عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية 110
AlexaLaw on facebook
إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية 110
إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية 110
إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية 110
إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية 110
إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية 110

شاطر | 
 

 إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية 1384c10


الأوسمة
 :


إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية Empty
مُساهمةموضوع: إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية   إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية I_icon_minitime11/2/2011, 23:27

خيارات المساهمة


إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية

المستشار الدكتور

عمر الشريف

مساعد وزير العدل للتشريع


جمهورية مصر العربية

أحد أوراق العمل الرئيسة التي قدمت في المؤتمر الثاني (دبي 2010م) بعنوان:

تجارب الدول العربية في صياغة مشروعات القوانين مقارنة بالاتجاهات الدولية الحديثة

تمهيد:

أصبحت المعاملات المدنية أو التجارية التى تتم عبر الوسائط الإلكترونية أو التكنولوجية الحديثة من أهم السبل التى تتبعها الأشخاص فى عصرنا الحديث سواء كانوا من أشخاص القانون العام أم من أشخاص القانون الخاص لإنجاز تلك المعاملات. ويرجع السبب فى ذلك لما يتيحه ذاك السبيل من إتمام وإنجاز سريع وفعال للمعاملة المطلوبة، كما أنه ومن جانب آخر يُعد السبيل المتوافق مع الإيقاع السريع وطبيعة تلك المعاملات من أجل الحصول على المنافع المتوخاه منها.



وقد ساعد على رسوخ هذا المفهوم التطور السريع والانتشار الكاسح للوسائط الإلكترونية المستخدمة من قبل الأفراد فى العالم وتحديثها وتطورها المستمر المتلاحق الذى كان له أبلغ الأثر على سهولة اللجوء إليها لإتمام الصفقات والحصول على الخدمات بواسطتها دون تمييز بين فئات المجتمع فالأمر أصبح لا يستلزم الإدراك الكامل لخواص تلك الوسائط الإلكترونية حتى يمكن للفرد أن يستخدمها، إذ يكفى للقيام بذلك العلم بالحد الأدنى من المعلومات عن تلك الوسائط لاستخدامها وحصول الفرد من خلالها على مراده من هذا الاستخدام. وإزاء كل ما تقدم كان لزاماً على المشرع فى كافة دول العالم أن يقوم بدوره فى تنظيم وتقنين هذه الظاهرة وأن يوضح حقوق وواجبات الأفراد تجاهها والآثار القانونية المترتبة على استخدامها وأن يضع ما يلزم من قواعد جزائية لردع كل من يسئ استخدامها. والمشرع فى هذا الخصوص يقوم بذات الدور الواجب عليه القيام به تجاه أى ظاهرة يتعرض لها المجتمع وتصبح جزءاً هاماً فى حياة أفراده.



وبطبيعة الحال أدركت جامعة الدول العربية أهمية الموضوع بالنسبة للدول العربية فكانت ضمن المنظمات الدولية السباقة فى مجال إعداد تشريع استرشادي للدول الأعضاء يتضمن القواعد القانونية اللازمة لتنظيم المعاملات والتجارة الإلكترونية. وتمكنت من خلال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب من إعداد مشروع قانون استرشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية اعتمده مجلس وزراء العدل العرب بعد ذلك ليكون بمثابة مرجع يستأنس به المشرع الوطنى فى كل دولة عربية عند وضعه لقانونه فى هذا المجال. وقد تم وضع مشروع القانون من خلال لجنة ضمت خبراء من رجال القضاء فى بعض الدول العربية متخصصين من خلال عملهم فى هذا المجال وذلك من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية وجمهورية لبنان والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.



وجدير بالذكر فى هذا المقام أن تلك اللجنة التى شرفت برئاستها قد استعانت بكل ما توصل إليه المشرع العربي فى تلك الدول وفى باقى الدول العربية الأخرى والمنظمات الدولية المتخصصة فى هذا المجال، فلم يأت القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية معبراً فقط عن وجه نظر أعضاء اللجنة بل أتى معبراً عن رؤى المشرع فى غالبية البلدان العربية وما استقر عليه الفقه الدولى والقواعد والمبادئ القانونية الدولية فى هذا الخصوص. فجاء القانون بقدر الإمكان شاملاً لأهم القواعد القانونية اللازم توافرها لتنظيم تلك المعاملات. وسوف أتناول فى إيجاز ما احتواه القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية من قواعد وأحكام وذلك على النحو الآتى:

الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة
تضمن هذا الفصل عدة مصطلحات تقنية ارتأت اللجنة التى أعدت المشروع ضرورة تعريف المقصود بها قانوناً، باعتبارها مصطلحات مستجدة متلازمة مع المعاملات والتجارة الإلكترونية وأصبحت جزء لا يتجزأ منه، الأمر الذى يستلزم إلقاء الضوء على مفهومها والمقصود منها بشكل واضح ومحدد يمنع أى لبس يثور حولها، سيما وأنها مصطلحات سيتم استخدامها داخل القانون. وقد وصل عدد التعاريف التى تضمنها القانون إلى خمسة عشر تعريفاً، وضح من خلالها المقصود بالتجارة الإلكترونية ومن المعاملات الإلكترونية والكتابة الإلكترونية ورسالة البيانات والدعامة الإلكترونية والوسيط الالكترونى والسجل الالكترونى والتوقيع الالكترونى وشهادة التوثيق الالكترونى والمنشئ لرسالة البيانات والمرسل إليه والمهنى والنظام المعلوماتى والدفع الالكترونى والنقود الإلكترونية. وهى كلها مصطلحات كما ذكرنا استخدمها القانون ووضع قواعد وأحكام وآثار قانونية بشأنها كما سيتضح بعد ذلك من خلال عرضنا لباقى فصول القانون.

تضمن الفصل الأول أيضاً أهداف القانون، وعلى الرغم مما يمكن أن يثار من أن ذكر أهداف القانون داخله أمر غير مألوف وأن المكان الصحيح لتلك الأهداف هو بالمذكرة الإيضاحية له، إلا أن اللجنة قد ارتأت أهمية وضرورة ذكر تلك الأهداف فى متن القانون نفسه تأسيساً على كونه قانوناً استرشادياً سيتم عرضه على كافة الدول العربية لذا فإنه سيكون من الملائم توضيح الأهداف التى توختها اللجنة من نصوصه ومن أهمية وضرورة تواجده داخل البنية التشريعية الوطنية لكل دولة من الدول العربية وعلى أنه ينظم ظاهرة جديدة تتصل بجوانب فنية وتقنية، فالقانون يهدف إلى تسهيل وتشجيع استخدام الوسائل الإلكترونية فى إجراء المعاملات والتجارة الإلكترونية وتدعيم الثقة فى تلك الوسائل وفى استخدامها وفى تطوير تلك المعاملات على الصعيدين المحلى والعالمى، ويهدف أيضاً إلى توفير الحماية القانونية لحقوق المتعاملين إلكترونياً وإلى تحديد واجباتهم والتزاماتهم القانونية حتى لا يتم الاستخدام لتلك الوسائل دون الإحاطة بالآثار القانونية التى ممكن أن تترتب على ذلك الاستخدام.

حدد الفصل الأول من القانون القاعدة الأساسية لنطاق تطبيقه مقرراً تطبيقه على المعاملات والعقود التجارية والمدنية التى تبرم باستخدام الوسائط الإلكترونية سواء كان هذا الاستخدام جزئى أو كلى. ثم استبعد من نطاق تطبيقه العقود والمستندات والوثائق التى استلزم القانـون بصفة خاصة لإبرامها أو تحريرها أو إجرائها شكلاً معيناً غير الكترونى كى تنتج آثارها القانونية. كما استبعد القانون من نطاق تطبيقاته المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لاتصالها المباشر بشخص أطرافها وللزوم تواجدهم بأشخاصهم أو فى بعض الأحوال من خلال ممثليهم عند اتخاذ أى إجراء بشأنها حتى ينتج الإجراء أثره القانونى.

كذلك فقد استبعد القانون من نطاق تطبيقه سندات الملكية للأموال غير المنقولة والتى استلزم المشرع فيها دائما إفراغها فى صكوك غير إلكترونية. وقد أرتؤى إضافة عبارة " ويضاف إليها أى استثناءات أخرى يحددها المشرع الوطنى " داخل القانون لإفساح المجال للمشرع الوطنى فى كل دولة عربية لاستبعاد أى موضوعات ذات طابع مدنى أو تجارى من تطبيق قواعد المعاملات الإلكترونية عليها وفقاً لرؤية كل مشرع فى هذا الخصوص سيما وأن القانون ذو طبيعة استرشادية. تضمن القانون فى مقام نطاق تطبيقه أيضاً قاعدة مفادها أنه إذا تطلب أى قانون أخر بصفة عامة أن يتم أى إجراء ما نص عليه قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عن طريق مستند خطى مكتوب فإن استيفاء ذلك من خلال استعمال رسالة بيانات أو أكثر يكون صحيحاً. وتوضيحاً لذلك فإنه إذا استلزم القانون المدنى مثلا أن يكون الإيجاب أو العرض فى إبرام بعض العقود مقدم فى شكل محرر خطى مكتوب فإن تقديمه فى شكل رسالة بيانات سينتج لأثره القانونى الذى تطلبه القانون المدنى. كذلك الحال بالنسبة لإجراءات سداد الأموال أو المستحقات المالية التى تستلزم بعض قوانين البنوك أن تتم فى شكل مستند أو محرر خطى مكتوب فإن استيفاءها بواسطة المحررات أو المستندات الإلكترونية يكون صحيحاً وهكذا.

وتحسباً لإمكانية إلا يشمل القانون كافة الأحكام الواجب توافرها لتنظيم المعاملات والتجارة الإلكترونية فقد تم النص فى القانون على انطباق قواعد العرف التجارى الدولى بالمعاملات والتجارة الإلكترونية والمبادئ العامة فى المعاملات المدنية والتجارية. إذ أن قواعد العرف التجارى الدولى كثيرة ومتعددة وفيها الحكم السديد لكثير من تلك المعاملات التى لم تتضمنها القوانين بصفة عامة لذلك فإن اللجوء إليها عند التطبيق فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون هو أمر ضرورى كذلك الحال بالنسبة للمبادئ العامة فى المعاملات المدنية والتجارية. وبهذا النص يكون القانون قد ضمن التطبيق السليم للقواعد القانونية لكافة المعاملات والتجارة التى تتم عبر الوسائط الإلكترونية.


الفصل الثانى: رسالة البيانات
انصب الفصل الثاني من القانون على موضوع رسالة البيانات باعتبارها حجر الزاوية فى المعاملات والتجارة الإلكترونية، إذ أن تلك المعاملات والتجارة لا يمكـن وصفهـا بأنهـا إلكترونيـة إلا إذا تمت من خلال رسالة البيانات أو ما تعارف فى بعض الأحيان على تسميته بالمحرر الالكترونى وهو المتضمن للكتابة الإلكترونية التى تثبت على الدعامة الإلكترونية لتفريقها عن تلك التى تتم وتثبت على الأوراق أو المحررات الخطية. ورسالة البيانات وباعتبارها الوعاء الذى تفرغ فيها كافة المبادلات بين أطراف المعاملة أو التجارة الإلكترونية تعبر عن رأى وإرادة محررها ومرسلها ويترتب عليها تبعاً لذلك كافة الآثار القانونية. لذلـك فقـد عنـى القانون بتحديد الحالات التى إذا توافرت إحداها اعتبر – من الناحية القانونية – أن رسالة البيانات قد صدرت من مُنشئها أو مُرسلها، وهذه الحالات هى: إذا كان المنشئ هو الذى أرسل رسالة البيانات، أو إذا كانت قد صدرت من نظام معلوماتى مبرمج للعمل تلقائياً من قبل المنشأة أو إذا كان المرسل إليه قد طبق لدى استلامه لها نظاماً سبق للمنشئ أن وافق عليها من أجل التأكد من أن رسالة البيانات قد صدرت منه أو إذا كان المنشئ قد استخدم أساليب لإثبات أن رسالة البيانات قد صدرت عنه سبق له ان استخدامها من قبل وتسلمها المرسل إليه منه على هذا الأساس. والهدف من تحديد الحالات المشار إليها هو حسم الشك حول إصدار المنشئ لرسالة البيانات التى أعدها وعما إذا كانت قد صدرت منه بالفعل أم مازالت موجودة داخل النظام أو البرنامج الالكترونى الخاص به.

واستكمالاً لهذا النهج فقد حدد القانون أيضاً الحالات التى إذا توافرت فيكون مؤدى ذلك أن رسالة البيانات لم تصدر عن المنشئ، وهذه الحالات هى: الحالة الأولى: استلام المرسل إليه إخطاراً من المنشئ يفيد عدم إصداره لرسالة البيانات، وقد أتاح القانون فى هذه الحالة للمرسل إليه أن يأخذ الوقت الكافى للتصرف على أساس نفى إصدار المنشئ لرسالة البيانات، والغرض من إعطاؤه هذا الوقت لكى يتدارك الآثار القانونية المترتبة على وصول رسالة البيانات التى أنكر المنشئ إصداره إياها. والحالة الثانية: إذا علم المرسل إليه أو كان المفروض فيه العلم أن رسالة البيانات التى وصلت إليه لم تصدر عن المنشئ وذلك إذا بذل عناية معقولة أو إذا استخدم لإجراء متفق عليه بينه وبين المنشئ يكون من شأنه أن يعلم بعدم إصدار الأخير لرسالة البيانات. الحالة الثالثة: إذا كان من غير المعقول أن يعتبر المرسل إليه أن رسالة البيانات قد صدرت من المنشئ وفقاً للمجرى العادى للأمور. تضمن القانون أيضاً فى الفصل الخاص برسالة البيانات أثراً قانونياً هاماً على إصدار المنشئ لرسالة البيانات أو إذا توافرت إحدى الحالات التى تعتبر رسالة البيانات قد صدرت منه، وهذا الأثر هو نشؤ حق لدى المرسل إليه باعتبار أن ما تتضمنه تلك الرسالة قد قصد المنشئ أخباره به وأنه على المرسل إليه التصرف بناءاً على هذا الأساس.

كذلك وضع القانون مبدأ استقلالية كل رسالة بيانات يتسلمها المرسل إليه فليس هناك تلازم أو ارتباط بين رسالة وأخرى وذلك ما لم يتضح من خلال دليل يقينى أن إحدى الرسائل هى فى حقيقتها نسخة مكررة من رسالة سابقة عليها. وقد استثنى القانون إنزال الأثر القانونى كما أوضحنا على إرسال رسالة البيانات وعلى مبدأ استقلالية كل رسالة بيانات وهذا الاستثناء هو توافر الخطأ فى عملية إرسال الرسالة الراجع إلى الجانب الفنى أو التقنى وليس الخطأ من جانب المنشئ نفسه، ففى هذه الحالة لا يترتب الأثر القانونى الواجب ترتبه على إصدار أو استلام رسالة البيانات. حرص القانون على تحديد زمان ومكان إصدار أو استلام رسالة البيانات لأهمية ذلك فيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على هذا التحديد أهمها حسم تمام إبرام الاتفاق الذى يسعى كل من المنشئ والمرسل إليه من خلال رسائل البيانات وبشكل قطعى بما فى ذلك صدور الإيجاب وتمام القبول باعتبارها أهم شروط إتمام المعاملات والتجارة الإلكترونية. وبناءاً عليه فقد اعتبر القانون أن رسالة البيانات قد صدرت من المنشئ فى الوقت الذى دخلت فيه إلى نظام معلوماتى غير خاضع لسيطرة المنشئ، ويفهم من ذلك أن رسالة البيانات قد خرجت بالفعل من النظام المعلومات للمنشئ لأن إرادته قد اتجهت إلى إصدارها للمرسل إليه. وهذا المبدأ هو الأساس لتحديد زمان إصدار رسالة البيانات مالم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك. كذلك فقد أعتبر القانون زمن استلام المرسل إليه لرسالة البيانات وقت دخولها للنظام المعلوماتى المحدد والمتفق عليه بينهما أو وقت استخراج رسالة البيانات من نظام معلوماتى تابع للنظام المعلوماتى المحدد والمتفق عليه بينهما.

وفى حالة عدم تحديد للنظام المعلوماتى أو عدم الاتفاق عليه بين المنشئ والمرسل إليه، فقد اعتبر القانون أن رسالة البيانات قد تم استلامها وقت دخولها إلى نظام معلوماتى تابع للمرسل إليه. وفيما يتعلق بمكان استلام رسالة البيانات فقد قرر القانون أنه مقر عمل المرسل إليه، وذلك كله بحسب الأصل مالم يتفق المنشئ والمرسل إليه على تحديد أماكن أخرى غير ذلك. وفى حالة ما إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل، فقد اعتبر القانون أن مكان إصدار أو إرسال الرسالة أو مكان استلامها هو مكان مقر العمل الأكثر اتصالاً بالمعاملة الإلكترونية المعنية بها الرسالة، فإذا كان للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة ومقر عمل آخر بالمملكة الأردنية الهاشمية وظهر من خلال المعاملة الإلكترونية أن تنفيذها سيتم بدولة الإمارات فإن مكان إرسال أو استلام رسالة البيانات سيكون بدولة الإمارات إذا صدرت الرسالة أو استلمت بأى مكان من الأماكن الموجود بها مقر عمل مصدر أو مستلم رسالة البيانات. كذلك تطرق القانون لمعالجة حالة عدم وجود مقر عمل للمنشئ أو المرسل إليه وذلك بأن اعتبر أن محل الإقامة المعتاد للمنشئ أو المرسل إليه سيكون فى هذه الحالة هو المقر الذى يُعد مكان إصدار أو استلام رسالة البيانات لأى منهما. كذلك فقد اعتبر القانون أن مقر الإقامة المعتاد بالنسبة للشخص المعنوى هو مقره الرئيسى أو المقر الذى تأسس فيه.

وحرصاً من القانون على احتواء نصوصه على قواعد تضمن اتصال علم طرفى المعاملة الإلكترونية بتسليم واستلام رسالة البيانات على وجه يقينى بمنع أى لبس ممكن أن يثور حول ذلك فقد أفرد القانون قواعد محددة تتناول مسألة الإقرار باستلام رسالة البيانات ووجوب إصدار ذلك الإقرار من المرسل إليه فى حالات معينة وهى حالة إذا ما طلب المنشئ من المرسل إليه إقراراً باستلام رسالة البيانات، أو فى حالة اتفاقهما سوياً على ذلك قبل أو عند توجيه رسالة البيانات. ففى تلك الأحوال يكون الإقرار بالاستلام واجباً على المرسل إليه. وقد أجاز القانون اتفاق المنشئ والمرسل إليه على شكل معين للإقرار بالاستلام أو على طريقة معينة لحصوله، وفى هذه الحالة يتم إعمال ما تم الاتفاق عليه فيما بينهما. وفى حالة عدم اتفاق بين المنشئ والمرسل إليه على شكل أو طريقة حصول الإقرار بالاستلام أجاز القانون الإقرار بالاستلام عن طريق إرسال رسالة إلكترونية أو غير إلكترونية تفيد الإقرار بالاستلام أو عن طريق اتخاذ المرسل إليه سلوك من جانبه يفيد أنه قد أقر باستلام رسالة البيانات وأنه أخطر المنشئ بذلك. وتأكيداً على أهمية وضرورة صدور الإقرار باستلام رسالة البيانات من قبل المرسل إليه فى حالة اشتراط ذلك من قبل المنشئ فقد اعتبر القانون أن رسالة البيانات التى أصدرها المنشئ ولم يلحقها الإقرار المشار إليه عير منتجة لآثارها القانونية لحين تسلم المنشئ الإقرار بالاستلام من المرسل إليه. واستكمـالاً لأهميـة موضوع الإقرار بالاستلام فقد أعطى القانون الحق للمنشئ، فى حالة ما إذا طلب إقراراً من المرسل إليه يفيد استلامه رسالة البيانات دون أن يشترط فيه تلقى هذا الإقرار منه خلال مدة زمنية محددة أو معقولة أو متفق عليها، أن يوجه للمرسل إليه إخطاراً يفيد عدم تلقيه الإقرار بالاستلام منه وأن يتضمن هذا الإخطار وقتاً يتعين على المرسل إليه أن يرسل الإقرار خلاله، فإذا لم يصل إلى المنشئ الإقرار خلال تلك المدة الزمنية يكون للمنشئ الحق فى ممارسة أية حقوق له تتعلق بالمعاملة الإلكترونية موضوع طلب الإقرار بما فى ذلك اعتباره أن رسالة البيانات وكأنها لم ترسل.

وقد أعتبر القانون أن تلقى المنشئ إقرار من المرسل إليه بأنه قد استلم رسالة البيانات بمثابة الدليل على الاستلام إلا إذا أثبت المرسل إليه بواسطة دليل آخر عكس ذلك. وقد فصل القانون فى شأن الدليل المشار إليه بين مضمون أو محتوى رسالة البيانات وبين الإقرار بالاستلام واعتبر أن كل منهما مستقلاً عن الآخر، بمعنى أن الإقرار باستلام رسالة البيانات ليس معناه الإقرار بمضمون أو محتوى تلك الرسالة. وجديـر بالذكر أيضاً أن القانون قد أعتبر أن الإقرار بالاستلام إذا تضمن ما يفيد أن رسالة البيانات ذات الصلة قد استوفت كافة شروطها الفنية فإنه يؤخذ بذلك الإقرار فى هذا الخصوص أيضاً وتعتبر رسالة البيانات قد استوفت بالفعل لكافة شروطها الفنية ولا يجوز للمرسل إليه مناقشة ذلك مستقبلاً. وحرصاً من القانون على الفصل أيضاً بين المسائل الموضوعية القانونية المترتبة على رسالة البيان أن الإقرار بالاستلام وبين عملية الإرسال والاستلام لرسالة البيانات، فقد نص على أن كافة القواعد المتعلقة بالإرسال والاستلام تنطبق فى نطاق وحدود الإرسال والاستلام فقط ولا تمتد إلى الآثار القانونية الموضوعية الناتجة عن عملية الإرسال والاستلام. واعتبر القانون أن المعلومات أو البيانات التى تحتوى عليها رسالة البيانات تنتج أثرها القانونى وفقاً للقواعد العامة فى القوانين، كما اعتبرها قابلة للتنفيذ شأنها شأن المعلومات والبيانات التى ترد فى المحررات الخطية.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية 1384c10


الأوسمة
 :


إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية Empty
مُساهمةموضوع: رد: إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية   إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية I_icon_minitime11/2/2011, 23:29

خيارات المساهمة


الفصل الثالث: العقود الإلكترونية
تُعد العقود التى يتم إبرامها بواسطة الوسائط الإلكترونية من أهم الموضوعات الواجب تناولها داخل القانون الذى ينظم المعاملات والتجارة الإلكترونية، وهو ما تم بالفعل فى الفصل الثالث من القانون حيث تناول إبرام تلك العقود ونفاذها، حيث قرر أن التعبير عن إرادة المتعاقدين من إيجاب وقبول يجوز أن يتم باستخدام رسالة البيانات ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، كذلك فقد أعتبر أن العقد الذى يتم إبرامه باستخدام رسالة البيانات لا يفقد صحته أو قابليته للتنفيذ بسبب استخدام رسالة البيانات فى إبرامه. أيضاً اعترف القانون بصحة وسلامة العقود التى يتم إبرامها تلقائياً عن طريق الوسائط الإلكترونية طالما أن تلك الوسائط تحتوى على نظم معلوماتية معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بذلك التعاقد وأعتبر أن تلك العقود نافذة ومنتجة لأثارها القانونية رغم عدم التدخل الشخصى المباشر أثناء عملية إبرام العقد من خلال تلك النظم. كما أجاز القانون التعاقد الالكترونى بين نظام معلوماتى الكترونى مبرمج وبين شخص طبيعى أخر إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض فيه أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى إبرام العقد أو تنفيذه بشكل الكترونى تلقائى. وبعد أن تناول القانون العقود الإلكترونية بصفة عامة تطرق إلى بعض أنواع من التعاقد الالكترونى حيث وضع بعض القواعد الواجبة الإتباع فى تلك الأنواع ما لم يتفق طرفى التعاقد على غير ذلك.

وقبل عرض لأنواع تلك العقود يجدر التنويه أن السبب فى وضع تلك القواعد هو حماية أطراف التعاقد الالكترونى إذ أنه وبحسب طبيعة هذا التعاقد هو تعاقد بين طرفين غائبين عن مجلس العقد، وهذا الوضع يحتم الحرص على تحديد العديد من القواعد والمبادئ والمعلومات التى تضمن صحة وسلامة إبرامه وتجنب أى شك أو لبس فيما يتلقاه كل طرف من الطرف الأخر من رسائل بيانات أدت إلى إبرامه ويحقق من ناحية أخرى ما تتسم به المعاملات التى تتم وفقاً لهذه العقود الإلكترونية من سرعة وانجاز دون تأخير أو تردد فى إبرامها. لذلك فقد وضع القانون قواعد للتعاقد الالكترونى بين المهنيين وأخرى بين المهنيين والمستهلكين وأخرى لعقود نقل البضائع، ويقصد بالمهنى هنا كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً يتعلق على الأخص بتوزيع أو بيع أو تأجير أو توريد السلع والخدمات. فقد تطلب القانون أن يلتزم المهنى عند تعاقده مع المهنى الأخر بضرورة إخطاره أو إعلامه بطريقة واضحة ومضمونه بعدة معلومات محددة لضمان تمام التعاقد الإلكترونية بطريقة صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية، وهى هوية وعنوان مقر ممارسة نشاطه التجارى وممثليه القانونيين، المراحل التقنية الواجب عليه إتباعها لإبرام العقد فيما بينهما، ضرورة إتاحة الوسائل التقنية التى تمكن من تحديد وتصحيح الأخطاء الوارد حدوثها عند كتابة البيانات قبل إبرام العقد، طريقة حفظ البيانات الخاصة بالعقد والكيفية الفنية أو التقنية المتاحة للدخول إلى هذه الطريقة، اللغة أو اللغات المقترحة لإبرام العقد وأخيراً بالمعلومات الخاصة بشهادة التوثيق الالكترونى أو الهيئة التى أصدرتها للتأكد من صحة وسلامة التوقيع الالكترونى فى حالة استخدامه.

وجدير بالذكر فى هذا المقام أن المعلومات المشار إليها هى الحد الادنى من المعلومات الواجب الإحاطة بها لدى طرفى التعاقد وبالتالى يجوز إضافة معلومات أخرى عليها. والبين من المعلومات المذكورة أنها تتعلق كلها بمسائل شكلية أو إجرائية تضمن سلامة إبرام العقد فيما بين المهنيين وتغطى القصور الذى تواجد نتيجة عدم تواجدهما فى مجلس واحد للعقد وأنهما تعاقدا بواسطة الوسائط الإلكترونية كما تضمن من جهة أخرى صحة التراضى بين طرفى العقد وهو أحد أهم أركان التعاقد بصفة عامة. تطرق القانون بعد ذلك للتعاقد الالكترونى بين المهنيين من جهة والمستهلك من جهة أخرى ووضع أيضاً حد أدنى من القواعد الواجب توافرها فى مثل هذه النوعية من العقود مراعياً فى ذلك حماية المستهلك فى مثل هذه النوعية من العقود التى لا تسمح له – بحكم طبيعتها – من إحاطته التامة بكافة جوانب الخدمة أو السلعة محل التعاقد أو بما يجب أن يقوم به من إجراءات أو أساليب احترازية لضمان عدم وقوعه فى أى عيب من عيوب الرضاء. فالمستهلك فى هذه العقود لا يألف التعاقد الالكترونى كما هو الحال بالنسبة للمهنيين المتمرسين بحكم طبيعة عملهم على إبرام العقود الإلكترونية ويدركون كل تفاصيلها ومخاطرها، وبالتالى فهو فى حاجة إلى مزيد من الحماية القانونية له عند الإقدام على التعاقد الالكترونى.

ويمكن إيجاز القواعد التى وضعها القانون فى هذا الخصوص فى قاعدة أساسية مفادها ضرورة إحاطة علم المستهلك من قبل المهنى بطريقة واضحة ومفهومة بعدة معلومات أساسية قبل إبرام العقد الالكترونى وهى: هوية وعنوان البائع ( المهنى ) ووصف مفصل لمراحل إنجاز أو إبرام المعاملة أو العقد، طبيعة وخواص وسعر المنتج أو الخدمة ونفقات تسليم المنتج ومبلغ تأمينه والضرائب المستحقة عليه وأية مبالغ أخرى سيسددها المستهلك والفترة الزمنية التى تستمر عليها قيمة هذه النفقات أو الأسعار، البيانات الخاصة بخدمة ما بعد البيع والضمانات المتوافرة فى هذا الشأن، طرق أو أساليب دفع المبالغ النقدية وإجراءاتها، طرق وآجال وأماكن تسليم السلعة أو الخدمة، طريقة تنفيذ العقد والآثار المترتبة على عدم التنفيذ، كيفية إقرار العقد، طرق إرجاع المنتج أو إبداله واسترداد المبلغ المدفوع والأجل المحدد لذلك، نفقات استعمال تقنيات الاتصال، شروط فسخ العقد وشروط وإجراءات استعمال حق العدول عن العقد والحد الأدنى لمدة العقد. وبطبيعة الحال فتلك المعلومات يجوز إضافة معلومات وبيانات أخرى عليها، كما يجب أن تضمنها رسالة البيانات المصدرة من المهنى إلى المستهلك، وجدير بالذكر فى هذا المقام أن عدم إحاطة المستهلك بتلك المعلومات المشار إليها يمكن أن تجعل العقد قابلاً للإبطال. أهتم القانون بشكل واضح بحماية المستهلك فى المعاملات والتجارة الإلكترونية باعتباره الطرف الضعيف فى تلك المعاملة أو التجارة إذ أنه وكما سبق وأوضحنا يصعب على المستهلك بحكم طبيعة التجارة أو المعاملة الإلكترونية فحص السلعة أو الإحاطة التامة بالخدمة التى يسعى للحصول عليها سواء من حيث جودتها أو من حيث مطابقتها للعلامة التجارية التى تحمل السلعة أو الخدمة أسمها وكذا مدى ملاءمة السلعة أو الخدمة للغرض الذى يبتغيه من وراء حصوله عليها، كذلك يصعب عليه التحقق من مدى مصداقية المهنى التاجر معه فى شأن تلك السلعة أو الخدمة سيما وأن التنافس الشديد بين الشركات أوجد الكثير من الداعيات المضللة للمستهلك الذى يفتقر إلى القدرة الفنية للإحاطة بحقيقة وجودة المنتج.

ومن مظاهر اهتمام القانون بحماية المستهلك أنه قد أفرد لذلك خمسة نصوص فى الفرع الرابع للفصل الثالث منه تناولت الأحكام الآتية:
(1) حظر اشتراط المهنى على المستهلك أنه لكى يسلمه الخدمة أو السلعة فإنـه لابـد وأن يكون المستهلك قد قام بسداد ثمنها أو قيمتها طالما أنه لم يتم التعاقد بينهما بشأن تلك السلعة أو الخدمة، وأنه فى حالة قيام المهنى بتسليم السلعة أو الخدمة فلا يحق له مطالبة المستهلك بالثمن أو مصروفات الشحن أو التسليم. والهدف من وراء تلك القاعدة حماية المستهلك من أن يتورط فجأة فى عقد مع المهنى بسبب أن الأخير قد سلمه السلعة أو الخدمة مما قد يعتبر أنه قد تعاقد معه، دون أن يأخذ الفرصة الكاملة لتدارس العقد جيداً، إذ أن التسليم يفيد غالباً تمام التعاقد، وبالتالى فما جاء عليه القانون فى هذا الخصوص لنفى ذلك المفهوم فلا تلازم بين التسليم وتمام العقد. كذلك فقد أكد القانون على أنه حتى فى حالة التسليم فلا يحق للمهنى أن يطالب المستهلك بالثمن أو بمصروفات الشحن، وذلك تأسيساً على أن التسليم كان تصرفاً فردياً من المهنى يهدف من وراءه دفع المستهلك للتعاقد وبالتالى فالمهنى هو الذى يتحمل تلك المصروفات.

(2) يتعين على المهنى قبل إبرام العقد مع المستهلك تمكين المستهلك من أن يراجع العقد وأن يراجع كافة اختياراته بشأن هذا العقد سواء بإبرامه أو برفضه أو بتعديله، وكذا تمكينه من إقرار التعاقد بشكل صريح، وكذا تمكينه من الاطلاع على شهادة التوثيق الالكترونى الدالة على صحة التوقيع الالكترونى الصادر من المهنى على العقد الالكترونى.

(3) جواز عدول المستهلك عن الشراء بعد إبرام العقد وذلك خلال أجل محدد يتم تحديده من قبل المشرع الوطنى فى كل دولة عربية على أن يحسب هذا الأجل من تاريخ إبرام العقد بالنسبة للخدمات ومن تاريخ تسليم السلعة بالنسبة للسلع، كما يتعين على المهنى فى هذه الحالة رد الثمن خلال أجل محدد متروك تحديده أيضاً لكل مشرع وطنى على أن يتم الرد من تاريخ إرجاع المنتج أو العدول عن الخدمة على أن يتحمل المستهلك فى هذه الحالة تكاليف إرجاع المنتج.

(4) عدم جواز عدول المستهلك عن الشراء بعد تمام التعاقد فى بعض الحالات وهى:
( أ ) عند توفير الخدمة وإتمام استخدامها بناء على طلب المستهلك حتى وإن كان ذلك قبل انتهاء أجل العدول عن الشراء.
(ب) إذا تـم تزويد المستهلك بالسلع حسب مواصفات أو طلبات شخصية له أو تم تزويده بمنتجات لا يمكن إرجاعها مرة أخرى دون تلف أو هلاك أو فساد.
(ج) فى حالة التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيات أو المواد الإعلامية وقيام المستهلك بنزع الأختام عنها أو إذا قام بتحميل أى منها ألياً.
(د) إذا كانت السلع عبارة عن صحف ومجلات.

أيضاً فقد تضمن القانون مبدأ تحمل المهنى فى حالة البيع مع التجربة الأضرار التى قد يتعرض لها المستهلك بسبب تجربته للمنتج وحتى انتهاء مدة التجربة، واستثنى القانون من ذلك حالات سوء الاستعمال، كما اعتبر القانون أن كـل شـرط يكـون الهـدف منـه إعفاء المهنى من تلك المسؤولية هو شرط لاغى. أضاف القانون ضمن أنواع العقود الإلكترونية الواجب تنظيمها بداخله منها عقد نقل البضائع تأسيساً على أنه من العقود المتواتر إبرامها فى الآونة الأخيرة بطريقة إلكترونية لتسهيل الإبرام سيما وأن غالبية أطراف عقد نقل البضائع متواجدون فى أماكن متباعدة يصعب عليهم الاجتماع سوياً لإبرام العقد. وقد استمر القانون فى اعتناق ذات المبدأ الذى سبق وأكد عليه فى أنواع العقود الأخرى بأن قام بتحديد بعض البيانات والمستندات الواجب أن يتضمنها عقد نقل البضائع فى حالة إبرامه إلكترونياً وهى: الإخطار بعلامات أو عدد أو كمية أو وزن البضائع على حسب الأحوال، بيان طبيعة البضائع أو قيمتها أو الإقرار بهما، ضرورة إصدار رسالة بيانات تتضمن إيصالاً بتسليم البضائع إلى الناقل، وكذا إصدار رسالة بيانات تتضمن تأكيداً بأن البضائع قد تم تحميلها وما يحتاجه ذلك كله من إصدار رسالة بيانات بالتعليمات التى يلتزم بها الناقل فى هذا الخصوص.

كذلك ألزم القانون أن يتضمن عقد نقل البضائع الإلكترونية المطالبة بتسليم البضائع والإذن بالإفراج عنها والإخطار بفقدها أو تلفها فى حالة حدوث ذلك، وكذا التعهد بتسليم البضائع إلى شخص معين، وما يفيد منح أو اكتساب أو نقل أو تداول أية حقوق بشأن البضائع أو التخلى أو التنازل عن أى من هذه الحقوق. كذلك يلزم أن يتضمن العقد إخطاراً بشروطه وكيفية تنفيذه وإفادة أو إخطار بالتنفيذ الفعلى لعملية النقل وأخيراً ما يفيد اكتساب أو نقل الحقوق والالتزامات التى ينص عليها عقد النقل.

الفصل الرابع: الدفع الإلكتروني
المقصود بالدفع الالكترونى هو الوفاء بطريقة إلكترونية بأثمان السلع والخدمات المتعاقد عليهـا أى باستخدام إحدى وسائل أو أدوات السداد أو الدفع الالكترونى. وقد حدد القانون وسائل الدفع الالكترونى وهى: بطاقات الوفاء الإلكترونية سواء أكانت بطاقات دائنة أو مدينة بحيث يصبح الوفاء بموجب هذه البطاقات وفاءاً لالتزامات الدين كلياً أو جزئياً بحسب مقدار الالتزام المالى. التحويل الالكترونى للأموال لسداد أى التزامات مالية ناشئة عن العقود الإلكترونية وبموجب أوامر الدفع الالكترونى، ويتم السداد فى هذه الحالة من خلال نقل مبلغ معين من حساب المدين البنكى لحساب الدائن سواء أكان الحسابان فى نفس البنك أو فى غيره. النقود الإلكترونية وهى أيضاً وسيلة مقبولة للدفع الالكترونى يقوم بموجبها كل شخص مخول من قبل مصدر هذه النقود بقبض ما يعادل القيمة الفعلية للنقود الإلكترونية بالعملة التى جرى شراء النقود بها أو ما يعادلها من عملات أخرى وحسب رغبة الشخص المخول. الاعتماد المستندى الالكترونى فى نطاق تسديد ثمن البضاعة. وهو يمثل مواكبة للواقع التجارى الذى أوجد من خلال الاعتمادات المستندية الإلكترونية وسيلة لإنفاذ عمليات البيوع التجارية الدولية. الأوراق التجارية الإلكترونية بأنواعها المختلفة سواء أكانت شيكات وكمبيالات إلكترونية أو سندات سحب الكترونى، فجعلها القانون كلها وسيلة دفع مقبولة وصالحة لتسوية ذمة المدين بها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بهذا الشأن وما تتطلبه فى الورقة التجارية من شكل ومن بيانات واجب توافرها فيها.

أبقى القانون الباب مفتوحاً لكل تطور تقنى فى مجال وسائل الدفع الالكترونى بحيث يستوعب أى وسائل دفع الكترونى جديدة حيث اعترف بهذه الوسائل الإلكترونية المستقبلية لتسديد أثمان السلع والخدمات التى تكون محلاً للتعاقد الالكترونى بشرط أن يتوفر فيها العناصر المطلوبة لإتمام الوفاء بالأموال. كذلك وضع القانون عدة قواعد تتعلق بالدفع الالكترونى وبأوامر هذا الدفع وبواجبات أطرافه وبكيفية إثباته. فبعد أن عرف الدفع الالكترونى واعتبره الوفاء بالأثمان للسلع والخدمات باستخدام وسائل الدفع الالكترونى المشار إليها، اعتبر القانون أن أوامر الدفع الالكترونى هى تلك التى تصدر عن الوسيط الالكترونى، وذلك ليستبعد من نطاق الدفع الالكترونى الدفع الذى يتم بواسطة الشخص المتعاقد بعيداً عن الوسائل التقنية التى تعمل تلقائياً بشكل مستقل عن المنشئ. ومن ضمن القواعد الهامة التى حرص القانون على وضعها تلك التى اعتبرت أن أمر الدفع الالكترونى وبمجرد صدوره أصبح قطعياً وسارى المفعول ولا يجوز الرجوع فيه وذلك بهدف تحقيق الاستقرار للمعاملات والتجارة الإلكترونية. فيجوز للمرسل إليه أو المستفيد من هذا الأمر أن يتصرف على هذا الأساس إلا إذا نص قانون خاص على غير ذلك صراحة استثناءاً من الأصل العام وهو عدم قابلية الرجوع فى الأمر بالدفع الالكترونى.

وحرصاً من القانون على حفظ الدليل فى عمليات الدفع الالكترونى فقد أوجب على منفذ أوامر الدفع الالكترونى أن يحتفظ فى كشف داخلى لديه بكل العمليات التى تمت فى الدفع الالكترونى بواسطة إحدى وسائل الدفع الالكترونى وذلك لمدة زمنية ترك تحديدها لكل مشرع وطنى على أن تبدأ هذه المدة من تاريخ بدء العمليات التى تمت بحيث يمكن خلالها التأكيد من عملية الدفع وومن صحة ذلك. كذلك أوجب القانون على المنشئ أو المرسل إليه الإبلاغ عن كل معلومة يكون من شأنها منع معرفة الغير للرقم أو الكود السرى لوسيلة الدفع الالكترونى أو لطريقة استخدامها أو عن أى استخدام غير مشروع لها. كذلك رتب القانون أثراً قانونياً على الإبلاغ المشار إليه وهو عدم مسئولية المنشئ أو المرسل إليه عن أى قيد يتم على حسابهما منذ لحظة هذا الإبلاغ ما لم يثبت أن إهمال أى منهما الجسيم قد ساهم فى حصول الاستخدام غير المشروع لأداة الدفع الالكترونى أو كان تصرفه منطوياً على غش. أيضـاً ومـن جهة أخرى فقد أوجب القانون على جهة الدفع الالكترونى ( المنفذة لأوامر الدفع الالكترونى ) وضع نظام أو برنامج يمكن المنشئ أو المرسل إليه من الإخطار فى الحالات التى يتم فيها السرقة أو الفقد أو الضياع أو الاطلاع غير المشروع على طريقة استخدام وسيلة الدفع الابكترونى أو عن أى استخدام آخر غير مشروع لها وذلك فى أى وقت دون التقيد بمواعيد محددة. كذلك أوجب القانون على جهة الدفع الالكترونى إيقاف العمل بأداة الدفع الالكترونى أو إلغاءها فور الإبلاغ بالحالات المذكورة، كما أوجب عليها اعتماد نظام أو برنامج معلوماتى يكون من شأنه تمكين المنشئ فوراً من معرفة قبول أو رفض الدفع الالكترونى وأسباب ذلك مالم يتفق على خلاف ذلك.

وفيما يتعلق بقواعد إثبات الدفع الالكترونى فقد ألقى القانون على جهة الدفع الالكترونى عبء إثبات أن عملية الدفع قد تمت وسجلت بطريقة صحيحة وذلك إذا ما ثار نزاع حول صحة ذلك. كذلك فقد أعتبر القانون أن نفاذ العقد الذى يربط مصدر بطاقة الدفع الالكترونى بحاملها لا يكون إلا بعد استلام الحامل لها، إذ أن العمل جرى على أن يتم التعاقد بفترة قبل استلام البطاقة أيضاً. واستكمالاً لقاعدة الإثبات بالوسائل التقنية الحديثة فقد قرر القانون أن جميع البيانات والمعلومات والتسجيلات المحفوظة على الدعامة الإلكترونية التى جرى عليها عملية الدفع الالكترونى بواسطة أدوات أو وسائل الدفع الالكترونى لها حجية فى إثبات عملية الدفع الالكترونى.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية 1384c10


الأوسمة
 :


إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية Empty
مُساهمةموضوع: رد: إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية   إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية I_icon_minitime11/2/2011, 23:32

خيارات المساهمة


الفصل الخامس: القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة
عالج القانون فى الفصل الخامس منه ما يمكن أن يثار من خلاف بين أطراف المعاملة الإلكترونية حول تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع الذى من الممكن أن ينشأ بينهم بشأن تلك المعاملة سواء بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع أو على الإجراءات الواجب إتباعها عند نظر هذا النزاع أو بالنسبة للمحكمة المختصة بنظر النزاع. فقد أجاز لطرفى المعاملة الإلكترونية الاتفاق على تطبيق قانون دولة ما أو قواعد اتفاقية دولية أو أى قواعد موجودة فى وثيقة أخرى وفى هذه الحالة ستطبق الجهة المختصة بنظر النزاع القواعد الموضوعية فقط الموجودة فى قانون الدولة أو فى القواعد الاتفاقية الدولية أو فى الوثيقة الأخرى دون القواعد الإجرائية الموجودة فيها. ومع ذلك فقد وضع القانون قيداً على إرادة الطرفين فى اختيار تلك القواعد الموضوعية وهو توافر حالة ما إذا كان من شأن تطبيق القواعد التى اتفق الطرفين على اختيارها مخالفة النظام العام أو توافر حالة الغش نحو القانون فيها، فلا يجوز عندئذ إعمال إرادتهما وتطبق فى هذه الحالة القواعد العامة الواجب تطبيقها فى شأن تنازع القوانين. ويقصد بقواعد النظام العام تلك القواعد الآمرة التى لا يجيز النظام القانونى الاتفاق على مخالفتها، كما يقصد بالغش نحو القانون هو الاتفاق على تطبيق قواعد قانونية معنية بغرض الإفلات من تطبيق قواعد قانونية واجبة التطبيق. كذلك تناول القانون حالة عدم اتفاق طرفى المعاملة الإلكترونية على تطبيق قانون معين بشأن المعاملة الإلكترونية فقرر أنه فى هذه الحالة سيكون القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع إذا اتحدا فى الموطن، فإن اختلفا تنطبق القواعد الموضوعية فى قانون الدولة الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع، وفى هذا الخصوص فقد أخذ مشروع القانون بمعيار الدولة التى نفذ فيها الجانب الأكبر من المعاملة الإلكترونية محل النزاع ليكون هو القانون الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع.

ومن حيث القانون الواجب التطبيق على الإجراءات المطبقة عند نظر المنازعات المتعلقة بالمعاملات أو التجارة الإلكترونية فقد أعتبر القانون أن القانون الاجرائى الواجب التطبيق هو قانون دولة مقر المحكمة المختصة بنظر النزاع، وليس أى قانون إجرائى أخر ومؤدى ذلك عدم جواز اتفاق أطراف النزاع على تطبيق قانون إجرائى غيرة كما لا يجوز للمحكمة نفسها أن تطبق قانونا إجرائيا أخر. تناول القانون أيضاً تحديد المحكمة بنظر المنازعات التى من الممكن أن تثور بين طرفى المعاملة الإلكترونية حيث أخذ بما اتجهت إليه إرادة طرفى تلك المعاملة والنزاع فى اختيار ولاية محاكم دولة ما لنظر نزاعهما إذ ستكون تلك المحاكم فى هذه الحالة هى المختصة بنظر النزاع. كذلك فقد أجاز القانون لطرفى المعاملة الإلكترونية التى ينشأ بشأنها أو بسببها نزاع اللجوء إلى نظام التحكيم للفصل فى تلك المنازعات إلى جانب النظام القضائى. أما بالنسبة لحالة عدم اتفاق طرفى المعاملة الإلكترونية على تحديد ولاية محاكم دولة ما لنظر المنازعات فقد أعتبر القانون أن محكمة الموطن المشترك لطرفى المعاملة هى المحكمة المختصة بنظر النزاع وذلك إذا اتحدا فى الموطن المشترك، فان اختلفا فستكون المحكمة المختصة هى محكمة موطن المدعى عليه باعتباره الطرف الذى أقيمت ضده الدعوى.

واستكمالاً لما اتجه إليه القانون من سياسة حماية المستهلك فى المعاملات والتجارة الإلكترونية فقد قرر أنه فى حالة النزاع بين المهنيين والمستهلك بشأن معاملة إلكترونية فان قانون الدولة التى يوجد فيها محل إقامة المستهلك سيكون هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، كما ستكون المحكمة المختصة بنظر النزاع هى المحكمة الكائن بها محل أقامة المستهلك. وذلك خروجا عن القواعد السابق سردها بغرض حماية للمستهلك كما أوردنا. وحتى لا تكون قاعدة حماية المستهلك فى تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وفى تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع وحيدة وتحكمية بالنسبة للإطراف فقد أتاحت المادة أيضا لطرفى النزاع ( المهنى والمستهلك ) الاتفاق على غير ذلك. حرصاً من القانون على تفعيل أحكامه وتطبيقها فقد أجازت هذه المادة لرئيس المحكمة المختصة أو لرئيس هيئة التحكيم على حسب الأحوال أن يأمر بناء على طلب يقدم له من ذوى الشأن - ودون حاجة لإقامة دعوى بصحيفة تعلن للطرف الأخر - أن يصدر بموجب أمر على عريضة باتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة.

وقد حددت هذه المادة بعض من تلك الإجراءات التحفظية التى تصدر بناء على أمر على عريضة وهى:
(1) إثبـات المخالفة المرتكبة نحو القانون وعمل وصف تفصيلى لها وذلك لما يمكن أن يحققه هذا الإثبات من دليل فى الطلبات الموضوعية.
(2) الأمر بوقف استمرار المخالفة التى تتم تجاه القانون لما يحققه ذلك من استمرارا لتطبيق أحكام القانون وحصول كل ذى حق على حقه.
(3) الأمر بالحجز التحفظى على كل شئ تم استخدامه فى ارتكاب أى مخالفة للقانون، وكذا الحجز التحفظى على الإيرادات المتحصلة من جراء تلك المخالفة.

وحفاظاً على حقوق المتنازعين حول المعاملة الإلكترونية وعدم ضياعها بسبب تلك الإجراءات التحفظية فقد ألزم القانون طالب الإجراء التحفظى أو الوقتى وبعد صدور الأمر بالإجراء الوقتى أو التحفظى، أن يقوم بإعلان الطرف الأخر فى النزاع بهذا الأمر. كما رتب القانون أيضا جزاءا على مخالفة طالب الإجراء التحفظى أو الوقتى لذلك الواجب خلال الوقت المحدد له وهو زوال أى أثر قانونى للأمر التحفظى أو الوقتى. أيضاً فقد حرص القانون على تفعيل أحكامه وعلى ضرورة مواكبة المحكمة المختصة بنظر النزاع للسرعة التى تتم بها المعاملة الإلكترونية بأن تقوم تلك المحكمة بدورها وبذات القدر من السرعة بالفصل فى المنازعات المعروضة عليها بشأن تلك المعاملة، وذلك بالنص على أن تنظر المحكمة المختصة فى تلك النوعية من المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية على وجه السرعة.

الفصل السادس: العقوبـات
قصر القانون العقوبات على ما يتعلق بمخالفة قواعد الدفع الالكترونى دون غيرها من القواعد الأخرى ذات الطابع المدنى أو التجارى، وعليه فقد جرم القانون وعاقب بعقوبات سالبة للحرية وأخرى فى شكل غرامات مالية ترك تقديرها للمشرع الوطنى الأفعال الآتية:

(1) استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات من أجل الحصول ودون وجه حق على أرقام أو بيانات أى وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى أو وضعها تحت تصرف الغير بأى طريقة كانت.
(2) تزوير أو اصطناع أى أداة من أدوات الدفع الالكترونى أو بياناتها أو استعمال هذه الأدوات أو قبول التعامل بها مع علمه بتزويرها أو اصطناعها.
(3) استخدام أى وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى دون حق فى الحصول على أموال الغير أو فيما تتيحه تلك الوسائل من خدمات.
(4) عدم قيام جهة الدفع الالكترونى بوضع نظام أو برنامج يتمكن من خلاله المنشئ أو المرسل إليه من أخطار جهة الدفع بالضياع أو السرقة لأداء الدفع الالكترونى.
(5) عدم قيام جهة الدفع الالكترونى بإيقاف العمل بأداة الدفع الالكترونى أو إلغاءها فور إبلاغها بالضياع أو السرقة.
(6) عدم اعتماد جهة الدفع الالكترونى لنظام أو برنامج معلوماتي يكون من شأنه تمكين المنشئ فوراً من معرفة ما إذا كان أمر الدفع الإلكتروني قد تم قبوله أو رفضه وأسباب الرفض في حالة حصوله.

كذلك حرص القانون على حماية المستهلك كما أوضحنا الأمر الذى استلزم تجريم الأفعال الضارة به ومعاقبة مرتكبها بغرامات مالية وهذه الأفعال هى:
(1) إخلال المهنى بما استوجب عليه القانون من إعلام المستهلك بطريقة واضحة ومفهومه بمعلومات تم تحديدها حصريا.
(2) إخلال المهني بما ألزمه به القانون، عند التعاقد إلكترونياً مع المستهلك من ضرورة تمكين هذا الأخير من المراجعة النهائية لجميع خياراته، وتمكينه كذلك من إقرار التعاقد أو تغييره حسب إرادته وتمكين المستهلك من الإطلاع على شهادة التوثيق الإلكترونية.

الفصل السابع: الأحكام الختامية




الفصل السابع: الأحكام الختامية
تناولت الأحكام الختامية للقانون بعض القواعد المختلفة المتصلة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية ليعالج القانون بقدر الإمكان كافة المشكلات التى ممكن أن تثور بمناسبة تلك المعاملات من هذه الأحكام تحديد قاعدة الملتزم بسداد كافة الرسوم والضرائب المستحقة عن المعاملة الإلكترونية والواجب سدادها للجهة الحكومية، فألزمت في جميع الأحوال المنشئ بسداد تلك الرسوم والضرائب وذلك حسما لأى خلاف من الممكن أن يثور في هذا الشأن، وقررت إمكانية خروج المشرع الوطني في كل دولة عن هذه القاعده. والسبب في وضع هذه القاعدة هو إحاطة المنشئ ومنذ بداية المعاملة الإلكترونية بذلك وبالتالى ففى حالة ما إذا كان القانون بصفه عامة قد قرر أن المرسل إليه يجب عليه أن يتحمل جزء من هذه الضرائب والرسوم فعلى المنشئ أن يتحمل هذا الجزء ثم يقوم بإضافته بعد ذلك على مستحقاته التي يتحصل عليها من المرسل إليه. كذلك أوجب القانون على المشرع الوطني في البلدان العربية ضرورة النص على منح صفة الضبطية القضائية للعاملين في الجهات الحكومية المتصلة بمجـال التجـارة الإلكترونية لما لهم من علم وخبرة في هذا المجال تزيد عن ما لدى رجال الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام ( الشرطة ) في هذا الخصوص. وذلك حتى يسهُل ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. تطلب القانون فى ختام أحكامه ضرورة إصدار قرارات أو لوائح تنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون على اعتبار أن القانون قد أتى بالأحكام العامة دون الأحكام التفصيلية التى يجب أن تأتى في القرارات أو اللوائح التنفيذية.

تحريراً فى 30/11/2010

المستشار الدكتور
(عمر الشريف)
مساعد وزير العدل للتشريع
جمهورية مصر العربية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية حصرياا , إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية بانفراد , إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية منتديات عالم القانون , إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية حمل , إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية download , إطلالة على القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.