عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 القصد الجنائى 110
AlexaLaw on facebook
 القصد الجنائى 110
 القصد الجنائى 110
 القصد الجنائى 110
 القصد الجنائى 110
 القصد الجنائى 110

شاطر | 
 

  القصد الجنائى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القصد الجنائى 1384c10


الأوسمة
 :


 القصد الجنائى Empty
مُساهمةموضوع: القصد الجنائى    القصد الجنائى I_icon_minitime5/11/2010, 06:44

خيارات المساهمة


القصد الجنائى


الجريمة ، هذه الكلمة البسيطة في تكوينها اللغوي ، العظيمة في مضمونها ، فهي ظاهرة فريدة في حياة الفرد والمجتمع ، لا تحمل بين حناياها إلا كل معاني ظلم الإنسان لاخوته ومجتمعه، وتعرفها النظم الجنائية على أنها كل فعل أو امتناع عن فعل ينهى عنه المشرع ويوجب على من تثبت مسئوليته عن ارتكابه عقوبة جنائية أو تدبير احترازي ، والقاعدة العامة أن الجريمة تقوم على ركنين أساسيين ، الأول مادي يتكون من السلوك المجرم ونتيجة ذلك السلوك والعلاقة السببية بينهما ، والثاني معنوي ويتمثل في القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية مع علمه بأن ما هو مقدم عليه يوقعه في الإثم الجنائي ، ولا تثير مسألة الوقوف على الركن المادي أي صعوبات بالنظر إلى خصائصه المادية المدركة بالحواس ، غير أن ما يثير الكثير من المشاكل العملية هو كيفية الوقوف على القصد الجنائي ، لا سيما أن مسألة الوقوف على توافر الركنين ترتبط ارتباط الوجود و العدم بالجريمة.
وبين لنا حكم المحكمة العليا في الواقعة التالية ، كيفية استخلاص القصد الجنائي ، حيث تتحصل واقعاتها في أن الادعاء العام أحال المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه قتل المجني عليها عن سبق الإصرار والتصميم ، وذلك بأن استدرجها إلى مكان ناءٍ وضربها بحجر على رأسها ، ثم أحرق جثتها بأن وضع عليها بعض الحشائش ثم سكب عليها مواد بترولية وفق الثابت بالأوراق وطالب بمعاقبته بموجب المادة (237/3) جزاء.لارتكابه جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والتصميم وقد قضت محكمة الجنايات بمسقط بإدانة المتهم بالقتل قصداً وقضت بسجنه (15) سنة طبقاً للمادة (235) جزاء..
وقد رأت المحكمــــــة بأن الطعن تم في الميعاد واستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
وحيث أن ما يخص الوجه الوحيد للطعن المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بدعوى أنه كان يجب على المحكمة الجنائية أن تناقش في أسباب حكمها مدى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (238) جزاء وكذلك توافر الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادة (111) جزاء ، خاصة وأن كل الدلائل تشير إلى أن المتهم لم تنصرف نيته إلى إزهاق روح المجني عليها وأن الشجار كان مفاجئاً له لأن المجني عليها هي التي بادرته به .
وحيث أن المحكمة أوضحت في أسباب الحكم أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحواس الظاهرة وإنما يتم إدراكه بالظروف المحيطة بالحادث والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه – والمتهم هنا استعمل آلات رافعة (حجارة) وضرب بها المجني عليها في مقتل من جسمها وهو الرأس من الناحية الخلفية وأحدث بها ستة جروح جسيمة ولم يتركها إلا بعد أن صارت جثة هامدة وكل ذلك قاطع في الأدلة على تعمده إزهاق روح المجني عليها .
وحيث أن المحكمة علاوة على كل ما سبق في أسبابها للحكم المطعون فيه بينت "توافر عناصر الجرمية التي انتهت بإدانة المتهم بها وأوضحت عدم استفادته من أي من أسباب التبرير أو موانع العقاب وانتهت إلى إدانة المتهم بالجريمة المنصوص عليها بالمادة (235) جزاء " مما يجعل حكمها سليماً من أي عيب وأن الدفع المقدم ليس له ما يبرره. لهــــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ما يستفاد من الحكم :
§ إن القصد أمر خفي لا يدرك بالحواس الظاهرة وإنما يتم إدراكه بالظروف المحيطة بالحادث والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه

منقوول للفائدة .

aiman_200020

الموضوع الأصلي : القصد الجنائى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القصد الجنائى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.