عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية  110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية  110
اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية  110
اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية  110
اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية  110
اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية  110

شاطر | 
 

 اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655137

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية  1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية  Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية    اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية  I_icon_minitime18/8/2010, 19:49

خيارات المساهمة


اتفاقية باريس

الخاصة بحماية الملكية الصناعية

المبرمة في 20 آذار سنة 1883

والمعدلة في بروكسل في 14 كانون الأول سنة 1900

وفي واشنطن في 2حزيران سنة 1911

وفي لاهاي في 6 تشرين الثاني سنة 1925

وفي لندن في 2حزيران سنة 1934

والمبرمة في سوريا بموجب قرار المفوض السامي رقم 152/ل.ر

والصادرة في 19 تموز 1939

المادة 1:

1- يشكل من الدول التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية اتحاد لحماية الملكية الصناعية.

2- تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم أو
النماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية والاسم التجاري
والبيانات الخاصة بمصدر البضائع أو الأسماء الإقليمية وكذلك قمع المنافسة
غير المشروعة.

3- تؤكد عبارة ((الملكية الصناعية)) بأوسع معانيها فلا يقتصر تطبيقها على
الصناعات والتجارة بالمعنى الدقيق بل يشمل الشؤون المتعلقة بالصناعة
الزراعية والاستخراجية وجميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعية كالأنبذة
والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة
والزهور والدقيق.

4- تعتبر من براءات الاختراع مختلف أنواع البراءات الصناعية المقررة في
تشريعات دول الاتحاد كبراءات الاستيراد وبراءات التحسين والبراءات
والشهادات الإضافية وغيرها.

المادة 2:

1- يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد في جميع الدول الأخرى للاتحاد فيما
يتعلق بحماية الملكية الصناعية بالمزايا الممنوحة أو التي تمنحها في
المستقبل قوانين تلك الدول لمواطنيها وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المنصوص
عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية، وبذلك يكون لهم ما لهؤلاء المواطنين من
حق في الحماية أو التظلم من كل مساس بحقوقهم بشرط اتباع الشروط والأوضاع
المفروضة على المواطنين.

2- ومع ذلك لا يجوز أن يفرض على رعايا دول الاتحاد، للتمتع بأي حق من حقوق
الملكية الصناعية، أي قيد بالإقامة أو التوطن في الدولة التي تطلب فيها
الحماية.

3- يحتفظ بأحكام تشريعات كل دولة من دول الاتحاد التي تقضي بها قوانين
الملكية الصناعية في شأن الإجراءات القضائية والإدارية وقواعد الاختصاص
وتعيين وكيل أو محل مختار.

المادة 3: يعتبر في حكم رعايا دول الاتحاد رعايا
الدول غير المنضمة للاتحاد المقيمين في إحدى دول الاتحاد أو الذين لهم
فيها منشآت صناعية أو تجارية فعلية وجدية.

المادة 4:

أ) 1- كل من أودع في إحدى دول الاتحاد وفقاً للأوضاع القانونية طلباً
للحصول على براءة اختراع أو نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة
تجارية أو صناعية يتمتع هو وخلفه، فيما يختص بالإيداع في الدول الأخرى، بحق
الأولوية في خلال المدة المحددة فيما بعد.

2- يعتبر منشأ لحق الأولوية كل إيداع له حكم الإيداع الوطني الصحيح بمقتضى
القانون الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد طبقاً لمعاهدات دولية مبرمة بين
عدة دول من الاتحاد.

ب) بناء عليه كل إيداع لاحق تم في إحدى دول الاتحاد الأخرى قبل انقضاء
المدد المذكورة لا يجوز إبطاله بسبب أعمال وقعت خلال هذه المدد كإيداع طلب
آخر أو نشر الاختراع أو استغلاله أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج للبيع أو
استعمال العلامة. كما أنه لا يجوز أن يترتب على هذه الأعمال أي حق للغير أو
حق حيازة شخصية. أما الحقوق التي اكتسبها الغير قبل تاريخ إيداع الطلب
الأول الذي يعتبر أساساً لحق الأولوية فتقرر طبقاً للتشريع الداخلي لكل
دولة من دول الاتحاد.

جـ) 1- تكون مدة الأولوية المنصوص عليها أعلاه اثني عشر شهراً لبراءات
الاختراع ونماذج المنفعة وستة أشهر للرسوم والنماذج الصناعية والعلامات
التجارية أو الصناعية.

2- تسري المدة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة.

3- إذا كان اليوم الأخير من المدة يوم عطلة رسمية أو يوماً لا يفتح فيه
المكتب لقبول إيداع الطلبات في الدولة التي تطلب فيها الحماية فإن الميعاد
يمتد إلى أول يوم عمل يليه.

د) 1- على كل من يرغب في التمسك بأولوية إيداع سابق أن يقدم تصريحاً يبين
فيه تاريخ الإيداع والدولة التي تم فيها. وتحدد كل دولة التاريخ الذي يتعين
فيه تقديم هذا التصريح.

2- يجب أن تذكر البيانات في النشرات التي تصدرها الإدارة المختصة وعلى الأخص بيانات البراءات وأوصافها.

3- يجوز لدول الاتحاد أن تطلب من صاحب التصريح بالأولوية أن يقدم مع الطلب
السابق إيداعه (وصف الاختراع أو رسمه أو غير ذلك) نسخة مؤشراً عليها من
الإدارة التي تسلمت هذا الطلب بمطابقتها للأصل المودع وتعفى هذه النسخة من
التصديق، كما أنه يجوز في جميع الأحوال إيداعها بدون رسم في ظرف ثلاثة أشهر
من إيداع الطلب اللاحق ويجوز أيضاً مطالبة صاحب التصريح بأن يرفق بالنسخة
المذكورة ترجمة لها وشهادة بتاريخ الإيداع صادرة من الإدارة التي تسلمت
الطلب الأصلي.

4- لا يجوز عند إيداع طلب البراءة فرض إجراءات أخرى لتصريح الأولوية وتحدد
كل دولة من دول الاتحاد الآثار التي تترتب على إغفال الإجراءات المنصوص
عليها في هذه المادة على ألا تتعدى هذه الآثار فقد حق الأولوية.

5- ويجوز طلب تقديم إثباتات أخرى فيما بعد.

هـ) 1- إذا أودع رسم أو نموذج صناعي في دولة بمقتضى حق أولوية يستند إلى
إيداع نموذج منفعة فتكون مدة الأولوية هي المحددة للرسوم أو النماذج
الصناعية.

2- ويجوز كذلك إيداع نموذج منفعة في دولة ما بموجب حق أولوية يستند إلى إيداع طلب براءة والعكس بالعكس.

و) لا يجوز لدولة من دول الاتحاد أن ترفض طلب براءة لتضمنه المطالبة بعدة
مدد أولوية وذلك بشرط أن يكون هناك وحدة اختراع بالمعنى الوارد في قانون
هذه الدولة.

ز) إذا تبين من الفحص أن طلب البراءة يشتمل على أكثر من اختراع جاز للطالب
أن يجري طلبه على عدة طلبات مع الاحتفاظ بتاريخ الطلب الأصلي أو بحق
الأولوية.

حـ) لا يجوز رفض الأولوية استناداً على أن بعض عناصر الاختراع موضوع
المطالبة بالأولوية لم تذكر ضمن المطالب الواردة في الطلب المقدم إلى
الدولة الأصلية متى كانت هذه العناصر مستمدة بوضوح وجلاء من واقع المستندات
المرفقة بالطلب.

المادة 4: (مكرر 2)

1- تكون البراءات التي تطلب من رعايا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول
مستقلة عن البراءات التي منحت عن نفس الاختراع في الدول الأخرى سواء أكانت
هذه منضمة أم غير منضمة إلى الاتحاد.

2- يؤخذ هذا الحكم بنصه المطلق بمعنى أن البراءات التي تطلب خلال هذه
الأولوية تكون مستقلة من حيث أوجه البطلان وسقوط الحق أو مدة الحماية
العادية.

3- ويسري هذا الحكم على جميع البراءات القائمة عند العمل به.

4- وكذلك على البراءات التي تكون قائمة عند انضمام دول جديدة إلى الاتحاد.

5- تتمتع البراءات التي منحت مع حق الأولوية، في مختلف دول الاتحاد، بمدة
تساوي المدة التي قد تتمتع بها لو أنها طلبت أو منحت دون أولوية.

المادة 4: (مكرر3) لصاحب الاختراع الحق في أن يذكر بهذه الصفة في البراءة.

المادة 5:

أ) 1- لا تسقط البراءة إذا أدخل مالكها في الدولة التي أصدرت هذه البراءة أشياء مصنوعة في إحدى دول الاتحاد.

2- ومع ذلك فلكل دولة من دول الاتحاد حق اتخاذ الإجراءات التشريعية التي
تحول دون كل تعسف قد يترتب على مباشرة الحق المطلق الذي تمنحه البراءة كعدم
الاستغلال مثلاً.

3- لا يجوز أن تنص هذه الإجراءات على سقوط الحق في البراءة إلا إذا كان منح التراخيص الإجبارية لا يكفي لتدارك هذا التعسف.

4- وفي جميع الأحوال لا يجوز طلب ترخيص إجباري قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ
منح البراءة، ولا يمنح هذا الترخيص إلا إذا لم يقدم مالك البراءة أعذاراً
شرعية، ولا يجوز رفع دعوى بسقوط الحق في البراءة أو بإلغائها قبل مضي سنتين
من منح الترخيص الإجباري الأول.

5- تطبق الأحكام السابقة على نماذج المنفعة مع مراعاة التعديلات اللازمة.

ب) لا يسقط الحق في حماية الرسوم والنماذج الصناعية سواء لعدم استغلالها أو لاستيراد أشياء مماثلة لها.

جـ) 1- لا يجوز إبطال التسجيل في الدولة التي يكون فيها استعمال العلامة
المسجلة إجبارياً إلا بعد مضي مدة معقولة، وإذا لم يبد صاحب الشأن الأسباب
التي أدت به إلى عدم استعمال العلامة.

2- إن استعمال العلامة التجارية أو الصناعية بمعرفة مالكها بشكل يختلف عن
الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد لا يترتب عليه بطلان التسجيل ولا
ينقص من الحماية الممنوحة للعلامة متى كان الاختلاف مقصوراً على عناصر لا
تؤثر في مميزاتها.

3- إن استعمال العلامة في وقت واحد على منتجات مماثلة أو متشابهة بمعرفة
المنشآت الصناعية أو التجارية التي تعتبر شريكة في تلك العلامة عملاً
بأحكام القانون الوطني المعمول به في الدولة التي طلبت فيها الحماية لا
يحول دون تسجيل العلامة ولا ينقص بأي حال من الحماية الممنوحة لتلك العلامة
في أية دولة من دول الاتحاد متى كان هذا الاستعمال لا يهدف إلى إدخال الغش
على الجمهور ولا يتعارض والمصلحة العامة.

د) لا يشترط للإقرار بهذا الحق أن يذكر على المنتجات أية إشارة أو أي بيان
عن البراءة أو نموذج عن المنفعة أو عن تسجيل العلامة الصناعية أو التجارية
أو عن إيداع الرسم أو النموذج الصناعي.

المادة 5: (مكرر 2)

1- تمنح مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق
الملكية الصناعية على أن يدفع رسم إضافي إذا كان القانون الوطني يفرض ذلك.

2- وفيما يتعلق ببراءات الاختراع تتعهد دول الاتحاد إما بمد المهلة
الممنوحة إلى ستة أشهر على الأقل أو بالنص على إعادة العمل بالبراءة التي
سقط الحق فيها لعدم دفع الرسوم المقررة، وتكون جميع هذه الإجراءات خاضعة
للشروط المنصوص عليها في التشريعات الداخلية لهذه الدولة.

المادة 5: (مكرر 3) لا يعتبر مساساً بالحقوق التي تترتب لمالك البراءة في كل دولة من دول الاتحاد:

1- استخدام الوسائل التي منحت عنها البراءة في جسم السفن التابعة لدول
الاتحاد الأخرى أو في آلاتها أو أدواتها أو أجهزتها أو في كل ما يتعلق بها
متى كان وجود هذه السفن في مياه الدولة عرضاً أو بصفة مؤقتة وكان استخدام
هذه الوسائل قاصراً على احتياجات السفينة.

2- استخدام الطرق التي منحت عنها البراءة في صنع وإدارة المحركات الخاصة
بوسائل المواصلات الجوية أو البرية التابعة للدول الأخرى للاتحاد وكذلك في
صنع قطع الغيار اللازمة متى كان وجودها في هذه الدولة عرضاً أو بصفة مؤقتة.

المادة 6:

أ) على دول الاتحاد أن تقبل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية سجلت في بلدها
الأصلي وفقاً للأوضاع القانونية وأن تمنحها الحماية بالحالة التي هي عليها
مع استثناء الأحوال المذكورة فيما بعد.

ويجوز لتلك الدول أن تطلب قبل إجراء التسجيل تقديم شهادة صادرة من جهة
الاختصاص تثبت حصول تسجيل العلامة في بلدها الأصلي. ولا يشترط في هذه
الشهادة أن تكون مصدقاً عليها.

ب) 1- ومع ذلك يجوز لدول الاتحاد في الأحوال المبينة فيما بعد أن تبطل أو ترفض تسجيل:

أولاً - العلامات التي من شأنها المساس بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية.

ثانياً- العلامات المجردة من أية صفة مميزة أو التي تتكون فقط من إشارات أو
بيانات قد تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وصفتها أو لبيان
الغرض منها وقيمتها وكذا مصدرها أو زمن إنتاجها أو التي أصبح استعمالها في
البلاد التي طلبت فيها الحماية دارجاً في اللغة التجارية أو في العرف
القانوني للتجارة، على أن تراعى ظروف الواقع وعلى الأخص مدة استعمال
العلامة عند تقدير الصفة المميزة لهذه العلامة.

ثالثاً - العلامات المخالفة للآداب أو النظام العام وعلى الأخص العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور.

ومن المتفق عليه أنه لا يجوز اعتبار العلامة مخالفة للنظام العام بسبب عدم
مطابقتها لبعض أحكام التشريع الخاص بالعلامات إلا إذا كانت هذه الأحكام
تتعلق بالنظام العام.

3- لا يجوز رفض تسجيل العلامات التجارية أو الصناعية في الدول الأخرى
للاتحاد لمجرد أنها تختلف عن العلامات التي تتمتع بالحماية في بلدها الأصلي
بعناصر لا تغير في الصفة المميزة لها ولا تمس ذاتية العلامات بالشكل الذي
سجلت فيه في البلد الأصلي.

جـ) تعتبر بلداً أصلياً للعلامة كل دولة من دول الاتحاد يكون فيها للمودع
مؤسسة حقيقية وجدية سواء كانت صناعية أو تجارية، أو يكون له فيها محل إقامة
في حالة عدم وجود مؤسسة أو التي يكون من رعاياها إذا لم يكن له محل إقامة
وكان تابعاً لإحدى دول الاتحاد.

د) إذا سجلت العلامة طبقاً للأوضاع القانونية في بلدها الأصلي ثم سجلت في
دولة أو أكثر من دول الاتحاد فتعتبر كل من هذه العلامات الأصلية من تاريخ
تسجيلها مستقلة عن العلامة في البلد الأصلي بشرط أن تكون مطابقة للتشريع
الداخلي لبلد الاستيراد.

هـ) لا يترتب في أية حالة على تجديد تسجيل العلامة في بلدها الأصلي
الالتزام بتجديد التسجيل الأصلي في دول الاتحاد الأخرى التي سجلت فيها
العلامة.

و) وتسري الأولوية على إيداع العلامات الذي تم في المدة المنصوص عليها في
المادة /4/ حتى ولو تم التسجيل في البلد الأصلي بعد فوات هذا الميعاد.

المادة 6: (مكرر 2)

1- تتعهد دول الاتحاد بأن ترفض التسجيل أو تبطله، سواء من تلقاء نفسها إذا
كان تشريعها يسمح بذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، بالنسبة للعلامة
التجارية والصناعية المزورة أو المقلدة أو المترجمة والتي من شأنها أن توجد
لبساً لعلامة ترى السلطة المختصة في بلد التسجيل أن لها شهرة خاصة في
تمييز منتجات شخص له حق التمتع بالحقوق الواردة بأحكام الاتفاقية ومخصصة
لمنتجات مماثلة أو متشابهة، ويسري هذا التعهد في حالة ما إذا كان التزوير
أو التقليد ينصب على الجزء الجوهري من العلامة وكان من شأنه أن يحدث لبساً.

2- تمنح مهلة لا تقل عن ثلاث سنوات للمطالبة بشطب هذه العلامات تبدأ من تاريخ تسجيل العلامة..

3- ولا يحدد ميعاد لطلب شطب العلامات التي يقترن تسجيلها بسوء النية.

المادة 6: (مكرر 3)

1- اتفقت دول الاتحاد على رفض أو إبطال تسجيل العلامات التجارية أو
الصناعية أو العناصر المكونة لها كالرموز وأعلام دول الاتحاد أو الرسوم
التي تعتبر شعاراً لها أو العلامات وأختام الدمغة الرسمية التي تستعملها
لبيان المراجعة والضمان وكذلك كل تقليد من الوجهة الرمزية. واتفقت أيضاً
على منع استعمال هذه العلامات أو العناصر بالوسائل المناسبة وذلك ما لم
تصرح السلطات المختصة بذلك.

2- لا يسري الحظر الخاص بالعلامات وأختام الدمغة الرسمية لبيان المراجعة
والضمان إلا على العلامات التي تستعمل على بضائع من الصنف نفسه أو مماثل
له.

3- وتطبيقاً لهذه الأحكام اتفقت دول الاتحاد على أن تتبادل بواسطة المكتب
الدولي قائمة بالرسوم التي اتخذتها شعاراً لها وبالعلامات أو أختام الدمغة
الرسمية لبيان المراجعة والضمان التي ترغب في وضعها على وجه الإطلاق أو
بقيود تحت الحماية التي تكفلها هذه المادة وعلى أن تتبادل أيضاً كل تعديل
يدخل على هذه القائمة وتضع كل دولة من دول الاتحاد هذه القوائم تحت تصرف
الجمهور في الوقت المناسب.

4- ويجوز لكل دولة من دول الاتحاد، في مدة 12 شهراً من الإخطار، أن ترسل
بواسطة المكتب الدولي إلى الدولة صاحبة الشأن ما قد يكون لديها من
اعتراضات.

5- وفيما يتعلق بشعار الدولة الذي له شهرة خاصة تسري الإجراءات المنصوص
عليها في الفقرة /1/ على العلامات التي سجلت بعد 6نوفمبر (تشرين الثاني)
سنة 1925.

6- وفيما يتعلق بشعار الدولة الذي ليس له شهرة خاصة وبالمعاملات والدمغات
الرسمية لا تسري هذه الأحكام إلا على العلامات المسجلة بعد مضي أكثر من
شهرين على وصول الإخطار المشار إليه في الفقرة /3/.

7- وفي حالة سوء النية يكون للدول الحق في شطب العلامات حتى التي سجلت قبل
6نوفمبر سنة 1925 والمشتملة على شعار الدولة والعلامات والدمغات.

8- يجوز لرعايا كل دولة من دول الاتحاد الذين يرخص لهم باستعمال شعار دولهم
أو العلامات والدمغات الخاصة بها أن يستعملوها ولو كانت متشابهة مع شعار
دولة أخرى.

9- تتعهد دول الاتحاد بحظر استعمال شعار الدول الأخرى للاتحاد في التجارة
متى كان غير مرخص به وكان من شأنه أن يحدث لبساً في مصدر الإنتاج.

10- لا تمنع الأحكام السابقة الدول من مباشرة حقها في رفض التسجيل أو
إبطاله بالنسبة للعلامات التي تشتمل، بغير ترخيص، على رموز أو أعلام أو
نياشين أو شعارات أخرى للدولة أو علامات أو دمغات رسمية معمول بها في أية
دولة من دول الاتحاد وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الأولى /3/ من حرف (ب) من
المادة /6/.

المادة 6: (مكرر 4)

1- إذا كان التنازل عن العلامة لا يعتبر صحيحاً طبقاً لتشريع إحدى دول
الاتحاد، إلا إذا كان مقروناً بالتنازل عن المؤسسة أو المحل التجاري الذي
يستعمل العلامة المميزة فإنه يكفي، ليكون التنازل صحيحاً، أو تنتقل ملكية
المشروع أو المحل التجاري الموجود في هذه الدولة إلى المتنازل إليه مع منحه
الحق في أن يصنع أو يبيع وحده المنتجات التي تحمل العلامة المتنازل عنها.

2 - لا يترتب على هذا الحكم إلزام دول الاتحاد أن تعتبر صحيحاً التنازل عن
أية علامة متى كان استخدامها بمعرفة المتنازل إليه من شأنه أن يضلل الجمهور
وعلى الأخص فيما يتعلق بمصدر المنتجات المخصصة لها العلامة أو نوعها أو
صفاتها الجوهرية.

المادة 7: لا يجوز بأية حال رفض تسجيل العلامة بسبب يرجع إلى نوع المنتجات التي توضع عليها العلامة التجارية أو الصناعية.

المادة 7: (مكرر)

1- تتعهد دول الاتحاد بأن تقبل إيداع العلامات المملوكة للهيئات وأن تكفل
لها الحماية إذا كانت هذه العلامات لا تتعارض مع قانون بلدها الأصلي حتى
ولو كانت هذه الهيئات لا تملك محلاً صناعياً أو تجارياً.

2- ولكل دولة الحق في وضع الشروط الخاصة التي يجب توافرها لحماية العلامات
المملوكة للهيئات، ويجوز لها أن ترفض الحماية إذا كانت العلامة تتعارض مع
المصلحة العامة.

3- ومع ذلك لا يجوز رفض حماية هذه العلامات لأية هيئة لا يكون وجودها
مخالفاً لقانون بلدها الأصلي بسبب أنها غير مؤسسة في الدولة التي تطلب فيها
الحماية أو أنها غير مؤسسة طبقاً لتشريع هذه الدولة.

المادة 8: تكفل جميع دول الاتحاد حماية الاسم التجاري دون إلزام بإيداعه أو
تسجيله وسواء أكان جزءاً من علامة تجارية أو صناعية أم لم يكن.

المادة 9:

1- كل منتج، يحمل بدون وجه حق علامة تجارية أو صناعية أو اسماً تجارياً
يحجز عند الاستيراد في دول الاتحاد التي يكون فيها لهذه العلامة أو هذا
الاسم الحق في الحماية القانونية.

2- ويتم الحجز أيضاً في الدولة التي وضعت فيها العلامة بدون وجه حق أو في الدولة التي تكون قد استوردت المنتج.

3- ويوقع الحجز بناء على طلب النيابة العامة أو على أية جهة أخرى مختصة، أو
بناء على طلب صاحب الشأن سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، وذلك وفقاً
للتشريع الداخلي لكل دولة.

4- ولا تلتزم السلطات بتوقيع الحجز في حالة التجارة العابرة (الترانزيت).

5- وإذا كان تشريع الدولة لا يجيز الحجز عند الاستيراد فيستعاض عنه بحظر الاستيراد أو بالحجز في داخل البلاد.

6- إذا كان تشريع الدولة لا يجيز الحجز عند الاستيراد ولا حظر الاستيراد
ولا الحجز داخل البلاد فيستعاض عن هذه الإجراءات بالدعاوى والوسائل التي
يكفلها قانون هذه الدولة في مثل هذه الحالة إلى المواطنين وذلك حتى يتم
تعديل تشريعها.

المادة 10:

1- تسري أحكام المادة السابقة على كل منتج يحمل بياناً عن مصدره غير مطابق
للحقيقة إذا اشتمل البيان على اسم منطقة أو اسم بلد وكان البيان مقروناً
باسم تجاري صوري أو مستعار بقصد الغش.

2- وفي جميع الأحوال يعتبر صاحب الشأن - سواء أكان شخصاً طبيعياً أو
معنوياً - كل منتج أو صانع أو تاجر يعمل في إنتاج أو صناعة أو تجارة هذا
المنتج وله محل في الجهة التي ذكرت بدون وجه حق على أنها مصدر الإنتاج أو
له محل في المنطقة التي توجد فيها هذه الجهة أو في الدولة التي ذكرت بدون
وجه حق أو في الدولة التي استخدم فيها بيان المصدر غير المطابق للحقيقة.

المادة 10: (مكرر 2)

1- تلتزم دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا الاتحاد حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة.

2- يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة للشؤون الصناعية والتجارية.

3- ويجب أن يمنع على الأخص ما يلي:

أ- جميع الأعمال التي من شأنها أن تحدث لبساً بأية وسيلة كانت بالنسبة
للمحل التجاري الخاص بأحد المنافسين أو بالنسبة لمنتجاته أو نشاطه الصناعي
أو التجاري.

ب- الادعاءات غير المطابقة للحقيقة في مزاولة التجارة التي من شأنها إبعاد
الثقة عن المحل التجاري الخاص بأحد المنافسين أو أبعادها عن منتجاته أو
نشاطه الصناعي أو التجاري.

المادة 10: (مكرر3)

1- تتعهد دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى الوسائل
القانونية المناسبة لقمع جميع الأعمال المشار إليها في المواد 9 و10 و10
(مكرر) بطريقة فعالة.

2- وتتعهد، فضلاً عن ذلك، بوضع الإجراءات لتمكين النقابات والجمعيات التي
تمثل أصحاب الشأن من الصناع أو المنتجين أو التجار. والتي لا يعتبر وجودها
مخالفاً لقوانين بلادها، من الالتجاء إلى السلطات القضائية أو الإدارية
لقمع الأعمال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و10 (مكرر 2) في الحدود التي
يسمح بها قانون الدولة التي تطلب فيها الحماية للنقابات والجمعيات المحلية.

المادة 11:

1- تكفل دول الاتحاد، طبقاً لتشريعها الداخلي، حماية مؤقتة لبراءات
الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية أو
الصناعية بالنسبة للمنتجات التي تعرض في المعارض الدولية الرسمية أو
المعترف بها رسمياً والتي تقام على أراضي أية دولة منها.

2- لا يترتب على هذه الحماية المؤقتة امتداد المواعيد المنصوص عليها في
المادة /4/، وإذا تمسك صاحب الشأن، بعد المطالبة بالحماية المؤقتة، بحق
الأولوية فيجوز لكل دولة أن تجعل سريان الميعاد من تاريخ دخول المنتج في
المعرض.

3- يجوز لكل دولة أن تطلب ما تراه ضرورياً من المستندات التي تثبت ذاتية الأشياء المعروضة وتاريخ دخولها المعرض.

المادة 12:

1- تتعهد كل دولة من دول الاتحاد بإنشاء مصلحة خاصة للملكية الصناعية ومكتب
مركزي لاطلاع الجمهور على براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم
والنماذج الصناعية والعلامات التجارية أو الصناعية.

2- وتصدر هذه المصلحة نشرة دورية رسمية ينشر فيها بانتظام:

أ- أسماء أصحاب البراءات التي تصدر مع بيان موجز عن الاختراعات التي تصدر عنها براءته.

ب- صورة العلامات المسجلة.

المادة 13:

1- يوضع المكتب الدولي - المنشأ في برن باسم المكتب الدولي لحماية الملكية
الصناعية - تحت مباشرة السلطة العليا لحكومة الاتحاد السويسري التي تتولى
تنظيمه والإشراف على سير العمل فيه.

2- اللغة الرسمية للمكتب الدولي هي اللغة الفرنسية.

3- يركز المكتب الدولي جميع المعلومات الخاصة بالملكية الصناعية ويجمعها
وينشرها ويقوم بالدراسات المفيدة التي تهم الاتحاد وينشر، بالرجوع إلى
الوثائق التي تضعها تحت تصرفه المصالح المختلفة، نشرة دورية باللغة
الفرنسية عن المسائل الخاصة بأغراض الاتحاد.

4- توزع أعداد هذه النشرة وكذا الوثائق التي ينشرها المكتب الدولي على
مصالح دول الاتحاد بنسبة عدد الوحدات التي تساهم بها كل دولة والوارد ذكرها
فيما بعد، أما النسخ والوثائق الإضافية التي قد تطلبها المصالح المذكورة
أو الشركات أو الأفراد فيدفع ثمنها على حدة.

5- يجب على المكتب الدولي أن يوافي، في أي وقت، دول الاتحاد بالمعلومات عن
المسائل المتعلقة بالمكتب الدولي للملكية الصناعية والتي قد تكون في حاجة
إليها، ويضع مدير المكتب الدولي تقريراً سنوياً عن إدارته ويرسله لجميع دول
الاتحاد.

6- تشترك دول الاتحاد في مقابلة المصروفات العادية للمكتب الدولي، وحتى
تصدر أوامر جديدة لا يجوز أن تتجاوز هذه المصروفات مبلغ مئة وعشرين ألف
فرنك سويسري في السنة. ويجوز زيادة هذا المبلغ عند الحاجة بقرار يصدر
بالإجماع من أحد المؤتمرات المنصوص عليها في المادة/14/.

7- لا تشمل المصروفات العادية تكاليف المؤتمرات الرسمية أو المؤتمرات
الإدارية أو تكاليف القيام بأعمال خاصة أو إصدار نشرات تنفيذاً للقرارات
التي تصدر في أحد المؤتمرات. وهذه التكاليف التي لا يجوز أن تزيد على
(20000) فرنك سويسري توزع بين دول الاتحاد بنسبة نصيبها في نفقات المكتب
الدولي وفقاً لأحكام المادة /8/الواردة بعد.

8- ولتحديد الحصة التي تساهم بها كل دولة من دول الاتحاد في مجموع النفقات
تقسم دول الاتحاد والدول التي تنضم إلى الاتحاد فيما بعد إلى ست درجات
يساهم كل منها بنسبة عدد معين من الوحدات وفيما يلي بيانها:

الدرجة الأولى 25 وحدة.

الدرجة الثانية 20 وحدة.

الدرجة الثالثة 15 وحدة.

الدرجة الرابعة 10 وحدات.

الدرجة الخامسة 5 وحدات.

الدرجة السادسة 3 وحدات.

وتضاعف هذه الوحدات بعدد دول كل درجة ومجموع الناتج بين عدد الوحدات التي
يجب أن توزع عليها النفقات والحاصل يدل على نصيب كل وحدة في النفقات.

9- تعين كل دولة من دول الاتحاد، عند انضمامها، الدرجة التي ترغب أن توضع
فيها ومع ذلك يجوز لها أن تعلن فيما بعد رغبتها في أن توضع في درجة أخرى.

10- تشرف حكومة الاتحاد السويسري على نفقات المكتب الدولي وتقدم له المبالغ اللازمة وتضع الحساب السنوي وتبلغه لمصالح الدول الأخرى.

المادة 14:

1- يعاد النظر في هذه الاتفاقية بصفة دورية لإدخال التحسينات التي من شأنها تقدم نظام الاتحاد.

2- وتعقد لهذا الغرض في كل دولة من دول الاتحاد على التوالي مؤتمرات بين مندوبي هذه الدول.

3- وتقوم المصلحة الموجودة في الدولة التي ينعقد فيها المؤتمر بإعداد جدول بأعمال المؤتمر بمعاونة المكتب الدولي.

4- ويحضر مدير المكتب الدولي جلسات المؤتمر ويشترك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود عند المداولة.

المادة 15: من المتفق عليه أن تحتفظ دول الاتحاد
لنفسها بالحق في أن تعقد فيما بينها على حدة معاهدات خاصة لحماية الملكية
الصناعية بشرط ألا تخالف هذه المعاهدات أحكام هذه الاتفاقية.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655137

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية  1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية    اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية  I_icon_minitime18/8/2010, 19:50

خيارات المساهمة


المادة 16:

1- يجوز للدول التي لم تشترك في هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بناء على طلبها.

2- وتخطر حكومة الاتحاد السويسري بهذا الانضمام بالطرق الديبلوماسية، وتتولى تبليغه إلى جميع الدول الأخرى.

من جميع المزايا المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

3- ويترتب على هذا الانضمام قبول جميع الشروط والإفادة.

المادة 16: (مكرر)

1- ويجوز لكل دولة من دول الاتحاد، في أي وقت، أن تخطر كتابة حكومة الاتحاد
السويسري بأن هذه الاتفاقية تسري على كل أو جزء من مستعمراتها أو البلاد
التي تحت حمايتها أو انتدابها أو الأراضي الأخرى الخاضعة لسلطتها أو التي
تحت سيادتها، وفي هذه الحالة تسري الاتفاقية على الأراضي الواردة في
الإخطار بعد شهر من إرسال تبليغ حكومة الاتحاد السويسري إلى دول الاتحاد
الأخرى ما لم يحدد تاريخ لاحق في الإخطار وفي حالة عدم الإخطار لا تسري
الاتفاقية على هذه الأراضي.

2- ويجوز لكل دولة من دول الاتحاد في أي وقت أن تخطر كتابة حكومة الاتحاد
السويسري بإيقاف سريان هذه الاتفاقية في كل أو جزء من الأراضي موضوع
الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويوقف سريان الاتفاقية في الأراضي
المبينة في هذا الإخطار بعد اثني عشر شهراً من تسلم الإخطار المرسل إلى
حكومة الاتحاد السويسري.

3- ترسل حكومة الاتحاد السويسري جميع الإخطارات الواردة إليها طبقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إلى جميع دول الاتحاد.

المادة 17: يعلق تنفيذ الالتزامات المتبادلة
الواردة في هذه الاتفاقية عند الاقتضاء على القيام بالإجراءات وعلى مراعاة
القواعد المقررة في القوانين الدستورية لدول الاتحاد التي يتعين عليها
المطالبة بالتنفيذ على أن يتم ذلك في أقرب وقت.

المادة 17: (مكرر)

1- يعمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة وبعد سنة من تاريخ الانسحاب.

2- يرسل الانسحاب إلى حكومة الاتحاد السويسري ولا يسري مفعوله إلا بالنسبة
للدول المنسحبة وتظل الاتفاقية سارية بالنسبة لدول الاتحاد الأخرى.

المادة 18:

1- يصدق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق في لندن حتى يوم أول تموز
سنة 1938 على الأكثر. ويعمل بها بين الدول التي تم التصديق باسمها بعد شهر
من هذا التاريخ. ومع ذلك فإذا صدق عليها قبل ذلك التاريخ باسم ست دول على
الأقل فيعمل بها بين هذه الدول بعد شهر من إخطارها بمعرفة حكومة الاتحاد
السويسري بإيداع التصديق السادس، أما بالنسبة للدول التي يتم التصديق
باسمها فيما بعد فيعمل بها بعد شهر من إخطار كل منها بهذه التصديقات.

2- يجوز للدول التي لم تودع باسمها وثائق التصديق في الميعاد المشار إليه الانضمام طبقاً لنص المادة /16/.

3- تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الدول التي تسري عليها، محل اتفاقية باريس المبرمة سنة 1883م والاتفاقيات اللاحقة المعدلة لها.

4- وفيما يتعلق بالدول التي لا تسري عليها هذه الاتفاقية والتي تعمل
باتفاقية باريس المعدلة في لاهاي سنة 1925 فيستمر العمل بالاتفاقية الأخيرة
بالنسبة لها.

5- وكذلك فيما يتعلق بالدول التي لا تسري عليها هذه الاتفاقية أو اتفاقية
باريس المعدلة في لاهاي فيستمر العمل باتفاقية باريس المعدلة في واشنطن سنة
1911م.

المادة 19: يوقع على هذه الاتفاقية من نسخة
واحدة تودع في محفوظات حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا
الشمالية، وترسل هذه الحكومة صورة مصدقاً عليها إلى كل من حكومات دول
الاتحاد.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655137

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية  1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية    اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية  I_icon_minitime18/8/2010, 19:50

خيارات المساهمة


دول الاتحاد المنضمة إلى هذه الاتفاقية حتى مطلع عام 1954


ألمانيا


ساموا الغربية


استراليا (والأراضي التابعة لها)


هولاندا

النمسا


سورينام


بلجيكا


غينيا الجديدة

البرازيل


الأنتيل


بلغاريا


بولونيا

كندا


البرتغال ومستعمراته


كوبا


رومانيا

الدانمرك وجزر فيروي


جزيرة سيلان


الدومينيك


طانغنيكا

مصر


ترينداد وتوباكو


إسبانيا ومستعمراتها ومراكش الإسبانية


سنغافورا

الولايات المتحدة الأمريكية


اليونان


فنلاندا


هنغاريا

فرنسا ومستعمراتها


أندونيسيا


(الجزائر)


إيرلندا

بريطانيا وإيرلندا الشمالية


إسرائيل


إيطاليا


السار

اليابان


السويد


كوريا، فورموزا، ساكالين


سويسرا

لبنان


سوريا


المكسيك


طنجة

إمارة لشتنشتاين


تشيكوسلوفاكيا


لوكسامبورغ


تونس

مراكش الفرنسية


تركيا


النروج


الاتحاد الإفريقي الجنوبي


زيلاندا الجديدة


يوغوسلافيا

منقووول للفائدة .
aiman_200020


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.