عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
(سوريا) قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم 13 المعدل 110
AlexaLaw on facebook
(سوريا) قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم 13 المعدل 110
(سوريا) قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم 13 المعدل 110
(سوريا) قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم 13 المعدل 110
(سوريا) قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم 13 المعدل 110
(سوريا) قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم 13 المعدل 110

شاطر | 
 

 (سوريا) قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم 13 المعدل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

(سوريا) قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم 13 المعدل 1384c10


الأوسمة
 :


(سوريا) قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم 13 المعدل Empty
مُساهمةموضوع: (سوريا) قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم 13 المعدل   (سوريا) قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم 13 المعدل I_icon_minitime1/1/2011, 14:18

خيارات المساهمة


(سوريا) قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم 13 المعدل

قانون قمع التهريب الصادربالمرسوم13لعام 1974

المعدل بالمرسوم التشريعي 5 لعام 2000 والقانون 60 لعام2002


القسم الاول

مكافحة التهريب

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلي:

البحث الاول

المادة الاولى :

آ – يعاقب على التهريب او الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم او الممنوع او المحصور استيرادها او تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاعتقال من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبغرامة لاتقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولتزيد عن عشرة امثالها .

ب- تضاعف العقوبة اذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلا وظيفته

ج –ولاتقل العقوبة عن اثنتي عشرة سنة حتى خمس عشرة سنة اذا اقترنت الافعال المنصوص عليها في الفقرتين /أوب/من هذه المادة بالمقاومة باستعمال السلاح وتضاعف الغرامة ان لم يقع الفعل تحت طائلة نص يقضي بعقوبة اشد 0 (هذه الفقرة مضافة بالقانون 60 لعام 2002)

البحث الثاني

المادة الثانية :

يعتبر في حكم التهريب الافعال التالية وتطبق عليها احكام المادة الاولى :

آ- عدم التوجه بالبضائع عند الادخال او الاخراج الى المركز الجمركي المختص

ب- عدم سلوك الطرق المحددة بالاحكام القانونية والنظامية في ادخال البضائع واخراجها

ج- تجاوز البضائع في الادخال اوالاخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها

د- الادخال والاخراج او النقل او التنزيل او التحميل خارج الموانىء الجمركية او خارج المراكز الجمركية الاخرى بصورة مخالفة للقوانين والانظمة

- تفريغ البضائع خارج الحرم الجمركي او النقص او التبديل او الزيادة دون سبب مشروع في البضائع المرسلة بالترانزيت او المعاد تصديرها او المنقولة من مركز جمركي الى اخر

و- اخراج البضائع من المنطقة الحرة دون موافقة الجمارك

ز- البيانات الكاذبة التي يقصد منها :

– استيراد بضائع او تصديرها اذا كان الاستيراد او التصدير ممنوعا او خاضعا للرسوم

– استيراد بضائع او تصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلا على مقادير المخصصات النقدية بالنصوص الصادرة بهذا الشان

البحث الثالث

المادة الثالثة :

يحكم بعقوبة الاعتقال والغرامة المنصوص عليها في المادة الاولى كل من :

آ – الفاعلين الاصليين

ب – الشركاء

ج – المتدخلين

د – حائزي المواد الجرمية بقصد الاتجار بها مع علمهم بانها مهربة

ه – اصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب او نقل المهربات او الشروع فيهما وسائقيها ومعاونيها اذا كانوا عالمين بان البضائع مهربة وكانت لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في التهريب

و – اصحاب او مستاجري المحلات والاماكن التي اودعت فيها المهربات او شرع بايداعها فيها او المنتفعين بها شرط ان تكون مسورة وتحت اشرافهم المباشر وان يكون الايداع تم بعلمهم ورضاهم

البحث الرابع

المادة الرابعة :

ملغاة بالقانون 2 لعام 1993

البحث الخامس

المادة الخامسة :

آ – يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سببا مخففا قانونيا يوجب تنزيل العقوبة الى الثلث ولايتناول هذا التخفيف الغرامة 0 ولاتسري احكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة لاحكامها الخاصة

ب – لاتطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب احكام هذا المرسوم

البحث السادس

المادة السادسة :

لاتشمل احكام هذا المرسوم التشريعي الحالتين التاليتين

آ – اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي حيث يعتبر هذا العمل استيرادا بدون بيان الاانه يعتبر تهريبا في حالة عدم التصريح عن البضاعة ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي

ب – البضائع المستوردة او المصدرة صحبة المسافر والمعدة للاستعمال الشخصي ويحدد مقصود الاستعمال الشخصي بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك

البحث السابع

المادة السابعة :

تضاعف العقوبات المحددة في المادة الاولى عند التكرار

البحث الثامن

المادة الثامنة :

ملغاة

البحث التاسع

المادة التاسعة :

ملغاة

البحث العاشر

المادة العاشرة :

تحدث بقرار من وزير العدل في مراكز المحافظات حيثما تدعو الحاجة غرفة جنائية ودوائر تحقيق متخصصة للنظر في الجرائم المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي

البحث الحادي عشر

المادة الحادية عشر :

لايحول تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل الدوائر المختصة والتي تترتب لها بموجب القوانين والانظمة النافذة

البحث الثاني عشر

المادة الثانية عشر :

يلغى القرار بقانون رقم(77) تاريخ 16/3/1960

البحث الثالث عشر

المادة الثالثة عشر :

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

دمشق في23/1/1394 هجري و15/2/ 1974

رئيس الجمهورية

حافظ الاسد

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6027

%إحترامك للقوانين 100



(سوريا) قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم 13 المعدل Empty
مُساهمةموضوع: رد: (سوريا) قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم 13 المعدل   (سوريا) قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم 13 المعدل I_icon_minitime24/1/2011, 23:55

خيارات المساهمة


مشكووووور على الموضوع

سلمت الايادي


التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

(سوريا) قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم 13 المعدل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.