عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية الليبى  110
AlexaLaw on facebook
قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية الليبى  110
قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية الليبى  110
قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية الليبى  110
قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية الليبى  110
قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية الليبى  110

شاطر | 
 

 قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية الليبى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية الليبى  1384c10


الأوسمة
 :


قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية الليبى  Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية الليبى    قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية الليبى  I_icon_minitime15/10/2010, 09:14

خيارات المساهمة


قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية

بعد الإطلاع على المادة 64 من الدستور وعلى القانون المواليد والوفيات رقم 3لسنة 1956 المعمول به في المحافظات الشرقية وعلى القوانين المواليد والوفيات وسجلات النفوس السارية في المحافظات الغربية والجنوبية
وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959المعدل بالمرسوم بقانون صادر 17 سبتمبر 1960
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر في أول سبتمبر 1967
وعلى قانون رقم 19 لسنة 1968في شـأن البلديات
وبناء على ما عرضه علينا وزير الشئون البلدية موافقة رأي مجلس الوزراء
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة )1)
في تطبيق أحكام هدا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه تدل العبارات والكلمات التالية على المعاني المقابلة
لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
1- الوزير : أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق
2- الوزارة : أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق
3-العميد : أمين اللجنة الشعبية للمرافق بالبلدية
4-أمين السجل المدني :الموظف المختص بتسجيل واقعات الأحوال المدنية
5-المكتب :مكتب السجل المدني في البلدية
6-اللائحة : اللائحة التنفيدية لهذا القانون
مادة (2)
ينشأ في كل بلدية مكتب للسجل المدني يختص بتسجيل واقعات الأحوال المدنية لمواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة ومسك سجلات الإقامة والانتقال والاكتتاب كما يختص
ذلك المكتب بتسجيل الواقعات المذكورة بالنسبة إلى الأجانب وإمساك سجلات خاصة بهم .
مادة (3)
يكون لكل مكتب من المكاتب السجل المدني أمين يعاونه مساعد أو أكثر وتحدد اللا ئحة التنفيدية نظام العمل في هده المكاتب .وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق الإشراف على هده المكاتب ومعاونة البلديات في هدا الشأن .
مادة (4)
تحدد اللائحة سجلات الأحوال المدنية الواجب أعدادها في كل مكتب كما تحدد نماذج هده السجلات وطريقة القيد فيها .
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق أن تضاف سجلات أخرى فرعية أو لا غراض مؤقتة ويحدد القرارنماذج هده السجلات وطريقة القيد فيها .
مادة (5)
يجوز بناء على طلب أمانة اللجنة الشعبية للمرافق بالبلدية المختصة أن يفوض احد رجال الادارة المحلية في المناطق البعيدة عن مركز البلدية للقيام بأعمال مكتب السجل المدني .
ويصدر بتفويضه وتحديد دائرة اختصاصه قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .
مادة (6)
تمسك المكاتب الشعبية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية بالخارج سجلات لقيد كل واقعة من واقعات الأحوال المدنية بالنسبة إلى المواطنين المقيمين في الدائرة اختصاصها * وتنظم اللا ئحة الإجراءات التي تتبع للقيد في هده السجلات وذلك بعد التشاور مع أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي وبمراعاة أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي .
مادة (7)
كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في دولة أجنبية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط ألا يكون موضوع التسجيل أو احد بيا ناته متعارضا مع الأحكام المتعلقة بالنظام العام أو الآداب في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .
وعلى المواطن الذي يوجد في الخارج أن يبلغ اقرب مكتب شعبي للجماهيرية عن كل واقعة أحوال مدنية في مواعيد وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة .
فإذا حدثت الواقعة في دولة اجنبية ليس بها مكتب شعبي فعلى المواطن الحصول على شهادة رسمية من السلطات المختصة بتلك الدولة تثبت تسجيل الواقعة وفقا للفقرة الاولى وتقديمها الى امانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق بعد اعتمادها من الجهات المختصة لتحيلها الى مكتب السجل المدني المختص .
مادة (Cool
تحدد اللائحة نماذج الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هدا القانون ومايتبع في شانها .
مادة (9)
لا يجوز نقل السجلات من مكاتب السجل المدني * ويعتبر سريا ما تحتويه هده السجلات من بيانات .فإذا اصدرات سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قرارا بالإطلاع على السجلات أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للإطلاع وان يجري الإطلاع أو الفحص في المكتب المحفوظة به السجلات.
مادة(10)
لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بزوجه وذلك بعد دفع الرسم المقرر ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية بدون رسم من اى قيد أو وثيقة .
ويجوز إعطاء هده الصورة لكل مت يثبت لدى أمين السجل المدني أن له مصلحه مشروعة فيها من غير من تقدم ذكرهم *وتحدد اللائحة إجراءات طلب الصور والشهادات وإعطائها وإجراءات التصديق عليها بالنسبة إلى
الأجانب كما تحدد الرسوم المستحقة عليها . على أن لا يجاوز الرسم دينار واحدا .

مادة (11
تعتبر السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحة ماتحتويه من بيانات ويجب على الجهات العامة والشعبية وغيرها الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على هده البيانات و>لك مالم يثبت بحكم قضائي عكسها أو بطلانها أو تزويرها .

مادة 12

لا يجوز لامين السجل المدني أن يقيد أية واقعة إلا استنادا إلى الوثائق التي تحددها اللائحة والااعتبر القيد باطلا* ولا يجوز قبول أية وثيقة بها تصحيح الأبعد التصديق عليه من مصدر الوثيقة وأصحاب الشأن.
ويجب عدم ترك أي فراغ في السجلات أو الصور الرسمية المستخرجة منها كما لا تجوز إضافة أية بيانات أو شطبها أو أجراء أي تعديل في السجلات بعد تمام القيد ألا وفقا لأحكام الفصل الخامس من هدا القانون ولا تستعمل في القيد عبارات مختصرة أو مقتضبه وتكتب التواريخ بالحروف ويجوز أثناء القيد إجراء ما يقتضيه تصحيحه من إضافة أو شطب على أن يؤجر به على هامش الصفحة التي أجرى فيها القيد ويصدق على التاشير
أمين السجل المدني .
مادة 13
لا يجوز لآمين السجل المدني أو مساعده أن يسجل أية واقعة أو يباشر اى عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجته اواقاربه أو أصهاره حتى الدرجة .الرابعة وفي هده الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل تلك الواقعة أو مباشره ذلك العمل .

مادة 14
على أمين السجل المدني تلقي التعليمات وأجراء القيد بالسجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقيق عن شخصية المبلغ * وعليه تسجيل كل واقعه قيدت في سجلات الواقعات أو تلقي أخطارا عنها في السجل المدني خلال سبعة أيام من تاريخ قيدها أو من تاريخ وصول الأخطار الخاص بها حسب الأحوال * وعليه أيضا أخطار مكتب السجل المدني المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاته إذا كان قيدها بالسجل المدني ليس من اختصاصه* ولا يجوز أن يدون في السجل المدني ألا ما هو مدون في السجلات التي تحددها اللائحة طبقا للمادة 4.

مادة 15
إذا رفض أمين السجل المدني لآي سبب تسجيل واقعة وجب عليه رفع الأمر إلى أمين اللجنة الشعبية للمرافق بالبلديات بمذكرة مسببة خلال عشرة أيام من تاريخ طلب التسجيل . وعلى أمين اللجنة الشعبية للمرافق أن يبدي رأيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الأمر إليه . فإذا كان قرار أمين اللجنة الشعبية للمرافق بالرفض ابلغ صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول * وله أن يتظلم إلى أمين اللجنة الشعبية ألعامه ويبت أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق في التظلم ويكون قراره نهائيا .

مادة 16
إذا فقدت السجلات أو تلفت كليا أو جزئيا وكانت الوثائق الأصلية لتلك السجلات سليمة قامت بتجديد السجلات لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية للمرافق ويصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق .
فإذا لم توجد هده الوثائق أو تبينت اللجنة عدم صحتها أو سلامتها فلها بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق تجديد السجلات بناء على ما يكون لدى الجهات أو الأفراد من مستندات أصلية وأوراق العائلة أو بطاقات تحقيق الشخصية وغيرها من المستندات .
فإذا تعذر تجديد السجلات طبقا لأحدى الفقرتين السابقتين أصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق قرارا بأجراء إحصاء محلى لسكان المنطقة التي فقدت أو تلفت السجلات المتعلقة بها وتقوم اللجنة المذكورة بتجديد السجلات بناء على البيانات التي يسفر عنها الإحصاء .

مادة17
يكون قيد الشخص في مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته ويجوز نقل القيد من جهة لأخرى تبعا لتغيير محل الإقامة بعد أداء الرسم الذي تحدده اللائحة وطبقا للا جراءات الواردة فيها .
الفصل التاني _ المواليد

مادة 18
يجب التبليغ عن واقعات الولادة التي تحدث داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو تحدث خارجها بالنسبة لليبيين في الخارج و\لك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوث الولادة *ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك وتودع نماذج التبليغ لدى مكاتب السجل المدني أو أمين اللجنة الشعبية للمحلة أو القابلة أو الطبيب أو المستشفى أو المستوصف أو المكتب الشعبي ويحر التبليغ من اصل وصوره ويوقع المبلغ عليهما وتحدد اللائحة نظام التبليغ وحفظ الصور.

مادة 19
يكون التبليغ إلى مكتب السجل المدني في لجهة التي حدثت فيها الولادة أن وجد بها مكتب * فاذا لم يوجد بالجهة مكتب فيكون التبليغ إلى أمين اللجنة الشعبية للمحلة وعليه في هده الحالة أن يقوم بتبليغ مكتب السجل المدني الذي يتبعه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالولادة ويرسل الأصل إلى المكتب المذكور ويحفظ الصورة لديه .

مادة 20
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
أولا : والد الطفل اذا كان حاضرا.
ثانيا : من حضر الولادة من الأقارب البالغين * الذكور ثم الإناث *الأقرب درجة للمولود .
ثالثا : من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث .
رابعا :المولدة أو القابلة أو الطبيب الذي حضر الولادة أو مدير المستشفى أو المستوصف أو المؤسسة أو السجن أو غيرها من ألاماكن عن واقعات الولادة التي تحصل فيها .
خامسا : أمين اللجنة الشعبية للمحلة .
ولا تقع مسئولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة ألا في حالة عد م وجود احد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به .

مادة 21
يجب أن يشمل التبليغ عن الولادة على البيانات آلاتية :
1- يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها .
2- نوع الطفل (ذكر أو أنثى)
3- اسم المولود ولقبه
4- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومهنتهما وعمرهما ومحل اقامتهما .
5- نوع الولادة( فردية _توامية _ثلاثية _رباعية )
6- اسم المبلغ بالكامل وعنوانه وعمره ومهنته وصلته بالمولود .
7- البيانات الأخرى التي تقررها اللائحة التنفدية .

مادة 22
على أمين السجل المدني تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى المبلغ أو أمين اللجنة الشعبية للمحلة *الذي يسلمها بدوره إلى الأب أو ألام أو إلى من ابلغ عن الولادة * وذلك عقب الواقعة وبغير رسوم .
وتتضمن شهادة الميلاد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة .
مادة 23
إذا توفى مولود قبل تسجيل ولادته فعلى أمين السجل المدني تسجيل واقعة ولادته ثم تسجيل واقعة وآفاته في السجل الخاص بكل منهما *أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السابع من الحمل فيقيد في سجل الوفيات .

مادة 24
_1 إذا حدثت الولادة إثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى اقرب مكتب شعبي للجماهيرية في جهة الوصول طبقا لحكم المادة 6 وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الوصول فإذا حدثت أتناء العودة إلى ليبيا * وجب تبليغ مكتب السجل المدني المختص خلال عشرة أيام من تاريخ العودة وإذا كان السفر على طائرة أو باخرة ليبية وقع واجب التبليغ على قائد الطائرة أو ربان الباخرة.
2_ وإذا حدثت الولادة أتناء القيام بالحج فعلى رئيس بعثة الحج أبلاغ الواقعة إلى اقرب مكتب شعبي في جهة الوصول وعليه عند العودة أن يبلغ أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق بجميع واقعات الولادة وتتولى الامانه المذكورة أبلاغ مكاتب السجل المدني المختصة بذلك
مادة 25
تشكل في كل أمانة من أمانات اللجان الشعبية للمرافق بالبلديات لجنة للنظر في طلبات ساقطي القيد ويصدر بتشكيل هده اللجنة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق على وجه التالي :
1_ أمين اللجنة الشعبية للمرافق بالبلدية أو من ينيبه رئيسا
2_ احد أمناء اللجان الشعبية للفروع أو من ينيبه عضوا
3_ أمين السجل المدني عضوا
4_ طبيب البلدية عضوا
5_ أمين اللجنة الشعبية للمحله عضوا
ولا يجوز قيد المواليد الذين لم يبلغ عن ولادتهم خلال سنة من تاريخ حصول الولادة ال***** على قرار يصدر من هده اللجنة .
وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقيق من أن المطلوب قيده ساقط قيد وتقدير سنه* ويكون قرارها نهائيا ويبلغ لصاحب الشأن ويتم القيد يناء عليه.
مادة 26
1_على المراكز وأقسام الشرطة وأمناء اللجان الشعبية للفروع أو المحلات (1) بحسب الأحول وعلى دور الرعاية المعدة لاستقبال اللقطاء أن يبلغوا أمين السجل المدني المختص عن كل لقيط عثر عليه أو سلم إلى احد هده الدور *ويجب أن يتضمن التبليغ نوع اللقيط (ذكر أو أنثى ) وأية علامات مميزة له وتاريخ اليوم والساعة اللذين عثر فيهما عليه أو حصل فيهما التسليم واسم ولقب وسن ومهنة ومحل أقامة الذي عثر عليه أو سلمه * ما لم يرفض ذلك .
2_ على أمين السجل المدني أن يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة لتسمية الطفل تسمية كأمله وتقدير سنه * ويعلن عن الاسم في لوحة الإعلانات بالبلدية لمدة سبعة أيام فإذا لم يقدم إلى اللجنة اى اعتراض على الاسم خلال هده المدة أمرت بقيده في السجل المواليد طبقا لأحكام المادة 28 ويكون قرار اللجنة بقيد اللقيط في السجل نهائيا .
3_ وتعتبر المحلة أو الفرع البلدي الذي عثر على الطفل بدائرتها محلا لميلاده .

مادة 27
تقدم طلبات قيد الأولاد غير الشرعيين من أصحاب الشأن إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 25 على النموذج الذي تحدده اللائحة وتتبع بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2من المادة السابقة * ولا يكسب القيد السجل أو الصور الرسمية المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شان الأحوال الشخصية .
مادة 28
ترسل اللجنة الأوراق الخاصة بالطفل إلي مكتب السجل المدني المختص لقيده في سجل المواليد دون ذكر صفته ثم يقيد في سجل خاص يشتمل بالإضافة إلى البيانات الواردة بسجل المواليد على البيانات التالية :
1_ اسم ولقب وسن ومهنة ومحل إقامة الشخص الذي عثر على الطفل أو سلمه أو بلغ عنه* وذلك مع مراعاة حكم المادة 26فقرة 1
2_ الزمان والمكان اللذين عثر فيهما على الطفل أن كان لقيطا .
3_ المعارضات التي قدمت في شان تسميه الطفل .
4_ القرار الذي اصدارته اللجنة في شان تسمية الطفل .
ولا يجوز الإطلاع على هدا السجل ألا بناء على قرار من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق ويتم الإطلاع طبقا لحكم المادة 9.
الفصل الثالث في الزواج والطلاق
مادة 29
على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو ا شهادات الطلاق أو التصادق عليهما أن تقدم ما تحرره من وثائق إلى أمين السجل المدني الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال سبعة أيام من تاريخ تحريرها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها * والتاشير عليها برقم القيد وتثبيت تلك السلطات على الوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها وبطاقة الزوجة إن وجدت وعلى أمين السجل أن يحتفظ بصورة من هده الوثيقة .
مادة 30
على أقلام الكتاب بالمحاكم أن تبلغ مكتب السجل المدني الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم لقيدها في السجل الخاص بذلك .
مادة 31
بعد أجراء القيد وفقا لحكم المادتين السابقتين يقوم امين السجل المدني بالتاشير بذلك في السجل المدني إذا كان الزوجان أو المطلقان مقيدين لديه في هدا السجل .
أما إذا كان الزوجان أو المطلقان أو احدهما مقيدا لدى مكتب سجل مدني أخر فيخطر هدا المكتب خلال سبعة أيام ليؤشر بذلك في السجل المدني الخاص بكل منهما.
الفصل الرابع _ الوفيات

مادة 32
يجب التبليغ عن واقعات الوفاة التي تحدث داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو التي تحدث خارجها بالنسبة لليبيين في الخارج *وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة على الأكثر من وقت حدوث الوفاة ويتم التبليغ على النموذج المعد لذلك وتودع نماذج التبليغ لدى مكاتب السجل المدني أو مكاتب الصحة أو أمين اللجنة الشعبية للمحلة أو المستشفى أو المستوصف أو الطبيب أو مسئول ا لمكتب الشعبي ويحرر التبليغ من اصل وصورة ويوقع عليهما .
ومع ذلك فانه في الجهات النائية التي لا يوجد بها مكتب للسجل المدني ويتعذر فيها التبليغ إلى أمين اللجنة الشعبية للمحلة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت حدوث الوفاة إن يتم التبليغ إلى مكتب السجل المدني خلال عشرة أيام على الأكثر من وقت حدوث الوفاة بشهادة اثنين ممكن حضروا الوفاة والدفن .
مادة 33
يكون التبليغ إلى مكتب السجل المدني في الجهة التي حدثت فيها الوفاة فإذا لم يوجد فيها مكتب فيكون التبليغ إلى أمين اللجنة الشعبية للمحلة .
مادة 34
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم :
أولا : أصول أو فروع أو زوج المتوفى
ثانيا : من الحضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين الذكور ثم الإناث الأقرب درجة إلي المتوفى
ثالثا : من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث إذا حدثت الوفاة في
المسكن .
رابعا : الطبيب أو موظف الصحة المختص المكلف بإثبات الوفاة.
خامسا : صاحب المحل أو مديرة أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو محل معد
للتمريض أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو سجن أو أي محل أخر
سادسا : أمين اللجنة الشعبية للمحلة .
ولا تقع مسئولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة ألا في حالة عدم وجود احد من الفئات التي تسبقها في الترتيب .
وعل النيابة العامة في حالة تنفيذ حكم الإعدام في شخص أن تحرر محضرا بالوفاة وترسله خلال عشرة أيام إلى مكتب السجل المدني المختص لقيد واقعة الوفاة دون الإشارة إلى سببها .

مادة 35
يجب أن يشمل التبليغ عن الوفاة على البيانات آلاتية:
1_ يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومحلها .
2_ اسم المتوفى ولقبه ونوعه (ذكر أو أنثى ) وجنسيته وديانته ومهنته.
3_ سن المتوفي ومحل وتاريخ ولادته ومحل أقامته.
4_ اسم ولقب والده ووالدته أن كان معروفا للمبلغ .
5_ محل قيد المتوفي إذا كان معلوم للمبلغ .
6_اسم ولقب المبلغ وعنوانه ومهنته .
مادة 36
على مكتب السجل المدني أو أمين اللجنة الشعبية للمحلة بحسب الأحوال فور العلم بالوفاة أن يكلف الطبيب أو موظف الصحة المختص بالكشف على المتوفى والتحقيق من شخصيته ومن وفاته .

مادة 37
يقوم مكتب السجل المدني أو أمين اللجنة الشعبية للمحلة بحسب الأحوال بعد الانتهاء من إجراءات الكشف بتحرير شهادة الوفاة من اصل وصورتين على النموذج المعد لذلك * وإصدار تصريح بالفن ويجب أن تشمل هده الشهادة على البيانات المنصوص عليها في المادة 35 .
ومع ذلك فانه يجوز في هده الجهات النائية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 أن يتم الدفن دون الحصول على تصريح وتحرر شهادة الوفاة بعد حصول التبليغ وفقا لأحكام تلك الفقرة .
مادة 38
إذا اشتبه المكلف بالكشف على المتوفى إن الوفاة غير طبيعية فعلية أبلاغ اقرب مركز للشرطة فورا ولا تصدر شهادة الوفاة كما لا يصرح بالدفن في هده الحالة ألا بعد موافقة سلطة التحقيق المختصة .
مادة 39
على مراكز الشرطة في حالة إبلاغها بحدوث وفاة في احد الطرق العامة سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن حادث أن تخطر مكتب السجل المدني المختص لانتداب من يقوم بالكشف على المتوفى وان تجرى التحقيق اللازم ولأتصدر شهادة الوفاة كما لا يصرح بالدفن ألا بعد موافقة سلطة التحقيق المختصة .
مادة 40
يحتفظ مكتب السجل المدني بصورتي شهادة الوفاة ويسلم الأصل لصاحب الشأن * فإذا كان من حرر الشهادة هو أمين اللجنة الشعبية للمحلة فانه يحتفظ بصورة من شهادة الوفاة ويسلم الأصل إلى صاحب الشأن ويرسل الصورة الثانية إلى مكتب السجل المدني المختص . وتحدد اللائحة طريقه حفظ صور شهادة الوفاة وميعاد الإبلاغ بها .

مادة 41
يقوم أمين السجل المدني بقيد واقعات الوفاة أولا بأول في السجل الخاص بذلك طبقا للبيانات المدونة بشهادة الوفاة والمنصوص عليها في المادة 35.
مادة 42
يسرى على التبليغ عن واقعات الوفاة التي تحدث أثناء السفر إلى الخارج أو العودة أو أثناء القيام بالحج أحكام المادة 24 .

مادة 43
على قادة وحداث الجيش أخطار مكتب السجل المدني المختص عن طريق رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة بواقعات الوفاة التي تحدث في وحدتهم أثناء الخدمة فإذا حدثت الواقعة خارج الأرضي الليبية أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة لها أو المتفرعة عنها فعلى قادة الجيش المشرفين على هده العمليات أو المهمات إصدار شهادة بالوفاة وأرسلها إلى مكتب السجل المدني المختص عن طريق رئاسة الأركان .

مادة 44
تحدد اللائحة نموذج التبليغ عن الوفاة وشهادة كما تتضمن بيان من يندبون للكشف على المتوفي في الجهات التي بها مكاتب صحة وفي غيرها من الجهات .

مادة 45
لا يجوز قيد الوفيات التي لم يبلغ عنها خلال سنة من تاريخ حصول الوفاة ال***** على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 25 وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقيق من أن واقعة الوفاة لو يسبق قيدها * ويكون قرارها نهائيا ويبلغ لصاحب لشان ويتم القيد بناء عليه .

الفصل الخامس _تصحيح قيود الأحوال المدنية
مادة 46
لا يجوز أجراء اى تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو تاريخ الميلاد ومكانه أو تاريخ الوفاة أو أثبات الزواج أو الطلاق ألا بحكم يصدر من المحكمة الجزئية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات ولأيتم التصحيح أو التغيير ألا بعد صيرورة الحكم نهائيا .
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمرافق المختص اجراء التصحيح بالإضافة او الحذف أو التغيير في البيانات المتفرعة من واقعات الأحوال المدنية كالمهنة أو الديانة أو غيرها بناء على وثائق رسمية صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة لاستصدار حكم بذلك.
أما الأخطاء المادية فيكون لامين السجل المدني بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية للمرافق أجراؤه والتوقيع عليه * ويعلن بذلك صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية الليبى  1384c10


الأوسمة
 :


قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية الليبى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية الليبى    قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية الليبى  I_icon_minitime15/10/2010, 09:16

خيارات المساهمة


مادة47
تقام دعاوى التصحيح أو التغيير من ذوي الشأن ضد أمانة اللجنة الشعبية للمرافق المختصة وتجوز أقامتها من أمين السجل المدني ضد صاحب الشأن وتمثيل النيابة العامة في الدعوى في جميع الأحوال .
ويقوم المدعي بإعلان ملخص للدعوى في الصحف المحلية ثلاث مرات في أيام مختلفة وعلى لوحة الاعلانات بالبلدية المختصة * ولا تنظر الدعوى الأبعد شهر من تاريخ أخر إعلان في الصحف .
مادة 48
على قلم كتاب المحكمة أن يخطر مكتب السجل المدني المختص بمجرد قيد دعوى التصحيح أو التغيير* ويجوز لامين السجل المدني ولكل ذي شان إن يتدخل في الدعوى.
مادة49
يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق عليه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو النسب بناء على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم المختصة .
مادة 50
تقام دعاوى التصحيح أو التغيير في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى المكاتب الشعبية في الخارج أمام محكمة محل قيد طالب التصحيح أو التغيير .
الفصل السادس العقوبات

مادة 51
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون العقوبات كل من أدلى تنفيذا لهدا القانون بتبليغات أو بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .
مادة 52
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا كل من تخلف عن واجب التبليغ عن الميلاد أو الوفاة في المواعيد المحددة للتبليغ في هدا القانون .
مادة 53
كل مخالفة اخرى لاحكام هدا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز عشرة دينارات .

الفصل _ السابع أحكام انتقالية وختامية
مادة 54
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق لجنة في كل أمانة لجنة شعبية للمرافق بالبلدية برئاسة احد أعضاء النيابة العامة يرشحه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وتتولى هده اللجنة أعادة تنظيم سجلات النفوس الحالية من واقع سجلات الإحصاء والتعداد اللاعوام 1936 * 1954 * 1964 على التوالي . وعلى اللجنة أن تنتهي من عملها خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هده القانون .
وتعرض السجلات عقب الانتهاء من أعادة تنظيمها بمقر البلدية المختصة ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية مرة واحدة وفي الصحف اليومية المحلية ثلاث مرات في أيام مختلفة.
ويجوز لأصحاب الشأن الطعن لدى اللجنة في البيانات التي قيدت في السجلات المذكورة وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ أخر إعلان في الصحف.
وتقوم اللجنة بفحص الطعون المقدمة أليها وتبت فيها خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء ميعاد الطعن * ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق مد مدة البت في الطعون لمدة قدرها ستة اشهر أخرى أو أكثر إلى إن تنتهي اللجنة من عملها وتحال إلى اللجنة طلبات التصحيح أو التغيير التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ نفاذ هدا القانون وتكون قرارات اللجنة الصادرة في الطعون أو الطلبات المذكورة نهائية* وتعيد اللجنة تنظيم السجلات طبقا لهذه القرارات .
ولا يجوز أجراء اى تغييرا ي تصحيح في البيانات المقيدة بالسجلات بعد إعادة تنظيمها إلا طبقا اللاجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هدا القانون .
مادة 54 مكرر
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للبلدية لجنة في كل بلدية برئاسة احد أعضاء النيابة العامة يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وعضوية أمين السجل المدني بالبلدية واحد أعضاء اللجنة الشعبية للمرافق أو الهيئة المؤقتة المشكلة لمباشرة اختصاصاتها .
وتختص هده اللجنة بالبت في طلبات أصحاب الشأن بقيد بيانات الإقامة عن المد السابقة على تاريخ العمل بقانون الأحوال المدنية واثبات مضمون قرارها في السجلات
ويقدم الطلب إلى المكتب التنفيذي الذي يمسك السجل المدني الخاص بالطالب مشفوعا بشهادة من أمين اللجنة الشعبية للمحلة المختص تتضمن معلوماته عن أقامة صاحب الشأن * وبأية أوراق أو وثائق أخرى تفيد أثبات الإقامة .
ويحيل أمين السجل المدني ما يرد إليه من طلبات مستوفاة أولا بأول إلى اللجنة وتتولى اللجنة فحص هده الطلبات بعد الرجوع إلى ماقد يكون لدى البلديات التي وقعت الإقامة في دائرتها من سجلات أو بيانات متعلقة بالإقامة عن الفترة السابقة على العمل بقانون الأحوال المدنية وأجراء التحريات وغير ذلك عن طريق الشرطة أو غيرها من الجهات المختصة إذا لزم الأمر وللجنة أن تستدعي أصحاب الشأن لسماع أقوالهم .
وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة * ويقوم أمين السجل المدني بتنفيذه في السجلات وأخطار مكاتب السجل المدني بالبلديات الأخرى التي أثبتت اللجنة للطالب أقامة في دوائرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدوره ويبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل .
ولا يجوز بعد صدور قرار اللجنة أجراء أي تغيير أو تصحيح أو إضافة في بيانات الإقامة عن الفترة السابقة على العمل بقانون الأحوال المدنية الابحكم قضائي وفقا للاجراءات المنصوص عليها في فصل الخامس من هدا القانون .
ولا يمنع قرار اللجنة بإثبات الإقامة السلطات المختصة بمسائل الجنسية من التحقيق من توفر شرط الإقامة المتطلبة بموجب قوانين الجنسية .
تقدم طلبات أثبات الإقامة المشار أليها في ا لمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هدا الموعد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة .
وإذا لم يقدم المواطن طلب أثبات الإقامة في المواعيد المشار أليها . فلا يجوز أجراء أي إضافة في السجلات تتعلق بإقامته ألا بحكم قضائي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون الأحوال المدنية المشار أليه .
ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة إصدار القرارات المنفذة للإجراءات المنصوص عليها في المادة 54مكرر.

مادة55
تصدر اللائحة التنفيذية لهدا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق وبعد اخذ رأى أمناء اللجان الشعبية العامة للعدل _ الصحة وألا تصال الخارجي
مادة 56
يلغى قانون المواليد والوفيات رقم 3لسنة 1956وقوانين المواليد والوفيات المعمول به في المحافظات الغربية والجنوبية كما يلغى كل نص أخر يخالف إحكام هذا القانون .
مادة 57
على أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاث اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بالبيضاء في 27صفر 1388ه
الموافق 25 مايو 1968م

قانون رقم (7) لسنة 1988 م
بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
رقم (36) لسنة 1968 م
مؤتمر الشعب العام *
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397من وفاة الرسول الموافق 1988م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (( مؤتمر الشعب العام )) في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من 14 رجب 1397 من وفاة الرسول إلى 21رجب 1397من وفاة الرسول الموافق 2 من شهر المريخ 1988م إلى 9 من شهر المريخ 1988م *
وبعد الاطلاع على القانون رقم (( 36)) لسنة 1968م في شان الاحوال المدنية والقوانين المعدلة له *
صيغ القانون الأتي
المادة الأولى
يستبدل بنص المادتين (( 11*46 )) من القانون رقم (( 36)) لسنة 1968 م في شان الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم (( 59)) لسنة 1973م المادتين الآتيتان :_
((مادة 11)) :
تعتبر سجلات الأحوال المدنية والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحة ما تحويه من بيانات ويجب الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على هده البيانات .
(( مادة 46 ))
لا يجوز أجراء اى تصحيح او تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بتاريخ الميلاد التي تمت بعد عام 1960 م مالم يثبت بحكم نهائي تزويرها .
ويجوز أجراء التغيير أو التصحيح بالنسبة لواقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو مكان الميلاد * أو تاريخ الوفاة أو أثبات الزواج أو الطلاق وذلك بناء على حكم يصدر من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات وبشرط أن يكون قيد هده الواقعات قد تم قبل يوم 10 -9-1968م
تاريخ العمل بالقانون رقم (36 )لسنة 1968م المشار أليه * ولأيتم التصحيح أو التغيير الأبعد صيرورة لحكم نهائيا *أما التغيير في البيانات المتفرعة عن واقعات الأحوال المدنية كالمهنة أو الديانة أو غيرها فيجوز أجراؤه باعتماد أمين اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختصة وذلك بناء على وثائق رسمية صادرة عن جهة الاختصاص ودون حاجة لاستصدار حكم بذلك .
ويكون لامين السجل المدني المختص _ بعد اعتماد أمين اللجنة الشعبية للمرافق _ أجراء التصحيحات للأخطاء المادية ويعلن صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالتصحيحات التي تم أجراؤها وفقا لذلك.
المادة الثانية
ينشر هذا في الجريدة الرسمية * ويعمل به من تاريخ صدوره .
مؤتمر الشعب العام
صدر في 13- 11- 1397من وفاة الرسول
الموافق 27-6-1988م

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون رقم 36لسنة 1968ف في شأن الأحوال المدنية الليبى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.