عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
النظام القانوني للحصص في شركة التضامن  110
AlexaLaw on facebook
النظام القانوني للحصص في شركة التضامن  110
النظام القانوني للحصص في شركة التضامن  110
النظام القانوني للحصص في شركة التضامن  110
النظام القانوني للحصص في شركة التضامن  110
النظام القانوني للحصص في شركة التضامن  110

شاطر | 
 

 النظام القانوني للحصص في شركة التضامن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ياسمينا
عضو مميز
ياسمينا
عضو مميز

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 14/11/2010

عدد المساهمات : 312

نقاط : 6108

%إحترامك للقوانين 100



النظام القانوني للحصص في شركة التضامن  Empty
مُساهمةموضوع: النظام القانوني للحصص في شركة التضامن    النظام القانوني للحصص في شركة التضامن  I_icon_minitime1/12/2010, 05:24

خيارات المساهمة


[center]النظام القانوني للحصص في شركة التضامن

--------------------------------------------------------------------------------

انطلاقاً من أن التزام الشريك بتقديم حصة يعتبر من الطبيعة التجارية، لأنه لا مجال يضارب على الحصة.
النظام القانوني للحصص يحكم فقط الحصة النقدية و العينية التي بدورها تحدد رأسمال الشركة فهل هي حصة محبوسة أم قابلة للتداول ؟
تجيب المادة 560 ق ت:" لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول و لا يمكن إحالتها إلا برضاء جميع الشركاء.
و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كأنه لم يكن"
الفقرة1: المادة 560/1 ق ت المقصود من عبارة لا يمكن أن تكون حصة الشركاءقابلة للتداول معنى أنها هذه الحصص (نقدية و عينية) لا يمكن أن تكون فيشكل سندات حتى لا تكون قابلة للتداول أي لا تكون في شكل أسهم أو مسعرة فيالبورصة لأنه إذا كانت كذلك تكون إ ما شركة مساهمة أو شركة تجاريةبالأٌسهم. لذلك اعتبرها الفقه محبوسة.
الفقرة 2: يمكن أن نفهم أن المشرع أجاز إحالة الحصص، غير أن لإحالتها وضعالمشرع شرطاً جوهرياً يتمثل في شرط الإجماع للشركاء و ما يلاحظ انه لميفرق في الإحالة بين الشركاء فيما بينهم أو الغير.
*إذا كانت الإحالة إلى الشركاء فتسمى بالتوزيع الداخلي، *و إذا كانت الإحالة إلى الغير فتسمى بالتوزيع الخارجي.
*قاعدة الإجماع ليس هناك فرق فيها بين الإحالة إلى الغير أو الشركاء فهم متساوون في الإحالة
*التنازل عن الحصة معناه التنازل عن حقه في اتجاه الشركة الذي هو حق شخصيمنقول و حتى و لو كانت عقار مملوك لصحة الانتقال. هل هو متعلق بالنظامالعام أ م لا ؟ كيفية انتقال الحصص و ما هي الإجراءات المتبعة
للشركة.
المشرع أخد بقاعدة الإجماع ليحافظ على الطابع الشخصي الذي تقوم عليه الشركة أي الثقة بين الشركاء.
متى تكون الإحالة صحيحة؟
تكون الإحالة صحيحة في حالة توافر الإجماع، مثال لنفترض أنه لدينا أربعةشركاء علي أحمد مصطفى فاطمة، أحمد أراد التنازل عن حصته إلى علي(شريك)فيشترط إجماع كل الشركاء بما فيهم أحمد.
* فلماذا اشترط المشرع الإجماع في التوزيع الداخلي (إحالة بين الشركاء)؟
*الجواب: هو خوفاً من أن أحد الشركاء ينفرد بالسلطة على أساس أنه يملكالأكثر و هو تعسف في استعمال السلطة و نفس القاعدة إذا أراد أن يتنازل عنحصته للغير.
لنفترض أن في المثال السابق أخدنا بالأغلبية المطلقة فلا تعتبر في هذه الحالة الإحالة صحيحة لأن المشرع اشترط الإجماع.
هل ما أورده المشرع في المادة 560/2 ق ت تتعلق بالنظام العام؟
الإحالة لا تتعلق بالنظام العام لأن المشرع أجاز التنازل عن الحصة بالإجماع و مرده للنظرية العقدية.
*متى يعتبر التنازل عن الحصة نافذاً في مواجهة الشركة أو الغير؟ و هل فيحالة إذا توافرت قاعدة الإجماع هل يمكن للشريك المتنازل عن حصته الاحتجاجفي مواجهة الغير باعتباره غير شريك ؟
*لنقترض أن الشريك تنازل عن حصته بشرط إجماع الشركاء غير أنه في تاريخمعين قامت سعاد باعتبارها دائنة للشركة بالرجوع على أحمد الذي تنازل عنحصته، فرد عليها و احتج على أساس أنه تنازل عن حصته فهل يمكنه ذلك؟
الجواب: لا يمكنه ذلك إلا بعد تعديل العقد التأسيسي المادة 561 ق ت:" يجبإثبات إحالة الحصص الخاصة بالشركة بموجب عقد رسمي و يكون الاحتجاج بها علىالشركة بعد تبليغها للشركة أو قبولها للإحالة بعقد رسمي.
و لا يجوز الاحتجاج بها على الغير إلا بعد إتمام هذه الإجراءات و كذلك بعد النشر في السجل التجاري"
من خلال نص المادة يمكن تلخيص عنصران:
-متى يجوز الاحتجاج بالإحالة في مواجهة الشركة أو الغير؟
الجواب:
* للاحتجاج بالإحالة أمام الشركة وضع المشرع شرطين أساسين:
1- قبول الإحالة من طرف الشركة بموجب عقد رسمي
2- تبليغ الشركة بموجب عقد غير قضائي (عن طريق محضر) رسالة موصى عليها لأنالقانون يخاطب الشخص المعنوي ولمشرع بدأ بالشركة لأنها عندما تتعامل معالغير تعامل بعنوانها و الشريك يرد الانفصال عن هذا الشخص.
* الاحتجاج بالإحالة في موجهة الغير:
حسب الشروط الواردة في المادة 561/2 ق ت(إثبات أنه لم يصبح شريك)و هي:حسبالمادة 561/1 ق ت عقد رسمي و تبليغ الشركة +النشر في السجل التجاري حسبالفقرة الثانية من نفس المادة، و اشترط هذا الشرط الأخير لأنه مادام أنالقانون قد خول للغير الذي يتعامل مع الشخص المعنوي الحق في الإطلاع علىالسجل التجاري للشخص و معاينة أن الشخص قد تنازل عن حصته، لأنه يعتبروسيلة لإعلام الغير.
- يعتبر التنازل صحيح و مرتب لأثاره إذا اتبعنا الإجراء الموضوعي(الإجماع) المادة 560/2 ق ت+ العقد الرسمي + النشر في السجل التجاري وقبول الإحالة (إجراء شكلي) المادة 561 ق ت.
سؤل:هل يمكن في العقد التأسيسي وضع بند يقضي بتنازل أحد الشركاء عن حصته بتوافر عدد معين دون الإجماع.
الجواب: الشرط باطل و العقد صحيح.
وانتظروا المزيد عن شركة التضامن بالتوفيق
ابو السوس
ساري الرجبي
[/center]

التوقيع
توقيع العضو : ياسمينا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6030

%إحترامك للقوانين 100



النظام القانوني للحصص في شركة التضامن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام القانوني للحصص في شركة التضامن    النظام القانوني للحصص في شركة التضامن  I_icon_minitime25/1/2011, 22:36

خيارات المساهمة


يسلموووووو اديك

التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

النظام القانوني للحصص في شركة التضامن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.