عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 74 لسنة 2001  110
AlexaLaw on facebook
قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 74 لسنة 2001  110
قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 74 لسنة 2001  110
قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 74 لسنة 2001  110
قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 74 لسنة 2001  110
قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 74 لسنة 2001  110

شاطر | 
 

 قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 74 لسنة 2001

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 74 لسنة 2001  1384c10


الأوسمة
 :


قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 74 لسنة 2001  Empty
مُساهمةموضوع: قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 74 لسنة 2001    قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 74 لسنة 2001  I_icon_minitime13/9/2010, 21:26

خيارات المساهمة


1.

قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 74 لسنة 2001
قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 74 لسنة 2001
المنشور على الصفحة 5689 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4521 تاريخ 9/12/2001
مع تعديله بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 14 لسنة 2003
المنشور على الصفحة 1192 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4589 تاريخ 16/3/2003

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الاعلى للاعلام لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المجلس : المجلس الاعلى للاعلام المنشا بموجب هذا القانون .
الرئيس : رئيس المجلس .
الجهات التنظيمية : الجهات التي تتولى بمقتضى التشريعات الخاصة بها تنفيذ السياسة الاعلامية التي يضعها المجلس .
المادة 3
ينشا في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للاعلام ) ، مقره عمان ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات وفقا لاحكام هذا القانون ويكون له حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية محام او اكثر .
المادة 4
أ . يشكل المجلس من احد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس يعينون بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس الوزراء من الاردنيين ذوي الكفاءة والخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير الرئيس او اي من اعضاء المجلس بتعيين عضو يحل محله للمدة المتبقية من عضويته .
ب. يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه في حال غيابه .
ج. يحدد راتب الرئيس وحقوقه او مكافاته ومكافات الاعضاء وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء .
المادة 5
يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام المجلس وقبل مباشرة مهامهم القسم التالي :
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بامانة ) .
المادة 6
أ . يحظر على الرئيس او اي من اعضاء المجلس ان تكون له منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في انشطة ومجالات اعلامية طوال مدة عضويته في المجلس ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي للمجلس يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وانهاء عضويته في المجلس .
ب. اذا استدعت المصلحة تعيين عضو في المجلس له منفعة شخصية قائمة قبل تعيينه مباشرة او غير مباشرة في انشطة ومجالات اعلامية فعليه التصريح بذلك في اول جلسة يعقدها المجلس لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد للمجلس بعدم استغلال عضويته لتحقيق اي كسب جديد له يتجاوز حدود هذه المنفعة وذلك تحت طائلة مسؤوليته القانونية عن اي مخالفة لذلك وانهاء عضويته في المجلس .
المادة 7
يرتكز الاعلام في المملكة على المبادىء والثوابت التالية :
أ . الايمان بالله والانتماء للوطن والولاء للملك والتمسك بقيم الاسلام والعروبة .
ب. الالتزام بمبادىء الثورة العربية الكبرى والرسالة الهاشمية وتوعية المواطنين بتراثها ودورها الحضاري .
ج. الالتزام باحكام الدستور والاسترشاد بمبادىء الميثاق الوطني في ضمان حرية التعبير عن الراي وتعزيز النهج الديمقراطي والتعددية السياسية .
د. تعزيز مبادىء العدل والمساواة وسيادة القانون .
هـ. توفير المناخ للابداع الفكري والفني والعلمي والثقافي .
و. احترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته او الاساءة لحياته الخاصة والحرص على المصداقية في اظهار الحقيقة.
ز. تاكيد حرية تداول المعلومات ونقل الاخبار بما لا يمس امن الوطن ومصالحه العليا وفقا لاحكام القوانين المعمول بها .
ح. تنمية الحس الوطني والانساني لدى المواطن وتوعيته بحقوقه وواجباته .
المادة 8
يهدف المجلس الى تحقيق ما يلي :
أ . تنمية القطاع الاعلامي بصورة تراعي المبادىء الرئيسية التالية :
1. التعبير عن هوية الوطن بجميع فئاته واطيافه وبما يعكس ارادته وتطلعاته .
2. خدمة اهداف الدولة .
3. مواكبة روح العصر بما فيها من مستجدات ومتغيرات .
4. تعزيز القدرة التنافسية لوسائل الاعلام الاردنية مع وسائل الاعلام الاخرى في ضوء المتغيرات التقنية والفنية التي يشهدها العالم .
ب. مساعدة مؤسسات الاعلام على القيام بدورها الرقابي في المجتمع في مناخ من الحرية المسؤولة والاستقلالية وعلى اساس مهني متطور .
ج. تشجيع تعدد الهيئات والمؤسسات الاعلامية ، وتاكيد استقلالية اداراتها واحترام حرية الراي والتعبير ، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لاستقطاب القطاع الخاص في مختلف الانشطة والمجالات الاعلامية .
د. تنمية الموارد البشرية في قطاع الاعلام وبما يكفل بصورة رئيسية ما يلي :
1. تطوير الاداء الاعلامي ليقوم على المهنية والتميز والابداع والحرية المسؤولة .
2. التقيد باخلاقيات المهنة واحترام حقوق الاخرين .
3. مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعاصرة .
المادة 9
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . الاسهام ، وبالتعاون مع الجهات المعنية ، في رسم السياسية الاعلامية وفي وضع الخطط المنظمة للقطاع الاعلامي بما يتفق مع اهداف المجلس ، ومراجعة هذه السياسية وتلك الخطط وتقييمها في ضوء المستجدات في مجال الاعلام .
ب. وضع خطط وطنية تراعي المتغيرات الحديثة المختلفة وبصورة تتيح اسهام الاعلام ، بانفتاح ومصداقية ، في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ج. الاسهام في وضع مواثيق شرف بالتعاون مع الجهات المعنية تنظم المسؤولية الذاتية لوسائل الاعلام والعاملين فيها ومتابعتها ، وبصورة تعزز المهنية وتحمي حقوق الافراد ، وتحافظ على المسؤولية الاجتماعية لوسائل الاعلام .
د. المشاركة مع الجهات الحكومية المعنية لوضع تصور مشترك ومتكامل فيما يتعلق باجهزة الاعلام ، ومراجعة ذلك وفقا للمتغيرات والمستجدات .
هـ. تنفيذ الخطط الوطنية اللازمة لتدريب وتاهيل العاملين في قطاع الاعلام وتنظيم الدورات والحلقات الدراسية وعقد المحاضرات والندوات في المجالات الاعلامية المختلفة بما يتفق مع اهداف المجلس وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
و. متابعة الانشطة الاعلامية المختلفة للتحقق من :
1. اتاحة الفرصة لحرية التعبير عن مختلف التيارات والاراء في المجتمع .
2. الحفاظ على استقلالية اجهزة الاعلام .
3. توفير التاهيل المناسب للصحفي ، وعدم تعرضه لاي ضغوط تؤثر على نشاطه المهني .
ز. اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بقطاع الاعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ح. النظر في أي شكاوى ترد الى المجلس والعمل على تسويتها في ضوء مواثيق الشرف الاعلامية المعتمدة .
ط. اجراء المصالحة بطلب من الاطراف المعنية في حالات النزاع المتعلقة بالقضايا الاعلامية ، وذلك قبل قيام أي من تلك الاطراف باي اجراء قانوني امام السلطات المختصة .
ي. اجراء الدراسات والبحوث واعداد التقارير المتعلقة باهداف المجلس ونشرها .
ك. تبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية المماثلة .
ل. اصدار التعليمات والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس .
المادة 10
أ . تنتهي العضوية في المجلس في اي من الحالات التالية :
1. الاستقالة .
2. فقدان الاهلية للعضوية .
3. التغيب بدون عذر مشروع عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية او اكثر من خمس مرات خلال السنة .
ب. اذا انتهت عضوية احد اعضاء المجلس للاسباب المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعين من يحل محله بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من عضويته .
المادة 11
أ . يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب يقدم الى الرئيس من ثلث اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة فيه .
ب. يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضاء المجلس على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باكثرية ستة من اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل .
ج. لا يجوز الامتناع عن التصويت على قرارات المجلس وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .
د . للمجلس دعوة اي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته .
المادة 12
أ . تبدا السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
ب. يكون للمجلس موازنة مستقلة يقرها المجلس ويرفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ج. يتمتع المجلس بجميع الامتيازات والاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية .
المادة 13
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :
أ . المبالغ السنوية المخصصة له في الموازنة العامة .
ب. المنح والتبرعات والهبات والمساعدات التي ترد اليه على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على قبولها .
ج. اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .
المادة 14
أ . يكون للمجلس امانة عامة ويعين الامين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في القرار مقدار
راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب. تتولى الامانة العامة المهام والواجبات التالية :
1. تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة .
2. اعداد تقارير دورية عن سير العمل في الجهات التنظيمية ومدى التزامها بتطبيق السياسة الاعلامية المقررة ورفعها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشانها .
3. القيام باستطلاعات الراي العام عن السياسة الاعلامية المطبقة ورفع تقارير نتائجها الى المجلس .
4. اعداد الموازنة السنوية للمجلس ورفعها الى المجلس لاقرارها .
5. اي امور اخرى يكلفها المجلس بها .
المادة 15
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون الموظفين والشؤون المالية في المجلس .
المادة 16
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

27/11/2001

منقووول للفائدة
.aiman_200020


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 74 لسنة 2001

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.