عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 ظاهرة أطفال الشوارع 110
AlexaLaw on facebook
 ظاهرة أطفال الشوارع 110
 ظاهرة أطفال الشوارع 110
 ظاهرة أطفال الشوارع 110
 ظاهرة أطفال الشوارع 110
 ظاهرة أطفال الشوارع 110

شاطر | 
 

  ظاهرة أطفال الشوارع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kdanour
نائب المدير

نائب المدير

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 23/10/2010

عدد المساهمات : 606

نقاط : 6914

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 33

الأوسمه :

 ظاهرة أطفال الشوارع Ouuooo10



 ظاهرة أطفال الشوارع Empty
مُساهمةموضوع: ظاهرة أطفال الشوارع    ظاهرة أطفال الشوارع I_icon_minitime27/11/2010, 23:11

خيارات المساهمة


ظاهرة أطفال الشوارع - التجارب والآليات الإقليمة والدولية

رئيس البرنامج القومى للإصلاح التشريعى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء

tashreaat.com

موجز الدراسة

بدأت ظاهرة أطفال الشوارع فى الظهور بشكل واضح فى ثمانينيات القرن الماضى، كانعكاس للتطورات الاقتصادية التى شهدتها البلاد آنذاك، والتى تفاقمت فى ظلها الأمراض الاجتماعية المعروفة، مضافاً إليها زيادة نسب البطالة، واتساع مسبِّبات التفكك الأسرى نتيجة لذلك، ولم تُحقِّق خطط وإستراتيجيات المواجهة على المستوى الوطنى أى نجاحات ملحوظة فى هذا الميدان، نتيجة التركيز على معالجة الآثار دون الأسباب، وقد أدَّى ذلك إلى ازدياد ونمو هذه الظاهرة بمُعدَّلات سريعة ومتلاحقة تفوق بكثير الخطط الوطنية لمواجهة الفقر والبطالة والأزمات والإسكان والتسرب من التعليم والرعاية الصحية(1).
وتحولت الظاهرة على مدى الأعوام السابقة إلى ظاهرة مخيفة باتت تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعى فى المجتمع، حيث أصبحت تُشكِّل بؤر سرطانية، تأويها الجحور والشقوق والمهملات والمنقولات المتروكة بالشوارع، وظهرت مع مرور الزمن، وزادت خطورتها فى ظل الأوضاع والظروف المتردية، وفى إطار هذه التجمعات لأطفال الشوارع ظهرت عناصر احترفت استقطاب الوافدين الجدد من الأطفال وإرهابهم لاستخدامهم فى ارتكاب الأنشطة الإجرامية، فضلاً عن تعرُّضهم للانتهاكات الجنسية، إضافة إلى إمكانية تعرضهم للقتل للتخلص من آثار تلك الجرائم.

والواقع أن التصدِّى لهذه الكارثة يقتضى تبنِّى حزمه متكاملة من الإجراءات غير المسبوقة، والتى تهدف إلى تجفيف المنابع والقضاء على أسباب تفاقمها وليس الاستمرار فقط فى مواجهة آثارها. وهذا يقتضى بالضرورة النظر إلى هؤلاء الأطفال باعتبارهم الإفراز الطبيعى للبيئة الاجتماعية المثقلة بأخطر الأمراض المؤدية بالضرورة إلى التفكك الأسرى باعتباره السبب الرئيسى لظهور أطفال الشوارع.
ولذلك ينبغى عدم التعامل مع أطفال الشوارع باعتبارهم فى حالة من حالات التعرض للانحراف طبقا للقانون السارى، وإنما اعتبارهم فى حالة خطورة اجتماعية، ومن ثم ينبغى التعامل معهم فى إطار قانون جديد للأمن الاجتماعى، أو من خلال تعديل باب الرعاية الاجتماعية بقانون الطفل. على أن يكون التعامل معهم من خلال اتخاذ تدابير تربوية بعيدة عن الإجراءات الجنائية العادية.
ولقد بات مصطلح "أطفال الشوارع"(2) معروفاً فى أدبيات التنمية البشرية، وهو من أهم القضايا وأخطرها نظراً لتداخل أبعادها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، ولتزايدها واستفحالها فى بعض الدول النامية، والدول المتقدِّمة على حدّ سواء، ولذلك فهى مشكلة عالمية تفرض نفسها، وتستقطب اهتمام المعنيين بالتنمية البشرية وحقوق الإنسان. فمرحلة الطفولة تتصف بحساسية شديدة لأنها المرحلة التى تتأسس عليها حياة الإنسان، ولذلك فهى تتطلب الرعاية والحماية من خلال توفير عوامل وبيئات التنشئة المتوازنة، ففى هذه المرحلة يكتسب الطفل القيم والسلوكيات، وتتشكل رؤيته لمحيطة من أسرة ومجتمع، ومن هنا فإن حدوث أى خلل يدفع بالطفل إلى الإحساس بأن حياته أصبحت مهددة حاضراً ومستقبلاً.
وتأتى هذه الورقة بهدف إلقاء الضوء على بعض التشريعات الحاكمة لحقوق الأطفال فى مصر، بالإضافة إلى عرض بعض تجارب الدول العربية والدول المتقدِّمة فى مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، وأهم الآليات المستخدمة فى معالجة هذه الظاهرة والتصدِّى لها، بغية الوصول إلى أهم الممارسات الدولية لمواجهة هذه الظاهرة.


التشريعات المُتعلِّقة بحقوق الأطفال فى مص


الطفولة والدستور المصرى

يأتى تطور فلسفة حقوق الطفل فى مصر ضمن اهتمام عالمى واسع، تشكَّل وأخذ هيأته الحالية بعد نضال ومطالبة دولية، وذلك بإفراد وتخصيص وثيقة دولية تختص بالطفل وحقوقه. فمن الإعلان العالمى لحقوق الطفل الذى أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1959م والذى نصَّ على أحكام عدة تنطبق على الطفل، حيث أضاف أن الطفل (يحتاج إلى حماية وعناية خاصة، وخصوصاً إلى حماية قانونية مناسبة، سواءً قبل مولده أو بعده)(3).
ويعتبر النصف الأخير من القرن التاسع عشر ثم القرن العشرون و السنوات الأولى من القرن الحالى، من الفترات الهامة فى تاريخ مصر الحديث، إذ حفلت بمستجدات هامة على صعيد العمل الدستورى والتشريعى فى كافة المجالات، وبصفة خاصة حماية الطفل والطفولة، وذلك لمواكبة المتغيرات والمستجدات العالمية الحاصلة دولياً ومحلياً، وتلبيةً للاتجاهات الحديثة فى ميدان الدفاع الاجتماعى سواء من ناحية السياسات الوقائية أو العلاجية الهادفة للحدّ من الجريمة ومعاملة المجرمين.
ونظراً لأهمية هذه الفئة العمرية، يولى المشرع المصرى(4) مزيداً من الاهتمام إليها، حيث تضمن القانون العقابى الصادر عام 1883 المسؤولية الجنائية للأطفال، كما أنشئت عام 1905 ثانى محكمة للأحداث على مستوى العالم، ثم توالت الجهود الوطنية على كافة المستويات لدعم وتعزيز الرعاية والمعاملة العقابية الخاصة بالأطفال. وبشكل مواز عنيت الجهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالطفل بشكل مستقل، وتعاظمت هذه الجهود، وتعاقب على ذلك صدور اتفاقيات إقليمية للطفولة على المستوى العربى والأفريقى، وصدور اتفاقيات دولية فى إطار منظمة العمل الدولية تتعلق بتنظيم عمل الأطفال.
وانتقلت بذلك مسؤولية التصدِّى لقضايا ومشكلات الطفولة إلى بؤرة الاهتمام العالمى، وتسابقت دول العالم - فى إطار تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن الانضمام إلى تلك الجهود الدولية - فى إقرار النظم الوطنية الكفيلة بضمان تمتع جميع الأطفال بالحماية من أية اعتداءات تمس عملية تنشئتهم، وهو ما يقع على عاتق مؤسسات المجتمع.
الطفولة والدستور المصرى

امتداداً للثوابت التاريخية والدينية - التى صاغت التقاليد المصرية - ونظرتها للأسرة والطفولة والتى تقوم على الاحترام والتماسك والعطف والترابط - فقد عنى الدستور المصرى بالطفل باعتباره نواة الأسرة ومحور تماسكها واستمرارها.
وتأتى أهمية تناول الدستور المصرى لقضية الطفولة فى كون الدستور - وفقاً للنظام القانونى المصرى - يأتى على قمة المدارج التشريعية، وبالتالى فإن توفير حماية دستورية للطفولة تقتضى التزام المجتمع ممثَّلاً فى السلطة التشريعية، بحيث يكون ما يصدر عنه من تشريعات متفقاً مع النصوص الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، كما توفر أيضاً هذه الحماية الدستورية حماية قضائية ممثَّلة فى المحكمة الدستورية العليا التى أنيط بها - عملاً بالدستور الدائم والصادر عام 1971 - الفصل فى دستورية القوانين، وتعقُّب أىّ نصوص تشريعية تأتى مخالفة للدستور.

الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بالطفولة والتى انضمت إليها مصر

امتداداً للنظرة الإستراتيجية والقومية لمصر - حيال الطفولة - فإن مصر تشارك بشكل مستمر ودائم فى كافة الجهود الدولية والإقليمية المعنية بالطفل، سواء على صعيد المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان أو فى إطار منظمة الوحدة الأفريقية أو جامعة الدول العربية على الصعيد الإقليمى، وتتضَّمن مشاركة مصر الجهود الخاصة بإعداد المواثيق والقرارات الدولية الخاصة بالطفولة. وسيتم الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بالطفولة والتى انضمت إليها مصر(5).
1. الاتفاقية الدولية للطفل بالقرار الجمهورى رقم 260 لسنة 1990 والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد (7) فى 14/2/1991.
2. البروتوكول الاختيارى الأول بشأن بيع الأطفال واستغلالهم فى البغاء وفى الأغراض الإباحية بالقرار الجمهورية رقم 104 لسنة 2002، والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد (Cool فى 24/2/2005.
3. الميثاق العربى لحقوق الطفل بالقرار الجمهورى رقم 356، والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد 11 فى 17/3/1994.
4. الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل بالقرار الجمهورى رقم 23 لسنة 2001، والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد (44) فى 28/10/2004، وقد تحفظت مصر على كل من المواد أرقام 21 فقرة (2) الخاصة بتحديد حد أدنى لسن الزواج، وجعل قيد الزواج إلزامياً، والفقرة (24) الخاصة بالتبنِّى والفقرة الفرعية(هـ) من المادة 30 بشأن حظر إعدام الأمهات السجينات.
5. البروتوكول الاختيارى الثانى بشأن اشتراك الأطفال فى النزاعات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم 105 لسنة 2002 (لم يُنشر بعد).
6. العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (القرار الجمهورى رقم 537 لسنة 1981) والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد (14) فى 8/4/1982 – وقد أوردت مصر تحفظاً عاماً نص على "مع الأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها".
7. العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية (القرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1981) المنشور بالجريدة الرسمية - العدد (15) فى 15/4/ 1982 – وقد أوردت مصر تحفظاً عاماً نصَّ على "الأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها".
8. الميثاق الأفريقى لحقوق الانسان والشعوب بالقرار الجمهورى رقم (77) لسنة 1984 والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد (7) فى 14/2/1991 - مع التحفظ بأن يكون تطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر، فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وعدم التعارض معها والخاصة بعدم التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل.
9. اتفاقيات جينيف الأربع المعنية بحقوق الإنسان فى زمن الحرب (القانون الإنسانى الدولى).
10. اتفاقية منع جريمة إبادة ***** البشرى بالقانون رقم (121) لسنة 1951 والمنشورة بالوقائع المصرية – العدد (73) فى 22/9/1955.
11. الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة بالقرار الجمهورى رقم (294) لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (37) فى 9/9/2004.
12. اتفاقية العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والإجراءات الفورية للقضاء عليها بالقرار الجمهورى رقم (69) لسنة 2002 والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد (30) فى 25/7/2003 - والمعمول بها اعتباراً من 6/5/2003.
13. اتفاقية العمل الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام بالقرار الجمهورى رقم (67) سنة 1999 والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد (35) فى 3/9/1999 - والمعمول بها اعتباراً من 9/6/2000، كما صدرت اتفاقية حقوق الطفل فى الإسلام، وجارى إجراءات التوقيع للانضمام إليها، كما صدرت الاتفاقية الدولية للمعوَّقين التى تعنى بجانب منها بالإعاقة والطفل المعاق

التطور التشريعى للعدالة الجنائية للصغار فى مصر

تعاقبت القوانين المتصلة بالعدالة الجنائية للأطفال فقد نصَّ قانون العقوبات الصادر فى عام 1883 على انعدام مسؤولية الصغير الجنائية قبل سن السابعة, وترك للقاضى - من سن السابعة حتى الخامسة عشر - تقدير مدى توافر التمييز لدى الصغير، والتعامل معه عقابياً تأسيساً على ذلك.
وفى ظل قانون العقوبات الصادر عام 1904 نص القانون على ثلاث مراحل عمرية، حيث أبقى سن انعدام المسؤولية عند حد سبع سنوات, وفى المرحلة العمرية (من السابعة حتى الخامسة عشر) أجاز القانون توقيع العقوبات العادية مع تخفيفها، مع عقوبة التأديب الجسمانى، وتدبير التسليم أو الإرسال إلى مدرسة إصلاحية، والمرحلة الأخيرة (من الخامسة عشر حتى السابعة عشر) نهى المشرِّع فيها عن توقيع عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة.
وقد صدر قانون العقوبات الحالى عام 1937 متضمِّناً استحداث مرحلة عمرية جديدة هى (من السابعة إلى الثانية عشر) وقُدِّر لهذه الفئة العمرية تدابير تقويمية هى: التسليم، أو الإرسال للإصلاحية، أو التوبيخ.
ولمواجهه المستجدات العالمية فى إطار تنفيذ المعاملة القضائية للصغار، صدر القانون رقم 31 لسنة 1974 متضمِّناً استحداث فكرة التعرض للانحراف، وأورد بشأنها حالات محدَّدة، واعتبر من هم دون السابعة من الصغار معرَّضين للانحراف فى حالة ارتكابهم جناية أو جنحة، وفى ذات الوقت حدَّ المعاملة لكل من هم دون الخامسة عشر بتوقيع التدابير المنصوص عليها دون عقوبات، وأورد القانون للفئة العمرية (من الخامسة عشر حتى الثامنة عشر) أحكاماً خاصة بالعقوبات المخفَّفة الواجب توقيعها عليهم، وقد تمَّ إنشاء محاكم ذات تشكيل خاص لمحاكمة الأطفال جنائياً، ويُشكِّل هذا القانون بداية للتعامل الاجتماعى مع الصغار فى رؤية يغلب عليها طابع اعتبار أن الطفل غالباً ما يكون ضحية للمجتمع والبيئة التى نشأ فيها، وأكثر ما يكون سلوكه معبراً عن نوازع إجرامية يتم التعامل معها من خلال الفلسفات القضائية للسياسات الجنائية.
وفى عام 1996 وفى ظل انضمام مصر للاتفاقيات الدولية - لحقوق الإنسان ومن بينها اتفاقية الطفل - أصدر المشرِّع المصرى القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل, حيث جاء القانون كرؤية تشريعية وطنية متكاملة على نسق الاتفاقية الدولية للطفل، ولذلك فقد تضمَّن كافة المبادئ التى استقر عليها المجتمع الدولى فى تعامله مع الطفولة بوجه عام، وبصفة خاصة بعض القواعد بشأن إدارة قضاء الصغار، ومبادئ الرياض التوجيهية لرعاية الصغار، باعتبار أنه من ركائز فلسفة الدفاع الاجتماعى الاهتمام بالطفولة من كافة الجوانب، لأن توفير وتهيئة الظروف للتنشئة الاجتماعية السوية للطفولة هى خط الدفاع الأول للمجتمع، إذ هى التى ستؤدى بطبيعة الحال إلى دفع الشباب السوِىّ ليلعب دوره الطبيعى فى تنمية مجتمعه وتلبية احتياجاته، ويحول دون انحراف أفراده أو انخراطهم فى دروب الجريمة، الأمر الذى سيؤدى فى حالة عدم تحقيقه لافتقاد المجتمع للطاقات السوية للأفراد المنحرفين، وتحولهم إلى عبء يتعيَّن على المجتمع تحمل أثارة ومردوداته المادية والمعنوية(6).
وقد جاء الباب الثامن من قانون الطفل متضمِّناً المعاملة الجنائية للأطفال، سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، وذلك لمن يشملهم القانون - وهم الصغار الذين لم يبلغوا الثامنة عشر - ليحل محل القانون السابق للأحداث رقم 31 لسنة 1974، وقد اشتمل القانون على الأخذ بالمستجدات التى أفرزتها الجهود الدولية والإقليمية والجهود الوطنية من الناحية التطبيقية، ومعتمداً كذلك على ما انتهت إليه العديد من الأبحاث والدارسات الميدانية.

هدف قانون الطفل وإجراءاته

أوضحت المادة الأولى - من قانون الالتزام بأحكام الدستور المصرى - كفالة الدولة لحماية الطفولة والأمومة ورعاية الأطفال، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة فى كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
ويؤكِّد الالتزام الملقى على الدولة من حيث تطبيق هذا القانون بالكامل، أى رعاية الطفولة وتهيئة الظروف الصحيحة والمناسبة لتنشئتهم هى مسؤولية المجتمع بالدرجة الأولى، حيث يتعين عليه – أى المجتمع - القيام بها فى إطار من القواعد القانونية الواضحة التى يلتزم بها كافة الأفراد، من أجل الحفاظ على مسيرة تواجد المجتمع ذاته فى ظل القيم والأصول التى يحرص على استمرارها وتطويرها، من خلال رؤية شاملة تحفظ للمجتمع أمنه واستقراره.
ويأتى هذا الالتزام استكمالاً لدور الأسرة الأساسى فى تنشئة أبنائها، حيث يتمحور هذا الالتزام فى شِقَّين أساسيين هما:
1. الحفاظ على الأسرة وتماسكها باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، وتعظيم دورها فى تنشئة الأبناء لكونها البيئة الصحية لذلك، ومساعدتها على تولى مسؤوليتها فى هذا الشأن.
2. التدخُّل فى إطار الحالات التى تقضى ذلك باعتبار أن المجتمع هو الأسرة الأم، ومن ثم يتعيَّن أن يكون التدخل فى إطار المشروعية التى تحفظ لكافة الأطراف حقوقهم الشرعية والشخصية.
ومن هذا المنطلق الفكرى جاء القانون موضحاً هذا الهدف ساعياً لتحقيقه من خلال ما نص عليه من قواعد قانونية تتعلق بتنفيذ هذا الالتزام الملقى على الدولة، من حيث وضع تشريعات حيوية وفعَّالة تحفظ وتحمى حقوق الطفل.

# أهم الآليات الإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع

البعد الدولى للمشكلة

لا شك أن تنشئة الفرد تُحتِّم عليه أن يكون له مجموعة من العادات والمعتقدات تُرسى دعائم المجتمع، وينتج عنها ضوابط اجتماعية تدخل فى إطار السلوك الاجتماعى، ما يعرف بالسلوك السوىّ والسلوك غير السوىّ. والانحراف (السلوك غير السوىّ)، ويرى الكثير من علماء النفس والاجتماع أنه سلوك مضاد للمجتمع وأن انحراف الأحداث يأتى نتيجة لما يتعرض له الأطفال من مشاكل وصعوبات حياتية.
ويصبح من المهم محاولة دراسة مشكلة أطفال الشوارع من ناحية أكثر شمولية تتواكب مع التطورات الجارية فى العالم، طبقاً للارتفاع المضطرد للأطفال المنتشرين فى الشوارع، ولذلك فإن مثل هذه المشكلات لا يجب النظر إليها بسطحية أو التقليل من مضاعفاتها لأن ذلك يقود إلى الدخول فى دائرة الخطورة الاجتماعية عندما تتجاوز حدود الهامشية.
البعد الدولى للمشكلة

إن قضية الأطفال أصبحت فى الوقت الحاضر من القضايا الرئيسة التى يُعطى لها أهمية من قِبَل المجتمع الدولى، ولأول مرة فى تاريخ البشرية تتصدر قضايا الطفولة جدول أعمال العالم . حيث أقرت منظمة الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل بالإجماع فى نوفمبر 1989م.

وتُعدُّ الاتفاقية الأولى التى تحظى بهذا الإجماع الدولى بين كافة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، وبعد حوالى عام من تبنى الأمم المتحدة للاتفاقية تمَّ عقد أول مؤتمر قمة عالمى من أجل الطفل فى نيويورك فى سبتمبر عام 1990م بحضور ممثلين عن 159 دولة منهم 71 رئيس دولة ورئيس حكومة فى المؤتمر، وخرج المؤتمر بإعلان دولى يهدف إلى تبنِّى بقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة عمل لتنفيذ هذا الإعلان خلال فترة التسعينيات.
وبرغم هذا الاهتمام الدولى بقضايا الأطفال وتحديداً منذ الإعلان عن صدور اتفاقية حقوق الطفل الدولى التى تضمن حقوق الطفل في العيش والبقاء والنماء، وتؤكد على مصالح الطفل الفضلى وتوفير الرعاية والحماية من سوء المعاملة والاستغلال، ورغم الجهود التى تقوم بها الدول والمنظمات غير الحكومية فإن حقوق الطفل الأساسية فى كثير من البلدان مازالت على هامش خطط التنمية، ولم تتحول إلى أولويات حقيقية حتى الآن.
ولذلك ينبغى الاهتمام بمحاربة ظاهرة أطفال الشوارع والتصدِّى لها باعتبارها الظاهرة الأكثر خطورة فى تاريخ المجتمعات الحالية والقنبلة الموقوته التى يمكن أن تضرب المجتمع وتؤدِّى إلى حدوث خلل كبير فى بنيته الأساسية عن طريق صياغة مجموعة من الحلول والآليات تستطيع مواجهة تلك الظاهرة ومحاولة التغلب عليها:


الآليات الإقليمية والدولية فى مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع

ويوضح الجدول التالى أهم الآليات الإقليمية والدولية التى اتبعتها بعض الدول من أجل محاولة التغلب على هذه الظاهرة
جدول رقم (1)
الآليات الإقليمية والدولية فى مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع

الآليات المستخدمة الهدف الأساسى
1. إنشاء دور خاصة لرعاية أطفال الشوارع (مؤسسات خاصة)
- بناء علاقة صداقة موجَّهة مع الأطفال المعرضين للخطر، من خلال تأهيل أعضاء (متطوعين ضمن صفات وشروط معينة) من المجتمع المحلِّى، للقيام بدور الأصدقاء لهؤلاء الأطفال.
- توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية لجميع الأطفال الذين يتم القبض عليهم.
2. إنشاء مراكز لإعادة تأهيل وتدريب أطفال الشوارع - تأهيل الأطفال عن طريق تعليمهم بعض الحرف البسيطة للمشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع واقتصاده.
3. وضع تشريعات تنظم وتهتم بحقوق الطفل
- الاهتمام بسن القوانين والتشريعات التى تهتم بحقوق الطفل، مع الاهتمام بتفعيل كافة القوانين التى تحمى حقوق الإنسان.
4. إنشاء شبكة وطنية (كيان قومى) لمحاربة الظاهرة



- تسليط الأضواء على هذه الظاهرة، والتعامل معها من أجل إيجاد حلول سريعة وعاجلة.
- التعاون مع الحكومة من أجل وقف التدهور المستمر فى تلك الظاهرة.
- يتكوَّن هذا الكيان من عدة وحدات تختص كل منها بوظيفة معينة، حيث تقوم الأولى بجمع المعلومات، بينما تقوم الثانية بإعادة تأهيل وتدريب هؤلاء الأطفال، وتقوم وحدة ثالثة، بالدفاع عنهم، فيما تقوم وحدة رابعة بتوفير المأوى لهم، فضلاً عن وحدة خامسة تهتم بتوفير الخط الساخن للتنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية.
- تشكيل مجموعات عمل من المنظمات المشاركة تسعى للبحث عن أطفال الشوارع وتحرى مشاكلهم واستيعابهم فى ملاجئ آمنة.
- رفع مستوى الوعى لدى الشعب والحكومة على حد سواء حول مخاطر الظاهرة وتأثيرها السلبى على المجتمع.
5. إنشاء مراكز متخصصة كشريك حكومى محلى لليونيسيف لحماية أطفال الشوارع
(تحت إشراف اليونيسيف) - تقدم هذه المراكز بالتأهيل والتدريب اللازم لأطفال الشوارع الذين يُبدون استعداداً لترك حياة الشوارع، حيث تُقدِّم لهم بعض الوجبات المغذية، كما توفر لهم مرافق للإيواء تشبه مساكن الطلاب فى الجامعات.
- يقوم موظفو التوعية والمتطوعون فى هذه المراكز برعاية أطفال الشوارع نفسياً واجتماعياً وتدريبهم على الاعتماد على أنفسهم.
- توفر هذه المراكز أماكن لتعلم المهارات المهنية والحرف البسيطة. كما تخصص بعض الأوقات لتنمية المواهب الفنية والرياضية لهؤلاء الأطفال لمساعدتهم على تجاوز تجاربهم السابقة.
المصدر: تمَّ تطوير الجدول بواسطة الفريق البحثى.

النتائج والتوصيات

• تفعيل القوانين والتشريعات بما يحقق القضاء على هذه الظاهرة من المنبع، مع العمل على وضع إجراءات تستهدف الردع والتقويم وحماية النشء وتحصينهم ضد الخلافات الأسرية وتأثيرها على مستقبلهم.
• الاهتمام بتفعيل المشاركة المجتمعية الواسعة تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها بجانب الأحزاب ومنظمات العمل الأهلى والجهود التطوعية.
• أهمية التحرك الجاد على عدة محاور اجتماعية واقتصادية وتشريعية توفر تحليلاً موضوعياً للخلل الأسرى كمصدر أصيل ومباشر لتفريغ هذه الظاهرة وتحديد أسباب هذا الخلل اقتصاديا وتربويا لإيجاد حلول واقعية لعلاجه.
• دعم سياسات الدفاع الاجتماعى، وتعظيم خدمات برامج الضمان الاجتماعى ودعم الأسر الفقيرة من خلال مشروعات اقتصادية سريعة العائد، بالإضافة إلى دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال وتوسيع طاقتها الاستيعابية فى فترة قصيرة على نحو يكفل احتواء هذه الظاهرة.
• تجميع الجهود طويلة المدى وتوحيدها، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات لكافة الأطراف، والتعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع من منظور اجتماعى إصلاحى ودينى وليس أمنيًا وعقابياً.
• إنشاء نظام اجتماعى يقوم على تفعيل آلية لرصد الأطفال المعرضين للخطر، والتدخل المبكِّر لحمايتهم وأسرهم من كافة أشكال العنف والاستغلال.
• الاهتمام بحماية الأطفال المتسربين من التعليم، والذين يتعرَّضون لعنف داخل الأسر أو المدارس، وضحايا الأسر المفككة والعاملين فى سن مبكرة، وفى بيئة عمل غير آمنة، والذين ينتمون إلى أسر ذات وضع اقتصادى متدن؛ لأن كل هذه العوامل تؤدِّى بدورها إلى نزوح الطفل إلى الشارع.
• تفعيل نظام الضمان الاجتماعى، وإنشاء مراكز تأهيل مهنى ونفسى واجتماعى للأطفال، مع ضرورة حماية الأطفال الموجودين فى الشارع من خلال التعامل معهم فى الشارع نفسه، لتفادى المخاطر التى يتعرضون لها، وجذبهم تدريجيًا إلى الرجوع إلى أسرهم أو تشجيعهم على ارتياد المؤسسات الاجتماعية فى حالة عدم التمكن من إعادتهم إلى أسرهم أو لأسر بديلة.
• تفعيل دور الإعلام لرفع الوعى وإثارة الرأى العام بأهمية التصدِّى للمشكلة فى مرحلة مبكرة، وعدم عدّ هؤلاء الأطفال مجرمين، بل ضحايا يستحقون الرعاية أكثر مما يستحقون الإدانة.



قائمة المراجع

• فؤاء جمال عبد القادر، الحماية الجنائية للأطفال، دراسة بحثية غير منشورة، المجالس القومية المتخصصة، المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية، شعبة العدالة والتشريع.
• أطفال الأردن فى خطر، العاصمة عمان أكثر المناطق وقوعا للحوادث.
http://www.islamonline.net/arabic/economics/
http://ammannet.net/look/
• أطفال الشوارع مسؤولية المجتمع.
http://www.lahaonline.com/
• عبد الرحمن عبد الوهاب على،أطفال الشوارع فى اليمن، دراسة اجتماعية - اقتصادية- نفسية، الجمهورية اليمنية، جامعة عدن.
http://www.rezgar.com/debat/
• جريدة الشرق الأوسط، دراسة عن أطفال الشوارع، المملكة العربية السعودية.
http://www.aawsat.com/details.asp
• أطفال الشوارع فى باكستان، تجربة تدعمها اليونيسيف.
http://www.arabiyat.com/magazine/publish/
• أطفال الشوارع بين أحلام الطفولة وعناء العمل لطلب الرزق.
• ظاهرة أطفال الشوارع، أزمة مجتمعية www.islamonline.net
http://www.arabiyat.com/magazine/publish/
• منتدى أبناء مصر، الآليات وعلاج ظاهرة أطفال الشوارع.
http://www.egyptsons.com/misr/
• أطفال الشوارع ضحية التفكك الأسرى، والتسرب من التعليم.
http://www.lahaonline.com/index
• أطفال الشوارع فى لاهور يجدون بدائل فى مركز تدعمه اليونيسف، تجربة باكستان.
http://www.unicef.org/arabic/infobycountry/pakistan/
• مركز زينغزهو يقدم الرعاية والدعم لأطفال الشوارع.
http://www.unicef.org/arabic/infobycountry/
• الأطفال محتاجون حلّ نفذته منظمة غير حكومية.
http://usinfo.state.gov/journals/


هوامش

(1) لواء.دكتور/فؤاء جمال عبد القادر، الحماية الجنائية للأطفال، دراسة بحثية غير منشورة، المجالس القومية المتخصصة، المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية، شعبة العدالة والتشريع.
(2) ظاهرة أطفال الشوارع، أزمة مجتمعية www.islamonline.net
(3) عبد الرحمن عبد الوهاب على، أطفال الشوارع فى اليمن، دراسة (اجتماعية - اقتصادية- نفسية)، الجمهورية اليمنية، جامعة عدن.
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp
(4) لواء.دكتور/ فؤاء جمال عبد القادر، الحماية الجنائية للأطفال، دراسة بحثية غير منشورة، المجالس القومية المتخصصة، المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية، شعبة العدالة والتشريع.
(5) لواء.دكتور/ فؤاء جمال عبد القادر، الحماية الجنائية للأطفال، دراسة بحثية غير منشورة، المجالس القومية المتخصصة، المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية، شعبة العدالة والتشريع.
(6) لواء.دكتور/ فؤاء جمال عبد القادر، الحماية الجنائية للأطفال، دراسة بحثية غير منشورة، المجالس القومية المتخصصة، المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية، شعبة العدالة والتشريع



الموضوع الأصلي : ظاهرة أطفال الشوارع الكاتب : kdanour المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : kdanour
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

ظاهرة أطفال الشوارع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.