عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1372 و.ر (2004مسيحي) الليبى  110
AlexaLaw on facebook
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1372 و.ر (2004مسيحي) الليبى  110
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1372 و.ر (2004مسيحي) الليبى  110
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1372 و.ر (2004مسيحي) الليبى  110
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1372 و.ر (2004مسيحي) الليبى  110
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1372 و.ر (2004مسيحي) الليبى  110

شاطر | 
 

 قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1372 و.ر (2004مسيحي) الليبى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1372 و.ر (2004مسيحي) الليبى  1384c10


الأوسمة
 :


قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1372 و.ر (2004مسيحي) الليبى  Empty
مُساهمةموضوع: قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1372 و.ر (2004مسيحي) الليبى    قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1372 و.ر (2004مسيحي) الليبى  I_icon_minitime14/10/2010, 20:46

خيارات المساهمة


قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1372 و.ر (2004مسيحي) بشأن اللائحة التنفيذية
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1372 و.ر (2004مسيحي) بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (03) لسنة 1372و.ر ( 2004 مسيحي) بتقرير أحكام في شأن الملكية العقارية



اللجنة الشعبية العامة

•بعد الاطلاع علي القانون رقم (01) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية .

•وعلي القانون (04) لسنة 1978 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية والعقارية وتعديلاته .

•وعلي القانون رقم (11) لسنة 1992 إفرنجي *بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

•وعلي القانون (03) لسنة 1372و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الملكية العقارية .

•وعلي ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للشعبيات خلال اجتماعها العادي الثالث لعام 1372و.ر .

قـــررت

مادة (1)

تأجير المساكن محظور في الجماهيرية العظمى .

ويجوز الانتفاع بالمساكن مؤقتا بمقابل للفئات والأغراض المبينة في المواد التالية من ج هذه اللائحة .

مادة (2)

يجوز لغير الليبيين الانتفاع بالمساكن مؤقتا بشرط أن يكون دخولهم و أقامتهم في البلاد بصفة مشروعة وتبرم عقود الانتفاع طبقا للنموذج رقم (01) المرفق * تحدد فيه الانتفاع ومدته .

مادة(3)

يجوز لليبيين الانتفاع بالمساكن بغرض التملك * بشرط أن يكون مقابل الانتفاع جزء من الثمن الإجمالي للمسكن * ويتم إبرام عقود الانتفاع طبقاً للنموذج رقم (02) المرفق* تحدد فيه قيمة المسكن والقسط الشهري للتملك * والفترة الزمنية لا تمام إجراءات نقل الملكية .

مادة(4)

في حالة رغبة المنتفع في إنهاء العقد قبل الفترة الزمنية المحددة للتملك * اعتبرت الأقساط المدفوعة مقابل انتفاع .

مادة (5)

إذا لم يقم المنتفع بسداد كامل ثمن المسكن خلال المدة المحددة بالعقد * أو تأخر عن سداد مقابل الانتفاع لمدة ثلاثة أشهر متتالية * جاز للطرف الأول فسخ العقد* وعلي المنتفع إخلاء المسكن وتسليمه للمالك دون حاجة لأتحاذ أية إجراءات إدارية أو قضائية .

مادة (6)

يجوز للأفراد سواء كانوا ليبيين أو غيرهم الانتفاع المؤقت من المساكن التابعة للجهات العامة المرخص لها بمزاولة نشاط الاستثمار العقاري وفقاً لنظم الانتفاع المعمول بها بتلك الجهات * مع مراعاة النظم القانونية التي تحفظ حقوق المنتفع .

مادة (7)

يجوز للهيئات والمؤسسات وكافة الجهات العامة * بما في ذلك الشركات العامة * إسكان منتسبيها من ليبيين أو غيرهم بالعقارات التابعة لها بمقابل أو بدونه * طبقا للنموذج رقم (03)

المرفق وفقاً للأسس الآتية:

أ‌- أن يكون السكن واقعا بمنطقة العمل .

ب‌- أن يكون الإسكان بصفة مؤقتة * وتبعا لظروف العمل .

ت‌- إلا تقل المسافة بين مقر العمل و الإقامة الأصلية للمستخدم عن (100) كم .

علي أن تنتهي مدة الانتفاع بالمسكن بانتهاء علاقة العمل * ولا يجوز للمستخدم أو ورثته المطالبة بتملك المسكن بأي حال من الأحوال .

مادة (Cool

يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتبارين الانتفاع بالعقارات لغرض ممارسة المهن أوالحرف وكافة الأنشطة الاقتصادية المسموح بها طبقا للتشريعات النافذة وفقا للنموذج رقم (04) المرفق.

مادة (9)

يجوز للمواطن أن يملك أكثر من سكن واحد في الحالات الآتية:

1)إذ كان له ***** قصر .

2)إذ كان لديه مطلقات يعولهن .

3)إذا كان لديه أرامل سواء كن بناته أو شقيقاته ممن يعشن في كنفه.

4)إذا كان قائما برعاية فاقدي العائل .

مادة (10)

يجوز للمواطن تملك أكثر من عقار بغرض الاستثمار بالبيع ويتم البيع بموجب عقد رسمي لدى محرر عقود.

مادة (11)

يجوز للمواطن تملك أكثر من عقار بغرض الاستثمار بالانتفاع المؤقت ويتم أبرام عقد الانتفاع بين المالك والمنتفع طبقا للتشريعات النافدة.

مادة (12)

لا يجوز أبرام أي عقد بيع أو انتفاع لمسكن محمل برهن عقاري إلا بعد موافقة المصرف المقرض.

مادة (13)

ينشأ بكل شعبية مكتب يختص بتحديد قيمة العقارات المعدة للانتفاع علي أن يراعي في تقدير العقار موقعه * ويصدر بتحديده وتنظيم عمله قرار من اللجنة الشعبية للشعبية .

مادة (14)

تشكل بكل شعبية لجنة للتظلم من قرارات المكتب المنصوص عليه في المادة السابقة* وذلك برئاسة احد قضاة المحكمة الابتدائية تندبه سنويا الجمعية العمومية للمحكمة رئيساً* وعضوية اثنين من المهندسين المعماريين تختارهما اللجنة الشعبية للشعبية.

وعلي هذه اللجنة البت في التظلم خلال أجل لا يجاوز شهراً من تاريخ تقديم التظلم.

مادة (15)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره * وينشر في مدونة الإجراءات .



اللجنة الشعبية العامة

صدر في :18 صفر

الموافق :08\04\1372و.ر (2004 مسيحي

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1372 و.ر (2004مسيحي) الليبى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.