عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي 110
AlexaLaw on facebook
الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي 110
الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي 110
الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي 110
الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي 110
الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي 110

شاطر | 
 

 الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي 1384c10


الأوسمة
 :


الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي Empty
مُساهمةموضوع: الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي   الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي I_icon_minitime9/11/2010, 16:45

خيارات المساهمة


. الاسئلة الاكثر شيوعا في هذا الحقل

ما هي الخصوصية Privacy ؟؟ او ما هو الحق في الخصوصية او الحق في الحياة الخاصة ؟؟
ما هو نطاق هذا الحق ؟؟
ما الصلة بين الخصوصية وتقنية المعلومات ، وما هو موقع الحق في حماية البيانات الشخصية المعالجة آليا بالنسبة للحق في الخصوصية؟؟
هل حماية الخصوصية وحماية البيانات مفهومين لذات المعنى ؟؟
اين يكمن الاتصال بين الخصوصية والمعالجة الالية للبيانات والانشطة الالكترونية على شبكة الانترنت ؟؟
ما هو الاتجاه الدولي لحماية الخصوصية ، ما هي قائمة الحد الادنى من المباديء المعترف وما هو واقع التدابير التشريعية في هذا الحقل ، ما هو محتواها العام ؟؟؟؟
من هي المنظمات والهيئات العاملة في هذا الحقل ؟؟
هل ثمة جرائم خاصة بحماية البيانات وحماية الخصوصية ؟؟ ما هي صور هذه الجرائم ؟؟
هل ثمة معالجة او تدابير تشريعية عربية تغطي هذا الحقل ؟؟


1 . الحق في الخصوصية - النشوء والتطور (1)


ان الحق في الخصوصية عميق الجذور من الوجهة التاريخية ، ففي الكتب السماوية العديد من الاشارات للخصوصية تنطوي على اعتراف بحماية الشخص من ان يكون مراقبا ، وثمة حماية للخصوصية في الشرائع اليونانية والصينية القديمة . وقد جاء القران الكريم (2) صريحا في حماية السرية وفي منع انشطة التجسس وكذلك في حماية المساكن من الدخول دون اذن .

أما بالنسبة للتشريعات فان الدول الغربية قد اقرت جوانب من حماية الخصوصية منذ مئات السنين ، ففي عام 1361 تم سن قانون في بريطانيا ( The Justices of the Peace Act ) يمنع اختلاس النظر واستراق السمع ويعاقب عليها بالحبس . وفي عام 1765 اصدر اللورد البريطاني Camden قراره بعدم جواز تفتيش منزل وضبط اوراق فيه (3) .

وقد طورت عدد من الدول حماية متقدمة للخصوصية بعد هذا التاريخ ، ففي عام 1776 سن البرلمان السويدي قانون الوصول الى السجلات العامة والذي الزم كافة الجهات الحكومية التي لديها معلومات ان تستخدمها لاهداف مشروعة . وفي عام 1858 منعت فرنسا نشر الحقائق الخاصة وفرضت عقابا على المخالفين ، أما قانون العقوبات النرويجي فقد منع في عام 1889 نشر المعلومات التي تتعلق بالشخصية والاوضاع الخاصة.

وفي عام 1890 كتب محاميان امريكيان Samual Warren and Louis Brandeis مقالا عن حماية الخصوصية باعتبار الاعتداء عليها من قبيل الفعل الضار ووصف الخصوصية بأنها الحق في ترك الشخص وحيدا ، وقد انتشر هذا المفهوم في الولايات المتحدة الامريكية كجزء من القانون العام .
وفي العصر الحديث فان مفهوم الحق في الخصوصية ظهر في الاعلان العالمي لحقوق الانسان (4) في عام 1948 والذي كفل حماية الاماكن والاتصالات.
والعديد من اتفاقيات حقوق الانسان العالمية اعترفت بالحق في الخصوصية كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( ICCPR ) واتفاقية الأمم المتحدة للعمال المهجرين واتفاقية الأمم المتحدة لحماية الطفولة وغيرها .
أما على المستوى الاقليمي فالعديد من الاتفاقيات اعترفت بالحق في الخصوصية ونظمت قواعد حمايته كما هي الحال في الاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية (روما لعام 1950 ) (5) وهذه الاتفاقية قد انشأت المفوضية الاوروبية لحقوق الانسان والمحكمة الاوربية لحقوق الانسان لمراقبة تطبيقها وكلاهما كان نشطا في تطبيق وحماية الحق في الخصوصية وضيق من نطاق الاستثناءات على حكم المادة الثامنة وما تقرره من حماية ، وفي هذا الشأن فان المفوضية الاوروبية لحقوق الانسان قالت عام 1976 ( ان الحق في احترام الحياة الخاصة هو الحق في الخصوصية ، الحق في الحياة الى المدى الذي يتمناه الانسان والحق في الحماية من العالمية ) . ووفقا لرأي اللجنة فان الحق في احترام الحياة الخاصة لا ينتهي هنا بل يمتد الى الحق في تأسيس وتطوير العلاقات مع الاشخاص الاخرين .
أما المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ، فقد راجعت العديد من قوانين دول الاعضاء في معرض نظرها للدعاوى المقامة اليها وقررت ان العديد من الدول فشلت في تنظيم عمليات استراق السمع على نحو مس خصوصية الافراد ، وقد راجعت قضايا لأفراد من اجل حقهم للوصول الى المعلومات الخاصة بهم الموجودة في الملفات الحكومية لضمان صحتها وسلامة اجراءات المعالجة ، وقد طبقت حكم المادة الثامنة الى ابعد من الجهات الحكومية لتشمل الجهات الخاصة كلما ظهر ان على الحكومة ان تمنع اية اجراءات في القطاع الخاص تخالف المادة الثامنة.
اتفاقيات اقليمية اخرى ، بدأت تنص بوضوح على حماية الخصوصية ، كالمادة 11 من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان التي جاء نصها مطابقا تقريبا للنص المقرر في الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
وفي عام 1965 تبنت الولايات المتحدة الاعلان الامريكي للحقوق والواجبات الذي يتضمن مجموعة من الحقوق من بينها الحق في الخصوصية ، وقد بدأت المحاكم الامريكية الداخلية والمحكمة الامريكية لحقوق الانسان اظهار ومعالجة حق الخصوصية ومسائله فيما تنظر من دعاوى .
تطور الحق في الخصوصية وحماية البيانات في الستينات والسبعينات نتيجة للتأثر بتقنية المعلومات وبسبب القوى الرقابية المحتملة لانظمة الكمبيوتر التي استوجبت وضع قواعد معينة تحكم جمع ومعالجة البيانات الخاصة ، وفي هذا الحقل فان اول معالجة تشريعية في ميدان حماية البيانات كان عام 1970 في هيس بالمانيا ( LAND OF HESSE IN GERMANY ) والذي تبعه سن او قانون وطني ( متكامل ) في السويد عام 1973 ثم الولايات المتحدة عام 1974 ثم المانيا على المستوى الفدرالي عام 1977 ثم فرنسا عام 1978 وسنعود الى الاستعراض التفصيلي للتدابير التشريعية في حقل الخصوصية فيما ياتي .
وفي عام 1981 وضع الاتحاد الأوروبي اتفاقية حماية الافراد من مخاطر المعالجة الالية للبيانات الشخصية ، ووضعت كذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دليلا ارشاديا لحماية الخصوصية ونقل البيانات الخاصة ، والذي قرر مجموعة قواعد تحكم عمليات المعالجة الالكترونية للبيانات ، وهذه القواعد تصف البيانات والمعلومات الشخصية على انها معطيات تتوفر لها الحماية في كل مرحلة من مراحل الجمع COLLECTION والتخزين STORAGE والمعالجة PROESSING والنشر DISSEMINATION.
ومفهوم حماية البيانات في المواثيق المتقدمة والقوانين يتطلب ان تكون البيانات الشخصية :-
1 - قد تم الحصول عليها بطريق مشروع وقانوني .
2 - تستخدم للغرض الاصلي المعلن والمحدد
3 - تتصل بالغرض المقصود من الجمع ولا تتجاوزه ومحصورة بذلك.
4 - صحيحة وتخضع لعمليات التحديث والتصحيح .
5 - يتوفر حق الوصول اليها
6 - تحفظ سرية وتحمى سريتها .
7 - تدمر بعد استنفاذ الغرض من جمعها
وقد اثرت الاتفاقية الاوروبية ودليل منظمة التعاون الاقتصادي ايما تاثير وبشكل ادى الى وضع تشريعات في مختلف دول العالم ، وقد وقعت ما يقارب 30 دولة على الاتفاقية الاوروبية ، وكثير من الدول تخطط للانضمام اليها كما استخدم دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل واسع وتأثرت به العديد من التشريعات الوطنية حتى خارج اطار الدول الاعضاء في هذه المنظمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 للاستزادة اكثر من هذا العرض الموجز لنشوء وتطور الخصوصية انظر تفصيلا الكتاب الثاني من موسوعة القانون وتقنية المعلومات – الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي – يونس عرب ،2 منشورات اتحاد المصارف العربية – 2002 ،3 وانظر المؤلف القيم للدكتور محمد عبد المحسن المقاطع ،4 حماية الحياة الخاصة للافراد وضماناتها في مواجهة الحاسب الالي ،5 جامعة الكويت ،6 1992 . وبالانجليزية انظر تقرير the Electronic Privacy Information Center السنوي للاعوام 1998 - 2000 المنشور على موقعها عبر الانترنت :-
7 ( يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها )) الاية 27 من سورة النور من القران الكريم (( ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا )) الاية 12من سورة الحجرات .
8 وتعليقا على هذا الحكم كتب WILLIAM PITT "قد يكون احد الفقراء في كوخه غير قادر على الدفاع عن ان يدخل الريح بيته او ان تحطمه العاصفة او ان يدخل المطر من سطح كوخه لكنه قادر على ان يحمي بسياجه المهدم نفسه في مواجهة قوة التاج ،9 ولا يستطيع ملك انجلترا الدخول ،10 فكل قوته العظيمة لن تستطيع ان تتجاوز عتبة المنزل المهدم . انظر المرجع المشار اليه في الهامش 8 اعلاه ،11 The 2000 Privacy Report , the Electronic Privacy Information Center.
12 فقد نصت المادة 12 من الاعلان العالمي على انه (( لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته،13 ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات))
14 حيث قررت في المادة الثامنة منها ( 1- لكل انسان الحق في احترام حرمة حياته الخاصة ،15 وحرمة منزله ومراسلاته . 2- يمنع تدخل السلطة العامة في ممارسة الانسان لحقه المذكور الا في الاحوال التي يبينها القانون ،16 وفي حالة حماية الامن القومي للمجتمع الديمقراطي ،17 او لحماية سلامة الناس او للمصلحة الاقتصادية او لمنع حالات الفوضى او ارتكب الجرائم ،18 او لحفظ الصحة والاخلاق العامة ،19 او لحماية ورعاية حقوق وحريات الاخرين ) .


2 . ماهية الحق في الخصوصية

2-1 في تعريف الخصوصية :-
يكاد ينعقد الإجماع على صعوبة التوصل الى تعريف جامع مانع للحق في الحياة الخاصة ، أو الخصوصية أو السرية الشخصية كما يسميها البعض . ولهذا نجد تعريفات متعددة ومتباينة قد تم وضعها للحق في الحياة الخاصة ، لا بين النظم القانونية المختلفة ، ولكن في إطار النظام القانوني الواحد ، فللفقه تعريفاته(1) ، وللقضاء تعريفاته ، وهي تتباين في الإطار الواحد ، أما التشريعات ، فقد اتجهت الى عدم إيراد تعريف للحق في الحياة الخاصة تاركة هذا الأمر للفقه والقضاء ، واكتفت بوضع نصوص تكفل حماية الحق وتعدد صور الاعتداء عليه .
اما سبب شبه الاجماع على ان تعريف الحق في الخصوصية من الامور الصعبة ، فهو يرجع لاختلاف المفهوم الذي يمثل أساسا لتحديد التعريف اضافا الى التباين في التعريفات تبعا لنظم القانونية المختلفة . في كثير من الدول فان مفهوم الخصوصية اختلط وارتبط بمفهوم حماية البيانات وهو ما يضع الخصوصية ضمن اطار الحق في حماية البيانات الخاصة ، وفي خارج نطاق هذا المفهوم فان الخصوصية ظهرت كوسيلة لتحديد الخطوط الفاصلة بين حق الفرد المطلق وبين حق المجتمع بالتعرض لشؤونه ، لكن هذا التباين لم يمنع من نشوء العديد من التعريفات من قبل الفقه القانوني والنظم القضائية.
في عام 1890 ذهب قاضي المحكمة الامريكية العليا LOUIS BRANDEIS الى ان الخصوصية هي الحق في ان يترك الشخص ليكون وحيدا ولهذا فان الخصوصية تعدو اهم سمة من سمات الحرية في المجتمع الديمقراطي . وتمسك القاضي المذكور بوجوب ان ينظم الحق في الخصوصية ضمن الدساتير .
وفي مقالته تحت عنوان ( Privacy and Freedom ) عام 1967 عرف Alan Westin الخصوصية بأنها رغبة الافراد في الاختيار الحر للالية التي يعبرون فيها عن انفسهم ورغباتهم وتصرفاتهم للاخرين . ووفقا لـ Edward Bloustein فان الخصوصية هي الحق في حماية الشخصية وتحمي عدم الاعتداء عليها واستقلال الافراد وكرامتهم وسلامتهم أما وفقا لـ Gavison Ruth فان للخصوصية ثلاثة عناصر :- السرية Secrecy والعزلة Solitude والتخفي Anonymity ، أما لجنة CALCUTT في بريطانيا فقد قالت انه لم تتمكن من الوصول الى تعريف كافي ومرضي للخصوصية لكنها رغم ذلك تبنت تعريفا قانونيا ضمنته تقريرها حول الخصوصية وهو ( حق الافراد في الحماية ضد التدخل في الحياة الخاصة وشؤونهم وشؤون عائلاتهم بوسائل مادية مباشرة او عن طريق نشر المعلومات عنهم ) (2) .
من هذه التعريفات ، يمكننا إيجاز الحقائق التالية المتصلة بتحديد ماهية الحق في الحياة الخاصة :-
أولا : من الصعب وضع تعريف جامع للحق في الحياة الخاصة ( بالفرنسية Lavie Privee') أو الخصوصية سندا للاصطلاح المستخدم في الفقه الانجلو الأمريكي ( Privacy ) ، لان تعريف هذا الحق يرتبط في الحقيقة بمنظومة " التقاليد والثقافة والقيم الدينية السائدة والنظام السياسي في كل مجتمع " (3) .
ثانيا : أمام صعوبة وضع تعريف إيجابي للحق في الحياة الخاصة ، اتجه جانب من الفقه الى صك تعريف سلبي ، يحدد المقصود بالحق في الحياة الخاصة ، بكل ما لا يعد من حياة الفرد العامة ، غير أن هذا المسلك منتقد من وجوه عده ، أهمها صعوبة التمييز بين ما يندرج ضمن مفهوم الحياة العامة وذلك الذي يقع ضمن نطاق الحياة الخاصة مثال ذلك ، الحياة المهنية التي تعد لدى البعض مما يدخل في نطاق الحياة العامة ولدى آخرين مما يعد من صميم الحياة الخاصة " (4) .
ثالثا : يستخلص جانب من الفقه (5) عناصر رئيسة للحق في الحياة الخاصة تلتقي عندها - كحد أدنى - الآراء المتباينة بشان تعريف هذا الحق ، أولها ، "اقتران الخصوصية بالانسحاب من الوسط أو العالم المحيط ، وربطها من ثم بفكرة الخلوة أو العزلة " وسندا لذلك تتمثل غاية هذا الحق - كما يحددها الأستاذ ( Kayser P. ) - بضمان السلام والسكينه لهذا الجانب المنعزل من الحياة غير المتصل بالأنشطة العامة بجعله بمنأى عن التقصي والإفشاء غير المشروعين(6) " وثانيهما "الاعتراف للشخص بسلطة الاعتراض على التدخل أو التقصي عن خصوصياته من جهة وسلطة الاعتراض على وصول معلومات تتعلق بخصوصياته الى الغير من جهة أخرى(7) "



2-2 مفاهيم الخصوصية ( انواعها ).
يمكن تقسيم الخصوصية الى عدد من المفاهيم المنفصلة لكنها ترتبط معا في الوقت ذاته وهي:-
1- خصوصية المعلومات Information Privacy والتي تتضمن القواعد التي تحكم جمع وادارة البيانات الخاصة كمعلومات بطاقات الهوية والمعلومات المالية والسجلات الطبية والسجلات الحكومية وهي المحل الذي يتصل عادة بمفهوم حماية البيانات Data Protiction .

2- الخصوصية الجسدية او المادية Bodily Privacy : والتي تتعلق بالحماية الجسدية للافراد ضد اية اجراءات ماسة بالنواحي المادية لاجسادهم كفحوص الجينات GENETIC TESTS ، وفحص المخدرات DRUG TESTING .

3- خصوصية الاتصالات Telecomunication Privacy والتي تغطي سرية وخصوصية المراسلات الهاتفية والبريد والبريد الالكتروني وغيرها من الاتصالات .

4- الخصوصية الاقليمية ( نسبة الى الاقليم المكاني ) والتي تتعلق بالقواعد المنظمة للدخول الى المنازل وبيئة العمل او الاماكن العامة والتي تتضمن التفتيش والرقابة الالكترونية والتوثق من بطاقات الهوية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يعرف أستاذ القانون الدولي ( I.F Westin ) الحق في الحياة الخاصة أو الحرمة الشخصية بأنه : - " حق الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات في أن يقرروا بأنفسهم زمن وكيفية ومدى نقل المعلومات عن أنفسهم الى الآخرين ،2 والخصوصية ،3 منظورا إليها من علاقة الفرد بالمشاركة الاجتماعية ،4 هي انسحاب الفرد الطوعي والمؤقت من المجتمع العام عبر وسائل مادية أو نفسية " انظر : الدكتور صالح جواد كاظم،5 عن التكنولوجيا الحديثة والسرية الشخصية (فصل من كتاب) مباحث في القانون الدولي،6 الطبعة الأولى،7 دار الشؤون الثقافية العامة،8 بغداد،9 1991. ص 136 ) . ويعرفه خبراء مكتب العلوم والتقنية المرتبط بالبيت الأبيض الأمريكي بأنه : -" حق الفرد في أن يحدد بنفسه ما يتقاسمه مع الآخرين في أفكاره وعواطفه والحقائق المتعلقة بحياته الشخصية " . الدكتور سامي الشوا،10 الغش المعلوماتي كظاهرة اجرامية مستحدثة،11 ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي،12 القاهرة،13 25-28 تشرين أول / أكتوبر 1993. ص 170 . كما عرفه مؤتمر رجال القانون المنعقد في استوكهولم في مايو 1967 بأنه : - " الحق في أن يكون الفرد حرا في أن يترك ليعيش كما يريد مع أدنى حد للتدخل الخارجي " الدكتور أسامة عبد الله قايد،14 المرجع السابق ،15 ص 13)
16 تقرير الخصوصية لعام 2000 - المرجع السابق .
17 د.قايد ،18 المرجع السابق ،19 ص 14 ،20 وفي هذا الصدد يقول د. هشام رستم :- " أن هناك تباينات عدة حول تصور ماهية هذا الحق ،21 وتحديدا العناصر المكونة لمضمونه ،22 وهذه التباينات تفرضها في تقديرنا طبيعة هذا الحق وظروف نشأته وتطوره ،23 فضلا عن تأثره بجميع الأطر المجتمعية والثقافية بما في ذلك الدين والنظام السياسي والفلسفة ،24 والتغيرات التي تطرأ دوما على المجتمعات الإنسانية " د. رستم ،25 المرجع السابق ،26 ص 177 .
27 يقول د. أسامة قايد :- " أن من الصعب الفصل بين الحياة العامة والخاصة لارتباطهما بعضا ببعض ،28 فمن الصعب القول اين تنتهي الحياة الخاصة وأين تبدأ العامة ،29 ويكاد ينعقد الإجماع على القول بان المستحيل وضع معيار للتمييز بين ما يعد من قبيل الحياة العامة وما يدخل في نطاق الحياة الخاصة " د. قايد ،30 السابق ،31 ص 13 .
32 يقول د. هشام رستم :- " أن للخصوصية وجهان متمايزان ،33 مادي ،34 وقوامه عدم إقحام النفس في خصوصيات الآخرين والتدخل في شؤونهم الخاصة ،35 والخصوصية ،36 منظورا إليها من هذا الوجهة ،37 مادية physical privacy حسب الوصف الذي يطلقه عليها البعض ،38 والثاني ،39 إعلامي : ومقتضاه ألا تكون الشؤون الخاصة بالفرد محلا للحق في الإعلام بالنسبة للغير ،40 وهو ما يستتبع عدم استخدام الآخرين معلومات تتعلق بحياة الفرد الخاصة ،41 والخصوصية من هذا الوجه - كما يسميها البعض - إعلامية Informational Privacy . انظر رستم ،42 المرجع السابق ،43 ص 176-178 .
44 المرجع السابق ،45 ص 177.
46 المرحع السابق ،47 ص 178.


3 اثر تقنية المعلومات على الحياة الخاصة

تمكن تقنية المعلومات الجديدة خزن واسترجاع وتحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية التي يتم تجميعها من قبل المؤسسات والدوائر والوكالات الحكومية ومن قبل الشركات الخاصة ، ويعود الفضل لهذا الى مقدرة الحوسبة الرخيصة ، وأكثر من هذا فانه يمكن مقارنة المعلومات المخزونة في ملف مؤتمت بمعلومات في قاعدة بيانات أخرى ، ويمكن نقلها عبر البلد في ثوان وبتكاليف منخفضة نسبيا ، "أن هذا بوضوح يكشف الى أي مدى يمكن أن يكون تهديد الخصوصية " (1) .
وتتزايد مخاطر التقنيات الحديثة على حماية الخصوصية ، كتقنيات رقابة (كاميرات) الفيديو ، وبطاقات الهوية والتعريف الالكترونية ، وقواعد البيانات الشخصية، ووسائل اعتراض ورقابة البريد والاتصالات ، ورقابة بيئة العمل وغيرها .
والحقيقة أن استخدام وسائل التقنية العالية في ميدان جمع ومعالجة البيانات الشخصية من قبل الدولة أو القطاع الخاص ، قد عمق التناقضات الحادة التي برزت منذ القدم بين حق الأفراد في الحياة الخاصة ، وموجبات اطلاع على شؤون الأفراد . وتتمثل هذه التناقضات ، بمعالم أربعة رئيسة :-
أولا :- التناقض بين حق الحياة الخاصة وحق الدولة في الاطلاع على شؤون الأفراد ، والذي عمقه تزايد تدخل الدولة في شؤون الأفراد ، وليس المراد بهذا التدخل الاطلاع على معلومات معينة عن الأفراد لتنظيم الحياة الاجتماعية على نحو افضل ، كالاحتفاظ بسجلات الولادات والزواج والوفيات والإحصاءات وغيرها ، بل استخدام الدولة للمعلومات الشخصية الخاصة بالفرد لأغراض تتناقض مع صونها واحترامها .
ثانيا :- التناقض بين حق الفرد في الاحتفاظ بسريته ، ومصلحته في كشف حياته الخاصة ليتمتع بثمار هذا الكشف . ورغم أن هذا التناقض للوهلة الاولى غير متحقق ، باعتبار أن الاحتفاظ بالسرية حق ، والكشف الطوعي عن هذه السرية حق أيضا ، الا أن احتمال استغلال المعلومات المعطاة طوعا لأغراض غير التي أعطيت لأجلها يمثل انتهاكا لحرمة الفرد وسريته.
ثالثا :- التناقض بين الحياة الخاصة ، والحق في جمع المعلومات لغايات البحث العلمي ، أو حرية البحث العلمي .
رابعا :- التناقض بين الحق في الحياة الخاصة وبين حرية الصحافة وتبادل المعلومات ( الحرية الاعلامية ).
هذه التناقضات - كما اسلفنا - برزت منذ القدم بين حق الفرد في حماية حياته الخاصة ، وبين موجبات الاطلاع على شؤون الفرد ، بما فيها تلك التي تقع ضمن نطاق حياته الخاصة . وإذا كانت الجهود التنظيمية ، الإدارية والتشريعية ، سعت الى إقامة التوازن بين هذه الحقوق المتعارضة فان استخدام التقنية في ميدان جمع ومعالجة البيانات الشخصية ، قد خلق واقعا صعبا هدد هذا التوازن من جهة وعمق حدة التناقضات المشار إليها من جهة أخرى .
ان استخدام الحواسيب في ميدان جمع ومعالجة البيانات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة للأفراد خلف آثارا إيجابية عريضة ، لا يستطيع أحد إنكارها خاصة في مجال تنظيم الدولة لشؤون الأفراد الاقتصادية والاجتماعية والعلمية ، وغيرها ، وهذا ما أوجد في الحقيقة ما يعرف ببنوك المعلومات (بالانجليزيةData Bank وبالفرنسية Les Banques de Donness ) وبنوك المعلومات قد تكون مقصورة على بيانات ومعلومات تتصل بقطاع بعينه ، كبنوك المعلومات القانونية مثلا ، أو قد تكون شاملة لمختلف الشؤون والقطاعات ، وقد تكون مهيأة للاستخدام على المستوى الوطني العام كمراكز وبنوك المعلومات الوطنية أو المستخدمة على نحو خاص ، كمراكز وبنوك معلومات الشركات المالية والبنوك وقد تكون كذلك مهيأة للاستخدام الإقليمي أو الدولي .
اما المراد ببنوك المعلومات ، فهو " تكوين قاعدة بيانات تفيد موضوعا معينا وتهدف لخدمة غرض معين ، ومعالجتها بواسطة أجهزة الحاسبات الإلكترونية ( الحواسيب ) لاخراجها في صورة معلومات تفيد مستخدمين مختلفين في أغراض معينة " ومن الوجهة الفنية ، يقصد بها " العمليات المختلفة للحاسب الإلكتروني أو الكمبيوتر ، من تسجيل وتصنيف البيانات"(2).
وبفعل الكفاءة العالية لوسائل التقنية والإمكانات غير المحدودة في مجال تحليل واسترجاع المعلومات ، اتجهت جميع دول العالم بمختلف هيئاتها ومؤسساتها الى إنشاء قواعد البيانات لتنظيم عملها ، واتسع على نحو كبير استخدام الحواسيب لجمع وتخزين ومعالجة البيانات الشخصية لأغراض متعددة فيما يعرف ببنوك ومراكز المعلومات الوطنية ، ومع تلمس المجتمعات لإيجابيات استخدام الحواسيب في هذا المضمار ظهر بشكل متسارع أيضا ، الشعور بمخاطر تقنية المعلومات وتهديدها للخصوصية . هذا الشعور نما وتطور بفعل الحالات الواقعية للاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية واتساع دائرة الاعتداء على حق الأفراد في الحياة الخاصة مما حرك الجهود الدولية والإقليمية والوطنية - التي نعرض لها تاليا - لإيجاد مبادئ وقواعد من شأن مراعاتها حماية الحق في الحياة الخاصة وبالضرورة إيجاد التوازن بين حاجات المجتمع لجمع وتخزين ومعالجة البيانات الشخصية ، وكفالة حماية هذه البيانات من مخاطر الاستخدام غير المشروع لتقنيات معالجتها .
وإذا كانت الجهود الدولية والاتجاه نحو الحماية التشريعية للحياة الخاصة عموما ، وحمايتها من مخاطر استخدام الحواسيب وبنوك المعلومات على نحو خاص ، تمثل المسلك الصائب في مواجهة الأثر السلبي للتقنية على الحياة الخاصة ، فان هذا المسلك قد رافقه اتجاه متشائم لاستخدام التقنية في معالجة البيانات الشخصية . فالتوسع الهائل لاستخدام الحواسيب قد أثار المخاوف من إمكانات انتهاك الحياة الخاصة ، ومكمن إثارة هذه المخاوف ، أن المعلومات المتعلقة بجميع جوانب حياة الفرد الشخصية ، كالوضع الصحي والأنشطة الاجتماعية والمالية والسلوك والآراء السياسية ، يمكن جمعها وخزنها لفترة غير محددة ، كما يمكن الرجوع إليها جميعا بمنتهى السرعة والسهولة . ومع الزيادة في تدفق المعلومات التي تحدثها الحواسيب ، تضعف قدرة الفرد على التحكم في تدفق المعلومات عنه ، وعملية إعداد المعلومات ومعالجتها عبر أجهزة الحواسيب واستخلاص النتائج منها يزيد - كما يرى الكثيرون في الغرب (3) - خطر التقنوقراطية ، لان الاعتماد على جهاز لعقلنة الخيارات في الإنفاق والتخطيط والتعليم والسياسة وما أشبه يعرض مفهوم الديمقراطية للخطر والسبب هو أن الخيارات المتخذة وفقا لمبادئ حسابية تستبعد السيكولوجية الاجتماعية ، وحتى إذا أدرجت هذه الاعتبارات ، كعامل مساعد في المعلومات التي يغذي بها الحاسوب ، فهي لن تكون الا ذات أهمية ثانوية .
يقول Robert M.Bowie :- "أن التقنوقراطية ، وهي تملك الكمبيوترات قد تصبح على درجة بالغة من القوة بحيث تحبس الحياة الخاصة داخل حدود ضيقة ، وتكيف حياة الفرد وأسرته بهذه الأجهزة في اللحظة التي تكون لها في ذلك مصلحة اقتصادية أو اجتماعية ، وبذلك يصبح الإنسان معاملا كالأرقام ، بكمبيوتر مسلوب الإرادة في اتخاذ قراراته بوعي واستغلال ، ومفرغا أخيرا من شخصيته "، أن ما يهدد ***** البشري ليس حربا نووية ، بل جهاز كمبيوتر مستقل " (4) .
أن هذه النظرة - كما يظهر لنا ، نظرة متشائمة من شيوع استخدام الحواسيب واثرها على تهديد الخصوصية ، وهي وان كانت نظرة تبدو مبالغا فيها ، الا أنها تعكس حجم التخوف من الاستخدام غير المشروع للتقنية ، وتحديدا الحواسيب ، في كل ما من شأنه تهديد الحق في الحياة الخاصة ، ويمكننا فيما يلي إجمال المعالم الرئيسة لمخاطر الحواسيب وبنوك المعلومات على الحق في الحياة الخاصة بما يلي :-
أولا: "أن الكثير من المؤسسات الكبرى والشركات الحكومية الخاصة ، تجمع عن الأفراد بيانات عديدة ومفصلة تتعلق بالوضع المادي أو الصحي أو التعليمي أو العائلي أو العادات الاجتماعية أو العمل ..الخ ، وتستخدم الحاسبات وشبكات الاتصال في خزنها ومعالجتها وتحليلها والربط بينها واسترجاعها ومقارنتها ونقلها ، وهو ما يجعل فرص الوصول الى هذه البيانات على نحو غير مأذون به أو بطريق التحايل اكثر من ذي قبل ، ويفتح مجالا أوسع لإساءة استخدامها أو توجيهها توجيها منحرفا أو خاطئا أو مراقبة الأفراد وتعرية خصوصياتهم أو الحكم عليهم حكما خفيا من واقع سجلات البيانات الشخصية المخزنة " (5) . على سبيل المثال ، فأن حكومة الولايات المتحدة وفق دراسات 1990 جمعت 4 بليون سجل مختلف حول الأمريكيين ، بمعدل (17) بندا لكل رجل وامرأة وطفل ، ومصلحة الضريبة (IRS) في الولايات المتحدة تمتلك سجلات الضرائب لحوالي ( 100 ) مليون أمريكي على حواسيبها ، وتملك الوكالات الفدرالية - عدا البنتاغون - ثلاث شبكات اتصالات منفصلة تغطي كل الولايات المتحدة الأمريكية لنقل وتبادل البيانات . ولنتخيل ان هذه الارقام كانت في ظل غياب الانترنت وفي ظل بدايات الاعتماد على التشبيك الواسع النطاق ، وقبل عشر سنوات ، ولنتساءل معا ما هو الوضع في الوقت الحاضر ؟؟؟
ثانيا : أن شيوع ( النقل الرقمي ) للبيانات خلق مشكلة أمنية وطنية ، إذ سهل استراق السمع والتجسس الإلكتروني . ففي مجال نقل البيانات "تتبدى المخاطر المهددة للخصوصية في عدم قدرة شبكات الاتصال على توفير الأمان المطلق أو الكامل لسرية ما ينقل عبرها من بيانات وامكانية استخدام الشبكات في الحصول بصورة غير مشروعة ، عن بعد على المعلومات " ولم تحل وسائل الأمان التقنية من الحماية من هذه المخاطر(6) وفي الاعوام من 1993 وحتى 2000 نشط البيت الابيض الامريكي والهيئات المتخصصة التي انشأها لهذا الغرض في توجيه جهات التقنية الى العمل الجاد على خلق تقنيات أمان كافية للحفاظ على السرية الخصوصية ، وبالرغم من التقدم الكبير على هذا الصعيد الا ان احدث تقارير الخصوصية تشير الى انه لما تزل حياة الافراد واسرارهم في بيئة النقل الرقمي معرضة للاعتداء في ظل عدم تكامل حلقات الحماية ( التنظيمية والتقنية والقانونية ) (7) .
ثالثا : أن اكثر معالم خطر بنوك المعلومات على الحياة الخاصة ، ما يمكن أن تحويه من بيانات غير دقيقة أو معلومات غير كاملة لم يجر تعديلها بما يكفل إكمالها وتصويبها . فعلى سبيل المثال ، كلف مكتب تقييم التقنية في الولايات المتحدة (OTA) في عام 1981 الدكتور (لوردن) ، وهوعالم في مجال الجريمة ، بإجراء دراسة حول قيمة بيانات التاريخ الإجرامي التي تحويها ملفات ( FBI- وكالة الشرطة الفدرالية ) وملفات وكالة شرطة ولاية نيويورك ، وقد وجد أن النسبة عالية من البيانات كانت غير كاملة وغير دقيقة ومبهمة ، ويتضمن العديد منها اعتقالات وتقصيات لم تؤد الى إدانة ، أو أنها متعلقة بجنح بسيطة تمت في الماضي القديم ، واظهرت دراسات أخرى أن أصحاب العمل لم يوظفوا في الغالب مثل هؤلاء الأشخاص لسجلاتهم الإجرامية غير الدقيقة ، واعترفت أربع من خمس ولايات أمريكية تم الاتصال معها بواسطة مكتب تقييم التقنية (OTA) أنها لم تتأكد أبدا من دقة البيانات في ملفاتها أو أنها لم تقم باستماع نوعي منتظم .
رابعا : "أن المعلومات الشخصية التي كانت فيما قبل منعزلة متفرقة ، والتوصل إليها صعب متعذر ، تصبح في بنوك المعلومات مجمعة متوافرة متكاملة سهلة المنال، متاح اكثر من ذي قبل استخدامها في أغراض الرقابة على الأفراد ، وهكذا تبدو صائبة مقولة ارثر ميللر:- أن الحاسب بشراهته التي لا تشبع للمعلومات ، والسمعة التي ذاعت حول عدم وقوعه في الخطا وذاكرته التي لا يمكن لما يختزن فيها أن ينسى أو ينمحي ، قد تصبح المركز العصبي ( Centre Nerveax ) لنظام رقابي يحول المجتمع الى عالم شفاف ترقد فيه عارية بيوتنا ومعاملاتنا المالية ، واجتماعاتنا وحالتنا العقلية والجسمانية لأي مشاهد عابر "(Cool .
خامسا :- ان تكامل عناصر الحوسبة مع الاتصالات والوسائط المتعددة اتاح وسائل رقابة متطورة سمعية ومرئية ومقروءة ، اضافة الى برمجيات التتبع وجمع المعلومات آليا ، كما اتاحت الانترنت - واسطة هذه العناصر جميعا - القدرة العالية لا على جمع المعلومات فقط ، بل معالجتها عبر تقنيات الذكاء الصناعي التي تتمتع بها الخوادم ( انظمة الكمبيوتر المستضيفة وانظمة مزودي الخدمات ) والتي تتوفر ايضا لدى محركات البحث وبرمجيات تحليل الاستخدام والتصرفات على الشبكة ، بحيث لا يستغرب معها ان الشخص عندما يتصل باحد مواقع المعلومات البحثية في هذه الايام يجد امامه المواقع التي كان يفكر في دخولها والتوصل بها ، كما لا يستغرب مستخدم الانترنت ان ترده رسائل بريد الكتروني تسويقية من جهات لم يتصل بها تغطي ميوله ورغباته.
ان بدء مشكلات الكمبيوتر في الستينات ترافق مع الحديث - في العديد من الدول الغربية - عن مخاطر جمع وتخزين وتبادل ونقل البيانات الشخصية ومخاطر تكنولوجيا المعلومات في ميدان المساس بالخصوصية والحريات العامة ، وانتشر الحديث عن الخطر الكبير التي يتهدد الحرية الشخصية بسبب المقدرة المتقدمة لنظم المعالجة الالكترونية على كشف والوصول الى المعلومات المتعلقة بالافراد واستغلالها في غير الاغراض التي تجمع من اجلها . وخلال الثمانينات تغير الواقع التكنولوجي فيما يتعلق بالجهات التي تملك وتسيطر على نظم الكمبيوتر وكان ذلك بسبب اطلاق الحواسيب الشخصية وانتشارها ، واصبح من الواضح ان حماية الخصوصية يتعين ان تمتد الى الكمبيوترات الخاصة وان يتم احداث توازن ما بين الحق في الخصوصية او الحق في الحياة الخاصة وبين الحق في الوصول الى المعلومات ، هذا التغير في الواقع التكنولوجي عكس نفسه على حقل الحماية القانونية في الخصوصية بأبعادها التنظيمية والمدنية والجزائية وبدأت تكثر الاحاديث بشأن دعاوى الاستخدام غير المشروع للمعلومات وللوثائق الشخصية ، وظهرت احداث شهيرة في حقل الاعتداء على البيانات الخاصة من بينها - على سبيل المثال - الحادثة التي حصلت في جنوب افريقيا حيث امكن للمعتدين الوصول الى الاشرطة التي خزنت عليها المعلومات الخاصة بمصابي امراض الايدز وفحوصاتهم ، وقد تم تسريب هذه المعلومات الخاصة والسرية الى جهات عديدة . ومن الحوادث الشهيرة الاخرى حادثة حصلت عام 1989 عندما تمكن احد كبار موظفي احد البنوك السويسرية بمساعدة سلطات الضرائب الفرنسية بان سرب اليها شريطا يحتوي على ارصدة عدد من الزبائن ، وقد تكرر مثل هذه الحادث في المانيا ايضا . وقد اظهرت القضايا التي حصلت ما بين عامي 96-97 في الحقل المصرفي ان الوصول الى البيانات الشخصية ارتبط في الغالب بانشطة الابتزاز التي غالبا ما تتعلق بالتحايل على الضريبة من قبل زبائن البنوك (9) . وفي عام 1986 اتهمت شركة IBM بان نظام الامن التي تنتجه المسمى RACF يستخدم للرقابة على الموظفين داخل المنشآت ، وفي عام 1994 ايضا وفي المانيا اثير جدل واسع حول حق دائرة التأمينات الصحية بنقل البيانات الشخصية الى شركات خارجية ، وشبيه بهذا الجدل ما يثور الان بشأن مدى احقية شركات تزويد الانترنت والتلفونات الكشف عن معلومات الزبائن لجهات اخرى . وفي بيئة الانترنت ، تستخدم العديد من الوسائل التقنية لتتبع المعلومات الشخصية للمشتركين، من اشهرها ما يعرف برسائل ( كوكيز - cookies ) التي تنتقل الى نظام المستخدم بمجرد دخوله للموقع وتتمكن من تسجيل بيانات تخص المستخدم ، ومع انها كوسيلة اتبعت ابتداء لغرض غير جرمي وهو ارسال بريد الكتروني من الشركات التجارية في اطار انشطتها الدعائية ، الى ان ذلك لا يمنع انها تمثل كشفا عن بيانات قد لا يرغب الشخص الكشف عنها . أما الوسيلة الاخطر فهي ما تعرف بـ ( برمجيات التتبع والالتقاط ( الشم ) ) وهي وسيلة تتبع لجمع اكبر قدر من المعلومات السرية والخاصة عن طريق ما يعرف بانظمة جمع المعلومات ( تشممها ) .
لقد ارتكبت العديد من جهات الرقابة انشطة اساءة استخدام البيانات الخاصة حتى في اكثر الدول المتقدمة ، وكان الهدف من وراء هذه الاعتداءات في الغالب سياسيا او اقتصاديا ، لهذا كانت البيانات المستهدفة هي بيانات المعارضة السياسية والصحفيين وناشطي حقوق الانسان ، وهو ما اقتضى تزايد النشاط الدولي في حقل حماية الخصوصية من انشطة الرقابة الالكترونية ELETRONIC SURVEILLAN .
ان هذه المخاطر اثارت وتثير مسالة الاهمية الاستثنائية للحماية القانونية - الى جانب الحماية التقنية - للبيانات الشخصية ، ومن العوامل الرئيسة في الدفع نحو وجوب توفير حماية تشريعية وسن قوانين في هذا الحقل ، انه وقبل اختراع الكمبيوتر ، فان حماية هؤلاء الاشخاص كانت تتم بواسطة النصوص الجنائية التي تحمي الاسرار التقليدية ( كحماية الملفات الطبية او الاسرار المهنية بين المحامي والموكل ) وعلى الرغم من ذلك فان هذه النصوص التقليدية لحماية شرف الانسان وحياته الخاصة لا تغطي الا جانبا من الحقوق الشخصية وبعيدة عن حمايته من مخاطر جمع وتخزين والوصول الى ومقارنة واختيار وسيلة نقل المعلومات في بيئة الوسائل التقنية الجديدة هذه المخاطر الجديدة التي تستهدف الخصوصية دفعت العديد من الدول لوضع تشريعات ابتداءا من عقد السبعينات من القرن المنصرم ، تتضمن قواعد ادارية ومدنية وجنائية من اجل حماية الخصوصية وتوصف بانها تشريعات السرية وليست فقط مجرد تشريعات تحمي من افعال مادية تطال الشرف الاعتبار والحياة الخاصة . كما أن هذه المخاطر ، وما يتفرع عنها من مخاطر أخرى - كتلك الناتجة عن معالجة البيانات في شبكات الحواسيب المربوطة ببعضها البعض ، والتي تتيح تبادل المعلومات بين المراكز المتباعدة و المختلفة من حيث أغراض تخزين البيانات بها - نقول ، أن هذه المخاطر كانت محل اهتمام دولي وإقليمي ووطني افرز قواعد ومبادئ تتفق وحجم هذه المخاطر ، كوجوب مراعاة الدقة في جمع البيانات وكفالة صحتها وسلامتها ، واتخاذ تدابير أمنية لمعالجتها وخزنها ونقلها ، واقرار مبدأ حق المشاركة الفردية في تعديل وتصحيح وطلب إلغاء البيانات ، ووجوب تحديد الغرض من جمعها ومدة استخدامها ، واقرار مبدأ مسؤولية القائمين على وظائف بنوك المعلومات لأي تجاوز أو مخالفة للمبادئ الموضوعية والشكلية في جمع ومعالجة وتخزين ونقل البيانات الشخصية ، وهذه المبادئ أكدت عليها ايضا تشريعات حماية الحياة الخاصة ، ونتناول فيما يلي الاتجاهات الدولية والاقليمة لحماية الخصوصية كما نستعرض الاطار العام للتدابير التشريعية في هذا الحقل من حيث بيان مداها ومحتواها العام .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي 1384c10


الأوسمة
 :


الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي   الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي I_icon_minitime9/11/2010, 16:45

خيارات المساهمة


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فورستر - السابق ،2 420 .
3 قايد ،4 المرجع السابق ،5 ص 48.
6 انظر :- الأمم المتحدة - أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الانسان - المجلد الأول. منشورات هيئة الأمم المتحدة (رقم المبيع GE 89-15564 نيويورك ،7 1990.
8 مشار اليه لدى كاظم ،9 المرجع السابق ،10 ص 141 .
11 رستم ،12 السابق ،13 ص 180.
14 فعلى سبيل المثال ،15 وجه الرئيس الأمريكي ريغان عام 1984 الى شبكة ( NEA ) الدعوة للبحث عن طرق تنتج شبكات هاتفية آمنة بشكل اكبر للاتصالات الخاصة بالمعلومات الحكومية الحساسة ،16 ألا أن تكاليف تركيب هواتف آمنة وبمساعدة نبائط (الخلط) تعتبر عالية ،17 وقد كشفت شركة ( BT بريتيش تيليكوم ) في المملكة المتحدة النقاب في عام 1986 عن نبيطة على شكل شريحة تقوم بالتشفير وتعمل على خلط المعلومات بما يتيح التمويه قبل أن يتم إرسالها على خطوط المواصلات ،18 لكن الواقع العملي كشف عن استخدام وسائل تقنية تبطل مفعول مثل هذه النبائط الإلكترونية
19 يمكن الوقوف على مئات التقارير في هذا الشان والعديد من الابحاث والداسات و الشهادات المبداة امام الكونجرس الامريكي وامام البرلمان الاوروبي في مواقع شبكة الانترنت المتخصصة بموضوع الخصوصية الواردة في خاتمة هذا الفصل ،20 البند 2-6-3
21 مشار اليه لدى رستم ،22 المرجع السابق ،23 ص180.
24 انظر :- مؤلف ulrich sieber ،25 جرائم تقنية المعلومات ،26 بالفرنسية والالمانية 1994 ص 423 ،27 وكذلك مؤلفه Computer-related crime المرجع السابق .
4 . الجهود الدولية والاقليمية لحماية الخصوصية المعلوماتية

في حقل حماية الخصوصية المعلوماتية ، فان العديد من المنظمات الدولية طورت انشطة مختلفة تهدف الى تنظيم حماية المعلومات الخاصة وتنظيم تدفق وانتقال البيانات ، وقد انجز الجزء الاكبر من هذا الجهد في هذا الحقل من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، ومجلس اوروبا ، واتحاد اوروبا ، والامم المتحدة ، ومجموعة الدول السبعة ومنظمة التجارة العالمية.

4-1 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية : Organization for Economic Co-operation and Development - OECD - تضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عضويتها 29 دولة (1) حتى اواخر عام 2000 وغرضها الرئيس تحقيق اعلى مستويات النمو الاقتصادي لأعضائها وتناغم التطور الاقتصادي مع التنمية الاجتماعية (2) .
ابتداء من عام 1978 بدأت هذه المنظمة وضع ادلة وقواعد ارشادية بشأن حماية الخصوصية ونقل البيانات (3) ، وقد تم تبني هذه القواعد من قبل مجلس المنظمة في عام 1980 مع التوصية للاعضاء بالالتزام بها ، ولا تعد هذه القواعد الزامية وانما مجرد ارشادات وتوصيات ، وتغطي هذه القواعد الاشخاص الطبيعين فقط وتطبق على القطاعين العام والخاص ، وتتعلق ايضا بالبيانات المعالجة اليا او غير المعالجة اليا ، وتتضمن التوجيهات المبادئ الثمانية الرئيسة لحماية الخصوصية او الحق في حماية البيانات الخاصة ، وهذه المبادي هي :-
تحديد حصر عمليات جمع البيانات Collection-limitation والاقتصار على طبيعة البيانات الشخصية وتحديدها Data qualityوتحديد الغرض Purpose-specification وحصر الاستخدام بالغرض المحدد Use-limitation و توفير وسائل حماية وامن المعلومات Security-Safeguards والعلانية Openness والحق في المشاركة والمساءلة Individual Participation and Accountability .
ومثل هذا الدليل الوثيقة لعب دورا رئيسا وكان الاكثر تاثيرا في اتجاه الدول الاوروبية الى اقرار تشريعات وطنية في حقل الخصوصية ، ومنذ ذلك التاريخ تتابع هذه المنظمة موضوع الخصوصية وتضعه ضمن اجندتها السنوية وتتابع تطورات التدابير التشريعية في هذه الحقل .

4-2 مجلس اوروبا Council of Europe :-
تحقق وجود اتفاق عالمي بشأن حماية الخصوصية عن طريق مجلس اوروبا الذي هو بالاصل معني بحقوق الانسان ، وذلك بوضع الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان والحريات العامة لعام 1950 حيث اوجبت المادة الثامنة من هذه الاتفاقية - المتقدم الاشارة اليها - حماية الحياة الخاصة بالنص على وجوب حماية الافراد من التدخل والاعتداء على حياتهم الخاصة وحياة اسرهم ، كما قررت المادة العاشرة من هذه الاتفاقية وجوب حماية حق الوصول الى المعلومات .
في عام 1981 تبنت لجنة وزراء من مجلس اوروبا مناط بها معالجة موضوع الخصوصية اتفاقية حماية الافراد في نطاق المعالجة الالية للبيانات الشخصية ( Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data ) وقد وقعت على هذه الاتفاقية 31 دولة صادق منها 21 دولة ولا تزال عشرة دول غير مصادقة وفقا لواقع الاتفاقية بتاريخ 31/1/2000 وقد اصبحت هذه الاتفاقية نافذة بتاريخ 1/10/1985 (4).
وعلى خلاف توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، فان هذه الاتفاقية ملزمة للاعضاء المتعاقدين وينحصر نطاقها بالاشخاص الطبيعين وبالملفات المؤتمتة ، وتطبق على الملفات المؤتمتة في القطاعين العام والخاص ، وتقرر هذه الاتفاقية عشر مبادئ تمثل الحد الادنى لمعايير حماية الخصوصية المتعين على الدول الاعضاء تضمينها في التدابير التشريعية والقوانين التي تضعها ، وهذه المبادئ مقاربة جدا لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولكن مع مزيد من التفصيلات وهي :- ( تحقيق العدل الاجتماعي ، قيود الجمع ، الوقاية ، العلنية ، تأقيت الغرض وتحديد المدى ، الدقة ، مشاركة الافراد ) (5) واستنادا الى هذه المبادئ الاساسية للحماية فان قواعد الاتفاقية تغطي مسائل نقل وتبادل البيانات بين الدول المتعاقدة وتمنع نقل اية معلومات خارج الحدود الا للدولة التي تتوفر لها حماية موازية مع استثناءات مع هذه القاعدة .
وقد بذل مجلس اوروبا جهودا اضافة في هذا الحقل من خلال لجنة الخبراء العاملة في حقل حماية المعطيات ، وقد اصدرت هذه اللجنة سلسلة من الادلة التوجيهية المعتمدة على الاتفاقية المذكورة وهي ليست اكثر من توصيات موجهة الى حكومات دول الاعضاء وتتعلق توصيات اللجنة بحماية قواعد المعلومات الطبية المؤتمتة وقواعد المعلومات الخاصة المتعلقة بالانشطة الطبية والاحصاءات وقواعد المعلومات الخاصة لأغراض التسويق وقواعد المعلومات الخاصة لأغراض الضمان الاجتماعي وكذلك لأغراض البوليس والبيانات الجنائية وقواعد المعلومات الخاصة بأغراض التوظيف وكذلك خدمات الاتصال ، وقد عمل جزء من اللجنة المذكورة على موضوع البيانات المتعلقة بالقطاع المصرفي وتحديدا البيانات الخاصة بالبطاقات الماهرة ونقل البيانات من نقاط البيع ( مخارج البيع ) (6) .

4-3 الاتحاد الأوروبي European Union (7)
بدأ الاتحاد الأوروبي جهوده بشأن توحيد القواعد المقررة في قوانين حماية الخصوصية ابتداء من عام 1976 ، وفي هذا الحقل صدر عن الاتحاد تعليمات عديدة وهي :- تعليمات 8/4/76 المتعلقة بحماية الافراد من انشطة التقييم الالي للبيانات The protection of the individual against the technical evolution of informatics ، وتعليمات 8/5/79 المتعلقة بحماية الافراد في مواجهة التطور التقني لمعالجة البيانات The protection of the rights of the individual in the face of technical developments in data processing وتعليمات 9/3/82 بذات الموضوع .
وقد طلب البرلمان الأوروبي من الاتحاد اتباع اصدار خطة تدفع الدول الاعضاء الى توقيع الاتفاقية الاوروبية المتعلقة بالخصوصية وقد اصدر بتاريخ 29/7/81 توصية للدول الاعضاء بتوقيع اتفاقية مجلس اوروبا المشار اليها اعلاه ومنذ عام 1985 فان حماية الخصوصية بالنسبة للاشخاص الطبيعين والمعنوين يجري مناقشتها والتعامل معها من قبل المجلس الاستشاري القانوني التابع للجنة الاوروبية . هذا الى جانب تقديم الاتحاد مشاريع ( حزمة ) ادلة توجيهية متكاملة حول حماية البيانات كان حصيلتها دليل عام 1995 بشان حماية الافراد فيما يتصل بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقلها (Cool وهو الدليل المقرر من قبل البرلمان الاوروبي ومجلس اوروبا اضافة الى دليل 1997 المتعلق بحماية معطيات الاتصالات(9) وسنعرض لاهم ملامح هذين الدليلين لدى استعراض التدابير التشريعية في حقل حماية البيانات .



4-4 الأمم المتحدة United Nation :- (10)
في عام 1989 تبنت الأمم المتحدة دليلا يتعلق باستخدام الحوسبة في عملية تدفق البيانات الشخصية ، وبتاريخ 14/12/90 تبنت الهيئة العامة دليل تنظيم استخدام المعالجة الالية للبيانات الشخصية (11) ، ويتضمن هذا الدليل ذات المبادئ المقررة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولدى مجلس اوروبا والاتفاقيات المشار اليها اعلاه ، وهي مبادئ غير ملزمة ومجرد توصيات للدول الاعضاء لتضمينها التدابير التشريعية في هذا الحقل وقد بذلت العديد من الجهود لحماية الخصوصية من قبل لجنة حقوق الانسان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.


4-5 مجموعة الدول السبعة ( لاحقا مجموعة الثمانية G8 )
اطلقت مجموعة الدول السبعة مجموعة توصيات لحماية الخصوصية ضمن مؤتمرها الذي عقد حول مجتمع المعلومات في عام 1995 (12).

4-6 منظمة التجارة العالمية World Trade Organization- WTO(13)

ناقشت منظمة التجارة العالمية مسائل الخصوصية فيما يتعلق بحرية انتقال المعلومات تحديدا بالنسبة الى اتفاقية التحرير الخدمات وقد اقرت المنظمة بان الخصوصية قيد عادل على عملية انتقال البيانات(14).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذه الدول هي استراليا والنمسا وبلجيكيا وكندا وجمهورية الشيك والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنجاريا وايسلندا وايرلندا وايطاليا واليابان وكوريا ولوكسمبرغ والمكسيك وهولندا ونيوزلندا والنرويج وبولندا والبرتغال واسبانبا والسويد وسويسرا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية .
2 انظر حول هذه المنظمة وانشطتها موقعها الشامل على الانترنت :-
3 OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 1980 .
4 الدول المصدقة على الاتفاقية هي :- Austria ،5 Belgium ،6 Denmark ،7 Finland ،8 France ،9 Germany ،10 Greece ،11 Hungary ،12 Iceland ،13 Ireland ،14 Italy ،15 Luxembourg ،16 Netherlands ،17 Norway ،18 Portugal ،19 Slovakia ،20 Slovenia ،21 Spain ،22 Sweden ،23 Switzerland ،24 United Kingdom . اما الدول الموقعة وغير المصادقة بعد على هذه الاتفاقية فهي :- Bulgaria ،25 Cyprus ،26 Czech Republic ،27 Estonia ،28 Latvia ،29 Lithuania ،30 Moldova ،31 Poland ،32 Romania ،33 Turkey .
34 بالانجليزية :-
Social justification, collection-limitation, information-quality, purpose-specification, limitation of disclosure, security-safeguards, openness, time limitation, accountability, and participation by individuals.
35 هذه الادلة والتوصيات كما اشارت اليها دراسة الاتحاد الاوروبي ( الهامش 1 اعلاه ) هي :-
Recommendation No. R 81/ 1 on Regulations for Automated Medical DataBases of 23 January 1981; Recommendation No. R (83) 3 on the Protection of Users of Computerised Legal Information Services of 22 February 1983; Recommendation No. R (83) 10 on the Protection of Personal Data Used for Scientific Research and Statistics of 23 September 1983; Recommendation No. R (85) 20 on the Protection of Personal Data Used for the Purposes of Direct Marketing of 25 October 1985; Recommendation No. R (86) 1 on the Protection of Personal Data Used for Social Security Purposes of 23 January 1986; Recommendation No. R (87) 15 on the Use of Personal Data in the Police Sector of 17 September 1987; Recommendation No. R (89) 2 on the Protection of Personal Data Used for Employment Purposes of 18 January 1989; Recommendation No. R (95) 4 on the Protection of Personal Data in the area of Telecommunication Services, with particular reference to Telephone Services of 7 February 1995. Council of Europe, Data Protection in the Banking Sector, Working Party No. R (10), Report of the 1st meeting, Doc. No. CJ-PD-GT 10 (87) 3 of 1 July 1987.
36 يضم اتحاد اوروبا في عضويته حتى نهاية عام 2000 خمس عشرة دولة عضو هي :- بلجيكا والمانيا وفرنسا وايطاليا ولوكسمبرخ وهولندا والدنمارك وايرلندا والمملكة المتحدة واليونان واسبانيا والبرتغال والنمسا وفنلندا والسويد . انظر الموقع الرسمي للاتحاد الاوروبي على الانترنت ويتضمن تاريخ الاتحاد يوما فيوما ومنجزاته مع روابط الى كافة دول الاتحاد ومواقعها الرسمية على الانترنت :- http://europa.eu.int/abc-en.htm
37 European Union, Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 :-
38 The Telecommunications Data Protection Directive
39 انظر :- Ulrich Sieber - legal Aspects السابق .
40 United Nations, GUIDELINES CONCERNING COMPUTERIZED PERSONAL DATA FILES. Adopted by the General Assembly on 14 December 1990:-
41
حول مجموعة الثمانية ، نشأتها وانشطتها ومؤتمراتها السنوية ، انظر احد المواقع الهامة حول مجموعة الثمانية على الانترنت وفي مواقع الانترنت العديدة ثمة تعاريف واسعة عن مجموعة الثمانية .
42 تأسست منظمة التجارة العالمية عام 1995 على اثر المصادقة على اعلان مراكش لعام 1994 الذي اختتمت فيه جولة الاورغواي لمفاوضات التجارة العالمية ،43 وهي الوريثة لجهود تحرير التجارة التي بدات باتفاقيات الجات 1947 . انظر الكتاب الخامس من هذه الموسوعة .
44 الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية على الانترنت

5 التدابير التشريعة لحماية الخصوصية المعلوماتية ( تشريعات حماية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية )

5-1 الانماط والنماذج التشريعية في حقل حماية البيانات :-

هناك ثلاثة نماذج تشريعية لتدابير حماية الخصوصية المعلوماتية ، وهذه التدابير تعتمد في تطبيقاتها على ما اذا كان منطلق النظام القانوني مجرد الاعتراف بالخصوصية معتمدا على اباحة كل ما يدخل في نطاق الحق ، او باستخدام وسيلة مواجهة الانشطة التي تمثل اعتداءا على الخصوصية ، وفي كثير من الدول يستخدم الاتجاهين معا ، وبالنسبة للدول التي توفر حماية فاعلة للخصوصية فانها قد تستخدم نموذجا او اكثر لضمان حماية الخصوصية وهذه النماذج هي : -
1 - القوانين الشاملة COMPREHENSIVE LAWS : في العديد من دول العالم ثمة قوانين عامة تحكم عمليات جمع وادارة ومعالجة البيانات الشخصية في القطاعين العام والخاص ، مع وجود جهة لضمان التواؤم مع القانون وتطبيقها ، وهذا هو النموذج الشائع في الدول التي تتبنى قوانين حماية البيانات كما هو حال دول الاتحاد الأوروبي ، وهي الدول المتعين عليها التوافق مع دليل حماية البيانات الارشادي الصادر عن الاتحاد الاوروبي. وقد تم وضع العديد من مثل هذه القوانين في دول خارج الاتحاد الأوروبي ايضا كما هو الحال في كندا واستراليا . وتسمى ايضا هذه القوانين او توصف احيانا بأنها CO-REGULATORY MODEL .
2 - القوانين القطاعية المخصصة SECTORAL LAWS : وهي التي تتعلق بقطاع معين ، اذ ان بعض الدول ، كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية ، تجنبت سن تشريع عام لحماية الخصوصية ، وفضلت اصدار قوانين معينة تحكم قطاعات بعينها ، كما هو الحال بسجلات تأجير الفيديو ، والخصوصية المالية ، وغيرها ، وفي مثل هذه الحالة فان انفاذ القواعد القانونية يتحقق من خلال آليات مختلفة وليس كما هو الحال بالنسبة للقانون الشامل التي ينشئ جهة رقابة عامة . ويؤخذ على هذا النموذج انه يتطلب ان تسنى تشريعات جديدة كلما نشأت تقنيات جديدة ، ولهذا فان الحماية تظل متخلفة عن تقنيات الاعتداء ، وكمثال على ذلك النقص في حقل حماية البيانات المتعلقة بالجينات مثلا ، حيث لا يتم حمايتها بموجب تشريعات الخصوصية حتى الان ، اضافة الى مشكلة عدم وجود الجهة الحكومية المشرفة . وفي كثير من الدول فان القوانين القطاعية تستخدم كقوانين مكملة للتشريع العام بما تتضمنه من تفاصيل اضافية في حقل الحماية لطوائف معينة من المعلومات ، كالاتصالات وسجلات الشرطة وبيانات الاقتراض للعملاء وتشريعات الخصوصية المصرفية او الخصوصية المهنية كما في حقل المحاماة او غيرها .
3 - التنظيم الذاتي SELF - REGULATION ابتداءا لا بد من الاشارة الى ان موضوع التنظيم الذاتي للتشريعات هو موقف بشأن موضوعات تقنيات المعلومات عموما ، وهو النقيض لما يعرف بالتدخل التشريعي لتنظيم موضوعات تقنية المعلومات ، ولكل اتجاه مؤيدوه ومعارضوه ، ايجابياته وسلبياته ، وبالعموم يمكننا القول ان النموذج الامريكي للتعامل مع تقنية المعلومات دعا الى مزيد من تبني فكرة التنظيم الذاتي في حقول التجارة الالكترونية ومعايير الخدمات التقنية وحماية البيانات وأمن المعلومات وغيرها ، مع انه ليس كذلك في حقل الملكية الفكرية مثلا . أما الاتحاد الأوروبي ، فانه يتجه نحو التنظيم الحكومي اكثر، لهذا نجد ان منظماته قد اتجهت دائما الى توجيه دول الاعضاء الى اصدار تشريعات تتلاءم مع القواعد المقررة في الادلة الارشادية والتوجيهية الصادرة عن منظماته كمجلس اوروبا واللجنة الاوروبية والاتحاد الأوروبي ، بل اتجه الى التنظيم التشريعي الشامل عبر قوانين البرلمان الأوروبي .
بين هاذين الرأيين ثمة منطقة رمادية تؤمن بترك كثير من المسائل للتنظيم الذاتي للسوق وجهات الصناعة والانتاج ، لكنها في الوقت ذاته تتدخل لتنظيم مسائل اخرى ، وطبعا كل ذلك وفق الظروف الخاصة بالدولة وتبعا للموضوع محل التنظيم والاستراتيجية الوطنية بشأنه ، فاذا كانت امريكيا مثلا تترك مسألة المعايير والمواصفات التقنية للتنظيم الذاتي للسوق فان هذا الامر مبرر لما يتوفر من قواعد واسعة في حقل منع التنافس غير المشروع وحقل منع الاحتكار وحماية المستهلك وقواعد منع الغش وايهام الجمهور ، في حين ان دولا نامية او حتى متقدمة لا يتوفر لها مثل هذا الاطار ، لا يكون قرارها بترك تنظيم المعايير للسوق ، بل يتعين التدخل من اجل حماية المستهلك وضمان سلامة الخدمات التقنية الموجهة اليه .
وحماية البيانات يمكن ان تتحقق على الاقل نظريا من خلال اشكال عديدة للتنظيم الذاتي التي ومن خلالها تؤسس الشركات الصناعية والتجارية نظاما خاصا للممارسة وللمعايير ، يعد سياسة ذاتية لها جميعا ، وفي الولايات المتحدة مثلا ، فقد فشلت كثير من جهود التنظيم الذاتي ، ربما بسبب تأثر اهداف التنظيم الذاتي بالمصالح الخاصة ، الى جانب مشكلة التواؤم مع هذه السياسات وتنفيذها في مختلف الحقول . وفي كثير من الدول فان الكودات الصناعية انتجت حماية ضعيفة مع نقص في القوى التنفيذية ، وتبرز نماذج عديدة من التنظيم الذاتي في كل من اليابان وامريكا وسنغافورة .
وبشكل عام ، يوجد في مختلف التشريعات الوطنية قواعد تحمي السرية ( الاطباء ، المحامين ، الوظائف العامة ، التشريعات العسكرية ) أما بالنسبة لقوانين حماية البيانات التي نجمت عن استخدام الكمبيوتر فانها تتضمن نصوصا جنائية تتعلق بتخزين البيانات بصورة الكترونية ، وقد تطورت في الاعوام الاخيرة لتشمل عمليات الجمع اليدوي للبيانات ، وتتكامل هذه التشريعات وتكمل بالقواعد المقررة في قوانين حماية البيانات في القطاعات الخاصة ، وبالتالي فان حماية البيانات الشخصية تجد قواعدها في قوانين حماية البيانات وفي تشريعات حماية البيانات في القطاعات الخاصة وكذلك في القواعد العامة المقررة لحماية البيانات في القوانين العامة . وكأثر للتطور التاريخي للحماية فان هناك تباينا واسعا بين النظم الوطنية بشأن الحماية الجنائية لأنشطة جمع المعلومات وتباينا بشأن تحديد الأفعال الجرمية كما سنشير فيما ياتي .

5-2 الغرض من تبني تشريعات شاملة لحماية الخصوصية :-

هناك اسباب رئيسية ثلاثة للتوجه نحو اعتماد نموذج التشريع الشامل للخصوصية وحماية البيانات ، والدول بشكل عام بنت هذه القوانين لسبب او اكثر من بين هذه الاسباب الثلاث : -
1 - تجاوز ومعالجة الانتهاكات السابقة ، فالكثير من الدول وتحديدا في وسط اوروبا وامريكا الجنوبية وجنوب افريقيا تبنت مثل هذه القوانين لمعالجة الاعتداءات التي مارستها السلطات السابقة على الحق في الخصوصية ضمن واقع غياب احترام حقوق الانسان عموما .
2 - تشجيع التجارة الالكترونية وتنظيمها ، فالكثير من الدول ، وخاصة في اسيا ، وضعت مثل هذه القوانين بغرض تشجيع التجارة الالكترونية منطلقة من ان المستهلكين لن يقدموا على التجارة الالكترونية في ظل خشيتهم على بياناتهم الخاصة ، وقد سنت تشريعات الخصوصية كجزء من حزمة تشريعات تهدف الى تسهيل التجارة الالكترونية من خلال مجموعة قواعد موحدة .
3-التأكد من ان القوانين تتلاءم مع المعايير الاوروبية ، فغالبية الدول في وسط وشرق اوروبا تبنت قوانين الخصوصية مستندة الى اتفاقية مجلس اوروبا ودليل حماية البيانات المقر من قبل الاتحاد الأوروبي ، اذ ان غالبية هذه الدول ترغم بالانضمام للاتحاد الأوروبي في المستقبل ، وتعلم ان ذلك يتطلب الانسجام مع ما يقرره الاتحاد والبرلمان الاوروبيين من قوانين ، وكذلك فان عددا من الدول خارج اوروبا تبنت مثل هذه القوانين لان المعايير الاوروبية تمنع تبادل البيانات خارج الحدود مع دول لا تحمي الخصوصية ، او لرغبة بعض الدول التي لها مصالح مباشرة مع الدول الاوروبية للانسجام مع الانظمة القانونية الاوروبية ، كما هو الحال بالنسبة لكندا واستراليا.

5-3 اطار حماية الخصوصية في الدول الاوروبية

في عامي 1995 و 1997 ، سن الاتحاد الأوروبي دليلين إرشاديين من اجل تحقيق الانسجام والتناسق بين قواعد حماية الخصوصية في دول الاتحاد الأوروبي ، ولتوفير مستوى معين بالنسبة لحماية المواطنين الاوروبيين والسماح بالتدفق الحر للبيانات الشخصية داخل نطاق الاتحاد الأوروبي .
وقد قرر هذان الدليلان مستوى معين لحماية الخصوصية لا يقف فقط عند حد حماية البيانات وفق مفاهيم القوانين القائمة حاليا ، ولكن يتجاوزه الى تأسيس مزيد من الحقوق وتوسيع نطاق الحق ذاته .
فبالنسبة الى دليل حماية البيانات لعام 1995 فقد اهتم بمسألة توجيه القوانين الوطنية لتنظيم معالجة البيانات الشخصية بالشكلين الالكتروني واليدوي ، اما دليل الاتصالات لعام 1997 اسس وقرر حماية خاصة تغطي الهاتف والتلفزيون الرقمي وشبكات الهاتف الخلوي وغيرها من نظم الاتصالات ، وكل دول من دول الاتحاد الأوروبي يتعين عليها ان تسن تشريعات ملزمة حتى نهاية عام 98 سندا لهذا الدليل وحتى صيف عام 2000 فان عددا من الدول لم تقم بسن هذه التشريعات بعد .
وسندا للقواعد المقررة في هذين الدليلين ، فان المبادئ الرئيسية لحماية البيانات تتمثل بما يلي : -
1 - الحق في معرفة اين تتم معالجة البيانات
2 - الحق في الوصول الى هذه البيانات وتصحيحها
3 - الحق في الدفاع والحماية من انشطة المعالجة غير القانونية
4 - الحق بالحصول على اذن لاستخدام البيانات في بعض الظروف والاغراض ، فعلى سبيل المثال فان للافراد الحق في الحصول دون مقابل على المعلومات المتعلقة بالتسويق .
ويتضمن دليل حماية البيانات الاوروبي لعام 1995 ، حماية فاعلة ضد استخدام البيانات الشخصية الحساسة ، كالبيانات المتعلقة بالصحة والامور المالية للشخص ، وتلتزم الجهات التجارية والحكومية لدى استخدامها هذه البيانات بالتقيد بقواعد استخدامها ، وبما قرره الدليل للشخص من حقوق عليها ، ذلك ان جوهر مفهـــوم حماية البيانات في النموذج الأوروبي هو ( فعالية تطبيق قواعد الحماية - التنفيذ ) فالاتحاد الأوروبي يهتم بالالية التي يمكن من خلالها ضمان توفير الحماية وانفاذ مبادئها ، ومرد ذلك المشكلات التي ظهرت جراء قدرة الجهات الخاصة والحكومية على الوصول للبيانات من هنا اوجب التوجه الأوروبي وجود جهة رقابة او اشراف تكفل تنفيذ القانون في هذا الميدان ، هذه الجهة تعرف في بعض الدول بالمفوض وفي اخرى بالمراقب وفي ثالثة بمسجل البيانات ، وبغير ذلك من التسميات .
ويفرض الدليل على الدول الاعضاء التزامات بشأن التأكد من ان البيانات الشخصية التي ترتبط بالمواطنين الاوروبين تحظى بنفس المستوى من الحماية عند نقلها الى خارج الحدود او معالجتها بأنظمة معلومات خارجها ويحظر الدليل نقل البيانات الى الدول التي لا توفر قوانينها حماية للخصوصية .
أما بالنسبة لدليل الاتصالات لعام 1997 فانه يفرض التزامات واسعة على جهات خدمة الاتصالات وتزويدها لضمان خصوصية المستخدمين بما في ذلك الانشطة المتصلة بالانترنت ، ويتضمن قواعد تغطي العديد من المسائل التي لم يتم تغطيتها في قوانين حماية البيانات القائمة، ويتضمن القواعد التي تتعلق بتزويد الخدمات التقنية ومسائل الاشتراكات والتعرف على المشتركين وغيرها من المسائل التي نشأت بسبب ثورة الاتصالات . وفي تموز 2000 اصدرت المفوضية الاوروبية نموذجا جديدا لدليل معالجة البيانات الشخصية وحماية الخصوصية في قطاع الاتصالات الالكترونية ، وقد قدم هذا الدليل كجزء من حزمة واسعة تهدف الى تقوية المنافسة في سوق الاتصالات الالكترونية ، ويتعين ان يحل محل دليل الاتصالات لعام 1997 . والدليل الجديد يوسع من نطاق الحماية للافراد ، ويتضمن قواعد بشأن التقنيات الحديثة وطوائفها الجديدة ، كما يتضمن تعريفات جديدة لخدمات الاتصال والشبكات ، وكذلك يضيف تعريفات جديدة للمراسلات والبيانات المنقولة والمكالمات وموقع البيانات وغيرها ، كل ذلك بقصد توسيع نطاق حماية الخصوصية والسيطرة على كافة انواع البيانات المعالجة .
وتؤكد النصوص الجديدة حماية البيانات المنقولة عبر الانترنت وتمنع السلوكيات الاتصالية الضارة في السوق التجاري الالكتروني مثل(SPAM ) ( رسائل البريد الالكتروني الموجهة دون رغبة المتلقي وباعداد كبيرة وعلى نحو دوري احيانا ) وحماية مستخدمي الهواتف الخلوية من الرقابة والمتابعة المتصلة بالموقع ، كما يقدم الدليل وصفا لكافة خدمات الاتصالات الالكترونية كالاتصالات الخلوية والبريد الالكتروني ، والحق بالاختيار بشأن الخدمات المعروضة .
وتجدر الاشارة في هذا المقام ان التوجيهات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي عموما تجيز للدول الاعضاء تقييد وتضيق الاحكام بالاستناد الى القواعد المقررة بشأن انفاذ العدالة وتطبيق القانون كلما كان من الممكن حصول التناقض بين ما تقرره الأدلة التوجيهية وبين قواعد رئيسة في النظام العام .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي 1384c10


الأوسمة
 :


الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي   الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي I_icon_minitime9/11/2010, 16:46

خيارات المساهمة




5-4 الاطار العام لتشريعات الخصوصية المعلوماتية .

كما اسلفنا ، فان الخصوصية احد حقوق الانسان الرئيسية التي تتعلق بكرامة الانسان وبقيم مادية ومعنوية اخرى ، كالحق في الرأي والحق في التعبير والمشاركة السياسية ، وقد اصبح الحق في الخصوصية واحدا من اهم حقوق الانسان في العصر الحديث . وجرى الاعتراف بالخصوصية ضمن ثقافات ونظم غالبية الدول ، فجرى حمايتها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وفي غالبية اتفاقيات حقوق الانسان الدولية والاقليمية ، وتقريبا فان كل دولة في العالم ضمنت دستورها حكما ما بشأن الخصوصية ، في حدها الادني فان غالبية النصوص تحمي الحق في حرمة المسكن وسرية الاتصالات ( المفهوم المادي للخصوصية ) ، ومعظم الدساتير الحديثة تتضمن نصوصا خاصة تعترف بالحق في الوصول والسيطرة على المعلومات الشخصية ( البعد المعنوي للخصوصة ) ، وحتى في الدول التي لم تتضمن دساتيرها او قوانينها اعترافا بالخصوصية فان المحاكم فيها قد اقرت هذا الحق بشكل او اخر او استنادا الى الاتفاقيات الدولية التي اعترفت بهذا الحق حيثما تكون الدولة عضوا فيها . كما يلحظ ان غالبية الدساتير الحديثة قد تضمنت نصوصا صريحة بشأن حماية الخصوصية ببعديها المادي والمعنوي ، وان عددا منها تضمن نصوصا بشأن حماية الحق في البيانات الشخصية ، الوصول اليها وادارتها (1) .
وقد اظهرت الدراسة البحثية ان نحو 50 دولة من دول العالم قد اقرت تشريعات شاملة في حقل حماية البيانات ( Data Protection ) وأن نحو 20 دولة تبذل جهودا تشريعية في هذا الوقت لوضع قوانين في ذات الحقل او تعديل قواعدها القانونية القائمة لتحقق حماية البيانات وتحديدا البيانات الشخصية والاسرار من مخاطر المعالجة الالية للبيانات ، وينسب هذا النشاط التشريعي المحموم ، الذي بدء يظهر بشكل ملحوظ في اخر سنتين، الى عوامل عديدة ، منها :- رغبة الكثير من الدول التواؤم مع متطلبات عصر المعلومات ، وخشيتها من المخاطر المتزايدة لوسائل معالجة ونقل البيانات ، الى جانب عامل حاسم اخر هو الرغبة العامة في تشجيع وتنظيم التجارة الالكترونية والتي يعد من بين موضوعاتها الساخنة مسائل الخصوصية ، ورغبة هذه الدول ايضا - واحيانا اضطرارها - للتواؤم مع توجهات المنظمات والهيئات الدولية او متطلباتها سواء الهيئات التي تكون الدولة عضوا فيها او تلك التي ترتبط مع دولها بمصالح والتزامات توجب عليها انفاذ استراتيجياتها وسياساتها التوجيهية ، كالدول التي وجب عليها تحقيق المعايير المقررة في حقل تبادل البيانات عبر الحدود المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي ومجلس اوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
لقد تم سن تشريعات خاصة ضد انشطة الاعتداء على الخصوصية في مختلف النظم القانونية الغربية مع تباين طفيف بينها ، وقد تبنت المحاكم في غالبية هذه الدول قواعد طورت من نطاق الحماية في حقل اقرار احكام التعويض عن الضرر . والتحليل المقارن للقوانين الوطنية اظهر ان العديد من المنجزات العالمية قد تحققت في حقل توحيد التنظيم الاداري والقانوني لحماية الخصوصية في القوانين الوطنية ، فغالبية القوانين الوطنية لحماية البيانات تتضمن على سبيل المثال نصوصا تقيد عملية جمع البيانات وتسمح للافراد بالوصول اليها ، وتقر المبادئ التي تمثل الحد الادنى المشار اليها فيما تقدم ، لكن هذا الانسجام لا يمنع من وجود فوارق بين هذه التشريعات اهمها تلك المتعلقة بنطاق التطبيق ( ما اذا كانت الحماية تشمل بيانات الاشخاص الطبيعيين فقط ام تمتد للاشخاص المعنويين، وما اذا كانت تشمل البيانات المؤتمتة فقط ام تمتد للبيانات اليدوية ) وكذلك الاحكام المتعلقة بالقواعد الاجرائية المتطلبة لعمليات جمع ومعالجة ونقل البيانات والجهات المناط بها السيطرة والاشراف والرقابة على الانشطة المتعلقة بالمعالجة الالية للبيانات . والخلاف لا يتوقف على هذه الابعاد الادارية والتنظيمة ، بل يمتد ايضا وبشكل اوسع الى مسألة تحديد الأفعال الجرمية وكذلك تحديد العقوبات المقررة على الأفعال الجرمية التي تعد اعتداءا على حماية البيانات الشخصية واوسع اوجه الخلاف في حقل الحماية الجنائية يظهر في تحديد المحظورات وبيان الاستثناءات المشروعة على هذه المحظورات .
ففي حقل ما يمكن تسميته جرائم الخصوصية المعلوماتية ، فان الخلاف بين تشريعات الخصوصية المشار اليها اعلاه يكمن بتحديد الأفعال غير القانونية محل التجريم ، ففي بعض الدول كالولايات المتحدة واليابان لا يستخدم القانون الجزائي لحماية الخصوصية بشكل عام ، وهذا هو حال القانون الامريكي التي لا يتضمن سوى افعال جرمية محدودة ، وكذلك تشريعات الخصوصية في كندا التي لا تنص سوى على فعل جرمي واحد في ميدان حماية الخصوصية ، وفي القانون الياباني لا يجرم الا الحصول على البيانات الشخصية من جهات ادارية ، وشبيه بها قانون حماية البيانات الهولندي الذي يعاقب فقط على الاخلال بتسجيل ملفات البيانات . وعلى العكس بذلك نجد العديد من الدول تتضمن قائمة تفصيلية للافعال الجرمية التي ترجع الى الكثير من الانشطة المحظورة من قبل الجهات الادارية او الاشخاص ، واوضح مثال على هذه التشريعات القانون الفرنسي التي حدد كافة الانماط الجرمية التي تستهدف الخصوصية تبعا لمراحل الجمع والمعالجة والتبادل التي تتم على البيانات .
فالتشريع الفرنسي التقليدي كان قد جرم التعدي على الأمور التي تدخل في نطاق الحياة الخاصة ، كالأمور التي تتعلق بالشرف والاعتبار وحرمة المسكن والمراسلات والمحادثات . أما الفقه الفرنسي ، فقد حاول وضع قائمة بالحالات أو الأمور التي تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد وتبني القضاء الفرنسي ما ذهب اليه جانب من هذا الفقه (2) . وكأثر لجدل قضائي وفقهي تم سن تشريع خاص بحماية جمع ومعالجة البيانات الشخصية وتجريم مختلف صور الاعتداء عليها سواء من قبل القائمين على عمليات الجمع ام من قبل الغير .
أما بالنسبة لنطاق الخصوصية في النظام الأمريكي ، فقد حدده بالأساس الفقيه الأمريكي بروسر Prosser - وتبنى هذا التحديد القضاء الأمريكي واعتمده أيضا المشرع الأمريكي في المدونة الثانية الصادرة عام 1977 بشان الخصوصية .
ويشمل نطاق الحق في الحياة الخاصة أو ( الخصوصية ) في النظام الأمريكي ، حماية الأفراد من أربع صور رئيسية للاعتداء على الخصوصية:-
التدخل في الحياة الخاصة للفرد ( حق الفرد في العزلة )
استخدام اسم أو صفة الغير دون رضاه .
إفشاء أسرار الحياة الخاصة للغير .
الإساءة الى سمعة الشخص في نظر الجمهور كاستخدام اسمه على نحو يسيء لسمعته دون إذنه (3) .
ان توفير الأداة القانونية لمواجهة أخطار المعالجة الآلية للبيانات الشخصية قد انطلق كما اسلفنا مع مطلع السبعينات ، وقد قادت دولة السويد الطريق بتشريع خصوصية البيانات ، وتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية بقانون الخصوصية عام 1974 والذي أسس للمبادئ العامة ، ويؤكد قانون الخصوصية الأمريكي لعام 1984 الذي يعتبر أقوى بكثير من سابقه على إعلام الأفراد بان سجلات شخصية يتم جمعها عنهم وحفظها ، ويعطيهم الحق ليشاهدوها ويصححوها ويمنع من استخدام المعلومات التي تم تزويدها في أي غرض آخر غير التي زودت من اجله . وفي المملكة المتحدة ، فقد تم إقرار قانون حماية البيانات عام 1984 والذي فرض على كل التنظيمات التي لديها معلومات عن الأفراد على حواسيبها تسجيل نوع البيانات التي لديهم من خلال مسجل حماية البيانات ، ويمكن القانون المواطنين من الحصول على تعويض من خلال المحاكم الدينية إذا ما وجد أن البيانات الشخصية التي لديهم ليست دقيقة أو إذا ما ضاع هذا السجل أو تم الإفصاح عنه الى شخص غير مصرح له .وقد وضع المشرع في ألمانيا الغربية عام 1986 قانون حماية البيانات (القانون المعدل لقانون 1977) متزامنا مع إقرار قانون يصرح باستخدام بطاقات التعريف التي يتم قراءتها بواسطة الحاسوب ، ويفرض على كل الألمان الغربيين أن يحملوا بطاقات (ID) الجديدة مما يسمح للسلطات خزن البيانات عن حركة الناس على حواسيب مركزية . وهو ما لقي معارضة صلبة من الكثيرين ، بما فيهم موظفو حماية البيانات في الحكومات الإقليمية ، لمحاربة استخدام هذه البطاقات لمساسها بالحقوق الشخصية .
وقد تأثرت على نحو آخر العديد من الدول ، بتشريعات كل من فرنسا وأمريكا وألمانيا والسويد في مجال التنظيم القانوني لحماية الحياة الخاصة . وجاء نشاط المنظمات الدولية والإقليمية المتقدم عرضه ، وعلى نحو خاص ، المنظمات الأوروبية ، ليؤطر من جهة ، جهود حماية البيانات الشخصية والحق في الحياة الخاصة ، وليخلق اتساقا عاما بين قواعد التشريعات الوطنية لمختلف الدول التي سنت قوانين لحماية الخصوصية أو الحياة الخاصة ، فمثلت مبادئ القواعد الإرشادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، واتفاقية مجلس أوروبا وقرارات وتوصيات السوق الأوروبية المشتركة ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام ملفات الأشخاص المعالجة آليا التي أعدتها اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات (هيئة تابعة للمجلس الاقتصادي والإجماعي في هيئة الأمم المتحدة) ، مثلت إطارا - في حده الأدنى - لكفالة اتساق وتطابق قواعد الحماية الخاصة والمعالجة الآلية للبيانات الشخصية .
من هذا الاستعراض الموجز والمكثف ، والذي سيكون باذن الله موضعا للتقصي التفصيلي في الكتاب المخصص للخصوصية وأمن المعلومات من هذه الموسوعة ، فان قوانين الخصوصية تنطوي على ثلاث طوائف رئيسة من القواعد :-
الاولى :- الطائفة المتعلقة باقرار المباديء الرئيسة للحق في الخصوصية ونطاق اعتراف الدولة به وكفلته والالتزامات المقررة على الجهات العامة والخاصة في حقل حماية البيانات الشخصية واحترام الخصوصية فيما تمارسه من انشطة جمع ومعالجة البيانات الشخصية باستخدام التقنية.
الثانية :- القواعد التنظيمية والاجرائية والمعايير ، وهي تلك القواعد المتعلقة باليات جمع البيانات ومعالجتها ونقلها وتحدد المعايير التي يتعين على جهات التقنية والاتصالات التقيد بها الى جانب بحثها في جهات رقابة حماية الخصوصية وتنظيم تشكيلها وعملها وبيان دورها وتحديد مهامها وصلاحياتها يضاف اليها ايضا القواعد الاجرائية الخاصة التي تطبق بالنسبة للحماية المدنية او الجزائية المقررة في نطاق القواعد الموضوعية للحماية .
الثالثة :- القواعد الموضوعية للحماية المدنية والجنائية ، وتشمل نصوص التجريم مع تحديد للافعال المجرمة وعقوباتها ، اضافة لبيان نطاق المسؤولية المدنية ، وبيان الجهات محل المساءلة وغير ذلك من قواعد موضوعية تتعلق بالحماية القانونية للبيانات الشخصية في كافة مراحل التعامل التقني معها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر الدول التي تضمنت دساتيرها نصوصا تتعلق بالخصوصية ضمن قائمة التشريعات فيما ياتي من هذا الفصل ،2 وانظر النصوص التي وردت في هذه الدساتير في العديد من مواقع القانون على الانترنت التي تتضمن دساتير العالم ومنها :- http://www.uni-wuerzburg.de/law/index.html وكذلك موقع الخصوصية العالمي المشار اليه فيما تقدم :- www.internationalprivacy.org .
3 ومن أحكام القضاء الفرنسي - القديمة نسبيا - في هذا الصدد ،4 انه يعتبر من الأمور التي تدخل في نطاق الحق في الحياة الخاصة للفرد ،5 حالة الشخص العائلية والعاطفية والجسمانية والنفسية والعقلية والدينية والفلسفية والروحية . كما قرر القضاء الفرنسي أن " الحياة العائلية كالزواج والطلاق والبنوة ،6 والحياة العاطفية ،7 والصور الشخصية ،8 والذمة المالية ،9 وما يدفعه من ضرائب ،10 وكيفية قضائه لأوقات فراغه ،11 تعد من الحياة الخاصة ،12 وكذلك ،13 حق الشخص في الاسم والصوت وفي الشرف والاعتبار وفي سيرة حياته الداخلية والروحية " . ومن تطبيقات القضاء الفرنسي في هذا الصدد ،14 ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بعدم نشر المغامرات العاطفية لفتاة صغيرة السن ،15 وقضت كذلك بعدم جواز نشر أخبار حقيقية أو مزعومة أو متصلة بمسائل الحياة الزوجية ،16 وقضت بان الحالة المالية للشخص من أدق أمور حياته الخاصة ونشر أي معلومات عن ذمته المالية يمثل انتهاكا لحياته الخاصة وكذلك قضت المحاكم الفرنسية بان الآراء السياسية التي يعتنقها الشخص ويقرها القانون تعد من الأمور التي تتعلق بخصوصيات الفرد وتدخل في نطاق حياته الخاصة ويعد الكشف عنها اعتداء على الحياة الخاصة . انظر :- المرجع السابق ص 22 وما بعدها .
17 ومن التطبيقات القضائية لمظاهر الحق في الخصوصية في القضاء الأمريكي ما قضت به المحاكم الأمريكية من توافر الاعتداء على الخصوصية في حالة قيام المؤجر بوضع أجهزة تسجيل في حجرة نوم المستأجرين ،18 وبتوافر الاعتداء على الخصوصية لمجرد دخول صحفي حجرة مريضة وتصويرها دون إذنها ،19 وقضت كذلك بمسؤولية تاجر كان يلاحق مدينه عن طريق التدخل بقصد معرفة مركزه المالي ،20 واعتبر القضاء تفتيش حقيبة سيدة دون مسوغ مشروع اعتداء على الخصوصية . انظر المرجع السابق ،21 ص 23 وما بعدها .




















6. تشريعات الخصوصية – Data Protection or Privacy

6-1 الاوصاف العامة :-
(خصائص ومحتوى تشريعات حماية الخصوصية )

قوانين الخصوصية Privacy او قوانين حماية المعطيات Data Protection laws . مسماها الشائع
تشريعات حماية الحياة الخاصة من مخاطر المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية. وصفها العام
هذه التشريعات جاءت كرد فعل للتحديات التي واجهتها الحياة الخاصة بسبب مخاطر المعالجة الالية للبيانات الشخصية وازدياد انشطة جمع ( Collecting ) وتخزين ( Storing) وتبادل ونقل البيانات ( Transmitting data ) بالتقنيات الحديثة . مبرر وجودها
سنت هذه القوانين لحماية حق المواطنين في الخصوصية وحماية بياناتهم الخاصة واسرارهم ضمن قواعد ادارية ومدنية وجزائية. هدفها ونطاقها
في عام 1968 وعلى اثر عقد مؤتمر الامم المتحدة ( طهران ) لحقوق الانسان ومناقشة موضوع مخاطر تكنولوجيا المعلومات على الحق في الخصوصية ظهرت هذه التشريعات كـأول موجة تشريعية وقد انطلقت خلال السبعينات والثمانينات . وخضعت لتعديلات متتالية خلال الثمانينات والتسعينات . الحقبة الزمنية لانطلاقها وترتيبها بين موجات تشريعات التقنية
حقوق الانسان ( تحديدا الحق في الحياة الخاصة ) ، والقانون الجنائي (المسؤولية الجزائية عن الاخلال بواجبات المعالجة وعن افشاء البيانات ) ، القانون الاداري ( انظمة التنظيم الاداري ، وقواعد نقل تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية ) . الفرع القانوني ذو العلاقة
البيانات الشخصية المخزنة والمعالجة والمتبادلة بواسطة الكمبيوتر وشبكات نقل المعلومات ( بما فيها وفي مقدمتها الانترنت). محلها ذو العلاقة بالتكنولوجيا
القواعد القانونية المنظمة لمعالجة البيانات وتخزينها في بنوك المعلومات وتبادلها وتشمل القواعد التي تحظر جمع المعلومات دون سند قانوني وتوجب جمعها للغرض المعلن واستخدامها في هذا الغرض وحده ، وتتيح الحق في تصحيحها وتعديلها من اصحابها ، ولا تجيز إفشاءها وتقرر عقوبات على القائمين بالمعالجة والتحكم في هذه البيانات عند الاخلال بواجباتهم وتقييم المسؤولية على التوصل اليها من الاشخاص الخارجين عن المؤسسة المعنية بالجمع والمعالجة والمسؤولية عن افشائها او الابتزاز بواسطتها . محتواها بوجه عام

6-2 قائمة تشريعات الخصوصية لمختلف دول العالم

ملاحظة :- هذه القائمة تتعلق بالتشريعات المباشرة المتعلقة بحماية البيانات حتى نهاية عام 2000 ، وثمة الى جوارها عشرات التشريعات القطاعية كتلك المتعلقة بالاتصالات او المصارف او البطاقات المالية او السجلات الطبية او المدنية او غيرها والتي سنتعرض لها تفصيلا في الكتاب الثاني من هذه الموسوعة، كما ان ( سنة الاساس) تتعلق بالسنة التي تم فيها سن اول قانون او اقرار اول قاعدة في الدستور ان كانت متصلة مباشرة بحماية البيانات الشخصية ، مع مراعاة ان التشريعات عادة تمر بمراحل قد تمتد لسنوات سابقة بوصفها مشروعا وليس قانونا .


التشريعات وتاريخ سنها واعادة سنها وتعديلاتها الدولة سنة الأساس متسلسل
1- قانون حماية المعطيات رقم 289 تاريخ 11/5/1973 المعدل في الاعوام 1979 و 1982 و 1986 و1990 و 1992 .
1- The Data Protection Act 1973
2- قانون البيانات الشخصية لعام 1998 حل محل القانون المشار اليه في 1 اعلاه
2- The Personal Data Act of 1998
3- الفقرة 2 من المادة 3 من الفصل الثاني من الدستور السويدي كما عدل في 1988.
3- Chapter 2 Article3 para.2 of Constitution as amended 1988 السويد
Sweden 1973 1.
1- قانون الخصوصية لعام 1974 ،
5 U.S.C &552 a 1974The Privacy Act
2- قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية لسنة 1986
The Electronic Communication Privacy Act 1986 ( 18 U.S.C.&3127 , 3121, 3117, 2711, 2702, 2522, 2510, 22332,1367
3- قانون حماية خصوصية المستهلك لعام 1997 .
The consumer Internet privacy act of 1997
4- قانون حماية خصوصية الضمان الاجتماعي على الخط لعام 1997 .
Social security online privacy protection act of 1997
5- قانون خصوصية الاتصالات لعام 1997.
The communication privacy and consumer empowerment act 1997
6- قانون خصوصية المعطيات لعام 1997 .
The data privacy act of 1997.
الولايات المتحدة الأمريكية
U S A
على المستوى الفيدرالي 1974 2.
1- قانون حماية المعطيات تاريخ 27/1/1977 عدل جذريا بتاريخ 20/12/1990 كما جرى تعديله يف العام 1994
The Data Protection Act (1977) (1990)
2- مشروع قانون حماية البيانات عام 2000 المتوافق مع القانون الأوروبي لعام 1995 ألمانيا Germany 1977 3.
1- القانون الفدرالي لحماية المعطيات 18/10/1978 المعدل بالقوانين رقم 314 لسنة 81 228 لسنة 1982 و 370 لسنة 1986 و و605 لسنة 1987 و 233 لسنة 1988 و 609 لسنة 1989 و 91 لسنة 1993 و 79 لسنة 1994 و 632 لسنة 1994
The Federal Data Protection Act 1978
2- قانون حماية البيانات لعام 2000 .
Data protection bill (Datenschutzgesetz 2000 النمسا Austria 1978 4.
1-قانون التسجيل الخاص رقم 293 تاريخ 8/6/1978 المعدل في 1/4/1988
( The Private Registers Act ) .
2- قانون تسجيل السلطات العامة 8/6/1978 المعدل ايضا بتاريخ 1/4/1988 .
( The Public Authorities Registers Act )
3- قانون معالجة البيانات الشخصية لعام 2000
The act on processing of personal data
4- المادة 72 من دستور 1953 0 خصوصية المكان والاتصالات ) الدانمارك
Denmark 5.
قانون المعالجة الآلية للمعطيات ، ملفات المعطيات والحريات الفردية رقم 17-78 تاريخ 6/1/1978 المعدل في الاعوام 1988, 1992, 1994, 1999, 2000
The Act on Data Processing, Data Files and Individual Liberties No. 17-78 (1978) فرنسا
France 6.
1- قانون تسجيل المعطيات الشخصية رقم 48 تاريخ 9/6/1978 المعدل بالقانون رقم 55 تاريخ 12/6/1987 والقانون 66 تاريخ 20/7/1991 والقانون 78 تاريخ 11/6/1993
The Law on Personal Data Registers of 1978
2- قانون تسجيل البيانات الشخصية لعام 2000 .
The Personal Data Registers Act of 2000 النرويج
Norway 7.
1 – القانون المنظم للارقام الوطنية ( الهوية) للاشخاص الطبيعية والقانونية تاريخ 31/3/1979 .
The Act Organizing the Identification on Physical and Legal Persons by Number
2- القانون المنظم لاستخدام المعطيات الاسمية في المعالجة الآلية للمعطيات تاريخ 31/3/1979 .
The Act Regulating The Use of Nominal Data in Electronic Data Processing
3 –قانون حماية الخصوصية بتاريخ11/8/1982
the Protection of Privacy The Act concerning لوكسمبورغ
Luxembourg 1979 8.
1- قانون حرية المعلومات لعام 1979 وتعديله الجذري بتاريخ 9/3/1982 وتعديلاته اللاحقة .
The Freedom of information Act 1982
2- قانون الخصوصية 1988 وتعديلاته لعامي 1989 و1990 و1997.
1988 The Privacy Act
3- قانون 2000 المعدل لقانون الخصوصية المتعلق بحماية البيانات في القطاع الخاص
The Privacy Amendment (Private Sector) Bill 2000 استراليا Australia 9.
1- قانون تنظيم استخدام أجهزة الحاسوب في المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية - 31 آذار/مارس 1979
2- قانون حماية الحياة الخاصة في ما يتعلق بالتعامل مع المعطيات الشخصية 8/12/1992 المعدل عامي 1998 و 2000 .
The law for the Protection of the Private life with Respect to the Treatment of Personal Data 1992
2- المادة 22 من الدستور المضافة بموجب تعديل 1994
Article 22 was added to the Belgian Constitution in 1994. بلجيكا

Belgium 10.
1- قانون 1979 المتعلق بسجلات المعطيات الشخصية المعدل عام 1981 بالقانون رقم 39/1981 والمعدل عام 1984 المعاد اصداره عام 1989 تحت اسم قانون تسجيل ومعالجة البيانات الشخصية رقم 121 لعام 1989.
Act on the Registration and Handling on Personal Data, No. 121, 28 December 1989
2- القانون رقم 77 لعام 2000 بشان حماية الافراد فيما يتصل بمعالجة البيانات الشخصية
Act on Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data No. 77/2000
3- المادة 72 من الدستور .
Section 72 of the Constitution أيسلندا
Iceland 11.
قانون حماية الخصوصية رقم 1981/5741 تاريخ 23/1/1981 المعدل عام 1985 وعام 1996 .
The Protection of Privacy law ( الكيان الاسرائيلي )
Israel 1981 12.
1- قانون الخصوصية الصادر في 28/6/1982 النافذ عام 1983 .
the Privacy Act 1982
2- قانون الوصول للمعلومات لعام 82 النافذ عام 83
The Access to Information Act 1982
3- قانون حماية البيانات الشخصية والوثائق الإلكترونية لعام 2000
The Personal Information Protection and Electronic Documents Act in April 2000 كندا
Canada 1982 13.
قانون جمع واستخدام البيانات الشخصية المحوسبة لعام 1983 المعدل عام 1995 .
The Act on Collection, Elaboration and Use of computerized personal data was enacted in 1983 and amended in 1995 سان مارينو
Republic of San Marino 1983 14.
1- قانون حماية المعطيات لعام 1984 المعدل عام 1996
The Data Protection Act 1984
2- قانون حقوق الانسان لعام 1998 (المصادقة على اتفاقية حقوق الانسان الاوروبية )
The Human Rights Act
3- قانون حماية البيانات لعام 1998 المعدل لقانون 1984
The Data Protection Act (1998)
4- قانون حرية المعلومات لعام 2000 . بريطانيا
United Kingdom 1984 15.
1- قانون المعلومات لعام 1984
The Informatics Law of 1984, Law No. 7.232, October 29, 1984.
2- مشروع القانون رقم 61 لعام 1996 لحماية خصوصية البيانات الشخصية.
The privacy of personal data - Federal Senate Bill No. 61, 1996 البرازيل
Brazil 16.
1- قانون ملف المعطيات الخاصة رقم 471 تاريخ 30/4/1987
The Personal Data File Act 1987
2- قانون التسجيل الشخصي تاريخ 4/2/1987
Personal Registers Act 1987
3- الفصل 38 من قانون العقوبات كما عدل في عام 1995
Chapter 38 of the Penal Code ( as amended 1995 ) فنلندا
Finland 1987 17.
المادة 3 من دستور 1987 .
Article III of the 1987 Constitution
الفلبين
Republic of the Philippines 18.
قانون حماية المعطيات رقم 25/1988 تاريخ 6/7/1988
Data Protection Act 1988 ايرلندا
Ireland 1988 19.
قانون حماية المعلومات الشخصية رقم 95 تاريخ 16/12/1988
The Personal Information Protection Act No.95 of 1988. اليابان
Japan 20.
1- قانون حماية الخصوصية فيما يتعلق بتسجيل البيانات الشخصية تاريخ 28/12/1988 .
the Law on the Protection of Privacy in Connection with Personal Registration of 1988 .
2- المادة 10 من الدستور
Article 10 of the Constitution
3- قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2000
The Personal Data Protection Act of 2000 هولندا
Netherlands 21.
1- المادتان 37 و38 من الدستور .
Article 37 and 38 of the 1991 Constitution
2- قانون حماية البيانات الشخصية لعام 1999 وحل محل قانون 1990 .
Personal Data Protection law went into effect in August 1999. The new law replaces the 1990 act سلوفينيا
Republic of Slovenia
1990 22.
المادة 37 من دستور 1990 كرواتيا
Croatia 23.
1- قانون حماية المعطيات الشخصية فيما يتعلق بالمعلوماتية رقم 10/91 تاريخ 29/4/1991 المعدل بالقانون رقم 28/94 تاريخ 29/8/1994 .
The Protection of Personal Data with Respect to Informatics Act 1991
3- قانون حماية البيانات الشخصية لعام 1998 .
The 1998 Act on the Protection of Personal Data.
3- المادة 35 من الدستور وفق تعديل 1997
Article 35 of the Constitution البرتغال
Portugal 1991 24.
1 - قانون حماية البيانات الشخصية في نظم المعلومات لعام 1992
Act on the Protection of Personal Data in Information Systems, April 1992.
2- قانون حماية البيانات لعام 2000 .
Personal Data Protection” went into effect on June 1, 2000
3- المواد 7 و10 و13 من ميثاق الحقوق الاساسية والحريات لعام 1992 جمهورية التشيك
Czech Republic 1992 25.
1- المادة 18 فقرة 4 من الدستور الاسباني
Art.18 para.4 of the Constitution
2- القانون رقم 5/1992 لتنظيم المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية ( لورتاد ) تاريخ 29/10/1992 . المعدل لعام 1999 .
Law 1992\5 for the Regulation of the Automated Processing of Personal Data ( LORTAD) of 1992, and amended in December 1999.
3- المادة 197 من قانون العقوبات ( القانون رقم 10/1995 تاريخ 23/11/1995 )
Article 197 Criminal Code (law No. 1995\10 of 1995) إسبانيا
Spain 26.
بالرغم من وجود قوانين على مستوى الولايات منذ 1976 الا ان اول قانون فدرالي شمولي تمثل بالقانون الفدرالي لحماية المعطيات تاريخ 19/6/1992
Federal Data Protection Act of 1992 سويسرا
Switzerland 27.
1- قانون حماية البيانات الشخصية ونشر البيانات للمصالح العامة لعام 1992 .
Act No. LXIII of 1992 on the Protection of Personal Data and Disclosure of Data of Public Interest
2- المادة 59 من الدستور .
Article 59 of the Constitution هنجاريا
Hungary
28.
1- المادة 16 من دستور 1992 .
Article 16 of the 1992 Constitution
2- قانون حماية البيانات الشخصية المخزنة في نظم المعلومات لعام 1998 الذي حل محل النصوص القائمة عام 1992 .
The Act on Protection of Personal Data in Information Systems was approved in February 1998 and went into effect in March 1998. The Act replaces the previous 1992 Czechoslovakian legislation جمهورية السلوفاك
Slovak Republic
29.
قانون حماية البيانات لعام 1992 رومانيا Romania 30.
ثمة قوانين تتصل بسجلات البيانات الشخصية منذ 1976 .
قانون الخصوصية لعام 1993 المعدل بموجب القانون المعدل للخصوصية لعام 1993 ولعام 1994 .
the Privacy Act 1993
المادة 21 من اعلان الحقوق لعام 1990 نيوزلندا
New Zealand 1993 31.
1- المادة 2 من دستور البيرو لعام 1993 نظم مباشرة الحق في الخصوصية .
Article 2 of the 1993 Constitution
2- مشروع قانون حماية البيانات لعام 1999
A Data Protection Bill , 1999 البيرو
Republic of Peru 32.
القانون الخاص بمعالجة المعلومات الاسمية (البيانات الشخصية ) تاريخ 23/12/1993.
Act concerning the processing of nominal information موناكو Monaco 33.
1- قانون حماية المعلومات الشخصية المعالجة من قبل الوكالات العامة عام 1994 .
The Act on the Protection of Personal Information Managed by Public Agencies of 1994
2- قانون حرية المعلومات لعام 1996 النافذ عام 1998
The freedom of information act. It was enacted in 1996 and went into effect in 1998.
3- المواد 16-18 من الدستور .
Article 16 - 18 of the Constitution كوريا الجنوبية
South Korea
1994 34.
قانون حماية البيانات الشخصية لعام 1994 مقدونيا –Macedonia 35.
1- قانون حماية المعلومات لعام 1995 .
Information Protection law January 1995
2- المادة 23 من الدستور الروسي .
Article 23 of the Constitution of the Russian Federation روسيا
Russian Federation
1995 36.
المادة 32 من دستور 1995
Constitution Art 32 /1995 أذربيجان Azerbaijan 37.
المادة 20 من دستور ارمينيا الجديد لعام 1995
Art 20 of 1995 Constitution أرمينيا Armenia 38.
المادة 41 من دستور 1995
Constitution of 1995 / Art 41 جورجيا Georgia 39.
منذ 1995 تم وضع نظام البيانات الشخصية ، Personal Data (Privacy) Ordinance, 1995 وتبع ذلك تشكيل لجنة خاصة لهذا الموضوع تقدمت عام 1999 بمشروعين لسن قانون شامل لحماية البيانات الشخصية والوصول الى المعلومات وحتى نهاية 2000 كان المشروع المعتمد من هيئة التشريع في مراحل الاصدار النهائي . هونج كونج
Hong Kong 40.
قانون حماية البيانات الشخصية المعالجة بنظم الكمبيوتر تاريخ 11/8/1995 .
Computer-Processed Personal Data Protection Law تايوان Taiwan 41.
1- قانون حماية البيانات لعام 1996 .
the Personal Data Protection Act in June 1996
2- المواد 42-44 من دستور 1992 .
1992 Constitution / Art 42
3- قانون قواعد البيانات لعام 1997
The Databases Act استونيا
Estonia 1996 42.
1- قانون الحماية القانونية للبيانات الشخصية لعام 1996 المعدل عام 1998
Law on Legal Protection of Personal Data in 1996 and amended it in March 1998
2- المادة 22 من الدستور
Article 22 of the Constitution . ليتوانيا
Republic of Lithuania 43.
المادة 23 من دستور البوسنة والهرسك لعام 1996
البوسنة والهرسك Bosnia and Herzegowina 44.
1- المادة 32 من الدستور البلغاري لعام 1988.
Article 32 of the Bulgarian Constitution of 1991.
2- اعتبارا من 1996 تم اقرار العديد من التشريعات اولها قانون حماية البيانات لعام 1996 وتم تعديل تشريعات قائمة للتواؤم مع مقررات مجلس اوروبا ،3- اخرها كان قانون الوصول للمعلومات الحكومية لعام 2000.
The Law for Access to Information to provide access to government records was enacted in June 2000 and went into force in July بلغاريا
Bulgaria 45.
قانون حماية البيانات لعام 1996 رقم 675 تاريخ 31/12/1996 منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/1/1997 .
31/12/1996 Law No. 657 of ايطاليا
Italy 46.
المادتان 31 و32 من دستور 1996
ثمة مشروع قانون لجحماية البيانات قدم في عام 2001 . اوكرانيا Ukraine 47.
قانون حماية المعطيات رقم 2472 لسنة 1997
Data Protection Act 1997 اليونان
Greece 1997 48.
1- قانون حماية البيانات الشخصية لعام 1997 النافذ عام 1998 .
The Law on the Protection of Personal Data Protection was approved in October 1997 and took effect in April 1998
2- المادتين 47 و51 من الدستور .
Article 47 and 51 of the Polish Constitution. بولندا
Republic of Poland 49.
نظام حماية وادارة الشبكات لعام 1997
المادة 40 من الدستور الصيني لعام 1993 (جزئيا)
اضافة الى انظمة وتعليمات بشان استخدام الشبكات وامن المعلومات لكنها ليست قوانين الصين China 50.
قانون الاتصالات والوسائط المعددة لعام 1998
The Communications and Multimedia Act, 1998 ماليزيا
Malaysia 1998 51.
قانون حماية البيانات في القطاع العام لعام 1998 .
Data protection in the public sector act / 1998 تايلند Thailand 52.
مدونة سلوك للقطاع التقني لعام 1998 سنغافورة Singapore 53.
1- قانون حماية الحياة الخاصة لعام 1999
The Act No. 19628, titled “Law for the protection of Private Life, came into force on October 28, 1999.
2- المادة 19 من دستور 1980 . تشيلي
Chile 1999 54.
1- قانون حماية المعلومات الشخصية رقم 8517 ،2- وبدا نفاذه بتاريخ 22/7/1999 .
Law n°8517on the protection of personal information 22/07/99
3- المادة 53 من الدستور الالباني الجديد لعام 1998 .
Constitution-21/10/98 of 1998 Art 35 ألبانيا Albania 55.
1- المواد 18و19و43 من الدستور الارجنتيني لعام 1994
Articles 18 , 19 and 43 of the Argentine Constitution (1994)
2- قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2000
the Protection of Personal Data Act 2000 الارجنتين
Argentine 2000 56.
قانون التجارة الالكترونية لعام 2000 المكسيك Mexico 57.
1- مشروع قانون حماية البيانات الموصى باصداره من قبل الفريق الوطني لتقنية المعلومات وتطوير البرمجيات
National Policy on Information Security, Privacy and Data Protection Act for handling of computerized data.”
2- قانون تقنية المعلومات لعام 2000 .
Technology Act , 2000 الهند
India 58.
1- قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2000 .
The Law on Personal Data Protection on March 23, 2000.
2- المادة 17 من الدستور .
Article 17 of the Constitutional Law لاتيفيا
Republic of Latvia
59.
1- قانون الوصول الى المعلومات لعام 2000
The Access to Information Act , February 2000
2- القسم الرابع من دستور 1996 .
Section 14 of the South African Constitution of 1996
اضافة الى وجود مشروع لقانون الخصوصية حصرا في مراحل الصدور النهائية جنوب افريقيا
Republic of South Africa
60.
مشروع قانون حماية البيانات امام مجلس النواب منذ عام 2000 لشتنشتاين Liechtenstein 2000/2001 61.
مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2000 تركيا Turkey 62.
مشروع قانون حماية البيانات قبرص Cyprus 63.
مشروع قانون حماية البيانات لعام 2001 مالطا Malta 64.
مشروع قانون حماية البياناات الشخصية مولدافيا Moldova 65.












7 ( مرجعيات ) في الخصوصية المعلوماتية

7-1 كتاب الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي - الكتاب الثاني من موسوعة القانون وتقنية المعلومات .

وضع المحامي يونس عرب العديد من المؤلفات والابحاث والدراسات في حقل الخصوصية ، اهمها كتابه الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي وهو االجزء الثاني من الكتاب الثاني من موسوعته (القانون وتقنية المعلومات) ويعد اوسع دراسة قانونية عربية في هذا الموضوع ، وقد نال عنه المؤلف جائزة افضل كتاب لعام 2002 في حقل العلوم البحتة والتطبيقية . والمعالجات التالية جزء من الفصل الافتتاحي لهذا الموضوع الواردة ضمن الفصل الثاني من القسم الثاني من مؤلفه قانون الكمبيوتر (الجزء 1 من الموسوعة المذكورة ) ، حيث يعتبر مدخلا للمعالجات التفصيلية الواردة في الجزء المتخصص من الموسوعة .

ويتضمن كتاب الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي :-
عرض شمولي للحق في الخصوصية ونطاقه ، نشوئه وتطوره ، مع استعراض تفصيلي للجهود الدولية والاقليمة في هذا الميدان .
وقوف امام القواعد الاجرائية والموضوعية للحق في الخصوصية المقررة في مختلف التشريعات المقارنة مع تركيز على النماذج التي اثرت بغيرها من التشريعات الوطنية ، مع استعراض لحالات تطبيقية لجرائم الخصوصية ومشكلاتها في بيئة الكمبيوتر والانترنت .
ايراد الوثائق الدولية والاقليمة والوطنية المقررة في حقل الخصوصية باللغة الانجليزية ( ملاحق ) ، مع بيان الاصطلاحات ذات العلاقة بالخصوصية .
تحليل للاحتياجات التشريعية العربية للتعامل مع موضوع الخصوصية.
تبويب شامل لمواقع الانترنت ذات العلاقة مع بيان باهم المراجع والادلة العالمية المتصلة بالموضوع .

7-2 مراجع مختارة في حقل الخصوصية :-

ما هي احدث المؤلفات الاجنبية في حقل الخصوصية وتحديدا ما يتعلق بالكمبيوتر والانترنت والخصوصية المعلوماتية بالنسبة للاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية ؟؟
ثمة كتب ومراجع ودوريات عديدة في هذا الحقل وهي في ازدياد كبير ، ويمكن الوصول الى اهمها من خلال مواقع الانترنت التي نشير اليها فيما ياتي ، لكننا اثرنا الاشارة الى بعض من احدثها واوسعها معالجة للموضوع خاصة تلك التي تضمنت ملاحق للقوانين او الاتفاقيات محل المعالجة او تلك التي عالجتها من اكثر من زاوية ( تقنية ، قانونية ، تنظيمية ):-
The E-Privacy Imperative: Protect Your Customers’ Internet Privacy and Ensure Your Company's Survival in the Electronic Age, by Mark S. Merkow, James Breithaupt, 2001.
Saving Privacy in the Digital Age, by Steven Levy, 2001.
Compilation of State and Federal Privacy Laws, by Robert Ellis Smith, 2000.
Cyberwars: Espionage on the Internet, by Jean Guisnel, Gui Masai, Winn Schwartau, 1st edition, Perseus Pr, 1997.
Data Transmission and Privacy, by Dennis Campbell, Joy Fisher, 1st edition, Kluwer Law International, 1994.
The Right to Privacy, by Ellen Alderman, Caroline Kennedy, 1997.
Confidential Information Sources: Public and Private, by John M. Carroll ,1991.
Confidentiality and Privacy in Social Work: A Guide to the Law for Practitioners and Students, by Donald T. Dickson, 1998.
هذا بالاضافة الى المراجع العربية والاجنبية المشار اليها في هوامش المعالجات المتقدمة .

7-3 مواقع الانترنت ذات العلاقة بالخصوصية.

فيما يلي طائفة لاهم مواقع الانترنت التي تتعلق بالخصوصية ، وهي جزء من القائمة الشاملة المتعين ورودها في الكتاب الثاني من هذه الموسوعة على ان يلاحظ اننا اخترنا المواقع التي تتبع المنظمات غير الربحية او الجامعات او مكتبات المعلومات ومصادرها لما تتمتع به عموما من موثوقية اكبر قياسا بالمواقع التجارية ، وعلى ان يلاحظ اننا آثرنا اختيار ابرز المواقع التي تعاملنا معها على مدى السنوات الخمس المنصرمة مع وجود مئات المواقع غيرها ، وهذه المواقع تمتاز بوجه عام بتوفر مداخل لمواقع اخرى يمكن الوصول اليها من خلالها . والى جانبها فان الكثير من المواقع القانونية ومواقع امن المعلومات والتجارة الالكترونية توفر موادا ومعلومات حول الخصوصية ، لكن قائمة المواقع التالية تضع الخصوصية موضوعا رئيسا من بين موضوعاتها ان لم يكن موضوعها الوحيد :-

مواقع انترنت مختارة حول الخصوصية

ARGE DATEN - Austrian Society for Privacy and Data Protection {http://www.adis.at }(Austria) (contents in English)
Center for Democracy and Technology { www.cdt.org }
Development of legal policy and advocacy in the areas of free speech data privacy wiretapping cryptography internet access etc
Commission for Liberties and Informatics [http://www.ati.es ]
Spanish advocacy organization (in English and Spanish)
Cyber-Rights & Cyber-Liberties (UK) ]
UK civil liberties organization
Electronic Frontier Canada (EFC)
[http://insight.mcmaster.ca/org/efc/efc.html ]
Canadian privacy materials in English and French
The Electronic Frontier Foundation (EFF) (USA)
Electronic Privacy Information Center (EPIC) [http://www.epic.org Washington
EPIC "INTERNET PRIVACY" page
]
The key resource for US privacy issues concerning the internet
Global Internet Liberty Campaign (GILC) [http://www.gilc.org/ ]
Internet Privacy Coalition ypto.org/ [ http://www.cr]
promotes protection of privacy through use of cryptography and relaxation of cryptography controls.
Italian Data Protection Commission [
(in English and Italian)
Korean NGO Task Force against Electronic National ID Card
[http://kpd.sing-kr.org/ ] (in English)
Privacy in Belgium - a Resource Guide

Privacy International (London/Washington)
Privacy Rights Clearinghouse USA
Www.privacy.it {
major site with legislation in Italian (Polytecna)
BBBOnline { www.bbbonline.com } operates a 'Privacy Program' which issues 'Privacy Seals' (Council of Better Business Bureaus Inc.
Privacy Council
US consultancy organization with extensive links to other organizations and resources including the OECD Privacy Generator.
TRUSTe
issues TRUSTe "trust marks" to member companies that meet its privacy standards
Europ :- http://europa.eu.int/comm/internal_m...dataprot/index.
OECD- http://www.oecd.org/dsti/sti/it/secur/ }
American Civil Liberties Union.
Center for Media Education.
Computer Professionals for Social Responsibility
Consumer Project on Technology .
Cypherpunks. www.csua.berkeley.edu
EF-Texas
Global Internet Liberty Campaign www.gilc.org
Internet Privacy Coalition.
Privacy International http://www.privacyinternational.org
US Public Interest Group (PIRG).
www.KidsPrivacy.org A Parent’s Guide To Children’s Privacy Online
http://www.privacy.org/ Privacy.org is a joint project of The Electronic Privacy Information Center and Privacy International
The Law of Information Privacy { www.epic.org/misc/gulc/ }
Marc Rotenberg Georgetown University Law Center ashington
Privacy Exchange "Internet Privacy Tutorial"

By Country

links to 50 countries.

Australia - Belgium - Canada - Denmark - Finland - France -Germany - Hong Kong - China - Hungary - Isle of Man - Netherlands - New Zealand - Norway - Portugal - Spain - Switzerland - United Kingdom - United States


منقول للفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.