين وما وراء اقليميهما . فقد اتفقا على ما يلي :
التعاريف

1
لغرض هذه الاتفاقية وما لم يقتض النص خلاف ذلك: 1. تعني عبارة (المعاهدة) معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944، وتشمل اي ملحق لها بموجب للمادة 90 من تلك المعاهدة واي تعديل على الملحق طالما انه مطبق على الطرفين المتعاقدين . 2. تعني عبارة (سلطات الطيران) فيما يخص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، سلطة الطيران المدني ، وزارة النقل والاتصالات وفيما يخص حكومة الجمهورية الاندونيسية وزير الاتصالات واي شخص او سلطة اخرى يفوض بالقيام بتنفيذ الاعمال او الوظائف التي يمارسها حاليا ذلك الوزير او ما شابهه من وظائف . 3. تعني عبارة (المؤسسة المعينة) مؤسسة النقل الجوي المعينة والمخولة طبقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية . 4. تعني عبارة (الاقليم) اراضي المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا كما هي معرفة في قانون كل دولة ، والمساحات المحاذية لها والتي يكون للمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اندونيسيا حق السيادة او السلطة عليها وذلك طبقا للقانون الدولي .

حقوق النقل

2
1. يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية على الخطوط المحددة في القسم الملائم من الملحق المبين ( المسماة فيما يلي الخدمات " المتفق عليها " و " الخطوط المحددة " ) . 2. تتمتع مؤسسة النقل الجوي في كل طرف متعاقد بالحقوق التالية : أ . الطيران بدون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب. التوقف في اقليم ذلك الطرف لاغراض غير تجارية . ج. التوقف في اقليم ذلك الطرف في نقاط ضمن الخطوط الجوية المحددة لغرض انزال واخذ الحركة الجوية الدولية من ركاب ، بضائع و بريد القادمة من والمتوجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر او الى دولة ثالثة . 3. ليس في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ما يعطى لمؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الاطراف المتعاقدة الامتياز في ان يحمل في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ركابا . بضائع او بريد مقابل اجر او بدون اجر او بطريق الايجار وانزالها في نقطة اخرى في اراضي ذلك الطرف المتعاقد .

تصاريح التشغيل

3
1. لكل طرف متعاقد الحق في ان يعين كتابة للطرف المتعاقد الاخر مؤسسة نقل جوي واحدة لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة . 2. عند تسلم هذا التعيين ، يقوم الطرف المتعاقد الاخر مع مراعاة البنود ( 4 ) و (5 ) من هذه المادة بمنح المؤسسة المعينة تصاريح التشغيل اللازمة وبدون تاخير . 3. يحق لكل طرف متعاقد ان يبلغ الطرف المتعاقد الاخر خطيا بسحب تعيين أي مؤسسة نقل جوي وتعيين مؤسسة اخرى . 4. يمكن ان يطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الاطراف المتعاقدة ان تقنع الطرف المتعاقد الاخر بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة المطبقة بشكل اعتيادي ومعقول من قبل هذا الطرف المتعاقد واللازمة لتشغيل الخدمات الجوية الدولية طبقا لشروط المعاهدة . 5. يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض اعطاء تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة او ان يفرض الشروط التي يراها ضرورية لممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المشار اليها في المادة ( 2 ) من هذه الاتفاقية ، وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان الملكية الاساسية مع الرقابة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او لرعاياه . 6. عندما يتم تعيين وترخيص مؤسسة نقل جوي فانه يمكن لهذه المؤسسة في أي وقت بتشغيل الخدمات المتفق عليها شريطة ان تكون التعرفة الموضوعة طبقا لبنود المادة ( 10 ) من هذه الاتفاقية داخلة الى حيز التنفيذ وان يتم التوصل لاتفاقية بشان هذه الخدمة طبقا لنصوص المادة ( 5 ) من هذه الاتفاقية .

التعليق والايقاف

4
1. لكل طرف متعاقد الحق في ايقاف تصريح التشغيل او تعليق ممارسة الحقوق المحددة في المادة ( 2 ) من هذه الاتفاقية من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر، او بفرض شروط يمكن اعتبارها ضرورية لممارسة تلك الحقوق : أ . في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان الملكية الاساسية مع الرقابة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او لرعايا ذلك الطرف ، أو ب. في حالة فشل مؤسسة النقل الجوي بالتقيد بالقوانين والانظمة الخاصة بالطرف المتعاقد الذي يمنح تلك الحقوق ، أو ج. في حالة فشل مؤسسة النقل الجوي بالتشغيل طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 2. ما لم يكن الايقاف الفوري ، التعليق او فرض الشروط الواردة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ضروريا لمنع مزيد من المخالفات للقوانين والانظمة ، فان هذا الحق يتم ممارسته فقط بعد اجراء المشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر . وفي مثل هذه الحالة فان المشاورات يجب ان تبدا خلال فترة ستين ( 60 ) يوما من تاريخ طلب الطرف المتعاقد الاخر لهذه المشاورات .

شروط السعة

5
1. يجب ان يكون لمؤسسة النقل الجوي لكل طرف متعاقد في جميع الحالات الحق في التمتع بفرص عادلة ومتكافئة لنقل الحركة الدولية بين وما وراء اقليمي كلا الطرفين . 2. في حالة تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها فان مؤسسة النقل الجوي التابعة لكل طرف متعاقد يجب ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر بالشكل الذي لا تؤثر فيه على الخدمات التي تقدمها المؤسسة الاخيرة على الخط كله او على جزء من هذا الخط . 3. السعة المعروضة ، عدد الرحلات المسيرة وطبيعة الخدمات الجوية والتي تمر عبر او تنتهي في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، يجب ان يتم الاتفاق عليها بين سلطات الطيران المدني طبقا للمبادئ الواردة في هذه المادة ، ويجب ان تحدد من خلال تبادل الرسائل بين سلطات الطيران المدني في الاطراف المتعاقدة . 4. أي زيادة في السعة المعروضة او في عدد الرحلات المسيرة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ، يجب ان يتم الاتفاق عليها بين سلطات الطيران المدني على اساس متطلبات الحركة المتوقعة بين اقليمي كلا الطرفين وكذلك على أي حركة نقل جوي اخرى يتم الاتفاق المشترك على تحديدها . وفي حالة تعليق هذه الاتفاقية او التسوية ، فان السعة وعدد الرحلات التي تكون سارية المفعول هي التي تسود .

الاعتراف بالشهادات والرخص

6
شهادات الصلاحية ، شهادات الكفاءة والاجازات الصادرة او التي تعتبر سارية المفعول من قبل احد الاطراف المتعاقدة ولم تنته صلاحيتها بعد ، يتم الاعتراف بسريان مفعولها من قبل الطرف المتعاقد الاخر وذلك لغرض تشغيل الخدمات المتدفق عليها . لكل طرف متعاقد ان يحتفظ بحقه في ان يرفض الاعتراف ، لغايات الطيران فوق الاقليم الخاص بذلك الطرف ، بالشهادات او شهادات الكفاءة والاجازات الممنوحة لمواطنيه او التى تعتبر سارية المفعول من قبل دولة اخرى .

امن الطيران

7
1. تمشيا مع الحقوق والالتزامات بمقتضى القانون الدولي ، تؤكد الاطراف المتعاقدة بان التزاماتها تجاه بعضها البعض لحماية امن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع يشكل جزءا مكملا لهذه الاتفاقية . 2. على الاطراف المتعاقدة العمل وبدون تحديد العمومية للحقوق والالتزامات بمقتضى القانون الدولي وبشكل مستقل طبقا لنصوص اتفاقية الجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون الاول 1970 ، واتفاقية قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 واية اتفاقيات جماعية تحكم امن الطيران يرتبط بها الطرفان المتعاقدان . 3. على الاطراف المتعاقدة ان تقوم بتزويد بعضها البعض وحسب الطلب بالمساعدة الضرورية لمنع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اية اعمال اخرى غير مشروعه ضد سلامة هذه الطائرات ، ركابها ، اطقمها ، المطارات والمساعدات الملاحية واي تهديد على امن الطيران . 4. يجب على الاطراف المتعاقدة العمل وفقا لقواعد امن الطيران المقررة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمضمنة في ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولية الموجودة لدى هذه الاطراف ، كما ويجب عليهما الزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما والمستثمرين الذين يتخذون من اراضي هذه الاطراف مركزا رئيسيا لاعمالهم او محل اقامة دائمة لهم ، وكذلك مستثمري المطارات في اراضي كل منهما ، بان يعملوا وفقا لقواعد امن الطيران المشار اليه . 5. يوافق كل طرف متعاقد لمستثمري الطائرات على امكانية طلب الاطلاع على نصوص امن الطيران المشار اليها في الفقرة ( 4 ) اعلاه من الطرف المتعاقد الاخر للدخول الى او المغادرة من او خلال العبور في اراضي هذا الطرف . كما يؤكد كل طرف على ضرورة تطبيق الاجراءات الكافية في اقليمه بشكل فعال لحماية الطائرة وتفتيش المسافرين ، الاطقم ، والمواد المحمولة ، البضائع ، الشحن ، ومستودعات الطائرة وذلك قبل واثناء التحميل والتنزيل . 6. على كل طرف متعاقد ان ياخذ بالشكل المعقول بعين الاعتبار أي طلب يقدمه الطرف الاخر ، لاتخاذ اجراءات امنية خاصة في مواجهة تهديد معين . 7. على كل طرف متعاقد ان ياخذ ايضا بعين الاعتبار طلب الطرف المتعاقد الاخر بالدخول في ترتيبات ادارية متبادلة تمكن سلطات الطيران للطرف المتعاقد باجراء تقييم خاص بها للاجراءات الامنية المتوفرة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر والخاصة بمستثمري الطائرات والمتعلقة بالرحلات الجوية المتجهة الى اراضي الطرف المتعاقد الاول . 8. تقدم الاطراف المتعاقدة عند وقوع حادث او تهديد بفعل من افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او أي فعل من الافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات ، ركابها ، اطقمها المطارات او المساعدات الملاحية الجوية المساعدة المطلوبة لكل منها وذلك من خلال تسهيل الاتصالات وغيرها من الاجراءات المناسبة لتحقيق الانهاء العاجل والامن لهذا الحادث او التهديد . 9. عندما يكون لدى طرف متعاقد اسسا معقولة للاعتقاد بان الطرف المتعاقد الاخر قد اخل بنصوص هذه المادة ، فانه يحق للطرف المتعاقد الاول طلب مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الاخر .

الاعفاء من رسوم الجمارك والرسوم الاخرى

8
1. الطائرات العاملة في الخدمات الدولية والمسيرة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين وكذلك مخزونات الوقود وزيوت التشحيم ومخازن الطائرة ( بما في ذلك الماكولات والتبغ ) والمحمولة على متن هذه الطائرات يجب ان تعفى من كافة الرسوم الجمركية ، رسوم التفتيش واية رسوم او ضرائب اخرى عند وصولها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر شريطة ان تبقى هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى اعادة تصديرها . 2. ويجب ان تعفى كذلك من نفس الرسوم والضرائب باستثناء الرسوم المتعلقة بالخدمات المقدمة : أ . مخزون الطائرات الموجودة على متنها في اقليم أي طرف متعاقد بحدود مثبتة من قبل السلطات في ذلك الطرف والمعد للاستعمال على متن الطائرات العاملة على الطرق المحددة للطرف المتعاقد الاخر . ب. قطع الغيار التي تدخل في اقليم أي طرف متعاقد لغرض الصيانة او اصلاح الطائرات المستخدمة على طريق محدد من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر . ج. الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتزويد الطائرات العاملة على طريق محدد من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر ، وحتى تلك المؤن التي سوف تستعمل في جزء من الرحلة فوق اقليم الطرف المتعاقد التي اخذت منه المؤن . د. الامتعة والشحن المنقولة مباشرة بالترانزيت . 3. المعدات المعتادة وكذلك المواد والمؤن التي يحتفظ بها على متن الطائرات المستخدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من احد الاطراف المتعاقدة يمكن ان تفرغ في اراضي الطرف المتعاقد الاخر فقط بموافقة سلطات الجمارك في ذلك الطرف . في هذه الحالة تبقى تحت ادارة هذه السلطات الى ان يعاد تصديرها او التخلص منها طبقا لانظمة الجمارك .

حركة الترانزيت

9
ركاب ، امتعة وبضائع الترانزيت الذين يعبرون اقليم احد الطرفين المتعاقدين والذين لا يغادرون منطقة المطار المخصصة لمثل هذا الغرض ، يخضعون لمعاملة تفتيش سهلة جدا وكذلك بالنسبة للحقائب والبضائع المارة بالترانزيت يجب ان تكون معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المشابهه .

تحديد التعرفة

10
1. التعرفات المستوفاة من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الاطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالنقل من والى اراضي الطرف المتعاقد الاخر يجب ان تحدد ضمن مستويات معقولة ، مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل ، الربح المعقول وخصائص الرحلة ( مستوى السرعة ، التجهيز ) . 2. التعرفات المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يجب ان يتم الموافقة عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين . 3. الموافقات المشار اليها في الفقرة ( 2 ) اعلاه اينما كان ذلك ممكنا ، يمكن التوصل اليها من خلال جهاز وتثبيت التعرفات التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي ، او اية اتفاقية جماعية بخصوص وضع التعرفات . 4. تقدم التعرفات التي تم الاتفاق عليها لسلطات الطيران المدني في الدول المتعاقدة للموافقة عليها على الاقل بمدة (30 ) يوما قبل الموعد المقترح لتقديمها ، وفي الحالات الاستثنائية يمكن تخفيض هذه المدة بعد موافقة السلطات المذكورة . 5. اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي المعينة من الاتفاق على اي من تلك التعرفات او لم يتم تثبيتها لاية اسباب اخرى طبقا للفقرة ( 2 ) من هذه المادة او خلال ( 15 ) يوما من مدة الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة ، فعلى احد الاطراف المتعاقدة ان يخطر الطرف الاخر بعدم اقتناعه باي من تلك التعرفات طبقا لبنود الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ، عندئذ تسعى سلطات الطيران المدني للاطراف المتعاقدة ببذل مساعيها للاتفاق على التعرفات . 6. اذا لم تتفق سلطات الطيران على التعرفات المقدمة اليها للموافقة كما جاء في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة ، او على تحديد أي من التعرفات كما جاء في الفقرة ( 5 ) ، فانه يتم حل الخلاف طبقا لنصوص المادة ( 15 ) من هذه الاتفاقية . 7. استنادا لنصوص الفقرة ( 4 ) من هذه المادة ، فان التعرفة لا تدخل الى حيز النفاذ اذا لم يتم الموافقة عليها من قبل أي طرف متعاقد . 8. ان التعرفات الموضوعة طبقا لنصوص هذه المادة يجب ان تبقى سارية المفعول الى حين وضع تعرفات جديدة طبقا لنصوص هذه المادة .

امور مالية

11
1. يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر الحق في تحويل فائض الايرادات على النفقات المحصلة في اراضيه فيما يتعلق بنقل الركاب الامتعة ، البريد والبضائع المنقولة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الاخر . ويتم التحويل بعملات حرة قابلة لتحويل وذلك ضمن معدل التبديل السائد ، ويتم اجراء هذه التحويلات في الحال على ان لا يتاخر ذلك عن مدة ( 60 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب . 2. وفي حال وجود ترتيب خاص للتحويلات المالية بين الاطراف المتعاقدة فان هذه التحويلات يجب ان تتم وفقا لبنود هذه الاتفاقية .

النشاطات التجارية

12
تمشيا مع القوانين والانظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الاخر فان مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد يجب ان تحصل على فرص متساوية : أ . لتعيين موظفين فنيين وتجاريين لتقديم الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ، وانشاء وتشغيل المكاتب في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب. لاصدار جميع انواع الوثائق الخاصة بالنقل وللدعاية وتسويق المبيعات في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .

المشاورات والتعديلات

13
1. على سلطات الطيران المدني وبروح من التعاون الوثيق ان تتشاور مع بعضها البعض من وقت لاخر من اجل تاكيد تنفيذ وتطبيق نصوص هذه الاتفاقية وملاحقها . 2. اذا ارتاى أي من الاطراف المتعاقدة انه من المرغوب فيه تعديل أي من شروط الاتفاقية الحالية ، يحق له طلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر . هذه المشاورات ( والتي يمكن ان يجري التحضير لها بالتباحث بين سلطات الطيران ) يمكن ان تبدا خلال فترة ستين ( 60 ) يوما من تاريخ الطلب ، الا اذا وافق كلا الطرفين المتعاقدين على تمديد هذه الفترة ، تتم الموافقة على هذه التعديلات من قبل كل طرف متعاقد وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة لديه وتدخل الى حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المتضمنة هذه الموافقة . 3. التعديلات على الملاحق يجب ان يتم الاتفاق عليها بين السلطات المختصة في الاطراف المتعاقدة ، وتدخل الى حيز النفاذ في التاريخ الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية .

المطابقة مع المعاهدات الجماعية

14
في حالة عقد اية معاهدة جماعية تتعلق بالنقل الجوي واصبح الطرفان المتعاقدان مرتبطين بها ، يجب ان تعدل هذه الاتفاقية لتطابق بنود تلك المعاهدة .

فض الخلافات

15
1. اذا نشا خلاف بين الاطراف المتعاقدة على تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ، فيجب على الاطراف المتعاقدة في اول الامر محاولة فض الخلافات عن طريق المفاوضات . 2. اذا فشلت الاطراف المتعاقدة في تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات فيمكن لهم احالة هذا الخلاف الى شخص او هيئة لاتخاذ قرار بذلك ، او يمكن احالته بناء على طلب أي طرف متعاقد الى هيئة تتكون من ثلاثة محكمين يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد والثالث يعين من قبل الذين تم تعيينهم ، يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم خلال مدة ستين ( 60 ) يوما من تاريخ استلام أي من الاطراف المتعاقدة اشعارا من الطرف المتعاقد الاخر بالطرق الدبلوماسية بطلب التحكيم ، ويعين المحكم الثالث خلال فترة ستين يوما اخرى . اذا فشل أي من الاطراف المتعاقدة بتعيين محكم خلال المدة المحددة او اذا لم يعين المحكم الثالث في الفترة المحددة فيمكن لاي طرف متعاقد ان يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني بتعيين محكم او محكمين كما تتطلبه الحاجة ، في أية حالة يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة ويقوم بتنفيذ مهامه كرئيس لهيئة التحكيم . 3. يجب على الاطراف المتعاقدة ان تتعهد بتطبيق أي قرار يصدر طبقا للفقرة ( 2 ) من هذه المادة . 4. فيما اذا وطالما ان احد الاطراف المتعاقدة او مؤسسة النقل الجوي التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين فشل في الامتثال الى القرار الصادر طبقا للفقرة ( 2 ) من هذه المادة ، فيمكن للطرف المتعاقد الاخر ان يحدد ، يعلق او يوقف الحقوق او الامتيازات الممنوحة له بمقتضى هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الاخر غيابيا او لمؤسسة النقل الجوى المعينة لذلك الطرف المتعاقد او الى مؤسسة النقل الجوي المعينة غيابيا .

تبادل البيانات الاحصائية

16
تزود سلطة الطيران المدني لاي طرف متعاقد سلطة الطيران المدني للطرف المتعاقد الاخر بناء على طلبها بالبيانات الدورية او باية تقارير احصائية اخرى وفقا لما تقتضيه الحاجة وبشكل معقول وذلك بهدف مراجعة السعة المقترحة ضمن الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الاطراف المتعاقدة .

الانهاء

17
لكل طرف متعاقد في أي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر خطيا وبالطرق الدبلوماسية بقراره بانهاء هذه الاتفاقية . مثل هذا الاخطار يجب ان يبلغ في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني ، وفي مثل هذه الحالة فان الاتفاقية تعتبر في حكم المنتهية بعد مرور اثني عشر ( 12 ) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للاخطار ما لم يكن قد تم سحب ذلك الاخطار بالاتفاق قبل انتهاء هذه المدة . اذا لم يفد الطرف المتعاقد الاخر بانه تسلم الاخطار فذلك يعتبر في حكم الاستلام بعد مضي اربعة عشر ( 14 ) يوما من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار .

التسجيل

18
يجب ان تسجل هذه الاتفاقية وجميع التعديلات عليها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني .

الدخول الى حيز النفاذ

19
1. تطبق هذه الاتفاقية وملاحقها بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع . 2. تدخل هذه الاتفاقية الى حيز النفاذ النهائي منذ اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية والتي تؤكد الموافقة عليها طبقا للاجراءات الدستورية للدول المتعاقدة . حرر في جاكرتا هذا اليوم 1991/11/4 ، باللغات العربية ، الاندونيسية واللغة الانجليزية جميع هذه النصوص موثوق بها ، وفي حالة ظهور أي اختلافات فان النص الانجليزي هو الذي يتم اعتماده . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية الاندونيسية

منقووول للفائدة .

AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم حصرياا , اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم بانفراد , اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم منتديات عالم القانون , اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم حمل , اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم download , اتفاقية النقل الجوي بين الاردن واندونيسيا تتعلق بالنقل الجوي المنتظم تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.