عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه 110
AlexaLaw on facebook
الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه 110
الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه 110
الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه 110
الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه 110
الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه 110

شاطر | 
 

 الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه 1384c10


الأوسمة
 :


الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه Empty
مُساهمةموضوع: الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه   الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه I_icon_minitime15/10/2010, 19:45

خيارات المساهمة


الطعن فىالحكم الصادر فىالدعوىالمدنيه

عملا بنص المادة 266 من قانون الإجراءات فإنالدعوىالمدنية التبعيةالمنظورة أمام القضاء الجنائي تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلقبالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ولتناول قواعد الطعن فيالدعوىالمدنية .
أولاً :- أطراف الطعن
وأطراف الطعن همالمدعى والذي يمكن أن يكون المجني عليه نفسه أو من ناله ضرر شخصي مباشر من الجريمةأياً ما كان أو الممثل القانوني للمجني عليه . والمدعى عليه يمكن أن يكون المتهم أوالمسئول عن الحق المدني أو كليهما معا
حق المدعى فى الطعن فىالدعوىالمدنية.

المعارضة :
لا تجوز المعارضة على الإطلاق من المدعى المدني وذلك بنص المادة 399إجراءات جنائية
" لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية"
سواء كانتالمعارضة في حكم غيابي من أول درجه أو من محكمه ثان درجه
ولقد قضى: " لا تجوزالمعارضة من المدعى بالحقوق المدنية في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمه الدرجةالثانية " .
وذلك اختصارا للإجراءات ورغبه في عدم تعطيل الفصل فيالدعوىالجنائية .

الاستئناف :
تنص المادة 403 إجراءات جنائية على أنه " يجوزاستئنافالأحكام الصادرة فيالدعوىالمدنية من المحكمةالجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهمفيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذييحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً " .
وبذلك حق المدعى فىاستئنافالدعوىالمدنية حق قائم بذاتهلا ينصرف الى ما دونالدعوىالمدنية فلا يؤثر علىالدعوىالجنائية ، ولا يمكن للمدعىاستئنافالحكم الصادر فيالدعوىالمدنية التي لمتتجاوز نصاب الاستئناف حتى لو كان الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله .
والعبرة في تقدير قيمهالدعوىهو بما يطالب بهالخصوم لا بما يحكم به فعلا .
هذا ولا يمنع ذلك محكمه الاستئناف أن تعيد طرحالواقعة بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانونا على محكمه الدرجة الثانية التييتعين عليها ان تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليهانصوص القانون تطبيقا صحيحا وكل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالا جديدة للمتهم .

النقض :
عملا بنص المادة 30 من القانون 57 لسنه 1959 المعدل بالقانون 106لسنه 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض فإنه يحق للمدعى بالحقالمدني الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من محكمه آخر درجه في أحوال حددتهاالمادة حصرا وذلك فيما يتعلق بدعواه المدنية فقط أما إذا لم يجز للمدعى الاستئناففلا يجوز له الطعن بالنقض مطلقاً.
وجدير بالذكر انه ليس للنيابة العامة انتطعن فى الحكم الصادر فىالدعوىالمدنية المرفوعة منالمدعى المدني سواء بالاستئناف او بالنقض لانتفاء صفتها فى هذا الطعن.

حقالمتهم فى الطعن في الحكم الصادر فيالدعوىالمدنية .

المعارضة :
عملا بنص المادة 398 إجراءات جنائية فإنه يجوز للمتهم المعارضة فىالحكم الصادر فيالدعوىالمدنية والدعوى الجنائية مجتمعين معا أو في احدهما بما يراه متفقا ومصلحته.
لكنه إذا ما عارض المتهم فىالدعوىالجنائية دون المدنيةفلا يحق للمدعى المدني الحضور فى المعارضة حيث لا يكون له صفه فى نظرالدعوىالجنائية كذلك إذا حكمغيابيا على المتهم وحضوريا على المسئول المدني وعارض المتهم فتكون معارضته مقصورةعليه طبقا لقاعدة نسبيه أثر الطعن .

الاستئناف :
إذا استأنف المتهمالدعوىالمدنية وحدها فيشترطأن تتجاوزالدعوىالنصابالنهائي للقاضي الجزئي وذلك عملا بنص المادة 403 إجراءات جنائية ، أما إذا استأنفالمتهم الحكمين معا فيقبل استئنافه فىالدعوىالمدنية أيا ما كانتقيمتها وذلك لتبعيتها للدعوى الجنائية.

الطعن بالنقض :
للمتهم الطعن بطريقالنقض فيالدعوىالمدنيةوكذلك فيالدعوىالجنائيةبشرط توافر حاله من الحالات المنصوص عليها فى القانون إذا كان الحكم مبنى علىمخالفه القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلانفي الإجراءات اثر على الحكم وذلك بشرط جواز الاستئناف وبعد ولوج طريقه .
حقالمسئول المدني فى الطعن

المعارضة :
للمسئول عن الحقوق المدنية الطعنبالمعارضة فى الحكم الغيابي الصادر قبله بالتعويض طبقا لقواعد قانون الإجراءاتالجنائية ( م 398 إجراءات ) حيث انه طرف فى هذه الخصومة .

الاستئناف :
طبقا للمادة 403 إجراءات جنائية السابق بيانها يجوز للمسئول عن الحقوق المدنيةالطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر قبله طالما تجاوز الحد النهائي الذي يحكمفيه القاضي الجزئي نهائيا وذلك على الحكم الصادر من معارضته على الحكم الغيابي اوالاستئناف لحكم حضوري بالنسبة له.

النقض :
يحق له الطعن بالنقض فى الحكمالنهائي الصادر من آخر درجه بعد استنفاذ طريق الاستئناف فالحكم الذي لا يجوز فيهالاستئناف فلا يجوز الطعن فيه بالنقض.

طعن المسئول عن الحقوق المدنية فىالدعوىالجنائية.

لماكانت المادة 254 إجراءات جنائية تقضى بحق المسئول عن الحقوق المدنية في التدخل فيالدعوىالجنائية فى أيهحاله كانت عليها فيثور التساؤل : هل للمسئول عن الحق المدنياستئنافالحكم الصادر فيالدعوىالجنائية ؟
بمطالعةقانون الإجراءات نجده قد خلى من تحديد دقيق لهذه المسألة لكنه أورد بالمادة 398إجراءات جنائية حق المسئول المدني في المعارضة ولم يحدد في أي دعوى أهي المدنية فقطأم الجنائية فقط أم كليهما.
أما بالنسبة لحق الاستئناف فلم تنص المادة 402إجراءات جنائية على حق المسئول عن الحق المسئول عن الحق المدني في الاستئنافبالنسبة للدعوى الجنائية.
وذلك لأن هذا النص وضع ولم يكن قد تقرر قى القانونبعد نظام هذا التدخل من المسئول عن الحق فيالدعوىالجنائية كما ورد هذاالتدخل من المسئول عن الحق فيالدعوىالجنائية كما ورد فيالمادة 254/1 ، التي وضعت فيما بعد إثناء مناقشه المشروع الأصلي في لجنه الإجراءاتبمجلس الشيـوخ بناء على اقتراح مجلس الدولة ولم يلتفت واضعوها إلى بحث مدىحق هذا المتدخل الجديد فىالدعوىالجنائية فى الطعن فىالحكم الصادر فيها .
الا ان القضاء اتجه الى قصر حق المسئول عن الحق المدنيعلى الطعن فى دعواه المدنية فقط .

ثانياً :- مواعيد الطعن

ميعاد المعارضة :
طبقا للمادة 398 إجراءات جنائية فميعاد المعارضة هو عشرة أيام من تاريخإعلان صاحب الشأن بالحكم الغيابي مع مراعاة المسافة القانونية مع عدم احتساب يومالإعلان .
ويكون الإعلان من المدعى اذا كان هو من أدخل المسئولالمدني
ميعاد الاستئناف :
تنص المادة 406 على أنه : " يحصلالاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشره أيام من تاريخالنطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضةفى الحالات التي يجوز فيها ذلك .
وعلى ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشره ايام منتاريخ صدور الحكم الحضوري أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعادالمقرر للمعارضة ( عشره ايام من تاريخ الإعلان ) او من تاريخ الحكم باعتبار المعارضةكأن لم تكن.

ميعاد النقض :
طبقا لنص المادة 34 من القانون 57 لسنه 59والمعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات إجراءات الطعن بالنقض والمعدلة بالقانون 23/1992 يكون ميعاد الطعن بالنقض في ظرف ستون يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو منتاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.

ثالثاً: إطار الطعن في الحكم بالدعوى المدنية

كما سبق وبينا فإنالدعوىالمدنية تخضع لأحكامقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالأحكام وإجراءاتها وطرق الطعن .
لذلكهناك بعض المبادئ يشترط توافرها فى الحكم ومنها
عدم الاساءه الى مركزالطاعن الوحيد.
اى انه إذا صدر الطعن من طرف واحد فلا يجوز الحكم بما يسيءلمركزه فيالدعوىفعلىسبيل المثال اذا صدر طعن من المدعى بالحق المدني وحده فلا يجوز للمحكمة ان تقضىبإلغاء الحكم الصادر بالتعويض وكل ما لها هو تأييد الحكم او زيادة المبلغ المقضي بهوذلك بإجماع آراء قضائها . والعبرة بمنطوق الحكم دون أسبابه .

عدم التعارضبين الحكم الجزئي والاستئنافي :

قد يترتب علىاستئنافالمدعى المدني وحدهوجود تعارض بين الحكم الاستئنافى وحكم أول درجه حينما يقضى بإلغاء حكم أول درجهفيما تضمنه من رفضالدعوىالمدنية وقبولها والحكم بتعويض ولم تستأنف النيابة حكم أول درجه الصادر بالبراءةورفضالدعوىالمدنية فحكمأول درجه وقد صار نهائي في الشق الجنائي إلا انه لا يقيد المحكمة الاستئنافيه عننظرها للدعوىالمدنية.
فالدعوتين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف فى كل منهما عنهفى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي .

عدم إمكان التجرئهفي النقض:
إذا كان التضارب السابق بيانه في البند السابق حدوثه امرا متصوراإذا ما قرر بالطعن بالنقض المدعى المدني وحده إلا أن طعنه ينصرف بطبيعة الحال إلىالحكم فيالدعوىالمدنيةوحدها وكذلك الحالبالنسبة للمسئول المدني كذلك المتهم إذا طعن فى الحكم فيالدعوىالمدنية وحده.
أماإذا طعن المتهم فى الحكم الجنائي للدعوى الجنائية بأوجه تنصرف للدعوى المدنية فانمن سلطة محكمة النقض أفاده المسئول المدني من الطعن و لو لم يستند هو في طعنه إليهاوكذلك إذا كان الطاعن هو المسئول المدني فيستفيد المتهم من طعن الأول في أمور لميستند إليها في طعنه.

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.