عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الغرف التجارية الصناعية 110
AlexaLaw on facebook
الغرف التجارية الصناعية 110
الغرف التجارية الصناعية 110
الغرف التجارية الصناعية 110
الغرف التجارية الصناعية 110
الغرف التجارية الصناعية 110

شاطر | 
 

 الغرف التجارية الصناعية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الغرف التجارية الصناعية 1384c10


الأوسمة
 :


الغرف التجارية الصناعية Empty
مُساهمةموضوع: الغرف التجارية الصناعية   الغرف التجارية الصناعية I_icon_minitime23/1/2011, 19:00

خيارات المساهمة


الغرف التجارية الصناعية

almoqatel.com

نشأتها وتطورها
لم تعرف الغرف التجارية بمفهومها الحديث إلاّ عندما أُنشئت أول غرفة تجارية، في مرسيليا بفرنسا، عام 1599م، وكان ذلك بمبادرة من عدد من تجار مدينة مرسيليا، بهدف تمثيل مصالحهم في المرفأ.
وفي القرن الثامن عشر الميلادي، أُنشئت غرف تجارية في أنحاء مختلفة من فرنسا وفي إنجلترا وأيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية، وبعض دول العالم.
ومع ازدياد أهمية الصناعة في النشاط الاقتصادي، أصبح من الضروري إنشاء غرف صناعية، أو توسيع نطاق الغرف التجارية القائمة ليشمل القطاع الصناعي، كما عمِّم مفهوم الغرفة التجارية بعد الحرب العالمية الأولى، وتم التوسع في إنشاء هذه الغرف، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، بعد نيل الاستقلال السياسي.
أمّا بالنسبة للغرف التجارية في بقية الدول الصناعية، فإن الدراسات توضح أن غرفة هامبورج في ألمانيا تأسست عام 1665م، وغرفة (تورينو) بإيطاليا عام 1729م، وغرفة (جرسي) بإنجلترا عام 1768م، وغرفة طوكيو باليابان عام 1891م، وغرفة (ريودي جانيرو) بالبرازيل عام 1834م، وغرفة (أدليد) باستراليا عام 1810م، وغرفة (تورينتو) بكندا عام 1845م.
وقد تطور دور الغرف التجارية والصناعية في الحياة الاقتصادية، حتى أصبح يتناول جوانب عديدة، ولا يقتصر على مجرد حماية مصالح فئة من أرباب العمل.
وهذا لا يعني أن الغرف التجارية والصناعية لم تكن معروفة لدى أهل الحضارات القديمة، إذ تبين الدراسات التاريخية أن منتجي الأصناف المختلفة من بين سكان الصين وقدماء المصريين والرومان كانوا يكونون اتحادات أو جمعيات لأصحاب الحرف. وكانت هذه الاتحادات هي الأساس في ظهور نقابات أو جمعيات الحرفيين بأوروبا، ابتداءً من القرن الثامن عشر، والتي إليها يمكن إرجاع جذور الغرف الاقتصادية، حيث كان الهدف من إنشائها تحسين الفن الإبتكاري للحرفة، والمحافظة على مستواه من الدخلاء، وأيضاً تحسين عملية المساومة الجماعية، وحماية أصحاب الحرفة الواحدة.
أما في البلاد العربية فقد ظهر فيها قديماً ما كان يسمى بـ "شيخ التجار" أو "شيخ السوق" أو "شيخ الكار" أو "شاه بندر".
وأصبح الآن لدى كافة الأقطار العربية غرف تجارية وصناعية، كما أن لدى بعضها غرف زراعية أو تنظيمات مشابهة معنية بالقطاع الزراعي.
ولقد صدر أول نظام للغرف التجارية في العالم العربي في 6 صفر 1297هـ الموافق 1885م خلال الحكم العثماني للبلاد العربية. وفي جمادى الآخرة عام 1328هـ صدر نظام غرف التجارة والصناعة.
وقد أُنشئت غرفة تجارة حلب عام 1303هـ الموافق 1885م، ثم تلتها غرفة دمشق عام 1308 هـ ولقد كانت غرفة حلب ذات أهمية خاصة، لأن المدينة نفسها كانت من أهم مراكز التجارة بين المشرق والمغرب قبل افتتاح قناة السويس في نوفمبر 1869م، لذلك فإنها ربما تكون أول غرفة تجارية عربية تأسست.
أمّا غرفة القاهرة فقد أُنشئت عام 1913م عندما صدر نظام الغرف التجارية بمصر في ذلك العام، وفي المغرب أصدر المقيم الفرنسي العام في سنة 1913م قراراً بإنشاء الغرف الفرنسية للتجارة والصناعة والغرف الفرنسية للفلاحة. أما الغرف المغربية المصرفية فقد تأسست عام 1947م، وفي عدن أُنشئت الغرفة عام 1871م، وفي لبنان أُنشئت غرفة التجارة والصناعة ببيروت عام 1898م، أما غرفة السودان التجارية فقد أُنشئت عام 1908م، وفي الأردن أُنشئت غرفة عَمَّان عام 1923م، وفي فلسطين أُنشئت غرفة القدس عام 1936م، وأُنشئت غرفة تجارة البحرين عام 1936م، وأُنشئت غرفة تجارة جدة عام 1946م، وغرفة تجارة قطر عام 1958م، وغرفة تجارة الكويت عام 1959م، وغرفة اليمن عام 1962م.
وقد بادرت الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية بوضع قانون نموذجي للغرف العربية عام 1958م، ضمنته الأسس التي يجب أن تقوم عليها الغرف، وكيفية تنظيم إدارتها وأعمالها، وقد تم الاستهداء بهذا القانون النموذجي وتم اعتماده بالفعل من بعض الدول العربية بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه انسجاماً مع الظروف المحلية.
وهناك عدة اتجاهات في تشريعات الدول العربية لتحديد مفهوم الغرف التجارية، وتحديد نطاق اختصاصاتها ودورها في الحياة الاقتصادية وهي على النحو التالي:
الاتجاه الأول
ويعُد الغرفة مؤسسة أهلية ذات نفع عام، غايتها تمثيل وتنظيم المصالح التجارية والصناعية، والدفاع عنها والعمل على ازدهارها، كما هو الحال في دولة البحرين.
الاتجاه الثاني
وهو يعُد الغرف مؤسسات ذات نفع عام، غايتها خدمة المصالح التجارية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على الرقي بها، كما هو الحال في سورية.
الاتجاه الثالث
وهو يعُد الغرف بأنها مؤسسات عامة، تقوم على خدمة المصالح التجارية وتمثيلها والدفاع والعمل على النهوض بها، كما هو الحال في اليمن.
الاتجاه الرابع
وهو يعُد الغرف بأنها مؤسسات عمومية ذات طابع مهني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتولى تمثيل مصالح التجارة والزراعة والصناعة والتنمية الحيوانية والصيد البحري، لدى السلطة العمومية، كما هو الحال في موريتانيا.
الاتجاه الخامس
وهو الذي يعُد الغرفة هيئة لا تستهدف الربح، وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة، وتعمل على حمايتها وتطويرها، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من تعدد مفاهيم الغرف التجارية ومراكزها القانونية في التشريعات العربية إلا أنها تلتقي جميعاً في المنطلق الأساسي، وهو كونها تسعى بوجه عام إلى المواءمة بين مصالح المنتسبين إليها وبين الصالح العام، والتعبير عن وجهة النظر الاقتصادية العامة في المجتمع وتختلف الغرف العربية من حيث مدي تمثيلها للقطاعات الاقتصادية فهناك الغرف التي تأخذ بمبدأ شمولية التمثيل للمصالح الاقتصادية بقطاعاتها الإنتاجية الثلاث من تجارة وصناعة وزراعة ويدخل ضمنها النشاط المهني والحرفي مثل المملكة العربية السعودية وهناك الغرف التي تأخذ المبدأ نفسه في تمثيل المصالح الاقتصادية ولكن باستثناء قطاع الزراعة وهذا النمط سائد في أغلبية البلاد العربية وأخيراً هناك الغرف التي تأخذ بمبدأ النشاط الموحد أي غرفة تجارية، وغرفة صناعية، وغرفة زراعية وقد أنشئت في معظم البلاد التي تتعدد فيها الغرف التجارية والصناعية اتحادات محلية تربط بين هذه الغرف، كما أن بعض الدول أنشأت غرفاً مركزية للتجارة والصناعة لتغطية نشاط البلد كله، كما في البحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان وموريتانيا والصومال.
وقد عرَّف البعض الغرف التجارية بأنها: "هي بمثابة جمعية لأعضائها من أصحاب أعمال ومؤسسات إنتاجية وخدميّة. بل يصح القول إنها منظمة اقتصادية تأخذ الصفة الاستشارية، تهدف إلى حماية المصالح العامة المشتركة، ضمن إطار مصلحة الاقتصاد الوطني، وفي حدود القوانين والإجراءات المرعيّة.
وقد أظهرت دراسة نشرتها غرفة تجارة وصناعة الكويت عام 1981م، أن عمر مسيرة الغرف العربية قد يناهز المائة عام، وأن حوالي 75% من الغرف العربية قد أُنشئ بعد الحرب العالمية الثانية. كما أظهرت الدراسة عدم وجود علاقة مباشرة بين عمر الغرفة وبعض مؤشرات الأداء أو مستوى الخدمات، وخاصة من حيث إجراء البحوث والدراسات وتقديم الآراء والمقترحات. وأن بعض غرف دول مجلس التعاون الخليجي على حداثة نشأتها تحتل الآن مركز الريادة في حركة الغرف العربية وخاصة من حيث القدرة على تمثيل مصالح أعضائها، وشرح وجهة نظر القطاع الخاص في كثير من القضايا الاقتصادية المحلية والدولية بأسلوب علمي ودراسات جيدة. وترجع هذه الحقيقة إلى عوامل عديدة أهمها: الاستقرار الاقتصادي والسياسي في دول مجلس التعاون الخليجي.

نشأة الغرف التجارية المصرية وتطورها التاريخي [/align]

في عام 1880م أُنشئت غرفة تجارية في الإسكندرية ولكنها كانت غرفة إنجليزية، وفي عام 1884م أُنشئت الغرفة الإيطالية، كما أُنشئت الغرفة الفرنسية عام 1892م، والغرفة اليونانية عام 1901م، والغرفة الأمريكية عام 1919م، وجميعها كانت في الإسكندرية التي كانت العاصمة التجارية للدولة في ذلك الوقت.
أما غرفة التجارة المصرية بالقاهرة فقد أُنشئت عام 1913م، كما صدر نظام الغرف التجارية بمصر في نفس العام، وأُنشئت غرفة التجارة المصرية بالإسكندرية عام 1922م، وإن كان قد سبقها تعيين رئيس لتجار المدينة من بين المصريين كان يطلق عليه "سرتجار" حيث كان منزله ملتقى تجار المدينة بغرض مناقشة شئونهم الخاصة، ولكن مع ذلك كانت وظيفته استشارية بالنسبة للحكومة، وقد توقفت غرفة تجارة القاهرة عن العمل في العام التالي نتيجة لظروف الحرب العالمية الأولى، ثم أُعيد تشكيلها عام 1919م عقب الثورة 1919م. وقد أًنشئت غرفة المنصورة عام 1919م.
وقد وُضع النظام الداخلي للغرف المصرية في عام 1927م، وعلى ضوئه تأسست غرفة التجارة في كلٍ من بور سعيد عام 1928م، وغرفة أسيوط عام 1933م، وغرفة طنطا عام 1936م.
وفي 25 أكتوبر عام 1951م، صدر القانون رقم (189) الذي بموجبه أُنشئت الغرف التجارية المصرية الحالية.
تعريف الغرف التجارية
الغرف التجارية هي الهيئات التي تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية والإقليمية لدى السلطات العامة. وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية.
تشكيل الغرف التجارية
تنشأ الغرف التجارية بقرار من وزير التجارة يحدد فيه مقر الغرفة ودائرة اختصاصها وعدد أعضائها. ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثمانية ولا يزيد على أربعة وعشرين.
يعين وزير الاقتصاد والتجارة نصف العدد المقرر من الأعضاء لكل غرفة، ويتم اختيار النصف الثاني بطريق الانتخاب السري العام.
أعضاء الغرف التجارية
يشترط في عضو الغرفة التجارية علاوة على الشروط الواجب توافرها في الناخب ما يأتي:
ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
أن يحسن القراءة والكتابة.
أن يكون قد أشتغل بأعمال تتصل بالتجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات، وتنقص هذه المدة إلى سنتين إذا كان حاصلاً على مؤهل دراسي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا.
أن يدفع ضريبة سنوية على أرباحه التجارية أو الصناعية أو ضرائب عن العقارات لا تقل عن مبلغ معين حدده القانون.
أن يرشح نفسه للانتخاب، وأن يودع خزانة المحافظة أو المديرية التي يقع بدائرتها مقر الغرفة مبلغ معين حدده القانون.
ألا يكون قد أُشهر إفلاسه أو حُكم عليه لجناية أو جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفاليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار في المخدرات، وكذلك المحكوم عليهم لشروع في الجرائم المذكورة، إلا إذا رُد اعتبارهم.
لا يجوز الجمع بين عضوية غرفة وأخرى.
يجوز للغرفة أن تضم أعضاء منتسبين لا يزيد عددهم على خمسة إذا رأت في معاونتهم فائدة للغرفة. وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد، ولهم حضور جلسات الغرفة إذا دُعوا إلى ذلك دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.
يجوز للغرفة تعيين أعضاء مراسلين في مناطق اختصاصها، ولا يزيد عددهم على عدد أعضاء الغرفة، ولهم حضور جلسات الغرفة إذا دعُوا إلى ذلك دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.
مدة العضو في الغرفة التجارة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
إذا خلا مكان العضو في الغرفة التجارية شغل مكانه من حاز في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد اللذين انتُخبوا أعضاء في الغرفة، فإن لم يتيسر ذلك تختار الغرفة من الناخبين من تتوافر فيه شروط العضوية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
اجتماعات الغرفة
تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الأقل، ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء، وإلا أُجل الاجتماع يومين على الأقل، وثمانية أيام على الأكثر، وتصدر قرارات الغرفة بالأغلبية المطلقة، وإذا تساوت الآراء تكون الأرجحية للفريق الذي منه الرئيس.
تكون مداولات الغرفة باطلة ولا يُعمل بها إذا كانت خارج مقر الغرفة أو إذا جاوزت حدود اختصاصها، ويصدر وزير التجارة قراراً ببطلانها خلال ثلاثين يوماً وإلا اعُتبرت قرارات الغرفة صحيحة.
يعين وزير التجارة والصناعة لدى الغرفة مندوباً أو أكثر مهمته مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح، ويجب أن يُدعى لكل اجتماع تعقده الغرفة، ولا يكون له في المداولات صوت معدود.
للوزارات أن تعين مندوباً أو أكثر لحضور جلسات الغرف عند النظر في أمرٍ يتعلق بالوزارات التي يمثلونها، دون أن يكون لهم في المداولات صوت معدود.
حقوق الأعضاء وواجباتهم
لا يجوز الجمع بين عضوية غرفة وأخرى.
لا يجوز لعضو الغرفة أن يشترك في مداولات له فيها مصالح خاصة لنفسه أو لأحد أقاربه.
لا يجوز لعضو الغرفة أن يقوم بالذات أو بالوساطة بعمل مقاولة أو مناقصة أو توريد أياً كان لحساب الغرفة، ولا أن يدخل طرفاً معها في بيع أو إيجار أو اقتراض.
ويجوز للغرفة عند الضرورة وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة التعامل مع أحد أعضائها.
تكون العضوية في الغرفة التجارية مجانية.
تسقط عضوية كل من يثبت أنه أساء استعمال السلطة أو عبث بأموال الغرفة. ولا يجوز انتخابه إلا بعد أربع سنوات من تاريخ القرار بإسقاط عضويته.
للغرفة بعد موافقة وزير التجارة والصناعة اعتبار كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متواليات مستقيلاً.
تُشكل لجنة تفصل نهائياً في صحة انتخاب أعضاء الغرفة التجارية، أو في إسقاط العضوية من أحد أعضاء الغرفة.
حقوق انتخاب أعضاء الغرف
لكل تاجر مصري بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة يعرف القراءة والكتابة ومقيد بالسجل التجاري حق انتخاب أعضاء الغرفة التي يوجد في دائرة اختصاصها محله الرئيسي أوله فيها فرع أو وكالة، إذا كان قد أدى الرسم المقرر، وكان مقيداً في جدول انتخاب الغرفة.
للشركات المصرية المقيدة بالسجل التجاري وبجدول انتخاب الغرفة متى أدت الرسم المقرر، اختيار أحد الشركاء المتضامنين المصريين، أو أحد المديرين المصريين في شركات المساهمة ليكون له حق انتخاب أعضاء الغرفة التي يوجد في دائرة اختصاصها المركز العام للشركة، وللشركة اختيار من تراه من مديري الفروع المصريين.
يحرم من حق انتخاب أعضاء الغرف التجارية كل من: أُشهر إفلاسه أو حُكم عليه لجناية أو جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفاليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار في المخدرات وكذلك المحكوم عليهم لشروع في الجرائم المذكورة، إلا إذا رُد اعتبارهم.
يوقف استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة للمحجوز عليهم والمصابين بأمراضٍ عقليةٍ المحجوزين مدة حجزهم.
اختصاصات الغرف التجارية
تقوم الغرف التجارية بجمع المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها، وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعة، وتحديد العُرف التجاري.
إبداء الرأي في إنشاء البورصات والسواحل والمواني والأسواق والمعارض الصناعية، وكذلك منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة.
تقديم الآراء والمقترحات للحكومة في المسائل الآتية:
أ. القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة.
ب. التعريفة الجمركية.
ج. إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها.
د. اللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العمومية.
هـ. جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة.
إنشاء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس والمعاهد التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشآت بعد موافقة وزير التجارة والصناعة وفي حدود القوانين واللوائح.
امتلاك أو إقامة المباني التي تحتاجها الغرف التجارية لتكون مقراً لها أو للمنشآت أو المعاهد التابعة لها.
إصدار الشهادات الدالة على مصدر البضاعة المصرية وجنسية المصدرين، وأسعار الحاصلات، وكذلك جميع الشهادات التي يأذن وزير التجارة والصناعة في إصدارها، وتحدد رسوم هذه الشهادات بقرار من وزير التجارة والصناعة.
الاتصال بالغرف الأخرى أو بمصالح الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
تشكيل شعب من التجار الذين يزاولون في دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة، أو تجارات أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر، للعناية بمصالحهم المشتركة بإشراف الغرفة أو في حدود اختصاصها.
للغرف أن تشكل من بين أعضائها لجاناً للتحكيم لفض المنازعات التي تُقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن.
الأعمال المحظورة على الغرف التجارية
لا يجوز للغرف التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية، ولا أن تقدم أي مساعدة أو معونة بالذات أو بالوساطة إلى الأحزاب السياسية.
الموارد المالية للغرف التجارية
الرسوم السنوية التي يؤديها كل تاجر فرداً أو شركة للغرفة التي يوجد في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر، وذلك حسب الفئات التي يحددها وزير التجارة والصناعة بقرارٍ منه.
رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة.
إعانات الحكومة.
الهبات والوصايا وريع الأملاك الموقوفة وغيرها.
إيرادات المنشآت أو المعاهد أو المرافق التي تتولاها الغرفة أو أية إيرادات أخرى.
لا يجوز للغرف التجارية عقد قرض إلا بأذن من وزير التجارة والصناعة، ولا يترتب على هذا الإذن أي ضمان من قبل الحكومة.
ميزانية الغرف التجارية
· تضع الغرف ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها، وتقدمها إلى وزير التجارة والصناعة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر، ويصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة والصناعة، خلال ثلاثة أشهر من تقديمها وإلا فللغرفة الحق في العمل بميزانية السنة السابقة.
· على الغرفة أن تضع الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية، ويصدر باعتمادها هذا الحساب قرار من وزير التجارة والصناعة.
· لوزارة التجارة والصناعة مراجعة حسابات الغرف التجارية والتفتيش على المرافق التابعة لها.
التعاون بين الغرف التجارية
· لكل غرفة تجارية بموافقة وزير التجارة والصناعة، الاشتراك مع غيرها من الغرف في إنشاء وإدارة أي عمل يعود بالفائدة على المناطق التي تشملها دوائر اختصاص الغرف المذكورة.
· للغرف التجارية أن تكون اتحاداً عاماً لها العناية بالمصالح المشتركة بينها وينشأ هذا الاتحاد بمرسوم تعين فيه بوجه خاص الأحكام المتعلقة بتشكيله، وإدارته، واختصاصاته، وماليته. وعلاقته بالغرف التجارية.
· يجوز أن ينشأ في الاتحاد العام للغرف التجارية شعب تجارية لتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الأجنبية.
· ويجوز أن يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجاري للدولة الأجنبية.
حل الغرف التجارية
· يجوز حل الغرفة التجارية بمرسوم تبين فيه أسباب الحل إذا خالفت أي من الأعمال المحظور عليها القيام بها.
· يجوز أن يتم اختيار أعضاء الغرفة المنتخبين، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حل الغرفة. ويعهد وزير التجارة والصناعة بإدارة أعمال الغرفة العادية إلى لجنة حتى يتم تشكيل الغرفة الجديدة.
يوضع للغرف التجارية لائحة عامة تصدر بمرسوم. وتوضع لكل غرفة لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. وقد صدرت اللائحة العامة للغرف التجارية بالمرسوم المؤرخ في 18 أغسطس 1953م. وفي 16 مارس 1955م صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء اتحاد عام للغرف التجارية. وفي 24 مايو 1958م صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (453) بإنشاء غرف صناعية. كما صدر في 24 مايو 1958م قرار رئيس الجمهورية رقم (452) بتنظيم اتحاد الصناعات. وفي 1 ديسمبر 1958م صدر القرار الوزاري رقم (514) باللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية.

الموضوع الأصلي : الغرف التجارية الصناعية الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الغرف التجارية الصناعية 1384c10


الأوسمة
 :


الغرف التجارية الصناعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الغرف التجارية الصناعية   الغرف التجارية الصناعية I_icon_minitime23/1/2011, 19:02

خيارات المساهمة


نشأة الغرف التجارية الصناعية بالمملكة العربية السعودية وتطورها التاريخي

تعهد الملك عبد العزيز ببرنامجين إصلاحيين، أحدهما سياسي والآخر اقتصادي. ولعل من أهم ملامح الإصلاح الاقتصادي ما كان من تشجيع الحركة التجارية وتنظيم النشاط الاقتصادي على المستويين الداخلي والخارجي، وكان من أثر ذلك قيام المجلس التجاري والذي أُنشئ عام 1345هـ. وما تبع ذلك من بعض الإضافات على نظام هذا المجلس، ثم ما أعقبه من إنشاء الغرفة التجارية في جدة عام 1365هـ. الموافق 1945م، وهي أول الغرف التجارية بالمملكة. وقد نُشر النظام الخاص بإنشائها في 15 صفر 1365هـ الموافق 18 يناير 1946م. وتعدّ جدة من أهم موانئ المملكة العربية السعودية لقربها من مكة المكرمة، ولموقع جدة الهام على البحر الأحمر الذي تصل إليه قناة السويس.
ثم أُجريت اتصالات مع تجار مكة المكرمة لتأسيس غرفة تجارية صناعية هناك، وقد تم ذلك عام 1366هـ، ثم أُسس بعد ذلك اتحاداً بين غرفتي مكة المكرمة وجدة. وفي عام 1369هـ، صدر الأمر السامي بتأسيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية في المملكة. ثم صدر أمر ملكي برقم (140806) بإنشاء "غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية" وباشرت عملها في 3 شوال 1372هـ. وفي 23 رمضان 1372هـ أصدر مجلس الشورى قراراً برقم (79) يتضمن إضافة مواد جديدة تحدد نشاطات الغرف التجارية وتنظيم اختصاصاتها ومجالات عملها.
أمّا الغرف التجارية الصناعية في الرياض فقد أُنشئت بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 10 ربيع ثاني 1381هـ.
ثم توالى تأسيس الغرف التجارية الصناعية في عدد من مدن المملكة. فتأسست الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عام 1387هـ، وفي الطائف عام 1398هـ، وفي القصيم عام 1398هـ، وفي الأحساء عام 1401هـ، وفي حائل عام 1402هـ، وفي الجوف عام 1405هـ، وفي القريات عام 1408هـ.
أما بالنسبة لنظام الغرف التجارية الصناعية الحالي فقد صدر المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 30 ربيع ثاني 1400هـ بالموافقة عليه، بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 22 ربيع ثاني 1400هـ الموافق لعام 1979/1980م، ليحل محل النظام الذي كان مطبقاً من قبل برقم (2829) وتاريخ 12 شعبان 1368هـ.
وقد عني النظام الحالي بتنظيم الغرف التجارية الصناعية من حيث تعريفها، تكوينها، أهدافها، واختصاصاتها، إدارتها وميزانيتها.
تعريف الغرف التجارية الصناعية
أوضح النظام بأن الغرفة التجارية الصناعية هي:
هيئة لا تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة، وتعمل على حمايتها وتطويرها، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويقوم رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها أمام القضاء والغير.
تكوين الغرف التجارية الصناعية
بين النظام أن الغرف تنشأ بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء، يحدد فيه مقر الغرفة، ومجال اختصاصها والحد الأدنى لعدد المشتركين فيها، بحيث لا ينقص عددهم عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة المقيدين في السجل التجاري، وللغرفة إنشاء مكاتب فرعية لها في دائرة اختصاصها بعد موافقة وزير التجارة. أكد النظام على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري بضرورة طلب الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرة اختصاصها محله الرئيسي، ويجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع لمنشأته.
يسقط اشتراك التاجر أو الصانع في الغرفة المنتسب إليها في إحدى الحالتين التاليتين:
أ. إذا تم شطب سجله التجاري.
ب. إذا لم يسدد اشتراكه السنوي بالغرفة بعد إخطاره بذلك، على أنه يجوز له إعادة القيد متى زال سبب سقوط الاشتراك.
أهداف واختصاصات الغرف التجارية الصناعية
بين النظام على سبيل الحصر، اختصاصات الغرف على النحو الآتي:
أ. جمع ونشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة.
ب. إعداد البحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة.
ج. إمداد الجهات المختصة بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية المختلفة.
د. تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة من المنافسة الأجنبية.
هـ. إبلاغ التجار والصناع بالأنظمة والقرارات والتنظيمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية.
و. إرشاد التجار والصناع إلى البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم.
ز. فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم، إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها.
ح. تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمارات الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة.
ط. تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية.
ي. يجوز للغرفة بعد موافقة وزير التجارة إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكل ما من شأنه الإسهام في تقديم وتطور التجارة والصناعة.
ك. يجوز للغرفة بعد موافقة وزير التجارة الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم إرسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية.
ل. تصرف وتصدر الغرف الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة.
وللغرف في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالآتي:
أ. إصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة والصناعة.
ب. الاتصال بالغرف الأخرى أو بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والصناعة.
ج. تشكيل اللجان المتخصصة لإعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة.
د. تملك وإنشاء العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها. لا يجوز للغرف الاشتغال بذاتها أو بالوساطة بالأعمال التجارية أو الصناعية.
إدارة الغرف التجارية والصناعية
نص النظام على أن يكون لكل غرفة جمعية عمومية ومجلس إدارة.
الجمعية العمومية
تتألف من جميع المشتركين في الغرفة وحدد النظام اختصاصاتها فيما يأتي:
أ. انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون 50% منهم تجاريين و50% صناعيين إذا توافر العدد الكافي من كلا المجموعتين.
ب. المداولة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرف ومركزها الحالي.
ج. المداولة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.
د. بحث شؤون الغرفة وكذلك الأمور التي يرى مجلس الإدارة أخذ موافقتها عليها. وترفع الجمعية مشروع الميزانية والحساب الختامي إلى وزير التجارة للاعتماد.
· تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها للانعقاد بناءاً على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد المشتركين في الغرفة.
· يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء قراراً بإجراءات عقد الجمعية العمومية ومباشرة اختصاصها وطريق الانتخاب.
مجلس الإدارة
يُشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة أعضاء ولا يزيد عن ثمانية عشر عضواً. ويعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء. وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريقة الانتخاب، على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكلٍ عادل.
لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء تعيين مندوباً مهمته مراعاة تنفيذ الأنظمة والقرارات، وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان وله الاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات ولا يكون له صوت معدود في المداولات.
يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له.
مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات. ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لمدة أو لمدد أخرى. إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرطٍ من شروط العضوية حل محله من جاز على أكثر الأصوات من الأعضاء المنتخبين. فإن لم يوجد أو كان المحل الذي خلا لعضوٍ معين جاز لوزير التجارة تعيين آخر بدلاً عنه وتكون العضوية في هذه الحالة لنهاية مدة السلف.
يشترط في عضو مجلس الإدارة الشروط التالية:
أ. أن يكون سعودي الجنسية.
ب. أن يكون مشتركاً في الغرفة التجارية.
ج. ألا يقل سنة عن ثلاثين سنة. وتخفض هذه المدة إلى خمسة وعشرين إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية.
د. أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التجارة تخفيضها إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية.
هـ. أن يجيد القراءة والكتابة.
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مرتباً مقابل عمله، ولكن يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو بدل سفر أو بدل حضور جلسات المجلس.
يقوم المجلس بتصريف شؤون الغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها، وإصدار ما يراه لازماً لضمان حسن سير العمل بالغرفة. يعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية لتقديمها للجمعية العمومية ويرسل صورة منها لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء مشفوعة بما يراه من مقترحات.
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع بدعوة من رئيسه. أو بطلب ذلك كتابة من ثلثي الأعضاء، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء. فإذا لم يكتمل العدد المحدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء عن الثلث من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
يعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذرٍ مقبول.
يعين مجلس الإدارة محاسباً قانونياً يكون له الحق في الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يعن له من ملاحظات، وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم تقرير عنه إلى الجمعية العمومية.
يختص الأمين العام للغرفة بما يلي
أ. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ب. تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس.
ج. مراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في أداء أعمالهم وتقديم تقرير عن كلٍ منهم في نهاية كل سنة مالية.
د. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
هـ. اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ميزانية الغرفة التجارية والصناعية
تتكون الموارد المالية للغرفة من:
أ. الاشتراكات طبقاً لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه.
ب. رسوم الإصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات.
ج. عوائد استثمارات أموالها.
د. التبرعات والهبات والإعانات الأهلية والحكومية.
· مع مراعاة أحكام النظام تستثمر الغرفة أموالها وفقاً للأهداف التي أُنشئت من أجلها على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة.
· تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام.
· يقدم الأمين العام مشروع الميزانية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل، ويقدم الحساب الختامي إلى المجلس خلال شهر رجب.
· توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي. ويعمل بتقديرات الميزانية السابقة لحين اعتماد قرارات الجمعية العمومية من وزير التجارة.
مجلس الغرف التجارية الصناعية
يُنشأ مجلس للغرف التجارية الصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة بينها، ويتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقره مدينة الرياض، ويكون له الاختصاصات الآتية:
إعداد البحوث والدراسات التي من شأنها تنمية التجارة، وزيادة وتحسين الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني، وإصدار مجلة دورية لنشر هذه البحوث، وأي بحوث أخرى تعالج أنسب فرص الاستثمار تجارياً وصناعياً وزراعياً.
تمثيل الغرف التجارية والصناعية في كل الأوجه المتعلقة بأنشطتها محلياً ودولياً.
ممارسة التحكيم وفض الخلافات التجارية والصناعية إذا اتفق أطراف النزاع على إحالته إلى المجلس، وكان النزاع بين أطرافٍ ينتمون لأكثر من غرفة أو كان أحد الأطراف أجنبياً.
إقامة وإدارة أنواع النشاط الذي من شأنه خدمة الاقتصاد العام كالمعارض الدائمة والأسواق والمعاهد التجارية. وذلك بعد موافقة جهات الاختصاص.
يشكل المجلس من رئيس كل غرفة أو نائبه (في حالة غيابه) وعضو واحد من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة يتم اختياره بطريق الانتخاب. وينتخب المجلس في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له. وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين.
يصدر بتشكيل المجلس قرار من وزارة التجارة بعد الاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ينظم كيفية سير العمل به وماليته وعلاقته بالغرف المشتركة فبه.
يمول المجلس ذاتياً من الغرف السعودية، وتتولى الغرف الرئيسية الثلاث: الرياض/جدة/الشرقية تمويل الجزء الأكبر من الميزانية السنوية للمجلس، بما يمثل حوالي 90 % منها، وينفق المجلس الميزانية السنوية التي تخصص له على الأنشطة المتعددة التي يمارسها لتحقيق أهدافه.
وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية بالقرار الوزاري رقم (1871) وتاريخ 22 جماد أول 1401هـ.

المصادر والمراجع
1. عبد الرحمن بن إبراهيم الدباسي، `الغرف التجارية الصناعية بالمملكة العربية السعودية وتطورها`، مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، الرياض، ط 1، 1419هـ.

منقول للفائدة .

AlexaLaw

الموضوع الأصلي : الغرف التجارية الصناعية الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الغرف التجارية الصناعية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.