عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
نقابات العمال و نقابات أصحاب العمل  110
AlexaLaw on facebook
نقابات العمال و نقابات أصحاب العمل  110
نقابات العمال و نقابات أصحاب العمل  110
نقابات العمال و نقابات أصحاب العمل  110
نقابات العمال و نقابات أصحاب العمل  110
نقابات العمال و نقابات أصحاب العمل  110

شاطر | 
 

 نقابات العمال و نقابات أصحاب العمل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

نقابات العمال و نقابات أصحاب العمل  1384c10


الأوسمة
 :


نقابات العمال و نقابات أصحاب العمل  Empty
مُساهمةموضوع: نقابات العمال و نقابات أصحاب العمل    نقابات العمال و نقابات أصحاب العمل  I_icon_minitime21/8/2010, 09:05

خيارات المساهمة


نقابات العمال و نقابات أصحاب العمل

المادة (97) أ- للعمال في أي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون و للعامل في تلك المهنة الحق في الانتساب إليها إذا توافرت فيه شروط العضوية.ب- يحظر على صاحب العمل أن يجعل استخدام أي عامل خاضعاً لشروط عدم انتسابه إلى نقابة عمال أو التنازل عن عضويته أو أن يعمل على فصله من أي نقابة أو الإجحاف بأي حق بحقوقه لانتسابه إلى عضويتها أو المساهمة في نشاطها خارج أوقات العمل.ج- يحظر على نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل القيام بأي أعمال تنطوي على تدخل من أي منها إزاء الأخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فيما يتعلق بتكوينها أو إدارتها أو كيفية تسيير أعمالها.

المادة (98) أ-مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تؤسس النقابة من قبل مؤسسين لا يقل عددهم عن خمسين شخصاً من العاملين في المهنة الواحدة أو المهن المتماثلة أو المرتبط بعضها ببعض في إنتاج واحد .ب-للوزير أن يصدر قراراً بتصنيف المهن و الصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابة لهم و ذلك بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال و أن يحدد في قراره مجموعات المهن و الصناعات التي لا يجوز تأسيس أكثر من نقابة عامة واحدة لجميع العمال فيها و ذلك بحكم تماثلها أو المرتبط بعضها ببعض أو اشتراكها في إنتاج واحد أو متكامل و أن يجعل قراره بذلك ساري المفعول على النقابات القائمة .

المادة (99) أ-تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف التالية :1-رعاية مصالح العاملين في المهنة والدفاع عن حقوقهم في نطاق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .2-تقديم الخدمات الصحية و الاجتماعية للعمال المنتسبين للنقابة و إنشاء العيادات الطبية و مؤسسات الرعاية الاجتماعية و الاستهلاكية لهم .3-العمل على رفع المستوى الاقتصادي و المهني و الثقافي للعمال . ب-للنقابة فتح فروع لها في المملكة و تحدد الأحكام و الإجراءات المتعلقة بالعلاقة بين النقابة و فروعها بموجب نظام داخلي .

المادة (100) يضع الاتحاد العام لنقابات العمال بعد الاستئناس برأي الوزارة نظاماً داخلياً للاتحاد و النقابات على أن يتضمن النظام الداخلي للنقابات الأمور التالية :أ- اسم النقابة وعنوان مركزها الرئيسي .ب- الغايات التي سيتم تأسيس النقابة من أجلها .ج- إجراءات انتساب الأعضاء للنقابة و فصلهم منها .د- كيفية تأسيس فروع النقابة في أنحاء المملكة و شروط تشكيل اللجان فيها و إجراءاتها .هـ- عدد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة و مدة ولايتها و كيفية انتخابهم ومواعيد اجتماعاتها و طريقة تعبئة الشواغر في عضويتها و صلاحياتها .و- الحقوق التي يتمتع بها عضو النقابة و الالتزامات التي يتحملها و الحالات التي يتعرض فيها للعقوبات المسلكية بما في ذلك الغرامة والفصل من النقابة .ز- الخدمات والمساعدات المالية التي تقدم لعضو النقابة في حالات الضرورة بما في ذلك المساهمة في نفقات المعالجة و توكيل المحامين .ح- شروط تعيين الموظفين و المستخدمين في النقابة و إجراءاتها و إنهاء خدماتهم . ط-كيفية حفظ أموال النقابة و مسك دفاترها و قيودها المالية . ي-إجراءات دعوة الهيئة العامة للنقابة إلى اجتماعاتها العادية و غير العادية .

المادة (101) أ- تعتبر نقابات العمال المسجلة قبل نفاذ هذا القانون قائمة و كأنها مسجلة بمقتضاه .ب- تعتبر نقابات أصحاب العمل المسجلة قبل نفاذ هذا القانون و كأنها مسجلة بمقتضاه .ج- على نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل توفيق أوضاعها و أنظمتها مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه .

المادة (102) أ- يقدم طلب تأسيس أي نقابة للعمال أو أي نقابات أصحاب العمل موقعاً من قبل المؤسسين إلى مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل في الوزارة مرفقاً بما يلي :1- النظام الداخلي للنقابة أو نقابة أصحاب العمل مدرجاً فيه أسمها و مركزها الرئيسي وعنوانها .2- أعضاء الهيئة الإدارية الأولى لها المنتخبة من قبل المؤسسين .ب- لمسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل أن يكلف الهيئة الإدارية تزويده بأي تفاصيل إضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب و إتمام إجراءات تسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل.ج- يترتب على مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل أن يصدر قراره بشأن طلب تسجيل أي نقابة أو جمعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه فإذا وافق على الطلب أصدر شهادة بتسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل و ينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية و إذا قرر رفض الطلب فللمؤسسين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار .د- يجوز للأشخاص الذين تضرروا من تسجيل أي نقابة أو نقابة أصحاب العمل الطعن في قرار تسجيلها لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .

المادة (103)أ- تعتبر النقابة أو نقابة أصحاب العمل قائمة بالاسم الذي سجلت به وتكتسب الشخصية الاعتبارية و تمارس بهذه الصفة جميع الأعمال المصرح لها بممارستها وفقاً لأحكام القانون و الأنظمة الصادرة بموجبه و بمقتضى النظام الداخلي لها اعتباراً من تاريخ :1- نشر قرار مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل بتسجيل النقابة أو نقابات أصحاب العمل في الجريدة الرسمية .2- أو صدور قرار محكمة العدل العليا بإلغاء قرار المسجل برفض تسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل.3- أو انقضاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (102) من هذا القانون .ب- على النقابة أو نقابة أصحاب العمل تزويد مسجل النقابات و نقابات أصحاب العمل بأي تغيير أو تعديل يطرأ على نظامها الداخلي و ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجراءه .

المادة (104) ترسل جميع المراسلات والإشعارات للنقابة أو نقابة أصحاب العمل إلى عنوانها المسجل ويجب أن يبلغ مسجل النقابات بأي تغيير فيه خلال سبعة أيام من حدوثه و يدرج التغيير في سجل النقابات و نقابات أصحاب العمل لدى المسجل و إلا اعتبر العنوان المسجل أصلاً قائماً .

المادة (105) يقوم المسجل بإلغاء شهادة تسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل إذا أثبت له أنها أصبحت غير قائمة أما لحلها اختياراً أو لأنها حلت وفقاً لأحكام هذا القانون أو بقرار قضائي .

المادة (106) تحل النقابة أو نقابة أصحاب العمل اختياريا بموافقة ثلثي الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم في اجتماع غير عادي تعقده الهيئة العامة للنقابة أو نقابة أصحاب العمل لهذه الغاية دون غيرها و تتم تصفية أموالها و حقوقها والتصرف بها في هذه الحالة وفقاً لأحكام النظام الداخلي و يجب إشعار الوزير والاتحاد العام لنقابات العمال بقرار الحل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة (107) أ- إذا تخلفت النقابة أو نقابة أصحاب العمل عن تقديم أي شعار أو كشف ميزانية عمومية أو أي من الحسابات أو المستندات التي يوجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تقديمها إلى الوزارة فتعاقب النقابة أو نقابة أصحاب العمل أو من يمثلهما قانوناً بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة المحكوم بها لأي سبب من الأسباب .ب- إذا خالفت النقابة أو نقابة أصحاب العمل أحكام نظامها الداخلي فعليها تصويب الوضع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إما بنفسها أو بطلب من الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات العمال فإذا لم تقم بتصويب الوضع خلال المدة المقررة فتحال من قبل الوزير أو من ينيبه إلى محكمة البداية المختصة لمحاكمتها من اجل تلك المخالفة وللمحكمة أن توقف النقابة أو نقابة أصحاب العمل عن العمل لحين صدور قرارها في الدعوى .

المادة (108) أ- يحق لأصحاب العمل في أي مهنة تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المهنية في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .ب- تؤسس نقابة أصحاب العمل من قبل مؤسسيين لا يقل عددهم عن ثلاثين شخصاً من أصحاب العمل في أبناء مهنة واحدة أو في مهن متماثلة أو مرتبطة مع ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد و تحدد هذه المجموعات المهنية بقرار من الوزير بالاتفاق مع ممثلي النقابة و لصاحب العمل في أي مهنة الحق في الانتساب إلى النقابة التي تمثل مهنته أو الامتناع عن ذلك .ج- يشترط في المؤسس لأي نقابة من نقابات أصحاب العمل و نقابات العمال و في طالب الانتساب إليها ما يلي :1- أن يكون أردني الجنسية .2- أن لا يقل عمر المؤسسين عن 25 سنة وعمر طالب الانتساب عن 18سنة.3- أن لا يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المادة (109) لا يجوز إنفاق أموال نقابة العمال إلا في الغايات المشروعة و المتعلقة بمصلحة النقابة بما في ذلك ما يلي:أ- الرواتب والعلاوات و النفقات للموظفين العاملين فيها و للأعضاء المتفرغين للعمل فيها .ب- نفقات إدارة النقابة بما في ذلك أجور تدقيق حساباتها.ج- رسوم الدعاوى القضائية التي تقام عليها و نفقاتها إذا كانت هي أو أي عضو من أعضائها طرفاً في الدعوى وكانت من أجل تأمين أي حقوق للنقابة أو حمايتها أو كانت تتعلق بحقوق ناشئة عن علاقة عضو من أعضائها بصاحب العمل .د- نفقات أي نزاع عمالي يتعلق بالنقابة أو بعضو من أعضائها .هـ- تعويض الأعضاء عن أي خسارة ناشئة عن نزاع عمالي .و- الإعانات التي تدفع لأعضاء النقابة أو لأفراد عائلاتهم بسبب الوفاة أو الشيخوخة أو المرض أو البطالة أو الحوادث التي تقع لهم .ز- نفقات الخدمات التعليمية و الاجتماعية التي تقدمها النقابة للأعضاء .

المادة (110)أ- تشكل النقابات العمالية الاتحاد العام للنقابات العمال و تكون له شخصية اعتبارية و تحتفظ فيه كل نقابة بحقوقها الخاصة .ب- يتكون الاتحاد من أعضاء النقابات التي يتألف منها الاتحاد و يتمتع بجميع الحقوق التي تتمتع بها النقابة .ج- يحق لنقابتين أو أكثر بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال تشكيل اتحاد مهني على أن تحصل كل منها على موافقة الأكثرية العادية لهيئتها العامة و أن تحيط المسجل علماً بذلك خطياً .د- يحق للاتحاد العام للنقابات العمال و للاتحادات المهنية المسجلة الانضمام إلى أي منظمة عمالية عربية أو دولية ذات أهداف ووسائل مشروعة .هـ- تنظم شؤون الاتحاد العام والاتحادات المهنية بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة (111) لا يعاقب أي موظف في أي نقابة للعمال أو أي عضو فيها ولا تتخذ أي إجراءات قانونية أو قضائية بحقه بسبب اتفاق ابرم بين أعضاء النقابة بشأن أي غاية من الغايات المشروعة لنقابات العمال على أن لا يخالف الاتفاق القوانين و الأنظمة المعمول بها .

المادة (112) لا تعتبر أي نقابة للعمال هيئة غير مشروعة لمجرد الادعاء بأن أياً من غاياتها تهدف إلى تقييد حرية التجارة .

المادة (113) أ- يجب على كل نقابة عمال أو نقابة أصحاب عمل أن تعد السجلات و الدفاتر حسب الأوضاع و الشروط التي يقررها الوزير .ب- لمفتش العمل الإطلاع في أي وقت على دفاتر حسابات أي نقابة و على غيرها من الدفاتر و السجلات التي تحتفظ بها النقابة و على قوائم الأعضاء فيها كما يحق لأي موظف في النقابة و لأي عضو فيها الإطلاع على تلك الدفاتر والسجلات و على تلك القوائم و ذلك في الأوقات المحددة في النظام الداخلي للنقابة على أن تجري تلك الإجراءات في مقر النقابة .

المادة (114) لا يجوز أن ينتخب أي شخص عضواً في الهيئة الإدارية لأي نقابة إلا إذا كان عاملاً مسجلاً لديها أو مستخدماً فيها طيلة الوقت على سبيل التفرغ و لا يجوز انتخاب أي شخص في الهيئة إذا كان قد صدر بحقه حكم قضائي في جريمة جنائية أو في جريمة تمس الشرف و الآداب العامة.

المادة (115) للنقابة أن تفتح فروعاً لها في جميع أنحاء المملكة ، ويحدد النظام الداخلي للنقابة العلاقة بينها وبين فروعها ، وبينها وبين الاتحاد العام لنقابات العمال .

المادة (116) أ- للوزير أن يتقدم بدعوى إلى محكمة البداية طالباً فيها حل أي نقابة في أي من الحالات التالية :1-إذا ارتكبت أي مخالفة لأحكام هذا القانون على أن يكون قد وجه إنذاراً خطياً قبل تقديم الدعوى طالباً فيه منها إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها لها و لكنها لم تستجب للطلب .2- التحريض على ترك العمل أو الامتناع عنه أو الاعتصام أو التظاهر في الحالات التي يحظر فيها القيام بهذه الأعمال بمقتضى هذا القانون و سائر التشريعات المعمول بها.3- استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو التدابير غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو على حق آخر من حقوقه .ب- يجوز استئناف قرار محكمة البداية بحل النقابة إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تفهيمه إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي و يكون قرار محكمة الاستئناف قطعياً .

المادة (117) إذا حلت النقابة بصورة غير اختيارية لأي سبب من الأسباب فتودع أموالها في البنك الذي يعينه الاتحاد العام لنقابات العمال إلى أن تؤسس نقابة جديدة للمهنة أو للمهن نفسها فإذا لم يتم تأسيس مثل هذه النقابة خلال سنة واحدة من حل النقابة الأولى فتؤول أموالها المنقولة و غير المنقولة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال.

المادة (118) أ- يجب على كل نقابة عمال أو نقابة أصحاب عمل أن ترسل إلى المسجل قبل أول نيسان من كل سنة نسخة من ميزانيتها العمومية على النموذج المقرر مدققة حسب الأصول من مدقق حسابات قانوني تبين فيها وارداتها و مصروفاتها وموجوداتها و التزاماتها خلال السنة السابقة والمنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول و لمسجل النقابات أن يطلب من النقابة تزويده ببيانات أو إيضاحات إضافية للميزانية.ب- يرفق بنسخة الميزانية العمومية للنقابة التي ترسل للمسجل كشف يتضمن أسماء الموظفين وسائر العاملين في النقابة والتغيرات التي أجرتها عليهم و على أوضاعهم خلال السنة التي تعود إليها الميزانية .

المادة (119) أ- إذا تخلفت أي نقابة عمال أو نقابة أصحاب عمل عن تقديم أي إشعار أو كشف أو بيان أو ميزانية عمومية أو أي مستند أخر مما تتطلبه أحكام هذا القانون يطلب الوزير أو المسجل تزويده به فيعاقب الموظف أو الشخص الملتزم بتقديمه أو إرساله بالقيام بذلك بموجب نظام النقابة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على المائة دينار وتضاعف هذه الغرامة بالقياس إلى حده الأعلى إذا تكررت المخالفة .ب- كل من أدخل عمداً بياناً غير صحيح في الميزانية العمومية للنقابة أو اشتراك في ذلك أو أجرى أي تزوير في النظام الداخلي للنقابة أو في أي تعديل فيه أو اشترك في ذلك أو أغفل أدراج أي نص فيه عوقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وتضاعف العقوبة بالقياس إلى حدها الأعلى في حالة تكرار المخالفة.

المصدر

http://www.almanar.jo/AlManarWeb/Default.aspx?PageContentID=538&tabid=161

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نقابات العمال و نقابات أصحاب العمل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: قانون العمل-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.