عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 بعض احكام النقض فى القتل الخطأ 110
AlexaLaw on facebook
 بعض احكام النقض فى القتل الخطأ 110
 بعض احكام النقض فى القتل الخطأ 110
 بعض احكام النقض فى القتل الخطأ 110
 بعض احكام النقض فى القتل الخطأ 110
 بعض احكام النقض فى القتل الخطأ 110

شاطر | 
 

  بعض احكام النقض فى القتل الخطأ

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 بعض احكام النقض فى القتل الخطأ 1384c10


الأوسمة
 :


 بعض احكام النقض فى القتل الخطأ Empty
مُساهمةموضوع: بعض احكام النقض فى القتل الخطأ    بعض احكام النقض فى القتل الخطأ I_icon_minitime28/12/2010, 17:38

خيارات المساهمة


بعض احكام النقض فى القتل الخطأ

--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:انقطاع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة . إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما مدة السقوط . ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . أساس ذلك ؟
القاعدة:

من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أكان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع وبالتالى فإن إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وحضوره جلسات المحاكمة وكذلك صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهم المدة المسقطة للدعوى . ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضى به المادتين 63 ، 332 من قانون الإجراءات الجنائية ـ ذلك وأنه وإن كان لا يحق للمحكمة فى هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها ـ إلا أنه نظراً لأنه يتعين عليها ـ فى سبيل القضاء بذلك ـ أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما ـ أى أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة فى أثناء تأدية وظيفته وبسببها بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية ، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر فى الدعوى متى تم كل منهما صحيحاً فى حد ذاته فلا مراء أنه يقطع التقادم ـ ومتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن ما ينعاه الطاعن فى خصوص هذا الأمر يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/17 س 48 ص 1266 )

الموجز:
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنياً في جريمة القتل والاصابة الخطأ. موضوعى .
القاعدة:

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنياً في جريمة القتل والاصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى .
( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/17 س 48 ص 1266 ) .

اصابة خطأ
الموجز:السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ . هى مجاوزة الحد الأدنى الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه . تقدير ذلك . موضوعى .
القاعدة:

من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح و أن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التى يترك أمرها لمحكمة الموضوع وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن إستناداً إلى الأدلة التى أوردها فى خصوص ذلك وكنه الضرر و أقام رابطة السببية بينهما ، فإن ما ينازع فيه الطاعن فى هذا الشق يكون غير مقبول .
( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات -- المادة 302 من الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/17 س 48 ص 1266 ) .

اصابة خطأ
الموجز:
النعى على الحكم بما لا أثر له فى قضائه . غير مقبول .
القاعدة:


لما كان البين من مدونات الحكم أنه لم يركن فى إثبات الخطأ لدى الطاعن إلى أنه كان نائماً عند إرتكاب الحادث ، ومن ثم فلا جدوى مما يدعيه من أن الشاهد .......... لم يقرر أنه كان نائماً أو مستيقظاً عند ذلك ، إذ أنه لا أثر له فى قضاء الحكم ومن قم يكون ما ينعاه فى هذا الشق غير سائغ . ( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/17 س 48 ص 1266 ) .

الموجز:حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه . مادام له مأخذه من الأوراق .
القاعدة:

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
( المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 1997/10/28 س 48 ص


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 بعض احكام النقض فى القتل الخطأ 1384c10


الأوسمة
 :


 بعض احكام النقض فى القتل الخطأ Empty
مُساهمةموضوع: أحــكــام نــقــض ... قـــتـــل خـــطـــأ     بعض احكام النقض فى القتل الخطأ I_icon_minitime28/12/2010, 17:39

خيارات المساهمة


أحكام نقض – قتل خطأ-

لما كان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق ، وكان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، وهو الحال فى الدعوى المطروحة حسبما أفصح عنه الحكم فيما سلف ، وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه ، فإذا إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم بما يترتب عليه مسئوليته ، فإن فى ذلك ما ينتفى معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهرى . لما كان ذلك ، وكان النعى لإغفال الحكم المطعون فيه بيان مؤدى شهادة مهندس المرور التى أفصح عن إطمئنانه لها ، مردوداً بأنه لا تلتزم المحكمة بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .

[ طعن رقم 1254 ، للسنة القضائية 47 ، بجلسة 27/03/1978 ]


من المقرر أن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ويجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق . ولما كان البين من الحكم ومن الإطلاع على المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن الذى أبداه بصدد نفى ركن الخطأ عنه يرتكز على أنه يشغل وظيفة إدارية هى مدير إدارة شئون الديوان الذى يشمل مبانى محافظة القاهرة ، وأنه ليس من عمله القيام بتنفيذ أعمال الصيانة وإنما يتلقى الإخطارات فى شأنها من المسئولين بكل مبنى ويبلغها إلى الإدارات الفنية المختصة التابعة للمحافظة حسب كل نوع من أعمال الصيانات لإجراء اللازم فى حدود الميزانية وأنه فى شأن المبنى محل الحادث قد أخطر مدير إدارة المشروعات بالمحافظة فى تاريخ سابق على الحادث بأن أبواب المصعد غير مركبة فى أماكنها وأنه يخشى سقوط أحد منها أو حصول حادث نتيجة لذلك ، وقدم لمحكمة ثانى درجة حافظة حوت المستندات المؤيدة لدفاعه ومنها كتاب السيد وكيل الوزارة بالمحافظة ببيان إختصاصه الوظيفى والكتب المتبادلة بينه وبين مدير إدارة المشروعات ، وتمسك بدلالة هذه المستندات فى نفى ركن الخطأ عنه ، فإن هذا الدفاع المبدى من الطاعن يعد دفاعاً هاماً فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره ، وإذا لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع فى جوهره . ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلالة فى نفى عنصر الخطأ ، ولو أنها عنيت ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ إتخذ الحكم من مجرد كون الطاعن مديراً لشئون الديوان مبرراً لمساءلته - وهو ما لا يجوز أن يصح فى العقل عده لذاته خطأ مستوجباً للمسئولية - دون أن تستظهر مدى الحيطة الكافية التى ساءله عن قصوره عن إتخاذها والإجراءات التى كان يتعين عليه القيام بها مما يدخل فى إختصاصه الوظيفى كما تحدده القوانين واللوائح ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له .

[ طعن رقم 245 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 11/02/1973 ]

من المقررأن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها . ولما كان الحكم قد إتخذ من مجرد ضيق المسافة بين الطاعن وبين السيارة التىأمامه ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر مدى الحيطة الكافية التى ساءله عن قعوده عن إتخاذها ومدى العناية التى فاته بذلها وأغفل بحث موقف المجنى عليه وسلوكه برجوعه مسرعاً إلى الخلف بظهره عندما لم يتمكن من اللحاق بالأتوبيس ليتسن من بعد بيان قدرة الطاعن فى هذه الظروف وفى تلك المسافة على تلافى الحادث وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ، وسكت عن الرد على كل ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يبطله .

[ طعن رقم 1152 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 31/12/1972 ]


من المقرر أن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذى أصاب المجنى عليه يكفى لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر . ولما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، وكان من حق المحكمة - بما لها من سلطة تقدير الأدلة - أن تأخذ بما ترتاح إليه نفسها وأن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها فى مرحلة أخرى ، وكانت المحكمة قد آنست الصدق فى أقوال شاهد الإثبات الوحيد بمحضر الشرطة فإرتاحت إليها وأخذت بها وقد عززتها المعاينة وكتاب الشركة القائمة على إصلاح الطريق ، وهى قاطعة فى أن الطريق فى جانبه الأيمن فى خط سير الطاعن كان قد تم إصلاحه وقت الحادث وكان القول بتعثر عجلة العربة التى كان يدفعها المجنى عليه تضمنتها أقوال الشاهد بمحضر الجلسة وهو ما أطرحه الحكم بأسباب سائغة ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً وعوداً لمناقشة أقوال الشاهد .

[ طعن رقم 1171 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 04/12/1972 ]


لا تتطلب الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات لسريانها أكثر من ثبوت وقوع خطأ من جانب المتهم وأن ينجم عن هذا الخطأ وفاة أكثر من ثلاث أشخاص .


[ طعن رقم 1537 ، للسنة القضائية 40 ، بجلسة 28/03/1971 ]


تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها ، طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور .


[ طعن رقم 1148 ، للسنة القضائية 40 ، بجلسة 08/11/1970 ]


يعتبر الخفير تابعاً للحكومة مسلطاً من قبلها فيما يقوم به عنها من حفظ النظام والأمن العام . فإذا وقع منه بإهماله وفى أثناء تأدية وظيفته فعل ضار فقد وجب الضمان عليها .

[ طعن رقم 19 ، للسنة القضائية 47 ، بجلسة 27/03/1970 ]


الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، من صور الخطأ ، وينصرف معناه إلى الإستهانة والتفريط بمقتضيات الحرص على المال أو المصلحة وإساءة إستعمال السلطة ، إذ أن المشرع وإن كان قد ترك للموظف بعضاً من الحرية فى ممارسة سلطاته يقرره بمحض إختياره فى حدود الصالح العام ووفقاً لظروف الحال ، ما يراه محققاً لهذه الغاية ، وهو ما يسمى بالسلطة التقديرية ، إلا أنه إذا إنحرف عن غاية المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى تصرفه وسلك سبيلاً يحقق باعثاً لا يمت لتك المصلحة ، فإن تصرفه يكون مشوباً بعيب الإنحراف فى إستعمال السلطة .

[ طعن رقم 1276 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 27/10/1969 ]


لا يلزم للعقاب على جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، ومن ثم فلا جدوى للمتهم من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للقواعد الدولية لمنع المصادمات بالبحار أو مخالفاً للائحة الميناء فحسب ولا من المجادلة فى ثبوت أو عدم ثبوت خطأ المجنى عليه بالتطيبق لتلك القواعد واللوائح ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها والتى منها عدم الإحتياط والتوقى وهو ما يكفى وحده لإقامة الحكم .

[ طعن رقم 1985 ، للسنة القضائية 38 ، بجلسة 03/02/1969 ]

يبين من المقارنة بين المادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات ومن ورودهما على غير منوال واحد فى التشريع أنهما وإن كانتا من طبيعة واحدة إلا أنهما تعالجان جريمتين متغايرتين لكل منها كيانها الخاص، وقد ربط القانون لكل منهما عقوبات مستقلة، وهما وإن تماثلتا فى ركنى الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والنتجية إلا أن مناط التمييز بينهما هو النتيجة المادية الضارة فهى القتل فى الأولى والإصابة فى الثانية. ولم يعتبر الشارع القتل ظرفاً مشدداً فى جريمة الإصابة الخطأ بل ركناً فى جريمة القتل الخطأ مما لا محل معه لإعتبار المجنى عليهم فى جريمة القتل الخطأ فى حكم المصابين فى جريمة الإصابة الخطأ أو أن القتل الخطأ يتضمن على وجه اللزوم وصف الإصابة الخطأ. ومن ثم فإن القول بوجوب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات على جريمة القتل الخطأ موضوع الدعوى التى أسفرت عن موت ثلاثة أشخاص وإصابة آخر - يكون تقييداً لمطلق نص الفقرة الأولى من المادة 238 وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص .

[ طعن رقم 2185 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 19/02/1968 ]

رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه وبين وفاته ركن فى جريمة القتل الخطأ كما هى معرفة فى المادة 238 من قانون العقوبات ، وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحت . ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليه خطأ قد فاته أن يبين إصابات المجنى عليه التى لحقته بسبب إصطدام السيارة به ، وأن يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه الإصابات وبين وفاة المجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى ، فإنه يكون قاصر البيان فى خصوص الدعوى الجنائية ويتعين لذلك القضاء بنقضه .


[ طعن رقم 733 ، للسنة القضائية 36 ، بجلسة 13/06/1966 ]


الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين - فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق .


[ طعن رقم 2397 ، للسنة القضائية 33 ، بجلسة 27/01/1964 ]


من المقرر أن متى إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم وعددت صور هذا الخطأ ، وكانت كل صورة منها تكفى لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه لا جدوى للمتهم من المجادلة فى باقى صور الخطأ التى أسندها الحكم إليه .

[ طعن رقم 15 ، للسنة القضائية 33 ، بجلسة 14/10/1963 ]


لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صورة التى أوردتها ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، ولهذا لا جدوى للمتهم من المجادلة بشأن وجود معاينة سابقة على تلك التى إستند إليها الحكم ولم يثبت فيها أثر للفرمل - مما ينفى القول بأنه كان يقود السيارة بسرعة - ما دام الحكم قد إستند - إلى جانب الأدلة التى أوردها إلى أن المتهم قد أخطأ بسيره على يسار الطريق ، ولم يكن محتاطاً وهو ما يكفى وحده لإقامة الحكم .


[ طعن رقم 488 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة 28/06/1960 ]


إن الشارع إذ عبر فى المادة 238 من قانون العقوبات بعبارة " التسبب فى القتل بغير قصد " قد أراد أن يمد نطاق المسئولية لتشمل من كان له نصيب فى الخطأ ، وما دام يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ شخصين مختلفين أو أكثر لا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهم يستغرق خطأ الآخر أو ينفى مسئوليته ، ويستوى فى ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر فى حصول الحادث - فإذا كان المتهم الأول - على ما أثبته الحكم - هو الذى حضر المادة المخدرة مخطئاً فى تحضيرها ، فإنه يكون مسئولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ غيره الذى إستعمل هذا المحلول .

[ طعن رقم 1332 ، للسنة القضائية 28 ، بجلسة 27/01/1959 ]


العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً ، أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير - فإذا كان تقرير الصفة التشريحية - كما نقل عنه الحكم - قد أثبت فى نتيجته أن إستعمال المخدر بالنسبة التى حضر بها بالقدر الذى إستعمل فى تخدير المجنى عليها جاء مخالفاً للتعاليم الطبية وقد أدى إلى حصول وفاة المريضة بعد فترة دقائق من حقنها بالمحلول نتيجة الأثر السام " للبونتوكايين " بالتركيز وبالكمية التى حقنت بها - فإن ما ورد بنتيجة هذا التقرير صريح كل الصراحة فى أن الوفاة نتيجة التسمم وقد حدثت بعد دقائق من حقن المجنى عليها بهذا المحلول وهو ما إعتمد عليه الحكم بصفة أصلية فى إثبات توافر علاقة السببية - أما ما ورد بالحكم من " أنه لا محل لمناقشة وجود الحساسية لدى المجنى عليها من عدمه طالما أن الوفاة كانت متوقعة " فإنه فضلاً عن وروده فى معرض الرد على دفاع المتهم وما جاء بأقوال الأطباء الذين رجح بعضهم وجود تلك الحساسية

و إعتقد البعض الآخر وجودها ، ولم يمنع فريق ثالث حدوث الوفاة حتى مع وجودها ، ليس فيما قاله الحكم من ذلك بشأن الحساسية ما ينقض أو يتعارض مع ما أفصحت عنه المحكمة بصورة قطعية فى بيان واقعة الدعوى وعند سرد أدلتها ، وأخذت فيه بما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نشأت مباشرة عن التسمم بمادة " البونتوكايين " .



[ طعن رقم 1332 ، للسنة القضائية 28 ، بجلسة 27/01/1959 ]


يكون المتهم مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها عن خطأ أو عمد ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية ، كما أن مرض المجنى عليه وتقدمه فى السن هى من الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التى إنتهى إليها أمر المجنى عليه بسبب إصابته .


[ طعن رقم 314 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 06/05/1957 ]


يصح فى القانون أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .


[ طعن رقم 758 ، للسنة القضائية 25 ، بجلسة 05/12/1955 ]


بحسب المحكمة أن تبين أن المتهم الذى أدانته فى جريمة القتل الخطأ قد أخطأ وأن علاقة السببية بين خطئه ووقوع الحادث قائمة وأن تقيم الدليل على ذلك 0


[ طعن رقم 432 ، للسنة القضائية 21 ، بجلسة 08/10/1951 ]


يكفى لقيام رابطة السببية فى جرائم القتل والجرح الخطأ المنصوص عليها فى المادتين 238 و244 من قانون العقوبات أن يكون القتل أو الجرح مسبباً عن خطأ مما هو مبين فى تلك المادتين ، سواء أكانت السببية مباشرة أم غير مباشرة ، ما دام الضرر لا يمكن تصور حدوثه لولا وقوع الخطأ . فإذا كان الحكم قد أسس إدانة المتهم على تسببه فى الحادث بخطئه فى قيادة سيارته ، إذ أسرع بها إسراعاً زائداً ، ولم يعمد إلى التهدئة أو الوقوف لما شاهد الفتاة أمامه ، بل أندفع بالسيارة بقوة فصدم أحد المجنى عليهم ، ثم عاد فى نفس السرعة بالسيارة إلى اليمين فأختل توازنها ، فأنقلبت على الأرض بعد أن سقط بعض ركابها وأصيبوا ، فهذا الذى أثبته الحكم فيه ما يدل على أن المتهم قد أخطأ فى قيادته السيارة ، وأنه لولا خطؤه لم وقع الحادث . وإذن فلا يكون ثمة محل لما يثيره من أن الإسراع الذى أثبته عليه الحكم ليس هو السبب المباشر للحادث ، بل السبب هو إنحرافه يسرة لتفادى إصابة الطفلة التى إعترضت السيارة .


[ طعن رقم 1304 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 12/06/1944 ]


إن قانون العقوبات إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 قد إعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه ولو لم يقع منه أى خطأ آخر .


[ طعن رقم 723 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 22/05/1944 ]


من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله .


[ طعن رقم 3978 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 08/02/1994 ]


إذا كان يبين من الحكم أن المحكمة أسست قضائها بالتعويض المؤقت على قولها أن الطاعن قد إرتكب خطأ هو الإعتداء على عرض المجنى عليها وقد أصابتها نتيجة هذا الخطأ أضراراً مادية وأدبية تتمثل فى إستطالة عورته إلى موضع العفة منها وخدش عاطفة الحياء عندها وما نال من سمعتها منه ، فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفى فى القضاء بالتعويض بعد أن أثبت على النحو سالف البيان وقوع الفعل الضار ، وهو بيان يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، مما يستوجب الحكم على مقارِفه بالتعويض .


[ طعن رقم 1869 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 16/03/1970 ]


إن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة ، عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق ، وإذ كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين من عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذاك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة ولم يبين موقف المجنى عليه وكيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية وإنتفائها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .


[ طعن رقم 552 ، للسنة القضائية 44 ، بجلسة 02/06/1974 ]


إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب فى جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذى وقع من المتهم والإصابة التى حدثت بالمجنى عليه . وإذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بإنعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه وإصابة المجنى عليه ، فإنه يجب على المحكمة ، إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع ، أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده ، وإلا كان الحكم قاصراً .

[ طعن رقم 1785 ، للسنة القضائية 13 ، بجلسة 01/11/1943 ]


العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وتربط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفه لفعله إذا أناه عمداً أو خروجه فيماً يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية بحتة - لقاضى الموضوع تقديرها ، ومتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه - فإذا كان الحكم قد دلل بأدلة مؤدية على اتصال فعل المتهم بحصول الجرح بالمجنى عليه اتصال السبب بالمسبب ، فانه لا يقبل من المتهم المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .


[ طعن رقم 1261 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة 13/12/1960 ]


إن القانون لا يشترط لقيام الإصابات غير العمدية إلا أن يكون الضرر ناشئاً عن خطأ يرتكب ويكون هو السبب فيه ولو كان ثمة عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه . فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن رابطة السببية بين خطأ سائق السيارة وبين الحادث متوافرة ، إذ هو قد سار بسيارته غير محتاط ولا متحرز ومخالفاً للوائح بسيره إلى اليسار أكثر مما يستلزمه حسن قيادة السيارة ، فوقع الحادث ، فلا ينفى مسئوليته أن يكون المجنى عليه قد ساعد على ذلك أيضاً بأن إندفع إلى جهة السيارة فسقط بالقرب من دواليبها .


[ طعن رقم 1264 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 12/06/1944 ]


يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .


[ طعن رقم 1995 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 29/01/1968 ]


لما كان الحكم الإبتدائى - فى حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق فى وزن عناصر الدعوى وأدلتها - قد إستظهر رابطة السببية بين الضرر الثابت من خطأ الطاعن وبين ما إنتهت إليه حال المجنى عليه من إصابته بالعاهة المستديمة بما أورده من أنه " لو أجرى الفحوص الطبية قبل إجراء الجراحة وتبين منها أن المريض مصاب ببؤرة قيحية لإمتنع عن إجراء الجراحة ولو أنه أجرى الجراحة فى عين واحدة - لتمكن من تلافى أى مضاعفات قد تحدث له ولما تسبب فى إفقاده إبصار كلتا عينيه " . كما رد على دفاع الطاعن فى شأن إنتفاء رابطة السببية بقوله : " وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع المتهم من أن ما حدث للمدعى بالحق المدنى إنما جاء نتيجة حساسية إصابته فى عينيه ، وهو أمر يخرج عن إرادة الطبيب المعالج ذلك أنه حتى على فرض أن المريض قد فاجأته الحساسية بعد الجراحة - فإن ذلك يكون ناشئاً من عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملية ولو كانت العملية أجريت على عين واحدة لتبين الطبيب ما يمكن تلافيه من حساسية أو مضاعفات حدثت فى العين الأولى " ، كما أن الحكم المطعون فيه أورد من تقرير الطبيب الشرعى الأخير أن خطأ الطاعن على نحو ما سلف بيانه نقلاً عن هذا التقرير - قد عرض مورث المطعون ضدهم للمضاعفات السيئة فى العينين معاً فى وقت واحد وأن الطاعن يحمل مسئولية النتيجة التى إنتهت إليها حالة المريض - وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقل الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير - فإن مؤدى ما أثبته الحكم من ذلك أنه قد إستظهر خطأ الطاعن ورابطة السببية بينه وبين النتيجة التى حدثت بمورث المطعون ضدهم من واقع التقارير الفنية بما مفاده أن الحالة المرضية لهذا الأخير لم تكن تستدعى الإسراع فى إجراء الجراحة وأن الطاعن - وهو أستاذ فى فنه - بما له من مكانة علمية وطول خبرة فنية كان يتعين عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات بعينى المريض عقب الجراحة التى أجراها له وقد كان من مقتضى حسن التبصر والتحرز ألا يغيب هذا عنه خاصة فى ظل الظروف والملابسات التى إجريت فيها الجراحة ، وهو ما يكفى ويسوغ به تدليل الحكم على توافر رابطة بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالقصور فى هذا الصدد .

[ طعن رقم 1566 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 11/02/1973 ]


من المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظاً وحذراً عند قيامه بالقطار فتحرك به قبل إتمام غلق الأبواب ولم يتوقف فور سماعه الإستغاثة وأنه لو كان يقظاً وتنبه للحادث لتوقف فى الحال وهو فى بدء حركته وتفادى الحادث الذى وقع بجوار مقدم القطار حيث مكان وجود السائق ، يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ - ومن ثم فلا جدوى للطاعن من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للائحة السكة الحديد فحسب ما دام الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها والتى منها عدم الإحتراز وعدم الإنتباه على الوجه بادى الذكر وما يكفى وحده لإقامة الحكم .


[ طعن رقم 1543 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 11/01/1979 ]

لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجنى عليه حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور . كما أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت عنصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد إستعمال المتهم قائد السيارة للسرينة والفرامل وإصطدام المجنى عليه بجانب السيارة أو سقوطه على الأرض دون إستظهار كيفية وقوع الحادث وبحث موقف المجنى عليه الذى كان مندفعاً من الطريق الجانبى كيفية سلوكه ليتسنى من بعد بيان متى قدرة المتهم قائد السيارة فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ومن ثم فإن الحكم لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .

[ طعن رقم 609 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 08/02/1983 ]


من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل والإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجنى عليه حين وقوع الحادث . وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة . لما كان ذلك وكان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت عنصر الخطأ - كما أغفل الإشارة إلى الكشوف الطبية وخلا من أى بيان عن الإصابات التى حدثت بالمجنى عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم إستناداً إلى دليل فنى فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .

[ طعن رقم 97 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 21/02/1988 ]

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

بعض احكام النقض فى القتل الخطأ

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.