عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 110
AlexaLaw on facebook
 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 110
 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 110
 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 110
 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 110
 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 110

شاطر | 
 

  القانون المدنى لبحرينى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:37

خيارات المساهمة


العقود التى ترد على منفعة الأشياء الفــرع الأول - الإيجـار بوجـه عـام
مـــادة ( 505 )
الإيجار عقد يلتـزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة لقاء أجرة معلومة .
( أولا ) أركــان الإيجــار :
مـــادة ( 506 )
لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن ممن يملكه ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول أُنقصت مدته إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره .
مـــادة ( 507 )
الإيجار الصادر ممن لـه حق الانتفاع ينقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزه مالك الرقبة ، وعلى أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله .
مـــادة ( 508 )
يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل آخر .
مـــادة ( 509 )
إذا لم يتفق المتعاقــدان على مقدار الأجرة وعلى كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدارها ، وجب اعتبار أجرة المثل وقت إبرام العقد .
مـــادة ( 510 )
إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار ، كان تاريخ العقد هو المعتبر .
مـــادة ( 511 )
أ ) إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة .
ب ) وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين الآخر بكتاب مسجـــل بعلــــم الوصول بلا مظروف بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر .
( ثانيــا ) آثــار الإيجـار :
1 - التـزامـــات المؤجــر :
مـــادة ( 512 )
يلتـزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، وفقا لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة المأجور .
مـــادة ( 513 )
أ ) إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، أو إذا كان من شأنه حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ، وذلك دون إخلال بحقه في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود .
ب ) فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عمالــه لخطــر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق .
مـــادة ( 514 )
يسري على الالتـزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتـزام بتسليم المبيع من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاتــه والنقص أو الزيادة فيه ، كل ذلك ما لم يوجد نص في القانون يقضي بخلافه .
مـــادة ( 515 )
يلتـزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميــع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف ، ما لم يتم الاتفاق على غيره .
مـــادة ( 516 )
أ ) إذا تخلف المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالا لما تقضي به المادتان (513) و (515) جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة ، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون .
ب ) ولا يكــون إذن القضــاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة .
مـــادة ( 517 )
أ ) للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ، ولو عارض المستأجر ، على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة .
ب ) فــإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي باستيفاء المنفعة المقصودة ، جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة .
ج ) ومع ذلك إذا بقي المستأجر في المأجور إلى أن تتم الإصلاحات سقط حقه في طلب إنهاء العقد .
مـــادة ( 518 )
أ ) إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه .
ب ) فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة ، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، جاز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها ، أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ، وذلك دون إخلال بحقه في أن يقـــوم بنفســـــه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المـــادة (516) ، إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر .
مـــادة ( 519 )
على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالمأجــور ، ولا يجــــوز لـه أن يحدث به أو بملحقاته أي تغيير يخل بهذا الانتفاع .
ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه ، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر .
مـــادة ( 520 )
أ ) إذا إدّعــى الغير حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك .
ب ) فإذا ترتب على هذا الإدعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار ، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض .
مـــادة ( 521 )
أ ) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من الغير ما دام المتعرض لا يدّعي حقاً ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد .
ب ) على أنه إذا وقع التعرض المادي بسبب لا يد للمستأجر فيه ، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالمأجور ، جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة .
مـــادة ( 522 )
إذا تعــدد المستأجرون لمأجور واحــد ، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية ، فإن لم يضع أحدهم يده على المأجور بحسن نية ، فضل من كان منهم الأسبق في التعاقد .
مـــادة ( 523 )
إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير فــــي انتفاع المستأجر ، جــاز لـــه أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، ما لم يكن عمل السلطة العامة لسبب يكون مسئولا عنه .
ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولاً عنه .
وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره .
مـــادة ( 524 )
يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به ، أو تنقص من هذا الانتفاع نقصا كبيرا . ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها ، وهو مسئول عن خلو المأجور من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو خلوه من صفات يقتضيها الانتفاع به ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره .
ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أُخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد أو كان يستطيع أن يعلم به لو أنه فحص المأجور بعناية الشخص المعتاد إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه .
مـــادة ( 525 )
إذا ظهر في المأجور عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر أن يطلب إصــلاح العـيب أو أن يقــوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه ، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض .
مـــادة ( 526 )
يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب ، إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان .
2 - التـزامــات المستأجــر :
مـــادة ( 527 )
يلتـزم المستأجر بأن يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التـزم أن يستعمله بحسب ما أعد له مع مراعاة ما يقتضيه العرف .
مـــادة ( 528 )
لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالمأجور تغييرا بدون إذن المؤجر ، إلا إذا كان التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر .
فإذا أحدث المستأجر تغييرا في المأجور مجاوزا حدود الالتـزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها وبالتعويض إن كان له مقتض .
مـــادة ( 529 )
أ ) يجوز للمستأجر أن يضع بالمأجور أجهزة لتكييف الهواء ولتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والهاتف والتلفزيـون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة . وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يترتب عليه إضرار بالمأجور أو إنقاص لقيمته .
ب ) فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من ذلك ، كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر .
مـــادة ( 530 )
أ ) يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذلـه الشخص المعتاد .
ب ) وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف .
مـــادة ( 531 )
المستأجر مسئول عن حريق المأجور إلا إذا أثبت أن الحريق لسبب لا يد له فيه .
فــإذا تعــدد المستأجرون لعقار واحد ، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله . ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيما بالعقار هذا ما لم يثبت أن النار إبتدأ نشوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق .
مـــادة ( 532 )
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن يحتاج المأجور إلــى إصلاح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غصب أو يحصل التعرض له فيه أو يحدث به ضرر .
مـــادة ( 533 )
الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا ، تكون على عاتق المستأجر .
مـــادة ( 534 )
أ ) يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق ، وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف .
ب ) ويكون الوفاء بالأجرة فــي موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
مـــادة ( 535 )
الوفاء بالأجرة عن وحــدة زمنية معينة ، يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ، ما لم يثبت العكس .
مـــادة ( 536 )
أ ) يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت لـه بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ، ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجــر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ، وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه ، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق .
ب ) وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هــذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر ، أو المألوف في شئون الحياة ، أو كانت المنقولات التي تركت في المأجور أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما .
مـــادة ( 537 )
يلتـزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار . فإذا أبقاه تحت يده ودون وجه حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للمأجور وما أصاب المؤجر من ضرر .
مـــادة ( 538 )
أ ) على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بسبب لا يد له فيه .
ب ) فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته افترض - حتى يقوم الدليل على العكس - أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة .
مـــادة ( 539 )
مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك .
مـــادة ( 540 )
أ ) إذا أحدث المستأجر في المأجور بناء أو غراسا أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته ، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرارا بالمأجور .
ب ) فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها ، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة ، دون إخلال بحقه في التعويض عمــا تسببه الإزالة من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذن منه .
ج ) وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
( ثالثا ) التـنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن :
مـــادة ( 541 )
لا يجــوز للمستأجـــر التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره .
مـــادة ( 542 )
إذا كان الإيجار خاصا بعقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة أن تقضي بإبقاء الإيجـــار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق .
مـــادة ( 543 )
في حالة التنازل عن الإيجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه والتـزاماته الناشئة عن عقد الإيجار .
مـــادة ( 544 )
أ ) في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما . أما العلاقة بين المستأجر الأصلـــي وبـــين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن .
ب ) ومع ذلك يكون المستأجـــر مـــن الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك بكتاب مسجل ، ولا يجوز لـه أن يتمســك قبلــه بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار ، وفقا لاتفاق ثابت التاريخ تم وقت الإيجار من الباطن .
مـــادة ( 545 )
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر ، سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل لــه في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التـزامات في حالة الإيجار من الباطن ، إذا صدر من المؤجـــر قبــول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن . ويعتبر قبولا ضمنيا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي .
( رابعــا ) انتهــاء الإيجـار :
مـــادة ( 546 )
ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين .
مـــادة ( 547 )
أ ) إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعــتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محــــددة ، وتســـري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المـــادة (511) .
ب ) وتـنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها ضمانا للإيجار القديم مع مراعاة قواعد تسجيل الحقوق ، أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتــقل إلـــى الإيجار الجديد إلا إذا رضي مقدمها بذلك .
مـــادة ( 548 )
أ ) إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء بكتاب مسجل بعلم الوصول بلا مظروف واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور ، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
ب ) أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بكتاب مسجل بعلم الوصول بلا مظــروف بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى ، فسكت المستأجر فإن سكوتــه يعتبر تجديدا للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر .
مـــادة ( 549 )
أ ) إذا انتقلت ملكية المأجور إلى خلف خاص ، فلا يكون الإيجار نافذا في حقه بغير رضاه ما لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه .
ب ) ومــع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه .
مـــادة ( 550 )
لا يجوز لمن انـتقلت إليـــه ملكيـــة المأجـــور ، ولم يكن الإيجار نافذا في حقــه أن يجبر المستأجـــر علـــى رد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة (511) .
فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء بكتاب مسجل قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجـــر يلتـزم بأن يدفع للمستأجر تعويضـــا ما لـــم يتفـــق على غير ذلك . ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض .
مـــادة ( 551 )
أ ) إذا نفذ الإيجار ، في حق من انتقلت إليه الملكية ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتـزامات .
ب ) ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه أو عجله من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية ، إذا أثبت أن المستأجر كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم بذلك ، فـــإذا عجـــز من انتقلـــت إليـــه الملكيــة عــن الإثبــات فلا يكون له إلا بالرجوع على المؤجر .
مـــادة ( 552 )
إذا كان الإيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا حدثت ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل تـنفيذ الإيجار من بدايته أو أثناء سريانه مرهقا على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليه بالمـــادة (511) وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا .
فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يحصل على التعويض أو على تأمين كاف .
مـــادة ( 553 )
لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر .
ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم ، وفي هذه الحالة يجب أن يراعى ميعاد التنبيه بالإخلاء المبين بالمـــادة (511) ، وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة سنة على الأكثر من وقت موت المستأجر .
مـــادة ( 554 )
إذا لــم يعقــد الإيجــار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء الإيجار مع مراعاة ميعاد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليه في المـــادة (511) .
مـــادة ( 555 )
إذا عقد الإيجار ليزاول المستأجر في المأجور حرفة معينة ، ثم زاول المستأجر في المأجور حرفة أخرى غير المتفق عليها في العقد ، جاز للمؤجر إنهـــاء الإيجار مع مراعاة ميعـــاد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليه في المـــادة (511) .
مـــادة ( 556 )
إذا إقـتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته ، جاز لـه أن يطلب إنهاء إيجــار مسكنه مع مراعاة ميعاد التــنبيه بالإخــلاء المنصوص عليه في المـــادة (511) ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك .
الفـرع الثانــي - بعــض أنــواع الإيجــار
( أولا ) إيجــار الأراضـي الزراعيـة :
مـــادة ( 557 )
تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها .
مـــادة ( 558 )
أ ) إيجار الأراضي الزراعية لا يشمل المواشــي والأدوات الموجـــودة فيها إلا بنص في العقد .
ب ) إذا تسلم المستأجر للأرض الزراعية ، مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها .
مـــادة ( 559 )
يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإذا لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحة للإنتاج .
مـــادة ( 560 )
أ ) على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة ، ويلتـزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكنى أو للاســتغلال .
ب ) أما إجراء الاصلاحات التي توقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة فيلزم بها المؤجر .
ج ) وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره .
مـــادة ( 561 )
إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه ، ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده .
مـــادة ( 562 )
لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملا من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه ، ويجب عليه بوجــه خــاص قبل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك .
( ثانيــا) إيجـــار الوقــف :
مـــادة ( 563 )
أ ) للناظر على الوقف ولاية إيجاره .
ب ) فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق ، إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن لـه ولاية الإيجار سواء أكان الناظر أو مجلس الأوقاف المختص .
مـــادة ( 564 )
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه ، إلا إذا أذن لـه الناظر في قبضها .
مـــادة ( 565 )
لا يجوز للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه .
مـــادة ( 566 )
أ ) لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف ، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين .
ب ) وإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى المثل ، وإلا فسخ العقد .
مـــادة ( 567 )
في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك .
مـــادة ( 568 )
أ ) إذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذونا بالتأجير بما هو أنفع للوقف .
ب ) فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الإجارة لأكثر من تلك المدة أنفع للوقــف ، جاز للناظر ، بعد استئذان مجلس الأوقاف المختص ، أن يؤجره لمدة أطول .
مـــادة ( 569 )
أ ) لا يجوز للناظر - بغير إذن مجلس الأوقاف المختص - أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول انقصت المدة إلى ثلاث سنين .
ب ) ومع ذلك ، إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز - بغير إذن مجلس الأوقاف المختص - أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين .
مـــادة ( 570 )
لا تـنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله .
مـــادة ( 571 )
تسري أحكام عقد الإيجار على إجــارة الوقـف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:38

خيارات المساهمة


الفصـــل الثانـــي : العاريـــــــة مـــادة ( 572 )
العارية عقد يلتـزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للإستهلاك ليستعمله بلا عـوض لمـــدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال .
( أولا ) آثــار العاريـــة :
1 - التـزامـــات المعيـــر :
مـــادة ( 573 )
يلتـزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بحالة صالحة للاستعمال وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.
مـــادة ( 574 )
إذا أنفق المستعير مصروفات ضرورية لحفظ الشيء المعار من الهلاك ، التـزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه .
أما المصروفات النافعة فيتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سيئ النية .
مـــادة ( 575 )
أ ) لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان .
ب ) ولا يضمن براءة الشيء المعار من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سلامة الشيء المعار منه ، فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار .
2 - التـزامــات المستعـــير :
مـــادة ( 576 )
أ ) إذا قيدت العارية بزمان أو مكان أو بنوع الاستعمال ، فليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه ضررا .
ب ) أما إذا كانت العارية غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن يستعمل الشيء المعار في أي زمان ومكان ، وبأي استعمال أراد ، بشرط أن يكون الاستعمال وفقا لما تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف .
ج ) وفي الحالين ، لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق الشيء المعار من تغيير أو تلف أو نقصان ، بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة .
مـــادة ( 577 )
لا يجوز للمستعير أن يؤجر الشيء المعار أو يعيره إلا بإذن من المعير .
مـــادة ( 578 )
نفقات استعمال الشيء المعار وصيانته المعتادة ، وكذلك مصروفات تسليمه ورده تكون على المستعير .
ولـه أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه ، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية .
مـــادة ( 579 )
على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله ، دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد .
وفي كل حال ، يكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص ، أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه .
مـــادة ( 580 )
متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء المعار الذي تسلمه بالحالـة التــي يكون عليها . وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف .
ويجب رد الشيء المعار فـــي المكان الذي يكون المستعير قد تسلمــه فيــه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
( ثانيــا ) انتهـاء العاريـة :
مـــادة ( 581 )
أ ) تـنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله .
ب ) فإذا لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية ، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت .
ج ) وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية ، غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله .
مـــادة ( 582 )
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة ، أو إذا أساء المستعير استعمال الشيء المعار ، أو قصّر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه .
مـــادة ( 583 )
تـنتهي العارية بموت المستعير ، ما لم يتفق على غير ذلك .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:39

خيارات المساهمة


العقود التى ترد على العمل الفـــرع الأول - القواعــد العامـــة للمقــاولات
مـــادة ( 584 )
المقاولة عقد يلتـزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض ، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه .
( أولا ) تقديـم مـواد العمـل :
مـــادة ( 585 )
أ ) يجوز أن يقتصر التـزام المقاول على تـنفيذ العمل المتفق عليه ، على أن يقدم صاحب العمل المواد اللازمة لذلك .
ب ) كما يجوز أن يلتـزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التـزامه بالعمل .
مـــادة ( 586 )
أ ) إذا التـزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد ، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود .
ب ) ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسليـــم العمـــل ، وذلك وفقا لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع .
مـــادة ( 587 )
أ ) إذا كانت مواد العمل مقدمة من صاحب العمل ، التـزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد ، وأن يراعي الأصول الفنية في استخدامهــــا ، وأن يــــؤدي حسابا عنها لصاحب العمل ويرد إليه ما بقى منها .
ب ) فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالحة للاستعمال بسبب إهمـال المقـاول أو قصور كفايته الفنيـة ، التـزم برد قيمتها إلى صاحب العمل مع التعويض إن كان له مقتض .
مـــادة ( 588 )
أ ) إذا حدثت أو ظهرت أثناء تـنفيذ العمل ، عيوب في المواد التي قدمها صاحب العمل ، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تـنفيذ العمل فـــي أحوال ملائمة ، وجب على المقاول أن يُخطر فورا صاحب العمل بذلك .
ب ) فــإذا أهمل في الإخطار ، كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج .
( ثانيا ) التـزامات المقاول :
مـــادة ( 589 )
أ ) علــى المقــاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها . فإذا لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة ، التـزم بإنجازه وفقــا للأصول المتعــارف عليها ، وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل ، مع مراعاة عرف الحرفة .
ب ) وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات ، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك .
مـــادة ( 590 )
أ ) إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتـنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد ، جاز لصاحب العمل أن ينذره بكتاب مسجل بعلم الوصول بــدون مظروف بأن يصحح من طريقة التـنفيذ خلال أجل معقــول يحدده له ، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى طريقة التـنفيذ الصحيحة أو المتفق عليها ، جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول ، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك .
ب ) ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل ، إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا .
ج ) وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التـنفيذ أو في مخالفة العقد، ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود ، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض .
مـــادة ( 591 )
إذا تأخر المقاول في البدء في تـنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها ، أو اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تـنفيذ التـزامه ، أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تـنفيذ هذا الالتـزام مستحيــلا ، جــاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم .
مـــادة ( 592 )
إذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لصاحب العمل ، فليس للمقاول أن يطالـــب بالمقابل المتفق عليه ولا برد نفقاته ، ما لم يكن صاحب العمل ، وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتـزامه بتسلم العمل .
مـــادة ( 593 )
أ ) إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل ، وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه لـه بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، فلا يكون لـه أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتـزامه بتسليم العمل ، ولم يثبت أن الشيء كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتـزامه .
ب ) وتعتبر مواد العمل مقدمة من صاحب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة .
( ثالثا ) التـزامات صاحب العمل :
مـــادة ( 594 )
أ ) إذا كان تـنفيذ العمل يقتضي من صاحب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب ، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده .
ب ) فإذا انقضــى الأجــل دون أن يقوم صاحب العمل بالتـزامه ، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد ، دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض .
مـــادة ( 595 )
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل ، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات ، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي ، اعتبر أن العمل قد سلم إليه .
مـــادة ( 596 )
أ ) يجوز لصاحب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله لا يفي معه بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المـــادة (614) .
ب ) فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه لا يكون لصاحــب العمل إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب ، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده ، إذا كان هذا الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة .
ج ) وفـي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقــوم بالإصــلاح فــي مــدة معقولـة ، إذا كان هذا ممكنـــا ولا يسبب لصاحــب العمل أضرارا ذات قيمة .
مـــادة ( 597 )
ليس لصاحب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المـــادة السابقة ، إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول ، أم كان بأية طريقة أخرى .
مـــادة ( 598 )
أ ) إذا تــم تسلم العمل ، ارتفعت مسئولية المقاول عمــا يكون ظاهرا فيه من عيـب أو مخالفة لشـروط العقد ، وذلك مع مراعاة حكم المـــادة (615) .
ب ) فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية ، ثم تبينها صاحب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول ، وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل .
فإذا تم إخطار المقاول سرت أحكام المـــادة (596) .
مـــادة ( 599 )
يستحق المقاول المقابل عند تسلم العمل ، إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك .
مـــادة ( 600 )
أ ) إذا كـان العمل مكونا من عدة أجزاء ، أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة ، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجزه من العمل بعد معاينته وقبولـه ، على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته ، وذلك ما لم يتفق على خلافه .
ب ) ويفترض فيما دفع المقابل من أجله أنه قد تمت معاينته وقبولـه ، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب أو كان العرف يقضي بغير ذلك .
مـــادة ( 601 )
إذا لم يحدد المقابل سلفا ، وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول .
مـــادة ( 602 )
لا يكون لارتفاع تكاليف العمل وانخفاضها أثر في مدى الالتـزامات التي يرتبها العقد ، وذلك دون إخلال بأحكام المـــادة (130) .
( رابعا ) التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن :
مـــادة ( 603 )
أ ) لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر ، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه .
ب ) فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتـزاماته .
ج ) ولا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أُعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ .
مـــادة ( 604 )
أ ) يجوز للمقاول أن يَكلَ تـنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن ، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار .
ب ) ولا تؤثــر المقاولة من الباطن في التـزامات المقاول الأصلي قبل صاحب العمل ، كما يسأل قبله عن أعمال المقاولة من الباطن .
مـــادة ( 605 )
أ ) للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تـنفيذ العمل ، أن يطالبوا صاحب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي فــي حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على صاحب العمل وقت رفع الدعوى .
ب ) ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي وصاحب العمل في حدود المستحق عليه .
مـــادة ( 606 )
للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المـــادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالإمتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم .
( خامسـا ) انتهــاء المقاولـة :
مـــادة ( 607 )
إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة ، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة .
مـــادة ( 608 )
تـنتهي المقاولة باستحالة تـنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه . وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة صاحب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على صاحب العمل .
مـــادة ( 609 )
أ ) تـنتهي المقاولة بموت المقاول ، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد .
ب ) فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في العقد وتوفي فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ، ولكن يجوز لصاحب العمل إنهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تـنفيذ العمل .
مـــادة ( 610 )
أ ) إذا انتهــت المقاولــة بموت المقاول ، استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تـنفيذها ، وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد ، إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل .
ب ) ولصاحب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تـنفيذها ، على أن يدفع عنها مقابلا عادلا .
ج ) وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تـنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه .
مـــادة ( 611 )
أ ) لصاحب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تـنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامــه ، علـــى أن يعـــوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال ، وما كان يستطيع أن يكسبه لو أنه أتم العمل .
ب ) على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا .
الفرع الثاني - الأحكام الخاصة بمقاولات
المبانــي والإنشـــاءات
مـــادة ( 612 )
أ ) إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية ، وتبين أثناء التـنفيذ ضرورة تجاوز هذه المقايسة مجاوزة جسيمة ، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار صاحــب العمل بذلك مبينا مقدار ما تستتبعــه هــذه المــجاوزة مـــن زيادة في المقابل ، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة .
ب ) ويجوز لصاحب العمل ، في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التـنفيذ ، على أن يتم ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد ، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .
مـــادة ( 613 )
إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالا ، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع صاحــب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل ، بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم ، إلا أن يكون ذلك راجعا إلى فعل صاحب العمل أو يكون مأذونا به منه .
مـــادة ( 614 )
إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لصاحب العمل وكانت تشوبه عيـــوب تبلــغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى مـــن المـــادة (596) ويترتب على إزالته أضرار بالغة ، فلا يكون لصاحــب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المـــادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض .
مـــادة ( 615 )
أ ) يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة ، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية .
ب ) ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقـــل مـــن عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها .
ج ) والضمان يشمل التهدّم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان صاحـــب العمــــل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة ، كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها .
مـــادة ( 616 )
أ ) إذا اقتصــر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه ، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميــم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التـنفيذ .
ب ) فإذا عَهَدَ إليه صاحب العمل بالإشراف على التـنفيذ أو على جانب منه ، كان مسئولا أيضا عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التـنفيذ الذي عهد إليه بالإِشراف عليه .
مـــادة ( 617 )
أ ) لا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب التي تقع في التـنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة .
ب ) ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له .
مـــادة ( 618 )
إذا كــان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل ، كانا متضامنين في المسئولية .
مـــادة ( 619 )
لا تسمع دعاوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب .
مـــادة ( 620 )
كل شـرط بإعفـــاء المهنــدس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلا .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:40

خيارات المساهمة


الفصــل الثانـــي : عقـــد العمـــل مـــادة ( 621 )
عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .
وتطبــق النصـــوص الواردة في هذا الفصل على عقود وعلاقات العمل التـــي لا ينطبق عليهـــا قانـــون العمل أو عند عدم وجود نص فيه وبالقدر الذي لا تتعارض مع نصوصه .
ومع ذلك لا تسري هذه النصوص على موظفي الدولة والهيئات والمؤسسات العامة .
( أولا ) أركـان عقـد العمـل :
مـــادة ( 622 )
لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص ، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك .
مـــادة ( 623 )
يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة ، كما يجوز أن يكون غير معين المدة .
فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو صاحب العمل أو لأكثر من خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن ينهي العقد دون تعويض على أن يَنـْظر صاحب العمل إلى ستة أشهر .
مـــادة ( 624 )
إذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته .
فإذا استمر طرفاه في تـنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير معينة .
مـــادة ( 625 )
إذا أ ُبرم العقد لتـنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه .
فإذا كان العمــل قابلا بطبيعته لأن يتجدد ، واستمر تـنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه ، اعتبر العقد قد تجدد ضمنيا للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى .
مـــادة ( 626 )
يفترض في أداء الخدمة أن تكون بأجر ، إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا في مهنة من أدّاه .
مـــادة ( 627 )
إذا لــم ينــص العقــد على أجر ، قدر الأجر أخذا بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدي فيهــا العمــل ، فــإذا لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة .
ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها .
( ثانيـا ) أحكـام عقـد العمـل :
1 - التـزامــات العامــل :
مـــادة ( 628 )
يجب على العامل :
أ ) أن يــؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد .
ب ) أن يأتمــر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتـنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي يدخـــل في وظيفة العامـــل ، إذا لـــم يكــن فــي هــذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر .
ج ) أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله .
د ) أن يحتفظ بأسرار العمل حتى بعد انقضاء العقد .
مـــادة ( 629 )
إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالإطلاع على سر أعماله ، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهــاء العقــد أن ينافس صاحب العمل ، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته .
غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي :
أ ) أن يكون العامل بالغا رشده وقت إبرام العقد .
ب ) أن يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة .
ولا يجوز أن يتمسك صاحب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك ، كما لا يجوز له التمسك بهذا الاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد .
مـــادة ( 630 )
إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالإمتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها ، كان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضا إلى شرط عدم المنافسة في جملته .
مـــادة ( 631 )
إذا وفق العامل إلى اختراع جديد أثناء خدمة صاحب العمل ، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطـــه بمناسبــة ما قــام به من أعمال في خدمة صاحب العمل .
على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات أثناء عمله يكون من حق صاحب العمل ، إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الإبتداع ، أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات .
وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية ، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة . ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها صاحب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته .
2 - التـزامـات صاحـب العمــل :
مـــادة ( 632 )
يلتـزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل أجره في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة في ذلك .
مـــادة ( 633 )
إذا نص العقد على أن يكون للعامل بالإضافة إلى الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق في جزء من أرباح صاحب العمل ، أو في نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك ، وجب على صاحب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك .
ويجب على صاحب العمل بالإضافة إلى هذا أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه الطرفان أو يعينه القاضي ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، وأن يأذن له في ذلك بالإطلاع على دفاتره .
مـــادة ( 634 )
إذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنــه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع لصاحب العمل كان للعامل حق في أجر ذلك اليوم .
( ثالثــا ) انتهــاء عقــد العمــل :
مـــادة ( 635 )
ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته ، أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (623) و (624 ) ، فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغـــــرض منـه ، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر ، ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار بكتاب مسجــل بعـلم الوصول بـدون مظـروف قبل ثلاثـين يوما من ترك العمل أو إنهاء العقد .
مـــادة ( 636 )
إذا كان العقــد قد أبرم لمدة غير معينة ، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة ميعاد الإخطار ، أو قبل انقضاء هذا الميعاد ، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه . ويشمل التعويض بالإضافة إلى الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة ، جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة ، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة .
وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين ، كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار ، الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا .
مـــادة ( 637 )
يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر من صاحب العمل ، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته - وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد - إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد .
ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله دون خطأ منه لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر ، إذا ما اقتضته مصلحة العمل ، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه الإساءة إلى العامل .
مـــادة ( 638 )
لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ، ولكن ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو مرضه مرضــا طويــلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل .
مـــادة ( 639 )
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقـــد ، إلا فيما يتعلق بالمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحق بحسب آخر جرد .
ولا يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتـنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:40

خيارات المساهمة


الفصـــل الرابــــع : الإيــــــداع مـــادة ( 662 )
الإيداع عقد يلتـزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا .
( أولا ) التـزامات المودع لديه :
مـــادة ( 663 )
على المودع لديه أن يتسلم الوديعة ، وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنا .
مـــادة ( 664 )
أ ) إذا كان الإيداع بغير أجر وجب على المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذلــه في حفظ ماله دون أن يكلف في ذلك بأزيد من عناية الشخص المعتاد .
ب ) أما إذا كان الإيداع بأجر فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الشخص المعتاد .
جـ ) كل ذلك ما لم يتفق على خلافه .
مـــادة ( 665 )
ليس للمودع لديه أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة بغير إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة .
مـــادة ( 666 )
يجب على المودع لديه أن يسلم الوديعة إلى المودع بمجرد طلبه ، فإذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع لديه ، كان له الحق في الأجر فيما بقي من مدة فضلا عن التعويض إن كان له مقتض .
وللمودع لديه أن يلزم المودع بتسلم الوديعة في أي وقت ، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع .
مـــادة ( 667 )
أ ) على المودع لديه متى انتهى عقد الإيداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع .
ب ) ترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع .
جـ ) وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
مـــادة ( 668 )
أ ) إذا باع وارث المودع لديه الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشـــتري ، فلا يكون الوارث ملزما إلا أن يرد للمـــودع ما قبضه من ثمن ، على أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشتري .
ب ) فإذا كان التصرف تبرعا ، فإن الوارث لا يلتـزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع .
(ثانيـا) التـزامـات المـودع :
مـــادة (669 )
الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر . فإذا اتفق على أجر ، وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
مـــادة ( 670 )
على المودع أن يرد إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الشيء ، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة .
(ثالثـا) انتهـاء الإيــداع :
مـــادة ( 671 )
ينتهــي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا ، كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعد إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب .
مـــادة ( 672 )
إذا كان الإيــداع بغير أجر ، وتعذر على المودع لديه الاستمرار في حفظ الوديعـــة لأسـباب طـارئة ، جاز لـه أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه . على أن يخطر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب .
مـــادة ( 673 )
ينـتهي الإيداع بموت المودع لديه ، ما لم يتفق على غير ذلك .
(رابعـا) بعــض أنـواع الإيــداع :
مـــادة ( 674 )
إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان المودع لديه مأذونا له في استعماله ، اعتبر العقد قرضا .
مـــادة ( 675 )
أ ) يكون مستغلو الفنادق وما يماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء ، مسئولين عن فعل المترددين على محالهم .
ب ) ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز ألفي دينار ، وما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع ضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم ، أو يكونوا ، وهم على علم بقيمة هذه الأشياء ، قد أخذوا على عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم .
مـــادة ( 676 )
أ ) علــى النزيل أن يخطر مستغل الفندق أو ما يماثله ، بسرقة الشيء أو فقــده أو تلفه بمجرد كشفه ذلك ، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول ، فلا يكون مستغل الفندق أو ما يماثله مسئولا إذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر .
ب ) ولا تسمع دعوى النزيل قبل مستغل الفندق أو ما يماثله بانقضاء ستة أشهر من وقت مغادرته الفندق أو ما يماثله .
مـــادة ( 677 )
يقع باطلا كل شرط بإعفاء مستغل الفندق أو ما يماثله من المسئولية أو التخفيف منها .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:41

خيارات المساهمة


الفصـــل الخامـــس : الحراســـــة مـــادة (678)
الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين ، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه ، على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه .
ويجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق ، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها .
مـــادة ( 679 )
يكون تعيين الحارس ، باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه .
مـــادة ( 680 )
تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية ، وذلك ما لم يحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتـزاماته على نحو مغاير .
مـــادة ( 681 )
أ ) يلتـزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته ، وبإدارته . ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد .
ب ) ولا يجوز لـه أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي .
مـــادة ( 682 )
لا يجــوز للحــــارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء .
مـــادة ( 683 )
أ ) يلتـزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة .
ب ) كما يلتـزم أن يقدم لذوي الشأن ، مرة على الأقل كل سنة ، حساباً بما تسلمه وبما أنفقه مؤيداً بالمستندات ، وعليه إذا كان معيناً من المحكمة أن يودع لديها صورة من ذلك الحساب .
مـــادة ( 684 )
أ ) للحارس الحق في أن يتقاضى أجراً ، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعاً .
ب ) ولـه أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته .
مـــادة ( 685 )
أ ) تـنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء ، كما تـنتهي بانتهاء مدتها إذا كانت لمدة محددة.
ب ) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:42

خيارات المساهمة


التأمين والكفالة مـــادة ( 686 )
أ ) التأميـــن عقد يلتـزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن لـه أو إلى المستفيد ، مبلغا من المال أو إيراداً مرتبا أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن .
ب ) ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعة واحدة .
مـــادة ( 687 )
أ ) يقصد بالمؤمن لـه الشخص الذي يتعهد بتـنفيذ الالتـزامات المقابلة لالتـزامات المؤمــن ، ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدي إليهم المؤمن ما التـزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد .
ب ) ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره .
مـــادة ( 688 )
الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .
(أولا) إبـرام عقـد التأمـين :
مـــادة (689)
أ ) إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه .
ب ) فـإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن لـه العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر ، أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصاً للمؤمن .
مـــادة ( 690 )
يقـع التأمين من الأضرار باطلاً إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة .
مـــادة ( 691 )
يقع التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد .
مـــادة ( 692 )
في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، يظل المؤمن وحده مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد .
مـــادة ( 693 )
أ ) لا يكون طلـــب التأمـــين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقـــع المؤمــن على وثيقة التأمين ، وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزءا مكملا للعقد .
ب ) على أن العقد يتم ، حتى قبل التوقيع على الوثيقة ، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين بتسليم المؤمــن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد والالتـزامات الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد .
ج ) ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالا بدفع جزء من مقابل التأمين كان له أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن العقد قد تم ، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة .
مـــادة ( 694 )
إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه ، كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوماً من وقت تسلم الوثيقة ، فإن لم يفعل ، اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها .
مـــادة ( 695 )
أ ) دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الاذن أو وثيقة لحاملها ، فإذا كانت وثيقة أذنية ، فانها تـنـتقل بالتظهير ولو على بياض .
ب ) ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له .
مـــادة ( 696 )
لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم ، إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة ، كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً .
مـــادة ( 697 )
لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول .
مـــادة ( 698 )
يقع باطلا ً ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية :
أ ) الشــرط الــذي يستثـني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح ، ما لم يكن الاستثناء محـدداً .
ب ) كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه .
مـــادة ( 699 )
يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة .
مـــادة ( 700 )
أ ) تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتـنتهي بنهاية اليوم الأخير منها .
ب ) فــإذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين ، بدأ سريانه من أول هذا اليوم .
ج ) كل ذلك ما لم يتفق على خلافه .
مـــادة ( 701 )
فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات ، أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل ، ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين .
مـــادة ( 702 )
أ ) فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز ، الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن لـه قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل بإبلاغ المؤمن بكتاب مسجــل بعلم الوصول بدون مظروف برغبته في عدم امتداد العقد .
ب ) ولا يسري مفعول هذا الامتداد إلا سنة فسنة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك .
مـــادة ( 703 )
أ ) يعتبر الطلــب المرسل بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف من المؤمن له إلى المؤمن ، متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل ، إذا لـم يرفـض المؤمن هذا الطلب خلال عشرين يوماً من وقت وصول الكتاب إليه .
ب ) ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين فلا يعتد إلا بالموافقة الفعلية للمؤمن .
( ثانيـا ) التـزامـات المؤمـن لـه :
مـــادة ( 704 )
يلتـزم المؤمن له بما يأتي :
أ ) أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة لـه والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، وتعتبر مهمة على الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة مكتوبة محددة .
ب ) أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها .
ج ) أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه .
د ) أن يـبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثه من شأنها أن تجعله مسئولاً .
ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة .
مـــادة ( 705 )
أ ) يكون عقد التأمين قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن ، إذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بياناً غير صحيح من شأنه أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن .
ب ) فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن لـه بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظــروف ، إلا إذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر .
ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما .
ج ) أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلاً إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح .
مـــادة ( 706 )
يبقى عقد التأمين سارياً دون زيادة في المقابل ، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه :
أ ) نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن .
ب ) أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب انساني أو توخياً للمصلحة العامة .
مـــادة ( 707 )
إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها أثناء سريان العقد ، كان للمؤمن لـه على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما ، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناســب مع زوال هذه الاعتبارات ، وفقاً لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد .
مـــادة ( 708 )
أ ) يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك .
ب ) ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط .
جـ ) ويستحق كل قســط من الأقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ، ما لم يتفق على غير ذلك ، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط ، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة .
مـــادة ( 709 )
أ ) تؤدى أقساط التأمين - فيما عدا القسط الأول - في موطن المؤمن له .
ب ) ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن ، إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد إعذاره .
جـ ) وذلك كله ما لم يتفق على غيره .
مـــادة ( 710 )
أ ) إذا لــم يدفــع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له ، بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخير في الوفاء .
ب ) ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط .
مـــادة ( 711 )
أ ) فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره ، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإعذار .
ب ) ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتـنفيذ العقد أو فسخه .
ج ) فإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما يكون مستحقاً من مصروفات ، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء .
د ) ويقع باطلاً كل اتفاق يعفي المؤمن من إعذار المؤمن لـه أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية .
(ثالثـا) التـزامـات المؤمـن :
مـــادة ( 712 )
يلتـزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد ، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه .
مـــادة ( 713 )
في التأمين من الأضرار ، يلتـزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين .
مـــادة ( 714 )
أ ) يجب على من يؤمـن على شيء واحـد أو مصـلحة واحدة عن خطر معين لدى أكثر من مؤمن أن يبلغ ، خلال عشرة أيام على الأكثر ، كلاً منهم بكتاب مسجل بعلم الوصول بالتأمينات الأخرى ، مبيناً به أسماء غيره من المؤمنين وقيمة كل من هذه التأمينات .
ب ) ويقع التأمين باطلاً إذا لم يقم المؤمن له بهذا الاخطار عن عمد ، أو عقد هذه التأمينات بقصد جني ربح غير مشروع .
ج ) فإذا لم يكن المؤمن عالماً ببطلان العقد وقت إتمامه ، حق له أن يستوفي أقساط التأمين إلى نهاية الفترة التي علم خلالها بالبطلان .
مـــادة ( 715 )
أ ) إذا تعددت عقود التأمين على الشيء الواحد أو المصلحة الواحدة دون قصد الغش ، سواء تم ذلك في تاريخ واحد أو تواريخ مختلفة ، بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزماً بأن يؤدي جزءاً من التعويض معادلاً للنسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة، دون أن يجاوز مجموع ما يستوفيه المؤمن له قيمة ما أصابه من ضرر .
ب ) فــــإذا أعــسر أحــد المؤمنيــن تحمــل الباقــون نصيبه ، كل بنسبة مبلغ التأمين الذي تعهد به ، على ألا يجاوز ما يدفعه كل منهم المبلغ الذي أمن هو عليه .
ج ) ويجوز مخالفة هذه الأحكام بمقتضى شرط خاص في الوثيقة يقضي بتوزيع المسئولية بين المؤمنين على أساس الأسبقية في التاريخ .
مـــادة ( 716 )
أ ) في التأمين مــن الأضرار ، يحـــل المؤمـــن قانونـــاً بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانوناً عن الضرر المؤمن منه ، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن لـه مسئولاً عن أعماله .
ب ) وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله محله متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن له .
(رابعا) انتقــال الحقـــوق والالتـزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها :
مـــادة ( 717 )
أ ) تـنـتقل الحقوق والالتـزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تـنـتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصـــرف فيــه ، أما في حالة وفاة المؤمن لـه فتـنـتقل هــذه الحقــوق والالتـزامات إلى ورثته مع مراعـــاة ما تقضي به أحكام الميراث .
ب ) ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده، وللمؤمن أن يستعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له .
مـــادة ( 718 )
يقع باطلاً كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضاً إذا اختار من انتقلت أو آلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه إنهاء العقد .
مـــادة ( 719 )
إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه، بقي من انتقلت منه الملكية ملزماً بدفع ما حل به من الأقساط ، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة ، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف بحصول التصرف الناقل للملكية .
مـــادة ( 720 )
إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم ، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط .
مـــادة ( 721 )
أ ) إذا أفلس المؤمن لـه قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائماً لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بمجموع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس .
ويكــون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد في مدة ثلاثة اشهر تبدأ من هذا التاريخ . وعلى المؤمــن فــي حالة الإنهاء أن يرد إلى جماعة الدائنـين الجزء من القسـط الذي لم يتحمـل في مقابله خطراً ما .
ب ) فإذا أفلس المؤمن ، فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس . ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوقف فيها العقد وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة .
مـــادة ( 722 )
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه . ومع ذلك لا تسري المدة :-
أ ) في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر ، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .
ب ) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه ، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه .
ج ) عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير عليه ، إلا من يوم رفع الدعــوى مـــن هـــذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له .
مـــادة ( 723 )
أ ) لا يجوز الاتفاق على عدم سريان الأحكام الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، أو لمصلحة المستفيد .
ب ) ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لعدم سماع الدعاوى المبينة في المـــادة السابقة ولا على تقصيرها حتى ولو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .
(خامســا) بعــض أنــواع التأمـين :
التأمـين علـى الحيـاة :
مـــادة ( 724 )
المبالغ التي يلتـزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين ، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل ، دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد .
مـــادة ( 725 )
يقــع باطلاً التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد . فإذا كان الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة ممن يمثله قانوناً .
وتكــون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق .
مـــادة ( 726 )
تبرأ ذمة المؤمن من التـزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته . ومع ذلك يلتـزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة إحتياطي التأمين .
فإذا كان سبب الإنتحار مرضاً أفقد المريض إرادته ، بقي التـزام المؤمن قائماً بأكمله . وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياتــه وقــت انتحاره كان فاقد الإرادة .
وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان إنتحار الشخص عن اختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الإنتحار بعد سنتين من تاريخ العقد .
مـــادة ( 727 )
أ ) إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له ، برئت ذمة المؤمن من التـزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه .
ب ) وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له ، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمــداً فـي وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين .
مـــادة ( 728 )
في التأمين على الحياة يجوز الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى أشخاص معينين ، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد .
ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ، ومن لم يولد ، أو لورثته دون ذكر أسمائهم . فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحـق في مبلـغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث . ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث .
ويقصد بالزوج الشخص الذي ثبتت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث .
مـــادة ( 729 )
في التأمين على الحياة للمؤمن له الذي التـزم بدفع أقساط دورية ، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار المؤمن بكتاب مسجل قبل انتهاء الفترة الجارية وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة .
مـــادة ( 730 )
أ ) في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة ، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع .
ب ) ولا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً .
مـــادة ( 731 )
إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية :
أ ) في العقود المبرمة مدى الحياة ، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن لـه لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين في تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1? من مبلغ التأمين الأصلي ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع ، وطبقاً لتعريفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الأصلي .
ب ) في العقــود المتـفـق فيهـا علـى دفـــع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلي بنسبة ما دفع من أقساط .
مـــادة ( 732 )
أ ) يجوز أيضا للمؤمن له ، متى كان قد دفــع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يصفي التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع .
ب ) ولا يكون قابلاً للتصفية ، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً .
مـــادة ( 733 )
تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمين ، ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين .
مـــادة ( 734 )
لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين ، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين .
وفي غير ذلك من الأحوال ، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط ، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه ، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية .
أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته ، وجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي حصل عليها وأن يخفـــض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه .
مـــادة ( 735 )
في التأمين على الحياة ، لا يكون للمؤمن الذي دفع التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث .
التأمـين مــن الحريــق :
مـــادة ( 736 )
في التأمين من الحريق ، يكون المؤمن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن الحريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كاملاً ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق .
ولا يقتصر التـزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق ويكـون مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة كل هذا ولو اتفق على غيره .
مـــادة ( 737 )
يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .
مـــادة ( 738 )
يكــون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمــد . وكذلك يكــون مسئولاً عن الأضرار الناجمة من حادث فجائي أو قوة قاهرة .
أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً ، فلا يكون المؤمن مسئولاً عنها ولو اتفق على غير ذلك .
مـــادة ( 739 )
يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم ، مهما يكن نوع خطئهم ومداه .
مـــادة ( 740 )
إذا كان الشيء المؤمـن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين .
فإذا اشهرت هذه الحقوق أو أُعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب مسجل فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين .
فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك على الوجه المبين في الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته .
مـــادة ( 741 )
يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق محل المؤمن لـه في الدعاوى التي تكون للأخير قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة ، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:43

خيارات المساهمة


عقد الكفالة
مـــادة ( 742 )
الكفالــة عقد بمقتضــاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تـنفيذ التـزام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين .
( أولا ) أركـان الكفالــة :
مـــادة ( 743 )
الكفالة لا تفترض ، ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحاً . ولا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ولو كان من الجائز إثبات الالتـزام الأصلي بغيرها .
مـــادة ( 744 )
أ ) إذا التـزم شخص بتقديم كفيل وجب عليه أن يقدم كفيلاً موسراً يكون موطنه في دولة البحرين ، فإن تعذر عليه ذلك ، كان له أن يقدم تأميناً عينياً كافياً .
ب ) وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة ، أو لم يعد لـه موطن في دولة البحرين ، وجب تقديم كفيل آخر موسر أو تأمين عيني كاف .
مـــادة ( 745 )
تجوز كفالة المدين بغير علمه ، وتجوز أيضاً رغم معارضته .
مـــادة ( 746 )
أ ) تجوز كفالة الالتـزام المستقبل ، إذا حدد مقدماً مدى التـزام الكفيل . كما تجـوز كفـالة الالتـزام الشرطي .
ب ) وإذا لـم يعين الكفيل مدة لكفالته ، كان لـه في أي وقـــت أن يرجـــع فيها ، ما دام الالتـزام المكفول لم ينشأ، على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب .
مـــادة ( 747 )
أ ) لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتـزام المكفول صحيحاً .
ب ) وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التـزامه ، التـزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتـزام المكفول باعتباره مديناً أصلياً .
مـــادة ( 748 )
أ ) لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشـروط أشـد من شروط الدين المكفول .
ب ) ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون .
مـــادة ( 749 )
تشمل الكفالة الالتـزام المكفول وتوابعه ، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصروفات بعد إخطار الكفيل . وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه .
(ثانيـا) آثـار الكفالــة :
1 ــ العلاقــة ما بـين الكفيـل والدائـن :
مـــادة ( 750 )
أ ) يـبرأ الكفيــل ببراءة المديــن ، ولـه أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين .
ب ) على أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد ، فليس له أن يحتج بهذا الوجه .
مـــادة ( 751 )
إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل شيئاً آخر في مقابل الدين ، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل .
مـــادة ( 752 )
أ ) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات .
ب ) ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى ولو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون .
مـــادة ( 753 )
أ ) لا تبرأ ذمة الكفيل بمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها .
ب ) ومــع ذلك إذا أنذر الكفيل الدائن بكتاب مسجل باتخاذ الاجراءات ضد المدين ، كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً .
جـ ) وللكفيل أن يتمسك ببراءة ذمته إذا أقدم الدائن على منح المدين أجلاً دون موافقة الكفيل .
مـــادة ( 754 )
إذا أفلس المدين ، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة ، سقط حقه في الرجوع على الكفيل ، بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها .
مـــادة ( 755 )
أ ) إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين ، وكانوا غير متضامنين فيمـــا بينهم ، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم .
ب ) فإذا التـزم الكفلاء بعقود متوالية ، كان كل منهم مسئولاً عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم .
مـــادة ( 756 )
أ ) لا يجـوز للدائــن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، كما لا يجوز لـه أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المديــن من أمواله ، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين .
ب ) ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه .
مـــادة ( 757 )
أ ) إذا طلب الكفيل تجريد المدين ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله .
ب ) ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت متنازعاً فيها أو كانت موجودة خارج دولة البحرين .
مـــادة ( 758 )
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من المدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب .
مـــادة (759)
إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضماناً للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ، ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين فلا يجوز التـنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التـنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين .
مـــادة ( 760 )
أ ) يلتـزم الدائن بأن يسلم الكفيل ، وقت وفائه الدين ، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع .
ب ) وإذا كان الدين المكفول مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائـــن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل ، إذا عارض المدين في تسليمه للكفيل .
جـ ) وإذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري ، التـزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه ، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين .
مـــادة ( 761 )
الكفيـــل الــذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلاً للكفيل ، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مديناً أصلياً بالنسبة إليه ، وفي هذه الحالــة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل .
مـــادة ( 762 )
في الكفالة القانونية أو القضائية ، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين .
مـــادة ( 763 )
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين .
مـــادة ( 764 )
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية ، ووفى أحدهـــم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ، وبنصيبه في حصة المعسر منهم .
2 ــ العلاقــة مــا بـين الكفيـل والمديـن :
مـــادة ( 765 )
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين . وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصماً في الدعوى . فإذا لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصماً في الدعوى ، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه .
مـــادة ( 766 )
للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين ، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده .
مـــادة ( 767 )
إذا وفـى الكفيـــل الدين ، حل محل الدائن في حقه طبقاً لقواعد الحلول القانوني ، ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن حقه من المدين .
مـــادة ( 768 )
إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم ، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بما وفاه من الدين .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:43

خيارات المساهمة


حق الملكية الفــرع الأول - نطـــاق حـــق الملكيــة
مـــادة ( 769 )
لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه ، في حدود القانون .

مـــادة ( 770 )
ملكية الشيء تشمل أجزاءه ، وثماره ، ومنتجاته ، وملحقاته ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.
مـــادة ( 771 )
ملكية الأرض تشمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التمتع بها وفقاً للمألوف ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك .
مـــادة ( 772 )
لا يُستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي الأحوال وبالكيفية المنصوص عليها في القانون وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً .
مـــادة ( 773 )
لا يجوز للمالك أن تكون له فتحات على ملك جاره إلا في الحدود التي يقررها القانون .
مـــادة ( 774 )
إذا تضمن التصرف القانوني شرطاً يمنع المتصرف إليه من التصرف في المـــال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف ، أو يقيد حقه في التصرف فيه ، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث قوي ومقصوراً على مدة معقولة .
مـــادة ( 775 )
أ ) إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحاً ، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط ، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف .
ب ) ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط إذا أقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.
مـــادة ( 776 )
أ ) لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به .
ب ) فإذا كان الشيء عقاراً وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط ، فيعتبر الغير عالماً بالشرط من وقت الشهر .
الفــرع الثانـي - الملكيـة الشائعـة
(أولا) أحــكام الشيــوع :
مـــادة ( 777 )
أ ) إذا تعــدد أصحاب الحق العيني على شيء ، غير مفرزة حصة كل منهم ، فهم شركاء على الشيوع وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك .
ب ) وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة ، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الأخرى ، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون .
مـــادة ( 778 )
أ ) لكل شريك الحــق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه .
ب ) وله أن يتصرف في حصته الشائعة .
مـــادة ( 779 )
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون على خلاف ذلك .
مـــادة ( 780 )
أ ) لأغلبية الشركاء ، على أساس قيمة الحصص ، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتـــادة ولها أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديراً يقوم بهذه الأعمال . ولها أن تضع نظاماً للإدارة .
ب ) ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاماً أو خاصاً .
مـــادة ( 781 )
إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في المـــادة السابقة ، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .
مـــادة ( 782 )
إذا تولى أحد الشركاء عملاً من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب ، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع ، فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء .
مـــادة ( 783 )
أ ) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد لـه ما يجاوز الإدارة المعتادة ، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف قبل إحداث التغيير أو التعديل ، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوماً من وقت الإخطار .
ب ) وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية ، أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير ، ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من تعويضات .
مـــادة ( 784 )
لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع ، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء .
مـــادة ( 785 )
نفقات حفظ الشيء الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره أو يقضي القانون بخلافه .
مـــادة ( 786 )
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال سـتين يوماً من وقت الإخطـار ، وللمحكمـة تبعاً للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه .
مـــادة ( 787 )
في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الإدارة غير المعتادة أو التصرف ، فلا تتوفر الأغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال .
مـــادة ( 788 )
إذا تصـــرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ، فلا يكون للتصرف أثر ، فيما يتعلق بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى ، إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف .
مـــادة ( 789 )
أ ) للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالبيع بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف ، ويتم الاسترداد بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف يوجه إلى كل من البائع والمشتري ، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتـزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه .
ب ) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته .
(ثانيـا) انقضـاء الشيـوع بالقسمـة :
مـــادة ( 790 )
أ ) لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء فــي الشيوع بمقتضى نص في القانون أو بمقتضى تصرف قانوني . ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى تصرف قانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين . فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في حق الشريك وفي حق من يخلفه .
ب ) ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشــركاء ، كما لها أن تأمــر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك .
مـــادة ( 791 )
أ ) للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
ب ) فإذا كان بين الشركاء ناقص الأهلية أو غائب أو مفقود وجب مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون في هذا الشأن .
مـــادة ( 792 )
أ ) للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة .
ب ) لا تسمع دعوى الإبطال بمرور سنة من وقت القسمة .
ج ) وللمدعى عليه أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من نصيبه .
مـــادة ( 793 )
ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الصغرى المدنية . وللمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإفراز الأنصبة إذا كان المال يقبل القسمة عيناً دون نقص كبير في قيمته .
مـــادة ( 794 )
أ ) تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية .
ب ) ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك ، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة ، ويكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته .
مـــادة ( 795 )
أ ) تـفصل المحكمة الصغرى المدنية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها .
ب ) فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة ، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الكبرى المدنية ، وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها ، وتوقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات .
مـــادة ( 796 )
أ ) متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب ، أصدرت المحكمة الصغرى المدنية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المقرر الذي آل إليه .
ب ) فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب ، تجري القسمة بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز .
مـــادة ( 797 )
أ ) إذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ب ) ويجــوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع .
مـــادة ( 798 )
أ ) يجب على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية ، أن يدخلوا الدائنـين المشهـرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة الاتفاقية ، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم .
ب ) ولدائني كل شريــك أن يعارضـوا في أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم ، وتكون المعارضة بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف يوجه إلى جميع الشركاء . ويجب على الشركاء طلب إدخال من عارض من الدائنين في الدعوى ، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم .
مـــادة ( 799 )
يعتبر المتقاسم مالكاً وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة .
وتكون ملكيته خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقاً للقانون .
مـــادة ( 800 )
إذا كانت حصة الشريك ، قبل القسمة ، مثقلة بحق عيني ، ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءاً مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق ، وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن .
مـــادة ( 801 )
أ ) يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة .
ب ) فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه ، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجــراء قسمــة جديدة إذا كان ذلك ممكناً دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير . فإن لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على أساس قيمة الأموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق .
ويكون كل متقاسم ملزماً بنسبة حصته ، فإذا كان أحدهم معسراً وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين .
مـــادة ( 802 )
يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله ، ويلتـزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدراً وقت الاستحقاق ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .
مـــادة ( 803 )
مع عدم الإخلال بما تقضي به المـــادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صريح على الإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها أو كان الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه .
(ثالثــا) قسمــة المهايــأة :
مـــادة ( 804 )
أ ) للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع مدة معينة متنازلا ًً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفــاق لمدة تزيد على خمس سنوات يجوز تجديدها باتفاق آخر مستقـل .
ب ) فإذا لم يتفق على مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد .
ج ) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة .
مـــادة ( 805 )
للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوب كل منهم الانتفاع به لمدة تتناسب مع حصته .
مـــادة ( 806 )
للشركاء أثناء إجراءات القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية، فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة مهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها .
مـــادة ( 807 )
تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتـزاماتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة .
(رابعـا) الشيـوع الإجبــاري :
مـــادة ( 808 )
إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقى شائعاً ، فليس للشريك أن يطلب قسمته ولا أن يتصرف في حصته تصرفاً يتعارض مع ذلك الغرض .
(خامسـا) ملكيـة الأســرة :
مـــادة ( 809 )
لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة ، وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقــوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة ، وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية .
مـــادة ( 810 )
يجــوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك .
وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصيبه .
مـــادة ( 811 )
ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعا .
وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبراً عنه ، فلا يكون الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء .
مـــادة ( 812 )
للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر ، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .
ويكون عزل المدير بالطريقة التي عين بها ولو اتفق على غير ذلك ، كما يجوز للمحكمة أن تعزلـه بناء على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل .
مـــادة ( 813 )
فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة .
(سادسـا) ملكيـة الطبقـات والشقـق :
مـــادة ( 814 )
يجوز إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها .
مـــادة ( 815 )
أ ) تســري نصوص المواد التالية على المباني المقامة طبقاً للمادة السابقة ، وعلى كل بناء أو مجموعة أبنية ، لعدة أشخاص ، كل منهم يملك جزءاً مفرزاً وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة .
ب ) ومن يملك جزءاً مفرزاً يعتبر مالكاً حصة شائعة في الأجزاء المشتركة ما لم يثبت خلاف ذلك .
ج ) وتعتبر الحصص الشائعة من ملحقات الجزء المفرز .
مـــادة ( 816 )
1 - تشمل الأجزاء المشتركة : الأرض ، وهيكل البناء ، وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك ، وتشمل بوجه خاص :
أ ) الأرض المقام عليها البناء ، والأفنية ، والممرات الخارجية ، والحدائق ومواقف السيارات .
ب ) أساسات البناء ، والأسقف ، والأعمدة المعدة لحملها ، والجدران الرئيسية .
ج ) المداخل ، والممرات الداخلية ، والسلالم ، والمصاعد .
د ) الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء .
هـ ) الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة .
و ) كل أنواع الأنابيب والأجهزة ، إلا ما كان منها داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء .
2 - كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه .
مـــادة ( 817 )
أ ) الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط ، تكون ملكاً مشتركاً لهؤلاء الملاك .
ب ) وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزئين من أجزاء الطبقة ملكاً مشتركاً لمالكيها .
مـــادة ( 818 )
تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزاً ، وتقدر قيمة هذا الجزء على أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء .
مـــادة ( 819 )
الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزاً ، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة .
مـــادة ( 820 )
أ ) للملاك بأغلبيــة ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته .
ب ) ولا يجوز أن تفرض في النظام قيود على ملكية الأجزاء المفرزة أو المشتركة لا يبررها تخصص هذه الأجزاء أو موقعها .
مـــادة ( 821 )
لكل مالــك أن يتصــرف فــي الجــزء المفـــرز الـــذي يملكه ، ولـه أن يستعمله وأن يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما أعد لـــه .
مـــادة ( 822 )
لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزاً أن يستعمل الأجزاء المشتركة ، فيما خصصت له ، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك .
مـــادة ( 823 )
أ ) يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلاً في الأجزاء المشتركة إذا كــان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين .
ب ) ويجـب ، قبـل إحـداث التعديل ، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقاً لنص المادة (836) ، وفي حالة عدم وجود اتحاد ، الحصول على موافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة ، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التصريح له بإجرائه .
مـــادة ( 824 )
لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي .
مـــادة ( 825 )
أ ) نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء .
ب ) ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة ، التي تخص بعض الملاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتاً واضحاً توزع بنسبة ما يعود منها على كل طبقة أو شقة من منفعة .
جـ ) كل ذلك ما لم يتفق على خلافه .
مـــادة ( 826 )
أ ) يجــوز للملاك بأغلبية الأنصبــة ، أن يكوّنوا ، اتحاداً لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به .
ب ) ومع ذلك يعتبر اتحاد الملاك قائماً بقوة القانون إذا زاد عدد ملاك العقار على أربعة ملاك . وفي تطبيق أحكام هذه الفقرة إذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة أو بناء في مجموعة أبنية فإنهم يعتبرون مالكاً واحداً وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم لتـنفيذ الإجراءات اللازمة لإنشاء اتحاد الملاك . فإذا لم يتفقوا فللمحكمة بناء على طلب أحدهم أو بناء على طلب أي من ذوي الشأن تعيين من يمثلهم .
ج ) إذا لــم يقــم الملاك بإتمام الإجراءات اللازمة لإنشاء اتحاد الملاك في حالة ما إذا كان وجوده إجباريا بقوة القانون ، كان لأي منهم أو لأي من ذوي الشأن أن يطلب من المحكمة إتمام هذه الإجراءات ، ويدخل في الإجراءات الأمر بتوثيق اتفاق تكوين الاتحاد أمام كاتب العدل طبقاً للمـــادة (827) وكذلك تعيين مدير للاتحاد .
مـــادة ( 827 )
أ ) يكـون للاتحاد شخصية اعتبارية من تاريخ توثيق اتفاق تكوينه أمام كاتب العدل .
ب ) وينظم قرار يصدره وزير العــدل والشئون الإسلامية أحكام توثيق اتفاق تكوين اتحاد الملاك .
مـــادة ( 828 )
إذا لم يوجد اتحاد ملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في النظام المنصوص عليه في المـــادة (820) ، وما ورد في الأحكام العامة في إدارة الملكية الشائعة .
مـــادة ( 829 )
إذا وجد اتحاد الملاك ، تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكيــة الطبقات والشقق التي تصدر بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية .
مـــادة ( 830 )
أ ) يجوز لاتحاد الملاك أن يمتلك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة ، ويكون له أن يتصرف فيها .
ب ) ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعية العمومية .
مـــادة ( 831 )
يعتبر اتحاد الملاك حارساً على الأجزاء المشتركة ، ويكون مسئولاً بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق الملاك أو الغير ، دون اخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقاً للقانون .
مـــادة ( 832 )
أ ) تـتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك .
ب ) وإذا تعــدد الأشخــاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة أو بناء في مجموعة أبنية ، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكاً واحداً ، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها . فإذا لم يتفقوا فللمحكمة ، بناء على طلب أحدهم أو على طلب مدير الاتحاد أن تعين من يمثلهم .
مـــادة ( 833 )
أ ) لكل مالك عدد من الأصــوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة .
ب ) ومع ذلك فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف ، أنقص عدد ماله من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك .
مـــادة ( 834 )
أ ) يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها .
ب ) ولا يجوز لشخص واحـد أن يكـون وكيلاً عن أكثر من مالك ، كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساو لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلاً عن غيره .
ج ) ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لأحد معاونيه ولا لأزواجهم أن يكونوا وكلاء عن الملاك .
مـــادة ( 835 )
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مـــادة ( 836 )
تصـدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن :-
أ ) التفويض في اتخــاذ قــرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين .
ب ) تعيين أو عزل مدير الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة .
ج ) التصريــح لأحد الملاك بإحداث تعديل في الأجزاء المشتركة وفقاً لنص المـــادة (823) .
د ) تعديــل نســب توزيع النفقــات المنصــوص عليهــا في الفقرة الثانية من المـــادة (825) إذا أصبح هذا التعديل ضرورياً بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات أو الشقق .
هـ ) شروط تـنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح .
و ) الشروط التي يتم بها التصرف في الأجزاء المشتركة إذا أصبح هذا التصرف واجباً تفرضه القوانين أو اللوائح .
ز ) تجديـــد البناء في حالة الهلاك كلياً أو جزئياً ، وتوزيع نفقاته على الملاك .
مـــادة ( 837 )
عند هلاك البناء كلياً أو جزئياً ، يخصص ما قد يستحق بسببه لأعمال التجديد ما لم توافق أغلبية الملاك على غير ذلك .
مـــادة ( 838 )
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن :-
أ ) وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته أو تعديله .
ب ) إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار . وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع نفقات ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث .
ولا يجوز لأي مالك أن يمنع أو يعطل تـنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التـنفيذ القيام بأعمال داخل طبقته أو شقته . ولمن يلحقه ضرر بسبب تـنفيــذ الأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالتعويض .
ج ) التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للأجزاء المشتركة باستثناء التصرفات المنصوص عليها في المـــادة (836) بند (و) .
د ) تملك الاتحاد جزءاً من الأجزاء المفرزة ، والتصرف فيما يملكه من هذه الأجزاء .
مـــادة ( 839 )
تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن :
أ ) التصرفات في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضرورياً للانتفاع بالعقار وفقاً للتخصيص المتفق عليه .
ب ) إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة .
مـــادة ( 840 )
أ ) تعين الجمعيـة العمومية مديراً للاتحاد ، من بين الملاك أو من غيرهم ، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد .
ب ) وإذا لم تعين الجمعية العمومية مديراً للاتحاد ، كان لكل مالك أن يطلب من المحكمة تعيين مدير مؤقت .
مـــادة ( 841 )
يمثــل المدير الاتحاد أمام المحاكم والجهات الإدارية وفي التعامل مع الغير .
مـــادة ( 842 )
يتولى المدير تـنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء المشتركة ، وذلــك بالإضافة إلى ما يتقرر له من اختصاصات أخرى وفقاً للقانون .
مـــادة ( 843 )
أ ) يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد ، لمساعدة المدير والرقابة على أعماله ، وإبداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به .
ب ) إذا لم ينص في نظام الملكية على إنشاء مجلس للإدارة ، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء أن تقرر إنشاء المجلس .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:44

خيارات المساهمة


أسبـاب كسـب الملكيـة الفـرع الأول - كسـب الملكيـة ابتـداء (الاستيـلاء)
مـــادة ( 844 )
من وضع يده على منقول مباح بنية تملكه ملكه .
مـــادة ( 845 )
أ ) يصبح المنقول مباحا إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته .
ب ) وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك إذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقاً فلا يعتبر مباحاً إلا إذا لم يتبعه المالك فوراً أو إذا كف عن تتبعه .
ج ) وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، أصبح مباحاً ما دام طليقاً وكف صاحبه عن تتبعه .
مـــادة ( 846 )
الكنــز المدفـــون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقـــي لمالـك الشــيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفا ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المـــادة (848) .
مـــادة ( 847 )
كل عقار لا مالك له يكون ملكاً للدولة .
مـــادة ( 848 )
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية وما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.
الفـرع الثانـي - كسـب الملكيـة ما بـين الأحيـاء
( أولا ) الالتصـــــاق :
مـــادة ( 849 )
كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس ، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مـــادة ( 850 )
أ ) يكون ملكا لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشآت أو غراس بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يَـلـْحَقَ مالك الأرض ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خــلال سنة مــن وقت علم مالك المواد أنها اندمجت في الأرض .
ب ) فإذا تملك مالك الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض ، أما إذا استرد المواد مالكها فإن نزعها يكون على نفقة مالك الأرض . ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه .
مـــادة ( 851 )
إذا أحدث شخص بناءً أو غراسا أو منشآت أخرى ، بمواد من عنده ، على أرض يعلم أنها مملوكــة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها ، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة مــن أحدثهــا مع التعويض إن كـان له وجه ، وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها ، فإن لم يطلب الإزالة ، أو طلب استبقاء المستحدثــات التـزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها من قيمة الأرض .
مـــادة ( 852 )
أ ) إذا أحدث شخص بناءً أو غراسا أو منشآت أخرى ، بمواد من عنده ، على أرض غيره بترخيص من المالك أو كان معتقدا بحسن نية أن له الحق في إحداثها ، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزالة ، وإنمــا يكــون لــه الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيهــا ، هذا ما لم يطلب من أحدث البناء أو الغـــراس أو المنشـــآت نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا .
ب ) ومـع ذلـك فـإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدثها بمقابل عادل .
مـــادة ( 853 )
يجوز للمحكمــة ، بناء على طلب مـن يلتـزم بالمقابــل أو التعويض ، وفقا للمادتين ( 851 ) و(852) ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية .
مـــادة ( 854 )
إذا كان مالك الأرض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل .
مـــادة ( 855 )
أ ) إذا أحدث شخص بناءً أو غراسا أو منشآت أخرى ، على أرض غيره ، بمواد مملوكة لشخـص ثالــث ، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها ، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه .
ب ) وإذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت حسن النية ، كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يـُـلـْحِـق ذلك بالأرض ضررا .
مـــادة ( 856 )
إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة في الأمر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الأطراف وحسن أو سوء نية كل منهم .
( ثانيـا ) التصــرف القانونــي :
مـــادة ( 857 )
تـنـتقل الملكية - كما تـنـتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى - في المنقول والعقار ، بالتصرف القانوني إذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين .
مـــادة ( 858 )
أ ) إذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته ، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف .
ب ) إذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ إلا بإفرازه .
ج ) كل ذلك ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق على خلافه .
مـــادة ( 859 )
إذا كــان المتصــرف فيــه عقارا ، فلا تـنـتقل الحقـــوق العينيــة أو تنشــأ ، إلا بمراعاة أحكام قانون التسجيل العقاري .
( ثالثـــا ) الشفعـــة :
مـــادة ( 860 )
الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية .
مـــادة ( 861 )
أ ) يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء .
ب ) وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه .
مـــادة ( 862 )
1 - لا شفعة :
أ ) إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون .
ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب للدرجة الثانية .
ج ) إذا أظهـــر الشفيــع إرادتــه صراحة أو ضمنا ، وقت البيع أو قبله ، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع .
د ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .
2 - ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .
مـــادة ( 863 )
إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته فــي الأخــذ بالشفعــة أو قبــل أن يصبــح إعــلان الرغبــة حجة على الغير وفقا للمـــادة (866) ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها .
مـــادة ( 864 )
ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع إلا إذا تعدد المشترون ، فله أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي .
مـــادة ( 865 )
1 - على أي من البائع والمشتري لجزء شائع في عقار أن يوجه لباقي الشركاء كتاباً مسجلا بعلم الوصول يخطرهم فيه بالبيع .
2 - ويجب أن يشتمل الكتاب على البيانات الآتية وإلا كان باطلا :
أ ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه .
ب ) بيان المبيع بيانا كافيا .
ج ) بيان الثمن وشروط البيع .
3 - ويعتبر هذا الكتاب قرينة قاطعة على العلم بالبيع .
مـــادة ( 866 )
أ ) على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إخطاره بالبيع وإلا سقط حقه .
ب ) وإذا لم يتلق طالب الشفعة موافقة البائع والمشتري على رغبته خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول كتاب الرغبة إليهما ، فعليه أن يقيم دعواه على كل مــن البائع والمشتري خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية المدة سالفة البيان ، وذلك بعــد أن يودع خزانة المحكمة كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع وإلا سقط حقه .
ج ) ولا يعتبر إعلان الرغبة حجة على الغير إلا إذا علم به . ويعتبر التأشير بإعلان الرغبة في صحيفة العقار وفقا للمـــادة (867) قرينة قاطعة على علم الغير .
مـــادة ( 867 )
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة العقار بالسجل العقاري .
ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في صحيفة العقار ، فإنه يكون حجة على من تقررت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ التأشير المذكور .
مـــادة ( 868 )
الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتـزاماته ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
مـــادة ( 869 )
أ ) يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتـزاماته .
ب ) ومع ذلـك لا يحــق لـه الانتفــاع بالأجــل الممنــوح للمشتري فــي دفع الثمن إلا برضاء البائع .
ج ) وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .
مـــادة ( 870 )
أ ) إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا ، من بناء أو غراس أو نحوه ، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع ما أنفقــه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه .
ب ) فــإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة ، كان للشفيع إما أن يطلــب الإزالــة ، أو يستبقي الزيــادة مقابــل دفــع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها .
مـــادة ( 871 )
أ ) لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر ، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه كتاب إبلاغ الرغبة حجة على الغير وفقا للمـــادة (866) .
ب ) ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن .
مـــادة ( 872 )
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة :
أ ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا .
ب ) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
ج ) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون .
مـــادة ( 873 )
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع إنما ينتقل إلى ورثته .
( رابعا ) الحيـــازة :
1 ــ تعريـف الحيـازة وأركانهـا :
مـــادة ( 874 )
الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه أو بواسطة غيره ، على شيء مادي ، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق .
مـــادة ( 875 )
لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .
مـــادة ( 876 )
تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز .
مـــادة ( 877 )
يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا .
مـــادة ( 878 )
ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير لنفسه صفة حيازته ، ولكن تتغير هذه الصفة إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمــه . ولا تبــدأ الحيــازة بصفتهــا الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير .
مـــادة ( 879 )
إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس ، فلا يكون لهــا أثـــر قبـــل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرها عليه ، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب .
2 ــ إثبــات الحيــازة :
مـــادة ( 880 )
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا ، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ، ما لم يقم الدليل على العكس .
مـــادة ( 881 )
إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة ، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبــت العـكس ، فـإن كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض أنها لحساب من انتقلت منه .
3 ــ حسن وسوء نية الحائــز :
مـــادة ( 882 )
أ ) يعتـبر الحائــز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدى على حق للغير ، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم .
ب ) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله .
ج ) وحسن النية مفترض إلى أن يثبت العكس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مـــادة ( 883 )
أ ) يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو مــن وقــت إعلانه في لائحة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره .
ب ) ويعتبر سيئ النية من اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره .
مـــادة ( 884 )
تبقـــى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس .
4 ــ انتقال الحيازة :
مـــادة ( 885 )
تـنـتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها . على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته .
مـــادة ( 886 )
تـنـتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا .
مـــادة ( 887 )
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحسـاب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه .
مـــادة ( 888 )
أ ) يجــوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء .
ب ) وبوجه خاص ، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها . على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهمــا حســن النيــة فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة .
مـــادة ( 889 )
يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثـــر .
5 ــ زوال الحيـــازة :
مـــادة ( 890 )
أ ) تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى .
ب ) ومع ذلك لا تزول الحيازة إذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي .
فإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال السنتين التاليتين لفقدها اعتبرت أنها لم تزل أصلا .
6 ــ آثــار الحيـــازة :
مـــادة ( 891 )
من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر عليه ، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس .
مـــادة ( 892 )
أ ) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنتين التاليتين لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنتين من وقت انكشافه .
ب ) ويجـوز أيضـــا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة .
مـــادة ( 893 )
أ ) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنتان وقت فقدها ، فلا يجـــوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقـــوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ .
ب ) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنتين التاليتين حيازته من المعتدي .
مـــادة ( 894 )
يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية .
مـــادة ( 895 )
لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنتان ثم وقع له تعرض في حيازته ، أن يرفع خلال السنتين التاليتين دعوى بمنع هذا التعرض .
مـــادة ( 896 )
أ ) لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنتان ، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع خلال السنتين التاليتين لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم .
ب ) وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو تأذن باستمرارها ، ولها في الحالتين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تـنفيذ الحكم .
مـــادة ( 897 )
أ ) لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية .
ب ) وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها ، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما ، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية .
مـــادة ( 898 )
يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليهـــا والثمــــار التي قبضها أو التـــي قصر في قبضها ، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار .
مـــادة ( 899 )
أ ) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية .
ب ) وتسـري في شـأن المصروفــات النافعة أحكام المادتين(851) و(852) .
ج ) وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية . وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الإزالة ، فإن لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى دون ضرر .
مـــادة ( 900 )
على المالك الذي يـُرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتـزم به المالك وفقا للمـــادة السابقة .
مـــادة ( 901 )
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية .
مـــادة ( 902 )
أ ) لا يكــون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هــلاك أو تلــف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف .
ب ) ويكــون الحائــز سيئ النية مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحقه .
مـــادة ( 903 )
من حاز عقارا كان له أن يكسب ملكيته إذا استمرت حيازته له دون انقطاع ستين سنة ، وتكون المدة خمس عشرة سنة بالنسبة للمنقول والحق العيني غير الملكية .
ولا يسري هذا الحكم على ملكية العقار وأي حق عيني آخر مسجل بالسجل العقاري .
مـــادة ( 904 )
تسري قواعد سماع الدعوى بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها . وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة ، ومع مراعاة الأحكام الآتية .
مـــادة ( 905 )
تنقطع مدة عدم سماع الدعوى إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير .
غير أن مدة عدم سماع الدعوى لا تنقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنتين أو رفع دعوى استردادها في هذا الميعاد .
مـــادة ( 906 )
أ ) من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته .
ب ) فإذا كان حُسْن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها .
مـــادة ( 907 )
الحيــازة فــي ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحُسْن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مـــادة ( 908 )
أ ) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه إذا فقده أو سُرق منه ، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحُسْن نية ، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة .
ب ) فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجــر في مثله ، فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه .
الفـرع الثالث - كسب الملكية بسبب الوفاة
( أولا ) الميــــراث :
مـــادة ( 909 )
تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية .
( ثانيـا ) الوصيـــة :
مـــادة ( 910 )
تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية .
مـــادة ( 911 )
أ ) كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تصرفــا مضافــا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية .
ب ) وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق .
ج ) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت العكس .
مـــادة ( 912 )
إذا تصرف شخص لأحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التــي تصــرف فيهــا وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:44

خيارات المساهمة


الحقوق المتفرعة عن حق الملكية ( أولا ) حــق الانتفـــاع :
مـــادة ( 913 )
حق الانتفاع يكسب بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة .
مـــادة ( 914 )
يراعى في حقوق المنتفع والتـزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية .
مـــادة ( 915 )
تكون ثمار الشيء المنتفـع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المـــادة (921) .
مـــادة ( 916 )
أ ) على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة .
ب ) ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعــة الشيء ، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها فللقاضي أن ينزع العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، ولـه تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير .
مـــادة ( 917 )
أ ) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة .
ب ) ولا يجبر مالك الرقبة على أداء التكاليف غير المعتادة ولا الاصلاحات الجسيمة ولو حصلت بغير خطأ المنتفع ، وذلك ما لـم يكـن حـق الانتفــاع قد تقرر بمقابل ، أو اشترط غيره .
مـــادة ( 918 )
أ ) علــى المنتـفع أن يبـذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد .
ب ) وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد إعذاره عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك .
مـــادة ( 919 )
إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة ، أو إلى اتخاذ إجـــراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك ، وعليه إخطاره أيضا إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه .
مـــادة ( 920 )
إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف . فإن لم يقدم المنتفع التأمين ، جاز للقاضي ، أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى إدارته لحساب المنتفع .
وإذا شمل حق الانتفاع أشياء لا يمكن استعمالها دون استهلاكها كان للمنتفع الحق في استهلاكها بشرط أن يرد مثلها عند انتهاء حقه في الانتفاع ، وللمنتفع نتاج المواشي بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل في حادث فجائي .
مـــادة ( 921 )
أ ) ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع ، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع .
ب ) وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن .
مـــادة ( 922 )
ينتهــي حــق الانتفاع بهلاك الشيء ، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض .
وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك ، فلا يجبر على إعادة الشيء لأصلـه . ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه .
مـــادة ( 923 )
أ ) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة .
ب ) وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين .
( ثانيا ) حق الاستعمال وحق السكنى :
مـــادة ( 924 )
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .
مـــادة ( 925 )
لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناء على شرط مكتوب أو مبرر قوي .
مـــادة ( 926 )
فيما عدا الأحكام المتقدمة تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:45

خيارات المساهمة


حقـــوق الارتفــــاق مـــادة ( 927 )
حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول .
ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال .
مـــادة ( 928 )
حــق الارتفـــاق يكسـب بتصـرف قانوني أو بالميراث ولا يكســب بالتــقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور .
مـــادة ( 929 )
يجــوز فــي الارتفاقات الظاهـــرة أن ترتب أيضا بتخصيص من المالك الأصلي .
ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلي إذا تبين بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أنشأ بينهما علاقة تبعية ظاهرة من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أنهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين، ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك .
مـــادة ( 930 )
إذا فرضـــت قيود معينة تـُحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء ، كأن يمنـــع من تجاوز حد معين في الإرتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته ، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره .
وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا . ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .
مـــادة ( 931 )
تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها ، ولما جرى عليه عرف الجهة ، والأحكام الواردة في المواد التالية .
مـــادة ( 932 )
لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه والمحافظة عليه ، وعليــه أن يستعمــل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به .
مـــادة ( 933 )
إذا جدّ من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي بتعديل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة ، وذلك نظير مقابل عادل .
مـــادة ( 934 )
أ ) نفقــات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك .
ب ) فـإذا كان مالـك العقــار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .
ج ) وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على المالكين كل بنسبة ما يعود عليه من النفع .
مـــادة ( 935 )
أ ) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة .
ب ) ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعا من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلــب نقــــــــل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه غيره إذا قبل ذلك . كل هذا متى كان استعمال الارتفاق ميسورا في وضعه الجديد بالقدر الذي كان ميسورا في وضعه السابق .
مـــادة ( 936 )
أ ) إذا جُزيء العقار المرتفــق ، بقــي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به .
ب ) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا جزءا من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الأجزاء الأخرى .
مـــادة ( 937 )
أ ) إذا جـُزيء العقـار المرتفق بــه ، بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه .
ب ) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الجزء الذي يملكه .
مـــادة ( 938 )
تـنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين ، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما ، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد ، إلا أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية عاد حق الارتفاق .
مـــادة ( 939 )
أ ) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة .
ب ) وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين .
مـــادة ( 940 )
ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضـع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيهـــا استعمال هذا الحق ويعود إذا عــادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله .
مـــادة ( 941 )
لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعــــة للعقــــار المرتفــق ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:45

خيارات المساهمة


الرهن التأمينى مـــادة ( 942 )
الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون .
مـــادة ( 943 )
أ ) لا ينعقد الرهن التأميني إلا بورقة رسمية .
ب ) ونفقات العقد على الراهن ، إلا إذا اتفق على غير ذلك .
مـــادة ( 944 )
يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين .
مـــادة ( 945 )
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالــك إلا إذا أقره بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقــرار فــإن حــق الرهــن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن .
مـــادة ( 946 )
يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخــه أو زواله لأي سبب آخــر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن .
مـــادة ( 947 )
أ ) لا يجوز أن يـَـرد الرهن التأميني إلا على عقار ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
ب ) ويجـب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني ، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا .
مـــادة ( 948 )
أ ) يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا .
ب ) ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده، وحقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص ، وجميع التحسينات والإنشاءات التي تجــــرى في العقار المرهون ، وذلك كله ما لم يتفق على غيره ، ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين .
مـــادة ( 949 )
يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهنا تأمينيا ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني .
مـــادة ( 950 )
يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته .
مـــادة ( 951 )
أ ) إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها ، فإن الرهن يثـقل بعد القسمة ما يقع في نصيب الراهن أو جزءا مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة . ويعين هذا الجزء بأمر من المحكمة بناء على عريضة تقدم إليها .
ب ) ويحتفظ هذا الرهن بمرتبته إذا أجري لـه قيد جديد خلال ستين يوما من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة .
ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين .
مـــادة ( 952 )
يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي ، كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين .
مـــادة ( 953 )
كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك .
مـــادة ( 954 )
أ ) يكون الرهن تابعا للدين المضمون في صحته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ب ) وإذا كان الراهن غير المدين ، كان لـه إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:46

خيارات المساهمة


الفـــرع الأول - أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
( أولا ) بالنسبــة للراهـــن :
مـــادة ( 955 )
يجوز للراهـن أن يتصرف في العقار المرهون ، وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن .
مـــادة ( 956 )
للراهن الحق في إدارة العقار المرهون . ولـه قبض ثماره وكافة إيراداته إلى وقت وضع إشارة الحجز على قيد العقار .
مـــادة ( 957 )
أ ) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل وضــع إشــارة الحجز على قيد العقار . أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد وضع إشارة الحجز على قيد العقار ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذاً إلا إذا كان داخلا في أعمال الإدارة الحسنة .
ب ) وإذا كان الإيجار السابق على وضع إشارة الحجز على قيد العقار تزيد مدته على عشر سنوات ، فلا يكون نافـذا في حق الدائن المرتهن إلا لمـــدة عشر سنوات ، ما لم يكن قد قيد في السجل العقاري قبل قيد الرهن .
مـــادة ( 958 )
أ ) لا تكــون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيـــد علـــى ثــلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حــق الدائـــن المرتهن ، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل وضع إشارة الحجز على قيد العقار .
ب ) أما إذا كانــت المخالصــة أو الحوالــة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مقيدة في السجل العقاري قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة .
مـــادة ( 959 )
يلتـزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن ما يلزم من الوسائل التحفظية .
مـــادة ( 960 )
أ ) إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا .
ب ) فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجل .
ج ) وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان كان للدائن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.
مـــادة ( 961 )
إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض ، ومبلغ التأمين ، ومقابل الاستملاك للمنفعة العامة .
( ثانيا ) بالنسبـة إلـى الدائـن المرتهـن :
مـــادة ( 962 )
للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقا للإجراءات المقررة لذلك .
مـــادة ( 963 )
أ ) إذا كـان الراهــن شخصــا آخــر غيــر المدين فلا يجــوز التـنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها . ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
ب ) ويجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار .
مـــادة ( 964 )
يقــع باطــلا كــل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقــار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعــه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون حتى ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن .
ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاءً لدينه .
الفــرع الثانــي ــ أثــر الرهـن بالنسبـة للغـير
مـــادة ( 965 )
أ ) لا يكــون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقــا عينيا على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس .
ب ) ولا يصــح التمسك قبـل الغير بتحويـــل حــق مضمـــون برهن مقــيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي .
مـــادة ( 966 )
يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بطلب القيد أو المبلغ المضمون بالرهن أيهما أقل .
مـــادة ( 967 )
لا يجوز محـو القيد إلا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي .
مـــادة ( 968 )
إذا ألغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعـــي بالنسبـــة للقيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء .
مـــادة ( 969 )
مصروفات القيد ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك .
( أولا ) حـــق التقـــدم :
مـــادة ( 970 )
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار . بحســب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد .
مـــادة ( 971 )
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا .
مـــادة ( 972 )
يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفــات العقد والقيد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها .
مـــادة ( 973 )
للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر لـه رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة .
( ثانيا ) حــق التتبـــع :
مـــادة ( 974 )
أ ) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد إعذاره بدفع الدين ، إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه .
ب ) ويعتبـر حائـزا للعقـار المرهون كل من انـتـقلت إليه بأي سبب غير الميراث ، ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن .
مـــادة ( 975 )
أ ) يجوز للحائز إن لم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين ، أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز له .
ب ) ويجــوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها .
مـــادة ( 976 )
للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إعذاره بدفع الدين . ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد ، ويكون لـه في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى من تلقى منه الحق ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق ، إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين .
مـــادة ( 977 )
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت قيد سند هذا الحائز في السجل العقاري .
مـــادة ( 978 )
أ ) إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفي لوفاء الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه .
ب ) فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقــوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التـزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاه وفي الأجل المتفق على الدفع فيه .
ج ) وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائــز أن يتخلص من التـزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود .
مـــادة ( 979 )
أ ) يجوز للحائز ، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل قيد سند حقه في السجل العقاري .
ب ) وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الإعذار إليه ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم وضع إشارة الحجز على قيد العقار بناء على طلب من الدائن المرتهن .
مـــادة (980 )
إذا أراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم كتابا مسجلا بعلم الوصول يشتمل على البيانات الآتية :
أ ) ملخص من سند ملكيته يقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق ، وإذا كان التصرف بيعا ، يذكر أيضا الثمن وملحقاته .
ب ) تاريخ قيد سنده ورقم هذا القيد في السجل العقاري .
ج ) بيــان الحقــوق التي تم قيدها على العقار قبل قيد سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين .
د ) المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ، ويجب ألا يقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا .
مـــادة ( 981 )
يجب على الحائز أن يذكر في الكتاب المسجل بعلم الوصول المنصوص عليه في المـــادة السابقة أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار . وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا ، بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة .
مـــادة ( 982 )
أ ) يجوز لكل دائن قيد حقه ، ولكل كفيل لحق مقيد ، أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر كتاب مسجل بعلم الوصول .
ب ) ويكون الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصروفـــات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط .
ج ) ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء .
مـــادة ( 983 )
إذا طلـب بيــع العقار ، وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية . ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز . وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع التي يوجهها بشأن البيع المبلغ الذي قوم به العقار .
مـــادة ( 984 )
إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة ، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز ، استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي عرضه خزانة المحكمة .
مـــادة ( 985 )
أ ) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قاضي التـنفيذ ويجب عليه أن يبلغ الدائن المباشـــر للإجراءات بهذه التخلية بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .
ب ) ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التـنفيذ ، ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك .
مـــادة ( 986 )
إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلــى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التـنفيذ إلا بعد إعذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار . ويكون هذا الإعذار بعد إبلاغ المدين بصورة من طلب التـنفيذ وفقا لما يقضي به قانون المرافعات المدنية والتجارية أو مع هذا الإبلاغ في وقت واحد .
مـــادة ( 987 )
يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه .
مـــادة ( 988 )
إذا بيع العقار المرهون جبرا ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز ، اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد .
مـــادة ( 989 )
إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز ، فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد .
مـــادة ( 990 )
إذا زاد الثمـــن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة .
مـــادة ( 991 )
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق أو حقوق عينية أخرى .
مـــادة ( 992 )
على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إعذاره بالدفع أو التخلية . فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات فلا يرد الثمار إلا من وقت توجيه إعذار جديد إليه .
مـــادة ( 993 )
أ ) يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه ، وذلك وفقا لقواعد رجوع الخلف على السلف .
ب ) ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه من زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر .
مـــادة ( 994 )
الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:46

خيارات المساهمة


الرهن الحيازى مـــادة (998)
الرهن الحيازي عقد به يلتـزم شخص ، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى شخص آخر يعينه المتعاقدان ، شيئا يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد يكون .
مـــادة ( 999 )
لا يكون محلا للرهــن الحيـــازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار .
مـــادة ( 1000 )
تسـري على الرهن الحيـازي أحكام المواد (943) فقرة 2 و (945) و(946) و(949) و(952) و(953) و(954) المتعلقة بالرهن التأميني .
مـــادة ( 1001 )
يجـوز رهـن المال الشائـع رهنا حيازيا ، وتسري على هذا الرهن أحكام المادتين (950) و (951) .
مـــادة ( 1002 )
يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون .
مـــادة ( 1003 )
يجوز أن يرهن الشيء رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:49

خيارات المساهمة


الرهن الحيازى مـــادة (998)
الرهن الحيازي عقد به يلتـزم شخص ، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى شخص آخر يعينه المتعاقدان ، شيئا يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد يكون .
مـــادة ( 999 )
لا يكون محلا للرهــن الحيـــازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار .
مـــادة ( 1000 )
تسـري على الرهن الحيـازي أحكام المواد (943) فقرة 2 و (945) و(946) و(949) و(952) و(953) و(954) المتعلقة بالرهن التأميني .
مـــادة ( 1001 )
يجـوز رهـن المال الشائـع رهنا حيازيا ، وتسري على هذا الرهن أحكام المادتين (950) و (951) .
مـــادة ( 1002 )
يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون .
مـــادة ( 1003 )
يجوز أن يرهن الشيء رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:51

خيارات المساهمة


آثــار الرهــن الحيــازي الفـرع الأول - فيمـا بـين المتعاقديـن
( أولا ) بالنسبــة للراهـــن :
مـــادة ( 1004 )
أ ) علــى الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسلمه .
ب ) وتســري على الالتـزام بتسليــم الشيء المرهون أحكام الالتـزام بتسليم المبيع .
مـــادة ( 1005 )
إذا رجع المرهون إلــى حيــازة الراهــن انقضى الرهن ، إلا إذا أثبــت الدائن المرتهن أن الرجــوع كان بسبــب لا يقصــد به انقضاء الرهن . كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية .
مـــادة ( 1006 )
يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمــة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون .
مـــادة ( 1007 )
تســـري علـــى هـــلاك أو تلف الشيء المرهون رهنا حيازيا أحكام المادتين (960) و (961) .
( ثانيا ) بالنسبــة إلــى الدائــن المرتهــن :
مـــادة ( 1008 )
إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه .
مـــادة ( 1009 )
أ ) ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل .
ب ) وعليــه أن يستثمره استثمارا كاملا وفقا لطبيعته وذلك ما لم يتفق على خلافه .
ج ) وما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة علــى الشــيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليــف ، ثم مما استحقه من تعويضات ، ثم من المصروفات ، ثم من أصل الدين .
مـــادة ( 1010 )
أ ) يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخـــص المعتاد ، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله .
ب ) فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه .
مـــادة ( 1011 )
يلتـزم المرتهــن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه ، وما يتصل بالحق من مصروفات وتعويضات .
مـــادة ( 1012 )
تســري علــى الرهــن الحيازي أحكام المـــادة (963) فقــرة أولــى والمـــادة (964) .
الفــرع الثانــي ــ بالنسبــة للغيـر
مـــادة ( 1013 )
يجب لنفاذ الرهن في حق الغير ، أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو الشخص الذي ارتضاه المتعاقدان .
مـــادة ( 1014 )
أ ) يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون .
ب ) وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداده وفقا لأحكام الحيازة .
مـــادة ( 1015 )
لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفي نفس المرتبة :
أ ) المصروفــات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء ، دون إخلال بامتياز مصروفات الحفظ .
ب ) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء .
ج ) مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء والمصروفات التي اقتضاها تـنفيذ الرهن .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:52

خيارات المساهمة


انقضــاء الرهـــن الحيـــازي مـــادة ( 1016 )
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الديــن ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته .
مـــادة ( 1017 )
ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية :
أ ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ، ويجوز أن يستـفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون . على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلا بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره .
ب ) إذا اجتمع الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد .
ج ) إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون .
مـــادة ( 1018 )
يجوز للراهن ، إذا عرضت فرصه لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين .
وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:54

خيارات المساهمة


حقوق الامتياز مـــادة (1033)
لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون .
مـــادة (1034)
أ ) يحدد القانون مرتبة الامتياز ، فإذا لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأخراً عن كل امتياز منصوص على مرتبته .
ب ) وإذا كانت الحقوق الممتازة من مرتبة واحدة ، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
مـــادة (1035)
تـــرد حقـــوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين .
مـــادة (1036)
أ ) لا يلـــزم القيد في حقوق الامتيـــاز العامة ولو وردت على عقار ، كما أنه لا يلـــزم في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة .
ب ) وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعا أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن تأميني مهما كان تاريخ قيده . أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة يتقدم على حقوق الامتياز العامة .
مـــادة (1037)
لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة .
مـــادة (1038)
تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعــة على عقار أحكام الرهن التأميني بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من محو .
مـــادة (1039)
أ ) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه .
ب ) ويعتبر حائزاً في حكم هذه المـــادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، ومستغل الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يأتي بها النزلاء إلى فندقه .
ج ) وإذا خشى الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب من المحكمة وضعه تحت الحراسة .
مـــادة (1040)
يسري على الامتياز ما يســري على الرهن التأميني من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه .
مـــادة (1041)
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضــي بهـــا حـــق الرهــن التأميني وحــق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين وذلـــك بالقـــدر الـــذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:55

خيارات المساهمة


أنــواع الرهــن الحيــازي الفــرع الأول ــ رهــن العقــار
مـــادة (1019)
يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن ، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن التأميني .
مـــادة (1020)
أ ) يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير .
ب ) فـــإذا اتفـق علــى الإيجــار فــي عقــد الرهــن وجــب ذكر ذلك في القيد . أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً .
الفرع الثاني ــ رهن المنقول
مـــادة (1021)
يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن .
مـــادة (1022)
الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول .
وبوجــه خــاص يــكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون ، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن .
مـــادة (1023)
أ ) إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في السوق .
ب ) ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه .
مـــادة (1024)
يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيــــص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في السوق .
ويجوز له أيضاً أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء .
الفــرع الثالـث ــ رهــن الديــن
مـــادة (1025)
أ ) لا يكــون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إياه وفقاً لقواعد الحوالة .
ب ) ولا يكون هذا الرهن نافذاً في حق الغير إلا منذ حيازة الدائن المرتهن أو الشخص الذي يتفق عليه الطرفان سند الدين المرهون وإخطار المدين بالرهن بكتاب مسجل بعلم الوصول أو التاريخ الثابت لقبوله وتحسب مرتبة الرهن من التاريخ الثابت للإخطار أو القبول .
مـــادة (1026)
يكون رهن الصكوك لأمر وفقاً لما يقضي به القانون .
مـــادة (1027)
لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز .
مـــادة (1028)
للدائـن المرتهـــن أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية للدين المرهون ، على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره .
ويلتـزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون . فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك .
مـــادة (1029)
لا يسري الوفاء بالدين المرهون أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره . كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله .
مـــادة (1030)
يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه .
مـــادة (1031)
أ ) إذا حــل الدين المرهون قبـل حلـول الديـن المضمــون بالرهـن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه .
ب ) وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقة استغلال ما أداه المدين ، قضت المحكمة بما تراه أنفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن .
مـــادة (1032)
إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقاً للمـــادة (1024) .

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


 القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى لبحرينى     القانون المدنى لبحرينى  - صفحة 2 I_icon_minitime6/10/2010, 13:55

خيارات المساهمة


أنواع الحقوق الممتازة مـــادة (1042)
الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقـوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة .
الفرع الأول ــ حقوق الامتياز العامة
وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
مـــادة (1043)
أ ) المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال .
ب ) وتستوفــى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن .
ج ) وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع .
مـــادة (1044)
أ ) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن .
ب ) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية .
مـــادة (1045)
أ ) المبالــغ التــي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح ، يكون لها امتياز عليه كله .
ب ) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة . أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها .
مـــادة (1046)
1 - يكون للحقوق الآتية بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :
أ ) المبالــغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان .
ب ) المبالغ المستحقة عمــا صرف للمدين ولمن يعولـه من مأكل وملبس ودواء .
ج ) النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه .
2 - وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح . أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .
مـــادة (1047)
أ ) المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة .
ب ) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام .
مـــادة (1048)
أ ) أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، وكل حـــق آخـــر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي .
ب ) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة .
ج ) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر لم يصرح للمستأجر بالإيجار من الباطن ، فإذا كان قد صرح له بذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي .
د ) وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضـــر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال . ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني . ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها ، وجب علـى المؤجــر أن يرد الثمن إلى ذلك المشتري .
هـ ) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية .
مـــادة (1049)
أ ) المبالغ المستحقة لمستغل الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته .
ب ) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن مستغـــل الفنـــدق كان يعلـــم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة . ولمستغل الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً . فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقـــوق التـــي كسبهـــا الغــير بحسن نية على الوجه المبين في المـــادة (1048) في شأن امتياز مؤجر العقار .
جـ ) ولامتياز مستغل الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر .
مـــادة (1050)
أ ) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على الشيء المبيع ، ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته . وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية .
ب ) ويكـون الامتياز تالياً في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة ، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز مستغل الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.
مـــادة (1051)
أ ) للشركاء الذين اقتسموا منقولاً ، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجــوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .
ب ) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحـم الحقان قـدم الأسبق في التاريخ .

الفــرع الثانــي ــ حقوق الامتياز الخاصة
الواقعــة علــى عقــار
مـــادة (1052)
أ ) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع .
ب ) ويجب أن يقيد الامتياز ولــو كان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
مـــادة (1053)
أ ) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها ، يكون لها امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه .
ب ) ويجـــب أن يقيـــد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المـــادة (948) .
مـــادة (1054)
أ ) إذا اقتسم الشركاء عقاراً شائعاً بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر لـه فيها من معدل يكون مضموناً بحــق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء .
ب ) ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .

منقووول للفائدة
.aiman_200020

الموضوع الأصلي : القانون المدنى لبحرينى الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القانون المدنى لبحرينى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.