عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
التشفير لسرية التجارة الإلكترونية في القانون التونسي 110
AlexaLaw on facebook
التشفير لسرية التجارة الإلكترونية في القانون التونسي 110
التشفير لسرية التجارة الإلكترونية في القانون التونسي 110
التشفير لسرية التجارة الإلكترونية في القانون التونسي 110
التشفير لسرية التجارة الإلكترونية في القانون التونسي 110
التشفير لسرية التجارة الإلكترونية في القانون التونسي 110

شاطر | 
 

 التشفير لسرية التجارة الإلكترونية في القانون التونسي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

التشفير لسرية التجارة الإلكترونية في القانون التونسي 1384c10


الأوسمة
 :


التشفير لسرية التجارة الإلكترونية في القانون التونسي Empty
مُساهمةموضوع: التشفير لسرية التجارة الإلكترونية في القانون التونسي   التشفير لسرية التجارة الإلكترونية في القانون التونسي I_icon_minitime3/2/2011, 11:25

خيارات المساهمة


التشفير لسرية التجارة الإلكترونية في القانون التونسي

بسم الله الرحمن الرحيم

التشفير لضمان سلامة و سرية مبادلات التجارة الإلكترونية في القانون التونسي و المقارن


يجدر في البداية تحديد مفهوم التشفير ووظائفه في ضمان
سرية المبادلات التجارية الالكترونية (1) قبل الخوض في إطاره القانوني المتطور
وتأثيره في نمو التجارة الالكترونية (2).


1-
مفهوم التشفير:


ينخرط التشفير [1]
في علم السرية ويحتوي على الكتابة المشفرة أو المرموزة (cryptographie ) والأرقام المشفرة ( cryptanalyse
).


ويعرف عادة التشفير بكونه تلك الطريقة
التي تسمح برقمية الرسائل بطريقة لا يمكن أن تفهم من الغير ولقد كانت هذه الأنظمة حكرا على الدول لأنها جزءا من منظومة
الدفاع والسلامة وكانت تخضع لقواعد
صارمة أساسها المنع والإذن المسبق عند
الإقتضاء وأمام تطور قنوات الإتصال الحديثة وظهور إمكانيات جديدة في عالم الأعمال والتجارة توجه العمل
بمثل هذه الأنظمة لغاية تطوير مجال
التجارة الالكترونية حتى يقع الإقبال على استعمال مثل هذه القنوات الحديثة
وخاصة منها الانترنت دون خوف أو تردد.


ولقد حاول عدد من الفقهاء من تعريف
التشفير فجاءت تعاريف متشابهة ومرتكزة أساسا على هدفه وسبب وجوده مؤكدين على أنه
تقنية تساهم بفاعلية في ضمان السرية المراسلات بين من يرسلها ومن يتلقاها. ويمكننا
تعريف التشفير من جهتنا من أنه الوسيلة التقنية والشرعية التي تهدف إلى إخفاء
المعطيات والمعلومات لجعلها غير واضحة للغير الذي لا يعرف مفتاحها أي كلمة العبور.


فهدف
التشفير هو جعل محتوى المراسلة غير قابل للقراءة لغير أصحابها كما يمكن من التأكد
أن المراسلة لم يطرأ عليها أي تغيير وأنها مرسلة فعلا من المرسل المذكور.


وقد عرفها المشرع التونسي في الفصل
الثاني من قانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات
والتجارة الالكترونية بأنه " استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها
المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال
رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها".





2-
الإطار القانوني للتشفير:


يعد المشرع التونسي من بين
عدد قليل من نظائره الذين كانوا سباقين في تناول التجارة الالكترونية والتشفير إذا
اتصفت بعض المحاولات بالتململ والتردد.


1° التشفير في القانون المقارن:


لقد رافقت رغبة المهنيين في إبرام الإتفاقات فيم بينهم
عبر الإنترنت حرصهم على ضمان السرية فوجدوا في التشفير ما يحقق ضالتهم إلا أنهم
إصطدموا بتردد التشاريع في خصوصه.


- في القانون الفرنسي:

مر القانوني
الفرنسي المتعلق بالتشفير بمرحلتين الأولى عدت مرحلة التحرير المشروط « libéralisation incomplète »
إذ اعتبرت خدمة التشفير كأداة حرب «
matériel de guerre» وتخضع لمبدأ المنع مما حدا ببعض الفقهاء إلى نقد هذا الموقف إذا
أكد Huitema في كتابه: " الله ابتكر الانترنت " « le Dieu créa l’Internet »




« Seuls quelques pays comme l’Irak , la Russie et
malheureusement la France possèdent une réglementation restreignant même son simple usage »[2]


ومع صدور القانون الفرنسي في 29 ديسمبر
1990 المتعلق بتنظيم المواصلات ظهر نظام جديد لا يخضع إلا لتصريح مسبق " إذا
كان استعمال هذه الوسائل لا يهدف إلا إلى استثبات المعلومة أو تأسيس سلامة الرسائل
المحالة".


ويذكر أن هذا القانون كان نتيجة حتمية
لتطور المعاملات المعلوماتية أو اللامادية فكان لزاما من تطوير التشريع ذات الصلة
خاصة المتعلقة بضمان سرية تمرير أرقام البطاقات البنكية وبما يحيط هذه العملية من
خطورة محدقة إذا ما تمكن القراصنة من أرقامها السرية فهذه الخطورة حسب بعض رجال
القانون تضاهي نفس السبب الذي من أجله تحرص السلط الفرنسية على التصنت على
المكالمات الهاتفية والإطلاع على المراسلات الالكترونية.


وبعد مرور ستة سنوات على صدور
قانون 1990 عرف هذا النظام بعض المرونة بفضل قانون عدد 659 المؤرخ في 26 جويلية
1996 المتعلق بالمواصلات واعتمد هذا القانون تنظيما حديثا لا يوجب أي تصريح مسبقا
في حالتين:


1-
إذا كانت وسائل التشفير تمكن من تأمين الاستثبات



2-
إذا كانت وسائل التشفير تمكن من تأمين سرية الرسائل.


ورغم هذا التطور في تحرير التشفير إلا أن المشرع
الفرنسي لم يكن بمنأى من النقد إذا اعتبر هذا القانون الأكثر « صرامة في
العالم" « cette
réglementation est la plus contraignante au monde » [3].





سارع
المشرع الفرنسي على تجاوز تردده في تحرير التشفير فقام بإصدار قانون عدد 659
المؤرخ في 26 جويلية 1996 الذي اتصف بتحويره الفعلي لنظام التشفير قبل أن يتدعم
بأمر عدد 199 بتاريخ 17 مارس 1999 ليواكب تطور قدرات الحاسوب فإذا تجاوزت حدود 40
بيتس وأقل من 128 بيتس فإن التشفير لا يخضع لأي شكلية [4]
تصديره يتوقف على ترخيص مسبق وامتداد خدمة التشفير يعتمد على إعلام فقط..


أما إذا كان التشفير يتعلق بعمل مهني فإن
المشرع الفرنسي يشترط الإعلام المسبق أما إذا تجاوز فك التشفير سعة 128 بيتس فإنه
يخضع في هذه الحالة إلى الترخيص مسبق.





-
في القانون الأمريكي:


إلى حد سنة 1999 كانت تخضع
عمليات تصدير برامج التشفير إلى ترخيص مسبق مما أعاق تطور مبيعات التجار وأنقص من
قدراتهم التنافسية باعتبار كانوا مطالبين بالتعامل على نحو نظامين الأول البيع
داخل الولايات المتحدة الأمريكية ويتسم بالتحرر والثاني يتعلق بتصدير برامج
التشفير إلى الخارج وتخضع إلى الترخيص مما أثار حفيظة المهنيين الذين أقاموا دعاوى
ضد هذا القانون فأصدرت محكمة الاستئناف بسان فرانسيسكو والتي تعتبر محكمة ذات
أهمية باعتبار أن قراراتها تطبق على تسعة ولايات، قرارا مؤرخا في 08 ماي 1999 يقضي بأن "مراقبة
الصادرات المقررة من قبل الحكومة الأمريكية فيما يتعلق ببرامج التشفير يخالف حرية
التعبير المنصوص عليها بالدستور". وبهذا القرار وقع نقض الحكم الابتدائي
الصادر سنة 1996 والذي منع مقتضاه الأستاذ دنيال بارنستين Danniel Bernstein من نشر كتابه
المتعلق بتطوير أنظمة التشفير عبر الانترنت.


وفي 15 ديسمبر 1999 إتخذت
الإدارة الأمريكية خطوات جديدة نحو تحرير تصدير برامج التشفير فأقرت الوزارات كل
من العدل والتجارة والدفاع قرارا يقضى بإعفاء التجار من إيداع مطلب في الترخيص لكل
حريف بل يكتفي بمطلب واحد لجميع الحرفاء
ويودع المطلب لدى الوكالة الوطنية للأمن NSA وبه جميع أسماء
الحرفاء ومقراتهم.


2° التشفير في القانون التونسي:


سارعت تونس و منذ سنة 1997 إلى العناية
بالتجارة الالكترونية والتشفير فوقع إصدار قرار في 9 سبتمبر 1997 عن وزير المواصلات يتعلق
بضبط شروط استعمال الشفرة في استغلال الخدمات ذات القيمة المضافة.


وعرف الفصل الأول منه التشفير بكونه "مجموع
الوسائل والطرق والعمليات المعتمدة لتحويل معطيات وإشارات واضحة إلى معطيات
وإشارات غير مفهومة من قبل الغير وكذلك فنجاز العملية العكسية وذلك باستعمال رموز
سرية معدات وبرامج معلوماتية مخصصة".


وقد تم اشتراط تقديم مطلب كتابي في الغرض
للوزير المكلف بالمواصلات والحصول على إعلام بموافقة حسب الصيغ الترتيبية المعمول
بها قبل تركيز وسائل التشفير على التجهيزات المربوطة بالشبكة العمومية للاتصالات
وتشغيلها .


وكما ورد بالفصل 11 من الأمر عدد 501
لسنة 1997 المؤرخ في 14 مارس 1997 المتعلق بالخدمات ذات القيمة المضافة من أن
"مزود الخدمة يسعى إلى الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالمواصلات لبث
المعلومة المشفرة وترتبط شروط الحلول على
رخصة الاستغلال الشفرة بقرار من وزير المكلف
بالاتصالات" .


وكما يبدو جليا فإن المشرع
التونسي وإن فتح الباب أمام استعمال الشفرات إلا أنه لم يفتحه على مصراعيه. إذ
أخضع استعماله لضرورة تدخل الغير أي مزود الخدمة الذي يحمل عليه جميع المسؤوليات
كما لا يبدو واضحا إمكانية تسويق برامج التشفير إلى الخارج أو إمكانية توريدها مما
يحيلنا إلى القول بضرورة تطوير هذه التشريعات لتواكب تطور التجارة الدولية
الالكترونية بما يجعلها تتماشى مع حاجة المشرع [5]
في تفادي استغلال هذه الأساليب لإنعاش الجريمة المنظمة.


إن التشفير كتقنية لتمرير المعلومات
وتسهيل تنقلها بسلام وسرية لا يقل أهمية من ضرورة ابتكار وسائل تمكن من ضمان حجية
الإمضاء العقد الالكتروني.





<hr align="left" size="1" width="33%">




[/url]






[url=http://www.nasser1.net/#_ftnref2][2] C.Huitema, « et
Dieu créa l’Internet » @Eyrolles, 3émé édition 1996 P.56






[3] ايريك كيرولي Eric
Coprioli


- le nouveau
régime de la cryptologie, droit et patrimoine, N° 67 janvier 1999.






[4] عن مسدي الخدمة في هذه
الحالة إلى ضرورة الإعلام لدى


Service central de la sécurité d’information SCSS

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
محمد سمير
عضو مميز

عضو مميز

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/02/2011

عدد المساهمات : 399

نقاط : 5441

%إحترامك للقوانين 100



التشفير لسرية التجارة الإلكترونية في القانون التونسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشفير لسرية التجارة الإلكترونية في القانون التونسي   التشفير لسرية التجارة الإلكترونية في القانون التونسي I_icon_minitime4/2/2011, 16:56

خيارات المساهمة


الف شكر
مجهود رااااااااائع
تسلم ايديك وبانتظار كل جديد

التوقيع
توقيع العضو : محمد سمير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

التشفير لسرية التجارة الإلكترونية في القانون التونسي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.