عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية خدمات جوية بين الاردن والفلبين 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية خدمات جوية بين الاردن والفلبين 110
اتفاقية خدمات جوية بين الاردن والفلبين 110
اتفاقية خدمات جوية بين الاردن والفلبين 110
اتفاقية خدمات جوية بين الاردن والفلبين 110
اتفاقية خدمات جوية بين الاردن والفلبين 110

شاطر | 
 

 اتفاقية خدمات جوية بين الاردن والفلبين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655122

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية خدمات جوية بين الاردن والفلبين 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية خدمات جوية بين الاردن والفلبين Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية خدمات جوية بين الاردن والفلبين   اتفاقية خدمات جوية بين الاردن والفلبين I_icon_minitime17/2/2011, 00:45

خيارات المساهمة


اتفاقية خدمات جوية بين الاردن والفلبين

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الفلبين الموصوفتين فيما يلي بالطرفين المتعاقدين . بما انهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولية واتفاقية المرور الجوي الدولية واللتان فتحتا للتوقيع عليهما في شيكاغو في 7 كانون اول 1944 . رغبة منهما في عقد اتفاقية بغرض انشاء وتشغيل خدمات جوية بين اقليمي المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية الفلبين . فقد اتفقتا على ما يلي :
التعاريف

1
التعاريف : لغرض هذه الاتفاقية وما لم يقتض النص خلاف ذلك : ا. تعني عبارة ( سلطات الطيران ) في حالة المملكة الاردنية الهاشمية ، سلطة الطيران المدني ( وزارة النقل و/او اية سلطة مخولة قانونياً لممارسة الاعمال المطبقة حالياً من قبل تلك السلطات وفي حالة جمهورية الفلبين مجلس الطيران المدني و/او اي شخص او هيئة مخولة لممارسة اية اعمال مطبقة في الحاضر من قبل تلك السلطات او مشابهة لهذه الاعمال . ب. تعني عبارة ( مؤسسة نقل جوي معينة ) مؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها من قبل الطرف المتعاقد الاول باشعار مكتوب للطرف المتعاقد الاخر طبقاً للمادة 3 من الاتفاقية الحالية لتشغيل الخدمات الجوية على الطرق المحددة في الملحق . ج. تعني عبارة ( اقليم الطرف المتعاقد ) في حالة المملكة الاردنية الهاشمية الارض والمياه الاقليمية المتاخمة لها الواقعة تحت سيادتها وفي حالة الجمهورية الفلبينية اقليم الفلبين كما هو معرف في دستورها . د. تعني عبارات ( الخدمات الجوية ) ، ( الخدمات الجوية الدولية ) ، ( مؤسسة النقل الجوي ) ، التوقف لاغراض غير تجارية المعاني المحددة لها في المادة 96 من المعاهدة . و. تعني عبارة ( الخدمات المتفق عليها ) الخدمات الجوية المنتظمة على الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية لنقل الركاب ، البضائع والبريد . ز. تعني عبارة ( الطريق المحدد ) الطريق المحدد في ملحق هذه الاتفاقية . ح. تعني عبارات ( معدات الطائرة ) مخزونات الطائرة ، وقطع الغيار المعاني المحددة لها في ملحق 9 من المعاهدة . ط. تعني عبارة ( السعة ) فيما يتعلق ( بالطائرة ) الحمولة المتوفرة لتلك الطائرة على الخط او على جزء منه . ي. تعني عبارة ( السعة ) فيما يتعلق ( بالخدمة المتفق عليها ) حمولة الطائرة المستخدمة على هذه الخدمة مضروبة بعدد الرحلات التي تقوم بها مثل هذه الطائرات خلال فترة معينة على الخط او على جزء منه . ك. تعني عبارة ( الملحق ) الملحق التابع لهذه الاتفاقية او كما هو معدل طبقاً لنصوص المادة 14 من هذه الاتفاقية . يعتبر الملحق جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية وكل الاشارات للاتفاقية يجب ان تتضمن الملحق باستثناء ما اتفق عليه صراحة .

منح الحقوق

2
منح الحقوق : 1. يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في الاتفاقية الحالية لغرض انشاء وتشغيل خدمات جوية محددة في ملحق هذه الاتفاقية . 2. وفقاً لنصوص الاتفاقية الحالية تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد بالحقوق التالية : ا. الطيران بدون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب. التوقف لاغراض غير تجارية في اقليم ذلك الطرف . ج. التوقف في اقليم ذلك الطرف في النقاط المحددة على الطرق المبينة في الملحق لغرض انزال واخذ الحركة الدولية من ركاب بضائع وبريد القادمة من او المتجهة الى نقاط اخرى محددة. 3. ليس في الفقرة 2 من هذه المادة ما يعطي لمؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان ينقل داخل اقليم الطرف المتعاقد الاخر ركاباً بضائع او بريداً محملة مقابل اجرة او تعويض ومتجهة الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر .

القواعد التي تحكم تعيين مؤسسات النقل الجوي والغاء او تعليق تصريح التشغيل

3
القواعد التي تحكم تعيين مؤسسات النقل الجوي والغاء او تعليق تصريح التشغيل 1. يحق لكل طرف متعاقد ان يعين كتابة من خلال سلطات الطيران المدني الى الطرف المتعاقد الاخر مؤسسة نقل جوي او اكثر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة . 2. يقوم الطرف المتعاقد الاخر عند تسلمه التعيين ومع مراعاة شروط الفقرات 3 و4 من هذه المادة وبدون تاخير غير ضروري بمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة تصريح التشغيل اللازم . 3. يمكن ان تطلب سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بان تقنعها بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبقها تلك السلطات بصورة اعتيادية معقولة بشكل لا يتعارض مع احكام المعاهدة وذلك فيما يتعلق بتشغيل الخدمات الجوية التجارية الدولية . 4. يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض قبول تعيين مؤسسة النقل الجوي ويمتنع عن او يلغي منح تصريح التشغيل المحدد في الفقرة 2 من هذه المادة او يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة النقل الجوي لتصريح التشغيل وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف المتعاقد بان الملكية الاساسية مع الرقابة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او لرعايا الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة . 5. طبقاً لنصوص المادة 7 من الاتفاقية الحالية وكذلك السلطة القانونية لسلطات الطيران المدني في الطرفين المتعاقدين يحق لمؤسسة النقل الجوي التي تم تعيينها والمصرح لها بالتشغيل وبعد تطبيق الفقرات 1 ، 2 ، 3 من هذه المادة ان تبدا بتشغيل الخدمات المتفق عليها في اي وقت شريطة ان تكون التعرفة الموضوعة طبقاً لنصوص المادة 9 من الاتفاقية الحالية قد دخلت الى حيز التنفيذ وذلك فيما يتعلق بتلك الخدمة . 6. يحق لكل طرف متعاقد ان يعلق ممارسة مؤسسة النقل الجوي لتصريح التشغيل المحدد في الفقرة 2 من هذه المادة او ان يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة النقل الجوي لتصريح التشغيل وذلك في اية حالة لا تتمكن فيها مؤسسة النقل الجوي من تطبيق القوانين والانظمة الخاصة بالطرف المتعاقد الذي منح تصريح التشغيل او في حالة فشل مؤسسة النقل الجوي في التشغيل طبقاً للشروط الموصوفة في الاتفاقية للقوانين والانظمة هذا الحق تجري ممارسته فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر .

الاعفاء من رسوم الجمارك والضرائب الاخرى

4
الاعفاء من رسوم الجمارك والضرائب الاخرى 1. الطائرات العاملة في الخدمات الجوية الدولية الخاصة بمؤسسة النقل الجوي المعينة لاي طرف متعاقد بما في ذلك معداتها المعتادة وقود الطائرات ، زيوت التشحيم ومخازن الطائرات - بما في ذلك الماكولات ، المشروبات والتبغ - على متن هذه الطائرات يجب ان تعفى من جميع الرسوم الجمركية ، رسوم التفتيش واية رسوم او ضرائب اخرى عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر شريطة ان تبقى هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى اعادة تصديرها . 2. يجب ان تعفى كذلك من الرسوم والضرائب المشابهة باستثناء الرسوم المتعلقة بالخدمات المقدمة : ا. مخزونات الطائرة المحملة على متنها في اقليم اي طرف متعاقد للاستعمال من قبل الطائرة العاملة في الخدمات الجوية الدولية في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب. قطع الغيار الداخلة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات المستخدمة في عمليات الخدمات الجوية الدولية من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة في الطرف المتعاقد الاخر. ج. الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتزويد الطائرة العاملة في الخدمات الجوية الدولية من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة في الطرف المتعاقد الاخر حتى لو استعملت مثل هذه المؤمن على جزء من الرحلة المسيرة عبر اقليم الطرف المتعاقد التي حملت منه . المواد المشار اليها في الفقرات ا ، ب ، ج يمكن ان يتطلب ابقاؤها تحت اشراف ومراقبة الجمارك . 3. الاعفاءات المقدمة في الفقرة 2 من هذه المادة يجب ان يستفاد منها ايضاً عندما تتعاقد مؤسسة النقل الجوي في احد الطرفين المتعاقدين مع مؤسسة نقل جوي في الطرف المتعاقد الاخر وتتمتع باعفاءات مشابهة للمواد المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة في حالة الاعارة او التبديل في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .

ترخيص الطاقم الفني والاداري

5
ترخيص الطاقم الفني والاداري 1. يصرح لكل مؤسسة نقل جوي معينة الاحتفاظ في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بفنيين لها وموظفين اداريين وذلك بدون ان يلحق ذلك اي ضرر بالانظمة الوطنية الخاصة بالطرفين المتعاقدين .

تحويل الايرادات

6
تحويل الايرادات يتعهد كل طرف متعاقد بمنح الطرف الاخر حرية التحويل باي عملة حرة قابلة للتحويل ضمن سعر الصرف الرسمي عند تحويل فائض الايرادات على النفقات المحصلة في اقليمه فيما يخص نقل الركاب البضائع والبريد التي شحنت وحملت من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر . واينما كان نظام الدفع محكوماً باتفاقية خاصة بين الطرفين المتعاقدين فان هذه الاتفاقية هي التي تطبق .

مطابقة القوانين والانظمة

7
مطابقة القوانين والانظمة 1. ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الطائرات العاملة في الخدمات الجوية الدولية من والى اقليمه او تشغيل وملاحة تلك الطائرات خلال وجودها في اقليمه يجب ان تطبق على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ويجب الالتزام بها من قبل هذه الطائرات عند الدخول او الخروج من او خلال وجودها في اقليم الطرف المتعاقد الاول . 2. ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين بخصوص دخول وخروج الركاب ، اطقم الطائرة او الشحن من اقليمه ، مثل الانظمة المتعلقة بالدخول ، التصريح ، الهجرة ، الجوازات ، الجمارك ، والحجر الصحي يجب مراعاتها مباشرة او نيابة عن هؤلاء الركاب ، الطاقم او الشحن من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر عند الدخول الى او الخروج من ، او خلال مكوثها ضمن اقليم الطرف المتعاقد الاول .

القواعد التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

8
القواعد التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها 1. من اجل تطوير خدمات النقل الجوي المعينة على الطرق او اجزاء الطرق والتي تشكل جزءاً من الملحق وبهدف تحقيق والمحافظة على التوازن بين السعة المحددة لخدمات النقل الجوي ومتطلبات الجمهور في مجالا لنقل الجوي كما هو محدد من قبل سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين فانه يجب تطبيق القواعد التالية : ا. يجب ان تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة لاي طرف متعاقد بفرص عادلة ومتكافئة في تشغيل الخدمات الجوية لنقل الحركة بين اقليمي الطرفين . ب. في حالة تشغيل مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين للخدمات الجوية المحددة فانه يجب عليها ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر حتى لا تؤثر على الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي الاخيرة على كافة الخطوط او على جزء من نفس الخطوط . ج. ان الخدمات الجوية المقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين يجب ان تاخذ بعين الاعتبار احتياجات الجمهور للنقل على الخطوط الجوية المحددة وان يكون هدفها الرئيسي تحديد عامل حمولة معقول وسعة كافية لتلبية الاحتياجات المتوقعة من ركاب وبضائع والبريد بين اقليمي الطرفين المتعاقدين احكام نقل الركاب البضائع والشحن وكذلك البريد المحملة والمنزلة في نقاط على الطرق الجوية المحددة في اقليم تلك الدول التي عينت مؤسسة النقل الجوي يجب ان تكون طبقاً للمبادئ العامة للسعة والتي تتعلق : 1. متطلبات النقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي . 2. متطلبات عمليات مؤسسة النقل الجوي . 3. احتياجات النقل الجوي التي تمر بها مؤسسة النقل الجوي . 4. كفاية خدمات النقل الجوي الاخرى والمقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي في الدول المعنية بين الاقاليم الخاصة بتلك الدول .

التعرفات

9
التعرفات 1. التعرفات المستوفاة من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين لنقل الحركة من او الى اقليم لاطرف المتعاقد الاخر يجب ان توضع بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل الربح المعقول وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الاخرى . 2. التعرفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة يجب ان يتم الموافقة عليها اذا امكن من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين وذلك بالتشاور مع مؤسسات نقل جوي اخرى عاملة على كل او جزء من الخط هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه يجب ان يتم اذا امكن من خلال اتحاد النقل الجوي الدولي . 3. تقدم التعرفات التي تم الاتفاق عليها الى سلطات الطيران في كلا الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها قبل 30 يوماً على الاقل من الموعد المقترح لتقديمها وفي حالات خاصة يمكن تقصير هذه المدة بناء على اتفاق من السلطات المذكورة . 4. اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي المعينة من الاتفاق على اي من هذه التعريفات او اذا لم يتم تثبيتها لاية اسباب اخرى طبقاً لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة او اذا قام احد الطرفين المتعاقدين خلال الـ 15 يوماً من مدة الـ 30 يوماً المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة باشعار الطرف المتعاقد الاخر بعدم قناعته باي من التصرفات المتفق عليها طبقاً لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة فانه يجب على سلطات الطيران في كلا الطرفين المتعاقدين محاولة تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينهما . 5. اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الموافقة على اية تعرفة مقدمة اليها بموجب الفقرة 3 من هذه المادة او على تحديد اية تعرفة بموجب الفقرة 4 فانه يجب حل النزاع طبقاً لاحكام المادة 13 من الاتفاقية الحالية . 6. لا تدخل التعرفة الى حيز التنفيذ اذا لم يتم الموافقة عليها من قبل سلطات الطيران في اي طرف متعاقد . 7. التعرفات الموضوعة طبقاً لاحكام هذه المادة يجب ان تبقى سارية المفعول حتى يتم وضع تعرفات جديدة وفقاً لاحكام هذه المادة .

امن الطيران

10
امن الطيران 1. تمشياً مع الحقوق والالتزامات بمقتضى القانون الدولي يؤكد الطرفان المتعاقدان بان التزاماتهما تجاه بعضهما البعض لحماية امن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع تشكل جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية . 2. على الطرفين المتعاقدين وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي ان يتصرفا بشكل خاص وفقاً لاحكام اتفاقية الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات او الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون اول 1970 واتفاقية قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 واية اتفاقيات جماعية تحكم امن الطيران يرتبط بها الطرفان المتعاقدان . 3. على الطرفين المتعاقدين ان يقدما عند الطلب كل المساعدة الضرورية الى كل منهما لمنع افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اية اعمال اخرى غير مشروعة والتي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات ركابها ، اطقهما ، المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ومنع اي تهديد اخر ضد امن الطيران المدني . 4. يجب على الطرفين المتعاقدين العمل طبقاً لاحكام امن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمحددة في صورة ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولية بقدر ما تكون تلك الاحكام الامنية سارية على الطرفين المتعاقدين كما ويجب عليهما الزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما والمستثمرين الذين يكون المركز الرئيسي لاعمالهم او محل اقامتهم الرئيسية في اقليميهما وكذلك مستثمري المطارات في اقليميهما بان يعملوا وفقاً لاحكام امن الطيران المدني المشار اليها . 5. يوافق كل طرف متعاقد على انه يجوز الزام هؤلاء المستثمرين للطائرات لمراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة 4 اعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الاخر بالنسبة للدخول الى او المغادرة من او خلال العبور في اقليم ذلك الطرف المتعاقد وعلى كل طرف متعاقد ان يتاكد من التطبيق الفعال للاجراءات اللازمة داخل اقليمه لحماية الطائرات وان يفتش المسافرين والطاقم والامتعة المحولة باليد ، البضائع الشحن ومستودعات الطائرات وذلك قبل واثناء صعود المسافرين او تحميل البضائع . 6. على كل طرف متعاقد ان ينظر بعين العطف لاي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الاخر لاتخاذ اجراءات امنية خاصة في مواجهة تهديد معين . 7. على كل طرف متعاقد ان ينظر ايضاً بعين العطف لطلب الطرف المتعاقد الاخر بالدخول في ترتيبات ادارية متبادلة تمكن سلطات الطيران لاحد الطرفين المتعاقدين باجراء تقييم خاص به للاجراءات الامنية المتوفرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والخاصة بمستثمري الطائرات والمتعلقة بالرحلات الجوية المتجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاول . 8. يقوم كل طرف متعاقد عند وقوع حادث او تهديد بحادث من حوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اي فعل من الافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات ركابها ، اطقمها ، المطارات او تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية بمساعدة الطرف الاخر عن طريق التدابير الملائمة التي تستهدف الاسراع في انهاء الحادث او وضع حد للتهديد به وذلك بسرعة وامان . 9. عندما يكون لدى طرف متعاقد اسس معقولة للاعتقاد بان الطرف المتعاقد الاخر قد اخل باحكام هذه المادة فانه يحق للطرف المتعاقد الاول طلب مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الاخر .

الاعتراف بالشهادات والرخص

11
الاعتراف بالشهادات والرخص شهادات صلاحية الطائرات شهادات الاهلية والاجازات الصادرة او المعتبرة ملزمة من قبل احد الطرفين المتعاقدين يجب الاعتراف بها باعتبارها ملزمة من قبل الطرف المتعاقد الاخر لاغراض التشغيل على الطرق والخدمات المبينة في ملحق هذه الاتفاقية يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف بشهادات الاهلية والاجازات لاغراض الطيران فوق اقليمه والممنوحة لرعاياه من قبل دولة اخرى .

المشاورات

12
المشاورات يتشاور كلا الطرفين المتعاقدين بين الحين والاخر فيما بينهما وبروح من التعاون الوثيق وذلك لتاكيد تطبيق احكام هذه الاتفاقية بالشكل المناسب ومراعاة ملاحقها . يجب ان تبدا هذه المشاورات خلال 60 يوماً من تاريخ استلام الطرف المتعاقد للطلب ما لم يتفق كلا الطرفين المتعاقدين على تمديد هذه الفترة .

فض الخلافات

13
فض الخلافات 1. اذا نشا اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق الاتفاقية الحالية وملاحقها فيجب على الطرفين المتعاقدين في اول الامر محاولة فض الخلاف بينهما بطريقة المفاوضات . 2. اذا فشل الطرفان المتعاقدان في تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات فيمكن لهما احالة الخلاف الى هيئة تتكون من ثلاثة محكمين يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد والثالث يعين من قبل المحكمين الاثنين . يقوم كل طرف متعاقد بترشيح محكم خلال فترة 60 يوماً من تاريخ تسلم اي من الطرفين المتعاقدين اشعاراً من الطرف المتعاقد الاخر بالطرق الدبلوماسية بطلب التحكيم وتعيين المحكم الثالث خلال فترة 60 يوماً اخرى . اذا فشل اي من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم خلال المدة المحددة او اذا لم يعين المحكم الثالث في الفترة المحددة فانه يمكن لاي طرف متعاقد ان يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني بتعيين محكم يكون من رعايا دولة ثالثة ويقوم بتنفيذ مهامه كرئيس لهيئة التحكيم . 3. يتحمل كلا الطرفيان المتعاقدين بالتساوي التكاليف الضرورية للمحكمين وكذلك المصاريف الاخرى المترتبة على انشطة التحكيم . 4. يتعهد كلا الطرفين المتعاقدين بالامتثال لاي قرار يصدر طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة . 5. في حالة عدم تمكن اي من الطرفين المتعاقدين او عدم تمكن مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين في الامتثال الى القرار الصادر طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة فيمكن للطرف المتعاقد الاخر ان يحدد يعلق او يوقف اية حقوق ممنوحة له بمقتضى الاتفاقية الحالية للطرف المتعاقد الاخر الذي يتخلف عن المثول او المؤسسة النقل الجوي المعينة والتابعة لذلك الطرف المتعاقد التي تتخلف عن المثول .

التعديل

14
التعديل 1. اذا ارتاى اي من الطرفين المتعاقدين ضرورة اجراء تعديل على بنود الاتفاقية الحالية وملاحقها فيمكن له طلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر هذه المشاورات يمكن ان تبدا خلال فترة 60 يوماً من تاريخ الطلب اي تعديلات يتم الاتفاق عليها يجب ان تدخل الى حيز التنفيذ بعد ان يتم التاكيد عليها بتبادل المذكرات الدبلوماسية. 2. في حالة عقد معاهدة جماعية او اتفاقية تتعلق بالنقل الجوي واصبح الطرفان المتعاقدان ملتزمين بها فيجب ان لا تعدل الاتفاقية الحالية لتطابق احكام تلك المعاهدة والاتفاقية .

تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولية

15
تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولية يجب ان تسجل هذه الاتفاقية واية تعديلات عليها طبقاً للمادة 14 اعلاه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني .

انهاء الاتفاقية

16
يحق لاي طرف متعاقد ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر بقراره بانهاء هذه الاتفاقية مثل هذا الاخطار يجب ان يبلغ في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني وفي مثل هذه الحالة فان الاتفاقية تعتبر بحكم المنتهية بعد مرور 12 شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للاخطار الا اذا سحب هذا الاخطار بالاتفاق قبل انقضاء هذه المدة . في حالة عدم الاقرار باستلام ذلك الاخطار من قبل الطرف المتعاقد الاخر فان ذلك يعتبر في حكم الاستلام بعد مضي 14 يوماً من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار .

الدخول الى حيز النفاذ

17
الدخول الى حيز النفاذ تدخل هذه الاتفاقية الى حيز النفاذ ويبدا مفعولها منذ اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية والتي تؤكد انه قد تم اكتمال الاجراءات الدستورية من قبل كل طرف متعاقد . واثباتاً لذلك وقع المفوضان من حكومتيهما المعنيتين والموقعان ادناه على هذه الاتفاقية وختمها ايضاً بالاختام المعتمدة . حررت بنسختين طبق الاصل في عمان ، باللغتين العربية والانجليزية هذا اليوم السادس من اذار عام 1996 كلا النصين يعتبران معتمدين بالتساوي وفي حالة الاختلاف في التفسير فان النص الانجليزي يجب ان يكون السائد .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية خدمات جوية بين الاردن والفلبين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.