عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات 110
AlexaLaw on facebook
إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات 110
إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات 110
إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات 110
إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات 110
إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات 110

شاطر | 
 

 إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655189

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات 1384c10


الأوسمة
 :


إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات Empty
مُساهمةموضوع: إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات   إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات I_icon_minitime9/11/2010, 14:29

خيارات المساهمة


إجراءات جمع الأدلة
في مجال جريمة سرقة المعلومات

الرائد الدكتور عبد الله حسين علي محمود
رائد ودكتور في شرطة دبي - الإمارات العربية المتحدة


المؤتمر العلمي الاول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونيةمنظم المؤتمر : أكاديمية شرطة دبي – مركز البحوث والدراسات تاريخ الإنعقاد : 26 /4/2003تاريخ الإنتهاء : 28/4/2003الدولة : دبي – الأمارات العربية المتحدة



** المقدمة

إن ظاهرة جرائم الحاسب الآلي، ظاهرة إجرامية جديدة مستحدثة تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عن جريمة الحاسب الآلي التي تستهدف الإعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة (بيانات ومعلومات وبرامج بكافة أنواعها).

فجريمة الحاسب الآلي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية، توجه للنيل من الحق في المعلومات، وتطال اعتداءاتها معطيات الحاسب المخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات.

وتنبع أهمية هذا الموضوع من دور الثورة المعلوماتية في عملية التنمية الشاملة بنوعيها الإقتصادي والإجتماعي وحاجتها من ثم إلى بحث المشكلات القانونية المتعلقة بها ومحاولة الوصول إلى إيجاد الحلول المناسبة لها.

ومن ناحية أخرى، فإن المعلوماتية بإعتبارها ظاهرة إنسانية وإقتصادية وإجتماعية لا يمكن أن تتطور بذاتها دون أن تتوافر لها القواعد القانونية التي تنظم استغلالها.

وأصبح الحاسب الآلي على مدى الفترة الماضية ركيزة أساسية لأهداف التطور في شتى مناحي الحياة، سواء تمثلت في أنشطة اقتصادية أو علمية أو صناعية أو زراعية.

وترتب على الإستخدام المتزايد لنظم المعلومات سواء في شكل أموال معلوماتية "biens informatiques أو أساليب مستحدثة إلى نشوء ما يعرف بالجريمة المعلوماتية، وهي نتيجة حتمية لكل تطور علمي أو تقني مستحدث، ويرتكن هذا النوع من الإجرام على محوريين أولهما ضد المال والثاني ضد الأشخاص ويستمد نشاطه من القدارت الهائلة من الحاسب الآلي .

ويرى الأستاذ Parker أن الجريمة المعلوماتية ( كل فعل إجرامي أو متعمد إيا كانت صلته بالمعلوماتية، ينشأ عنه خسارة تلحق بالمجني عليه، أو كسبا يحققه الفاعل) .

بينما يرى خبراء المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية الإقتصادية أن المقصود بالجريمة المعلوماتية هي (كل سلوك غير مشروع أو مناف للأخلاق أو غير مسموح به، يرتبط بالمعالجة الآلية للبيانات أو بنقلها) .

ويجمع الفقه الفرنسي بصفة عامة على القول بأن فكرة الغش المعلوماتي Fraude informatique التي تعادل جريمة الكمبيوتر computer related crime anglo saxon وهي تشمل العديد من عدة أفعال متنوعة وليس المقصود بها وصفا ولكنها بالأحرى ينظر إلى هذا المصطلح بوصفه مصطلحا خاصا بعلم الإجرام ، وهذا المصطلح يكتنفه غموض على قدر كبير وربما يكون له معان متعددة لكي يمكن أن نحدد مجموعة قانونية مباشرة تطبق على مستوى القانون الجنائي.

وتتميز أفعال الجريمة المعلوماتية على نحو قليل في مضمونها وتنفيذها أو محو آثارها عن تلك الخاصية بالجريمة التقليدية حيث يكفي للمجرم المعلوماتي أن يلمس لوحة مفاتيح الحاسب الآلي والتي تقوم على الفوز بعمليات الحساب والتحليل وإسقاط الحواجز وأساليب الحماية الأكثر خداعا.

وأيضا تتميز جرائم الحاسب بالصعوبات البالغة في اكتشافها وبالعحز في حالات كثيرة عن إمكان اثباتها في حالة اكتشافها.

** ومرد ذلك الأسباب التالية:

• أولا: لا تخلف جرائم الحاسب آثارا ظاهرة خارجية فهي تنصب على البيانات والمعلومات المختزنة في نظم المعلومات والبرامج مما ينفي وجود أي أثر مادي يمكن الإستعانة به في إثباتها، فالجرائم المعلوماتية ينتفي فيها العنف وسفك الدماء ولا توجد فيها آثار لإقتحام سرقة الأموال، وإنما هي أرقام ودلالات تتغير أو تمحى من السجلات ومما يزيد من هذه الصعوبة إرتكابها في الخفاء، وعدم وجود أثر كتابي مما يجري من خلال تنفيذها من عمليات حيث يتم نقل المعلومات بواسطة النبضات الإلكترونية.

• ثانيا: يتم إرتكاب جريمة الحاسب عادة عن بعد فلا يتواجد الفاعل في مسرح الجريمة حيث تتباعد المسافات بين الفاعل والنتيجة، وهذه المسافات لا تقف عند حدود الدولة بل تمتد إلى النطاق الإقليمي لدول أخرى مما يضاعف صعوبة كشفها أو ملاحقتها.


• ثالثا: وتبدو أكثر المشكلات جسامة لا في مجال صعوبة إكتشاف وإثبات جرائم الحاسب بل وفي دراسة هذه الظاهرة في مجملها هي مشكلة امتناع المجني عليهم عن التبليغ عن الجرائم المرتكبة ضد نظام الحاسب وهو ما يعرف بالرقم الأسود Chiffrenoir . حيث لا يعلم ضحايا هذه الجرائم شيئا عنها إلا عندما تكون أنظمتهم المعلوماتية هدفا لفعل الغش أو حتى عندما يعلمون فهم يفضلون عدم إفشاء الفعل .

ويلزم للمجتمع المعلوماتي في مجال قانون الإجراءات الجنائية أن ينشئ قواعد قانونية حديثة بحيث تضع معلومات معينة تحت تصرف السلطة المهيمنة على التحقيق في مجال جرائم الكمبيوتر.

والسبب في ذلك أن محترفي إنتهاك شبكات الحاسب الآلية ومرتكبي الجرائم الإقتصادية وتجار الأسلحة والمواد المخدرة يقومون بتخزين معلوماتهم في أنظمة تقنية المعلومات وعلى نحو متطور، وتصطدم الأجهزة المكلفة بالتحقيق بهذا التكتيك لتخزين المعلومات وهي التي تسعى للحصول على أدلة الإثبات.

وتصادف الصعوبات عندما يتعلق الأمر على وجه الخصوص بتخزين بيانات بالخارج بواسطة شبكة الإتصالات البعدية Telecommunication ويصعب حتى هذه اللحظة في غالبية الأنظمة القانونية أن نحدد إلى أي مدى تكفي الأساليب التقليدية للإكراه في قانون الإجراءات الجنائية من أجل مباشرة تحقيقات ناجحة في مجال تقنية المعلومات. وقد اقترن بظهور تقنية المعلومات مشكلات خاصة ومستحدثة وعلى سبيل المثال التفتيش والتحفظ على المعلومات والزام الشاهد باسترجاع وكتابة المعلومات والحق في مراقبة وتسجيل البيانات المنقولة بواسطة أنظمة الإتصالات البعدية وجمعها وتخزينها وضم المعلومات الأسمية إلى الدعوى الجنائية. وأهم ما يميز جرائم نظم المعلومات صعوبة إكتشافها وإثباتها وهي صعوبة يعترف بها جميع الباحثين في هذا المجال علاوة على ما تتميز به إجراءات جمع الادلة في هذا المجال من ذاتية خاصة.

ومجموعة الأعمال التي يرى المحقق وجوب أو ملاءمة القيام بها لكشف الحقيقة بالنسبة لواقعة معينة يهتم بها قانون العقوبات هي إجراءات التحقيق. وتنقسم هذه الإجراءات إلى قسمين: قسم يهدف إلى الحصول على الدليل كالتفتيش وسماع الشهود وقسم يمهد للدليل ويؤدي إليه كالقبض والحبس الإحتياطي.

وتسمى المجموعة الأولى: إجراءات جمع الأدلة أما الثانية: فتعرف بالإجراءات الإحتياطية ضد المتهم. وسوف يقتصر بحثنا هذا على الإجراءات الخاصة بجمع الأدلة وهذه الإجراءات تنطوي أيضا على المساس بالحريات وهذا ابرز ما يميزها ولهذا فإنه يجب النظر إليها بإعتبارها واردة على سبيل الحصر فلا يجوز للمحقق ان يباشر إجراء اخر فيه مساس بحريات الأفراد ولو كان من شأنه ان يؤدي إلى كشف الحقيقة كاستعمال جهاز كشف الكذب أو مصل الحقيقة.

وإجراءات جمع الأدلة كما حددها القانون هي : المعاينة، ندب الخبراء، التفتيش، وضبط الأشياء، ومراقبة المحادثات وتسجيلها وسماع الشهود والإستجواب والمواجهة. وليس على المحقق الإلتزام بإتباع ترتيب معين عند مباشرة هذه الإجراءات بل هو غير ملزم اساسا لمباشرتها جميعا وانما يباشر منها ما تمليه مصلحة التحقيق وظروفه ويرتبها وفقا لما تقضي به المصلحة وما تسمح به هذه الظروف وسوف نوضح في مجال جمع الأدلة ما يلي:

• أولا: معاينة مسرح الجريمة والمعلوماتية.
• ثانيا: التفتيش في مجال الجريمة المعلوماتية.
• ثالثا: الشهادة في الجريمة المعلوماتية.
• رابعا: الخبرة في مجال الجريمة المعلوماتية.
• خامسا: الضبط في مجال الجريمة المعلوماتية.

• أولا : معاينة مسرح الجريمة المعلوماتية:

يقصد بالمعاينة فحص مكان أو شيء أو شخص له علاقة بالجريمة وإثبات حالته ، كمعاينة مكان إرتكاب الجريمة أو أداة المعاينة قد تكون إجراء تحقيق لإثبات ما بالجسم من جراح وما على الثياب من دماء أو ما بها من مزق أو ثقوب.
ويلاحظ أن المعانية قد تكون إجراء تحقيق أو إستدلال، ولا تتوقف طبيعتها على صفة من يجريها بل على مدى ما يقتضيه إجراؤها من مساس بحقوق الأفراد، فإذا جرت المعاينة في مكان عام كانت إجراء استدلال وإذا اقتضت دخول مسكن أو له حرمة خاصة كانت إجراء تحقيق .

والمعاينة جوازية للمحقق شأنها شأن سائر إجراءات التحقيق فهي متروكة إلى تقديره سواء طلبها الخصوم أو لم يطلبوها. ولا تتمتع المعاينة في مجال كشف غموض الجريمة المعلوماتية بنفس الدرجة من الأهمية التي تلعبها في مجال الجريمة التقليدية . ومرد ذلك إلى اعتبارين:

1. أن الجرائم التي تقع على نظم المعلومات والشبكات قلما يترتب على إرتكابها آثار مادية.
2. أن عدد كبيرا من الأشخاص قد يتردد على مكان أو مسرح الجريمة خلال الفترة الزمنية التي تتوسط عادة إرتكاب الجريمة وإكتشافها مما يهيء الفرصة لحدوث تغيير أو اتلاف أو عبث بالآثار المادية أو زوال بعضها وهو ما يثير الشك في الدليل المستمد من المعانية وحتى تصبح معاينة مسرح الجريمة المعلوماتية لها فائدة في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبها فإنه ينبغي مراعاة عدة قواعد وإرشادات فنية أبرزها ما يلي:

• تصوير الحاسب والأجهزة الطرفية المتصلة به والمحتويات والأوضاع العامة بمكانه مع التركيز بوجه خاص على تصوير الأجزاء الخلفية للحاسب وملحقاته ويراعي تسجيل وقت وتاريخ ومكان التقاط كل صورة.

• العناية البالغة بملاحظة الطريقة التي تم بها إعداد النظام والآثار الإلكترونية وبوجه خاص السجلات الإلكترونية التي تتزود بها شبكات المعلومات لمعرفة موقع الإتصال ونوع الجهاز الذي تم عن طريقة الولوج إلى النظام أو الموقع أو الدخول معه في حوار.
• ملاحظة وإثبات حالة التوصيلات والكابلات المتصلة بكل مكونات النظام حتى يمكن أجراء عملية المقارنة والتحليل حين عرض الأمر فيما بعد على القضاء.

• عدم نقل أي مادة معلوماتية من مسرح الجريمة قبل إجراء إختيارات للتأكد من خلو المحيط الخارجي لموقع الحاسب من أي مجالات لقوى مغناطيسية يمكن أن تتسبب في محو البيانات المسلجة.

• التحفظ على محتويات سلة المهملات من الأوراق الملقاة أو الممزقة وأوراق الكربون المستعملة والشرائط والأقراص الممغنطة وغير السليمة أو المحطمة وفحصها ورفع البصمات التي قد تكون لها صلة بالجريمة المرتكبة.

• التحفظ على مستندات الإدخال والمخرجات الورقية للحاسب ذات الصلة بالجريمة لرفع ومضاهاة ما قد يوجد عليه من بصمات .

• اعداد خطة للهجوم بحيث تكون الخطة واضحة ومفهومة لدى أعضاء الفريق، على ان تكون الخطة موضحة بالرسومات وتتم مراجعتها مع اعضاء الفريق قبل التحرك مع الأخذ في الإعتبار قاعدة smeac العسكرية والتي تعني حالة situation الرسالة mission التنفيذية execution المداخل والمخارج avenues of approach والاتصالات communication وهي ملائمة للأجهزة الأمنية وأحهزة تنفيذ القوانين فالحالة أو الوضع يعني معرفة حجم القضية التي تقوم بالتحقيق فيها، وعدد المتورطين فيه أما الرسالة فهي تحدد الهدف من الغارة والتنفيذ يعني كيفية أداء المهمة أما المداخل والمخارج فإن معرفتها ضرورية وهي تختلف من جريمة لأخرى وتحسب وفقا لمكونات طريق التحقيق بينما يأتي عنصر الإتصالات لضمان السرية وسلامة التعامل وتبادل المعلومات اثناء عملية الغارة.

وبعد وصول الفريق إلى مسرح الجريمة أو مكان الغارة يتم التأمين والسيطرة على المكان والبدء في التفتيش على النحو التالي :

‌أ- السيطرة على المناطق المحيطة بمسرح الجريمة أو مكان الإعارة وذلك عن طريق إغلاق الطرق والمداخل.

‌ب- السيطرة على الدائرة المحيطة بمكان الإغارة بوضع حراسات كافية لمراقبة التحركات داخل الدائرة ورصد الإتصالات الهاتفية من وإلى مكان الإغارة مع إبطال أجهزة الهاتف النقال.

‌ج- تأمين موقع الغارة والسيطرة على جميع أركانها ومنافذها والتحفظ على الأشخاص الموجودين.

‌د- تحديد أجهزة الحاسب الآلي الموجودة في مكان الإغارة وتحديد مواقعها بأسرع فرصة ممكنة وفي حالة وجود شبكات إتصالات يجب البحث عن خادم الملف file server لتعطيل حركة الإتصالات.

‌ه- يوضع حرس على كل جهاز حتى لا يتمكن أحد المتهمين من إتلاف المعلومات من على البعد أو من جهاز آخر داخل المبنى.

‌و- اختيار مكان لمقابلة المتهمين والشهود على أن يكون المكان بعيدا عن اجهزة الحاسب الآلي .

• ثانيا : التفتيش في مجال الجريمة المعلوماتية:

التفتيش في قانون الإجراءات هو البحث عن شيء يتصل بجريمة وقعت ويفيد في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبيها وقد يقتضي التفتيش إجراء البحث في محل له حرمة خاصة وقد احاط القانون هذا التفتيش بضمانات عديدة ومحل التفتيش إما أن يكون مسكنا أو شخصا، وهو بنوعية قد يكون متعلقا بالمتهم أو بغيره وهو في كل أحواله جائز مع إختلاف في بعض الشروط .

** وسوف نقسم الدراسة إلى :

1. مدى قابلية مكونات وشبكات الحاسب الآلي للتفتيش.
2. ضوابط تفتيش نظم الحاسب الآلي.

1. مدى قابلية مكونات وشبكات الحاسب الآلي للتفتيش:

يتكون الحاسب الآلي من مكونات مادية Hard Ware مكونات منطقية Soft ware كما أن له شبكات اتصالات بعدية سلكية ولا سلكية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي فهل تخضع هذه المكونات للتفتيش؟

أ‌- مدى خضوع مكونات الحاسب المادية للتفتيش:

يخضع الولوج في المكونات المادية للحاسب بحثا عن شيء يتصل بجريمة معلوماتية وقعت ويفيد في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبها للإجراءات القانونية الخاصة بالتفتيش وبعبارة أخرى فإن جواز تفتيش تلك المكونات يتوقف على طبيعة المكان الموجود فيه وهل هو مكان عام أم مكان خاص إذ ان لصفة المكان أهمية خاصة في مجال التفتيش فإذا كانت موجودة في مكان خاص كمسكن المتهم أو أحد ملحقاته كان لها حكمه فلا يجوز تفتيشها إلا في الحالات التي يجوز فيها تفتيش مسكنه وبنفس الضمانات المقررة قانونيا في التشريعات المختلفة.

ويجب التمييز داخل المكان الخاص بين ما إذا كانت مكونات الحاسب منعزلة عن غيرها من الحاسبات الأخرى أم انها متصلة بحاسب أو بنهاية طرفية terminal في مكان آخر كمسكن لا يخص مسكن المتهم فإذا كانت هناك بيانات مخزنة في أوعية هذا النظام الأخير من شأنها كشف الحقيقة تعين مراعاة القيود والضمانات التي يستلزمها المشرع لتفتيش هذه الأماكن، أما بالنسبة للأماكن العامة فإذا وجد شخص وهو يحمل مكونات الحاسب الآلي المادية أو كان مسيطرا عليها أو حائزا لها فإن تفتيشها لا يكون إلا في الحالات التي يجوز فيها تفتيش الأشخاص بنفس الضمانات والقيود المنصوص عليها في هذا المجال.

ب‌- مدى خضوع مكونات الحاسب المعنوية للتفتيش:

بالنسبة لتفتيش مكونات الحاسب المعنوية فقد ثار الخلاف بشأن جواز تفتيشها حيث يذهب رأي أنه إذا كانت الغاية من التفتيش هو ضبط الأدلة المادية التي تفيد في كشف الحقيقة فإن المفهوم يمتد ليشمل البيانات الإلكترونية بمختلف أشكالها.

وفي هذا المعنى نجد المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائي اليوناني تعطي سلطات التحقيق إمكانية القيام (بأي شيء يكون ضروريا لجمع وحماية الدليل) ويفسر الفقه اليوناني عبارة أي شيء بأنها تشتمل بالضبط البيانات المخزنة أو المعالجة إليكترونيا، ولذلك فإن ضبط البيانات المخزنة في الذاكرة الداخلية للحاسب الآلي لا تشكل أية مشكلة في اليونان إذ بمقدور المحقق ان يعطي أمرا للخبير بجمع البيانات التي يمكن أن تكون مقبولة كدليل في المحاكمة الجنائية .

وتمنح المادة 487 من القانون الجنائي الكندي سلطة إصدار إذن لضبط أي شيء طالما تتوفر أسس معقولة للاعتقاد بأن الجريمة إرتكبت أو يشتبه في ارتكابها أو ان هناك نية في أن يستخدم في إرتكاب الجريمة أو أنه سوف ينتج دليلا على وقوع الجريمة.

وهكذا يفسر هذا النص بوضوح على أنه يسمح بضبط بيانات الحاسب غير المحسوسة وهناك على النقيض رأي آخر يرى أنه إذا كانت الغاية من التفتيش هي ضبط الأدلة المادية التي تفيد في كشف الحقيقة فإن هذا المفهوم المادي لا ينطبق على بيانات الحاسب الآلي غير المحسوسة أو الملموسة، ويقترح هذا الرأي في مواجهة هذا القصور التشريعي ضرورة أن يضاف إلى هذه الغاية التقليدية للتفتيش عبارة (المواد المعالجة عن طريق الحاسب الآلي أو بيانات الحاسب الآلي) وبذلك تصبح الغاية الجديدة من التفتيش بعد هذا التطور التقني الحديث هي (البحث عن الأدلة المادية أو أي مادة معالجة بواسطة الحاسب) . ويرى بعض الفقهاء في فرنسا أن النبضات الإلكترونية Electronic Impulse أو الإشارات الإلكترونية الممغنطة لا تعد من قبيل الأشياء المحسوسة وبالتالي لا تعتبر شيئا ماديا بالمعنى المألوف للمصطلح ولذا لا يمكن ضبطه.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تم تعديل القاعدة رقم 34 من القواعد الفيدرالية الخاصة بالإجراءات الجنائية عام 1970 لتنص على السماح بتفتيش أجهزة الكمبيوتر والكشف عن الوسائط الإلكترونية بما في ذلك البريد الإلكتروني والبريد الصوتي والبريد المنقول وعن طريق الفاكس .

وتتركز أذون التفتيش القياسية الصادرة عند التفتيش في إحدى جرائم الكمبيوتر – وبصفة خاصة – على ضبط الوثائق المكتوبة إضافة إلى اجهزة الكمبيوتر وتتضمن هذه الوثائق على وجه التحديد: النسخ الضوئية، مطبوعات الكمبيوتر، فواتير التليفون، سجلات العناوين، المذكرات والمراسلات .

ت‌- مدى خضوع شبكات الحاسب للتفتيش:

ويمكن في الفرض التمييز بين ثلاث إحتمالات:

الإحتمال الأول: إتصال حاسب المتهم بحاسب أو نهاية طرفيه موجودة في مكان آخر داخل الدولة: ويرى الفقه الألماني بشان مدى إمكانية امتداد الحق في التفتيش إذا تبين أن الحاسب أو النهاية الطرفية في منزل المتهم متصلة بجهاز أو طرفية في مكان آخر مملوك لشخص غير المتهم انه يمكن ان يمتد التفتيش في هذه الحالة إلى سجلات البيانات التي تكون في موقع اخر استنادا إلى مقتضيات القسم 103 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني .

كما نص مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي في هولندا على جواز أن يمتد التفتيش إلى نظم المعلومات الموجودة في موقع آخر بشرط أن تكون البيانات الخاصة به ضرورية لإظهار الحقيقة (القسم الخامس من المادة 125) وذلك بمراعاة بعض القيود.

الإحتمال الثاني: إتصال حاسب المتهم بحاسب أو نهاية طرفية موجودة في مكان آخر خارج الدولة، من المتصور طبقا لهذا الإحتمال أن يقوم مرتكبو الجرائم بتخزين بياناتهم في أنظمة تقنية المعلومات خارج الدولة عن طريق شبكات الإتصال البعيدة بهدف عرقلة سلطات الإدعاء في جميع الأدلة، ولمواجهة هذا الإحتمال نص مشروع قانون جريمة الحاسب الآلي بهولندا أنه يجوز لجهات التحقيق مباشرة التفتيش داخل الأماكن وبما ينطوي عليه تفتيش نظم الحاسب المرتبطة حتى إذا كانت موجودة في دولة أخرى ويشترط أن يكون هذا التدخل مؤقتا وأن تكون البيانات التي يتم التفتيش عنها لازمة لإظهار الحقيقة (المادة 125) .

ووفقا لما جاء بتقرير المجلس الأوروبي فإن هذا الإختراق المباشر يعتبر انتهاكا لسيادة دولة أخرى ما لم توجد اتفاقية دولية في هذا الشان ويؤيد الفقه الألماني ما جاء بتقرير المجلس الأوروبي حيث ان السماح باسترجاع البيانات التي تم تخزينها بالخارج يعتبر انتهاكا لحقوق السيادة لدولة أخرى وخرقا للقوانين الثنائية والوطنية الخاصة بإمكانية التعاون في مجال العدالة القضائي، وقد أيد القضاء الألماني هذا الاتجاه حيث اسفر البحث في إحدى جرائم الغش المعلوماتي عن وجود طرفية حاسب في المانيا متصلة بشبكة اتصالات في سويسرا حيث يتم تخزين بيانات المشروعات فيها وعندما أرادت سلطات التحقيق الألمانية الحصول على هذه البيانات لم يتحقق لها ذلك إلا من خلال طلب المساعدة المتبادلة Request for mutual assistance وقد ساور الإعتقاد الشرطة اليابانية بأن مجموعة من المخربين قد أستخدمت أجهزة كمبيوتر في الصين والولايات المتحدة في مهاجمة العديد من المواقع الخاصة للحكومة اليابانية على الشبكة وقد طالبت الشرطة اليابانية كل من بكين وواشنطن بتسليم بيانات الدخول المسجلة على أجهزة الكمبيوتر في كل من هاتين الدولتين حتى تتمكن من الوصول إلى جذور هذه العملية الإرهابية .

• الإحتمال الثالث: يسمح بالتنصت wireapping والأشكال الأخرى للمراقبة التليفونية في العديد من الدول ، حيث يجيز القانون الفرنسي الصادر في 10 يوليو سنة 1991 إعتراض الإتصالات البعدية telem atique بما في ذلك شبكات تبادل المعلومات ، ويجوز لقاضي التحقيق في هولندا أن يأمر بالتصنت على شبكات اتصالات الحاسب إذا كانت هناك جرائم خطيرة متورطا فيها المتهم وتشمل هذه الشبكة التلكس والفاكس ونقل البيانات، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يجوز إعتراض الإتصالات الإلكترونية بما فيها شبكات الحاسب بشرط الحصول على إذن تفتيش صادر من القاضي .

2. ضوابط تفتيش نظم الحاسب الآلي:

يمكن تقسيم ضوابط تفتيش نظم الحاسب الآلي إلى نوعين:

موضوعية والأخرى : شكلية

• أولا: الضوابط الموضوعية لتفتيش نظم الحاسب الآلي:

وتنحصر هذه الضوابط في:
‌أ- وقوع جريمة معلوماتية: والجريمة المعلوماتية هي كما سبق القول كل فعل غير مشروع مرتبط بإستخدام الحاسب الآلي لتحقيق أغراض غير مشروعة . وهناك العديد من التشريعات التي حرصت على استحداث نص خاص للجريمة المعلوماتية كما هو الحال بالنسبة لإنجلترا والتي أصدرت قانون إساءة إستخدام الحاسب الآلي computer misuse في 29 يونيو 1990 وفي الولايات المتحدة الأمريكية حيث صدر قانون الإحتيال وإساءة إستخدام الحاسب الآلي سنة 1986 والذي طبق على المستوى الفيدرالي بالإضافة إلى قوانين بعض الولايات المتحدة الأمريكية كقانون ولاية تكساس الصادر في اول سبتمبر سنة 1985 بشأن الدخول غير المشروع في نظام الحاسب وفي فرنسا صدر قانون رقم 19-88 في 55 يناير 1988 وهو الخاص بالغش المعلوماتي والذي تم تعديله مع صدور قانون العقوبات الفرنسي الجديد الذي بدأ العمل به اعتبارا من سنة 1985.

وقد أدرج المشرع الإماراتي برامج الحاسب ضمن المصنفات الفكرية المحمية بالقانون الإتحادي رقم 40 لسنة 1992 كذلك إعتبر المشرع المصري مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة ضمن المصنفات المشمولة بحماية حق المؤلف المنصوص عليها في المادة الثانية بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1992.

‌ب- تورط شخص أو أشخاص معينين في إرتكاب الجريمة المعلوماتية أو الإشتراك فيه: ينبغي أن تتوفر في حق الشخص المراد تفتيشه دلائل كافية تدعو إلى الإعتقاد بأنه قد ساهم في إرتكاب الجريمة المعلوماتية سواء بوصفه فاعلا لها أو شريكا فيها وفي مجال الحاسب الآلي يمكن القول بأن تعبير الدلائل الكافية يقصد به مجموعة من المظاهر أو الإمارات المعنية التي تقوم على المضمون العقلي والمنطقي لملابسات الواقعة وكذلك على خبرة وحرفية القائم بالتفتيش والتي تؤيد نسبة الجريمة المعلوماتية إلى شخص معين سواء بوصفة فاعلا أو شريكا.

‌ج- توافر أمارات قوية أو قرائن على وجود أشياء أو اجهزة أو معدات معلوماتية تفيد في كشف الحقيقة لدى المتهم، لا يوجد التفتيش إلا إذا توفرت لدى المحقق أسباب كافية على أنه يوجد في مكان أو لدى الشخص المراد تفتيشه ادوات استخدمت في الجريمة المعلوماتية أو اشياء متحصلة منها.

‌د- ومحل التفتيش الخاص بنظم الحاسب الآلي هي كل مكونات الحاسب سواء كانت مادية أو معنوية أو شبكات الإتصال الخاصة به بالإضافة إلى الأشخاص الذين يستخدمون الحاسب الآلي محل التفتيش.

وتشمل المكونات المادية للحاسب وحدة الإدخال ووحدة الذاكرة الرئيسة ووحدة الحساب والمنطق و وحدات الإخراج وأخيرا وحدات التخزين الثانوي.

كما تنقسم المكونات المادية المعنوية للحاسب الآلي إلى الكيانات المنطقية الأساسية أو برامج النظام والكيانات المنطقية التطبيقية أو برامج التطبيقات بنوعيها برامج التطبيقات سابقة التجهيز وبرامج التطبيقات طبقا لإحتياجات العميل، ويستلزم الحاسب بمكوناته سالفة الذكر مجموعة من الاشخاص لديهم خبرة ومهارة في تقنية نظم المعلومات وهم مشغلو الحاسب وخبراء البرامج سواء كانوا مخططي برامج تطبيقات ام كانوا مخططي برامج نظم ومحليين ومهندسي الصيانة والإتصالات ومديري النظم المعلوماتية.

• ثانيا: الضوابط الشكلية لتفتيش نظم الحاسب الآلي:

أ‌- الأسلوب الآلي لتنفيذ التفتيش في نظم الحاسب الآلي: نظم القانون الأمريكي أسلوب تنفيذ التفتيش في نظم الحاسب الآلي وذلك على النحو التالي:

تقتحم قوات الشرطة المكان بصورة سريعة ومن كافة منافذه في آن واحد وذلك بإستخدام القدر الأعضم من القوة بإفتراض أن هذا التكتيك يقلل من إحتمالية وقوع إصابات بين صفوف رجال الشرطة.

يتم إبعاد سائر المشتبه فيهم عن كافة أنظمة ومعدات الكمبيوتر المتواجدة في المكان على الفور حتى لا يتمكنوا من تشويه أو تدمير أي دليل إلكتروني، ويتم إدخال سائر المشتبه فيهم إلى غرفة لا توجد بها أية أجهزة كمبيوتر، ودائما ما تكون غرفة المعيشة ويوضعوا تحت حراسة مشددة، وفي هذه الخطوة يتم تقديم التفتيش الصادر من النيابة إليهم ويتم تحذيرهم بأن كافة أقوالهم ستحسب عليهم منذ هذه اللحظة وقد تؤخذ بمثابة دليل إدانه ضدهم ودائما ما سنجد لدى العديد منهم الكثير من الحديث وخاصة إذا ما كانوا أولياء أمور غافلين عن حقيقة ما يحدث بمنزلهم، وفي مكان ما من المنزل، سنجد النقطة الساخنة – جهاز كمبيوتر متصل بخط تليفون أو ربما نجد أكثر من جهاز وأكثر من خط في المنزل الواحد، وعادة ما تكون هذه النقطة الساخنة داخل غرف النوم الخاصة بأحد الأبناء المراهقين.

توضع النقطة الساخنة في عهدة فريق يضم اثنين من العملاء (مكتشف ومسجل) ويجب أن يكون المكتشف من بين العملاء الذين تم تدريبهم تدريبا متقدما على نظم المعلومات ودائما ما يقوم بهذا الدور العميل المعني بالقضية والذي عاصرها منذ البداية واستصدر إذن التفتيش الخاص بها من القاضي فهذا الشخص يعرف تماما الشيء أو الأشياء التي يبحث عنها ويتفهم طبيعتها تماما ولن نتجاوز إذا ما قلنا أنه هو الذي يقوم بفتح الأدراج والبحث عن الديسكات والملفات وحاويات الإسطوانات.... الخ.

أما المسجل فيتولى تصوير كافة الأجهزة والمعدات على ذات الكيفية التي تم ضبطها عليها، ويقوم المسجل كذلك بتصوير كافة الغرف الأخرى الموجودة بالمنزل حتى لا يدعي احد المجرمين الماكرين ان الشرطة قد سرقت منزله أثناء التفتيش.

ب‌- فريق التفتيش: هو الفريق المعني بإجراءات التحقيق وهو جزء داخل فريق الإغارة الذي يضم بجانب فريق التفتيش والضبط رجال الحراسات والأمن وقوات الحماية والتأمين ورجال المباحث والمراقبة السرية والمعاونين من العمال والعمال المهرة والسائقين وخبراء مسرح الجريمة العادية الملائمين لجريمة موضوع التحقيق، ويتكون فريق التفتيش والضبط من:

• المشرف على التحقيق:

والذي يجب أن يكون من ذوي الخبرات الطويلة في مجال التحقيق الجنائي في الجرائم المعقدة ويتولى المشرف إدارة العمل في مسرح الجريمة وتوزيع المهام على أعضاء الفريق.

• فريق أخذ الإفادات:

ويحدد عدد أعضاء هذا الفريق حسب حجم الجريمة والمتورطين فيها وعدد الشهود الذين قد يتواجدون في مسرح الجريمة وعليه قد يكون الفريق من شخصين أو اكثر.

• فريق الرسم والتصوير:

ويضم شخصا أو أكثر يقومون برسم الخرائط الكروكية لمسرح الجريمة وتحديد موقع الأجهزة والملفات والأشخاص والتقاط الصور الفوتوغرافية والتصوير بالفيديو، مع مراعاة أن يتم تنبيه جميع العاملين في مسرح الجريمة عند إستعمال الفيديو تحسبا لتسجيل أصوات المشاركين في التفتيش.

• فريق التفتيش العملي:

ويضم شخصا واحدا أو أكثر حسب الأحوال ويتولى هذا الفريق عملية البحث والتدقيق على مسرح الجريمة وفقا للنظم الفنية التي تتبع في تفتيش الاماكن وتفتيش مسرح الجريمة ويقوم هذا الفريق بالمرور على جميع الغرف والمخازن ويفحص المخازن والمخابئ وليس من الضروري ان يكون اعضاء هذا الفريق من خبراء الحاسب ولكن يفضل ان يتم تنويرهم بالأشياء التي ينبغي البحث عنها.

• فريق التأمين والقبض:

ويعني هذا الفريق بالسيطرة أمنيا على مسرح الجريمة وضبط مخارجها ومنافذها وحركة الموجودين بالمبنى والمباني المجاورة لمسرح الجريمة، وتنفذ عملية القبض على المشتبه فيهم واحتجازهم وفق ما يأمر به المشرف ويتكون هذا الفريق من رجال الأمن بالزي الرسمي.


• فريق ضبط وتحرير الأدلة:

ويضم هذا الفريق أثنين أو أكثر من خبراء الحاسب الآلي يتولون ضبط وإدخال المعلومات المضبوطة في الحاسب الآلي وتصنيف الأدلة وتحريزها في الصناديق ووضع العلامات الموضحة عليها ويقوم هذا الفريق بنقل أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة بعد أجراءات الرسم والتصوير ويجب ان يكون من بين اعضاء هذا الفريق شخصان على الاقل احدهما محقق في مجال الحاسب الآلي، والثاني خبير في الحاسب الآلي مدرب على التعامل مع الأدلة وطرق تقييمها.

• خبير مسرح الجريمة العادية:

ويتم اختيارهم حسب الحال وقد يحتاج المحقق في بعض جرائم الحاسب كامل أعضاء الفريق أو بعضهم مثل خبراء البصمات، المهندسين، خبراء المتفجرات... الخ.

• ثالثا: الشهادة في مجال الجريمة المعلوماتية:
• تعريف الشهادة وأهميتها:

• الشهادة هي الأقوال التي يدلي بها غير الخصوم أمام سلطة التحقيق بشأن جريمة وقعت سواء كانت تتعلق بثبوت الجريمة وظروف ارتكابها وإسنادها إلى متهم أو براءته منها ، وللشهادة في مجال الإجراءات اهمية بالغة لأن الجريمة ليست تصرفا قانونيا ولكنها عمل غير مشروع يجتهد الجاني في التكتم عند ارتكابه وبحرص على إخفائه عن الناس.

ولهذا فأن العثور على شاهد يعتبر مكسبا كبيرا للعدالة ومن هنا جاءت قاعدة عدم رد الشهود.

• تعيين الشهود وأستدعائهم:

سماع الشهود كسائر أجراءات التحقيق من الامور التقليدية للمحقق فله ان يسمع الشهود أو يستغني عنهم فإذا قرر سماعهم فهو الذي يحدد من يجب الإستماع إليه ومن يمكن الاستغناء عنه، والأمر متروك إلى فطنة المحقق ومرتبط بظروف التحقيق والأصل أن يطلب الخصوم سماع من يرون من الشهود غير أن للمحقق أن يجيبهم إلى طلبهم أو يرفضه وله أن يدعو للشهادة من يقدر أن لشهادته أهمية بل له ان يسمع شهادة أي شاهد يتقدم من تلقاء نفسه، ومن المبادء المستقرة أن الشاهد لا يرد ولو غلب على الظن أنه لن يتحرى الصدق في شهادته سواء كان ذلك راجعا لانحطاط في خلقه أو لوجود صلة مودة أو لعداوة بينه وبين المتهم تجعله يميل له أو ضده.

• المقصود بالشاهد في الجريمة المعلوماتية:

الشاهد في الجريمة المعلوماتية الفني صاحب الخبرة والتخصص في تقنية وعلوم الحاسب الآلي والذي تكون لديه معلومات جوهرية أو هامة لازمة للولوج في نظام المعالجة الآلية للبيانات إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي التنقيب عن أدلة الجريمة داخله ويطلق على هذا النوع من الشهود مصطلح الشاهد المعلوماتي وذلك تمييزا له عن الشاهد التقليدي ويشمل الشاهد المعلوماتي بهذا المفهوم عدة طوائف من اهمها:

1. القائم على تشغيل الحاسب الآلي"

وهو المسؤول عن تشغيل جهاز الحاسب الآلي والمعدات المتصلة به ويجب أن تكون لديه خبرة كبيرة في تشغيل الجهاز وإستخدام لوحة المفاتيح في ادخال البيانات كما يجب ان تكون لديه معلومات عن قواعد كتابة البرامج .

2. المبرمجون:

وهم الأشخاص المتخصصون في كتابة البرامج ويمكن تقسيمهم إلى فئتين:

- الفئة الأولى: هم مخططو برامج التطبيقات.
- الفئة الثانية: هم مخططو برامج النظم.

حيث يقوم مخططوا برامج التطبيقات بالحصول على خصائص ومواصفات النظام المطلوب من محلل النظم ثم يقوم بتحويلها إلى برامج دقيقة وموثقة لتحقيق هذه المواصفات، اما مخططو برامج النظم فيقومون بإختبار وتعديل وتصحيح برامج نظام الحاسب الداخلية اي انه يقوم بالوظائف الخاصة بتجهيز الحاسب بالبرامج والاجزاء الداخلية التي تتحكم في وحدات الادخال والاخراج ووسائط التخزين بالاضافة إلى ادخال اي تعديلات أو اضافات لهذه البرامج.

3. المحللون:

المحلل وهو الشخص الذي يحلل الخطوات ويقوم بتجميع بيانات نظام معين، ودراسة هذه البيانات ثم تحليل النظام أي تقسيمه إلى وحدات منفصلة وأستنتاج العلاقات الوظيفية من هذه الوحدات، كما يقوم بتتبع البيانات داخل النظام عن طريق ما سمى بمخطط تدفق البيانات واستنتاج الأماكن التي يمكن ميكنتها بواسطة الحاسب.

4. مهندسو الصيانة والإتصالات:

وهم المسؤولون عن أعمال الصيانة الخاصة بتقنيات الحاسب بمكوناته وشبكات الاتصال المتعلقة به.

5. مديرو النظم:

وهم الذين يوكل لهم أعمال الأدراة في النظم المعلوماتية .

 ويحصل قانون الدليل الخاص بولاية كاليفونيا شهود الجريمة المعلوماتية في:
 محلل النظم الذي صمم وحدد برنامج الكمبيوتر الذي انتج الدليل.
 المبرمج الذي قام بتحرير البرنامج واختباره.
 المشغل الذي يقوم بتشغيل البرامج.
 طاقم عمليات البيانات الذي يعد البيانات بالصورة التي يستطيع الكمبيوتر قراءتها (شريط أو اسطوانة).
 أمناء مكتبة الأشرطة الذين يتحملون مسؤولية توفير الأشرطة أو الأسطوانات التي تشتمل على البيانات المصدرية الصحيحة.
 مهندس الصيانة الألكترونية الذي يقوم على صيانة الجهاز الاصلي والتأكد من عمله بصورة صحيحة.
 موظفو المدخلات والمخرجات والمسؤولون عن معالجة المدخلات المستخدم في تنفيذ برامجه.
 المستخدم النهائي الذي يمد بالمعلومات المدخلة ويصرح بتنفيذ برامج الكمبيوتر ويستخدم نواتجها .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655189

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات 1384c10


الأوسمة
 :


إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات Empty
مُساهمةموضوع: رد: إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات   إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات I_icon_minitime9/11/2010, 14:30

خيارات المساهمة


التزامات الشاهد المعلوماتي:

يتعين على الشاهد المعلوماتي أن يقدم إلى سلطات التحقيق ما يحوزه من معلومات جوهرية لازمة للولوج في نظام المعالجة الآلية للبيانات سعيا عن أدلة الجريمة بداخله، والسؤال الذي يطرح نفسه هل يلتزم الشاهد بطبع الملفات والافصاح عن كلمات المرور والشفرات؟

** هناك اتجاهان في هذا الصدد:

• الاتجاه الاول:

ويرى أنه ليس من واجب الشاهد وفقا للالتزامات التقليدية للشهادة ان يقوم بطبع ملف البيانات أو الافصاح عن كلمة المرور أو الشفرات الخاصة بالبرامج المختلفة ويميل إلى هذا الإتجاه الفقه الألماني حيث يرى عدم التزام الشاهد بطبع البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب على اساس أن الالتزام بإداء الشهادة لا يتضمن هذا الواجب .

وكذلك لا يجوز في تركيا إكراه الشاهد لحمله على الأفصاح عن كلمات المرور السرية أو كشف شفرات تشغيل البرامج المختلفة .

• الاتجاه الثاني :

ويرى أنصار هذا الإتجاه أن من بين الإلتزامات التي يتحمل بها الشاهد القيام بطبع ملفات البيانات أو الافصاح عن كلمات المرور أو الشفرات الخاصة بالبرامج المختلفة حيث يرى أتجاه في الفقه الفرنسي ان القواعد العامة في مجال الإجراءات تحتفظ بسلطانها في مجال الإجراءات المعلوماتية ومن ثم يتعين على الشهود من حيث المبدأ الإلتزام بتقديم شهادتهم (المواد 62، 109، 138 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية) ومن ثم يجب عليهم الافصاح عن كلمات المرور السرية التي يعلمونها، ولكن رفض إعطاء المعلومات المطلوبة غير معاقب عليه جنائيا إلا في مرحلة التحقيق والمحاكمة .

وفي هولندا يتيح مشروع قانون الحاسب الآلي لسلطات التحري والتحقيق أصدار الأمر للقائم بتشغيل النظام لتقديم المعلومات اللازمة لاختراقه والولوج إلى داخله، كالإفصاح عن كلمات المرور السرية والشفرات الخاصة بتشغيل البرامج المختلفة وإذا وجدت بيانات مشفرة أو مرمزة داخل ذاكرة الحاسب وكانت مصلحة التحقيق تستلزم الحصول عليها، يتم تكليف القائم على تشغيل النظام المعلوماتي بحل رموز هذه البيانات .

وفي اليونان يمكن الحصول من القائم على تشغيل نظام الحاسب على كلمة المرور السرية للولوج في نظام المعلومات كما يمكن الحصول منه على بعض الايضاحات الخاصة بنظامه الامني لكن ليس على الشاهد اي التزام بالنسبة لطباعة ملفات بيانات مخزنة في ذاكرة الحاسب وذلك لأنه يجب ان يشهد على معلومات حازها بالفعل وليس الكشف عن معلومات جديدة (المادة 223 فقرة 1 إجراءات جنائية يونانية).

• رابعا : الخبرة في مجال الجريمة المعلوماتية:

ندب الخبير أو مبررات ندب الخبير وإجراءاته: يرى المحقق في بعض الأحيان ضرورة الإستعانة بالخبير لإيضاح مسألة تستعصى ثقافته العامة عن فهمها كتحديد سبب الوفاة أو ساعتها أو رفع بصمة وجدت في مكان الجريمة أو فحص سيارة لبيان ما فيها من خلل وتكتسب الخبرة أهمية بالغة في مجال الجريمة المعلوماتية نظرا لأن الحاسبات وشبكات الإتصال بينها على أنواع ونماذج متعددة كذلك فإن العلوم والتقنيات المتصلة بها تنتمي إلى تخصصات علمية وفنية دقيقة ومتنوعة والتطورات في مجالها سريعة ومتلاحقة لدرجة قد يصعب معها على المتخصص تتبعها وإستعابها ويمكن القول بصفة عامة بأنه لا يوجد حتى الأن خبير لديه معرفة متعمقة في سائر أنواع الحاسبات وبرامجها وشبكتها كذلك لا يوجد خبير قادر على التعامل مع كافة أنماط الجرائم التي تقع عليها أو ترتكب بواسطتها .

لذا ترك المشرع للمحقق الحرية الكاملة في هذا الشأن ليمكنه من كشف الحقيقة بالسرعة اللازمة وبالطريقة التي يراها مناسبة ، وللمحقق في اي وقت إلى أن ينتهي التحقيق – أن يندب من يأنس فيه الكفاءة الفنية اللازمة للاستعانة بخبرته.

وندب الخبير من سلطات المحقق فليس في القانون ما يلزمه بالاستجابة للمتهم ولا لغيره من الخصوم إذا طلبوا ندب الخبير.

يحدد المحقق للخبير مهمته والميعاد الذي يقدم فيه تقريره وعليه أن يحلفه اليمين على أن يبدي رأيه بالذمة وهذا الأجراء جوهري يترتب على أغفاله بطلان عمل الخبير . والاصل ان يباشر الخبير عمله في حضور المحقق وتحت إشرافه والأستثناء أن يتم ذلك في غيابه.

وللخصوم حق الحضور اثناء عمل الخبير ويجوز مع ذلك ان يباشر الخبير عمله في غياب الخصوم وأن يمنعهم كذلك من الحضور إذا كان للمنع سبب، ويعد الحصول على المستندات خلال عملية التفتيش امرا سهلا حيث يمكن التعرف عليها بالرؤية ولن يحتاج المحقق لأي مساعدة من قبل الخبراء وهذه المستندات مثل: أدلة عمل النظام، سجلات إدارة الكمبيوتر، وثائق البرامج، السجلات، صيغ مدخلات البيانات والبرامج، وكذلك صيغ مخرجات الكمبيوتر المطبوعة ويتم التخطيط على هذه المستندات ويمكن تحديد ما إذا كانت كاملة، أصلية، أو صورا من خلال استجواب القائمين على حفظها.

وقد يكون التخطيط على المواد المتعلقة بوسائل الكمبيوتر الأخرى أمرا اكثر تعقيدا مثل : الاشرطة الممغنطة الأسطوانات، البرامج ويحتاج إلى معونة احد الخبراء الموثوق فيهم حتى يتمكن المحقق من الالمام بمحتويات الاشرطة أو الاسطوانات دون احداث اي تغيير فيها.

وبالطبع، فإن البحث عن المعلومات داخل جهاز الكمبيوتر ذاته يعد امرا بالغ التعقيد ويحتاج إلى وجود خبير . وأهم المسائل التي يستعان فيها بالخبرة في مجال الجرائم المعلوماتية هي:

- اولا : وصف:

‌أ- تركيب الحاسبات وصناعته وطرازه ونوع نظام التشغيل واهم الأنظمة الفرعية التي يستخدمها بالأضافة إلى الأجهزة الطرفية الملحقة به وكلمات المرور أو السر ونظام التشفير.... الخ.
‌ب- طبيعة بيئة الحاسب أو الشبكة من حيث تنظيم ومدى تركيز أو توزيع عمل المعالجة الآلية ونمط وسائط الإتصالات وتردد موجات البث وأمكنة اختزانها.
‌ج- الموضع المحتمل لأدلة الأثبات والشكل أو الهيئة التي تكون عليها.
‌د- أثر التحقيق من الوجهة الإقتصادية والمالية على المشاركين في إستخدام النظام.

- ثانيا: بيان

‌أ- كيف يمكن عند الإقتضاء عزل النظام المعلوماتي دون إتلاف الأدلة أو تدميرها أو الحاق ضرر بالأجهزة.
‌ب- كيف يمكن عند الإقتضاء نقل أدلة الإثباتات إلى أوعية ملائمة بغير ان يلحقها تلف.
‌ج- كيفية تجسيد الأدلة في صورة مادية بنقلها إذا امكن إلى اوعية ورقية يتاح للقاضي مطالعتها وفهمها، مع اثبات ان المسطور على الورق مطابق للمسجل على الحاسب أو النظام أو الشبكة أو الدعامة الممغنطة .

• خامسا: الضبط في مجال الجريمة المعلوماتية:
• معنى الضبط وطبيعته:

يقصد بالضبط في قانون الإجراءات وضع اليد على شيء يتصل بجريمة وقعت ويفيد في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبها وهو من حيث طبيعته القانونية قد يكون من إجراءات الإستدلال أو التحقيق.

وتتحدد طبيعته بحسب الطريقة التي يتم بها وضع اليد على الشيء المضبوط فإذا كان الشيء وقت ضبطه في حيازة شخص واقتضى الأمر تجريدة من حيازته كان الضبط بمثابة إجراء تحقيق أما إذا كان الإستيلاء عليها دون الإعتداء على حيازة قائمة فإنه يكون بمثابة إجراء استدلال.
• محل الضبط:

الضبط بطبيعته وبحسب تنظيمه القانوني وغايته لا يرد إلا على الأشياء اما الأشخاص فلا يصلحون محلا للضبط بالمعنى الدقيق وإذا كان قانون الاجراءات يتحدث في بعض التصرف عن ضبط الأشخاص واحضارهم فإنه يعني القبض عليهم وإحضارهم، والقبض نظام قانوني يختلف تماما عن ضبط الاشياء.

ولا يفرق القانون في مجال الضبط بين المنقول والعقار فكلاهما يمكن ضبطه كذلك فإنه يستوي ان يكون الشيء المضبوط مملوكا للمتهم أو لغيره، والقاعدة أن الضبط لا يرد إلا على شيء مادي أما الأشياء المعنوية فلا تصلح بطبيعتها محلا للضبط والشرط اللازم لصحته أن يكون الشيء مفيدا في كشف الحقيقة فكل ما يحقق هذه الغاية يصح ضبطه.

والأدلة المادية التي يجوز ضبطها في الجريمة المعلومايتة والتي لها قيمة خاصة في إثبات جرائم الحاسب الآلي ونسبتها إلى المتهم هي :

1. الورق : كثير من الجرائم الواقعة على المال أو على جسم الإنسان تترك خلفها قدرا كبيرا من الأوراق والمستندات الرسمية منها والخاصة، إلا أن وجود أجهزة الحاسب يجعل كثيرا من المعلومات يتم حفظها في الحاسب الآلي، مما قلل حجم الأوراق والملفات ومع ذلك نجد ان الكثيرين يقومون بطباعة المعلومات print out لأغراض المراجعة أو التأكد من الشكل العام للمستند أو الرسالة أو الرسومات موضوع الجريمة وأجهزة الحاسب الآلي والطابعات المتطورة ذات السرعة الفائقة تطبق قدرا كبيرا من الأوراق في وقت قصير عليه يعتبر الورق من الأدلة التي ينبغي الإهتمام بها في البحث وتفتيش مسرح الجريمة والورق أربعة أنواع :

‌أ- أوراق تحضيرية يتم إعدادها بخط اليد كمسودة أو تصور للعملية التي يتم برمجتها.
‌ب- أوراق تالفة تتم طباعتها للتأكد ومن ثم إلقاؤها في سلة المهملات.
‌ج- أوراق اصلية تتم طباعتها والاحتفاظ بها كمرجع أو لأغراض تنفيذ الجريمة.
‌د- أوراق اساسية وقانونية محفوظة في الملفات العادية أو دفاتر الحسابات وتكون لها علاقة بالجريمة خاصة عند تلقيها أو تزوير بياناتها لتنفيذ جريمة الحاسب الآلي.

2. جهاز الحاسب الآلي وملحقاته: Computer paraphernalia
وجود جهاز حاسب الي مهم للقول بأن هناك جريمة ولاجهزة الحاسب الآلي اشكال وأحجام والوان مختلفة وخبير الحاسب الآلي يستطيع أن يتعرف على الحاسب الآلي ومواصفاته بسرعة فائقة، كما يستطيع تمييزه عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى وتحديد اسلوب التعامل معه في حالة الضبط والتحريز.

3. الحاسب الآلي، لوحة المفتاح، والشاشة: من السهل التعرف على جهاز الحاسب الشخصي الذي أصبح مألوفا اليوم فهو يتكون من وحدة المعالجة المركزية CUP، لوحة المفاتيح Key board والشاشة Monitor ومع التطورات السريعة التي يمر بها الحاسب الآلي نجد إضافات جديدة مثل المودم والماوس والسماعات والسيرفر، وإذا كنا بصدد الحديث عن الأجهزة الكبيرة فإننا نجد أن اشكالها تتغير بإستمرار خاصة من حيث الحجم والهيكل ومن الضروري اطلاع العاملين في مجال التحقيق على مختلف أشكال اجهزة الحاسب الآلي فور ظهورها.

4. أقراص الليزر: Disks and diskettes

مع جهاز الحاسب آلي شخصي عادي تجد قدرا كبيرا من أقراض الليزر علاوة على أن مراكز الحاسب الآلي في الشركات والبنوك قد تجد فيها الآلاف من الاقراص قد تكون على غلاف القرص بيانات توضح محتويات كل قرص وبمعرفة خبير يقدم الدليل أمام المحكمة وقد تجد في مكان ما أقراص الليزر ولا تجد معها أجهزة حاسب آلي ومع ذلك يعد جزءا من جريمة حاسب آلي متى كانت محتوياتها عنصرا من عناصر الجريمة.

5. الشرائط الممغنطة Magnetic Tapes

وتستعمل الشرائط الممغنطة عادة للحفظ Backup الاحتياطي وقد تكون في مكان بعيد آمن كما يقوم البعض بإيداعها في خزائن البنوك التجارية أو مراكز التوثيق الحكومية الآمنة.

6. لوحة الدوائر: circuit boards and components

7. المودم: Modem

والمودم demodulator/ Modulator هي الوسيلة التي تمكن أجهزة الحاسب الآلي من الاتصال مع بعضها البعض عبر خطوط الهاتف وقد تطورت المودم إلى أجهزة إرسال الفاكس والرد على المكالمات الهاتفية وتبادل البيانات وتعديلها، وللمودم أشكال وهياكل تتطور مع تطور تقنية صناعة الحاسب الآلي.

8. الطابعات Printers

وللطابعات أنواع منها العادية ومنها طابعات ليزرية منها الملونة ومنها غير ملونة.

9. Pcmcia Cards

وتستعمل بطاقات الـ Pcmcia في أجهزة الحاسب الآلي الصغيرة النوت بوك Notebook واللاب توب Laptop وهي في شكل البطاقات الإئتمانية.

10. البرامج اللينة والمراشد: المراشد Manuals المصاحبة للحاسب الآلي مفيدة في التعرف على الجهاز والبرامج المستعملة فيها.
11. البطاقات الممغنطة وبطاقات الإئتمان القديمة والمواد البلاستيكية المستعملة في إعداد تلك البطاقات تعتبر قرائن للاثبات في جرائم الحاسب الآلي.

كل ذلك يعد أثرا أو جزءا من جسم الجريمة ينبغي البحث عنها وفحصها والإستفادة منها في التحقيق علما بأن التعامل مع مثل هذ الآثار يحتاج إلى خبرة فنية في مجال الحاسب الآلي ومعرفة بالقانون وقواعد البيئة.
الملخص

ظاهرة جرائم الحاسب الآلي ظاهرة إجرامية جديدة مستجدة تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهنة لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عن تلك الظاهرة الإجرامية التي تستهدف الإعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة (بيانات ومعلومات وبرامج بكافة أنواعها).

فجريمة الحاسب الآلي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية وتوجه للنيل من الحق في المعلومات وتطال اعتداءاتها معطيات الحاسب المخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات.

وترتب على الإستخدام المتزايد لنظم المعلومات سواء في شكل أموال معلوماتية أو أساليب مستحدثة إلى نشوء ما يعرف بالجريمة المعلوماتية وهي نتيجة حتمية لكل تطور علمي أو تقني مستحدث ويرتكز هذا النوع من الإجرام على محورين أولهما ضد المال والثاني ضد الأشخاص ويستمد نشاطه من القدرات الهائلة للحاسب الآلي.

لذا يلزم للمجتمع المعلوماتي في مجال قانون الإجراءات الجنائية أن ينشأ قواعد قانونية حديثة بحيث تضع معلومات معينة تحت تصرف السلطة المهيمنة على التحقيق في مجال جرائم الكمبيوتر، وأهم ما يميز جرائم نظم المعلومات صعوبة إكتشافها وإثباتها وهي صعوبة يعترف بها جميع الباحثين في هذا المجال علاوة على ذلك ما تميز به إجراءات جميع الأدلة في هذا المجال من ذاتية خاصة.

تم توضيح إجراءات جميع الأدلة في هذا البحث من ناحية أنواع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات، والإشارة إلى مسرح الجريمة والتفتيش في مجال هذه الجريمة والخبرة والضبط في شأنها وشهادة الشهود وقد أصبح لكل شخص يعيش في المجتمع الحق بالإتصال بغيره وتبادل المنافع المعنوية والمادية معه ليس فقط داخل دولته بل كذلك خارجها مع أبناء الدول الأخرى.

A synopsis
The ways to collect the guides
Theft of information stored in Computers

Computer crimes represent a recent up-date phenomenon that implicitly tolls alarm bells to warm the modern societies of the great dangers and enormous losses resulting from such criminal phenomenon that targets the inputs with their vast technology significance (all forms of data, information, and programs).

The computer crime is a technological crime that originates in secret, and is committed by smart criminals who have the means of technological know-how which is directed to violate the right of access to information conveyed through information systems network.

The ever-increasing use of information systems, either in the from of informatics or unprecedented methods, or the emergence of the so-called information crime, is an inevitable outcome of every new scientific or technological development. This type of incrimination is ****d on two axes, the first against the money and the second against the person. It derives its activity from the formidable potentials of the computer.

Then the light was shed upon the legal nature of the programs. Firstly, their classification in accordance with the Civil law, and existing relation between the intellectual property and the programs.

The study of the theft crimes from the point of view of its relation with the system of power-driven processing of information is distinguished by a great deal of accuracy, rather it represents the most difficult subject of study, as it require the analysis of the elements of that system in order to know the disposition of each element to become the subject of theft.

Due to the easy way of moving the information in the domain of information technological systems, it is possible to commit a crime through a computer existent in a certain country, while the consequences of such criminal act appear in another country.

منقول للفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة المعلومات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.