عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
(المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع 110
AlexaLaw on facebook
(المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع 110
(المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع 110
(المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع 110
(المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع 110
(المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع 110

شاطر | 
 

 (المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

(المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع 1384c10


الأوسمة
 :


(المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع Empty
مُساهمةموضوع: (المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع   (المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع I_icon_minitime12/1/2011, 09:05

خيارات المساهمة


(المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع

الفصل الأول: التبغ الخام
المادة 1

تجري أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على زراعة التبغ الخام و تصديره واستيراده و على صنع التبغ المصنع و استيراده و تصديره و توزيعه.
الفصل الأول
التبغ الخام
المادة 2

يعتبر تبغا خاما حسب مدلول هذا القانون التبغ على حالته الطبيعية المقدم في شكل نباتات تامة أو أوراق.

تعتبر في حكم التبغ الخام أوراق التبغ المجففة أو المختمرة سواء أكانت تامة أم محذوفة ذيولها أو مشذبة أو مقطعة على ألا يتعلق الأمر بمنتج جاهز للتدخين.
المادة 3

يمكن أن يمارس كل شخص طبيعي أو معنوي زراعة التبغ شريطة تقديم تصريح إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي على أن يثبت توفره إما على عقد شراء مبرم مع صانع مصرح به للإدارة، و إما على التزام بالتصدير.

تحدد بعقد العلاقات بين زارعي التبغ وصانعي التبغ المصنع مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة 4

يجب التصريح بزراعة التبغ كل سنة إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي و ذلك أيا كانت الغاية من استعمال المحصول.
المادة 5

يجب أن يخزن التبغ الخام سواء كان معدا للبيع إلى الصانعين المحليين أو للتصدير في مستودعات مصرح بها إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يجب أن تثبت بوضوح على كل وحدة من وحدات توضيب التبغ الخام البيانات التالية:

- رقم التعريف؛

- نوع التبغ؛

- سنة المحصول؛

- الوزن الخام و الوزن الصافي.

تحدد المدة القصوى لخزن محصول ما بنص تنظيمي دون أن تتجاوز هذه المدة خمس سنوات.
المادة 6

تحدد بنص تنظيمي النسبة المسموح بها في انخفاض وزن التبغ الخام عند مكوثه في مستودعات الخزن. و تحسب هذه النسبة بالتناسب مع مدة الخزن. و كل فارق في الوزن يتجاوز النسبة المذكورة يعتبر كما لو تم تعمده بنية التدليس.
المادة 7

يجب أن تمسك في كل مكان من أماكن خزن التبغ الخام محاسبة للمواد، وفقا للقانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، على أساس جذاذات خزن ووثائق محاسبية تثبت جميع الحركات المتعلقة بدخول التبغ الخام و خروجه.

يجب أن تقدم المحاسبة المذكورة دونما تأخير إلى مأموري الإدارة متى طلبوا ذلك.
المادة 8

لا يجوز استيراد التبغ الخام إلا لصانعي التبغ المصنع المشار إليهم في المادة 11 من هذا القانون.
المادة 9

تقدم الدولة مساعدة تقنية لزراعة التبغ في ميادين:

- البحث و إنجاز التجارب في مجال زراعة التبغ؛

- تنمية و تعميم تقنيات زراعة التبغ و تحضيره؛

- الحماية الصحية للنباتات في مجال زراعة التبغ.

الفصل الثاني
صنع التبغ المصنع
المادة 10

يراد في هذا القانون بالتبغ المصنع:

- السجائر؛

- السيكار و السيكار الصغير؛

- التبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر؛

- أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين؛

- التبغ المعد للاستنشاق ( النفحة )؛

- التبغ المعد للمضغ؛

و تعتبر في حكم التبغ المصنع المنتجات المعدة للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ أو الامتصاص و لو لم تكن مشتملة على التبغ إلا جزئيا ما عدا المنتجات و المواد المعدة لاستعمال دوائي.
المادة 11

يمكن أن يقوم بصنع التبغ المصنع أي شخص طبيعي أو معنوي مستقر في المغرب بشرط أن يكون مصرحا به قانونا إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يجب علاوة على ذلك أن يتوفر صانع التبغ المصنع على جميع الشروط التالية:

u- إدماج كمية دنيا سنوية بمعدل 20% من التبغ الخام المحلي في إطار صنع التبغ المصنع المعد للبيع داخل التراب المغربي؛

-v صنع كمية دنيا سنوية للسوق الداخلية و للتصدير على السواء تساوي:

- مليار (1) من السجائر، إذا كان صنع التبغ المصنع يتعلق بالسجائر؛

- 500 طن من التبغ، إذا كان الصنع يتعلق بأشكال أخرى من التبغ المصنع.

-w صنع التبغ المصنع المعد للسوق الداخلية في دائرة التقيد بأحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين و الإشهار و الدعاية للتبغ في بعض الأماكن؛

x التوفر في المغرب على الوسائل البشرية و المادية اللازمة لصنع التبغ و مراقبة جودته وفقا لمعايير الصنع الجاري بها العمل.
المادة 12

يجب على الصانع أن يمسك بكل مصنع أو مكان للخزن محاسبة للمواد وفقا للقانون رقم 9.88 السالف الذكر على أساس جذاذات خزن ووثائق محاسبية تثبت جميع الحركات المتعلقة بدخول المواد الأولية و المنتجات المصنوعة و خروجها.

يجب أن تقدم المحاسبة المذكورة دونما تأخير إلى مأموري الإدارة متى طلبوا ذلك.
المادة 13

يمنع على أي شخص غير مصرح به كصانع طبق الشروط المقررة في المادة 11 أعلاه أن يصنع التبغ المصنع لغرض تجاري أو أن تكون في حوزته لهذا الغرض أوان أو آلات أو وسائل ميكانيكية كيفما كان نوعها خاصة بصنع التبغ.

الفصل الثالث
استيراد و توزيع التبغ المصنع
الفرع الأول: استيراد التبغ المصنع
الفرع الأول
استيراد التبغ المصنع
المادة 14

يقتصر استيراد التبغ المصنع على الموزعين بالجملة المنصوص عليهم في المادة 15 من هذا القانون.

غير أن للخواص أن يستوردوا كمية لا تزيد على مائتي غرام من التبغ المصنع لاستهلاكهم الشخصي.


الفرع الثاني
التوزيع بالجملة للتبغ المصنع
المادة 15

لا يمكن أن يستفيد من الترخيص من لدن الإدارة بالقيام بتوزيع التبغ المصنع بالجملة إلا الأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية:

u إثبات التمتع بصفة صانع مصرح به طبقا للمادة 11 من هذا القانون أو إبرام عقد شراء مع صانع مستقر في المملكة المغربية أو في الخارج؛

v التوفر على وسائل التخزين و المناولة و النقل اللازمة لضمان تموين مستمر و منتظم للباعة المرخص لهم من لدن الإدارة وفقا للمادة 22 من هذا القانون؛

w الالتزام بإبرام عقود تموين مع عشرة باعة على الأقل مرخص لهم قانونا في كل عمالة أو إقليم.

إذا كان موزع بالجملة لا يستجيب للشروط المنصوص عليها في البندين 2 و 3 أعلاه، يجب أن يلجأ فيما يخص مجموع التوزيع إلى موزع بالجملة يعمل بوصفه متعاملا من الباطن و يكون مرخصا له قانونا من لدن الإدارة. و يكلف هذا الأخير، مقابل أجرة محددة في عقد بتموين الباعة باسم الموزع الآمر و لحسابه.
المادة 16

يجب على الموزع بالجملة أن يمسك بكل مكان للخزن محاسبة للمواد وفقا للقانون رقم 9.88 السالف الذكر على أساس جذاذات خزن ووثائق محاسبية تثبت جميع الحركات المتعلقة بدخول التبغ المصنع وخروجه.

و يجب أن تقدم المحاسبة المذكورة دونما تأخير إلى مأموري الإدارة متى طلبوا ذلك.
المادة 17

لا يسمح للموزعين بالجملة المنصوص عليهم في المادة 15 أعلاه أن يمونوا إلا الباعة المنصوص عليهم في المادة 22.
المادة 18

تحدد بعقد العلاقات بين الموزعين بالجملة من جهة و بين الباعة أو الصانعين أو هما معا من جهة أخرى.
المادة 19

يجب على الموزعين بالجملة أن يخبروا الباعة بالتغييرات الطارئة على الأسعار و بدخول منتجات جديدة و بالمنتجات المسحوبة من السوق. و يتعين عليهم كذلك أن يسترجعوا من الباعة جميع المنتجات المسحوبة من السوق.

يتم إتلاف جميع المواد المسترجعة غير القابلة للاستهلاك على نفقة الموزع و بحضور الإدارة.
المادة 20

إذا انقطع بائع للتبغ بصفة نهائية عن مزاولة نشاطه، وجب على الموزع بالجملة الذي يمونه أن يسترجع منه كميات التبغ المصنع غير المبيعة إلى تاريخ الانقطاع عن مزاولة النشاط.
المادة 21

يجب على الموزعين بالجملة أن يضعوا دونما تأخير رهن تصرف الإدارة سجلا يتضمن بيان جميع الباعة الذين يمونونهم.

الفرع الثالث
التوزيع بالتفصيل للتبغ المصنع
المادة 22

لا يمكن أن يستفيد من الترخيص من لدن الإدارة بالقيام بتوزيع التبغ المصنع بالتفصيل إلا الأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية:

- الإدلاء بنسخة من عقد كراء لمحل معد للاستعمال التجاري أو مستخرج من السجل التجاري أو إذا تعذر ذلك من رخصة إدارية تبين النشاط التجاري للمعني بالأمر؛

- الالتزام بعرض التبغ في مكان سهل البلوغ و الاحتفاظ به في ظروف جيدة.

يجب أن يكون المحل المقترح لبيع التبغ المصنع بالتفصيل بعيدا عن أقرب محل مماثل بمسافة دنيا تحدد بنص تنظيمي.

يمنع بيع التبغ المصنع عبر آلات التوزيع الأوتوماتيكي.
المادة 23

لا يجوز للبائع أن يتمون إلا لدى الموزعين بالجملة المشار إليهم في المادة 15 أعلاه.
المادة 24

يمنع منعا كليا تقسيط محتوى علب التبغ المصنع لأجل البيع بالتفصيل باستثناء علب السيكار.


الفصل الرابع
أحكام مشتركة
المادة 25

يجب أن تحمل كل علبة للتبغ المصنع سواء أكان مصنوعا محليا أم مستوردا صويرة مراقبة ( فينيت ) تشترى لدى الإدارة أو الموردين المعتمدين من لدنها و أن تثبت عليها بوضوح البيانات التالية:

- تسمية المنتج؛

- بلد الصنع؛

- اسم الصانع؛

- عدد القطع فيما يخص السيكار أو السيكار الصغير و السيجارة أو الوزن الصافي بالغرامات للتبغ المعد للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ. و يجب أن تحرر هذه البيانات بالأرقام؛

- عبارة التحذير المنصوص عليها في القانون المشار عليها أعلاه رقم 15.91؛

- نسب القطران و النيكوتين كما هي محددة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.91 و النصوص الصادرة لتطبيقه؛

- عبارة " بيع بالمغرب ".

يجب أن تثبت البيانات التالية بوضوح على كل وحدة لتوضيب علب التبغ ( خرطوشة أو صندوق الورق المقوى ) سواء أكانت مصنوعة محليا أم مستوردة:

- تسمية المنتج؛

- اسم الصانع؛

- مكان و تاريخ الصنع؛

- المحتوى بالكميات؛

- عبارة "بيع بالمغرب".


الفصل الخامس
الجزاءات
المادة 26

تثبت المخالفات لأحكام المواد 12 و 13 و 14 و 16 و 25 من هذا القانون و يعاقب عنها و يتابع عليها كما هو الشأن في الميدان الجمركي.
المادة 27

يوجه لكل زارع يتوفر على عقد شراء مبرم مع صانع مصرح به قانونا إلى الإدارة أو على التزام بالتصدير و يغفل الإدلاء بالتصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون، إعذار للتقييد بذلك داخل أجل ثمانية أيام تحت طائلة غرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن كل هكتار مزروع و غير مصرح به.
المادة 28

يعاقب كل شخص يقوم بزراعة التبغ دون التوفر على عقد شراء أو التزام بالتصدير بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل هكتار مزروع. و يحجز محصول زراعته من لدن الإدارة التي تقوم إما بإتلافه على نفقة المخالف و إما ببيعه. و تعتبر حصيلة البيع كسبا للدولة. و في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.
المادة 29

تحجز الإدارة التبغ الخام المخزون في مستودعات غير مصرح بها للإدارة وفقا للمادة 5 من هذا القانون و تقوم إما بإتلافه على نفقة المخالف و إما ببيعه. و تعتبر حصيلة البيع كسبا للدولة. و علاوة على ذلك، يعاقب أصحاب مستودعات الخزن غير المصرح بها للإدارة بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم. و في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.
المادة 30

يوجه لصاحب كل مستودع لخزن التبغ الخام لا يتقيد بالشروط المتعلقة بوحدات التوضيب المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون إعذار للتقيد بها داخل أجل تحدده الإدارة تحت طائلة غرامة من 1.000 إلى 2.000 درهم عن كل طن مخزون. و في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.
المادة 31

تصادر الإدارة كل كمية من التبغ الخام استمر خزنها بعد المدة المحددة وفقا للمادة 5 من هذا القانون و تقوم بإتلافها على نفقة المخالف.
المادة 32

يعاقب على تجاوز النسبة المسموح بها في انخفاض الوزن المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون بغرامة تساوي مرتين قيمة الكميات الناقصة. و في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.
المادة 33

بالإضافة إلى العقوبات المحددة في المادة 26، يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم زائد القيمة الإجمالية للمنتوجات المعنية بالمخالفة، الصانع الذي:

u- لا يدمج في صنع التبغ المصنع المعد للبيع في التراب المغربي كمية التبغ الخام المحلي المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون؛

v- لا ينتج الكمية الدنيا المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون؛

w- لا يتقيد بأحكام المادتين 2 و3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.91؛

x- لا يتوفر على الوسائل البشرية و المادية المنصوص عليها في البند 4 من الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون؛

ترفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المبينة في هذه المادة. و في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المبينة في البندين 3 و 4 من هذه المادة، يجوز، علاوة على ذلك، للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بالإغلاق المؤقت أو النهائي لوحدات الصنع.
المادة 34

إذا صار موزع بالجملة غير متوفر على واحد أو اكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، و جهت إليه الإدارة إعذار للتقييد بها داخل أجل تحدده.

إذا لم يتقيد بذلك داخل الأجل المضروب أو في حالة العود، جاز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بالإغلاق المؤقت أو النهائي لمستودعات الخزن.

بالإضافة إلى العقوبات المحددة في المادة 26، يعاقب بغرامة من 1.000.000 درهم إلى 2.000.000 درهم زائد القيمة الإجمالية للمنتوجات المعنية بالمخالفة كل موزع بالجملة لا يتقيد:

- بأحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 15.91 المشار إليه أعلاه؛

- بأحكام المادة 25 أعلاه؛

ترفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المبينة في هذه المادة كما يجوز علاوة على ذلك للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بسحب رخصة التوزيع.
المادة 35

يجوز لعامل الإقليم أو العمالة، عندما ترفع إلى السلطة القضائية دعوى متابعة تطبيقا لأحكام المادتين 33 و 34 من هذا القانون، أن يأمر بصفة مؤقتة لمدة لا يمكن أن تزيد على ستة أشهر بإغلاق وحدات الصنع أو مستودعات الخزن حسب الحالة. و تخصم مدة الإغلاق الإداري المذكور إن اقتضى الحال من المدة التي تحكم بها المحكمة المرفوعة إليها القضية.

و في جميع الحالات، لا يسري أثر الإغلاق المحكوم به تطبيقا للفقرة السابقة سوى إلى حين صدور حكم المحكمة التي تبت ابتدائيا في المتابعات الجنائية. و ينتهي كذلك سريان أثره في حالة حفظ القضية دون اتخاذ أي إجراء في شأنها أو في حالة صدور الأمر بعدم المتابعة.
المادة 36

يترتب على إغلاق وحدة الصنع أو المستودعات الخزن المشار إليها في المادتين 33 و 34 أعلاه وجوب قيام المخالف بجرد لكميات التبغ المخزونة في تاريخ تبليغ الحكم بالإغلاق ما عدا الكميات الموجودة في المستودع الجمركي و بتسليمه داخل الأربع و العشرين ساعة إلى المحكمة المدعوة للنظر في القضية. و تأمر المحكمة بإجراء خبرة قصد تحديد ما إذا كانت المنتجات موضوع الجرد صالحة للاستهلاك.

و عندما تكون المنتجات المذكورة غير صالحة للاستهلاك ترخص المحكمة في تصريفها داخل أجل تحدده.

و إذا كانت المنتجات المذكورة غير صالحة للاستهلاك أمرت المحكمة بإتلافها على نفقة المخالف.

يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها على نفقة المخالف.
المادة 37

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم مسك الموزع بالجملة لسجل الباعة المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون أو عن الامتناع عن تقديمه على مراقبة الإدارة. و في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.
المادة 38

يعاقب كل موزع بالجملة يمون أحد الباعة غير المرخص لهم من لدن الإدارة بغرامة مبلغها 40.000 درهم. و في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.
المادة 39

يعاقب مرتكبو المخالفات لأحكام المواد 17 و 22 و 23 و 24 من هذا القانون بغرامة تعادل عشر مرات قيمة التبغ المصنع المرتكبة المخالفة في شأنه. و تصادر الإدارة التبغ المذكور و تقوم بإتلافه على نفقة المخالف. و في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

يترتب بالإضافة إلى ذلك على المخالفات لأحكام المادتين 23 و 24 أعلاه السحب النهائي لرخص بيع التبغ المصنع بالتفصيل.
المادة 40

يعتبر في حالة عود كل شخص يقوم، خلال السنتين المواليتين لارتكاب المخالفة المنصوص عليها في هذا الفصل بارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل.
المادة 41

يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه مأمورون تؤهلهم الإدارة خصيصا لهذا الغرض، بصرف النظر عن صلاحيات ضباط الشرطة القضائية.

الفصل السادس
أحكام انتقالية

المادة 42

تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي:

- ينتهي احتكار الدولة لاستيراد التبغ الخام ابتداء من فاتح يناير 2005؛

- ينتهي احتكار الدولة لصنع و تصدير التبغ المصنع ابتداء من فاتح يناير 2005؛

- ينتهي احتكار الدولة لاستيراد التبغ المصنع و توزيعه بالجملة ابتداء من فاتح يناير 2008؛

تنسخ تبعا لتطبيق أحكام هذه المادة:

- أحكام الظهير الشريف الصادر في 12من رجب 1351 (12 نوفمبر1932) في شان نظام التبغ بالمغرب، كما وقع تغييره و تتميمه؛

- الأحكام المتعلقة بالتبغ و الواردة في الظهير الشريف الصادر في 20 من شعبان 1373 (24 أبريل 1954) بمنع قنب الكيف، كما وقع تغييره و تتميمه، و في النصوص الصادرة لتطبيقه.

و تسند إلى إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الاختصاصات المسندة إلى شركة التبغ بموجب الفقرة السادسة بالفصل 4 من هذا الظهير الشريف؛

- أحكام الظهير الشريف رقم 1.69.245 الصادر في 11 من ذي القعدة 1389 ( 19 يناير 1970 ) في شأن احتكار التبغ و النصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 43

يظل الامتياز في الاحتكارات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة ممنوحا، إلى التواريخ المبينة في الفقرة المذكورة، إلى شركة التبغ وفقا لاتفاقية الامتياز المبرمة بين الدولة و شركة التبغ بتاريخ 31 ديسمبر 1967 و المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.69.246 بتاريخ 11 من ذي القعدة 1389 ( 19 يناير 1970 ).

لهذه الغاية يبرم بين الدولة و شركة التبغ ملحق يعدل الاتفاقية المذكورة، وفقا لأحكام هذا القانون، و يصادق عليه بنص تنظيمي.
المادة 44

بصفة انتقالية، تستمر شركة التبغ في تقديم المساعدة التقنية لزراعة التبغ المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون وفقا للكيفيات التي تحدد في اتفاقية بين الدولة و الشركة و يصادق عليها بنص تنظيمي.

تتحمل الدولة تكلفة المساعدة التقنية المذكورة.
المادة 45

تواصل شركة التبغ طوال مدة استغلالها لاحتكار التوزيع بالجملة للتبغ المصنع تسليم رخص بيع التبغ المصنع بالتفصيل المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون و كذا صويرات المراقبة (ينيت) المشار إليها في المادة 25 أعلاه.

تظل صالحة الرخص المسلمة للباعة من لدن شركة التبغ قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 46

تواصل شركة التبغ تتبع الإجراءات القضائية المرتبطة باحتكار الدولة في مجال التبغ و الجارية قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 1351 (12 نوفمبر 1932) في شأن نظام التبغ، كما وقع تغييره أو تتميمه وإلى حين انتهاء الإجراءات المذكورة.
المادة 47

إن المستخدمين المتقاعدين و المستخدمين المزاولين نشاطهم التابعين لشركة التبغ و المنخرطين بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يظلون منخرطين في النظام المذكور.

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6011

%إحترامك للقوانين 100



(المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع Empty
مُساهمةموضوع: رد: (المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع   (المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع I_icon_minitime24/1/2011, 21:55

خيارات المساهمة


شكرا على الموضوع

بانتظار المزيد منك cheers cheers

التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

(المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
(المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع حصرياا , (المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع بانفراد , (المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع منتديات عالم القانون , (المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع حمل , (المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع download , (المغرب) التشريع الجنائي-القانون المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.