عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
نص قانون الضمان الإلزامي للسيارات اللبنانى  110
AlexaLaw on facebook
نص قانون الضمان الإلزامي للسيارات اللبنانى  110
نص قانون الضمان الإلزامي للسيارات اللبنانى  110
نص قانون الضمان الإلزامي للسيارات اللبنانى  110
نص قانون الضمان الإلزامي للسيارات اللبنانى  110
نص قانون الضمان الإلزامي للسيارات اللبنانى  110

شاطر | 
 

 نص قانون الضمان الإلزامي للسيارات اللبنانى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

نص قانون الضمان الإلزامي للسيارات اللبنانى  1384c10


الأوسمة
 :


نص قانون الضمان الإلزامي للسيارات اللبنانى  Empty
مُساهمةموضوع: نص قانون الضمان الإلزامي للسيارات اللبنانى    نص قانون الضمان الإلزامي للسيارات اللبنانى  I_icon_minitime15/9/2010, 10:18

خيارات المساهمة


الشروط العامة

المادة الأولى:
لما كان المضمون قد تقدم الى الشركة بطلب ضمان يعتبر أساساً لهذا العقد, ويشكل جزءاً لا يتجزأ من الضمان المنصوص عليه في ما بعد, ودفع مقابل ذلك نقداً القسط المبين في الجدول, فإن هذا العقد يثبت أن الشركة تتعهد بموجبه دفع التعويض الذي يترتب عن أي أضرار جسدية تسببها المركبة المضمونة للغير, وذلك وفقاً للشروط العامة والخاصة لهذا العقد.

موضوع الضمان

المادة الثانية:
1*- يغطي عقد الضمان المسؤولية المدنية الناشئة عن أية أضرار جسدية تسببها المركبة للغير سواءً كانت المركبة بقيادة مالكها أم بقيادة شخص آخر انتقلت إليه حراستها أو قيادتها بموافقة مالكها وعلمه أم بدون موافقته.
1*- يقصد بالأضرار الجسدية الوفاة وكل إصابة جسدية ناتجة من الحوادث والحرائق والإنفجارات التي تسببها المركبة أو أجزاؤها أو قطعها أو الأدوات أو المواد المستعملة في تسييرها أو تحريكها أو الأشياء أو المواد المنقولة فيها.
2*- لا تكون الشركة مسؤولة في أي حال من الأحوال إلا ضمن الحد الأقصى المحدد للمسؤولية المدنية المضمونة بموجب الشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا العقد, وذلك لأن كل ما زاد على هذا الحد الأقصى غير مغطى بالضمان بحيث لا يجوز مطالبة الشركة أمام أي مرجع كان بأي مبلغ تجاوز الحد الأقصى.

أحكام عامة

المادة الثالثة:
لا يعتبر في حكم الغير ولا يستفيد من تعويض الضمان الأشخاص المذكورون في ما يأتي وعلى وجه الحصر:
1*- مالك المركبة المضمونة وكل شخص انتقلت إليه حراستها.
2*- سائق المركبة المضمونة في حال إصابته بأضرار جسدية أثناء قيادتها.
3*- زوج الأشخاص المذكورين في البندين السابقين وأصولهم وفروعهم في حال إصابتهم بأضرار جسدية تسببها لهم المركبة المضمونة أو صعودهم إليها أو نزولهم منها.
4*- أجراء الأشخاص المذكورين في البند الأول من هذه المادة ومستخدموهم في حال إصابتهم بأضرار جسدية تسببها لهم المركبة أثناء قيامهم بخدمتهم.
5*- شركاء الأشخاص المذكورين في البند الأول من هذه المادة في حال إصابتهم بأضرار جسدية أثناء وجودهم في المركبة المضمونة أو صعودهم إليها أو نزولهم منها.
6* - الممثلون القانونيون للشخص الطبيعي المضمونة مسؤوليته في حال إصابتهم بأضرار جسدية أثناء وجودهم في المركبة المضمونة أو صعودهم إليها أو نزولهم منها.

المادة الرابعة:
يلتزم المضمون أو سائق المركبة المؤمنة في حال وقوع حادث بما يأتي:
1*- مراجعة قوى الأمن الداخلي من أجل تنظيم محضر ضبط بالحادث وتكليف خبير محلف مختص.
2*- إعلام الشركة فوراً بوقوع الحادث وإبلاغها خطياً في مهلة لا تتعدى الثلاثة أيام.
3*- تسليم الشركة كل إعلام أو كتاب أو مذكرة قضائية توجه إليه أو الى سائق المركبة المسببة الحادث وذلك فور التبليغ القانوني.

المادة الخامسة:
تطبق المادة الرابعة عشرة من المرسوم الإشتراعي رقم 105/77 تاريخ 30/6/1977 التي تنص على ما يأتي:
مع مراعاة مهل السقوط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي يسقط بمرور زمن سنتين:
1*- حق المتضرر بالإدعاء على الضامن في شأن التعويض المستحق له وذلك اعتباراً من تاريخ حصول الحادث الذي سبب له الأضرار أو من تاريخ علمه بهذه الأضرار.
2*- حق الضامن بالإدعاء على المضمون أو المسؤول عن الحادث لمطالبته بدفع التعويضات التي يكون قد دفعها الضامن وذلك اعتباراً من تاريخ دفع هذه التعويضات من قبله.

المادة السادسة:
1*- في حال توافر أي سبب قانوني لإبطال العقد الحاضر أو لإلغائه أو فسخه تقوم شركة الضمان في الحال بإعلام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات بالأمر, كي يصار الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف سير المركبة المضمونة, ما لم يثبت المضمون للهيئة المذكورة وجود عقد آخر صحيح لديه.
2*- لا يجوز فسخ عقد الضمان لأي سبب كان.

حقوق الشركة الضامنة

المادة السابعة:
بالإضافة الى الحالات المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود, للشركة حق الرجوع على مالك المركبة أو المسؤول عن الحادث * أو عليهما معاً * لاسترداد ما تكون قد دفعته للمتضرر من تعويض في الحالات الآتية:
1*- إذا ثبت إن سائق المركبة كان أثناء الحادثة بحالة السكر أو تحت تأثير المخدرات.
2*- إذا ثبت أن المركبة استعملت لغير الغاية المصرّح عنها في شهادة التسجيل أو لأغراض مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.
3*- إذا لم تكن لدى سائق المركبة إجازة سوق قانونية سارية المفعول وتنطبق على فئة المركبة المضمونة.
4*- إذا كانت المركبة لم تقدم الى المعاينة الميكانيكية في الموعد المخصص لها أو استمرت في السير رغم رفض تجديد رخصة السير لها, أو إذا ثبت بحكم مبرم أن الحادث كان نتيجة إهمال في صيانة المركبة.
5*- إذا ثبت أن الحادث نتج من خطأ جسيم اقترفه سائق السيارة وكان من شأنه زيادة احتمال وقوع الحادث, ويعتبر خطأ جسيماً كل من الأخطاء الآتية:
أ -* زيادة في عدد الركاب المنقولين عن العدد المسموح به, وزيادة في الحمولة المرخص بها, وتجاوز الضوء الأحمر, والسير في اتجاه الممنوع.
ب *- إذا تبين أن عقد الضمان عقد بناء على إدلاء ببيانات كاذبة.
7* - إذا ثبت أن الأضرار الجسدية نتجت من عمل ارتكبه السائق عن إرادة وسابق تصور.

المادة الثامنة:
عملاً بالفقرة الثانية من المادة 966 موجبات وعقود لا يكون الضامن مسؤولاً عن الهلاك أو الضرر الذي يقع بسبب خطأ ارتكبه المضمون عن قصد, وإن يكن هنالك اتفاق على العكس, وإذا دفع الضامن التعويض للمتضرر قبل تحققه من الأمر يحق له الرجوع على المضمون.

غرامة التخلف عن التأمين الإلزامي

إن الغرامة المنصوص عليها بموجب القانون تصل الى حدود مليوني ليرة, وحكم بالسجن بين شهرين و6 أشهر, علماً أن المخالف قد يغرّم بالحالتين معاً وفقاً للحكم الصادر عن القضاء. وإذا ما تكررت المخالفة, فإن الغرامة تتضاعف, وتسحب رخصة السير لسنة كاملة, ويمنع صاحب السيارة من القيادة طوال تلك المدة.

منقووول للفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نص قانون الضمان الإلزامي للسيارات اللبنانى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.