عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 مشروع قانون الخدمة المدنية*طبقا للقانون الليبى  110
AlexaLaw on facebook
 مشروع قانون الخدمة المدنية*طبقا للقانون الليبى  110
 مشروع قانون الخدمة المدنية*طبقا للقانون الليبى  110
 مشروع قانون الخدمة المدنية*طبقا للقانون الليبى  110
 مشروع قانون الخدمة المدنية*طبقا للقانون الليبى  110
 مشروع قانون الخدمة المدنية*طبقا للقانون الليبى  110

شاطر | 
 

  مشروع قانون الخدمة المدنية*طبقا للقانون الليبى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 مشروع قانون الخدمة المدنية*طبقا للقانون الليبى  1384c10


الأوسمة
 :


 مشروع قانون الخدمة المدنية*طبقا للقانون الليبى  Empty
مُساهمةموضوع: مشروع قانون الخدمة المدنية*طبقا للقانون الليبى     مشروع قانون الخدمة المدنية*طبقا للقانون الليبى  I_icon_minitime14/10/2010, 19:49

خيارات المساهمة


مشروع قانون الخدمة المدنية* ‬
* ‬ مساهمة منها في تقديم كل ما هو مهم للقارئ الكريم..

مشاريع القوانين الجديدة المطروحة أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية والتي عكف على إعدادها خبراء ومختصون في هذا المجال وشكلت لها لجان لدراستها* وإبداء الملاحظات حولها.



الجزء الثالث

المادة الأربعــــــــون

أماكن الحضانة وفترة الرضاعة

تمنح الموظفة فترة راحة لاتزيد على ساعة ونصف يومياً لغرض الرضاعة إلى أن يتم فطام الرضيع بما لايزيد على أربعة وعشرين شهراً من تاريخ الوضع .

كما تقوم الوحدة الإدارية التي يعمل بها خمسون امرأة فأكثر بتخصيص أماكن لحضانة أطفالهن * ويجوز أن تشترك أكثر من وحدة إدارية يقل عدد الموظفات بها عن العدد المذكور في توفير أماكن مشتركة لحضانة أطفال العاملات بتلك الجهات .

المادة الواحدة والأربعـون

واجبات الموظف

يجب على الموظف مراعاة مقتضيات الشفافية وتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لقيامه بمهام وظيفته أو تتصل بها وعليه بوجه خاص :

أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة * وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية * وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته .

أن يحضر التدريب الذي توفره له الوحدة الإدارية ويتبع الواجبات المتعلقة به.

أن ينفذ مايصدر إليه من أوامر وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها .

أن يتعاون مع زملائه * وأن يحسن معاملة رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الجمهور .

هـ . أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون وقوع مخالفة القوانين واللوائح والنظم السارية أو إهمال في تطبيقها .

أن يقيم في الجهة التي يوجد بها مقر وظيفته * ولايجوز أن يقيم بعيداً عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها أمين الوحدة الإدارية .

ز. أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك *ويظل هذا الواجب قائماً ولو بعد تركه الخدمة .

ح. أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب .

ط. أن يراعي أحكام القوانين واللوائح المالية ويتجنب مخالفتها والإهمال في تنفيذها .

افتراضي

المادة الثانية الأربعون

المحظورات على الموظف

يحظر على الموظف أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها * وبوجه خاص : -

أن يرتكب أي فعل من أفعال الوساطة والمحسوبية أو يستغل وظيفته للحصول على منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره .

أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان يتصل بأعمال وظيفته .

أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة في مناقصات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته .

أن يلتحق بخدمة جهة أجنبية بغير إذن من الجهات المختصة بالجماهيرية .

أن يستأجر عقارات أو منقولات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي بها وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله .

أن يحتفظ لنفسه دون وجه حق بأية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها أو ينقل وثائق أو ملفات خارج مقر العمل مالم يكن مأذوناً له بذلك .

أن يخالف إجراءات الأمن والسلامة .

أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع مقالات أو منشورات ذات صبغة سياسية مناهضة لأهداف الدولة أو المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع * أو أن يثير الناس بأمر من هذه الأمور .

أن يجمع بين وظيفته وأي عمل أخر يؤديه بالذات أو بالواسطة * مالم يكن مأذوناً له بذلك قانوناً .



المادة الثالثة والأربعون

التأديب

كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب تأديبياً بإحدى العقوبات المنصوص عليها فيه * وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء .

ولايعفى الموظف من العقوبة استناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة * وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر .

افتراضي

المادة الرابعة والأربعون

مجالس التأديب

تشكل مجالس التأديب على النحو الآتي : -

الموظفون الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل يحاكمون تأديبياً عن المخالفات الإدارية أمام مجلس تأديب يشكل في كل وحدة إدارية بقرار من الأمين المختص على الوجه التالي :

أقدم موظف في الوحدة الإدارية / رئيساً .

موظف من غير الإدارة التي يتبعها المحال إلى المحاكمة / عضواً .

ج. المستشار القـــــانوني للوحدة الإدارية / عضواً .

ويشترط ألا تقل درجة أي عضو من أعضاء المجلس عن درجة المحال إلى المحاكمة التأديبية .

المادة الخامس والأربعون

مجلس التأديب الأعلى

الموظفون الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا يحاكمون تأديبياً عن المخالفات الإدارية أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتي :

رئيس إدارة القانون / رئيساً .

أحد مستشاري محاكم الاستئناف / عضواً .

أحد أعضاء النيابة العامة لاتقل درجته عن محام عام (أ) / عضواً .

أحد موظفي الإدارة العليا لاتقل درجته عن الثالثة عشرة / عضواً .

ويتم اختيار العضوين الثاني والثالث من المجلس الأعلى للهيئات القضائية والرابع من اللجنة الشعبية العامة .

المادة السادسة والأربعون

يشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة مجلس تأديبي أو أكثر يختص بمحاكمة الموظفين عن المخالفات المالية يسمى ـ المجلس التأديبي للمخالفات المالية ـ ويحدد قرار التشكيل دائرة اختصاص ومقر انعقاد كل مجلس * ويكون تشكيل المجلس على الوجه الآتي : -

أحد رجال القضاء لاتقل درجته عن رئيس محكمة استئناف / رئيساً .

أحد أعضاء المراجعة المالية لاتقل درجته عن الثانية عشرة / عضواً .

أحد أعضاء إدارة القانون لاتقل درجته عن مستشار / عضواً .

خبير مالي من اللجنة الشعبية العامة للمالية / عضواً .

ويتم ترشيح رئيس المجلس والعضو الثالث من المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

المادة السابعة والأربعون

قواعد تحديد اختصاص المجالس التأديبية

يتحدد اختصاص مجلس التأديب تبعاً للدرجة التي يشغلها الموظف وقت ارتكاب المخالفة أو إقامة الدعوى أيهما أصلح له .

وإذا تعدد الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلاهم درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعاً .

وإذا نسب إلى موظف ارتكاب عدة مخالفات مرتبطة بعضها إدارية والأخرى مالية فيختص بالمحاكمة المجلس التأديبي للمخالفات المالية .


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 مشروع قانون الخدمة المدنية*طبقا للقانون الليبى  1384c10


الأوسمة
 :


 مشروع قانون الخدمة المدنية*طبقا للقانون الليبى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع قانون الخدمة المدنية*طبقا للقانون الليبى     مشروع قانون الخدمة المدنية*طبقا للقانون الليبى  I_icon_minitime14/10/2010, 19:51

خيارات المساهمة


المادة الثامنة والأربعون

صحة انعقاد المجلس

لايكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره الرئيس وجميع الأعضاء وتكون الجلسة سرية ويصدر القرار بأغلبية الآراء وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

ويجب أن يشتمل قرار المجلس على الأسباب التي بني عليها ويبلغ به الموظف خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدوره * ويكون قرار مجلس التأديب نهائياً .

المادة التاسعة والأربعون

التنحي

في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية * وللموظف المحال إلى المحاكمة حق طلب رده * وتتولى الجهة التي شكلت مجلس التأديب تعيين من يحل محله .

المادة الخمســــــــون

حق الموظف في الدفاع عن نفسه

للموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يطلع في جميع الأحوال على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بها * وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية .

وللموظف أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يناقش الشهود وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفوياً وله أن يوكل أحد المحامين أو يعين ممثلاً له يختاره من بين الموظفين يتولى الدفاع عنه أمام مجلس التأديب ويجوز أن ينيبه في الحضور عنه إذا تعذر عليه ذلك لأسباب يقبلها المجلس .

افتراضي

المادة الواحدة والخمسون

إيقاف الموظف عند حبسه

كل موظف يحبس احتياطاً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه * فإذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي سقط حقه في مرتبه طوال مدة الحبس * ولاتحسب هذه المدة في أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية أو الإجازة .

أما إذا كان الحبس احتياطياً فيوقف صرف نصف مرتب الموظف مدة الحبس على أن يصرف له النصف الأخر إن أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته * وفي حالة الإدانة لايسترد من الموظف ما يكون قد صرف له .

المادة الثانية الخمسون

استرداد ما صرف بغير حق

يسترد من الموظف ما يكون قد حصل عليه من مرتبات أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه بطريق الاقتطاع من مرتبه ومستحقاته المالية الأخرى دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية .

ولايجوز الحجز أو الاقتطاع أو النزول عن المرتب والمزايا المالية الأخرى إلا في حدود الربع شهرياً وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الدولة ثم لباقي الديون .

المادة الثالثة والخمسون

العقوبات التأديبية

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظـــــائف الإدارة العليا هي : -

اللوم .

الخصم من المرتب بما لايجاوز تسعين يوماً في السنة * ولايجوز أن يزيد الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة على ربع المرتب شهرياً * بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً .

الحرمان من العلاوة السنوية .

الحرمان من الترقية مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاث سنوات .

خفض الدرجة .

العزل من الوظيفة .

أما العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على من عداهم هي : -

الإنذار .

ـ الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ستين يوماً في السنة *ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً .

ـ الحرمان من العلاوة السنوية .

ـ الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة * ولا تزيد على ثلاث سنوات .

ـ خفض الدرجة .

ـ العزل من الوظيفة .

وتحدد أقدمية من يتقرر تخفيض درجته وفقاً لحكم هذه المادة بذات مربوط الدرجة التي كان يشغلها قبل الخفض .

المادة الرابعة والخمسون

الجهة المختصة بتوقيع العقوبة

توقع العقوبات التأديبية بالنسبة لمن يشغلون وظائف الإدارة العليا من مجلس التأديب الأعلى * أما من يشغلون وظائف دون ذلك فتوقع عليهم عقوبتا الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز 60 يوماً في السنة بحيث لا تزيد على30 يوماً في المرة الواحدة من الأمين المختص .

أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا من قبل مجلس التأديب .

ويكون تأديب الموظف المنقول عن المخالفات التي ارتكبها أثناء تأدية وظيفته في الوحدة الإدارية المنقول منها من اختصاص تلك الوحدة .

ويكون تأديب الموظف المنتدب أو المعار عن المخالفات التي يرتكبها خلال مدة ندبه أو إعارته من اختصاص الجهة التي انتدب للعمل بها أو أعير إليها * وتخطر بالقرار الجهة المنتدب أو المعار منها * وذلك كله ما لم يكن المنتدب أو المعار من الخاضعين لنظام تأديبي خاص .

المادة الخامسة والخمسون

منع تعدد العقوبة

لا يجوز محاكمة الموظف عن مخالفة واحدة أكثر من مرة كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة لمخالفة الواحدة .

المادة السادسة والخمسون

توقيع عقوبة دون تحقيق

لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه * ويجوز للأمين المختص أو من يفوضه *عند توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز عشرة أيام أن يجري التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة كما يجوز له دون اللجوء إلى التحقيق المشار إليه إذا كان قد شاهد وقوع المخالفة بنفسه أو كانت ثابتة من واقع الأوراق والمستندات .

المادة السابعة والخمسون

سقوط الدعوى التأديبية

تسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من وقوع المخالفة * وتكون المدة خمس سنوات للمخالفات التي يترتب عليها ضياع حق الخزانة العامة .

وتنقطع المدة في الحالتين بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي اتخذت في مواجهة المتهم * وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين * ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مشروع قانون الخدمة المدنية*طبقا للقانون الليبى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.