عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه 110
AlexaLaw on facebook
المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه 110
المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه 110
المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه 110
المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه 110
المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه 110

شاطر | 
 

 المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه 1384c10


الأوسمة
 :


المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه Empty
مُساهمةموضوع: المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه   المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه I_icon_minitime3/2/2011, 11:13

خيارات المساهمة


المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه

الفصل الأول تعريفات



أفرد المشروع فصلاً تمهيدياً آخذاً فى ذلك بالأسلوب الأنجلو أمريكى لتيسير الرجوع الى القانون وتطبيق أحكامه
وتفسيرها .



مادة (1)

"التجارة الإلكترونية : معاملة تجارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة إلكترونية".



حرص مشروع القانون على أن يغطى كافة المعاملات التى تتم عن طريق الوسائط الإلكترونية وعدم قصرها على نوع معين كأن يقتصر التنظيم القانونى على المعاملات التى تتم عن طريق التعاقد أو
التعاقدات التى تتم بشأن السلع دون الخدمات الخ . وقد اهتدى المشروع فى ذلك بما ورد به نص المادة (2ب) من قانون اليونسترال النموذجى .



"المحرر الإلكترونى : كل بيان يتم تدوينه أو تخزينه أو نقله من خلال وسيط إلكترونى" :



ورد هذا التعريف عاماً ليشمل جميع أنواع الوسائط الإلكترونية من ناحية وليشمل كل أنواع
البيانات والمحررات التى يتم التعامل عليها من ناحية أخرى . ويتضح من هذا التعريف أن المشروع المقدم قد تنبه إلى ضرورة عدم التوقف على المحررات والبيانات التى يتم تحريرها على وسائط إلكترونية وإلى ضرورة أن تمتد أحكام القانون لحكم المعاملات التى يتم نقل أو تخزين بياناتها عن طريق الوسائط الإلكترونية .

"التوقيع الإلكترونى : حروف أو أرقام أو رموز أو اشارات لها طابع متفرد تسمح بتحديد شخص صاحب الوقيع وتمييزه عن غيره ".



"معتمد التوقيع الإلكترونى : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يرخص له من الجهة المختصة باعتماد التوقيع الإلكترونى وفقاً للأحكام التى تنظمها اللائحة التنفيذية" .





"التشفير : تغيير فى شكل البيانات عن طريق تحويلها إلى رموز أو إشارات لحماية هذه البيانات من إطلاع الغير عليها أو من تعديلها أو تغييرها ".



"أسماء الدومين : عناوين منفردة لمستخدمى شبكة المعلومات بما يسمح بإيجاد موقع خاص بصاحب إسم الدومين يمكن بتبادل المراسلات فيما بينهم مع تحديد مصدرها ".



"المركز : مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ".





"الوزارة : وزارة التجارة"



بالرغم من أن أحكام هذا القانون تمتد لتشمل جميع المعاملات التى تتم عن طريق الوسائط الإليكترونية إلا أن أحكام هذا القانون تتعلق بصفة خاصة بالمعاملات التجارية فإن الاختصاص بتنفيذ أحكام هذا
القانون ينعقد للوزارة المعنية بشئون التجارة

"الوزير المختص : وزير التجارة

الفصل الثانى العقود


بالرغم من أن المعاملات التى ينظمها هذا القانون لا تقتصر على المعاملات التعاقدية ، إلا أنه وبالنظر إلى الحاجة إلى وضع تنظيم قانونى خاص بتحديد القانون واجب التطبيق على هذه العقود التى يتم إبرامها بين أطراف قد ينتمى أحدهم لدولة أخرى غيـر جمهورية مصر العربية ، فقد وضعت هذه النصوص .

( مادة 2 )
" يسرى على الالتزامات التعاقدية فى مفهود أحكام هذا القانون ، قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فإن اختلفا يسرى قانون الدولة التى تم فيها العقد ، مالم يتفق المتعاقدات علـــى غير ذلك . ويعتبر العقد قد تم بمجرد تصدير القبول " .

اختلفت النظم التشريعية المعاصرة فى شأن تحديد الوقت الذى ينعقد فيه العقد المبرم عن طريق الوسيط الإلكترونى ( بصفة خاصة شبكة الإنترنت ) ، فبينما ذهبت بعض النظم إلى الإكتفاء بوصول تأكيد الموجب بشأن تلقية القبول الى القابل ، فإن بعض النظم الأخرى قد ذهبت إلى تطلب وصول تأكيد القابل لهذا التأكيد الأخير إلى الموجب . ويرجع هذا التعقيد إلى أن استخدام الشبكات الإلكترونية يسمح بالإدعاء بعدم وصول البيان مما يهدر التعاقد المدعى بإتمامها . هذا وقد اختار مشروع القانون المقدم الصيغة الحالية لأنها تسمح للمستهلك المصرى ( وهو الطرف الذى يصدر عنه القبول عادة فى مجال التعاقد ) أن يتمتع بالحماية الى يقررها له المشرع المصرى .

( مادة 3 )
" يسرى على العقود الإلكترونية من حيث الشكل الواجب اتباعه قانون البلد الذى يسرى على أحكامها الموضوعية " .

تؤكد هذه المادة وحدة القواعد القانونية واجبة التطبيق على العقود التى يتم إبرامها عن طريق الوسيط الإلكترونى مساوية فى ذلك بين القواعد التى تحكم شكل التعاقد وبين القواعد التى تنظمه موضوعياً .

الفصل الثالث التوقيع الإلكترونى



( مادة 4 )

" يعتبر التوقيع الإلكترونى توقيعا فى مفهوم قانون الإثبات ، على أن يستوفى الشروط والأوضاع المقررة فى اللائحة التنفيذية " .

من المستقر فقهاً وقضاءاً أنه وحتى يمكن للتوقيع أن يقوم بوظيفته فى إتبات التزام صاحبه بالمحرر الذى يتم وضع التوقيع عليه ، فلا بد أن يكون التوقيع دالاً على شخصية الموقع ومميزاً له عن غيره من الأشخاص ، لذلك فقد تضمن هذا النص ايضاح ضرورة أن يتمتع التوقيع الإلكترونى بذات الشروط التى تلزم فى التوقيع المعتد بـــه فى الإثبات . على أنه وبالنظر إلى المشكلات الفنية التى تتعلق بالتحقق من صحة التوقيع الإلكترونى ونسبته إلى صاحبه ، فقد أحال نص المشروع إلى اللائحة التنفيذية فى شأن وضع الضوابط الفنية الكفيلة بالتحقق من التوقيع الإلكترونى بما يتيح منحه ذات الحجية الثبوتية المقررة التوقيعات التى تتم على الوسائط الورقية .


( مادة 5 )

" يختص المركز بمنح تراخيص اعتماد التوقيع الإلكترونى للجهات المختصة بذلك والتى تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع المقررة لمنح هذه التراخيص ".

ثبتت معظم التشريعات المعاصرة نظام الجهات الوسيطة فى اعتماد التوقيع الإلكترونى بما يتيح تقديم شهادة بصحة هذا التوقيع ونسبته إلى مصدره عند المنازعة فى ذلك . وقد تبنى مشروع التجارة الإلكترونية هذا النظام تاركاً للائحة التنفيذية وضع الضوابط والشروط الخاصة بالترخيص لهذه الجهات بالعمل فى مجال اعتماد التوقيع الإلكترونى .

الفصل الرابع التشفير الإلكترونى



( مادة 6 )

" تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بتشفير المحررات والبيانات الإلكترونية وبالتوقيع الإلكترونى وبطاقات الائتمان وغير ذلك من البيانات التى يتم تحريرها أو نقلها أو تخزينها على وسائط إلكترونية " .
يجوز بحسب الأصل ان يقوم أى شخص بتشفير أى بيان أو محرر أو توقيع إلكترونى طالما أن ذلك يتيح له الحفاظ على سرية البيانات التى يتعامل عليها ويمنع الغير من الإطلاع عليها أو تعديلها بغير إذن من صاحب الحق فيها أو من أصحاب المصلحة المتعلقة بها . على أنه ولما كان التشفير وما يتم من استخدامه من برامج وأجهزة بشأنه يتعلق بالمصلحة العامة والنظام العام ، لذلك فقد أحال مشروع القانون إلى اللائحة فى شأن ضوابط التشفير والقواعد المتعلقة باستيراد واستخدام أجهزته والبرامج التى تستخدم لإتمامه ، وهو ما يتضح من هذه المادة والمادة التالية .


( مادة 7 )

" تحدد اللائحة التنفيذية أنواع وأجهزة وبرامج التشفير المسموح باستيرادها أو تصنيعها محليا دون ترخيص مسبق من الوزارة المختصة ، كما تحدد إجراءات ترخيص ماعدا ذلك من أجهزة وبرامج التشفير "0

( مادة 8 )
" ينشأ بالجهة التى يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة مكتب للتشفير يكون جهة إيداع لمفاتيح الشفرات التى يحتاج استخدامها إلى الحصول على ترخيص مسبق " .

بالنظر إلى ما سبق بيانه من ضرورة إخضاع التشفير للرقابة المسبقة ، فقد رأت لجنة صياغة المشروع وضع هذا النص لتمكين الجهة المختصة من وضع الضوابط الخاصة بالترخيص بالتشفير فى الحالات التى تحددها مع تمكينها من حيازة مفاتيح الشفرة فى هذه الحالات .

( مادة 9 )
" تعتبر المعلومات المشفرة معلومات خاصة بصاحبها ولا يجوز فضها أو نسخها بغير موافقة كتابية منه أو بناء على أمر قضائى "
0
كما يعتبر التشفير وسيلة لتحريز البيانات أو المعلومات بواسطة الجهات المختصة وفقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية

الفصل الخامس الإثبات



( مادة 10 )

" تتمتع المحررات الإلكترونية بالحجية المقررة للمحررات والتوقيعات العرفية فى قانون الإثبات وذلك فى شأن مايرد فى هذه المحررات من حقوق والتزامات ، وذلك بعد استيفائها الشروط والأوضاع المقررة فى اللائحة التنفيذية " .

إن حجر الزاوية فى تيسير التجارة الإلكترونية يتمثل فى مساواة التوقيع الإلكترونى من حيث الحجية مع التوقيع التقليدى الذى يصدر على وسيط ورقى . فحيث يمكن التشكيك فى التوقيع الإلكترونى بسبب اختلاف التوقيعات الإلكترونية عن التوقيع التقليدى من الناحية الفنية ، لذلك كان من الضرورى ومن أجل المساواة بين هذين النوعين من التوقيعات من حيث الحجية فى الإثبات أن يقوم المشرع بوضع الضوابط الفنية التى تضمن قيام التوقيع الإلكترونى بمهمته فى الإثبات . وحيث أن مهمة التوقيع فى الإثبات هى تحديد شخصية صاحب التوقيع تحديداً دقيقاً ومميزاً له عن غيره من الأشخاص لذلك فقد كان من اللازم أن تشمل الوسائل الفنية توفر تلك الشروط . لذلك فإن وجود جهة وسيطة تسيطر على الضمانات الفنية والتقنية الخاصة بالتوقيع اإلكترونى أصبحت أمراً أساسياً فى حسن النزاع حول صحة التوقيع الإلكترونى ونسبته إلى شخص معين تمييزاً لها بذلك عن غيره وإلزاماً له بالوثائق التى أمهرت بهذا التوقيع . وحيث يمكن للجهات الوسيطة – التى يعالج هذا المشروع نظام إنشائها ومنحها الترخيص أن تؤكد صحة التوقيع الإلكترونى ونسبته إلى صاحبه ، فإن التوقيع الإلكترونى يحوز ذات الحجية الثبوتية التى يحوزها التوقيع التقليدى .

الفصل السادس أسماء الدومين



( مادة 11 )

" يختص المركز بمنح ترخيص للجهة المنوط بها تسجيل أسماء الدومين وفقا للشروط والأوضاع المقررة فى اللائحة التنفيذية ، ويتقاضى نظير هذا الاعتماد مقابلا سنويا تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه عن الاسم الواحد " .


( مادة 12 )

" تكون الأولوية فى تسجيل أسماء الدومين للأسبق إلى التسجيل مالم تثبت سوء نيته " .

تتشابه أحكام تنظيم أسماء الدومين مع أحكام مع أحكام تنظيم الأسماء والعلامات التجارية من حيث الغرض من تنظيمها وأثرها القانونى . وحيث أن المشرع المصرى يسانده فى هذا الفقه قد اتجه إلى تطبيق قاعدة الأسبقية ، فقد تبنى مشروع القانون هذه القاعدة فى شأن أسماء الدومين على أنه إذا ثبت أن من استفاد من قاعدة الأسبقية كان سئ النية وتعمد الإضرار بصاحب الحق الأصيل فى أسم الدومين ، فإن لصاحب الحق أن يطلب إبطال تخصيص الإسم لمن أضر به وإعادة تخصيصه له .


( مادة 13 )

" تتقاضى الجهة المختصة بمنح اسماء الدومين رسما عن تسجيل كل اسم من أسماء الدومين ، وتحدده اللائحة التنفيذية بما لايتجاوز خمسمائة جنيها للإسم الواحد " .

الفصل السابع حماية المستهلك



( مادة 14 )

" يتعين عند الإعلان إلكترونيا عن سلعة أو خدمة إيراد البيانات الأساسية التى تحددها اللائحة التنفيذية " .

بالنظر إلى أن المستهلك قد يقع ضحية الإعلان غير مكتمل البيانات من بائع أو مقدم خدمة عن طريق الوسائط الإلكترونية ( شبكة الإنترنت ) ، وبالنظر إلى ما يترتب عن عدم اكتمال هذه البيانات والمعلومات من مشكلات تعاقدية ، لذلك فقد حرص المشروع على أن يضمن حق المستهلك فى التعرف بشكل واضح على بيانات وأوصاف السلع والخدمات محل المعاملة الإلكترونية حتى يستطيع أن يتخذ قراره وهو على بينة من أمره بصيراً بعواقب اختياره .


( مادة 15 )

" تعتبر الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة أو المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود التى يتم إبرامها للحصول على السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم أطراف التعاقد بكل ماورد فيها " .

أخذاً فى الاعتبار بأن جذب المتعاقدين عن طريق الإنترنت تصاحبه فى كثير من الأحيان دعايات كاذبة ومبالغات لا يستطيع المتعاقد تقديرها إلا بعد التعاقد وعند استلام السلعة أو بدء تقديم الخدمة ، لذلك فقد وضع هذا النص لإلزام المعلن بما أفصح عنه من معلومات أو قدمه من بيانات فى الإعلان . ويتيح هذا النص إبطال العقود التى تقع على سلع أو خدمات تختلف مواصفاتها أو شروط التعاقد بشأنها عما ورد فى الإعلانات المتعلقة بها .


( مادة 16 )

" لا يجوز لأية جهة تحصل على بيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد العملاء أن تحتفظ بها إلا للمدة التى تقتضيها طبيعة المعاملة ، وليس لها أن تتعامل فى هذه البيانات بمقابل أو بدون مقابل مع أية جهة أخرى بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحبها " .
يتعلق هذا النص بالحفاظ على سرية البيانات وتجريم الإعتداء على الحق فى الخصوصية فى شأن البيانات الشخصية أو المصرفية التى يتمكن أحد المتعاقدين من الحصول عليها بصدد المعاملات التجارية الإلكترونية .


( مادة 17 )

" تعتبر العقود النمطية المبرمة إلكترونيا من عقود الإذعان فى مفهوم القانون المدنى من حيث تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن وجواز إبطال مايرد فيها من شروط تعسفية "0

ويعد شرطا تعسفيا كل شرط من شأنه الإخلال بالتوازن المالى للعقد وكل شرط يتضمن حكما لم يجر به العرف .
فى ضوء ما يترتب على استخدام التعاقد عن طريق الوسيط الإلكترونى من حرمان المتعاقد عادة من القدرة على التفاوض بشأن شروط العقد وثمن التعاقد ، لذلك فقد جاء هذا النص لحسم الجدل الفقهى حول المقصود بعقود الإذعان فى مفهوم القانون المدنى بما يسمح بحماية المتعاقد الأقل خبرة فى مواجهة المتعاقد الأكثر خبرة . وحيث يكون التفاوض بشأن التعاقد أكثر صعوبة فى مجال المعاملات الإلكترونية ، فإن العدالة تقتضى تمكين الطرف الضعيف عن إبطال الشروط التعسفية التى لم يكن بإمكانه التعرف عليها أو مناقشتها ، بالإضافة إلى تفسير النص الغامض فى مصلحته طالما أن الطرف الذى قام بتحرير العقد النمطى كان قادراً منذ البداية على تحريره بشكل واضح لا غموض فيه .



( مادة 18 )

" مع عدم الإخلال بالمادة السابقة ، تقع باطلة سائر الشروط التعسفية المتعلقة بتحديد المقابل المالى أو بتخفيف أو إعفاء بائع السلعة أو مقدم الخدمة من المسئولية " .


( مادة 19 )

" مع عدم الإخلال بأحكام الضمان القانونية والاتفاقية ، يجوز للمستهلك أن يفسخ العقد المبرم إلكترونيا خلال الخمس عشرة يوماً التالية على تاريخ تسلمه للسلعة أو من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة وذلك بدون حاجة إلى تقديم أى مبررات " .

استقرت التشريعات المعاصرة التى تم الاهتداء بها فى وضع هذا المشروع على أن تمنح المستهلك حق فسخ العقد الذى يتم إبرامه عن بعد أو عن طريق الوسائط الإلكترونية بإرادته المنفردة . هذا ويرجع السبب فى تخويل المستهلك هذا الحق مثل هذه الحالات إلى أنه لا يتمكن من إتخاذ قراره بالتعاقد على السلعة أو الخدمة فى مثل هذه الحالات وهو على علم كامل بمواصفات السلعة أو الخدمة المتعاقد عليها بالنظر إلى ظروف التعاقد عن بعد أو عن طريق الوسيط الإلكترونى . لذلك فإن هذا النص يحقق ذات القدر من الحماية الذى قررته التشريعات السارية فى الدول الأخرى للمستهلك المصرى ، كما يسمح بتقارب مستويات الحماية فى شأن المعاملات التى ينتمى أحد أطرافها إلى دولة أخرى .

الفصل الثامن المعاملة الضريبية والجمركية



( مادة 20 )

" لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعاملة الضريبية والجمركية والتجارية وغيرها المبرمة بين مصر والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.
كما لا يخل هذا القانون بالإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية المقررة بمقتضى قوانين الضرائب والجمارك وحوافز الاستثمار وغيرها من القوانين".

تم وضع هذا النص حرصاً على عدم تعارض نصوص هذا القانون مع إلتزامات مصر الدولية فى ضوء ما صادقت عليه مصر من اتفاقيات دولية متعلقة بالمعاملة الضريبية والجمركية والتجارية . كذلك وحرصاً على عدم إهدار المزايا الضريبية والجمركية التى قررها المشرع من أجل تشجيع الاستثمار فى مصر فقد وردت الفقرة الثانية مؤكدة عدم إخلال هذا القانون بأى نص فى قانون آخر يقرر امتيازات أو إعفاءات ضريبية أو جمركية .

( مادة 21 )

" تخضع الشركات والأفراد التى تجرى معاملاتها كلها أو بعضها بالوسائل الإلكترونية للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب والرسوم والجمارك وهى :
1. قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2. قانون الضرائب على المبيعات ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
3. قانون ضريبة الدمغة ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له فيما عدا ما هو مفروض على المحرر .
4. قانون الجمارك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له فيما عدا ما يرد بصحبة راكب لاستخدامه الشخصي المحصن .
كما تخضع الإعلانات على شبكة المعلومات لضريبة الدمغة " .


( مادة 22 )

" تحدد اللائحة التنفيذية بعد اخذ رأى وزير المالية – القواعد والإجراءات والنماذج والإقرارات المتعلقة بخضوع المعاملات التى تتم بالوسائل الإلكترونية لقوانين الضرائب والجمارك المشار إليها فى المادة الثانية والعشرين ووسائل بيانها وإثباتها وذلك فيما يتفق مع طبيعة هذه المعاملات

الفصل التاسع الإجراءات التحفظية



( مادة 23 )

" لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب صاحب الشأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية لأية مخالفة لأحكام هـذا القانون :
1. إثبات المخالفة وإجراء وصف تفصيلي لها .
2. وقف المخالفة .
3. توقيع الحجز على المواد المخالفة وكذلك المواد المستعملة فى ارتكاب المخالفة على أن تكون هذه المواد غير صالحة إلا لهذا الغرض .
4. حصر الإيراد الناتج عن هذه المخالفة بمعرفة خبير يندب لذلك عند الاقتضاء وتوقيع الحجز على هذا الإيراد فى جميع الأحوال .
ولرئيس المحكمة الابتدائية فى أي من هذه الحالات أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب إيداع كفالـة مناسبة ، ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع فى هذا الميعاد زال كل أثر له " .


( مادة 24 )

" يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر ، وفى هذه الحالة لرئيس المحكمة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضى بتأييد الأمر أو إلغائه كليا أو جزئيا أو تعيين حارس تكون مهمته الاستمرار فى النشاط على أن يودع الإيراد الناتج فى خزانة المحكمة إلى أن يفصل فى أصل النزاع من المحكمة المختصة " .


( مادة 25 )

" يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب صاحب الشأن أن يأمر بإتلاف المواد المستخدمة فى المخالفة بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر وذلك على نفقة الطرف المسئول ، وفى كل الأحوال يكون لصاحب الشأن بالنسبة لدينه الناشئ عن حقه فى التعويض امتياز على النقود المحجوز عليها ، ولا يتقدم على هذا الامتياز سوى امتياز المصروفات القضائية التى تنفق للتحصيل "

الفصل العاشر الجرائم والعقوبات



( مادة 26 )

" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد وردت فى قانون آخر ، يعاقب كل من يقوم بالذات أو بالواسطة بكشف مفاتيح التشفير المودعة بمكتب كشف الشفرات أو إساءة استخدامه بأية صورة من الصور ، وكذلك كل من يقوم بفض معلومات مشفرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود تكون العقوبة هي الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، وبالحبس مدة لا تقل عن سنتين ".

- يؤكد هذا النص حرص المشرع على ضمان سرية البيانات المشفرة من ناحية ، وعلى احترام الحق فى الخصوصية من ناحية أخرى . ومما لا شك فيه أن أحكام هذا النص تنطبق على الموظفين بمكتب الشفرة كما تنطبق على أي شخص من الغير يقوم بأي عمل من الأعمال المحظور بالقيام بها وفقا لما ورد به هذا النص .


( مادة 27 )

" مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد وردت فى قانون آخر ، يعاقب كل من استخدم توقيعا إلكترونيا أو محا أو عدل فى هذا التوقيع أو فى مادة المحرر دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه ، وبالحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، والحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
وفى كل الأحوال تحكم المحكمة بعدم الاعتداد بالمعاملة " .

- ورد هذا النص لضمان صحة المحررات والتوقيعات الإلكترونية وما يرتبط بذلك من مساواة لحجيتها بحجية المحررات العرفية العادية والتوقيعات المسطرة على وسيط ورقى.



التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه 1384c10


الأوسمة
 :


المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه   المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه I_icon_minitime3/2/2011, 11:18

خيارات المساهمة


الفصل الحادي عشر تسوية المنازعات



( مادة 28 )

" تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لنظر التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس ، واحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا واحد ذوى الخبرة يختارهم الوزير " .
- حرص مشروع القانون على تشكيل لجنة متخصصة فى الفصل فى التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة فى شأن أعمال أحكام هذا القانون. والهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تحقيق سرعة الفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات المرتبطة بتطبيق أحكامه تمشيا مع سياسة الدولة الحالية فى تيسير سبل فض المنازعات وتقصير أمد التقاضي .


( مادة 29 )

" تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بتسوية المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة .
وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية وتقبل الطعن فيها أمام القضاء العادي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها "

الفصل الثاني عشر أحكام ختامية



( مادة 30 )

" يصدر وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون " .
- يقتضي تنفيذ القانون قيام بعض الموظفين بأعمال تعد من قبيل أعمال الضبطية القضائية، وهو ما يقتضي أن ينص المشرع على تخويل وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بتحديد من لهم هذه الصفة .

خــاتـمة


هذا ما انتهت اليه اللجنة المشكلة بقرار السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 705 لسنة 1999 لإعداد مشروع قانون بتنظيم التجارة الإلكترونية وقد تم إرجاء إحالة المشروع لمجلس الوزراء ومجلس الشعب لحين صدور قانون التوقيع الالكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والذى صدر مؤخرا برقم (15) لسنة 2004 .

ومن المتوقع أن يعاد مراجعة نصوص مشروع قانون التجارة الالكترونية فى ضوء صدور قانون التوقيع الالكترونى تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه حصرياا , المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه بانفراد , المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه منتديات عالم القانون , المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه حمل , المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه download , المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.