عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اتفاقية خدمات جوية بين الاردن واسرائيل 110
AlexaLaw on facebook
 اتفاقية خدمات جوية بين الاردن واسرائيل 110
 اتفاقية خدمات جوية بين الاردن واسرائيل 110
 اتفاقية خدمات جوية بين الاردن واسرائيل 110
 اتفاقية خدمات جوية بين الاردن واسرائيل 110
 اتفاقية خدمات جوية بين الاردن واسرائيل 110

شاطر | 
 

  اتفاقية خدمات جوية بين الاردن واسرائيل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 اتفاقية خدمات جوية بين الاردن واسرائيل 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية خدمات جوية بين الاردن واسرائيل Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية خدمات جوية بين الاردن واسرائيل    اتفاقية خدمات جوية بين الاردن واسرائيل I_icon_minitime17/2/2011, 00:46

خيارات المساهمة


اتفاقية خدمات جوية بين الاردن واسرائيل

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة اسرائيل ( المشار اليهما بالطرفين المتعاقدين). بما انهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولية والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في 7 كانون اول 1944، ورغبة منهما في دعم تطور النقل الجوي بين الاردن واسرائيل ولمواصلة اكتمال نطاق التعامل الدولي في هذا المجال ورغبة منهما في عقد اتفاقية لتشغيل الخدمات الجوية بين اقليميهما طبقا لشروط معاهدة السلام التي تم التوقيع عليها بين الاردن واسرائيل في 26 تشرين اول 1994، فقد اتفقتا على ما يلي:
التعاريف

1
التعاريف 1. بغرض تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية ما لم يشترط في هذا النص على خلاف ذلك: ا. عبارة ( المعاهدة) معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون اول 1944، وتتضمن اي ملحق لها بموجب المادة 90 من تلك المعاهدة، واي تعديل للملاحق او المعاهدة بموجب المواد 90 و 94 طالما ان تلك الملاحق والتعديلات مطبقة ومصادق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين. ب. تعني عبارة ( سلطات الطيران) فيما يخص المملكة الاردنية الهاشمية سلطة الطيران المدني / وزارة النقل وفيما يخص دولة اسرائيل وزير النقل، او في كلا الحالات اي شخص او سلطة مخولة قانونيا لممارسة اية اعمال ممارسة من قبل تلك السلطات. ج. تعني عبارة ( مؤسسة النقل الجوي المعينة) مؤسسة النقل الجوي التي تم تعيينها من قبل كل طرف متعاقد لتشغيل الخدمات المتفق عليها طبقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية. او كما حددت في الملحق المرفق. د. تعني عبارة ( الاقليم) المعني المحدد لها في المادة 2 من المعاهدة وعبارة ( الخدمات الجوية) الخدمات الجوية الدولية (مؤسسة النقل الجوي )( والتوقف لاغراض غير تجارية ) المعنى المحدد لها في المادة 96 من المعاهدة. هـ التعريف المتعلق ( بالاقليم الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة هو دون المساس بالمادة من معاهدة السلام مع ملاحظة الاحكام المتعلقة بالفضاء الجوي الواردة في اتفاقية منظمة التحرير الفلسطينية / اسرائيل. و. تعني عبارة ( الاتفاقية) هذه الاتفاقية ملاحقها واي تعديلات عليها. ز. تعني عبارة ( الطرق المحددة ) الطرق المنشاة والتي ستنشا في ملحق الاتفاقية. ح. تعني عبارة (الخدمات المتفق عليها) الخدمات الجوية الدولية التي تمارس من قبل طائرات النقل العام للركاب، البضائع والبريد والتي يمكن تشغيلها طبقا لنصوص الاتفاقية على الطرق المحددة . ط. تعني عبارة ( التعرفة) الاسعار التي تدفع لقاء نقل الركاب البضائع والامتعة وشروط تطبيق تلك الاسعار بما في ذلك اسعار وشروط الوكالة والخدمات الاضافية الاخرى باستثناء اجور وشروط نقل البريد. ع. تعني عبارة ( السعة) فيما يتعلق بالخدمات المتفق عليها: حمولة الطائرة المستخدمة لهذه الخدمات مضروب بعدد الرحلات التي تقوم بها تلك الطائرة خلال فترة معينة على الخط او على جزء منه. 2. ملحق الطرق الجوية وجميع ما يشير الى الاتفاقية يعتبر جزءا مكملا للاتفاقية.

منح الحقوق

2
منح الحقوق 1. يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في الملحق التابع للاتفاقية. 2. ما لم يحدد خلاف ذلك في هذه الاتفاقية او في ملحق الطرق التابع لها، تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد بممارسة الحقوق التالية: ا. الطيران بدون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ب. التوقف لاغراض غير تجارية في اقليم الطرف الاخر. ج. في فترة تشغيل الخدمات المتفق عليها في تحميل وتنزيل الركاب الشحن والبريد على نقاط محدده في ملحق هذه الاتفاقية في اقليم الطرف المتعاقد الاخر يكون مصدرها من او مقصدها الى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي. 3. ليس في هذه الاتفاقية ما يعطي لمؤسسة النقل الجوي المعينة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان ينقل داخل اقليم الطرف المتعاقد الاخر ركاب، بضائع او بريد مقابل اجرة او تعويض الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر. 4. اذا تسببت نزاعات مسلحة مؤقتة، اضرابات سياسية او تطورات او ظروف خاصة غير عادية في عدم تمكين مؤسسة النقل الجوي المعينة في احد الطرفين المتعاقدين من تشغيل الخدمة على الطرق الاعتيادية فانه يجب على الطرف المتعاقد الاخر ان يبذل افضل الجهود لتسهيل استمرارية التشغيل لمثل هذه الخدمات من خلال اجراء اعادة الترتيبات ملائمة لمثل هذه الطرق بما فيها من حقوق النقل الجوي والتي يمكن ان تكون ضرورية لتسهيل استمرارية التشغيل المجدي.

تعيين مؤسسات النقل الجوي وتصريح التشغيل

3
تعيين مؤسسات النقل الجوي وتصريح التشغيل 1. يحق لكل طرف متعاقد ان يعين كتابة الى الطرف المتعاقد الاخر مؤسسة نقل جوي واحدة لغرض لتشغيل خدمات متفق عليها على الطرق المحددة بين اقاليم الاطراف المتعاقدة. 2. يقوم الطرف المتعاقد الاخر عند تسلم التعيين، بمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة تصريح التشغيل اللازم وبدون تاخير مع مراعاة شروط الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة. 3. سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين قد تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بان تقنعها بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبقها تلك السلطات وبصورة اعتيادية معقولة بشكل لا يتعارض مع شروط المعاهدة وذلك فيما يتعلق بتشغيل الخدمات الجوية الدولية. 4. يحق لكل طرف متعاقد ان برفض منح تصريح المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة او يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المحددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية وذلك في اي حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف المتعاقد بان الملكية الاساسية مع الرقابة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او لرعاياه. 5. عندما يتم تعيين وتخويل مؤسسة نقل جوي فانه يمكن لها البدء بتشغيل الخدمات المتفق عليها في اي وقت شريطة ان تكون التعرفة الموضوعة طبقا لشروط المادة 6 من هذه الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ فيما يتعلق بتلك الخدمات.

الغاء او تعليق الحقوق

4
الغاء او تعليق الحقوق 1. يحق لكل طرف متعاقد ان يلغي تصريح التشغيل او يعلق ممارسة مؤسسة النقل الجوي للامتيازات المحددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية التي تم منحها لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر او ان يفرض ما يراه ملائما من الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة النقل الجوي لتلك الامتيازات: ا. في حالات عدم الاقتناع بان الملكية الاساسية والمراقبة الفعلية لمؤسسة النقل الجوي تعود للطرف المتعاقد او لمواطنيه. ب. في حالات فشل المؤسسة النقل الجوي في تطبيق قوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي منح تلك الامتيازات. ج. في اية حالة تفشل فيها تلك المؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2. ما لم يكن الالغاء التعليق الفوري او فرض الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة ضروريا لمنع وقوع مخالفات اخرى للقوانين والانظمة مثل هذا الحق تجري ممارسته فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر، وفي مثل هذه الحالة فان المشاورات يجب ان تجري خلال فترة 30 يوما من تاريخ طلب اي من الطرفين المتعاقدين للمشاورات.

الاعفاء من الرسوم والضرائب

5
الاعفاء من الرسوم والضرائب 1. يجب ان يعفى كل طرف متعاقد بناءا على مبدا المعاملة بالمثل مؤسسة النقل الجوي المعنية من قبل الطرف المتعاقد الاخر الى اقصى حد ممكن وفقا للقانون الوطني المطبق لديه من قيود الاستيراد الرسوم الجمركية الرسوم الضريبية رسوم التفتيش واية رسوم او ضرائب محلية اخرى على وقود الطائرات قطع الغيار بما فيا المحركات معدات الطائرات الاعتيادية مخزونات الطائرات والاغذية ( المتضمنة التبغ، الشراب، المشروبات الروحية، واية منتجات معدة للبيع للركاب خلال الرحلة بكميات محدودة) واية مواد اخرى معدة فقط لاستعمال عمليات او خدمة الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة لذلك الطرف المتعاقد في تشغيل الخدمات المتفق عليها كذلك انظمة الحجز الالي ( كمبيوتر) تجهيز المكتب كوبونات تذاكر السفر بوالص الشحن اية مواد مطبوعة تحمل شعار المؤسسة واية مواد دعائية توزع مجانا من قبل تلك المؤسسة المعنية. 2. تطبق الاعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على المواد الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة. ا. المواد التي تدخل الى اقليم احد الاطراف المتعاقدة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة او من ينوب عنها الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ب. المواد التي تبقى على متن الطائرة التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين عند الوصول الى او المغادرة من اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ج. المواد المحمولة داخل الطائرة التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر والمعدة للاستعمال في تشغيل الخدمات المتفق عليها سواء تم استعمال او استهلاك هذه المواد كليا او جزئيا داخل اقليم الطرف المتعاقد الذي يمنح تلك الاعفاءات شريطة عدم التصرف بتلك المواد في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. المعدات المشار اليها في ا، ب، ج، يتطلب وضعها تحت اشراف ومراقبة الجمارك. 3. المعدات المعتادة والمستعملة كالمواد والمؤن التي يحتفظ بها عادة على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي طرف متعاقد يمكن ان تفرغ في اقليم الطرف المتعاقد الاخر، فقط بموافقة سلطات الجمارك التابعة لذلك الاقليم، وفي هذه الحالة يمكن وضع هذه المعدات تحت اشراف تلك السلطات الى ان يعاد تصديرها او التخلص منها طبقا لانظمة الجمارك. 4. الاعفاءات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة يجب ان تتوفر ايضا عندما تكون مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين قد تعاقدت مع مؤسسة نقل جوي اخرى والتي سوف تتمتع بدورها بطريقة مماثلة بتلك الاعفاءات من الطرف المتعاقد الاخر للاعارة او التحويل في اقليم الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بالمواد المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة.

التعرفات

6
التعرفات 1. التعرفات المستوفاة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة في احد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالنقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر يجب ان توضع بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل الربح المعقول وكذلك تعرفات مؤسسات النقل الجوي الاخرى. على الاطراف المتعاقدة ان لا تقبل التعرفات التي تعتبر ضارة او تمييزية او عالية بشكل مبالغ فيه او مقيدة وذلك بسبب اساءة احد الاطراف لمركزه القوي او التعرفات المنخفضة جدا والتي تكون بسبب الدعم الحكومي المباشر او غير المباشر. 2. التعرفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة يجب ان يتم الموافقة عليها ان امكن من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين بعد اجراء التشاور مع مؤسسات النقل الجوي الاخرى العاملة على كل او جزء من الطريق ويجب التوصل الى مثل هذه الاتفاقية كلما امكن باستخدام اجراءات اتحاد النقل الجوي الدولي او اية الية اخرى لوضع التعرفات. 3. تقدم التعرفات التي تم الاتفاق عليها الى سلطات الطيران المدني في كلا الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها على الاقل قبل 45 يوما من الموعد المقترح لتقديمها وفي حالات خاصة يمكن تقصير هذه المدة بعد موافقة السلطات المذكورة. 4. تقدم ان تقدم هذه الموافقة بشكل واضح واذا لم تعبر سلطات الطيران المدني عند عدم موافقتها خلال 30 يوما من تاريخ التقديم طبقا للفقرة 3 من هذه المادة فان هذه التعرفات تعتبر موافق عليها في حالة تقصير الطلب كما هو موضح في الفقرة 3 فانه يمكن لسلطات الطيران المدني ان توافق بان المدة التي يجب خلالها الابلاغ عن عدم الموافقة يجب ان يكون اقل من 30 يوما. 5. اذا لم يتم الموافقة على التعرفة طبقا لشروط الفقرة 2 من هذه المادة او خلال الفترة الملائمة طبقا للفقرة 4 من هذه المادة يقدم احد الاطراف المتعاقدة الى الطرف المتعاقد الاخر اشعارا بعدم موافقته على اية تعرفة تم الاتفاق عليها طبقا لشروط الفقرة 2 ويجب على سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع سلطات الطيران لاي دولة اخرى تقوم بتقديم النصيحة والتي يمكن ان تكون مفيدة ان تسعى لوضع التعرفة بالاتفاق المتبادل. 6. اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الموافقة على اي تعرفة مقدمة اليهما، بموجب الفقرة 3 من هذه المادة او على تحديد اي تعرفة بموجب الفقرة 5 من هذه المادة فانه يجب حل النزاع طبقا لشروط المادة 18 من هذه الاتفاقية. 7. التعرفة الموضوعة وفقا لشروط هذه المادة يجب ان تبقى سارية المفعول حتى يتم وضع تعرفة جديدة، ومع ذلك يجب ان لا تمدد التعرفة بمقتضى هذه الفقرة لاكثر من 12 شهرا بعد تاريخ وضعها وخلاف ذلك تعتبر هذه التعرفة منتهية.

التمثيل

7
التمثيل استنادا الى القوانين والانظمة الوطنية وبناءا على مبدا المعاملة بالمثل: 1. يسمح لمؤسسة النقل الجوي المعينة في كل طرف متعاقد وعلى اساس المعاملة بالمثل بالاحتفاظ في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بممثلين عنها وبموظفين يعملون في المجالات التجارية العملياتية والفنية حسب ما تتطلبه العمليات للخدمات المتفق عليها هؤلاء الموظفين يجب اختيارهم من موطني اي من الطرفين المتعاقدين وذلك حسب الضرورة. 2. يمكن لمؤسسة النقل الجوي المعينة بناءا على رغبتها تلبية متطلباتها من هؤلاء الموظفين من كوادرها او باستخدام خدمات لهيئة او شركة او مؤسسة نقل جوي عاملة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر، تكون لها صلاحية القيام بمثل هذه الخدمات في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر. 3. يجب ان يمنح للممثلين والموظفين التابعين لمؤسسة النقل الجوي المعينة المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة وبدون اي تاخير تصاريح العمل اللازمة تاشيرات الاستخدام او اية وثائق مشابهة اخرى. 4. يمنح اي طرف متعاقد لمؤسسة النقل الجوي المعينة في الطرف المتعاقد الاخر الحق بالاشتغال ببيع تذاكر النقل الجوي في اقليمه مباشرة وحرية التصرف من خلال وكلائه. يحق لاي مؤسسة نقل جوي معينة بيع مثل هذا النقل واي شخص له حرية شراء ذلك النقل في اية عمله.

تطبيق القوانين والانظمة

8
تطبيق القوانين والانظمة 1. ان قوانين وانظمة اي من الطرفين المتعاقدين التي تحكم الدخول الى او الخروج من اقليمه للطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية، او بخصوص عمليات تلك الطائرات خلال وجودها في اقليمه يجب الالتزام بها من قبل طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة لدى الطرف المتعاقد الاخر عند الدخول الى او الخروج من وخلال وجودها في ذلك الاقليم. 2. ان قوانين وانظمة اي من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول الى ، المكوث في ، العابرة من خلال ، ومغادرة من اقليمه المتعلقة بالركاب، اطقم الطائرة ، البضائع، الشحن والبريد على الطائرات، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالدخول والخروج التهجير الهجرة الجوازات الجمارك العملة والاجراءات الصحية يجب مراعاتها من قبل مؤسسة النقل الجوي في اي طرف متعاقد عند الدخول الى او الخروج من وخلال تواجدها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.

الاعتراف بالشهادات والرخص

9
الاعتراف بالشهادات والرخص 1. شهادات صلاحية الطائرات شهادات الاهلية، والاجازات الصادرة او المعتبرة ملزمة لاحد الطرفين المتعاقدين ولا تزال سارية المفعول يجب الاعتراف بها باعتبارها ملزمة من قبل الطرف المتعاقد الاخر لاغراض تشغيل الخدمات المتفق عليها، شريطة ان تكون تلك المتطلبات لمثل تلك الشهادات والرخص الصادرة او السارية المفعول مساوية الى او اعلى من الحد الادنى للمعايير التي وضعت وفقا للمعاهدة. 2. يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف بسريان مفعول شهادات الاهلية والاجازات الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الاخر لغرض الطيران فوق اقليمه.

الامن

10
الامن 1. تؤكد الاطراف المتعاقدة التزاماتهما تجاه بعضهما البعض لحماية امن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع يجب على الاطراف المتعاقدة ان تتصرف بشكل خاص وفقا لاحكام اتفاقية الجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون اول 1970 واتفاقية قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 وبروتوكول قمع افعال العنف غير المشروعة على المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقعة في مونتريال في 24 شباط 1988. 2. على الاطراف المتعاقدة ان تقوم بتزويد بعضهما البعض وحسب الطلب بالمساعدة الضرورية لمنع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اية اعمال اخرى غير مشروعة ضد سلامة هذه الطائرات ركابها، اطقمها المطارات والمساعدات الملاحية واي تهديد على امن الطيران المدني. 3. يجب على الاطراف المتعاقدة وبعلاقاتها المتبادلة العمل طبقا لاحكام امن الطيران والمتطلبات الفنية المقررة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمضمنة في ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولية ما دامت هذه القواعد الامنية والمتطلبات مطبقة على هذه الاطراف، كما ويجب الزام مستثمري الطائرات المسجلة لديها والمستثمرين الذين يتخذون من اقليم هذه الاطراف مركزا رئيسيا لاعمالهم او محل اقامة دائمة لهم بان يعملوا وفقا لاحكام امن الطيران هذه . 4. يوافق كل طرف متعاقد لمستثمري الطائرات على امكانية الاطلاع على شروط امن الطيران والمتطلبات الموضوعة والمشار اليها في الفقرة 3 اعلاه من قبل الطرف المتعاقد الاخر للدخول الى او الخروج من او خلال العبور في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر كما ويجب على كل طرف متعاقد ان يؤكد على ضرورة تطبيق الاجراءات الكافية في اقليمه بشكل فعال لحماية سلامة الطائرة وتفتيش المسافرين طاقم الطائرة ، المواد المحمولة البضائع، الشحن ، ومخزونات الطائرة قبل واثناء التحميل والتنزيل، ويجب على كل طرف متعاقد ان ياخذ بعين الاعتبار وبالشكل المعقول اي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الاخر لاتخاذ اجراءات امنية خاصة في مواجهة تهديد معين. 5. تقدم الاطراف المتعاقدة عند وقوع حادث او تهديد بفعل من افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اي فعل من الافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات ركابها واطقمها المطارات او المساعدات الملاحية الجوية المساعدة المطلوبة لكل منها وذلك من خلال تسهيل الاتصالات وغيرها من الاجراءات المناسبة لتحقيق الانهاء العاجل والامن لهذا الحادث او التهديد. 6. عندما يتوفر لدى طرف متعاقد الاخر قد اخل بشروط امن الطيران المدني في هذه المادة فانه يحق لسلطات الطيران في ذلك الطرف المتعاقد طلب مشاورات فورية مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر. في حالة فشل الطرفين في التوصل الى اتفاقية مرضية خلال 60 يوما فانه يمكن سن اسس لتطبيق المادة 18 من هذه الاتفاقية.

تحويل فائض الايرادات

11
تحويل فائض الايرادات طبقا لمبادئ المعاملة بالمثل: 1. لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين الحرية ببيع خدمات النقل الجوي في اقليم الطرف المتعاقد الاخر طبقا للقوانين والانظمة الوطنية الخاصة المطبقة سواء بشكل مباشر او من خلال وكيل وذلك بالعملة المحلية او باي عملة قابلة للتحويل الحر. 2. تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بحرية تحويل فائض الايرادات على النفقات من الاقليم الذي تم فيه البيع الى موطنها الاصلي ،ويتضمن مثل هذا الصافي من التحويل ايرادات المبيعات التي تمت مباشرة او من خلال وكيل الخدمات النقل الجوي ، والخدمات المساعدة الاضافية ويجب تسوية هذه الدفعات طبقا لاحكام اتفاقية التحويل السارية المفعول بين البلدين اذا كان قد تم التوصل الى مثل هذه الاتفاقية وطبقا للانظمة المطبقة لتحويل العملات. 3. يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر الاعفاء من كافة الضرائب والرسوم التي تستوفيها على الارباح والمداخيل المتاتية من تشغيل الخدمات الجوية.

السعة والجداول

12
السعة والجداول 1. يجب ان يكون لمؤسسات النقل الجوي المعينة فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المتفق عليها كما تم تحديدها في ملحق هذه الاتفاقية . 2. في حالة تشغيل الخدمات المتفق عليها، فان مؤسسة النقل الجوي المعينة لكل طرف متعاقد يجب ان تاخذ بعين الاعتبار مصلحة مؤسسة النقل الجوي المعينة لدى الطرف المتعاقد الاخر حتى لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي الاخيرة على كل او جزء من نفس الخط او على خطوط اخرى من شبكة خطوطها. 3. السعة المنوي تقديمها على الخدمات الجوية المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة يجب ان تكون على علاقة وثيقة مع الاحتياجات المتوقعة من النقل الجوي للجمهور المسافر في الطرفين المتعاقدين بين اقليميهما. 4. البرامج وايام التشغيل للخدمات الجوية المتفق عليها يجب ان تقدم من قبل مؤسستي النقل الجوي المعينتين لسلطات الطيران للموافقة عليها وذلك قبل تشغيل الخدمات المتفق عليها المذكورة على الاقل ب 45 يوما قبل دخولها الى حيز التنفيذ.

التسهيلات

13
التسهيلات 1. يحق لكل طرف متعاقد ان يفرض او يسمح بفرض رسوم عادلة ومعقولة مقابل استعمال المطارات وتسهيلات الطيران الاخرى بشرط ان لا تكون هذه الرسوم اعلى من الرسوم المدفوعة من قبل مؤسسات نقل جوي اخرى مستخدمة في خدمات جوية دولية مشابهة. 2. يجب على كل طرف متعاقد ان يشجع المشاورات بين الهيئات الواضعة للرسوم لديه ومؤسسات النقل الجوي المعينة المستعملة للخدمات والتسهيلات وكلما كان ممكنا، من خلال الهيئات الممثلة لمؤسسات الطيران، يجب ان يعطي المستخدمين اشعارا معقولا وذلك عند اية اقتراحات للتغيير في رسوم المستخدمين وذلك ليتمكنوا من التعبير عن وجهات نظرهم قبل اجراء اي تغيير في الرسوم. 3. لا يحق لاي من الطرفين المتعاقدين ان يعطي افضلية لمؤسسة النقل الجوي لديه او لاية مؤسسة نقل جوي اخرى على مؤسسة النقل الجوي المعينة لدى الطرف المتعاقد الاخر والتي تعمل في خدمات جوية دولية مشابهة عند تطبيق انظمة الجمارك الهجرة ، الحجر الصحي، والانظمة المشابهة او عند استعمال المطارات الممرات الجوية خدمات الحركة الجوية واية تسهيلات اخرى تكون تحت اشرافه.

تبادل المعلومات والاحصائيات

14
تبادل المعلومات والاحصائيات يجب على سلطات الطيران لاي طرف متعاقد ان تزود سلطات طيران الطرف المتعاقد الاخر بناءا على طلبها، بالمعلومات الاحصائية كلما طلبت وبشكل معقول بقصد تحديد السعة التي يجب تقديمها من قبل مؤسسات النقل الجوي هذه البيانات الاحصائية ممكن ان تتضمن حجم الحركة المنقولة على الخدمات المتفق عليها بالاضافة الى المنشا والمقصد النهائي للحركة.

المرور المباشر

15
المرور المباشر الركاب العابرون مباشرة عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر، وغير مغادرين لمنطقة المطار والمخصصة لمثل هذه الاغراض يجب ان يخضعوا لمراقبة مبسطة، الامتعة والبضائع التي تمر مباشرة يجب ان تعفى من رسوم الجمارك والرسوم الاخرى.

المشاورات

16
المشاورات 1. تتشاور الحين والاخر سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين فيما بينهما وبروح من التعاون الوثيق وذلك لتاكيد تنفيذ احكام هذه الاتفاقية بالشكل المناسب. 2. يجب ان تبدا هذه المشاورات خلال فترة 60 يوما من تاريخ استلام هذا الطلب ما لم يتم الاتفاق عليه خلاف ذلك بين الطرفين المتعاقدين.

التعديلات

17
التعديلات 1. اذا ارتاى اي من الطرفين المتعاقدين انه من المرغوب فيه اجراء تعديل على اي من احكام الاتفاقية فانه يجوز له طلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر، هذه المشاورات بين سلطات الطيران ممكن ان تتم من خلال المباحثات او من خلال المراسلات ويجب ان تبدا خلال فترة 60 يوما من تاريخ الطلب، اية تعديلات متفق عليها تصبح سارية المفعول بتبادل المذكرات. 2. التعديلات على ملحق هذه الاتفاقية ممكن ان تتم من خلال اتفاق مباشر بين سلطات الطيران المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين وتؤكد بتبادل المذكرات الدبلوماسية. 3. يجب تعديل الاتفاقية لكي تتطابق مع اي معاهدة جماعية والتي ممكن ان تصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

فض الخلافات

18
فض الخلافات 1. اذا نشا اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فيجب على الطرفين المتعاقدين في اول الامر محاولة فض الخلاف بالمفاوضات . 2. اذا فشل الطرفان المتعاقدان في تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات فيمكن لهما ان يتفقا على احالة الخلاف الى هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة محكمين يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد والثالث يعين من قبل المحكمين الاثنين، يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم خلال فترة 60 يوما من تاريخ تسلم اي من الطرفين المتعاقدين اشعارا من الطرف المتعاقد الاخر بالطرق الدبلوماسية بطلب التحكيم في الخلاف وتعيين المحكم الثالث خلال فترة 60 يوما اخرى. اذا فشل اي من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم خلال الفترة المحددة، فيمكن لاي طرف متعاقد ان يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بتعيين محكم او محكمين كما تتطلبه الحالة. في جميع الحالات يجب ان يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وان يعمل كرئيس لهيئة التحكيم وان يحدد المكان الذي يجب ان يعقد فيه التحكيم. يجب ان تقوم هيئة التحكيم يجب ان يكون ملزم لكلا الطرفين المتعاقدين ما لم يقرروا خلاف ذلك عند احالتهم الخلاف الى هيئة التحكيم. 3. اي قرار يصدر عن هيئة التحكيم يجب ان يكون ملزم لكلا الطرفين المتعاقدين ما لم يقرروا خلاف ذلك عند احالتهم الخلاف الى هيئة التحكيم. 4. تكاليف هيئة التحكيم تقسم بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين. 5. فيما اذا وطالما ان احد الطرفين المتعاقدين فشل في الامتثال لاي قرار صادر طبقا للفقرة 3 من هذه المادة فيمكن للطرف المتعاقد الاخر ان يحدد يعلق او ويقف اية حقوق او امتيازات ممنوحة له بمقتضى هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الاخر الذي يتخلف عن المثول او لمؤسسة النقل الجوي المعينة التي تتخلف ايضا عن المثول.

تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي

19
تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي يجب ان تسجل هذه الاتفاقية واية تعديلات عليها، بما في ذلك اي تبادل للمذكرات الدبلوماسية لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

انهاء الاتفاقية

20
انهاء الاتفاقية 1. يجب ان تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة من الزمن. 2. يحق لاي طرف متعاقد في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر خطيا بقراره بانهاء هذه الاتفاقية مثل هذا الاخطار يجب ان يبلغ في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولي. في مثل هذه الحالة فان الاتفاقية سوف تنتهي بعد مرور 12 شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للاخطار، الا اذا سحب اخطار الانهاء بالاتفاق المشترك قبل انقضاء هذه المدة. وفي حالة عدم الاقرار باستلام ذلك الاخطار من قبل الطرف المتعاقد الاخر فان ذلك الاخطار يعتبر في حكم الاستلام بعد مضي 14 يوما من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار.

الدخول الى حيز النفاذ

21
الدخول الى حيز النفاذ تدخل هذه الاتفاقية الى حيز النفاذ في نفس التاريخ الذي تدخل فيه حيز النفاذ اتفاقية النقل بين الطرفين المتعاقدين ( بموجب الفقرة 3/ب) من المادة التاسعة من اتفاقية النقل. واثباتا لذلك قام الموقعان ادناه كونهم مفوضين كما ينبغي من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية حررت في طبريا هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لعام 1416هـ، الموافق 24 من شهر تيفيت لعام 5756، الموافق السادس عشر من شهر كانون الثاني لعام 1996م، بنسختين اصليتين باللغات العربية والعبرية والانجليزية جميع النصوص الثلاثة تعتبر بالتساوي معتمدة وفي حالة الاختلاف في التفسير فان النص الانجليزي يجب ان يكون السائد.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية خدمات جوية بين الاردن واسرائيل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.