عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
القتل القصد في قانون العقوبات السوري 110
AlexaLaw on facebook
القتل القصد في قانون العقوبات السوري 110
القتل القصد في قانون العقوبات السوري 110
القتل القصد في قانون العقوبات السوري 110
القتل القصد في قانون العقوبات السوري 110
القتل القصد في قانون العقوبات السوري 110

شاطر | 
 

 القتل القصد في قانون العقوبات السوري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

القتل القصد في قانون العقوبات السوري 1384c10


الأوسمة
 :


القتل القصد في قانون العقوبات السوري Empty
مُساهمةموضوع: القتل القصد في قانون العقوبات السوري   القتل القصد في قانون العقوبات السوري I_icon_minitime12/1/2011, 09:23

خيارات المساهمة


القتل القصد في قانون العقوبات السوري

المحامي وسيم ياسين
تعد جريمة القتل قصداً من الجرائم التي تحدث في كافة المجتمعات على مختلف مستوياتها الحضاريةوالثقافية وقد وضع المشرع القانوني جملة من العقوبات وقيد هذه الجرائم بضوابط للحدمن انتشارها , وفي القانون السوري أفرد لها المشرع العديد من القوانين الرادعة فيقانون العقوبات الباب الثامن في الفصل الأول بجملة من المواد بحيث كل مادة تعرفالجريمة المرتكبة وعقوباتها .
القتل القصد في قانون العقوبات السوري‏وللوقوف على جريمة القتل قصداً في قانون العقوبات السوري إلتقينا المحاميالاستاذ رامي مالاتي الذي عرف القتل القصد كما ذكره شراح القانون بأنه : إزهاق روحانسان , بفعل انسان آخر قصداً وبغير حق , وقد عرفه البعض بأنه : صدور فعل أو ترك منانسان يقصد به إزالة حياة انسان آخر بغير حق فيؤدي إلى وفاته مع علمه بالنتيجةوإرادته لذلك . وقد عالج قانون العقوبات السوري جريمة القتل قصداً وذلك في البابالثامن وفي الفصل الأول منه واعتبرها من الجنايات الواقعة على حياة الانسان وسلامتهوأفردت لها المواد القانونية من المادة 533 وحتى المادة 539 منه .‏س :جريمةالقتل قصداً , لها ذات العقوبة أم أن المشرع اعتمد تصنيفاً لذلك ?‏بالتأكيدليست عقوبة واحدة لجريمة القتل قصداً , طالما تنوعت واختلفت تلك الجرائم الواقعةعلى حياة الانسان والمندرجة ضمن القتل قصداً , ويمكن القول أن المشرع السوري فيقانون العقوبات ابتعد عن التقسيم التقليدي واتجه إلى تقسيم وتصنيف جرائم القتلالقصد في ثلاثة اصناف وهي :‏أولاً : القتل المقصود العادي: وهو ما أفصحت عنهالمادة 533 عقوبات والتي فرضت على مرتكبه عقوبة الاشغال الشاقة من خمسة عشر سنة إلىعشرين سنة .‏ثانياً :القتل المقصود المشدد : وهو القتل المقصود المقترن بظروفأو بدوافع أوجبت تبعاً لذلك تشديد العقوبة , فإذا ما اقترن القتل العادي بإحدىحالات التشديد , صار لزاماً تشديد العقاب وهذا مالخطته كلاً من المادتين 534 التيحددت عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وكذلك المادة 535 التي حددت عقوبة الأعدام .‏ثالثاً : القتل المقصود المخفف : وهو القتل المقصود المقترن بظروف أوبدوافعتدعو إلى الرأفة , فلابد حينئذ من تخفيف العقوبة , وهذا ماجاءت به المادة 533عقوبات سوري التي أوضحت حالات التخفيف .‏س : ذكرت مسبقاً حالات التشديد ,وحالات التخفيف , دونما تفصيل لذلك هل بالامكان إيضاح ذلك بصورة أكثر دقة وتحديداً ? بالنسبة لحالات التشديد : فهي كما وردت في المادتين 534 و 535 وقد جاء في المادة 534 - عقوبات مانعه :‏
» يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذاارتكب :‏
1- لسبب سافل‏
2- تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أوتسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيولةبينهم وبين العقاب .‏
3- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة‏
4- علىموظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها‏
5- على حدث دون الخامسةعشرة من عمره .‏
6- على» شخصين أو أكثر «‏
7- في حالة إقدام المجرم علىأعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص‏فإذا ماتحققت أياً من الظروف السابقة فيجريمة القتل قصداً كانت العقوبة مشددة وهي الاشغال الشاقة المؤبدة .‏أما حالةالتشديد الثانية فهي ماورد ذكره بالمادة 535 عقوبات سوري والعقوبة هي الاعدام إذاتم القتل وفق ما جاءت به هذه المادة وتعد هذه الحالة و هذه المادة أشد صرامة منالحالة السابقة وقد جاء في المادة 535 عقوبات سوري مانصه :‏
» يعاقب بالاعدامعلى القتل قصداً إذا ارتكب :‏
1- عمداً‏
2- تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أوتنفيذاً لها وتسهيلاً بفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيهاأو للحيولة بينهم وبين العقاب .‏
3- على أحد أصول المجرم أو فروعه‏ومانقوله : أن العمد لايتم إلا بعد أن يفكر المجرم فيما عزم عليه وتبرير عواقبهويصمم على ارتكابه ويهيء أسبابه , بعد أن يكون لديه متسع من الوقت يكفي لازالة حالةالتوتر والانفعال , ثم يقدم عليه هادئ النفس مطمئن البال , فإذا لم يتيسر لديهالتدبير والتفكير وارتكاب الجرم تحت تأثير الغضب والهياج فلا يكون ركن العمدمتؤفراً .‏
3- أما بالنسبة لحالات التخفيف , فقد تجلت بثلاث حالات :‏
- الحالة الأولى : قتل الوليد اتقاء للعار , وهذا ماجاءت به المادة 537 عقوبات التينصت على أنه‏
» 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم , اتقاء للعار , على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً .‏
2- ولاتنقص العقوبة عن خمس سنوات , إذاوقع الفعل عمداً .‏

- الحالة الثانية : القتل اشفاقاً وبناء على الالحاح بالطلب » القتل بدافع الشفقة « وهو ما جاءت به المادة 538 عقوبات السوري التي أكدت بأنهيعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الاكثر من قتل انسانا قصداً بعامل الاشفاق بناء علىالحاجه بالطلب .‏
- الحالة الثالثة : وهي التحريض والمساعدة على الانتخار وهوماجاءت به المادة 539 - عقوبات سوري التي نصت على أنه :‏
» 1- من حمل انساناًبأية وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 218الفقرات ( آ , ب , د ) على قتل نفسه عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تمالانتحار .‏
2- وعوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع فيالانتحار إذا نجم عن إيذاء أو عجز دائم .‏
3- وإذا كان الشخص المحمول أوالمساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عقوباتالتحريض على القتل أو التدخل فيه « .‏مانحب ذكره هو أن جرائم القتل المقصودةالمشددة مهما تعددت اشكالها وصورها لاتؤلف جرائم قائمة بحد ذاتها إذا أنها لاتخرجعن كونها جرائم قتل بسيطة أو عادية اقتربت بظرف من ظروف التشديدالتي ذكرناها فيالمادتين / 534 , 535 / فأوجب تبعاً لذلك وللظروف المشددة المذكورة زيادة العقوبةوبالتالي في الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعدام .‏س : هل من عناصرأساسية لجرائم القتل قصداً ?‏نعم , فالحقيقة أن جريمة القتل قصداً , كغيرها منالجرائم , لابد من توافر عناصرها الاساسية حتى تتحقق الجريمة وفق المنطلق القانونيالناظم للجريمة وتلك العناصر هي مايعرف قانوناً بمصطلح الأركان القانونية وبالتاليفإن اركان جريمة القتل قصداً , بشكل عام , هي ثلاثة :‏الركن الأول : وهوأن يكون المعتدى عليه انساناً حياً , وهو مايعرف بمحل الاعتداء أو الركن المفترض .‏والركن الثاني : هو الاعتداء , أي أن يعتدي الفاعل على حياة المجني عليه اعتداءيزهق به روحه , أو يمحو به وجوده ككائن حي وهو مايعرف بالركن المادي .‏أماالركن الثالث : وهو أن يتوافر في نفس الفاعل حين الاعتداء قصد ازهاق الروحبنية القتل أي نية إحداث الموت وهو مايعرف بالركن المعنوي .‏

الفرات
المحامي وسيم ياسين


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6027

%إحترامك للقوانين 100



القتل القصد في قانون العقوبات السوري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القتل القصد في قانون العقوبات السوري   القتل القصد في قانون العقوبات السوري I_icon_minitime24/1/2011, 20:45

خيارات المساهمة


شكرا على الموضوع

بانتظار المزيد منك cheers cheers


التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

القتل القصد في قانون العقوبات السوري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.