عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي  110
AlexaLaw on facebook
حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي  110
حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي  110
حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي  110
حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي  110
حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي  110

شاطر | 
 

 حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي  1384c10


الأوسمة
 :


حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي  Empty
مُساهمةموضوع: حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي    حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي  I_icon_minitime18/8/2010, 23:14

خيارات المساهمة




حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي والاسس القانونيه لحمايه هذا الحق



المؤلف هو الشخص الذي نشر المصنف المنسوب اليه سواء ذكر اسمه على المصنف
او بأية طريقه اخرى ............. ويسري ذلك على الاسم المستعار .....م(1) فقرة(2)
من قانون حماية حق المؤلف رقم 3لسنه 1971 .
أول تشريع نشأ لحق المؤلف ظهر في فرنسا (1791) طبقا للمبادى الانسانيه والتي
جاء بها قادة الثورة الفرنسيه .
التشريعات الدولية هي الاخرى بذلت جهودا لاضفاء الحمايه القانونيه لهذا الحق خاصة
بعد الحرب العالمية الثانية وبروز اكثر المنظمات الدولية التي تطالب بدعم هذا الحق
وحمايته ومنها (منظمة اليونسكو(منظمه الامم المتحدة للتربيةوالثقافه والعلوم) والمؤتمر الدولي لحقوق المؤلف الذي عقد في جنيف عام 1952 الذي يهدف
الى تأمين الحمايه لحقوق المؤلف والاخذ بمبدا المقابله بالمثل في حمايه حقوق المؤلفين والمصنفات وتحديد مدة الحمايه القانونيه.
ومن المنظمات العالميه لحمايه حق الملكيه الفكرية هي منظمة (الويبو) التي تآسست
بموجب اتفاقية استكهولم في 14/7/1967ودخلت حيز التنفيذ في 1970 واصبحت بعد ذلك احدى الوكالات التابعه للامم المتحدة عام 1974 وتهدف الى دعم وحماية الملكية الفكرية في جميع انحاء العالم ...........الخ والعراق عضو في هذه الوكالة منذ عام 1976 . اما في العراق فان الاصل التاريخي لحق المؤلف في القانون الوضعي العراقي كان قانون التأليف العثماني الصادر عام 1910 م وهو النافذ وقد الغي هذا القانون بموجب القانون (قانون حماية حق المؤلف وتعديلاته ذي الرقم 3لسنه 1971 الذي كان من اسبابه الموجبه هو فسح المجال للدفاع عن حق المؤلف ومنع الاعتداء على حقوقه وتشجيع لحركة التاليف وقد تضمن (53) ثلاثه وخمسون مادة .
كما ان القانون المدني العراقي رقم 40 لسنه 1951 م (70) ,(1) الاموال المعنويه
هي التي ترد على شي غير مادي كحق المؤلف والمخترع والفنان ..............
قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 م هو الاخر تناول عقوبات لكل من يعتدي
على حق الملكيه المعنويه طبقا للمادة 476 .
أما راي الفقه القانوني العراقي والدولي فان الغالبيه من فقهاء القانون بهذا الصدد
يذهبون الى اعتبار حق المؤلف من حقوق الملكيه وانه يختص بالمؤلف وحده.
كما ان الحق الادبي للمؤلف على مصنفه بمثابه الحق القانوني الذي يثبت للمؤلف
شخصيه في مواجهه الاجيال الحاضرة والماضيه والمستقبليه اي انها ترتبط بشخص

المؤلف من حيث التصرف وعدم الحجز عليها او تمليكها .
كما ان حق المؤلف بنشر مصنفصه ونسبه اليه طبقا لنص المادة (7) من قانون حمايه حق المؤلف رقم 3لسنه 1971 وحق الدفاع عنه اي الحق في احترام المصنف سواء كان الاعتداء على اسم المؤلف عن طريق التحريف أو وضع أسم اخر أوانتحال أسم المؤلف وذلك باستخدامه مقرونا لمصنف أخر وحق المؤلف في تعديل مصنفه او تغيرة او تغير اجزاء منه وفقا للمادة (4)(5) من القانون المذكور .

الاسس والقواعد القانونيه الدولية والوطنية لحماية حق المؤلف على النطاق الدولي

تولت أتفاقيه (برن) لحمايه المصنفات الادبية والفنيه بين الدول التي هي اطراف في هذه الاتفاقية طبقا للمادة (1) والمادة (22) (26) والدفاع عن حقوق المؤلف وجمع المعلومات الخاصة لحماية مؤلفه والنشر واعداد الدراسات وتقديم الخدمات بهدف صيانه حقوقه وحمايتها واعداد المؤتمرات وكثير من الاتفاقيات الدوليه بهذا الصدد ,كما ان الاتفاقيه العربيه لحمايه هذة الحقوق اكدت على الحمايه
اما على نطاق التشريع الداخلي الزمت التشريعات بضرورة الايداع القانوني للمصنف (ونقصد بالايداع الزام أصحاب الحق على المصنف مؤلفا أو ناشر او طابعا بتسليم نسخ من المصنف المنشور الى الجهات الرسمية كالمكتبه الوطنيه (48) من قانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنه 1973 (نص المادة) .يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر, ان يودعو خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف الى المكتبه الوطنيه.................الخ .ولا يشمل هذا القيد القانوني المصنفات التي تنشر في الصحف او المجلات الدوريةالا اذا نشرت على انفراد , وهذا ما اشار اليه القانون الخاص بالايداع رقم 37 لسنه 1970 , مع العلم ان المصنفات المشموله بالايداع وعلى سبيل المثال .
1 ـ الكتب والنشرات والكراريس .
2 ـ الرسائل الجامعيه والاطروحات .
3 ـ الاطالس .
4 ـ الجريدة الرسمية.
علما بان التشريعات القانونيه لهذا المصنفات المشموله بالايداع اعتبر عدم الالتزام علما بان التشريعات القانونيه لهذا المصنفات المشموله بالايداع اعتبر عدم الالتزامبهذه الاحكام جرائم يعاقب عليها ومنها القانون رقم 3لسنه 1971 المادة (45) (48) .

اما الوسائل الاخرى للحمايه القانونيه لحقوق المؤلف فهي

الحمايه المدنيه : وتنشاء هذه الحمايه اذا توفرت شروطها وفقا المسؤولية المدنيه (التي معناها القانوني هو التزام على عاتق شخص طبيعي او معنويبالتعويض على الاضرار التي تسببها للغير) والمسؤوليه المدنيه نوعان :
1 ـ مسؤولية مدنيه تعاقديه .
2 ـ مسؤولية مدنيه تقصيريه
والذي يهمنا بهذا الموضوع وهي مسؤولية ( العمل غير المشروع كما ورد في الفصل الثالث من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 والتي تنشاء من ضرر وخطاء وعلاقه سلبية بين الخطاء والضرر ولذلك اصبح حق قانوني للمؤلف قانونية معينه تقتضيها وقائع الدعوى والتحديد الدقيق للتصرف القانوني وفقا للعداله القضائيه لان الدعوى هي الوسيله القانونيه لحماية هذا الحق طبقا لنظريه المنطق القضائي وهو تحديد وقائع الدعوى وادلة الاثبات .

منقووول للفائدة .

aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.