عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية النقل الجوي الاردنية الايرانية 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية النقل الجوي الاردنية الايرانية 110
اتفاقية النقل الجوي الاردنية الايرانية 110
اتفاقية النقل الجوي الاردنية الايرانية 110
اتفاقية النقل الجوي الاردنية الايرانية 110
اتفاقية النقل الجوي الاردنية الايرانية 110

شاطر | 
 

 اتفاقية النقل الجوي الاردنية الايرانية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655169

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية النقل الجوي الاردنية الايرانية 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية النقل الجوي الاردنية الايرانية Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية النقل الجوي الاردنية الايرانية   اتفاقية النقل الجوي الاردنية الايرانية I_icon_minitime15/2/2011, 22:16

خيارات المساهمة


اتفاقية النقل الجوي الاردنية الايرانية

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بما انهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولية والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في 7 كانون اول 1944 ( 1323/9/16) والمشار اليهما فيما يلي " بالاطراف المتعاقد " من اجل انشاء وتشغيل خدمات جوية منتظمة فيما بين وما وراء اقليميهما فقد اتفقا على ما يلي :
التعاريف

1
التعاريف ا. تعني عبارة " المعاهدة " معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون اول 1944 (1323/9/16) وتتضمن تعديلاتها المعتمدة بموجب المادة 94 من تلك المعاهدة والتي تصبح سارية المفعول لكلا الطرفين المتعاقدين وملاحق المعاهدة وتعديلاتها المعتمدة بموجب المادة 90 منها والتي تصبح سارية المفعول لكلا الطرفين المتعاقدين . ب. تعني عبارة " سلطات الطيران " في حالة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية سلطة الطيران المدني ، وزير النقل ، واي شخص او هيئة مخولة لممارسة اية وظائف تمارسها حالياً تلك السلطة وفي حالة الجمهورية الاسلامية الايرانية هيئة الطيران المدني واي شخص او هيئة مخولة لممارسة اية وظائف تمارسها حالياً تلك الهيئة . ج. تعني عبارة " المؤسسة المعينة " مؤسسة النقل الجوي المعينة والمخولة طبقاً لاحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية . د. تعني عبارة " السعة " فيما يتعلق بالطائرة الحمولة المتوفرة لتلك الطائرة على الخط او على جزء منه وتعني عبارة " السعة " فيما يتعلق " بالخدمة المتفق عليها " سعة الطائرة المستعملة في تلك الخدمة مضروبة بعدد الرحلات التي تقوم بها الطائرة خلال فترة معينة على الخط او على جزء منه . هـ. تعني عبارة " اقليم " فيما يتعلق باي طرف متعاقد مساحات الاراضي والمياه الواقعة تحت سيادة ذلك الطرف وتشمل الفضاء الجوي الذي يعلوهما . و. تعني عبارة " خدمة جوية " ، " خدمة جوية دولية " ، " مؤسسة نقل جوي " و " التوقف لاغراض غير تجارية " المعاني المحددة لها على التوالي في المادة 96 من المعاهدة . ز. تعني عبارة " التعرفة " الاجور التي تدفع لقاء نقل الركاب ، الامتعة ، البضائع ، وشروط تطبيق هذه الاجور بما في ذلك اجور وشروط الوكالة والخدمات الاضافية الاخرى باستثناء اجور وشروط نقل البريد .

منح الحقوق

2
منح الحقوق 1. يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر الحقوق التالية لانشاء خدمات جوية دولية منتظمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة في الطرف المتعاقد الاخر . ا. الطيران بدون هبوط ، عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب. التوقف في ذلك الاقليم لاغراض غير تجارية ، و ج. التوقف في ذلك الاقليم في النقاط المحددة في جدول الطرق الملحق لهذه الاتفاقية وذلك لغرض انزال وتحميل حركة دولية للركاب ، بضائع وبريد . 2. ان ممارسة حقوق النقل في نقاط التوسط وما وراء المحددة في جدول الطرق الملحق لهذه الاتفاقية يخضع للتفاوض وموافقة السلطات المختصة . 3. لا يوجد في احكام هذه الاتفاقية ما يعطي لمؤسسة النقل الجوي التابعة لطرف متعاقد الحق في ان ينقل داخل اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، ركاب ، بضائع او بريد مقابل اجره او تعويض الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر . 4. ان تشغيل تلك الخدمات في مناطق النزاع و/او الواقعة تحت الاحتلال او المناطق المتاثرة بذلك يجب ان تخضع لموافقة السلطات المختصة .

التعيين وتصريح التشغيل

3
التعيين وتصريح التشغيل 1. يحق لكل طرف متعاقد ان يعين كتابة الى الطرف المتعاقد الاخر مؤسسة نقل جوي واحدة لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة وسحب او تبديل اي مؤسسة نقل جوي معينه . 2. تقوم السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر عند تسلمها التعيين المشار اليه في الفقرة 1 ومع مراعاة احكام الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة وبدون تاخير بمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة تصريح التشغيل اللازم . 3. يحق لسلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بان تقنعها بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة تلك السلطات لتشغيل خدمات جوية دولية طبقاً لاحكام المعاهدة . 4. يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة و/او يفرض مثل هذه الشروط عندما تبدو ضرورية على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المحددة في المادة (2) من هذه الاتفاقية وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف المتعاقد بان الملكية الاساسية مع الرقابة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او لرعاياه . 5. يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة ان تبدا بتشغيل الخدمات المتفق عليها في اي وقت بعد تسلم تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرة (2) اعلاه شريطة ان تكون التعرفة الموضوعة طبقاً لاحكام المادة (10) من هذه الاتفاقية قد دخلت الى حيز النفاذ فيما يتعلق بتلك الخدمات .

التعليق والالغاء

4
التعليق والالغاء 1. يحق لكل طرف متعاقد ان يلغي تصريح التشغيل او ان يعلق ممارسة الحقوق المحددة في المادة (2) من هذه الاتفاقية من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة في الطرف المتعاقد الاخر او ان يفرض مثل هذه الشروط كلما تبدو ضرورية لممارسة هذه الحقوق : ا. في اية حالة لا يقتنع فيها بان الملكية الاساسية لتلك المؤسسة والرقابة الفعلية عليها لا تعودان الى ذلك الطرف الذي عين تلك المؤسسة او لرعاياه ، او ب. في حالة فشل تلك المؤسسة في الامتثال للقوانين و/او الانظمة المطبقة في الطرف المتعاقد الذي منح تلك الحقوق ، او ج. في حالة فشل مؤسسة النقل الجوي في التشغيل طبقاً للاحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 2. ما لم يكن الالغاء الفوري التعليق او فرض الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ضرورياً لمنع وقوع مخالفات اخرى للقوانين و/او الانظمة و/او احكام هذه الاتفاقية هذا الحق تجري ممارسته فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر . مثل هذا التشاور يجب ان يبدا بين سلطات الطيران في اقرب وقت ممكن بعد تسلم الطلب .

تطبيق القوانين والانظمة

5
تطبيق القوانين والانظمة 1. القوانين والانظمة لدى كل طرف متعاقد والمتعلقة بالدخول الى او المغادرة من اقليمه والخاصة بالطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية وايضاً عمليات ملاحة هذه الطائرات فوق او في اقليمه يجب ان تطبق على الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة لدى الطرف المتعاقد الاخر . 2. القوانين والانظمة لدى كل طرف متعاقد والتي تحكم الدخول الى المكوث في والخروج من اقليمه بالنسبة للركاب ، طاقم الطائرة ، البضائع او البريد ، مثل تلك الانظمة المتعلقة بالدخول ، الخروج ، الهجرة والمهاجرة ، وكذلك الجمارك والاجراءات الصحية يجب ان تطبق على الركاب ، طاقم الطائرة ، البضائع والبريد المحمول بطائرات المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر خلال وجودها في اقليم ذلك الطرف . 3. على كل طرف متعاقد ان يزود الطرف المتعاقد الاخر بناءاً على طلب منه بنسخ من القوانين والانظمة الخاصة المشار اليها في هذه المادة . 4. مؤسسة النقل الجوي المعينة لدى كل طرف متعاقد لها الحق في ان تحتفظ بالوكالة الخاصة بها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر و/او تعين وكيل عام او وكيل عام للمبيعات يجب ان يعين الوكيل العام او الوكيل العام للمبيعات طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاخر . 5. ان تحويل الايرادات المالية المتحققة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد يجب ان تتم طبقاً لانظمة تبديل العملة الاجنبية المطبقة لدى الطرف المتعاقد الاخر بعد خصم النفقات على الطرفين المتعاقدين ان يبذلا كل شيء بمقدورهما من اجل تسهيل تحويل تلك الايرادات التي حققتها مؤسسة النقل الجوي لقاء الخدمة المقدمة في هذه الاتفاقية .

الاعفاء من الجمارك والرسوم الاخرى

6
الاعفاء من الجمارك والرسوم الاخرى 1. الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة لدى طرف متعاقد واحد والعاملة في الخدمات الدولية وكذلك مواد الوقود ، زيوت التشحيم ، المواد الفنية المستهلكة ، قطع الغيار ، المعدات المعتادة ومخزون الطائرات الباقية على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي التابعة لطرف متعاقد واحد والمرخصة لتشغيل الخطوط والخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يجب فور وصولها الى او مغادرتها لاقليم الطرف المتعاقد الاخر ان تعفى وعلى اساس المعاملة بالمثل من رسوم الجمارك الضرائب ، رسوم التفتيش واية رسوم وضرائب وطنية اخرى حتى ولو كانت هذه المواد ستستعمل او تستهلك بواسطة تلك الطائرات في رحلات فوق ذلك الاقليم . 2. الوقود ، زيوت التشحيم ، المواد الفنية المستهلكة الاخرى ، قطع الغيار ، المعدات المعتادة ومخزونات الطائرة التي تدخل الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر من قبل الطرف المتعاقد الثاني او رعاياه والمخصصة فقط لاستعمال الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة لدى الطرف المتعاقد يجب ان تكون معفاة وعلى اساس مبدا المعاملة بالمثل من رسوم الجمارك رسوم التفتيش واية رسوم او ضرائب وطنية اخرى . 3. الوقود ، زيوت التشحيم ، المواد الفنية المستهلكة الاخرى ، قطع الغيار ، المعدات المعتادة ومخزونات الطائرة التي تدخل الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر من قبل الطرف المتعاقد الثاني او رعاياه والمخصصة فقط لاستعمال الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة لدى الطرف المتعاقد يجب ان تكون معفاة وعلى اساس مبدا المعاملة بالمثل من رسوم الجمارك رسوم التفتيش واية رسوم او ضرائب وطنية اخرى . 4. المعدات المعتادة المحمولة ، وكذلك المواد والمؤن المتبقية على متن الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة لدى كل طرف متعاقد يمكن انزالها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر فقط بموافقة سلطات الجمارك في ذلك الطرف المتعاقد في مثل هذه الحالة يمكن وضعها تحت اشراف السلطات المذكورة حتى اعادة تصديرها او التخلص منها طبقاً للانظمة الجمركية . 5. الركاب ، الامتعة والبضائع التي تمر عبر اقليم احد الطرفين المتعاقدين وغير مغادرة لمنطقة المطار المخصصة لمثل هذا الغرض يجب ان تخضع فقط لمراقبة مبسطة ، الامتعة والبضائع التي تمر مباشرة يجب ان تعفى من الرسوم الجمركية واية ضرائب . 6. يجب ان تعفى ايضاً من جميع الرسوم الجمركية و/او الضرائب على اساس مبداً المعاملة بالمثل الوثائق الرسمية التي تحمل علامة مؤسسة النقل الجوي ، مثل قسومات الامتعة ، مواد الدعاية معدات انظمة الحجز الالي ، تذاكر السفر ، بوالص الشحن الجوي ، بطاقات الصعود على الطائرة ، جداول مواعيد الرحلات التي يتم ادخالها الى اقليم اي طرف متعاقد وذلك لاستعمال مؤسسة النقل الجوي المعينة لدى الطرف المتعاقد الاخر .

التسهيلات ورسوم المطار

7
التسهيلات ورسوم المطار يحق لكل من الطرفين المتعاقدين ان يستوفي رسوم عادلة ومعقولة مقابل استعمال المطارات والتسهيلات الاخرى من قبل طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة لدى الطرف المتعاقد الاخر شريطة ان لا تكون هذه الرسوم اعلى من الرسوم التي يستوفيها مقابل استعمال المطارات والتسهيلات من قبل مؤسسات النقل الجوي لديه العاملة في خدمات دولية مشابهة .

انظمة السعة والموافقة على الجداول

8
انظمة السعة والموافقة على الجداول 1. مؤسسات النقل الجوي المعينة لدى كلا الطرفين المتعاقدين يجب ان تمنح معاملة عادلة ومتساوية من اجل التمتع بفرص متكافئة في تشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة . 2. يجب على مؤسسة النقل الجوي المعينة لدى كل طرف متعاقد ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسة النقل الجوي للطرف المتعاقد الاخر وذلك في تشغيلها الخدمات المتفق عليها بحيث لا تؤثر الخدمات التي تقدمها المؤسسة الاخيرة على كافة الخطوط او على جزء من نفس الخطوط . 3. يجب ان يكون الهدف الاساسي للخدمات المتفق عليها والمقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة لدى الطرف المتعاقد هو وبمعامل حمولة معقول للسعة الملائمة لنقل الحمولة الحالية والمتوقعة بصورة معقولة من ركاب وبضائع وبريد بين اقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي واقليم الطرف المتعاقد الاخر . 4. طبقاً للمبادىء الواردة في الفقرات (1) ، (2) ، (3) من هذه المادة فان مؤسسة النقل الجوي لدى كل طرف متعاقد يمكنها ايضاً ان تقدم سعة لتلائم متطلبات الحمولة بين اقاليم الاقطار الاخرى والمدونة في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية واقليم الطرف المتعاقد الاخر . 5. السعة المقدمة بما في ذلك عدد الرحلات ونوع الطائرات التي ستستعمل من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة لدى الاطراف المتعاقدة في الخدمات المتفق عليها ممكن ان تكون مقترحة من قبل مؤسسات النقل الجوي يجب على مؤسسات النقل الجوي المعينة ان تقدم مثل هذا الاقتراح بعد التفاوض والتشاور فيما بينها اخذة بعين الاعتبار المبادىء الواردة في الفقرات (1) ، (2) و (3) من هذه المادة يجب ان تحدد هذه السعة وتدخل الى حيز النفاذ عند موافقة سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين عليها . 6. في حالة عدم الاتفاق فيما بين مؤسسات النقل الجوي المعينة لدى الطرفين المتعاقدين ، فان الامور المشار اليها في الفقرة (5) اعلاه يجب ان تحل بالاتفاق فيما بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين حتى يتم التوصل الى هذا الاتفاق فان السعة المقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة يجب ان تبقى بدون تغيير . 7. يجب على مؤسسة النقل الجوي المعينة لدى كل طرف متعاقد ان تقدم جداول الرحلات الى سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الاخر للحصول على الموافقة عليها وذلك بمدة ليست اكثر من (30) يوماً قبل البدء بتقديم الخدمات على الطرق المحددة هذا ايضاً يسري على التغييرات اللاحقة من الممكن وفي حالات خاصة ان تغير هذه المدة وذلك بموافقة تلك السلطات .

الاعتراف بالشهادات والرخص

9
الاعتراف بالشهادات والرخص شهادات الصلاحية ، شهادات الاهلية والاجازات الصادرة او الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين والسارية المفعول يجب الاعتراف بها على انها سارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الاخر لغرض تشغيل الخطوط والخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية شريطة ان تكون المتطلبات التي صدرت بموجبها تلك الشهادات او الرخص او التي منحت بموجبها مساوية او اعلى من الحدود الدنيا التي وضعت او ستوضع طبقاً للمعاهدة . يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه على اية حال بعدم الاعتراف بخصوص الرحلات فوق اقليمه بشهادات الصلاحية والرخص الممنوحة لرعاياه او التي تكون سارية المفعول بالنسبة لهم من قبل الطرف المتعاقد الاخر او اية دولة اخرى .

تعرفات النقل الجوي

10
تعرفات النقل الجوي 1. التعرفات المستوفاة من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين للخدمات المتفق عليها يجب ان توضع بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل الربح المعقول ، خصائص الخدمة وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الاخر التي تشغل خدمات منتظمة على كل الطرق او على جزء من نفس الطرق . 2. التعرفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجب ان يتم وضعها طبقاً للقواعد التالية : ا. عندما تكون مؤسسات النقل الجوي المعينة لدى الطرفين المتعاقدين اعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي ولها نظام تثبيت اجور وقرار تعرفة في حيز الوجود فيما يخص الخدمات المتفق عليها التعرفات يجب ان يتفق عليها فيما بين مؤسسات النقل الجوي المعينة لدى الطرفين المتعاقدين طبقاً لقرار التعرفات ذلك . ب. في حالة اي من او كلا مؤسستي النقل الجوي المعينتين لدى الطرفين المتعاقدين ليست اعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي او في حالة عدم وجود قرار التعرفة المشار اليه في الفقرة الفرعية (ا) اعلاه فانه يجب على مؤسسات النقل الجوي المعينة لدى الطرفين المتعاقدين ان تتفق فيما بينها على تعرفات تستوفيها فيما يخص الخدمات المتفق عليها . ج. التعرفات المتفق عليها طبقاً للفقرتين الفرعيتين (ا) و (ب) اعلاه يجب ان تقدم الى سلطات الطيران في الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك على الاقل بمدة (30) يوماً قبل التاريخ المقترح لبدء العمل بها هذه المدة المحددة يمكن انقاصها وفقاً لموافقة السلطات المذكورة . د. في حالة فشل مؤسسات النقل الجوي المعينة لدى الطرفين المتعاقدين في الاتفاق على تعرفات يتم استيفائها او في حالة عدم قيام طرف متعاقد بتعيين مؤسسة نقل جوي لديه لتشغيل الخدمات المتفق عليها او/ اذا خلال الـ (15) يوماً الاولى من فترة الـ (30) يوماً المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه المادة اعطت سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر اشعاراً بعدم اقتناعها باية تعرفة متفق عليها بين مؤسسات النقل الجوي المعينة لدى الطرفين المتعاقدين طبقاً للفقرتين الفرعيتين (ا) و (ب) من هذه المادة فانه يتوجب على سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين ان تحاول التوصل الى اتفاق على التعرفات الملائمة التي ستستوفى كقاعدة عامة لا يجوز ان تستوفى اية تعرفة قبل موافقة سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين عليها على اية حال تعتبر التعرفات موافق عليها اذا لم تبدي سلطات الطيران في اي من الطرفين المتعاقدين اعتراضها على اي تعرفة متفق عليها بين مؤسسات النقل الجوي المعينة خلال فترة الـ (15) يوماً المذكورة اعلاه . 3. التعرفات الموضوعة طبقاً لشروط هذه المادة يجب ان تبقى سارية المفعول حتى يتم وضع تعرفات جديدة طبقاً لشروط هذه المادة .

امن الطيران

11
امن الطيران 1. تمشياً مع الحقوق والالتزامات بمقتضى القانون الدولي يؤكد الطرفان المتعاقدان التزاماتهما تجاه بعضهما البعض لحماية امن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع . على الطرفين المتعاقدين وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي ان يتصرفا بشكل خاص وفقاً لاحكام اتفاقية الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963 ( 1342/6/23) واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون اول 1970 (1349/9/25) واتفاقية قمع الافعال غير المشروعة الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 (1350/7/1) . 2. على الطرفين المتعاقدين ان يقدما عند الطلب كل المساعدة الضرورية الى كل منهما لمنع افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية واية اعمال اخرى غير مشروعة والتي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات ، ركابها ، اطقمها ، المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ومنع اي تهديد اخر ضد امن الطيران المدني . 3. يجب على الطرفين المتعاقدين في علاقاتهما المشتركة العمل طبقاً لاحكام امن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمحددة في صورة ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولية بقدر ما تكون تلك الاحكام الامنية سارية المفعول على الطرفين المتعاقدين . كما ويجب عليهما الزام مستثمري الطائرات الذين يكون المركز الرئيسي لاعمالهم او محل اقامتهم الرئيسية في اقليميهما وكذلك مستثمري المطارات في اقليميهما بان يعملوا وفقاً لاحكام امن الطيران المدني . 4. يحق لكل طرف متعاقد ان يطلب من هؤلاء المستثمرين للطائرات مراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة (3) اعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الاخر بالنسبة للدخول الى او المغادرة من او عندما يكون في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . وعلى كل طرف متعاقد ان يتاكد من التطبيق الفعال للاجراءات الكافية داخل اقليمه لحماية الطائرات وان يفتش المسافرين والطاقم والامتعة المحمولة باليد ، البضائع ، الشحن ومستودعات الطائرات وذلك قبل واثناء صعود المسافرين او تحميل البضائع . على كل طرف متعاقد ان ينظر بعين العطف لاي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الاخر لاتخاذ اجراءات امنية خاصة في مواجهة تهديد معين . 5. يقوم كل طرف متعاقد عند وقوع حادث او تهديد بحادث من حوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اي فعل من الافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة الطائرات ، ركابها ، اطقمها ، المطارات او تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ، بمساعدة الطرف المتعاقد الاخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير الملائمة التي تستهدف الاسراع في انهاء الحادث او وضع حداً للتهديد به وذلك بسرعة وامان .

التزويد بالاحصاءات

12
التزويد بالاحصاءات على سلطات الطيران لاي من الطرفين المتعاقدين ان تقوم بتزويد سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الاخر وبناء على طلبها بمعلومات واحصائيات تتعلق بالحركة المنقولة على الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر وذلك كما يتم اعدادها وتقديمها عادة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة لسلطات الطيران الوطنية . تقديم اية بيانات احصائية اضافية للحركة والتي قد تطلبها سلطات الطيران في الطرف المتعاقد من سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الاخر يجب ان تكون خاضعة للمفاوضات والاتفاق فيما بين سلطات الطيران المدني في الطرفين المتعاقدين .

المشاورات والتغييرات والتعديلات

13
المشاورات والتغييرات والتعديلات 1. من اجل التنفيذ المناسب لهذه الاتفاقية يجب على الطرفين المتعاقدين التعاون فيما بينهما من خلال سلطات الطيران لديهما ولهذه الغاية يحق لسلطات الطيران في الطرف المتعاقد في اي وقت ان يطلب اجراء مشاورات مع سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الاخر . 2. المشاورات المطلوبة من قبل سلطات الطيران لاي طرف متعاقد يجب ان تبدا خلال فترة (60) يوماً من تاريخ تسلم الطلب . 3. يحق لكل طرف متعاقد في اي وقت يبدو له ضرورياً ان يطلب تغييراً او تعديل احكام هذه الاتفاقية وفي هذه الحالة يجب على الطرفين المتعاقدين التفاوض بهذا الخصوص خلال فترة ( 60) يوماً من تاريخ تسلم طلب المفاوضات . 4. اي تغيير او تعديل لهذه الاتفاقية يجب ان يدخل الى حيز النفاذ طبقاً لاحكام المادة (18) من هذه الاتفاقية . 5. بالرغم من احكام الفقرة (4) فان تعديل جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية ممكن ان يتم الاتفاق عليه مباشرة بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين يجب ان يدخل الى حيز النفاذ من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية .

فض الخلافات

14
فض الخلافات 1. اذا نشا اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها فيجب على الطرفين المتعاقدين في اول الامر محاولة فضه عن طريق المفاوضات . 2. اذا فشل الطرفان المتعاقدان في التوصل الى تسوية عن طريق المفاوضات فيمكنهما الاتفاق على احالة النزاع الى شخص او هيئة من اجل الراي الاستشاري . 3. اذا فشل الطرفان المتعاقدان في التوصل الى تسوية طبقاً للفقرات (1،2) اعلاه فيحق لاي طرف متعاقد وفقاً لانظمته وقوانينه ذات العلاقة احالة الخلاف الى هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين اثنان منهم يتم تعيينهم من قبل الطرفين المتعاقدين والثالث يعين من قبل المحكمين المعينين . في حالة احالة الخلاف الى هيئة تحكيم فانه يجب على كل طرف متعاقد ان يعين محكماً خلال فترة ( 60) يوماً من تاريخ تسلم الاشعار الخاص باحالة الخلاف الى التحكيم ويجب ان يعين المحكم الثالث خلال فترة (60) يوماً اللاحقة من اخر تعيين للمحكمين الاثنين . اذا لم يتمكن اي طرف متعاقد من تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة او فشل المحكمين المعينين في الاتفاق على المحكم الثالث خلال الفترة المحددة فان رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني قد يطلب اليه من قبل اي طرف متعاقد ان يعين محكماً للطرف الذي فشل او يعين المحكم الثالث كما تقتضي الحالة . على اية حالة المحكم الثالث يجب ان يكون من رعايا دولة لها علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين في وقت التعيين . 4. في حالة تعيين المحكم الثالث من قبل رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولية اذا كان رئيس مجلس منظمة الطيران المدني ممنوعاً من اجراء هذا التعيين او اذا كان من رعايا اي طرف متعاقد فيجب ان يتم التعيين من قبل نائب الرئيس واذا كان نائب الرئيس ايضاً ممنوعاً من اجراء هذا التعيين او كان من رعايا اي طرف متعاقد فيجب ان يتم التعيين من قبل اقدم عضو في المجلس شريطة ان لا يكون من رعايا اي طرف متعاقد . 5. طبقاً لاحكام اخرى متفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين فانه يجب على هيئة التحكيم ان تحدد اجراءاتها ومكان التحكيم . 6. قرارات هيئة التحكيم يجب ان تكون ملزمة للطرفين المتعاقدين . 7. نفقات هيئة التحكيم بما فيها الرسوم ونفقات المحكمين يجب ان يتقاسمهما الطرفين المتعاقدين بالتساوي اية نفقات تترتب على المجلس بخصوص تعيين المحكم الثالث و/او محكم الطرف المتعاقد الذي فشل بالتعيين كما هو مشار اليه في الفقرة (3) من المادة يجب ان تعتبر جزء من نفقات هيئة التحكيم .

الانهاء

15
الانهاء يحق لاي طرف متعاقد في اي وقت ان يقدم اشعاراً خطياً للطرف المتعاقد الاخر بخصوص رغبته بانهاء هذه الاتفاقية مثل هذا الاشعار يجب ان يبلغ في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولية في مثل هذه الحالة فان الاتفاقية تعتبر حكم المنتهية بعد مرور (12) شهراً من تاريخ تسلم الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا اذا سحب هذا الاشعار بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة . اذا لم يقر الطرف المتعاقد الاخر بانه تسلم الاشعار فيعتبر بانه قد تسلمه بعد مرور (14) يوماً بعد تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني لذلك الاشعار .

المطابقة مع الاتفاقيات الجماعية او المعاهدات

16
المطابقة مع الاتفاقيات الجماعية او المعاهدات اذا دخلت الى حيز النفاذ اتفاقية جماعية للنقل الجوي او معاهدة بالنسبة للطرفين المتعاقدين فان هذه الاتفاقية وملاحقها يجب ان تعدل عن طريق المفاوضات المشار اليها في المادة (13) حتى تتلاءم احكامها مع احكام تلك المعاهدة او الاتفاقية .

التسجيل

17
التسجيل يجب ان تسجل هذه الاتفاقية وملاحقها وكل التعديلات عليها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني .

الدخول الى حيز النفاذ

18
الدخول الى حيز النفاذ يجب ان تدخل هذه الاتفاقية الى حيز النفاذ من تاريخ تسلم اخر اشعار من اي طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر مبيناً فيه بانه قد استكمل الاجراءات الضرورية وفقاً لقوانين والانظمة لديه الخاصة بدخول هذه الاتفاقية الى حيز النفاذ . اثباتاً لذلك قام الموقعون ادناه كونهم مفوضين من قبل حكوماتهم المعنية بالتوقيع على هذه الاتفاقية المكونة من مقدمة واحدة و18 مادة وملحق واحد . احكام اتفاقية النقل الجوي هذه تحل محل اتفاقية النقل الجوي السابقة والموقعة بالاحرف الاولى بتاريخ 7/ ديسمبر /1977 ( 1356/9/16) بين المملكة الاردنية الهاشمية والامبراطورية الايرانية . حرر في عمان بتاريخ 1998/12/17 الموافق 1377/9/26 هـ.ش من نسختين اصليتين باللغات العربية ، الفارسية ، والانجليزية جميع النصوص معتمدة بالتساوي . في حالة اي اختلاف في النصوص فان النص الانكليزي هو الذي يجب ان يسود .

منقول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية النقل الجوي الاردنية الايرانية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.