عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الزواج في الأديان والنحل  110
AlexaLaw on facebook
الزواج في الأديان والنحل  110
الزواج في الأديان والنحل  110
الزواج في الأديان والنحل  110
الزواج في الأديان والنحل  110
الزواج في الأديان والنحل  110

شاطر | 
 

 الزواج في الأديان والنحل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الزواج في الأديان والنحل  1384c10


الأوسمة
 :


الزواج في الأديان والنحل  Empty
مُساهمةموضوع: الزواج في الأديان والنحل    الزواج في الأديان والنحل  I_icon_minitime26/8/2010, 21:20

خيارات المساهمة


يقتضي تفريغ موضوع الزواج المختلط: اٍلإطلاع على نمط الزواج عند الأديان والمذاهب المختلفة فعندما تتجلى أمامنا صورة الزواج في الأديان نكون قد قطعنا شوطا ً مهما ً في تكوين الصورة عن الزواج المختلط في الإسلام 0 لأن المقصود بالزواج المختلط هو زواج المسلم من نساء الأديان والمذاهب الأخرى غير الإسلامية فبعض هذه الأديان تمنع في الأساس الزواج المختلط وبعضها الآخر تسمح ضمن ضوابط فالإحاطة التامة بهذه الحقائق تجعلنا قادرين على التوفيق بين صورة الزواج في الإسلام وصورة الزواج عند الأديان فتتضح أبعاد الزواج المختلط بين الطرفين من طرف الإسلام باتجاه الأديان ومن طرف الأديان باتجاه الإسلام 0
وسنتناول في إيضاحاتنا على الزواج في الأديان:
1-الزواج في المسيحية 0
2- الزواج في اليهودية 0
3- الزواج في الديانة الصينية 0
4- الزواج في الديانة الفارسية 0
5- الزواج في الديانة الهندية 0
ولم نعين أديان الصين وفارس والهند لأن هناك أديان عديدة وليس دينا ً واحدا ً 0


البحث الأول

الزواج عند المسيحية



تقوم المسيحية على قاعدة الرهبنة فالأصل أن يترهبن الناس رجالا ًو نساء لأن فعل الإنسان في الدنيا هو الإنابة وطلب الغفران للخطيئة التي ارتكبها آدم على حد ما يعتقده المسيحيون، فكان لابد للإنسان أن يصرف وقته في التعبد ولا يخضع للشهوات ومنها الزواج، ولما كانت هذه الفكرة مخالفة للفطرة الإنسانية فقد أجيز الزواج خوفا ً من انتشار الزنا. وقد أبيح للرجل أن يتزوج بواحدة فقط ولا يجوز لأي من الزوجين أن يتزوج مرة أخرى إما إذا كان الفراق بالموت فإن الحي يجوز له أن يتزوج .
و المسيحية تخالف اليهودية في مسألة الطلاق فهي لا تجوز للزوج أن يطلق زوجته في حالة واحدة فقط يجوز المسيحيون الطلاق هي عندما يكون أحد الزوجين غير مسيحي فيصبح التفريق عند تهاجرهما وعدم الألفة.
ويهتم المسيحيون بكثرة النسل ويحاربون تحديده، ومما ينسب إلى البابا بولس الثاني عشر قوله في سنة 1958 :إن خصب الزواج شرط لسلامة الشعوب المسيحية ودليل على الإيمان بالله والثقة بعنايته الإلهية ومجلبة للأفراح العائلية.

نظرة المسيحية إلى المرأة


تنظر المسيحية إلى المرأة نظرة تشاؤمية فهي إنسان من الدرجة الثانية ويجب أن تكون تابعة تماما ًللرجل، فهي تعطي الأفضلية للجنس الذكري وتجعل ***** الأنثوي في المرتبة الثانية.
ففي رسالة بولس إلى أهل كورنتوس : ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح وأما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله، أجل رجل يصلي أو يتنبأ وله على رأسه شيء يشين رأسه , وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه , إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها وإن كان قبيحا ً بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغط فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده 0 وأما المرأة فهي مجد الرجل لأن الرجل ليس من المرأة , بل المرأة من الرجل , ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل , ولهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة غير أن الرجل ليس من دون المرأة 0 ولا المرأة من دون الرجل في الرب لأنه كما أن المرأة هي من الرجل , هكذا الرجل أيضا ً هو بالمرأة ولكن جميع الأشياء هي من الله 0وقد حرم على المرأة التعليم أيضا ً.
ففي رسالة بولس إلى تيوثاوس: ولكن لست آذن للمرأة أن تتعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت لأن آدم جبل أولا ً ثم حواء وآدم لم يغو ولكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي 0
وأجازوا ضرب المرأة فقد قدم اوغسطن في اعترافاته : لما أتى بعض صديقات أم القديسة مونيك يشكون إليها ضرب أزواجهن لهن فبدلا ً من أن ترق لهن وجدت ذلك أمرا ً طبيعيا ً وحكمت عليهن بأنهن استحققن هذا التأديب بردهن في وجه بعولتهن أو بقلة احترامهن لهم , هذا وجاء من بعد الفلاسفة الذين وصموا المرأة بأنها نكبة أنحس من الأفعى فسموها منبع الشر واصل الخطيئة (وحجر القبر) وباب جهنم ومآل التعاسة وان (ترتو للين) صرخ قائلا ً : أيتها المرأة يجب عليك دائما ً أن تكوني مغطاة بالحداد والفوانيس ولا تظهرين للأبصار إلا بمظهر الخاطئة الحزينة الغارقة في الدموع 0
من هنا نلاحظ أن الفكر المسيحي جعل المرأة هي المسؤولة عن الخطيئة الأولى عن خروج آدم من الجنة وقد لاحظنا أيضا ً كيف نسب بولس الخطيئة إلى المرأة وحدها دون الرجل طالبا ً منها الخضوع للرجال كما يخضعن للرب .


الزواج عند المسيحيين:

هناك دعوة قديمة في المسيحية للعزوبية يقول تيرتوليان:العزوبية أقصر الطرق للوصول إلى الملكوت من طريق الزواج، حتى أنه صدر قرار من المجامع المحلية المسمى ب(GRNGRA)على أن الزواج يمنع المسيحي من الدخول في ملكوت الله، وقد ثار مارتن لوثر على هذه التعاليم في القرن السادس عشر مشيرا ًإلى خطأ هذه النظرة السوداوية إلى الزواج.


إثبات الزواج

يشترط المسيحيون لإثبات الزوجية رضا الزوجين كما ورد في المادة 72 من الإرادة الرسولية للكاثوليك والمادة 9 من الإنجيلين الوطنيين والمادة 16 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس 1955 التي تنص بأنه لا زواج إلا برضا الزوجين.


سن الزواج

عند الأرثوذكس الأقباط سن الزواج هو 18 سنة للرجل وستة عشر للمرأة حسب المادة 15 وهو يحتاج إلى موافقة الولي حتى السن 21 حسب المادة 19 .
وفي المذهب الكاثوليك يكفي بلوغ الرجل سن 16 والبنت 14 سنة ويستقل الطرفان في زواج نفسيهما دون موافقة الوالي حتى لو كانا لا يزالان بعد قاصرين المادة57 في الإرادة الرسولية.


ولاية الأب في الزواج:

في المذهب الأرثوذكس يجعلون الولاية للأب حتى سن 21 سنة أما الإنجيلين البروتستانت فالفرد تحت ولاية أبيه حتى سن التكليف وهو سن ال18 للذكر والأنثى.
أما الكاثوليك فيرون أنه إذا بلغ الزوجان سن الزواج أمكنهما أن يستقلا بإبرامه دون ولاية أحد عليهما، وإن أوجبت الإرادة الرسولية مع ذلك على الكاهن أن يحرص على نصح الأولاد القصر بعدم عقد الزواج دون علم والديهم .


الاستمتاع المشترك:

الاستمتاع في الزواج أمر مشترك بين الرجل والمرأة فكلما للرجل حق الاستمتاع كذلك للمرأة الحق في الاستمتاع، جاء في رسالة بولس إلى تيموثاوس : ليوف الرجل المرأة حقها الواجب، ولذلك المرأة أيضاً، الرجل ليس للمرأة تسلط على جسد هابل للرجل، وكذلك الرجل أيضاً ليس له تسلط على جسده بل للمرأة .


الحرمة في المسيحية:

ومن أسباب الحرمة عند المسيحيين المصاهرة وهم الأخوة والأخوات ونسلهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم.
و عند الصهيونية لا يحل لرجل أن يتزوج أم زوجته وأخت زوجته وزوجة جده وزوجة أبيه وزوجة عمه وزوجة خاله وزوجة أخيه وزوجة ابن أخيه وزوجة ابن أخته وزوجة ابنه وبنت أخ زوجته وبنت أخت زوجته وبنت زوجته وبنت بنت زوجته، وبنت ابن زوجته وبنت زوجته .


المهر:

لم تلحظ المسيحية المهر كأساس ركني في عقد الزواج ، تقول المادة 69 مجموعة الأرثوذكس: بأنه ليس المهر من أركان الزواج فكلما يجوز أن يكون الزواج بمهر يجوز أن يكون بغير مهر أيضاً .


النفقة:

لم تلحظ الكاثوليكية النفقة في تعاليمها، أما الأرثوذكس فقد ذكروا أن النفقة على الرجل كما ورد في المادة 45 من مجموعة 1955 .


التعدد في الزوجات :

لم يثبت قيمة التعدد في الزوجات بل أن أصل وجود الزواج لم يكن واجباً .


الزواج المختلط

لم يسمح النصارى في القرون الوسطى بالتزاوج بين اليهود والنصارى، كما و إن بعض المذاهب المسيحية حرمت على أتباعها الزواج من أبناء المذهب الآخر، فكانت الكنيسة الكاثوليكية تحرم الزواج المختلط بين الطوائف المسيحية، وقد أثرت هذه النزعة الدينية في القوانين الأوربية التي منعت في بعض القرون الزواج المختلط


الطلاق:

أما الطلاق فقد جاء صريحاً منعه في جواب المسيح للفرنسيين على سؤلهم هل يحل للرجل أن يطلق امرأته فأجاب وقال لهم : بماذا أوصاكم موسى فقالوا أوصى أن يكتب كتاب طلاق فتطلق فأجاب يسوع وقال لهم (من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية ولكن من بدء الخليقة ذكراً وأنثى خلقهما الله من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً إذاً ليس يعدان اثنين بل جسداً واحداً، فالذي جمع الله لا يفرقه إنسان، ثم في البيت سأله تلاميذه أيضاً عن ذلك فقال لهم من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني).


البحث الثاني

الزواج عند اليهود




نظرة اليهود إلى المرأة:


تتجلى نظرة اليهود إلى المرأة من أحاديث قادة الفكر اليهودي الذين اعتبروا المرأة أمرَ من الموت ،فنظرتهم لا تختلف بشيء عن نظرة جاهلية الجزيرة العربية التي كانت تؤد البنات وتعتبر المرأة عاراً وشناراً. فاليهود لا يختلفون في نظرتهم إلى المرأة عن نظرة هؤلاء.
فقد ورد في التوراة: درت أنا وقلبي لا علم ولا بحث ولا طلب حكمة وعقلاً ،و لا عرف الشر أنه جهالة، والحماقة أنها جنون، فوجدت أمرَ من الموت المرأة التي هي شباك وقلبها إشراك، ويداها قيود .
ويقول البابا بترة: ما أسعد من رزقه الله ذكوراً، وما أسوأ حظ من لم يرزقه بغير الإناث، نعم لا ينكر لزوم الإناث للتناسل إلا أن الذرية كالتجارة سواء بسواء فالجلد والعطر كلاهما لازم للناس إلا أن النفس تميل إلى رائحة العطر الذكية، وتكره رائحة الجلد الخبيثة، فهل يقاس الجلد بالعطر .


نظرة اليهود إلى الزواج

يقول غوستاف لوبون عن الزواج عند اليهود : إن الزواج في اليهودية صفقة شراء تعد المرأة به مملوكة تشترى من أبيها فيكون زوجها سيدها المطلق فقد اعتبروا المرأة المتزوجة كالقاصر والصبي والمجنون، لا يجوز لها البيع ولا الشراء .و كل ما تملكه المرأة هو ملك لزوجها وليس لها سوى ما فرض لها في مؤخر الصداق في عقد النكاح تطالب به بعد موته، أو عند الطلاق منه ، وعلى هذا فكل ما دخلت به من مال، وكل ما تلتقطه وتكسبه من سعي، وكل ما يهدى إليها في عرسها ملك حلال لزوجها يتصرف فيه كيف شاء بدون معارض ولا منازع .


وقف الزوجية:

وقف الزوجية هو مصطلح في الشريعة اليهودية معناه: أن توقف أموال الزوجة ويصبح الزوج قيماً عليها يستغلها دون أن يبيعها أو يرهنها فتصبح الزوجة بذلك مالكة لرقبة الأموال، والزوج مالكاً للمنفعة. فإذا حصلت الفرقة عادت الثروة للزوجة، وقد أوجبوا الأخذ بهذه القاعدة عند الشقاق والفرقة بين الزوج والزوجة .


أعمال المرأة في المنزل:

وعلى الزوجة مهما بلغت ثروتها ومكانتها أن تقوم بالأعمال اللازمة لبيتها صغيرة كانت الأعمال أو كبيرة , ويحدد (Arthur) دور المرأة في أعمال المنزل فيقول :
إن على المرأة أن تطحن الحبوب وتخبز وتغسل الملابس وتطبخ وترضع ولدها وتنظف البيت وتنظمه وتغزل وتخيط الثياب ولكنها إن أحضرت معها خادماً تابعاً لها في بيت أبيها فإنها تعفى من الطحن والخبز والغسيل، وإن أحضرت خادمين معها أعفيت من الطبخ والرضاعة، وإذا أحضرت ثلاثة فإنها تعفى من تنظيف البيت وتنظيمه، وإذا أحضرت أربعة فإنها تعفى من كل الأعمال لكن الأستاذ (Eliezer) يقول: إن الزوجة إذا أحضرت معها مائة خادم فإنها لا تعفى من الغزل، ولزوجها أن يرغمها عليه لأن البطالة تقود إلى الفساد.

الإرث:

لا ترث المرأة زوجها وكل ما لها بعد موته هو مؤخر الصداق أما باقي ثروتها فقد آل كما قلنا آنفاً إلى زوجها ومنه إلى ورثته، وإذا أخذت مؤخر صداقها مضت إلى حال سبيلها، أما إذا لم تطالب به فلها أن تعيش مع الورثة من مال التركة .


سن الزواج:

السن المفروضة لصحة الزواج عند اليهود هي الثالثة عشرة للرجل والثانية عشرة للمرأة ،و لكن يجوز نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الحلم قبل هذه السن، ومن بلغ العشرين ولم يتزوج فقد استحق اللعنة .


تعدد الزوجات:

تعدد الزوجات شرعاً جائز وبدون حد، ولم يروا في التوراة نهي عن تعدد الزوجات ولا عن تحديد عددهن، وعلى العكس في ذلك فقد ورد في التوراة ما يعين تعدد الزوجات للأنبياء وغير الأنبياء.


الزواج المختلط:

تعتبر اليهودية غير اليهودي وثني، ومن أجل ذلك فهي لا تجيز زواج اليهودي أو اليهودية من غير اليهودي.


الزواج من المحارم:

تحرم اليهودية على اليهودي الزواج ممن كانت زوجة لعمه، ومن كانت زوجة لأخيه إذا أنجبت منه، ولا تجعل اليهودية الرضاعة سبباً للتحريم.
وفيما يتعلق بزوجة الأخ المتوفى فقد نصت التوراة على أنه إذا لم يكن للمتوفى ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي، بل يدخل عليها أخو زوجها ويتخذها لنفسه زوجة، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحى اسمه من إسرائيل .
و بعض اليهود القرائين يحرمون امرأة زوج الأخت، فإذا تزوج زوج الأخت زوجة أخرى ثم طلقها أو مات عنها فإنها تكون محرمة على اخوة ضرتها، وبعضهم يجعل الزوج والزوجة كشخص واحد ويجرون التحريم على هذا الأساس، ومعنى هذا أنه يحرم على الزوجة ما يحرم على زوجها لو قدر زوجها امرأة أي أنها يحرم عليهاأخوه وعمه وخاله وابنه .


وجوب الزواج:

تعتقد اليهودية أن الزواج أمراً واجباً على عكس المسيحية فقد ورد في المادة 16 من مجموعةا بن شمعون أن الزواج فرض على كل إسرائيلي، وقد ورد في المشنة بالزواج المبكر : زوج أولادك ولو كانت يديك لا تزال على رقبتهم .
ويعتقد اليهود أن الزواج يتقرر في السماء من قبل ميلاد الشخص فقد ورد في المشنة أنه (قبل ميلاد الطفل بأربعين يوماً يعلن في السماء أنه سيتزوج بنت فلان).
و يكره غير المتزوج على الزواج طبقاً لما ورد في التلمود قوله تستطيع السلطات إكراه الشخص على الزواج لأن الذي يعيش دون زواج حتى سن العشرين يكون ملعوناً من الرب ولهم وصايا في الزواج.


ولاية الأب في الزواج:

جاء في التوراة سفر الخروج الإصحاح 21 آية 7 سفر التكوين الإصحاح 29 آية 23 والإصحاح 24 آية 34 وما بعد وسفر التثنية والإصحاح 22 آية 16 في تقديم رضاية الأب وأن له السلطة المطلقة في تزويج أبنائه وبناته بما يراه دون ملاحظة موافقة آرائهم أو حتى استشارتهم فإن إرادة الأب مقدمة على الجميع وكذا بالنظر إلى التلمود حتى أنه جاء عن مجموعة ابن شمعون مما يدل على ذلك وسماه بولاية الإجبار في الزواج 0
و إذا كانت الفتاة صغيرة دون سن الزواج كان للأب ولاية إجبار في تزويجها دون حاجة إلى رضاها أو بالرغم منه راجع مما جاء في المادة 245 من مجموعة ابن شمعون ويقع زواجاً صحيحاً ولا ينقض إلا بالطلاق ولو ادعت أن زواجها بغير قبولها كما تشاهد ذلك في المادة 25 من مجموعة ابن شمعون 0
أما إذا كانت القاصرة يتيمة فإن لأمها أو أحد أخوتها أن يزوجها في شريعة الربانيين لكن بشرط موافقتها هي على هذا الزواج كما في المادة 24 لابن شمعون هذا في شريعة الربانيين أما في شريعة القرائين فليس لغير الأب ولاية تزويج الصغيرة ,فيرون أن ولاية الأب مستمرة حتى ولو طلقت أو توفى زوجها فيلزم رضاء والدها إلى جانب رضاها إذا أرادت معاودة الزواج وإلا وقع باطلاً .
أما في شريعة الربانيين فلا ولاية في الزواج على الأب الذي بلغ السن المحددة له، أما بالنسبة للقاصر فإنه لا يطلق بل يفسخ وإنما هو يطلق إذا رشد واختلى بزوجته، راجع المادة 33 لابن شمعون.


موانع الزواج
:

يؤكد التوراة على عدم الزواج من الأقارب، ففي سفر التكوين الإصحاح 11 آية 19 أن إبراهيم تزوج من سارة أخته لأبيه كما جاء في نص التوراة (بالحقيقة أيضاً هي أختي ابنة أبي غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لي زوجة).
وقد جمع يعقوب بين الأختين راجع سفر التكوين الإصحاح 20 آية 15 وما بعدها، وقد اضطجع لوط مع ابنتيه وحملتا منه راجع سفر التكوين الإصحاح 19 آية 31-37 هذا ما كان قديماً أما الآن فاليهودية تمنع مثل هذا الزواج فقد جاء في المادة 37 لابن شمعون بأنه لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم أو مانع وفي المادة 38 فمحرمات النوع الأول هي الأم والبنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وبنت بنت البنت وبنت ابن البنت وبنت ابن الزوجة وبنت بنت الزوجة وجدة أبي الزوجة وجدة أم الزوجة وجد الجد وامرأة الأم لأب وامرأة الخال.


المهر:

يعتبر المهر ركناً أساسياً من أركان الزواج عند اليهود، إذ لا يثبت الزواج إلا بوجود المهر، أما تحديد مقداره فقد جاءت الشرائع المتأخرة لتحدد مقداره ففي مجموعة ابن شمعون المادة 99 تم التمييز بين الفتاة الباكر وغير الباكر فمهر غير الباكر نصف الباكر، أما تحديده فللبكر مائتا محبوب أو سبعة وثلاثين درهماً فضة ولغير البكر النصف غنية كانت الزوجة أم فقيرة ويشترط في المهر أن يكون مما يجوز الانتفاع به وألا يكون من الأشياء المقدسة وألا يكون الزوج قد حصل عليه من سرقة أو خيانة أو غصب أو لقطة وإلا كان الزواج باطلاً.


النفقة:

جاء في المادة 106 من مجموعة ابن شمعون بوجوب الإنفاق على الرجل وأما نص المادة فهو: على الزوج للزوجة مهرها ومؤونتها وكسوتها.
وجاء في المادة 75 ما يناقض هذا النص، فقد ورد في المجموعة للرجل الحق في مال المرأة، وورد في المادة 85 عدم جواز تصرف المرأة في أموالها إلا بإذن زوجها.
وورد في المادة 116-117 أنه يمكن أن تنفق المرأة على نفسها من مالها ويكون سبباً لإعفاء الرجل عن النفقة.
وتبتدئ النفقة من حين الخطبة والتقديس كما ورد في المادة 245 من مجموعة ابن شمعون من إسقاط نفقة الأرملة إذا هي خطبت أو تقدست ويستفاد من هذه المادة أن ابتداء النفقة بلحاظ مفهوم الشرط فيها وهي أنه إذا لم تخطب أو تقدس من قبل الغير.
وتمتد النفقة إلى ما بعد وفاة الزوج بشرط بقاء الزوجة في بيته فلها حق أن تأكل من ماله ما دامت إذا شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن ولها حق أن تعيش من مال الرجل ولو أوصى بغير ذلك، راجع في ذلك المادة 238 من مجموعة ابن شمعون.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الزواج في الأديان والنحل  1384c10


الأوسمة
 :


الزواج في الأديان والنحل  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزواج في الأديان والنحل    الزواج في الأديان والنحل  I_icon_minitime26/8/2010, 21:24

خيارات المساهمة


البحث الثالث


الزواج عند القبائل القديمة


قدم لنا ديورانت في كتابه القيم قصة الحضارة صور عن تقاليد الزواج عند الشعوب والقبائل القديمة.
فعند قبيلة «أورانج ساكاي» Orang Sakai في ملقا كانت المرأة تعاشر كل رجل من رجال القبيلة حيناً، حتى إذا ما أتمّت الدورة بدأت من جديد.
وعند قبيلة «ياكوت» Yakuts في سيبيريا وقبيلة «بوتوكودو» Botocudos في جنوب أفريقيا، والطبقات الدنيا في التبت، وكثير غير هذه من الشعوب، كان الزواج تجريبياً خالصاً بمعنى أن كلاً من الزوجين له الحق في فضّ العلاقة إذا شاء وبغير أن يبدي لذلك سبباً أو يطالب بالسبب.
وعند قبيلة «بوشمن» يكفي أقل خلاف بين الزوجين لانحلال الزوجية، ولا يلبث الزوجان أن يجد كل منهما زوجاً آخر.
وعند قبيلة Damatvas فيما يروي سير فرانسز جولتن: يتبدل الزوج مرة كل أسبوع تقريباً، وقلما استطعتُ أن أعرف إلا بعد استقصاء وبحث من ذا كان زوجاً مؤقتاً لهذه السيدة أو تلك في وقت معين، وكذلك في قبيلة «بايلا» ينتقل النساء من رجل إلى رجل ويتركن زوجاً لينتقلن إلى زوج آخر بمحض اختيارهن؛ والفتيات اللائي كدن لا يجاوزن العشرين، تجد للواحدة منهن في كثير من الحالات أربعة أزواج أو خمسة كلهم أحياء.
وكلمة الزواج في هواي معناها في الأصل «تجربة» وقد كان الزواج في تاهيتي منذ قرن حراً من القيود وينحل لغير سبب ما دام الزوجان لم ينسلا، أما إن أنجبا طفلاً فلهما أن يقتلوه دون أن يقع عليهما لوم من المجتمع، أو هما يقومان على تربيته وبذلك يبدءان حياة دائمة الصلات، بحيث يتعهد الرجل للمرأة أن يعولها في مقابل رعايتها للطفل التي أخذتها الآن على عاتقها.
وكتب ماركو بولو عن قبيلة في آسيا الوسطى، كانت تسكن إقليم بين Peyn، وهي تعرف الآن باسم كيريا Keriya في القرن الثالث عشر، يقول: إذا سافر رجل متزوج بحيث بعد عن بلده ليغيب في رحلته عشرين يوماً، فلزوجته الحق - إذا شاءت - أن تتزوج من رجل آخر؛ والمبدأ صحيح كذلك بالنسبة للرجال، فيتزوجون حيث أقاموا وهكذا ترى الأساليب الجديدة التي أدخلناها في زواجنا وأخلاقنا حديثاً قديمة في أصلها.
يقول «لِتُرو Letourreau» عن الزواج: «لقد جُرّبت كل صورة من صور الزواج مما يتفق مع طول بقاء المجتمعات الهمجية والوحشية، ولا يزال بعضها اليوم قائماً لدى أجناس مختلفة، دون أن يطوف بأذهان أهلها أية فكرة من الأفكار الخلقية التي تسود أوروبا عادةً. فهناك تجارب أجريت في العلاقة بين الزوجين إلى جانب التجارب التي أجريت لاختبار مدة الزواج؛ ففي حالات قليلة نرى (زواجاً جماعياً) بمعنى أن تتزوج طائفة من رجال ينتمون إلى جماعة من طائفة من النساء تنتمين إلى جماعة أخرى، بحيث يكون الزواج جمعياً بين الطائفتين؛ وفي التبت مثلاً كانت العادة أن تتزوج طائفة من الأشقاء طائفة من الشقيقات، بحيث تقدم الشيوعية الجنسية بين الطائفتين، لكل رجل أن يعاشر كل امرأة».
وعن تعدد الزوجات يقول ديورانت: ولا شك أن تعدد الزوجات لاءم حاجة المجتمع البدائي في ذلك الصدد أتم ملاءمة، لأن النساء فيه يزدن عدداً على الرجال؛ وقد كان لتعدد الزوجات فضلٌ في تحسين النسل أعظم من فضل الزواج من واحدة الذي نأخذ به اليوم لأنه بينما نرى أقدر الرجال وأحكمهم في العصر الحديث هم الذين يتأخر بهم الزواج عن سواهم، وهم الذين لا ينسلون إلا أقل عدد من الأبناء ترى العكس في قلل تعدد الزوجات الذي يتيح لاقٌدر الرجال أن يظفروا - على الأرجح - بخير النساء، أن ينسلوا أكثر الأبناء، ولهذا استطاع تعدد الزوجات أن يطول بقاؤه بين الشعوب الفطرية كلها تقريباً، بل بين معظم جماعات الإنسان المتحضر، ولم يبدأ في الزوال في بلاد الشرق إلا في عصرنا الحاضر.
وعن وجوب الزواج في القبائل البدائية يقول: ومهما يكن أمر الصورة التي يتخذها الزواج فقد كان إجباراً بين الشعوب البدائية كلها تقريباً، ولم يكن للرجل الأعزب منزلة في المجتمع، أو عدّ مساوياً لنصف رجل فحسب، كذلك كان إجباراً على الرجل أن يتزوج من غير عشيرته، ولسنا ندري إن كانت هذه العادة قد نشأت لأن العقل البدائي داخله الشك فيما يترتب على زواج الأقارب من سوء النتائج أو لأن التصاهر بين الجماعات أوجد تحالفاً سياسياً مفيداً بينها، أو زاد هذا التحالف قوة إن كان موجوداً بالفعل، وبهذا زاد التنظيم الاجتماعي تقدماً وقلل من أخطار الحروب.
ثم يتطرق إلى طبيعة الزواج في مرحلة سيطرة الأم: فكيف كان يتاح للرجل أن يظفر بزوجته من قبيلة أخرى، لما كانت الأسرة التي ترأسها الأم هي النظام السائد، كان يطلب إلى الزوج في كثير من الحالات أن يعيش مع عشيرة المرأة التي أراد زواجها؛ فلما تطور نظام الأسرة الأبوية، سمح للخطيب أن يأخذ عروسه إلى عشيرته، على شرط أن يقيم فترة معلومة قبل ذلك في خدمة أبيها، فمثلاً خدم يعقوب لابان في سبيل زواجه من «ليمه» و«راشيل» لكن الخطيب كان أحياناً يقتصر الأمر باصطناعته للقوة الصريحة الغاشمة؛ وكان من حسنات الرجل وميزاته أن يأخذ زوجته من أهلها قسراً، فذلك يجعل منها أمة رخيصة من جهة، كما يستولدها عبيداً من جهة أخرى، وهي إذا ما ولدت له هؤلاء الأطفال العبيد، ازدادت بعبوديتها له صلةً وربطاً، ومثل هذا الزواج الذي يتم بطريق الاغتصاب لم يكن القاعدة الشاملة، لكنه كان يقع في العالم البدائي حيناً بعد حين.
ثم يتحدث عن نوع آخر من الزواج: والزواج بالشراء يسود أصقاع أفريقيا جميعاً وهو النظام المألوف في الصين واليابان، وكان شائعاً في الهند القديمة وعند اليهود القدماء وفي أمريكا الوسطى قبل عهد كولمبس وفي بيرو، بل لا تزال أمثلة منه في أوروبا اليوم وهو تطور طبيعي لنظام الأسرة الأبوية، لأن الوالد يملك ابنته، وفي وسعه أن يتصرف فيها بما يراه مناسباً لا يحدد حقه في هذا إلا حدود ضئيلة، ويعبر عن هذا هنود (أورنوكو) بقولهم إن الخطيب يجب عليه أن يدفع للوالد ثمن تربيته لفتاة سينتفع بها هو ويحدث أحياناً أن تعرض الفتاة في معرض للعرائس أمام جماعة من الرجال قد يكون منهم لها خطيب؛ وكذلك من عادة أهل الصومال أن يزينوا العروس أفخر الزينة، ويعرضوها على ظهر جواد أو ماشية على قدميها في جو يفوح بالعطور لعلها تثير الخطّاب فيدفعوا فيها ثمناً أعلى.


الحياة قبل الزواج:

ثم يتحدث عن الحياة قبل الزواج: عند الهنود في أمريكا الشمالية، يتصل الشبان بالشابات اتصالاً حراً دون أن يكون ذلك عائقاً للزواج، وكذلك عند قبيلة بابوا في غينيا الجديدة تبدأ الحياة الجنسية في سن مبكرة جداً والقاعدة قبل الزواج هي الشيوعية الجنسية وكذلك توجد مثل هذه الحرية قبل الزواج في قبيلة «السويوت» Soyots واليوشمن في أفريقيا؛ وقبائل نيجيريا وأوغندا وجورجيا الجديدة وجزائر مري وجزائر اندمان وتاهيتي وبولينزيا وأسام وغيرها.

الطلاق عند الشعوب البدائية:

ويقول ديورانت: وكان الوفاء الزوجي أيسر على أهل «بابوا» لأنهم كمعظم الشعوب البدائية لا يقيمون إلا قليلاً من الطوائف التي تعوق الزوج عن طلاق زوجته، حتى أن الاتحاد الزوجي أوشك ألا يزيد بين الهنود الأمريكيين على عدد قليل من السنين؛ ويقول في ذلك «سكولكرافت» SchoolCraft: إن نسبة كبيرة من الرجال الكهول أو الشيوخ، قد اتصلت بزوجات كثيرة حتى أن هؤلاء ليجهلون أبناءهم المنتشرين في أرجاء إقليمهم.. كان الطلاق عملية لا تتفق وقواعد الاقتصاد في رأي الرجل، لأن طلاق الزوجة معناه في حقيقة الأمر تفريط في أمة تعود على سيدها بالربح ولما أصبحت الأسرة هي نواة الإنتاج في المجتمع، تحرث الأرض وترعاها بالتعاون ازدادت ثراء كلما ازدادت نفراً وتماسكاً على فرض المساواة في سائر الظروف بينها وبين ما هو أصغر منها في الأسرة؛ وتبين للناس ما هو في صالح المجتمع من أن الرابطة الزوجية ينبغي أن تدوم بين الزوجين حتى يفرغا من تربية أصغر الأبناء.. ولم يعد الطلاق إلى اتساع نطاقه من جديد إلا بعد انتقال الإنسان إلى الصناعة في المدن، وما تبع ذلك من ضعف لعدد أفراد الأسرة وقلة في خطرها.


الأمومة، والأطفال:

ثم يقول: ويمكن القول بصفة عامة أن الرجال خلال عصور التاريخ كلها أحبوا كثرة الأطفال؛ ولذا جعلوا الأمومة مقدسة؛ بينما النساء اللاتي يقاسين مرارة النسل قد اضطربت في أنفسهن ثورة خفية على هذا التكليف الثقيل، فاستخدمن ما لا عدد له من الوسائل ليتخففن من أعباء الأمومة؛ فالرجال البدائيون لا يأبهون عادة لعدد السكان أن يزيد على غير تحديد، لأن الأبناء مربحون لهم في ظروف الحياة السوية، ولئن أسف الرجل على شيء فذاك أنه يستحيل عليه أن يستولد امرأته البنين بغير البنات؛ أما المرأة فتقابل هذا من ناحيتها بالإجهاض ووأد الأطفال وضبط النسل.. فحتى هذا الأخير يحدث آناً بعد آن في الشعوب البدائية.


البحث الرابع

الزواج عند الفرس


انتشرت الديانة الزرادشتية في بلاد فارس، وتقوم هذه الديانة على مبدأ صراع الخير والشر، وقد أيقظ هذا المبدأ الشعور بالحاجة إلى الأخلاق، فهناك قوة خارجية تحض الإنسان على التمسك بالأخلاق الفاضلة، وكانت الزرادشتية تمثل الكون في صورة ميدان كفاح بين الأرواح الخيرة والأرواح الشريرة، وبذلك كان كل إنسان مقاتلاً أراد ذلك أو لم يرده، في جيش الله أو في جيش الشيطان.
وقد قامت على الفلسفة الأخلاقية للديانة الزرادشتية الطقوس والعبادات والعادات والتقاليد ومنها تقاليدهم في الزواج.
فكانت شريعتهم قاسية مع من يرتكب خطايا الجسد، فكان الاستمناء باليد يعاقب عليه بالجلد، وعقاب من يزني أو يلوط وعقاب السحاق هو القتل، ولم تكن شريعته تشجع الفتيات على العزوبية، ولا العزاب أن يبقوا بلا زواج، ولكنه كان يبيح التسرّي وتعدد الزوجات، ذلك بأن المجتمعات الحربية في حاجة ماسة إلى كثرة الأبناء. وفي ذلك تقول الأبستاق (كتاب العلم والحكمة) : «إن الرجل الذي له زوجة يفضل كثيراًعلى من لا زوجة له، والرجل الذي يعول أسرة يفضل كثيراًعلى من لا أسرة له، والذي له أبناء يفضل كثيراً من لا أبناء له، والرجل ذو الثراء أفضل كثيراً ممن لا ثروة له».


قيمة الزواج عند الزرادشتية:

من الأسئلة التي ألقاها زرادشت على أهورا - مزدا (الآلهة): أي إلهي خالص العالم المادي- إلهي القدوس! ما هو المكان الثاني الذي تحس الأرض فيه أنها أسعد ما تكون؟ ويجيبه أهورا - مزدا عن سؤاله هذا بقوله: إنه المكان الذي يشيد فيه أمة المؤمنين بيتاً في داخله كاهن، وفيه ماشية وفيه زوجة، وفيه أطفال، وفيه أنعام طيبة، والذي تكثر فيه الماشية بعدئذٍ من النتاج، وتكثر فيه الزوجة من الأبناء، وينمو فيه الطفل، وتشتعل فيه النار، وتزداد فيه جميع نعم الحياة.


مقام المرأة عند الفرس:

وكان للمرأة في بلاد الفرس مقام سام في أيام زرادشت كما هي عادة القدماء؛ فقد كانت تسير بين الناس بكامل حريتها سافرة الوجه، وكانت تمتلك العقار وتصرف شؤونه، وفي وسعها أن تدير شؤون زوجها باسمه أو بتوكيل منه. ثم انحطت من منزلتها بعد دارا، وخاصة بين الأغنياء، فأما المرأة الفقيرة فقد احتفظت بحريتها في التنقل لاضطرارها إلى العمل، وأما غير الفقيرات فقد كانت العزلة المفروضة عليهن في أيام حيضهنّ كلها تمتد حتى تشمل جميع حياتهن الاجتماعية، وكان ذلك أساس نظام عند المسلمين، ولم تكن نساء الطبقات العليا يجرؤن على الخروج من بيوتهن إلا في هوادج مسجفة، ولم يكن يسمح لهن بالاختلاط بالرجال علناً. وحرم على المتزوجات منهن أن يرين أحداً من الرجال ولو كانوا أقرب الناس إليهنّ كآبائهنً أو إخوتهن.


الحضانة وتعليم الأولاد:

كان الوليد يبقى في حضانه أمه حتى السنة الخامسة من عمره ثم يحتضنه أبوه حتى السابعة، وفي هذه السن يدخل المدرسة، وكان التعليم يقتصر في الغالب على ابناء الأغنياء ويتولاه الكهنة عادة. فكان التلاميذ يجتمعون في الهيكل أو بيت الكاهن؛ وكان من المبادئ المقررة ألا تقوم مدرسة بالقرب من السوق حتى لا يكون ما يسودها من كذب وسباب وغش سبباً في إفساد الصغار، وكانت الكتب الدراسية هي الأبستاق وشروحها، وتشمل المواد الدراسية الدين، الطب، والقانون.

عادات الزواج:

كان الآباء ينظمون شؤون الزواج لمن يبلغ الحكم من أبنائهم، وكان مجال الاختيار لديهم واسعاً، فقد قيل لنا أن الأخ كان يتزوج أخته، والأب ابنته، والأم ولدها وكان التسرّي من المتع التي اختص بها الأغنياء، ولم يكن الأشراف يخرجون للحرب إلا ومعهم سراريهم، وكان عدد السرائر في قصر الملك في العصور المتأخرة من تاريخ الامبراطورية يتراوح بين 329 و360، فقد أصبحت العادة في تلك الأيام ألا يضاجع الملك امرأة مرتين إلا إذا كانت رائعة الجمال.
«وفي أوائل القرن الخامس الميلادي جاء مزدك بمذهب يدعو إلى إباحة النساء والأموال وجعل الناس شركاء فيها، فانتهكت الأعراض وانتشرت اللصوصية وأصبح الفرد وهو لا يؤمن على أمواله ونسائه، فكان الأقوياء يدخلون البيوت فينهبونها ويمتلكون النساء والمزارع والأراضي التي باتت خربة مقفرة في العهد المزدكي، لأن الملوك الجدد لم يكن لهم عهد بالزراعة.


البحث الخامس

الزواج في الصين


يعتبر كنفوشيوس (511-479 ق.م) أشهر وأعظم فلاسفة الصين وهو صاحب المذهب الأخلاقي.
من تعاليمه في الرجل والمرأة «الرجل رئيس فعليه أن يأمر والمرأة تابعة فعليها الطاعة ومن المقتضي أن تكون أعمالها مثل أعمال السماء والأرض متممة لبعضها تعاوناً على حفظ نظام الكون، والمرأة في المجتمع مديونة لزوجها بكل ما هي عليه».
وقد سمح ليكي في شريعته للرجل بأن يجمع بين مائة وثلاثين امرأة واشتهر أباطرة الصين القدماء بوفرة عدد الحريم وقد ذكروا أن الامبراطور (كن) آخر عواهل عائلة (يو) الشهير بقساوته وسفاهته جمع في قصره نحو ثلاثين ألف امرأة.
وللرجل عندهم أن يطلق امرأته إلا في أحوال خاصة رحمة بها، والصينية المتزوجة والعزباء لا سيما الطبقة الممتازة تعيش في عزلة أبدية، فالابنة منذ صباها تُعزل حتى عن شقائقها والنساء عامة لا يخرجن من بيوتهن ولا يستقبلن رجلاً، ولذلك كانت المنازل تقسم إلى حرمة ودار للرجال منعاً للمخالطة وفضلاً عن ذلك فقد حرموا المرأة من ميراث زوجها وأبيها، إلا ما يقدمه لها في حياته من قبيل العطية حين زواجها.


الإنجاب هو علة الزواج:

يقول ديورانت: «وكان الصينيون يفترضون أن الغرض الذي يهدف إليه القانون الأخلاقي هو أن يحول فوضى العلاقات الجنسية إلى نظام ثابت مقرر يهدف إلى تنشئة الأبناء. فالطفل هو علة وجود الأسرة، ويرى الصينيون أن الأطفال مهما كثروا لا يمكن أن يزيدوا على الحد الواجب المعقول، ذلك أن الأمة معرضة على الدوام لهجمات الغزاة فهي في حاجة إلى من يحميها، وأن الأرض خصبة غنية يجد ملايين الناس فيها كفايتهم؛ وإذا فرض أن اشتد تنازع البقاء بين الناس في الأسرة الكبيرة والبيئات المزدحمة فإن هذا التنازع نفسه سيقضي على أضعفهم ويحتفظ بأقدرهم على الحياة، فيتضاعف عددهم ليكونوا دعامة قوية للأمة ومصدرا لعزة آبائهم وكرامتهم، يرعون قبور أسلافهم الرعاية الدينية الواجبة. ولقد صاغت عبادة الأسلاف بين الأجيال المتعاقبة سلسلة قوية لا آخر لها، كثيرة الحلقات تربط الأجيال بعضها ببعض وتضاعف قوتها، فكان على الزوج أن يلد أبناء ليقربوا له القربان بعد وفاته وليواظبوا في الوقت نفسه على تقريب القربان لأسلافه، وفي ذلك يقول منشيس: ثلاثة أشياء لا يليق صدورها من الآباء، وشرها كلها ألا يكون لهم أبناء».


عفة النساء:

ويتحدث ديورانت حول المرأة الصينية وما تمتاز به من عفة فيقول في ذلك وكان الآباء يحرصون عليها أشد الحرص في بناتهم، وقد نجحوا في غرس هذه الفضيلة في البنات نجاحاً منقطع النظير، يدلّ عليه أن البنات الصينيات كنّ في بعض الأحيان يقتلن أنفسهن إذا اعتقدن أن شرفهنً قد تلوّث بأن مسهن رجل مصادفة، غير أنهم لم يبذلوا أي مجهود يرمي إلى أن يحتفظ الرجل غير المتزوج بعفته، بل كان يعد من الأمور العادية المشروعة أن يتردد على المواخير، وكان الزنا عند الرجال من الشهوات المألوفة الواسعة الانتشار، يستمتع به الرجل ما يشتهي من غير أن يناله من ورائة أي عار إلا ما ينال المفرط في أية عادة من العادات.


طقوس الزواج:


قدّس الصينيون الرابطة الزوجية أشد قدسية وقد أقاموا بناء الأسرة على قواعد متينة بعيداً عن النزعات النفسية الوقتية، فكان الآباء يختارون لأبنائهم أفضل البنات وكذلك آباء الفتيات كانوا يختارون لبناتهم أفضل الشبان، أما العزوبية فهي محرمة عندهم، لأنها تعتبر جريمة في حق الأسلاف، ومما يذكر أن مأموراً للدولة تعينه الحكومة من أجل أن يتأكد أن كل إنسان في الثلاثين من عمره متزوج وأن كل امرأة قد بلغت العشرين متزوجة أيضاً.
وكان الصينيون يرغبون في الزواج من خارج القبيلة، فالأفضل للزوج أن تكون زوجته من أسرة بعيدة النسب عنه بعداً يجعلها خارج دائرة عشيرته، والأمر نفسه يصدق على الزوجة التي هي بنفسها تفضل الزواج من رجل بعيد عن أسرتها وعشيرتها.


تعدد الزوجات:

يعتبر تعدد الزوجات عند الصينيين وسيلة لتحسين النسل، وحجتهم في هذا أن من يستطيع القيام بنفقاته في العادة هو الأقدر في العشيرة على إنجاب الأبناء.
وإذا كانت الزوجة الأولى عاقراً فهي التي تحثه على الزواج الثاني، وكثيراً ما كانت هي نفسها تتبنى ابن إحدى النساء.
وفي أسوأ الفروض عندما ترفض الزوجة فكرة التعدد فهي تسمح لزوجها بأن يتخذ لنفسه بعض الجواري ويأتي بهنّ إلى بيته ويتخذهن زوجات له لكن في الدرجة الثانية حيث تبقى زوجته الأولى في المنزلة العالية.


الطلاق:

يقول ديورانت عن الطلاق عند الصينيين: على أن الطلاق كان مع ذلك قليلاً، ويرجع بعض السبب في هذا إلى ما كان ينتظر المطلقة من مصير أسوأ من أن تستطيع التفكير فيه، وبعضه إلى أن الصينيين فلاسفة بطبيعتهم يرون الألم أمراً طبيعياً وأنه من مقتضيات النظام العام.


البحث السادس

الزواج عند الهنود




يعتبر الزواج وحفظ النسل بالمرتبة الثانية من الواجبات الدينية عند الهندوس وذلك بعد احترام البراهمة وتقديس البقر.
فقد أعلن «مانو»: «بالنسل وحده يكمل الرجل، فهو يكمل إذا ما أصبح ثلاثة شخصه وزوجه وابنه».
ويعتبر ما كتبه مانو من كتب هي الكتب المقدسة عند البرهمية، وتلك الكتب ترجع بحسب رأي مكس مللر إلى القرن الثامن قبل الميلاد.
فمن يقرأ هذه الشرائع يجد كم كان «مانو» حريصاً على الزواج وإكثار النسل ولا سيما الذكور منه.
وقد اعتبر «مانو» أشد المصائب التي تصيب البشرية هو العقم و وضع له حلين:
1- من كان عقيماً من الذكور إن كان له ابنة يسعى لزواجها على أن يكون مولودها الذكر ابناً له.
2- إن كان غير صالح للإنجاب فعليه أن يستولد امرأته من أحد إخوانه أو أهله، وقد قضت هذه الشريعة على الرجال بالزواج المبكر حتى أنه أصبح عندهم من المشين عدم اقتران من يبلغ الثانية والعشرين من العمر فنتج عن ذلك أنه لوحظ في سنة 1830م في مقاطعة (أجابوترا) فقدان البنات إلى حد أن حاكم إحدى المقاطعات الغربية الإنكليزي أكد سنة 1896 أنه في سبع قرى في مقاطعته لم يجد غير بنت واحدة إزاء مائة رجل، ولمثل ذلك قضت هذه الشريعة على أولياء البنات أن يبادروا لتزويجهن حتى قبل أن يبلغن سن الثامنة، وإذا مضى على استعداد البنت للاقتران ثلاث سنين قبل أن يزوجها وليها فلها أن تخرج من ثم عن رضاه وتختار من تشاء عقوبة له، وإذا ماتت الزوجة فعلى بعلها أن يتزوج عاجلاً بدون تريث، غير أنه مما يستغرب في هذا الشأن هو مناقضة تلك الشريعة سنتها هذه فيما لو كان الميت البعل دون الزوجة، فإنها على ما هي عليه من الترغيب تقضي والحالة هذه على الأرملة بأن تبقى عزباء متقشفة حزينة ويجوز لها أيضاً أن تحرق نفسها وذلك يكفي لتعذير سقوط المرأة بنظره فالابنة في حكمها ملك أبيها وهو حر مطلق التصرف فيها وإذا تزوجت أمست عبدة طول حياتها لزوجها.


الزواج إجباري:

لم يكد الإنسان يولد عند الهنود حتى يأخذ الأب يفكر في تزويجه، لأن الزواج عندهم أمر إجباري، والرجل الأعزب طريد الطبقات، ليس له في المجتمع مكانة ولا اعتبار وكذلك بالنسبة للفتاة إن طال بها الأمد عذراء بغير زواج، فذلك عار أي عار.
ولما كان الزواج إجباري أصبح مسؤولية اجتماعية يشترك فيها جميع أفراد القبيلة وبالأخص يجب أن يتم باتفاق الأبوين، أما الزواج الذي يتم باتفاق الزوجين فقط دون مشاركة الأبوين فإنه زواج شائن سماه مانو بـ«الزواج الجاندارقا».


الزواج داخل الطبقة وخارج العائلة:

ينبغي للشاب الهندي حسب طقوس الهندوس أن يختار زوجته من خارج مجموعته العائلية لكن ضمن دائرة طبقته الاجتماعية.
إذ لا يسمح لأبناء الطبقات الدنيا الزواج من نساء الطبقات العليا أو العكس.


تعدد الزوجات:

تسمح الهندوسية للزوج أن يتزوج ما يشاء من النساء لكن واحدة منهنَ فقط يكون لها السيادة على الأخريات، ويشترط فيها أن تكون من طبقته الاجتماعية، على أن الأفضل - في رأي مانو - أن يقتصر الزوج على زوجة واحدة وكان على الزوجة أن تحب زوجها وتتفان في حبه.
أما الزوج فليس المطلوب منه سوى توفير الحماية الأبوية للأسرة.


الأب بعدالأسرة:
الأسرة في الهند تقوم على أساس السيادة الأبوية، فالوالد هو السيد الكامل الذي له السيادة المطلقة على الزوجة والأبناء والعبيد، وكانت المرأة مخلوقاً جميلاً لكنها أحط منزلة من الرجل فلا حقّ لها بالتعليم لأن باعتقاد البراهمة أن النساء إذا عرفن كيف ينظرن إلى اللذة والألم والحياة والموت نظرة فلسفية أصابهنّ مسّ من الجنون، أو أبين بعد ذلك أن يظللن على خضوعهن.


العلاقة الزوجية:

ثلاثة أشخاص في تشريع مانو لا يجوز لهم أن يملكوا شيئاً: الزوجة والابن والعبد، فكل ما يكسبه هؤلاء يصبح ملكاً لسيد الأسرة على أنه يجوز للزوجة أن تحتفظ بملكية المهر والهدايا التي جاءتها عند زواجها، وكذلك يجوز لأم الأمير أن تحكم البلاد في مكان ابنها حتى يبلغ الرشد، ومن حق الرجل أن يطلق زوجته لخيانتها الزوجية لكن الزوجة لا تستطيع أن تطلق زوجها لأي سبب من الأسباب، وفي مقدور الزوج إذا ما شربت زوجته الخمر أو إذا مرضت أو إذا شقت عليه عصا الطاعة أو كانت مسرفة أو مشاكسة أن يتزوج من غيرها في أي وقت شاء (لا أن يطلقها).
على أن في التشريع فقرات توحي بالرفق بالمرأة، فلا يجوز ضربهن «حتى بزهرة» ولا يجوز مراقبتهنّ مراقبة تجاوز الحدود في صرامتها، لأن دهاء مكرهن عندئذٍ يجد سبيلاً للشر، وإذا أصبن جميل الثياب فمن الحكمة أن تشبع فيهن ما أحببن، «لأن الزوجة إذا حرمت أنيق الثياب فلن تثير في صدر زوجها ميلاً إليها»، على حين أنه «إذا زينت الزوجة زينة بهجة اكتسب المنزل كله مسحة الجمال»، ويجب أن تخلى الطريق للمرأة كما تخليه للكهول والكهنة. والواجب أن يطعم الحاملات والعرائس، وإن كانت المرأة أماً لأطفال كثيرين استحقت عند الناس أكبر التقدير.





ahlulbaitonline.com

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الزواج في الأديان والنحل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.