عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية 110
اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية 110
اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية 110
اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية 110
اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية 110

شاطر | 
 

 اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية   اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية I_icon_minitime12/2/2011, 00:36

خيارات المساهمة


اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية

إن أطراف هذه الاتفاقية:
إذ تدرك أن علاقاتها، في مجال التجارة والمساعي الاقتصادية، يجب أن تستهدف رفع مستويات المعيشة، وتحقيق العمالة الكاملة، واستمرار كبير في نمو حجم الدخل الحقيقي والطلب الفعلي، وزيادة الإنتاج المتواصلة، والاتجار في السلع والخدمات، بما يتيح الاستخدام الأمثل لموارد العالم، وفقاً لهدف التنمية؛ وذلك مع توخي حماية البيئة، والحفاظ عليها، ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك بصورة تتلاءم واحتياجات واهتمامات كلّ منها، في مختلف مستويات التنمية الاقتصادية، في آن واحد.
وإذ تدرك كذلك ما تدعو إليه الحاجة، من بذل جهود إيجابية لتأمين حصول البلدان النامية، لا سيما أقلّها أقلّها نمواً، على نصيب في نمو التجارة الدولية، يتمشى واحتياجات تنميتها الاقتصادية.
ورغبة منها في الإسهام في بلوغ هذه الأهداف، بالدخول في اتفاقات للمعاملة بالمثل، تنطوي على ميزات متبادلة، لتحقيق خفض كبير للتعريفات وغيرها من الحواجز التجارية، والقضاء على المعاملة التمييزية في العلاقات التجارية الدولية.
وإذ تعتزم لذلك إنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف، متكامل، وأكثر قدرة على البقاء والدوام، تشتمل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ونتائج الجهود السابقة لتحرير التجارة وجميع نتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف.
وتصميماً منها على صون المبادئ الأساسية، وتعزيز الأهداف، التي بُني عليها هذا النظام التجاري متعدد الأطراف.
تتفق على ما يأتي:
المادة الأولى
إنشاء المنظمة
تُنشأ تُنشأ، بمقتضى بمقتضى، هذا منظمة التجارة العالمية (المشار إليها فيما بعد باسم "المنظمة").
المادة الثانية
نطاق المنظمة
1. تكون المنظمة هي الإطار المؤسسي المشترك لسير العلاقات التجارية فيما بين أعضائها، في المسائل المتعلقة بالاتفاقات والأدوات القانونية المقترنة بها، الواردة في ملاحق هذا الاتفاق.
2. تُعَدّ تُعَدّ الاتفاقات والأدوات القانونية، المقترنة بالاتفاقية، والواردة في الملاحق 1، 2، 3 (المشار إليها فيما بعد باسم "اتفاقات التجارة متعددة الأطراف")، جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وهي ملزمة لجميع الأعضاء.
3. كما تُعَدّ تُعَدّ الاتفاقات والأدوات القانونية القانونية، المقترنة بهذه الاتفاقية، والواردة في الملحق 4 (المشار إليها فيما بعد باسم "اتفاقات التجارة عديدة الأطراف") جزءاً من هذه الاتفاقية، بالنسبة للأعضاء التي قبِلتهاقبلتها، وهي ملزمة لهؤلاء الأعضاء. ولا تنشئ اتفاقات التجارة عديدة الأطراف التزامات، ولا يترتب عليها حقوق بالنسبة للأعضاء الذين الذين لم يقْبلوها.
4. تختلف الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994، كما جاءت في الملحق 1. ألف (المُشار إليه فيما بعد باسم "اتفاقية جات 1994") من الناحية القانونية، عن الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة المؤرخة في 30 أكتوبر 1947)، والمرفقة بالوثيقة الختامية، التي اعتمدت في اختتام الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والعمالة، والتي أدخلت عليها فيما بعد التصحيحات والتصويبات والتعديلات (المشار إليها فيما بعد باسم "اتفاقية جات 1947").
المادة الثالثة
مهام المنظمة
1. تسهل المنظمة تنفيذ وإدارة وإعمال هذه الاتفاقية والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، وتعمل على دفع أهدافها. كما توفر الإطار اللازم لتنفيذ وإدارة وإعمال الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف.
2. توفر المنظمة محفلاً للتفاوض فيما بين أعضائها بشأن علاقاتهم التجارية متعددة الأطراف، في المسائل التي تتناولها الاتفاقات الواردة في ملحقات هذه الاتفاقية. وللمنظمة كذلك أن توفر محفلاً لمزيد من المفاوضات فيما بين أعضائها بشأن علاقاتهم التجارية متعددة الأطراف؛ وإطاراً لتنفيذ نتائج مثل هذه المفاوضات، على النحو الذي يقرره المؤتمر الوزاري.
3. تشرف المنظمة على سير وثيقة التفاهم، المتعلقة بالقواعد والإجراءات التي تنظم تسوية المنازعات (المشار إليها فيما بعد باسم "تفاهم تسوية المنازعات") الوارد في الملحق 2 من هذه الاتفاقية.
4. تدير المنظمة آلية مراجعة السياسة التجارية (المشار إليها فيما بعد باسم "آلية المراجعة") الواردة في الملحق 3 من هذه الاتفاقية.
5. بغية تحقيق قدر أكبر من التناسق في وضع السياسة الاقتصادية العالمية، تتعاون المنظمة على النحو المناسب، مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والوكالات التابعة له.
المادة الرابعة
هيكل المنظمة
1. ينشأ مؤتمر وزاري، يتألف من ممثلي جميع الأعضاء. ويجتمع، على الأقل، كلّ سنتَينسنتَين. ويضطلع المؤتمر الوزاري بمهام المنظمة، ويتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. وتكون للمؤتمر الوزاري سلطة اتخاذ القرارات في جميع المسائل، التي ينص عليها أي من الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، إذا طلب ذلك أحد الأعضاء، وفقاً للمقتضيات الخاصة بصنع القرار، المشار إليها في هذه الاتفاقية، وفي اتفاق التجارة متعدد الأطراف ذي الصلة.
2. يُنشأ مجلس عام، يتألف من ممثلي جميع الأعضاء. ويجتمع حسبما يكون ذلك مناسباً. ويضطلع المجلس العام بمهام المؤتمر الوزاري، في الفترات التي تفصل بين اجتماعاته. ويضطلع المجلس العام كذلك بالمهام الموكولة الموكولة إليه بموجب هذه الاتفاقية. ويضع المجلس قواعد إجراءاته، ويقر قواعد الإجراءات للجان المشار إليها في الفقرة 7.
3. ينعقد المجلس العام، حسبما يكون ذلك مناسباً، للاضطلاع بمسؤوليات جهاز تسوية المنازعات، المشار إليها في وثيقة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات. ولجهاز تسوية المنازعات، أن يعين لنفسه رئيساً، وأن يضع قواعد إجراءاته حسبما تقتضي الضرورة للنهوض بالمسؤوليات المذكورة.
4. ينعقد المجلس العام، حسبما يكون ذلك مناسباً، للاضطلاع بمسؤوليات جهاز مراجعة السياسة التجارية، المشار إليها في آلية مراجعة السياسة التجارية. ولجهاز مراجعة السياسة التجارية، أن يعين لنفسه رئيساً، وأن يضع قواعد إجراءاته حسبما تقتضي الضرورة للنهوض بالمسؤوليات المذكورة.
5. يُنشأ مجلس لشؤون التجارة في السلع، ومجلس لشؤون التجارة في الخدمات، ومجلس لشؤون الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (المُشار إليه فيما بعد باسم "مجلس الملكية الفكرية"). وتعمل تلك المجالس تحت الإشراف العام للمجلس العام. ويشرف مجلس شؤون التجارة في السلع على سير اتفاقات التجارة متعددة الأطراف، الواردة في الملحق 1. ألف. ويشرف مجلس شؤون التجارة في الخدمات على سير الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (المشار إليها فيما بعد باسم "اتفاقية الخدمات"). ويشرف مجلس شؤون الجوانب الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية على سير اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (المشار إليها فيما بعد باسم "اتفاقية الملكية الفكرية"). وتضطلع المجالس المذكورة بالمهام، التي تعهد بها إليها الاتفاقات الخاصة بكلّ منها، والمجلس العام. ويضع كلّ من هذه المجالس قواعد إجراءاته، وتخضع هذه القواعد لموافقة المجلس العام. وتكون العضوية في هذه المجالس مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء. وتجتمع هذه المجالس حسب الضرورة، للقيام بمهامها.
6. يُنشئ مجلس شؤون التجارة في السلع، ومجلس شؤون التجارة في الخدمات، ومجلس شؤون الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، أجهزة فرعية، حسب الضرورة. ويضع كلّ من هذه الأجهزة الفرعية قواعد إجراءاته، وتخضع هذه القواعد لموافقة المجلس المشرف عليها.
7. يُنشئ المؤتمر الوزاري لجنة للتجارة والتنمية، ولجنة لقيود ميزان المدفوعات، ولجنة للميزانية والمالية والإدارة، تقوم بالمهام الموكولة الموكولة إليها بموجب هذه الاتفاقية واتفاقات التجارة متعددة الأطراف، وبأيّ مهام إضافية، يعهد بها المجلس العام. وله أن ينشئ أيّ لجان إضافية، لأداء ما يراه مناسباً من مهام. وتستعرض لجنة التجارة والتنمية، دورياً، كجزء من مهامها، الأحكام المؤقتة الواردة في اتفاقات التجارة متعددة الأطراف لمصلحة البلدان الأقل نمواً. وترفع تقريراً للمدير العام، لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وتكون العضوية في هذه اللجان مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء.
8. تضطلع الأجهزة المشار إليها في الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف بالمهام الموكولة إليها بمقتضى تلك الاتفاقات، وتعمل في داخل الإطار المؤسسي للمنظمة. وتقوم هذه الأجهزة بإحاطة المجلس العام بكافة أنشطتها بصورة منتظمة.
المادة الخامسة
العلاقات مع المنظمات الأخرى
1. يتخذ المجلس العام الترتيبات المناسبة، لإقامة تعاون فعال مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى، التي لها مسؤوليات تتصل بمسؤوليات المنظمة.
2. للمجلس العام أن يتخذ الترتيبات المناسبة، للتشاور والتعاون مع المنظمات غير الحكومية، المعنية بمسائل تتصل بتلك التي تعنى بها المنظمة.
المادة السادسة
الأمانة
1. تُنشأ أمانة للمنظمة (يُشار إليها فيما بعد باسم "الأمانة")، يرأسها مدير عام.
2. يعين المؤتمر الوزاري المدير العام، ويعتمد الأنظمة، التي تحدد سلطات المدير العام وواجباته وشروط خدمته وفترة شغل المنصب.
3. يعين المدير العام أعضاء موظفي الأمانة، ويحدد واجباتهم وشروط خدمتهم، وفقاً للقواعد التي يعتمدها المؤتمر الوزاري.
4. تكون مسؤوليات المدير العام ومسؤوليات موظفي الأمانة من حيث طبيعتها مسؤوليات دولية بحتة. ولا يجوز للمدير العام، ولا لموظفي الأمانة، أن يسعوا أو أن يقبلوا، في معرض قيامهم بواجباتهم، تعليمات من أيّ حكومة أو جهة أخرى خارج المنظمة. وعليهم أن يمتنعوا عن أيّ عمل، قد ينعكس بصورة سلبية على مركزهم كموظفين دوليين. وعلى أعضاء المنظمة، أن يحترموا الطابع الدولي لمسؤوليات المدير العام وموظفي الأمانة، وألا يحاولوا التأثير عليهم في أداء واجباتهم.
المادة السابعة
الميزانية والمساهمات
1. يقدم المدير العام إلى لجنة الميزانية والمالية والإدارة تقديرات ميزانية المنظمة السنوية وبياناتها المالية السنوية. وتراجع لجنة الميزانية والمالية والإدارة التقديرات السنوية للميزانية، والبيانات المالية السنوية المقدمة لها من المدير العام، وتتقدم بتوصيات بشأنها إلى المجلس العام. وتخضع تقديرات الميزانية السنوية لموافقة المجلس العام.
2. تقترح لجنة الميزانية والمالية والإدارة على المجلس العام أنظمة مالية، تتضمن أحكاماً، تحدد:
أ. جدول المساهمات المتضمن توزيع مصروفات المنظمة على أعضائها.
ب. الإجراءات التي تتخذ بشأن الأعضاء، الذين يتأخرون عن سداد مساهماتهم.
وتُبنى الأنظمة المالية، حيثما كان ذلك عملياً عملياً، على أنظمة وممارسات اتفاقية جات 1947.
3. يعتمد المجلس العام الأنظمة المالية، وتقديرات الميزانية السنوية، بأغلبية الثلثَين؛ على أن تتضمن هذه الأغلبية أكثر من نصف أعضاء المنظمة.
4. على كلّ عضو أن يسدد للمنظمة، في أسرع وقت، مساهمته في مصروفات المنظمة، وفقاً للأنظمة المالية التي يعتمدها المجلس العام.
المادة الثامنة
المركز القانوني للمنظمة
1. يكون للمنظمة شخصية قانونية. وعلى كلّ عضو من أعضائها، أن يمنحها الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة مهامها.
2. تمنح كلّ دولة عضو ما يلزم المنظمة، من امتيازات وحصانات، لمباشرة مهامها.
3. تمنح كذلك كلّ دولة عضو لموظفي المنظمة، وممثلي الأعضاء الأعضاء، الامتيازات والحصانات، التي تكفل استقلالية ممارستهم لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.
4. تكون الامتيازات والحصانات، التي يمنحها العضو إلى المنظمة وإلى موظفيها وإلى ممثلي أعضائها، مثل الامتيازات والحصانات، المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 نوفمبر 1947.
5. للمنظمة أن تعقد اتفاقاً لمقرها الرئيسي.
المادة التاسعة
اتخاذ القرارات
1. تستمر المنظمة في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، حسب الممارسة المتبعة بموجب اتفاقية جات 1947[1]. ومتى تعذر التوصل إلى قرار بتوافق الآراء، يتخذ القرار في المسائل المعروضة بالتصويت، ما لم يرد خلاف ذلك. ولكلّ عضو في اجتماعات المؤتمر الوزاري والمجلس العام صوت واحد. وحين تُمارس المجموعة الأوروبية حقها في التصويت، يكون لها من الأصوات عدد مماثل لعدد دولها الأعضاء،[2] ، التي هي أعضاء في المنظمة. وتتخذ قرارات المؤتمر الوزاري، والمجلس العام، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين؛ ما لم يرِد خلاف ذلك في هذه الاتفاقية أو في اتفاق التجارة متعدد الأطراف المعني[3].
2. يكون للمؤتمر الوزاري، وللمجلس العام، دون غيرهما، سلطة اعتماد تفسيرات هذه الاتفاقية واتفاقات التجارة متعددة الأطراف. ويمارسان سلطتهما في حالة تفسير اتفاق التجارة التجارة متعدد الأطراف الوارد في الملحق 1، على أساس توصية من المجلس المشرف على سير الاتفاق المذكور. ويتخذ القرار باعتماد تفسير من التفسيرات بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء. ولا يجوز استخدام هذه الفقرة بصورة تقلل من شأن الأحكام، الخاصة بالتعديلات الواردة في المادة العاشرة.
3. يجوز للمؤتمر الوزاري الوزاري، في ظروف استثنائية استثنائية، أن يقرر الإعفاء من التزام مفروض على أحد الأعضاء الأعضاء، بموجب هذا الاتفاق الاتفاق، أو أيّ من اتفاقات التجارة متعددة الأطراف، ؛ شرط أن يكون مثل هذا القرار القرار، قد اتخذ بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، ؛ ما لم يرِد خلاف ذلك في هذه الفقرة.
أ. يُعرض طلب الإعفاء المتعلق بهذه الاتفاقية لنظر المؤتمر الوزاري الوزاري، وفقاً لممارسة اتخاذ القرارات بتوافق الآراء. ويحدد المؤتمر الوزاري فترة زمنية زمنية، لا تجاوز تسعين يوماً يوماً، للنظر في الطلب. وإذا لم يتم التوصل إلى توافق الآراء الآراء، خلال الفترة الزمنية المحددة المحددة، يُتخذ قرار منح الإعفاء بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء.
ب. يقدم طلب الإعفاء بشأن الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الأطراف، في الملحقات 1. ألف، أو 1. باء، أو 1. جيم وملحقاتها وملحقاتها، في أول الأمر الأمر، إلى مجلس شؤون التجارة في السلع السلع، ومجلس شؤون التجارة على في الخدمات الخدمات، أو مجلس شؤون الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، على التوالي، للنظر فيه فيه، خلال فترة زمنية زمنية، لا تجاوز 90 يوماً. وفي نهاية الفترة الزمنية، يرفع المجلس المختص تقريراً بالأمر إلى المؤتمر الوزاري.
4. يوضح القرار القرار، الصادر من عن المؤتمر الوزاري بمنح الإعفاء الإعفاء، تلك الظروف الاستثنائية التي تبرر هذا القرار، والحدود والشروط التي تحكم تطبيق الإعفاء، وتاريخ انتهاء الإعفاء. ويعيد المؤتمر الوزاري النظر في أيّ إعفاء ممنوح لأكثر من سنة سنة، بعد فترة لا تجاوز سنة من منحه، ؛ كما يُعاد النظر فيه بعد ذلك ذلك؛ سنوياً سنوياً؛ إلى أن ينتهي الإعفاء. وفي كلّ إعادة نظر نظر، يبحث المؤتمر الوزاري ما إذا كانت الظروف الاستثنائية، التي بررت الإعفاء الإعفاء، ما زالت قائمة؛ وما إذا كانت القواعد والشروط التي ما زالت قائمة؛ وما إذا كانت القواعد والشروط والشروط، التي اقترن بها الإعفاء الإعفاء، قد استوفيت. ويجوز للمؤتمر الوزاري الوزاري، استناداً إلى إعادة النظر السنوية السنوية، أن يمد فترة الإعفاء، أو أن يعدله يعدله، أو أن ينهيه[4].
5. تخضع القرارات القرارات، المتخذة بموجب اتفاق تجاري عديد الأطراف، بما في ذلك أيّ قرارات بشأن التفسير والإعفاءات، لأحكام ذلك الاتفاق.
المادة العاشرة
التعديلات
1. لكلّ عضو في المنظمة المنظمة، أن يعرض على المؤتمر الوزاري اقتراحاً لتعديل أحكام هذه الاتفاقية أو الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف في الملحق 1. وللمجالس المذكورة في الفقرة 5 من المادة الرابعة كذلك كذلك، أن تُترفع للمؤتمر الوزاري اقتراحات لتعديل أحكام الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف المماثلة في الملحق 1. ، التي تشرف على هذه المجالس على تسييرها. وما لم يقرر المؤتمر الوزاري منح فترة أطول من تسعين يوماً يوماً، بعد تقديم الاقتراح رسمياً في المؤتمر الوزاري، فإن أيّ قرار قرار، يتخذه المؤتمر الوزاري بتقديم الاقتراح بالتعديل للأعضاء للموافقة عليه عليه، سوف يتخذ بتوافق الأعضاء. وما لم تنطبق أحكام الفقرات 2 أو 5 أو 6 6، يوضح القرار ما إذا كان سيتم تطبيق أحكام الفقرتَين الفقرتَين 3 أو 4. وإذا تحقق توافق الآراء، يعرض المؤتمر الوزاري التعديل المقترح على الأعضاء الأعضاء، لقبوله. وإذا لم يتحقق توافق الآراء الآراء، في اجتماع للمؤتمر الوزاري الوزاري، خلال الفترة المحددة المحددة، يقرر المؤتمر الوزاري الوزاري، بأغلبية ثلثَي الأعضاء الأعضاء، ما إذا كان التعديل المقترح المقترح، سيعرض على الأعضاء الأعضاء، لقبوله. وفيما عدا ما جاء في الفقرات 2 و5 و6، تنطبق أحكام الفقرة 3 3 على التعديل المقترح المقترح؛ ما لم يقرر المؤتمر الوزاري الوزاري، بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الأعضاء، أن تطبق أحكام الفقرة 4.
2. لا يعمل بالتعديلات على أحكام هذه المادة المادة، وأحكام المواد التالية التالية، إلا لدى قبولها من جميع الأعضاء:
· المادة التاسعة من الاتفاقية.
· المادة الأولى والمادة الثانية من اتفاقية جات 1994.
· المادة الثانية 1. من اتفاقية التجارة في الخدمات.
· المادة الرابعة من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
3. التعديلات على أحكام هذه الاتفاقية الاتفاقية، أو على الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الأطراف، في الملحقين 1. ألف و1. جيم، غير تلك المنصوص عليها في الفقرتَين الفقرتَين 2 و6، التي من شأنها تغيير حقوق الأعضاء والتزاماتهم والتزاماتهم ـ يعمل بها بالنسبة للأعضاء التي الذين قبلوها، قبلتها لدى قبولها من ثلثَي الأعضاء الأعضاء؛ وبعد ذلك، بالنسبة لأي عضو آخر آخر، لدى قبوله إياها. وللمؤتمر الوزاري الوزاري، أن يقرر يقرر، بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الأعضاء، أن أيّ تعديل تعديل، يسري بموجب هذه الفقرة الفقرة، هو من طبية طبيعة، تكفل لكلّ عضو (لم يقبله يقبله، خلال فترة فترة، يحددها المؤتمر الوزاري الوزاري، في كلّ حالة) حقاً في الانسحاب من المنظمة المنظمة، أو في البقاء عضواً فيها فيها، بموافقة المؤتمر الوزاري.
4. التعديلات على أحكام من الاتفاقية، أو على الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الأطراف، في الملحقين 1. ألف و1. جيم، غير تلك المنصوص عليها في الفقرتَين 2 و6 و6، التي لا تؤثر على في حقوق الأعضاء وواجباتهم، ـ تسري بالنسبة لجميع الأعضاء الأعضاء، لدى قبولها من ثلثَي الأعضاء.
5. فيما عدا ما نص عليه في الفقرة 2 أعلاه، يعمل بالتعديلات التعديلات على الأجزاء: الأول والثاني والثالث والثالث، من اتفاقية التجارة في الخدمات وملحقاتها وملحقاتها، بالنسبة للأعضاء التي الذين أقروها أقرتها بمجرد قبولها من ثلثَي الأعضاء، وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول المفعول، بالنسبة لكلّ عضو عضو، بمجرد قبوله إياها. وللمؤتمر الوزاري الوزاري، أن يقرر يقرر، بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، أن أيّ تعديل تعديل، يسري بموجب الحكم السابق السابق، هو من طبيعة طبيعة، تكفل لكلّ عضو عضو، ما لم يقبله (خلال فترة فترة، يحددها المؤتمر الوزاري الوزاري، في كلّ حالة) حق الانسحاب من المنظمة، أو البقاء عضواً فيها فيها، بموافقة المؤتمر الوزاري. ويعمل بالتعديلات على الأجزاء: الرابع والخامس والسادس والسادس، من اتفاقية التجارة في الخدمات وملحقاتها وملحقاتها، بالنسبة لجميع الأعضاء الأعضاء، لدى قبولها من ثلثَي الأعضاء.
6. بغض النظر عن الأحكام الأخرى لهذه المادة، يجوز للمؤتمر الوزاري الوزاري، أن يعتمد التعديلات على اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية الفكرية، دون إجراءات قبول رسمي رسمي، متى كانت تستوفي الشروط الواردة في الفقرة 2 2، من المادة 71 من الاتفاق المذكور.
7. أيّ عضو عضو، يقبل تعديلاً على هذه الاتفاقية الاتفاقية، أو على اتفاق تجاري متعدد الأطراف في الملحق 1. ـ يودع أداة القبول لدى المدير العام للمنظمة للمنظمة، خلال فترة القبول، التي يحددها المؤتمر الوزاري.
8. لكلّ عضو في المنظمة المنظمة، أن يتقدم إلى المؤتمر الوزاري باقتراح لتعديل أحكام الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الأطراف، في الملحقَين 2 و3. ويتخذ القرار بالموافقة على تعديلات الاتفاق التجاري متعدد الأطراف الأطراف، في الملحق 2 2، بتوافق الآراء، ؛ ويعمل بهذه التعديلات التعديلات، بالنسبة لجميع الأعضاء لدى موافقة المؤتمر الوزاري عليها. ويعمل بقرارات الموافقة على تعديلات الاتفاق التجاري متعدد الأطراف الأطراف، في الملحق 3 3، بالنسبة لجميع الأعضاء الأعضاء، لدى موافقة المؤتمر الوزاري عليها.
9. للمؤتمر الوزاري الوزاري، بناء على طلب الأعضاء الأطراف في أيّ اتفاق تجاري تجاري، أن يقرر يقرر، بتوافق الآراء فقط فقط، إضافة إلى هذه الاتفاقات إلى الملحق 4. وللمؤتمر الوزاري الوزاري، بناءً على طلب الأعضاء الأطراف في اتفاق تجاري عديد الأطراف الأطراف، أن يقرر حذف ذلك الاتفاق من الملحق 4.
10. تخضع التعديلات على الاتفاق التجاري عديد الأطراف لأحكام ذلك الاتفاق.
المادة الحادية عشرة
العضوية الأصلية
1. تكون يكون الأعضاء الأصلية الأصليون في منظمة التجارة العالمية العالمية، هم هي الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جات 1947، ؛ وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاقية الحالية، ؛ والمجموعة والجماعة الأوروبية، وذلك بقبولها الاتفاقية الحالية الحالية، والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الأطراف، والتي أرفقت جداول تنازلاتها نزولاتها وتعهداتها باتفاقية جات 1994، والتي أرفقت جداول التعهدات المحددة الخاصة بها باتفاقية التجارة في الخدمات.
2. لا يطلب من البلدان الأقل نمواً نمواً، المعترف بها من الأمم المتحدة المتحدة، أن تقدم تعهدات أو تنازلات نزولات، إلا في الحدود التي تتفق مع مرحلة تنمية كلّ منها واحتياجاتها: المالية والتجارية والتجارية، أو إمكاناتها إمكاناتها: الإدارية والمؤسسية.
المادة الثانية عشرة
الانضمام
1. لأيّ دولة أو إقليم جمركي منفصل منفصل، يملك استقلالاً ذاتياً كاملاً في إدارة علاقاته التجارية التجارية الخارجية الخارجية، والمسائل الأخرى الأخرى، المنصوص عليها في هذا الاتفاق الاتفاق، وفي الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف ـ أن ينضم إلى هذا الاتفاق، بالشروط التي يتفق عليها بينه وبين المنظمة. ويسري هذا الانضمام على هذا الاتفاق الاتفاق، وعلى الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الملحقة به.
2. يتخذ المؤتمر الوزاري قرارات الانضمام، ويوافق على شروط اتفاق الانضمام الانضمام، بأغلبية ثلثَي أعضاء المنظمة.
3. يخضع الانضمام إلى اتفاق تجاري عديد الأطراف لأحكام الاتفاق المذكور.
المادة الثالثة عشرة
عدم تطبيق الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف بين أعضاء معنيين
1. لا تنطبق هذه الاتفاقية الاتفاقية، والاتفاقات التجارية متعددة الأطرف الأطرف، في الملحقَين 1 و2 و2، بين عضو وأيّ عضو آخر آخر، إذا لم يوافق أيّ من العضوَين، على هذا التطبيق التطبيق، عندما يصبح أيّ منهكا منهما عضواً.
2. يجوز تطبيق الفقرة 1 فيما بين الأعضاء الأصليين في المنظمة المنظمة، ممن كانوا أطرافاً متعاقدة في اتفاقية جات 1947؛ ما عدا إذا كان قد سبق لهم اللجوء إلى المادة الخامسة والثلاثين منها، وكانت هذه المادة منطبقة بين تلك الأطراف المتعاقدة المتعاقدة، عند نفاذ الاتفاقية الحالية بالنسبة لها.
3. لا تنطبق الفقرة 1 بين عضو وعضو آخر آخر، انضم بموجب المادة الثانية عشرة عشرة، إلا إذا كان العضو العضو، الذي لا يقبل التطبيق التطبيق، قد أبلغ المؤتمر الوزاري بذلك بذلك، قبل موافقة المؤتمر الوزاري على شروط اتفاق الانضمام.
4. للمؤتمر الوزاري مراجعة تنفيذ هذه المادة المادة، في حالات خاصة خاصة، بناء على طلب أيّ عضو عضو؛ وتقديم ما يراه من توصيات بشأنها.
5. يخضع عدم تطبيق أيّ اتفاق تجاري عديد الأطراف، بين أطراف هذا الاتفاق الاتفاق، لأحكام الاتفاق المذكور.
المادة الرابعة عشرة
القبول وبدء النفاذ والإيداع
1. تفتح هذه الاتفاقية للقبول بالتوقيع أو بغيره من الوسائل، من جانب الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جات 1947 1947؛ والمجموعة والجماعة الأوروبية، متى توافرت فيها الشروط الشروط، اللازمة لكي تصبح دولها أعضاء أصلية أصليين في المنظمة، وفقاً للمادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية. وتسري هذه الشروط على هذه الاتفاقية الاتفاقية، وعلى الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الملحقة بها. وتدخل هذه الاتفاقية الاتفاقية، واتفاقات التجارة متعددة الأطراف الملحقة بها بها، حيز النفاذ النفاذ، في التاريخ الذي يحدده الوزراء الوزراء، وفقاً للفقرة 3 من الوثيقة الختامية الختامية، المتضمنة نتائج جولة أوروجواي من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، ؛ وتظل مفتوحة للقبول فترة سنتين سنتَين، بعد ذلك التاريخ التاريخ؛ ما لم يقرر الوزراء خلاف ذلك. والقبول التالي لنفاذ هذه الاتفاقية الاتفاقية، يصبح نافذاًَ في اليوم الثلاثين الثلاثين، التالي لتاريخ هذا القبول.
2. على العضو الذي يقبل الاتفاقية الحالية الحالية، بعد دخولها حيز التنفيذ التنفيذ، أن ينفذ التنازلات النزولات والالتزامات والالتزامات، الواردة في الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، والتي تنفذ على فترة زمنية زمنية، تبدأ بدخول الاتفاقية الحالية حيز النفاذ النفاذ، كما لو كان من قبل الاتفاقية الحالية في تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
3. إلى أن تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يودع نص هذه الاتفاقية الاتفاقية، والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الأطراف، لدى المدير العام لمنظمة الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جات 1947. ويرسل المدير العام العام، بأسرع وقت ممكن ممكن، نسخة معتمدة من هذه الاتفاقية الاتفاقية، والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الأطراف، وإخطاراً إشهاراً بقبولها بقبولها، إلى كلّ حكومة حكومة، وإلى المجموعة الجماعة الأوروبية الأوروبية، التي قبلت هذه الاتفاقية. ويودع لدى المدير العام للمنظمة هذه الاتفاقية والاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف الأطراف، وأيّ تعديلات عليها عليها، بمجرد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
4. يخضع قبول أيّ اتفاق للتجارة عديد الأطراف الأطراف، ودخوله حيز النفاذ النفاذ، لأحكام الاتفاقية المذكورة. وتودع ويودع مثل هذه الاتفاقات لدى المدير العام لمنظمة الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جات 1947. ولدى دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، تودع يودع مثل هذه الاتفاقات لدى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
المادة الخامسة عشرة
الانسحاب
1. لأيّ عضو أن ينسحب من هذه الاتفاقية. ويسري هذا الانسحاب على هذه الاتفاقية الاتفاقية، وعلى الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، . ويبدأ مفعولة مفعوله لدى انتهاء فترة ستة أشهر من التاريخ التاريخ، الذي يتلقى فيه المدير العام للمنظمة إخطاراً إشهاراً كتابياً بالانسحاب.
2. يخضع الانسحاب من اتفاق تجاري عديد الأطراف لأحكام الاتفاقية المذكورة.
المادة السادسة عشرة
أحكام متنوعة
1. باستثناء ما ورَد خلاف ذلك ذلك، بموجب هذه الاتفاقية الاتفاقية، أو الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، تسترشد المنظمة بالقرارات والإجراءات والممارسات المعتادة المعتادة، التي كانت تتبعها الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جات 1947 1947، والأجهزة التي أُنشئت في إطار اتفاقية جات 1947.
2. تصبح أمانة اتفاقية جات 1947، في الحدود الممكنة، أمانة للمنظمة للمنظمة. ويصبح المدير العام للأطراف المتعاقدة في اتفاقية جات 1947 1947، هو المدير العام للمنظمة للمنظمة، إلى أن يعين المؤتمر الوزاري مديراً عاماً عاماً، وفقاً للفقرة 2 من المادة السادسة من هذه الاتفاقية.
3. إذا حدث تعارض تعارض، بين حكم وارد في هذه الاتفاقية وحكم وارد في أيّ من الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الأطراف، تكون الحجية بهذه الاتفاقية في حدود التعارض.
4. يعمل كلّ عضو على مطابقة قوانينه ولوائحه وإجراءاته الإدارية مع التزاماته التزاماته، المنصوص عليها في الاتفاقات الملحقة.
5. لا يجوز إبداء تحفظات على من أيّ حكم من أحكام هذه الاتفاقية. ولا يجوز إبداء تحفظات على من أيّ حكم يتعلق بالاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الأطراف، إلا في الحدود المنصوص عليها في تلك الاتفاقات. وتخضع التحفظات على من أحد أحكام اتفاق تجاري عديد الأطراف لأحكام هذه الاتفاقية.
6. تسجل هذه الاتفاقية طبقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حُرر في مراكش مراكش، في اليوم الخامس عشر من أبريل عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين وتسعين، من نسخة واحدة، باللغات: الأسبانية والإنجليزية والفرنسية، ؛ وهي متساوية الحجية.
ملاحظات توضيحية:
كلمة "البلد" أو "البلدان" "، المستخدمة في هذه الاتفاقية الاتفاقية، وفي الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الأطراف، تفهم على أنها تتضمن أيّ إقليم جمركي مستقل مستقل، عضو في المنظمة.
في حالة وجود إقليم جمركي مستقل مستقل، عضو في المنظمة المنظمة، يُشار إليه إليه، في هذه الاتفاقية الاتفاقية، وفي الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الأطراف، "بالإقليم الوطني" ". ويفسر هذا التعبير على أنه يتعلق بذلك الأليم الإقليم الجمركي الجمركي؛ ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.


[1] يعتبر أن الجهاز قد اتخذ قراراً بتوافق الرأي في مسألة معروضة عليه للنظر فيها إذا لم يعترض أي عضو حاضر في الاجتماع (حين اتخذ القرار) اعتراضاً رسمياً على القرار المقترح.
[2] لا يجوز أن يجاوز عدد أصوات الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء بحال من الأحوال عدد الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية.
[3] لا تُتخذ قرارات المجلس حين ينعقد بوصفه جهاز تسوية المنازعات إلا وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 2 من تفاهم تسوية المنازعات.
[4] لا يجوز اتخاذ قرار منح إعفاء من أي التزام خاضع لفترة انتقالية ـ أو لفترة انتقالية بتنفيذ مرحلي ـ وإذا لم ينفذه العضو طالب الإعفاء المذكور بحلول نهاية الفترة ـ إلا بتوافق الآراء.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.