عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة 110
AlexaLaw on facebook
احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة 110
احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة 110
احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة 110
احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة 110
احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة 110

شاطر | 
 

 احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة   احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة I_icon_minitime24/12/2010, 14:20

خيارات المساهمة


احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة

--------------------------------------------------------------------------------

احراز مواد مخدرة القصد الجنائى
=================================
الطعن رقم 1359 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 72
بتاريخ 09-11-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالماً بأن ما يحرزه ـ طال أمد الإحراز أو قصر ـ هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها دون نظر إلى الباعث له على الإحراز .

( الطعن رقم 1359 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/9 )
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 875
بتاريخ 03-07-1954
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد إستظهرت علم الطاعن بأن ما يحويه الجوال الذى ضبط فى حيازته هو أفيون من إعترافه فى محضر البوليس بأنه عرض ما فى الجوال على المتهم الثانى فأخبره بأنه أفيون ، و أنه ظل رغم ذلك محتفظاً به حتى يسلمه عند رسو الباخرة إلى رسول المتهم الثالث بعد أن يقبض العطية التى كان قد وعده بها هذا الأخير - فإن هذا الدليل الذى ساقه الحكم يكفى لتوفر العلم .


=================================
الطعن رقم 1113 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 52
بتاريخ 16-01-1956
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً .

( الطعن رقم 1113 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 769
بتاريخ 22-05-1956
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً .


=================================
الطعن رقم 0568 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 634
بتاريخ 09-06-1958
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر بعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانوناً ، و إذا كان ما أورده الحكم من أن المتهم ألقى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً فلا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بالتحدث إستقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة ما دامت ظروف الدعوى لا تسيغ القول بإنتفائه .

( الطعن رقم 568 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/9 )
=================================
الطعن رقم 1134 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 677
بتاريخ 29-10-1962
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إجراز المخدر لا يتوافر من مجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها - على أن نحو يراه - و إذ كان الطاعن قد دفع بأن المضبوطات دست عليه و أنه لا يعلم حقيقة الجواهر المضبوطة ، فإنه كان من المتعين على الحكم ، و قد رأى إدانته ، أن يبين ما يبرر إقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازة الشخص كاف لإعتباره محرزاً و أن عبء إثبات عدم علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله هو ، فلا سند له من القانون . إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته ، و هو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمة ، و يجب أن يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضاً . و لما كان مؤدى ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى الطاعن ، و لا يشفع فى ذلك إستطرده إلى التدليل على قصد الإتار لأن البحث فى توافر القصد الخاص ، و هو قصد الإتجار ، يفترض ثبوت توافر القصد العام بداءة ذى بدء و هو ما قصر الحكم فى إستظهاره و أخطأ فى التدليل عليه ، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً و يتعين نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1134 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/29 )
=================================
الطعن رقم 1186 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 918
بتاريخ 04-10-1966
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . و المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر .


=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 547
بتاريخ 06-04-1970
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
إنه على أثر توقيع مصر لإتفاقية الأفيون الدولية و وضعها موضع التنفيذ صدر القانون رقم 21 فى 1928/4/14 و حظر فى المادة الثالثة منه على أى شخص أن يجلب إلى القطر المصرى أو يصدر منه أى جوهر مخدر ، إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة العمومية ، و حدد فى المادة الرابعة منه الأشخاص الذين يمكن أن يحصلوا على رخص الجلب ، و هم أصحاب الصيدليات و المعامل و تجار المخدرات المرخص لهم و مصالح الحكومة و الوكلاء أو الوسطاء للمتحصلات الطبية الأقرباذينية و الأطباء ، ثم صدر بعد هذا القانون المرسوم بقانون رقم 251 لسنة 1952 فى 1952/12/25 من القانون رقم 180 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، و تضمنت كلها النص على ذات الحظر فى شأن الجلب على توال فى تشديد العقوبة حالاً بعد حال .


=================================
الطعن رقم 0407 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 636
بتاريخ 03-05-1970
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . و المحكمة غير مكلفة بالتنحدث إستقلالاً عن هذا الركن ، إذ كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدراً .


=================================
الطعن رقم 1453 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 151
بتاريخ 15-02-1971
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
إن مسألة توافر القصد الجنائى من المسائل التى يقدرها قاضى الموضوع بحسب ما يراه من ظروف الدعوى .

( الطعن رقم 1596 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/28 )
=================================
الطعن رقم 1714 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 164
بتاريخ 21-02-1971
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
يتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً . و المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن متى كان ما أوردته فى مدونات حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر . و لما كان ما سرده الحكم من تردد الطاعن فى تعيين مالك الحقيبة التى ضبط حاملاً إياها بالإضافة إلى ما ورد بالتحريات التى سبقت وصوله إلى مطار القاهرة من أنه سيجلب جواهر مخدرة من الخارج كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان عالماً بوجود المادة المخدرة التى ضبطت معه و بكنهها مما يسوغ به إطراح دفاعه .


=================================
الطعن رقم 1124 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317
بتاريخ 03-12-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 5
لا يشترط لإعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى نسبة المخدر المضبوط للطاعن الأول إلى أنه زوج إبنة الطاعنة الثانية و إحتفظ به لديها إمعاناً فى التخفى عن رجال السلطة و تيسيراً لتصريفه و إلى إقرار الطاعنة الثانية و إبنها المحكوم ببرائته للضابط و أفراد القوة و قيامها بالإرشاد عن المضبوطات و إلى قيام المبرر القوى الذى يسمح للطاعن الأول بإستعمال منزل الطاعنة الثانية فى حفظ المخدرات التى يتجر فيها بإعتباره زوج إبنتها و إلى وقوف سيارته المملوكة له أمام هذا المنزل يقودها شخص معروف بأنه من كبار تجار المخدرات و أن القوة كانت تجهل هذا المنزل و مدى صلته بالطاعن الأول و لم تكن تعلم بما كان فيه من جوهر مخدر إلا بعد إقرار الطاعنة الثانية و إبنها و إرشادهما و أن الإقرار تضمن أن المخدر مملوك للطاعن الأول وليس فى الأوراق ما يفيد قيام خلف بينه و بينهما يدفعهما إلى إتهامه بغير بحق ، و إلى أن الأوراق خالية مما يؤثر فى عقيدة المحكمة فيما إطمأنت إليه من أن المخدر المضبوط للطاعن الأول أخذاً بأقوال الطاعنة الثانية و إبنها رغم عدولهما عنها بغية التنصل من آثارها بالنسبة لهما أو للطاعن الأول - و إذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً و سائغاً فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط إلى الطاعن الأول بغض النظر عن ضبط المخدر فى أكثر من مكان بالمنزل ما دام أن الكيسين المضبوطين فى الصيوان مماثلين لأكياس المخدر التى ضبطت بإرشاد الطاعنة و أقرت للضابط بأنها مملوكة للطاعن الأول فإن النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى الإستدلال فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1124 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/3 )
=================================
الطعن رقم 1643 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 253
بتاريخ 25-02-1973
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على إنعدام القصد الجنائى لديه و إطراحه فى قوله : " أما عن دفاع المتهم القائم على إنعدام القصد الجنائى قولاً بأنه كان يجهل وجود مخدر الأكتدرون ضمن الأدوية المضبوطة فمردود بما أسفرت عنه التحريات و ما قرره شاهد الإثبات من أن المتهم يتجر فى الأدوية المخدرة المضبوطة هذا فضلاً عن تميز عبوة مخدر الأكتدرون عن جميع الأدوية الأخرى التى ضبطت من ناحية شكل العبوة إذ تبين أن هذا المخدر معبأ فى علب من الكرتون مستطيلة الشكل بداخل كل منها أنبوبة زجاجية تحوى عشرين قرصاً و هو أمر قد تميزت به هذه العبوات دون غيرها من سائر عبوات الأدوية الأخرى التى كانت معها - هذا بالإضافة إلى وجود كلمة الأكتدرون على كل عبوة من الخارج و الداخل " . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم لا يقطع فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنه ما ضبط فى حوزته من أنه مخدر ذلك بأن شكل العبوة لا يدل بذاته على أن ما تحويه مخدر و أنه ليس بدواء كبقية الأدوية المضبوطة ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر ما إذا كان الطاعن على علم بالقراءة حتى يمكن الإستدلال عليه بوجود كلمة الإكتدرون على ظاهرة العبوة و داخلها ، و هذا من شأنه أن يجعل بيان الحكم فى التدليل على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن - و هو ركن من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها - قاصراً ، الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1643 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 416
بتاريخ 26-03-1973
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
متى كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن العلبة المضبوطة تحوى مخدراً ، و أنه هو الذى أخفاه بين طياتها ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإن ما ينعاه الطاعن بقالة قصور الحكم فى التدليل على توافر علمه بكنه المادة المخدرة يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0808 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 814
بتاريخ 07-10-1973
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة ، و المحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث إستقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً ، إلا أنه إذا كان ركن العلم محل شك فى الواقعة المطروحة و تمسك المتهم بإنتفائه لديه ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر إقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدراً . و لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الثلاجة من مخدر ، و كان المستفاد من الحكم أنه و إن دلل على إشتراك الطاعنة فى شحن الثلاجة من بيروت بإسم شقيقها دون علمه إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديها بما أخفى فيها من مخدر كشفاً كافياً فى دلالته على قيامه - و لا يكفى فى ذلك ما أورده الحكم من وجود الطاعنة فى لبنان و مساهمتها فى شحن الثلاجة و تقديمها مستندات شحنها إلى الشركة المختصة للتخليص عليها إذ أن ذلك لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم علم الطاعنة بوجود المخدر المخفى داخل الثلاجة بل هو لا يفيد سوى إتصالها مادياً بالثلاجة التى ساهمت فى شحنها ، و كان يجب على المحكمة و قد تمسكت الطاعنة بإنتفاء علمها بالمخدر فى الثلاجة - فى مثل ظروف الدعوى المطروحة - أن ترد فى وضوح و تبين فى غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الثلاجة من مخدر أسند إليها جلبه ، فإن الحكم يكون قاصراً بما يتعين معه نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنة وحدها دون المحكوم عليهم الآخرين الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهم من محكمة الجنايات .

( الطعن رقم 808 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/7 )

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة   احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة I_icon_minitime24/12/2010, 14:21

خيارات المساهمة


الطعن رقم 0180 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 245
بتاريخ 17-03-1975
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى و المعنوى ، ثم نفى قصد الإتجار فى حقه و إعتبره مجرد محرز لذلك المخدر دانه بموجب المادة 38 من القانون بادى الذكر التى لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام ، و هو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون . فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى إنتهى إليه .

( الطعن رقم 180 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0147 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 90
بتاريخ 20-12-1928
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
1) إذا لم توضح المحكمة فى حكمها الوقائع التى تقوم عليها أركان جريمة النصب توضيحاً تتمكن معه محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون حصل تطبيقه صحيحاً أو لا كان هذا الحكم متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 147 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0511 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 757
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
لما كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة بإنتفاء هذا العلم لديها و رد عليه بقوله " أما عن قول المتهمة الطاعنة - و الدفاع عنها بأنها لم تكن تعلم أن ما تحمله مخدراً و أنها كانت ضحية لشخص أخبرها أنها أدوية يرغب فى تهريبها من الرسوم الجمركية ، فإن ذلك ينفيه قيامها بإخفاء إحدى " الأمبولات " الثلاث فى فرجها مبالغة فى إخفائه عمن يقوم بتفتيشها الأمر المستفاد منه أنها تعلم أن ما تحمله مخدراً و ليس دواء إذ أن شعورها بخطورة ما تحمله جعلها تبالغ فى إخفائه الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بجلاء أنها كانت تعلم أن ما تحمله مخدراً و قد إعترفت أنها وضعت " الأمبولات " فى الأماكن التى ضبطت بها ، و إذ كان هذا الذى ساقته محكمة الموضوع من ظروف الدعوى و ملابساتها و بررت فى إقتناعها بعلم الطاعنة بحقيقة الجواهر المضبوطة كافية فى الرد على دفاعها فى هذا الخصوص و سائغاً فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقها - توافراً فعلياً - فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0155 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 626
بتاريخ 22-05-1977
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً . لما كان ذلك ، و كان من المقرر كذلك أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى أو فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شىء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى و ملابساتها و برر به إقتناعه بعلم الطاعنه بوجود المخدر بالصندوق الذى أحضرته معها من الخارج كافياً فى الدلالة على توافر هذا العلم و سائغاًَ فى العقل و المنطق ، فإن ما تثيره الطاعنة فى شأن عدم علمها بمحتويات الصندوق من المخدر و نعيها على الحكم بالفساد فى الإستدلال أو القصور فى التسبيب يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 373
بتاريخ 09-04-1978
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة إنما هو علم الحائز بأن المادة التى يحوزها هى من المواد المخدرة ، و المحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث إستقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحوزه مخدراً - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات و أقوال الطاعن فى التحقيقات على ما سلف بيانه و نتيجة تقريرى المعمل الكيماوى و معمل البحوث الزراعية التى إطمأن إليها و وثق فيها عرض لما دفع به الطاعن من نفى علمه بكنه البنات المضبوط ورد عليه بقوله " أما بالنسبة لما قرره بشأن عدم علمه بكنة النبات المزروع فهو قول مردود عليه بأن النبات منزرع بطريقة منظمة فضلاً عن كثرة عدده و من تصنيعه له بعد جنيه و تجفيفه . " و إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة الثبوت و ما ساقه رداً على دفاع الطاعن يسوغ إطراحه له و يكفى فى الدلالة على علم الطاعن بكنة النباتات المضبوطة و الحبات المصنعة منها ، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 2170 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 813
بتاريخ 04-11-1981
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 6
القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على المتهم بأن ما يحرزه مخدر .


=================================
الطعن رقم 5838 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 95
بتاريخ 13-01-1983
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 6
لماكان الأصل أن الإتجار فى المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة المضبوطة و تنوعها و من التحريات و من ضبط أدوات تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذى كفتين عثر بهما على فتات من مادتى الحشيش و الأفيون و سكين علقت بنصلها فتات من مادة الحشيش و أوراق من السلوفان علقت بها أيضاً فتات من مادة الحشيش ، و هو تدليل سائغ يحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بالقصور والفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .

( الطعن رقم 5838 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/13 )
=================================
الطعن رقم 1325 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 799
بتاريخ 04-10-1983
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 5
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات للحكم توافره فعلياً .


=================================
الطعن رقم 2347 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1077
بتاريخ 21-12-1983
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
لما كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، و كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بإنتفاء هذا العلم ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط و على علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 2347 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/21 )
=================================
الطعن رقم 6041 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 131
بتاريخ 09-02-1984
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قدم الدليل على علم الجانى بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً و إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بإنتفاء العلم ، و كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى و ملابساتها كافياً فى الدلالة على علم الطاعن بوجود المخدر بالصندوق الذى أودعه فى حقيبة عند مغادرته البلاد فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بما حواه الصندوق من مخدر و نعيه على الحكم بالفساد فى الإستدلال و قصور فى التسبيب فى إثبات هذا العلم يكون غير سديد .

( الطعن رقم 6041 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/9 )
=================================
الطعن رقم 3495 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 636
بتاريخ 08-10-1984
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : ج
1) من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، و كان الثابت من أسباب الطعن أن طلب ضم السلة لإجراء تجربة عليها - المبدى بجلسة المحاكمة - إنما أريد به إختبار مدى إمكان دخول كمية المخدر المضبوطه فيها و مدى إمكان تحملها لثقلها ، و من ثم فهو لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إستحالة حصول الواقعة و إنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها و إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و يكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص فى غير محله .

2) من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل متهم من الدفاع ما يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً ، أما إذا إلتزم كل منهما جانب الإنكار و لم يتبادلا الإتهام - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا محل للقول بقيام التعارض ، و من ثم يضحى هذا الوجه من النعى غير سديد .

3) من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن - كما هو الحال فى الدعوى - فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، لما كان ذلك ، و كان عدم إيراد محل إقامة الطاعن الأول محدداً فى محضر الإستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

4) لما كان ما أثاره الدفاع بجلسة المحاكمة من أن الضابط الذى قام بتفتيش الطاعن الثانى هو المأذون له بالتفتيش بينما قام ضابط أكبر منه رتبة بدخول المنزل لتنفيذ الإذن ، و ما رتبه على ذلك من الدفع ببطلان التفتيش إنما هو دفاع قانونى ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على إنتداب الضابط المأذون له بالتفتيش وحده و إنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائى - على النحو الوارد بأسباب الطعن - فإنه لا محل لقصر هؤلاء الأعوان على المرؤسين وحدهم .

5) متى كان تنفيذ إذن التفتيش موكولاً إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه ، فإنه لا يعيب الإجراءات أن يكون تنفيذ الإذن قد بدأ بدخول ضابط متنكر أعلى رتبة من الصادر له الإذن منزل الطاعن ، و يضحى تعييب الحكم فى هذا الصدد على غير أساس .

6) لما كان جدل الطاعنين و التشكيك فى إنقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة و التى أجرى عليها التحليل بدعوى إختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت فى تقرير الدليل من أوزان إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة و فى عملية التحليل التى إطمانت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها .

7) لما كان مناط المسؤلية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم و إراده إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية .

Cool من المقرر أن حيازة و إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الإتجار فى قوله : " و حيث أنه عن قصد الإتجار فى حق المتهمين - الطاعنين - فالثابت من الأوراق أنه متوافر فى حقهما ذلك أن الضابط عندما دخل إلى مسكن المتهم الأول - الطاعن الأول - و إلتقى به قد أفهمه أنه حضر لشراء كمية المخدرات التى يعرضها للبيع و فى تلك اللحظة حضر المتهم الثانى - الطاعن الثانى - الذى حضر الحديث حول أسعار المواد المخدرة و أن المتهمين إنصرفا سوياً و عادا و معهما كمية المخدرات المضبوطة فضلاً عن أن التحريات قد أكدت أن المتهم الأول يتجر فى المواد المخدرة و يعاونه فى تجارته أشخاص آخرون ، فضلاً عن أن الكمية المضبوطة كبيرة نسبياً إذ يقدر وزن الحشيش عشرة كيلو جرامات و مائة و ستة جرامات و أن وزن الأفيون تسعة جرامات و أربعون سنتيجرام و من ثم فإن المتهمين يكونان قد أحرزا و حازا جواهر مخدره بقصد الإتجار " . و كانت المحكمة قد إقتنعت - فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى - بأن حيازة و إحراز الطاعن الثانى للجوهرين المخدرين كان بقصد الإتجار ، فإن نعيه على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس.

9) من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعى أمام محكمة الموضوع يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها .

10) من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع و لا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، لأن الفصل فى مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعى تحقيقاً و بحثاً فى الوقائع و هو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و لو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع و لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن الثانى لم يتمسك ببطلان تفتيشه على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه كما لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبله و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثاره ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

11) لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها . و من ثم فإن نعى الطاعن الثانى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

12) لما كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة ، و كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر .

13) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة و تتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن الثانى بها ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، و يكون ما ينعاه هذا الطاعن على الحكم من القصور فى غير محله .

( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/8 )


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة   احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة I_icon_minitime24/12/2010, 14:21

خيارات المساهمة


الطعن رقم 0944 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 378
بتاريخ 28-12-1931
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة مخدرة ، فمتى توفر ركن الإحراز مع علم المحرز بأن المادة التى يحرزها هى مادة مخدرة فقد إستكملت الجريمة أركانها القانونية و حق العقاب . و لا عبرة مطلقاً بالباعث على الإحراز .
فإذا تقدم شخص بنفسه إلى البوليس و معه مادة مخدرة قاصداً دخول السجن لخلاف شجر بينه و بين و الديه مثلاً كانت الجريمة مستوفية أركانها و حق عليه العقاب ، و لا تصح تبرئته يزعم أنه لم يتوفر لديه أى قصد إجرامى لأن القانون إنما أراد بأحكامه التى فصلها فى المادتين 35 و 36 منه العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو سببه أو مصدره أو الغاية منه . و قد نص فى هاتين المادتين على صور شتى للإحراز و أسبابه و وسائله و غاياته ، و نقطة الإرتكاز فيها كلها إنما هى الإحراز فهو الذى يعنى القانون بمحاربته و إيصاد السبل دونه و لو كان مجرداً عن كل غرض " أو على الأقل و لو لم يعلم الغرض منه " ما لم يكن بترخيص قانونى .

( الطعن رقم 944 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/28 )
=================================
الطعن رقم 2397 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 607
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة يتوفر متى ثبت علم المحرز بأن المادة مخدرة ، فكلما وجد إحراز مادى و ثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد إستوفت الجريمة أركانها و حق العقاب . و مثل هذا الإحراز معاقب عليه بالفقرة السادسة من المادة " 35 " من قانون 21 مارس سنة 1928 بلا شرط و لا قيد . و عليه فإن هذه المادة تنطبق على الزوجة التى تحرز مادة مخدرة و لو بقصد إخفاء أثر جريمة زوجها لأنه لا فرق بين أن يكون الإحراز طارئاً أو غير طارئ طويل الأمد أو قصيره ، فإن القانون لم يميز بين العلل و البواعث الحاملة على إحراز تلك المواد فيما عدا أحوال إباحة الإستعمال التى ذكرها على سبيل الحصر و ليس هناك نص على عذر للزوجة إذا حابت زوجها فى هذا الصدد .

( الطعن رقم 2397 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )
=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 327
بتاريخ 07-05-1934
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة أن تستدل المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة ، و بقول شاهد رأى المتهم ينبش فى الأرض حتى ظهرت له الصرة المحتوية على المخدر فأخذها و وضعها مكاناً آخر ، و بإستنتاجها من هذه الشهادة أن المتهم كان يعلم حقيقة الصرة ، و أن بحثه عنها و عثوره عليها و نقلها من مكانها إلى مكان آخر إنما كان ليأخذها من ذلك المكان فيما بعد .

( الطعن رقم 1183 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/7 )
=================================
الطعن رقم 1198 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 331
بتاريخ 14-05-1934
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جرائم إحراز المخدرات لا يتحقق إلا بعلم المحرز بوجود المخدر . و يجب أن يظهر من الحكم القاضى بالإدانة فى تلك الجرائم ما يفيد توافر هذا العلم . فإذا إعترف المتهم بأنه صنع المنزول المضبوط عنده ، و لكنه مع إعترافه هذا قرر أنه خال من المخدرات ، فمن المتعين على محكمة الموضوع أن تبين سبب إقتناعها بعلمه بوجود حشيش فى المادة المضبوطة ، خصوصاً إذا كان بعض التحليلات التى أجريت على هذه المادة لا يؤيد وجود الحشيش . و إغفال هذا البيان يعيب الحكم و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1198 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0400 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 541
بتاريخ 06-01-1936
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة إحراز الجواهر المخدرة هو علم الشخص بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تقدم لمركز البوليس و قدم للضابط قطعة من الحشيش معترفاً بأنه أحرزها ، و أنه فعل ذلك رغبة منه فى القبض عليه و حبسه لخلاف عائلى بينه و بين أخيه فالقصد الجنائى يكون متوافراً فى هذه الحالة . و لا يلتفت إلى الباعث على إرتكاب الجريمة ، و هو غرض الطاعن من الوصول إلى الحبس .


=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 12
بتاريخ 26-11-1945
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى أن معاون البوليس ذهب لتفتيش منزل المتهم على إثر ما وصل إلى علمه من أنه يتجر فى الأسلحة المسروقة من الجيش ، فضبط الأومباشى الذى كان معه زوجة المتهم خارجة من المنزل محاولة دخول منزل أحد الجيران و بيدها صرة فيها حشيش ، و عند المحاكمة تمسكت الزوجة فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الصرة المنسوب إليها محاولة إخفائها ، و مع ذلك فإن المحكمة أدانتها فى جريمة إحراز المخدر ، و لم تقل فى ذلك إلا أنها " الزوجة " إعترفت فى النيابة بأن زوجها سلمها المادة المضبوطة طالباً إليها أن تلقى بها ، فهذا قصور فى الحكم . إذ القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة و إن كان يصح إستخلاصه فى الظروف العادية من قول قاضى الموضوع بثبوت الواقعة التى يعاقب عليها إلا أنه فى مثل ظروف هذه الدعوى ، كما هى واردة فى الحكم ، كان يجب على المحكمة - و قد تمسكت المتهمة بعدم علمها بأن ما كانت تحمله وقت إقتحام البوليس المنزل هو مادة مخدرة - أن ترد على هذا الدفاع و تبين فى غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الصرة المضبوطة معها ، لإحتمال أن لا تكون إتصلت بها إلا فى ذلك الوقت و أنها كانت تعتقد ، تقديراً من عندها أو بناء على إشارة زوجها ، أن الصرة لم يكن بها غير ما يجرى البوليس البحث عنه ، أما و المحكمة لم تفعل ذلك بحيث لا يمكن إستخلاص هذا العلم من كل ما أوردته فإن حكمها يكون قاصراً .

( الطعن رقم 2 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/11/26 )
=================================
الطعن رقم 0231 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 110
بتاريخ 18-03-1946
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
يشترط للعقاب على جريمة إحراز المخدر أن يثبت علم المتهم بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة فيجب أن يبين الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ما يفيد قيام هذا العلم . و إذن فإذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه بأنه لا يعلم أن الشجيرات و الأوراق التى ضبطت عنده هى من المواد المخدرة فإنه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر إقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدر . أما قولها بأن هذا العلم مفروض لديه و أنه ليس له أن يدعى أنه لا يعلم بأن المادة مخدرة فلا سند له من القانون و لا يمكن إقراره ، فإن القصد الجنائى من أركان الجريمة ، فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح إفتراضه إفتراضاً قد لا يتفق و الحقيقة فى واقعة الدعوى .

( الطعن رقم 231 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/18 )
=================================
الطعن رقم 1763 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 20
بتاريخ 15-11-1928
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
كل الجرائم المنصوص عنها فى قانون المواد المخدرة الصادر فى 21 مارس سنة 1925 لا يشترط فيها لتوفر ركن العمد إلا مجرد العلم و الإرادة . و لا يفتقر تحققها إلى وجود فكر تدليسى أو قصد سئ خاصين . فوجود ركن العمد فيها هو مسألة موضوعية محضة يمكن إستخلاصها ضمناً من تسليم قاضى الموضوع بصفة عامة بثبوت الواقعة المعاقب عليها .


=================================
الطعن رقم 0393 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 231
بتاريخ 05-02-1931
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة ليس شيئاً آخر سوى علم المحرز بأن المادة مخدرة ، فكلما وجد إحراز مادى و ثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد إستوفت الجريمة أركانها و حق العقاب .


=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 237
بتاريخ 05-02-1931
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة ليس شيئاً آخر سوى علم المحرز بأن المادة مخدرة . فكلما وجد إحراز مادى و ثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد إستوفت الجريمة أركانها و حق العقاب . فإذا كان الثابت أن المتهمة ضبطت متلبسة بإحراز المنديل الذى يحوى المواد المخدرة و إعترفت بأنها حملته و ألقته للتخلص منه فإن هذا قاطع فى الدلالة على علمها بما هو موجود بداخله .

( الطعن رقم 412 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 )
=================================
الطعن رقم 1732 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 258
بتاريخ 12-02-1979
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إن تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى و ملابساتها و بررت به إقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافياً فى الرد على دفاعه فى هذا الخصوص و سائغاً فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقه فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام النقض .


=================================
الطعن رقم 1732 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 258
بتاريخ 12-02-1979
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه طالما أنه يقيمها على ما ينتجها و كانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها و الموزانة بين قيمتها و الثمن المعروض لشرائها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة و كانت المحكمة قد إقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الأدلة - و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى - بأن إحراز كمية المخدر المضبوط كان بقصد الإتجار فإن ما يثيره الطاعن من القصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال لا يكون سديداً .


=================================
الطعن رقم 5923 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 626
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 5
إن مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت إتصال الجانى به إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم واردة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية .

( الطعن رقم 5923 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/8 )
=================================
الطعن رقم 7228 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 424
بتاريخ 20-03-1985
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة أو نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة ، و كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان كا أوردته فى حكمها من الوقائع و الظروف كافياً فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى .


=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 716
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
إن العلم بحقيقة المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، و حسبها فى ذلك أن تورد من الوقائع و الظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، و إذ كانت المحكمة قد إستظهرت - من ظروف الدعوى و ملابساتها - علم الطاعن بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل حقيبة السيارة و ردت - فى الوقت ذاته - على دفاعه فى هذا الخصوص رداً سائغاً فى العقل و المنطق به توافر ذلك العلم فى حقه - توافر فعلياً - فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1339 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/5/27 )
=================================
الطعن رقم 3390 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 957
بتاريخ 30-10-1985
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على المحكمة فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها .


=================================
الطعن رقم 2804 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 913
بتاريخ 01-11-1987
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بوجود المخدر فى السيارة و إطراحه بقوله " إذا كانت التحريات قد حددت أن المتهم و آخرين سبق محاكمتهم يحرزون و يحوزون مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً و أنهم يستخدمون فى ذلك السيارة رقم . . . . نقل دمياط و هى التى تم ضبطها يستقلها المتهم و من سبق محاكمتهم و فيها المخدر المضبوط فإنما هو أمر يكشف عن علم المتهم بمحتويات السيارة خاصة أنه و رفاقه قد سلكوا طرقاً فرعية و جانبية رغم عدم الحاجة إلى ذلك " . و لما كان تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع و حسبها فى ذلك أن تورد من الوقائع و الظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى و كانت المحكمة قد إستظهرت من ظروف الدعوى و ملابساتها على النحو المتقدم بيانه علم الطاعن بوجود المخدر المضبوط بالسيارة و علمه بكنهه وردت على دفاعه فى هذا الخصوص رداً سائغاً فى العقل و المنطق يتحقق به توافر ذلك العلم فى حقه - توافراً فعلياً - فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و إلا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2804 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/1 )
=================================
الطعن رقم 15050 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 64
بتاريخ 09-01-1990
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 7
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر و حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة و لا حرج على المحكمة فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها و كان ما ساقه الحكم تدليلاً على توافر علم الطاعن بكنه المادة المضبوطة كافياً و سائغاً فى إثبات هذا العلم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 5375 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 173
بتاريخ 18-01-1990
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
يصح القيام بنقل المخدر - سواء بمقابل أو بغير مقابل - دون أن يتوافر قصد الإتجار لدى الناقل ، كما أن توافر هذا القصد فى حق من نقلت الجواهر المخدرة لحسابه لا يصلح بذاته ، دليلاً على توافرة لدى الناقل و لا يفيد لزوماً و حتماً تحققه قبله - سواء بصفته مساهماً أصلياً فى جريمة إحراز ذلك المخدر بقصد الإتجار أو مساهماً تبعياً فيها ، و القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها إفتراض توافر قصد الإتجار لدى ناقل الجواهر المخدرة لحساب غيره ، و من مجرد توافر ذلك القصد لدى هذا الغير .


=================================
الطعن رقم 5375 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 173
بتاريخ 18-01-1990
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
إن مناط المسئولية فى جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار ، أو الإشتراك فيها رهن بثبوت هذا القصد - بالإضافة إلى سائر عناصر تلك الجريمة - ثبوتاً فعلياً لا إفتراضياً فى حق كل منهم يؤخذ به ، يستوى فى ذلك أن يكون الإتجار أو الإحراز بقصد الإتجار لحساب الذات أو لحساب الغير .

( الطعن رقم 5375 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 833
بتاريخ 12-07-1990
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 5
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه فى شأنها على أسباب تحمله ، و كان ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً فى العقل و المنطق و كافياً فيما خلص إليه الحكم من أن إحراز الطاعنة للمخدر كان بقصد الإتجار فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا المنحى يكون غير سديد .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة   احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة I_icon_minitime24/12/2010, 14:22

خيارات المساهمة


الطعن رقم 29291 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1094
بتاريخ 13-12-1990
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 6
إن القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة إنما يتوافر بعلم الحائز بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة و كان ما أورده الحكم المطعون فيه تحصيلاً لواقعة الدعوى و بياناً لأدلة الثبوت و رداً على ما أثاره الدفاع كافياً و سائغاً فى الدلالة على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط و على علمه بحقيقته ، و لا خروج فيه عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 29291 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/12/13 )


=================================
الطعن رقم 03172 لسنة 57 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1
بتاريخ 24-02-1988
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : ى
1) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .

2) إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - و لو فى نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و كان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتأخمة ، و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .

3) إن النص فى المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة " يدل على أنه إذا أنصب التهريب على بضائع ممنوعة تحققت الجريمة بمجرد إدخال هذه البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بالمخالفة للنظم المعمول بها ، بينما إشترط لتوافر الجريمة بالنسبة إلى غير الممنوع من البضائع أن يكون إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها مصحوباً بطرق غير مشروعة .

4) لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 " و كان الأصل ، على مقتضى هذا النص و سائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد - و هى جريمة جلب الجواهر المخدرة - و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية .

5) لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب فى وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

6) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع ، فلا عليها إن هى إسترسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم و لم تطمئن إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها بغير معقب عليها من محكمة النقض .

7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى حقيقته دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : " و أما ما ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه السلطات بما يحمله من مادة محرمة ........ " و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

Cool لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - بأن تحريات الشرطة لم تتناوله ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فضلاً عن أن الثابت بذلك المحضر أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور الطاعن فى الجريمة و هو ما ينطوى على التسليم بأنها قد تناولته .

9) لما كان تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، و كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

10) لما كان من المقرر فى أصول الإستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و فى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع و الأدلة التى إعتمدت عليها فى حكمها ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التى أشار إليها بأسباب طعنه - و هى بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها - لا يكون له محل .

11) لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت فى البند < ثانياً > على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و إذ كان مفاد ما أورده الحكم فى بيان صورة الواقعة و أثبته فى حق الطاعن عن أنه قد تلاقت إرادته و الطاعن الأول على جلب الجواهر المخدرة و أن كلاً منهما قد أسهم - تحقيقاً لهذا الغرض المشترك - بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما بينه الحكم فإنه إذ دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة جلب الجواهر المخدرة يكون قد إقترن بالصواب و يضحى النعى عليه فى هذا المقام غير سديد .

12) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها - كما هو الحال فى الدعوى - فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

13) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان ما أثبته الحكم من أن تفتيش الطاعن الأول لم يسفر عن ضبط أية نقود ، لا يتعارض مع ما نقله الحكم عنه من أن الطاعن قد عرض عليه عشرين ألف دولار مقابل عدم تخليه عن المخدر ، خاصة أن لم يرد بالحكم أن الطاعن قد نقد الطاعن الأول بالفعل هذا المبلغ أو جزءاً منه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .

14) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من قالة فساد الحكم فى الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن الأول ببطلان تحقيق النيابة العامة معه ، فضلاً عن أنه قد سبق الرد على هذا الوجه بصدد أسباب الطعن المقدم من ذلك الطاعن .

15) من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع و لو لم تكن معززة بدليل آخر .

16) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .

17) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أوجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و أن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .

18) لما كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، كما هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ، بفرض صحته ، يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

19) من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ، و أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

20) لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول و بعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين ، فإن ما أورده الحكم - فى موضع آخر منه - أن هؤلاء كانوا " ملثمين " لا يقدح فى سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى و زلة قلم لا تخفى .

21) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين بهما - قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه - وفق صحيح القانون و على ما سلف بيانه - تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أم تكميلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهما بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب. العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .

( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/24 )
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 5
القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، و كانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها من الوقائع و الظروف كافياً فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى .


=================================
الطعن رقم 0465 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 771
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
إن مناط المسئولية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدرات إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأى صورة عن علم و إرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية و كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه فى المواد المخدرة و كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أورده فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة .


=================================
الطعن رقم 0309 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 754
بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
لما كان ما يثيره الطاعن أن التحليل لم يتناول كل الكمية المضبوطة البالغة 1332 جراماً و التى عول الحكم على كبر حجمها فى إستظهار قصد الإتجار ، هو منازعة موضوعية فى كنه ما لم يرسل من الكمية المذكورة للتحليل ، لم تبد أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد لا يغير من هذا ما ورد فى محضر جلسة المحاكمة من أن المضبوطات لم يتم تحليلها كلها لأن هذا لا يعد بمجرده منازعة جدية فى كنه المواد التى يدعى الطاعن أنه لم يتم تحليلها .


=================================
الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 9
من المقرر أن مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت إتصال الجانى به إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم و إرادة إما بحيازته حيازة مادية بوضع اليد على سبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية .

=================================
الطعن رقم 9242 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1204
بتاريخ 10-11-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى
فقرة رقم : 7
لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الإتجار فى قوله " أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم المذكور بانية عقيدتها فى توافر قصد الإتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها و ما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة و أقوال شاهدى الضبط فيها و من إعتراف المتهم الثانى بأن المتهم الأول - الطاعن - يتجر فى المواد المخدرة " . و كانت المحكمة قد إقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 9242 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/11/10 )

منقوول للفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

احكام نقض فى القصد الجنائى لجريمة احراز مواد مخدرة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.