عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سبب العقد 110
AlexaLaw on facebook
سبب العقد 110
سبب العقد 110
سبب العقد 110
سبب العقد 110
سبب العقد 110

شاطر | 
 

 سبب العقد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سبب العقد 1384c10


الأوسمة
 :


سبب العقد Empty
مُساهمةموضوع: سبب العقد   سبب العقد I_icon_minitime26/8/2010, 01:17

خيارات المساهمة


السبب
عالجنا فيما سبق من أركان العقد ، الرضاء و المحل نتناول ركن الثالث و الأخير في العقد و هو السبب.

المطلب الأول : تعريف السبب :
يقصد بعد أن نص المشرع الجزائري على الشروط الواجب توافرها في محل الالتزام
في المواد 92 إلى المادة 96 ق.م تناول السبب في المادتين 97 و 981 و هو
الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول إليه وراء رضائه التحمل بالالتزام ، ومعه
آخر الغاية التي يستهدف الملتزم تحقيقها نتيجة التزامه ، و في عقد البيع
مثلا البائع التحمل بالالتزام بنقل ملكية المبيع إلى المشتري و بتسليمه
إياه يهدف الحصول على الثمن رغبة منه في الحصول على المبيع و بالتالي يعتبر
السبب عنصرا من عناصر الإرادة .

المطلب الثاني : النظرية التقليدية في السبب :

ترجع فكرة السبب إلى القوانين الرومانية ، الذي يقصد به الغرض القريب
المباشر ، دون النظر إلى غيره من الأسباب البعيدة ، حيث تصور فقهاء الرومان
أن السبب في العقود الملتزمة لجانبين كالبيع ، التزام كل متعاقد بالنسبة
إلى المتعاقد الآخر ، فسبب التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام المشتري
بدفع الثمن ، و سبب التزام المشتري بدفع الثمن هو التزام البائع بتسليم
المبيع و انتقلت فكرة السبب من الرومان إلى فقهاء القانون الكنسي ، حيث
عمموها على كل العقود ، وتعمقوا فيها ، فجعلوا السبب يتعدى الغرض المباشر
الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه الى الباعث الذي دفع المتعاقد الى التعاقد

الفرع الأول: مضمون النظرية:
السبب في هذه النظرية هو الغرض المباشر المجرد الذي يريد المدين تحقيقه
بالتزامه ، ولقد وضح الفقيه الفرنسي الكبير domat أسس النظرية التقليدية في
السبب في القرن 17 م فاعتمد السبب التصدي و الغرض المباشر ، و أغفل الباعث
الدافع ، فالعقد قد يكون له دوافع متعددة ، أما التزام فليس له إلا سبب
واحد بالنسبة لنوع واحد من الالتزام .

أ- و في عقود المعاوضة : سبب التزام كل متعاقد هو التزام متعاقد الآخر فنجد
إنه في عقد البيع مثلا ، سبب التزام البائع بنقل الملكية و تسليم المبيع ،
هو التزام المشتري بدفع الثمن ، و سبب الالتزام المشتري بدفع الثمن هو
التزام البائع بنقل الملكية ، وينطبق هذا الحكم على كل العقود الملزمة
للجانبين.

ب- العقود الملزمة لجانب واحد : يجب التمييز بين العود العينية و السبب
فيها هو التسليم ( عقود القرض ، الوديعة ، العارية ...) و بين العقود
الرضائية ( عقود الوعد بالبيع و الإيجار وسبب التزام هو تمام العقد الموعود
به .

ج- و في عقود التبرع : كالهبة مثلا بسبب هو الالتزام نية التبرع .

د- و في عقود التفضل : كالوكالة دون أجر أو الكفالة ، السبب هو إسداء خدمة للموكل أو للمدين .
و على هذا الأساس تميز النظرية التقليدية بين السبب المنشأ للالتزام و
السبب القصدي لا الباعث على التعاقد ، و أن السبب القصدي عنصر موضوعي داخل
في العقد ، ولا يتغير بالنوع النوع واحد من العقود بحيث يخلف السبب في لأي
نوع من العقود يؤدي إلى بطلانها ،و هو الأساس بينما الباعث أمر شخصي يتعلق
بنوايا الملتزم و خارج العقد سواء كان مشروعا أو غير مشروع .

و أخيرا يذهب أنصار النظرية التقليدية في السبب إلى أن السبب وفقا لهذه
النظرية يجب أن تتوافر في شروط ثلاثة و هي : أن يكون موجودا – صحيحا و أن
يكون مشروعا .

الفرع الثاني : نقد النظرية :

لعل من أهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية ، أنها غير صحيحة و لا فائدة
منها ، و غير منطقية يمكن الاستغناء عنها و الاكتفاء بالمحل و الرضا ، و
تظهر صحتها من استعراض السبب في الطوائف المختلفة للعقود ، أما أنها نظرية
لا فائدة منها ، ذلك بأنه يمكن الوصول إلى النتائج التي تهدف إليها بطرق
أخرى ، طالما أن فكرة السبب يراد بها إبطال العقد إذا لم يكن الالتزام سبب
أو كان ذلك السبب غير مشروع

- هذه النظرية عقيمة لا تضيف شيئا إلى الثورة القانون إذ تحدد السبب في
أنواع العقود المختلفة تحديدات آليا . و تطلب فيه شروط الثلاثة ، و يمكن
الاستغناء عنها دون أي خسائر تلحق القانون .
- رغم الانتقادات العنيفة التي وجهت إلى النظرية إلا أن الواقع غير ذلك ،
فالقول بالارتباط في العقود الملزمة لجانبين هو بذاته التسليم بفكرة السبب ،
لذا لا يستغني عنه النظرية التقليد له في تلك العقود ، وكذلك عقود
المعاوضة الملزمة لجانب واحد و يتضح من خلال ما سبق أن هذه النظرية صحيحة و
مقيدة ، إلا أنها لا تتسع لإبطال التصرفات التي يرمي أصحابها إلى تحقيق
أغراض غير مشروعة ، إذا كانت هذه الأغراض هي غير المباشرة و هذا ما قامت به
النظرية الحديثة ، فأكملت النظرية التقليدية .

المطلب الثالث : النظرية الحديثة في السبب :

مؤدى النظرية التقليدية في السبب ، هو الوقوف عند الغرض المباشر الأول الذي
دفع المتعاقد إلى ارتضاء الالتزام الذي يتحمل به بينما النظرية الحديثة في
السبب على أساس الفكرة التي وضعناها فهي لا تقف منذ السبب القصدي ، ،
بمعنى الغرض المباشر ، ولكنها تدخل فيه الباعث الدافع إلى التعاقد كلما كان
متصلا بالمتعاقد الآخر ، بمعنى أنه كان عالما به أو على الأقل يستطيع أن
يعلم به ، فلو اشترى شخص منزلا بغية إعداده للقمار ، و التزام بالتالي بدفع
ثمنه ، فنحن نقصد الغرض الذي من أجله قبل أن يتحمل هذا الالتزام ، ولا شك
أنه قصد الحصول على ملكية المبيع ، كغرض مباشر ، وهو غرض مشروع ،و لكن لا
تقف عند هذا الغرض كما تفعل النظرية التقليدية بل نتقص الغرض التي و تعتد
به إذا كان دافعا للتعاقد ، وملحوظا عند إبرامه ، و في مثالنا نجد الغرض
الثاني الذي يستهدفه المشتري هو استعمال المنزل كناد للقمار ، و هو غرض
يخالف النظام العام و حسن الآداب ، وهكذا نستطيع ان نبطل العقد .

فليس كل باعث يدخل عنصرا في السبب دائما يلزم أن يكون هذا الباعث هو الدفع
إلى التعاقد ، ومعنى ذلك أن يكون من الأمور الجوهرية التي أدت بالمتعاقد أن
يتحمل بالالتزام ، و علاوة على ذلك ، يكون المتعاقد الآخر و لم يكن في
استطاعته العلم به ظل غريبا عن العقد ، و لم يدخل عنصرا في تكوين السبب .
ففي المثال السابق الخاص شراء منزل بغرض استعماله كناد لقمار ، لا يدخل هذا
الباعث عنصرا في السبب و يؤدي بالتالي إلى بطلان البيع إلا إذا كان البائع
عالما بذلك و كان يستطيع أن يعلم به .

المطلب الرابع : موقف المشرع الجزائري من ذلك :
و تفترض مشروعية السبب افتراضا ، و يعني هذا ، أن كل التزام في الأصل يقوم
على سبب مشروع ، إلى أن يقام الدليل على عكس ذلك ، ومعنى أن القرينة التي
وضعها المادة 98 من ق.م.ج و التي تقرر بأن " كل التزام مفترض أن له سبب
مشروعا ، ما لم يقم الدليل على ذلك " تعتبر قرينة ضعيفة يجوز إثبات عكسها ،
وعبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي عدم مشروعية السبب ، وفي حالة ذكر
السبب في العقد ، يعتبر هو السبب الحقيقي للاتفاق ، إلا إذا قام الدليل على
عكس ذلك ، و بهذا نقول الفقرة الثانية من المادة 98 من ق.م.ج " و يعتبر
السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي من يوم الدليل على ما يخالف ذلك "
فإذا ثبتت صورته السبب المذكور في العقد فعلى من يدعي أن للالتزام سبب آخر
مشروعا أن يقيم الدليل على ذلك ، و هذا ما قررته الفقرة 2 من المادة 98 في
الجزء الثاني منها على انه " إذا قام الدليل على صورته السبب فعلى من
يدعيها أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه " .

منقووول للفائدة .
aiman_200020


الموضوع الأصلي : سبب العقد الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سبب العقد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.