عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 الحماية الاجرائية لحقوق الملكية الفكرية  110
AlexaLaw on facebook
 الحماية الاجرائية لحقوق الملكية الفكرية  110
 الحماية الاجرائية لحقوق الملكية الفكرية  110
 الحماية الاجرائية لحقوق الملكية الفكرية  110
 الحماية الاجرائية لحقوق الملكية الفكرية  110
 الحماية الاجرائية لحقوق الملكية الفكرية  110

شاطر | 
 

  الحماية الاجرائية لحقوق الملكية الفكرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 الحماية الاجرائية لحقوق الملكية الفكرية  1384c10


الأوسمة
 :


 الحماية الاجرائية لحقوق الملكية الفكرية  Empty
مُساهمةموضوع: الحماية الاجرائية لحقوق الملكية الفكرية     الحماية الاجرائية لحقوق الملكية الفكرية  I_icon_minitime18/8/2010, 19:52

خيارات المساهمة


الحماية الإجرائية في مجال حقوق الملكية الفكرية
"دراسة لبعض التشريعات العربية"
(مصر – الأردن – السعودية)


* د. أسامة أحمد شوقي المليجي

** المقدمة
لم تكن حقوق الملكية الفكرية في العصور القديمة محلاً للحماية(1)، وإنما ظهرت الحاجة إلى هذه الحماية مع التقدم العلمي وظهور المخترعات الحديثة التي يمقتضاها أمكن نشر المؤلفات والمصنفات في جميع أنحاء العالم بصورة مختلفة ومتطورة. فقد كان لاختراع أدوات الطباعة أثر كبير في لفت الأنظار إلى ضرورة توفير الحماية الكافية للملكية الأدبية والفكرية. فلم يعد الأمر مقصوراً على الطبع والنشر، وإنما ظهرت صورا أخرى لاستغلال حقوق المؤلف ممثله في العرض والإيقاع والتمثيل والنقل عبر الأثير وغير ذلك عن طريق نشر المصنفات وإيصاله للجمهور. لذلك بدأ المؤلف يرجو ربحاً مالياً من نتاج خلقه(2) وإبداعات فكرة.

وقد كان الظهور الحقيقي لحق المؤلف – باعتباره إحدى صور الملكية الفكرية – في القرن الثامن عشر بعد وقوع الثورة الفرنسية. وإن كان البعض يرى أن نشأة الملكية الفكرية بدأت عربية إسلامية على شكل أعراف ونظام حماية مقرر لها من قبل الدولة على خلاف ما يرجحه البعض من أن ظهور الملكية الفكرية يرجع إلى العصور الوسطى بأوروبا(3). ويدلل البعض على ذلك بازدهار الحضارة الإسلامية في صدر الإسلام، في مجال حركة التأليف والإبداع في مختلف مناحي الحياة(4).

وعلى المستوى الدولي، أنشئت الجمعية الأدبية والفنية في باريس عام 1878، ومن خلالها تم عقد اتفاقية برن في سبتمبر عام 1986 حماية حق المؤلف، كما عقدت في جنيف في سبتمبر عام 1952 الاتفاقية الدولية لحقوق المؤلف. وقد أعيد صياغة الاتفاقيتين السابقتين في باريس في 24 يوليو عام 1971. وقد انشئت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (W.I.P.O) عام 1967 وهي تابعة لهيئة الأمم المتحدة. كما عقدت اتفاقية التسجيل الدولي للمصنفات السمعية والبصرية في جنيف في 18 أبريل عام 1989. وأخيراً اشتملت اتفاقيات الجات (GATT) (دورة أورجواي عام 1994) على اتفاق خاص بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (Trips).

وفي مجال الحقوق المجاورة لحق المؤلف(5)، عقدت عدة اتفاقيات مثل اتفاقية روما عام 1961 لحماية المؤدين والعازفين ومنتجي التسجيلات ضد النسخ غير المشروع لفوتوجراماتهم، واتفاقية بروكسل بشأن توزيع الإشارات حاملة البرامج عبر التوابع الصناعية الموقعة عام 1974.

وعلى المستوى العربي، فإلى جانب قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 المعمول به بمصر، صدر بالعراق قانون مشابه برقم 3 لسنة 1971، كما صدرت حديثاً بالمملكة العربية السعودية الموافقة المَلَكية على نظام حماية حقوق المؤلف برقم م/11 في 19/5/1410هـ وهو ما يعد تأكيداً من جانب النظام السعودي للطبيعة القانونية المتميزة لحقوق المؤلف(6). كما وقعت في بغداد الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.

ويتميز حق المؤلف بطبيعته الخاصة التي تميزه عن غيره من الحقوق، فهو وإن اقترب في شَقِه المادي من حق الملكية من حيث قابليته للتنازل عنه وانتقاله بالإرث فإنه يختلف عنه من حيث كونه حق مؤقتاً محدداً بأجل يسقط بانقضائه في الملك العام. لذلك يختلف عنه من حيث كونه حقاً مؤقتاً محدداً بأجل يسقط بانقضائه في الملك العام لذلك لم يتردد المشرع في العديد من الدول في التدخل لوضع تشريع يحمي حق المؤلف مبرزاً صوره المعنوية، وكذلك صوره المادية بقصد تحقيق اعتبارين هما حماية النشاط الفكري للإنسان وتأمين المصلحة العامة للمجتمع.

وسوف نقسم دراستنا هذه إلى ثلاثة مباحث رئيسية هي النطاق الإجرائي لحماية حقوق الملكية الفكرية وشروطها (المبحث الأول) وأنواع الحماية الإجرائية المقررة لحقوق الملكية الفكرية (المبحث الثاني) والإجراءات التي يجوز لدائن المؤلف إيقاعها على الحق المالي للمؤلف على مصنفه (المبحث الثالث).

المبحث الأول
نطاق تطبيق الحماية الإجرائية
لحقوق الملكية الفكرية وشروطها

الحماية الإجرائية لحق المؤلف ليست مطلقة ولكنها مقيدة بنطاق معين يحدده كل تشريع وفقاً لظروف كل مجتمع ويضع لها شروطاً معينة لا يستطيع المؤلف أن يتمتع بها إلا إذا توافرت هذه الشروط.

وسوف نتناول في مطلبين مجال تطبيق الحماية الإجرائية لحقوق الملكية الفكرية (المطلب الأول) ثم شروط تطبيق هذه الحماية (المطلب الثاني).

المطلب الأول
نطاق تطبيق الحماية الإجرائية لحقوق الملكية الفكرية

يتعلق مجال تطبيق أية حماية بالنطاقين المكاني والزماني للقانون الذي يقرر هذه الحماية، لذلك سنلقي الضوء على النطاق المكاني لهذه الحماية (فرع أول) ثم على النطاق الزماني لها (فرع ثان).

الفرع الأول
نطاق الحماية الإجرائية من حيث المكان

تتولى عادة التشريعات المختلفة في مجال الملكية الفكرية تحديد الإطار الإقليمي الذي تنطبق فيه الحماية التي تخلعها على المؤلفين والمبدعين.
فعادة ما تشمل بالحماية المؤلفين الوطنيين والأجانب الذين تنشر مصنفاتهم أو تمثل أو تعرض لأول مرة بالدولة والمؤلفين الوطنيين الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة في بلد أجنبي حيث يغلب المشرع الوطني هذا المعيار الشخصي. أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر خارج الدولة، فالحماية المقررة لها مشروطة بالاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل(7).

وقد تضمنت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) في الفقرة الأولى من المادة الثالثة منها التزام كل من البلدان الأعضاء بمنح مواطني البلدان الأخرى الأعضاء معاملة لا تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية. وقد نصت المادة الرابعة من ذات الاتفاقية أيضاً على أن أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة – فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية يمنحها بلد عضو لمواطني أي بلد آخر، يجب أن تمنح على الفور ودون أية شروط لمواطني جميع البلدان الأعضاء الأخرى(Cool.

الفرع الثاني
نطاق الحماية الإجرائية من حيث الزمان

ينظم المشرع الداخلي النطاق الزمني لحماية حق المؤلف، يجعل نطاق الحماية يشمل جميع المصنفات الموجودة وقت العلم بقانون حماية حق المؤلف. بالأخذ بقاعدة الأثر الفوري المباشر للقانون تجعل أحكامه تسري على جميع المصنفات الموجودة وقت العمل به أي وقت نشره(9). وبالنسبة لحساب مدى الحماية للمصنفات الموجودة وقت صدور القانون، فالقاعدة هي أن يدخل في هذه الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة وتاريخ العمل بهذا القانون(10). فالأصل أن مدة الحماية المقررة للمصنف تبدأ في الانقضاء من تاريخ الحادث المحدد لبدئها كوفاة المؤلف مثلاً – فإن كان هذا الحادث سابقاً على العمل بالقانون، فإن الفترة بين تاريخ الحادث وبين تاريخ العمل بهذا القانون تحتسب ضمن مدة الحماية المقررة.

وتنص دائماً نصوص قوانين حماية حق المؤلف على عدم رجعيتها على الماضي بحيث تسري أحكامها على كل الحوادث والاتفاقيات التالية لوقت العمل بها، ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك(11).

وقد عالجت المادة 65 من الجزء السادس والخاص بالترتيبات الانتقالية من اتفاقية تريبس نطاق الحماية التي تقررها الاتفاقية من حيث الزمان.

فقضت الفقرة الأولى منها على عدم التزام أي من البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية قبل انتهاء فترة زمنية عامة مدتها سنة واحدة تلي تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية. ونصت في الاتفاقية أيضاً على مدد أخرى لسريان أحكامها على البلدان النامية تتراوح ما بين خمس أو عشر سنوات.





المطلب الثاني
شروط تطبيق الحماية الإجرائية لحقوق الملكية الفكرية

عندما يمنح المشرع حمايته الإجرائية لحقوق المؤلف المادية والأدبية على مصنفه ضد كل اعتداء يتطلب لذلك تحقق شرطين أحدهما يتمثل في قيام المعتدي بتصرف في حق المؤلف بالمخالفة للنصوص التي تقصره على المؤلف وحده (فرع أول) وثانيهما عدم الحصول على موافقة كتابية من المؤلف من أجل مباشرة أي تصرف من التصرفات التي يقصر القيام بها على المؤلف وحده.

الفرع الأول
التصرف في حق المؤلف بالمخالفة لنصوص
القانون التي تقصره على المؤلف وحده

يتضمن حق المؤلف المالي استغلال المصنف بأية صورة من صور الاستغلال عن طريق نقله إلى الجمهور إما بطريقة مباشرة مثل عرض المصنف إلى الجمهور بصورة مباشرة سواء عن طريق التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة اللاسلكية للتكلم أو للصوت أو للصور أو للعرض بأية وسيلة آلية كالسينما أو الفانونس السحري أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة لوحة (شاشة) التليفزيون بعد وضعها في مكان عام ويطلق على هذه الوسيلة جميعها (الأداء العلني)، وأما بطريقة غير مباشرة وهو ما يطلق عليه النسخ ويتم بنسخ صورة من المصنف تكون في متناول الجمهور سواء تم ذلك بطريقة الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير أو الصب في قوالب أو التسجيل أو النسخ أو التثبيت على اسطوانات أو أشرطة مسموعة أو مرئية أو بأية طريقة أخرى(12). ويشمل أيضاً حتى الاستغلال حق المؤلف وحده في ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى(13) فالاعتداء المتمثل في نشر المصنف أو عرضه بأية وسيلة من الوسائل السابقة معاقب عليه ويفتح الباب لاتخاذ التدابير الإجرائية لتوفير الحماية للمؤلف.

الفرع الثاني
عدم الحصول على إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه

لكي يمكن التصرف في حقوق المؤلف المادية، يتعين الحصول على إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه محدداً لنطاق الحق المنقول(14). فيجب لتمام التصرف الذي ينقل حق المؤلف للغير أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه ومدة الاستغلال ومكانه(15).

وقد يكون هذا التصرف بعوض أو بدون عوض. فقد يبيع المؤلف حقوق استغلال مصنفه إلى الغير مقابل مبلغ نقدي يحصل عليه، وقد يهب هذه الحقوق لشخص آخر بدون مقابل.

ويعتبر هذا التصرف باطلاً إذا لم يكن مكتوباً كأن يكون شفوياً حتى ولو أقره المؤلف نفسه(16). بالكتابة هنا تعتبر شرطاً لصحة انعقاد التصرف وليس لإثباته(17). وذهب البعض إلى أن البطلان يمتد أيضاً إلى حالة عدم التحديد صراحة وبالتفصيل لكل حق على حدة يكون محلاً للتصرف أو لم يحدد فيه مدى هذا الحق أو الغرض منه أو مدة الاستغلال أو مكانه(18).

وإذا كان المشرع قد اشترط أن يكون تصرف المؤلف في حقه على مصنفه مكتوباً وصريحاً وواضحاً، فإن الأمر لا يختلف بالنسبة للأذن بالنشر أو بالعرض لمصنفه، فيتعين أن يكون مكتوباً وواضحاً وصريحاً.

وكما ينتقل حق المؤلف المالي على مصنفه إلى خلفه من بعد وفاته، فإن الحق في منح الإذن بنشر أو بعرض المصنف ينتقل إلى خلفاء المؤلف من بعد مثل الورثة أو الموصى لهم أو باقي الشركاء في المصنف إذا لم يكن للشريك المتوفى ورثة.

فإذا حدث ونشر أو عرض شخص من الغير المصنف دون أن يحصل على إذن من مؤلفه أو من خلفه، فإن المشرع وضع في يد المؤلف أو خلفه سلاحاً فعالاً يتمثل في إمكانية اتخاذ التدابير الإجرائية المختلفة لحماية حقه على مصنفه.

المبحث الثاني
صور الحماية الإجرائية المقررة لحق المؤلف وكيفية الحصول عليها

جرى العمل على تقسيم طرق حماية حق المؤلف إلى طريقين أساسيين أحدهما مدني والآخر جنائي. فالأول يتعلق بالمسئولية المدنية لمن يعتدي على أي حق من حقوق المؤلف الأدبية والمادية حيث يلتزم بتعويض المؤلف وخلفه عن الأضرار الناشئة عن هذا الاعتداء. والثاني يخص المسئولية الجنائية عن أعمال التقليد ومعاقبة المقلد أو مرتكب أي فعل من أفعال التقليد. كما جرى الفقه على إدخال الحماية الإجرائية التي ينص عليها المشرع في قانون حماية حق المؤلف ضمن الطريق المدني(20). ويذهب البعض – بحق- إلى معالجة هذه الحماية الإجرائية كطريق مستقل من طرق حماية حق الؤلف، وهو ما نرى ضرورة تأييده نظراً لما توفره هذه الإجراءات سواء الوقتية أو التحفظية لحقوق المؤلف من حماية سريعة وفعالة. فهي وإن كانت سابقة على الحماية المدنية بحيث تعتبر هذه الأخيرة أمراً لازماً وتالياً عليها إلا أنها ستقلة وتتميز – كما سنرى – بطبيعتها الخاصة التي تجعل منها طريقاً قائماً بذاته من طرق حماية حق المؤلف- لذلك سنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مطالب الأول منها للإجراءات الوقتية والثانية للإجراءات التحفظية والثالث للجهة المختصة باتخاذ هذه الإجراءات.

المطلب الأول
الإجراءات الوقتية

هي إجراءات قصد بها المشرع إثبات الضرر الناشئ عن الاعتداء على حق المؤلف وإيقافه مستقبلاً. وتتكفل عادة التشريعات المختلفة بالنص على هذه الإجراءات التي تشمل عادة(21):
1. إجراء وصف تفصيلي للمصنف. ويقصد بذلك التعريف تعريفاً دقيقاً نافياً للجهالة يميزه عن غيره من المصنفات التي توجد في ذات مجاله. فإذا كان كتاباً في أي مجال من مجالات العلوم أو الفنون أو الآداب يمكن الأمر بوصفه وصفاً تفصيلياً يميزه عن غيره من الكتب الأخرى. وبالمثل إذا كان المصنف فيلماً أو عرضاً مسرحياً أو تمثالاً.
2. وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته. فإذا كان المصنف كتاباً أمكن المطالبة بوقف نشره. أما إذا كان فيلماً سينمائياً أو عرضاً أو تابلوهاً راقصاً أمكن وقف عرضه. فإذا كان المصنف شريطاً مسجلاً أمكن وقف صناعته وإنتاجه، فالأمر الوقتي هنا يتعلق بطبيعة المصنف سواء من حيث وقف النشر أو العرض أو الصناعة.
3. إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلغاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً.
4. حصر الإيراد الناتج من الشراء أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال.

هذه الإجراءات الوقتية تتميز بسرعة إصدارها حيث يمكن الحصول على أي منها في اليوم التالي لتقديم الطلب بذلك(22). وهي في الأصل، لا ترد تحت حصر، ونص المشرع على بعضها لا يخرج كونه أمثلة لحالات أخرى لم ينص عليها.

المطلب الثاني
الإجراءات التحفظية

ويقصد بها الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة الاعتداء الذي وقع على حق المؤلف فعلاً وحصر الأضرار التي لحقته لاتخاذ التدابير اللازمة لإزالة هذه الأضرار والمحافظة على حقوق المؤلف. وهي تتمثل في(23):
1. توقيع الحجز على المصنف أو على نسخة (كتباً كانت أم صوراً أم رسومات أم اسطوانات أو الواحاً تماثيلاً أو غير ذلك) أو كذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف. وتثور هنا الصعوبة بالنسبة للمواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف ومدى إمكانية الحجز عليها تحفظياً" مثل الالكليشيهات – الحروف المجموعة- البروفات-الأوراق المطبوعة". وقد وضعت بعض التشريعات شرطاً هاماً يتمثل في ضروروة أن تكون المواد المطلوب الحجز عليها غير صالحة إلا لإعادة نشر نشر المصنف، بمعنى ألا تكون هذه المواد صالحة إلا لنشر هذا المصنف أو استخراج نسخة منه. فلا يجوز الحجز على المطبعة ولا على الأوراق الموجودة بها ولا على ماكينات الطباعة بها. أما الأوراق المطبوع عليها أجزاء من المصنف أو الحروف المجموعة لطباعة المصنف والبروفات الخاصة به، فيمكن الحجز عليها.
2. توقيع الحجز على الإيراد الناتج من النشر أو العرض والذي تم حصره بمعرفة خبير انتدب لذلك إذا اقتضى الأمر.
3. يمكن فضلاً عن الإجراءات السابقة – اللجوء إلى القضاء لتعيين حارس قضائي يتولى حفظ نسخ المصنف لديه حتى يتم الفصل في النزاع القائم بين الغير والمؤلف(14).

هذا ويمكن المطالبة باتخاذ الإجراءات التحفظية سالفة الذكر أو أحدها سواء تعلق الأمر بالاعتداء على الحق الأدبي للمؤلف أو بالاعتداء على الحق المالي .
وإلى جانب الإجراءات التحفظية التي نصَّ عليها القانون، يجوز اللجوء إلى القضاء لطلب إجراء آخر لم ينص عليه صراحة مثل طلب تعيين حارس تُحفظْ عنده نسخ المصنف محل النزاع إلى أن يفصل في أصل النزاع من محكمة الموضوع المختصة.

عدم جواز الحجز على المباني :
تمنع التشريعات المختلفة الحجز على المبنى أو الحكم بإغلاقه أو تغيير معالمه أو مصادرته مُحَافِظه على حقوق المؤلف المعماري الذي يعتدى على رسوماته وتصميماته استعمالاً غير مشروع (مادة 46 مصري . 47/د أردني). وعلة ذلك أن المشرع وجد في إمكانية الحجز على المبنى أو إتلافه أو مصادرته – رغم المخالفة المرتكبة، باستعمال رسومات وتصميمات المؤلف المعماري على تصميمه أو رسمه الذي وقع عليه الاعتداء. لذلك غلب المشرع مقتضيات الصالح العام ومنع الحجز على هذا المبنى أو الحكم بإتلافه على مصلحة المهندس المعماري في رد الاعتداء الواقع على حقه في استعمال هذه التصميمات والرسومات. فقد رأى المشرع في التكاليف والمصاريف الباهظة التي تحملها صاحب المبنى رغم اعتدائه على تصميمات ورسومات المهندس المعماري- ما يبرر منع الحجز على المبنى أو الحكم بإتلافه أو مصادرته بحيث لا يكون أمام المهندس المعماري إلا اللجوء إلى طريق التعويض.


المطلب الثالث
الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية

تختلف هذه الجهة باختلاف الدولة التي تولي اهتماماً بحماية حق المؤلف من حيث إعطاء هذا الاختصاص لجهة المحاكم أم لجهة إدارية. وسوف نعرض في هذا المطلب لبعض التشريعات العربية لبيان الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية وكيفية تقرير هذه الإجراءات.

الفرع الأول
في التشريع المصري

نصت المادة 43 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 على اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه في كل حالة ينشر أو يعرض فيها المصنف بدون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المادتين 6 ، 7 من القانون المذكور. فمن حيث الاختصاص النوعي نجد أن قاضي الأمور الوقتية يختص اختصاصاً أصلياً بالاوامر الوقتية التي تقدم إلى المحكمة التابع لها والمختصة بنظر النزاع المتعلق به الأمر (المادة 194 مرافعات معدلة بالقانون 23 لسنة 1992). وقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من ينتدب لذلك من قضاتها وفي المحكمة الجزائية هو قاضيها (مادة 7 م مرافعات)، أما فيما يتعلق بالإجراءات التحفظية فقد اعتبرها المشرع من ضمن الإجراءات الوقتية التي يتعين تقديم طلب اتخاذها إلى رئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضياً للأمور الوقتية.

يقدم طلب اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الوقتية أو التحفظية في صورة عريضة من المؤلف أو من خلفه إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. ويخضع نظر الطلب لنظام الأوامر على عرائض سواء من حيث إجراءات أو شروط إصداره (المواد 194:196 مرافعات). فرئيس المحكمة الابتدائية ينظر الطلب دون حاجة لحضور طالب الأمر أو من يراد صدوره ضده وفي غير جلسة دون حضور كاتب المحكمة. ويجب أن يصدر أمره في اليو التالي لتقديم الطلب على الأكثر (مادة 195 مرافعات).

وللقاضي السلطة التقديرية الكاملة في قبول الطلب كلياً أو جزئياً أو رفضه. وفي حالة قبوله للطلب يتعين أن يكون هناك احتمال لوجود الحق أو المركز القانوني المتعلق به الأمر المطلوب(25)، فضلاً عن حالة وجود حاجة إلى تقرير الحماية الوقتية المطلوبة أي وجود خوف من وقوع ضرر يلحق بحق المؤلف أو خلفه، ولا يلتزم القاضي سواء قبل الطلب وإصدار الأمر على عريضة أو رفضه بتسبيب قراره إلا إذا أصدره على خلاف أمر سبق صدوره. فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجدي وإلا كان باطلاً (مادة 195 مرافعات).

ويجب أن يقدم الأمر الصادر بالإجراء الوقتي أو التحفظي خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره وإلا سقط الحق في تنفيذه (مادة 200 مرافعات). وينفذ الأمر المذكور فوراً بمجرد صدوره دون تنبيه أو إنذار، بل يعد الأمر على عريضة هنا مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون (مادة 288 مرافعات).

ويمكن لرئيس المحكمة أن يأمر بتنفيذ الأمر على عريضة بموجب مسودته ودون إعلان (مادة 288 مرافعات). والأصل أن يصدر الأمر على عريضة دون كفالة ما لم ينص في الأمر على أن يقدم المؤلف أو خلفه كفالة مناسبة (مادة 43/2 قانون حماية حق المؤلف). ويراعي في تنفيذ الأمر على عريضة بالإجراء الوقتي أو التحفظي القواعد العامة التي ينص عليها المشرع بالنسبة للتنفيذ الجبري أي أن التنفيذ يتم تحت إشراف قاضي التنفيذ وبمعرفة المحضر المختص وقد يعاونه خبير عند اللزوم أي إذا اقتضى الأمر ذلك.

وقد أجاز المشرع المصري لمن صدر ضده الأمر على عريضة متضمناً إجراء أو أكثر من الإجراءات التي تهدف إلى حماية حق المؤلف أن يتظلم من هذا الإجراء. كما تضمنت القواعد العامة إمكانية تظلم المؤلف أو خلفه من الأمر الصادر برفض طلب اتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية حقه.

1. وسائل مواجهة الإجراءات الصادرة لحماية حق المؤلف :
تتمثل أهم هذه الوسائل في التظلم من الأمر الصادر بالإجراء الوقتي أو التحفظي حيث أجاز المشرع المصري في المادة 44 من قانون حماية حق المؤلف لمن صدر ضده الأمر على عريضة أن يتظلم من هذا الأمر أمام نفس المحكمة الآمرة. وللقاضي الأمر المرفوع إليه التظلم أن يستمع لأقوال طرفي النزاع "المؤلف أو خلفه من جانب – الشخص المنسوب إليه الاعتداء على حق المؤلف والذي صدر ضده الأمر بالإجراء من جانب آخر ويتمتع القاضي بسلطات عديدة عند نظره لهذا التظلم، فهو يستطيع أن يصدر حكمه، إما بإلغاء الأمر وكل الإجراءات التي قررها الأمر وإما إلغاء الأمر جزئياً وإما تأييد الأمر الصادر بالإجراء الوقتي أو التحفظي، فتتأكد بذلك الإجراءات التي تضمنها الأمر المتظلم منه – ويستطيع أيضاً العدول عن أمره السابق وتعيين حارس يتولى إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ من المصنف محل النزاع على أن تودع حصيلة الإيراد الناتج في خزائن المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع من المحكمة المختصة. ويعتبر قرار القاضي الصادر في التظلم حكماً قضائياً يجوز استئنافه أمام محكمة الاستئناف(26).
ويمكن أيضاً للشخص الذي صدر في مواجهته الأمر أو للغير الذي تعلق حق من حقوقه بتنفيذ الإجراء الوقتي أو التحفظي، إبداء أشكال في تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة الابتدائية، وذلك إلى قاضي التنفيذ باعتباره القاضي المختص بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية أو الوقتية أياً كانت قيمتها (مادة 275/ مرافعات)، سواء بإبدائه أمام المحضر عند قيامه بتنفيذ الأمر أو عن طريق إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة التنفيذ المختصة. ويترتب على رفع الأشكال وقف التنفيذ إذا كان أشكالاً أولاً.

ويستطيع أيضاً الشخص الذي صدر ضده الأمر أن يتظلم منه ويطلب وقف نفاذه معجلاً باعتباره الأمر على عريضة الصادر به الإجراء مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

2. إمكانية تظلم المؤلف أو خلفه من الأمر الصادر برفض اتخاذ الإجراء المطلوب لحماية حقه :
استناداً للقواعد العامة التي تحكم الأوامر على عرائض والتي تجيز لطالب إصدار الأمر "في حالتنا المؤلف أو خلفه" أن يتظلم من قرار رئيس المحكمة الابتدائية برفض إصدار الأمر بالإجراء المطلوب كلياً أو جزئياً، فإن المؤلف أو خلفه يستطيع – إذا ما رفض رئيس المحكمة الابتدائية الأمر بالإجراءات التي طلبها من أجل حماية حقوقه على مصنفه – أن يتظلم من هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية التابع لها رئيس المحكمة الآمرة.

3. زوال الأثر المترتب على الأمر الصادر بالإجراءات الوقتية أو التحفظية :
يرتب الأمر الصادر بالإجراء الوقتي أو التحفظي المطلوب أثره بمجرد صدوره وذلك لإمكانية تنفيذه في الحال دون انتظار لأي إجراء أخر. فإذا كان القرار متضمناً الأمر بإجراء وقتي كإجراء وصف تفصيلي للمصنف أو إثبات الأداء العلني أو وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته، فإنه بمجرد صدوره يرتب إثره مباشرة من خلال تنفيذه بمعرفة المحضر الذي يتقدم إليه طالب التنفيذ. كذلك إذا كان الأمر صادراً بإجراء تحفظي، كالحجز على المصنف الأصلي أو على نسخة أو على المواد التي تستعمل في إعادة نشر المصنف أو استخراج نسخ منه إذا كانت هذه المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الحجز على الإيراد الناتج عن النشر أو العرض بعد حصوله بمعرفة خبير إذا اقتضى الأمر، فإن أثره يتحقق بإجراء الحجز والتحفظ على المصنفات أو الأدوات أو الحجز على المبالغ التي تمثل الإيراد الناتج عن النشر أو العرض، وكل ذلك بمعرفة المحضر المختص، إلا أنه لضمان جدية طلب المؤلف أو من يخلفه باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية الكفيلة بحماية حقوقه على مصنفه – ألزمت الفقرة الأخيرة من المادة 43 من قانون حماية حق المؤلف المصري المؤلف أو خلفه برفع دع وى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور أمر رئيس المحكمة بالإجراء الوقتي أو التحفظي. فإذا التزام الطالب ورفع أصل النزاع خلال الميعاد المذكور أمام المحكمة المختصة استر أثر الأمر. أما إذا لم يرفع أصل النزاع أو رفعه للمحكمة المختصة بالمخالفة للميعاد المنصوص عليه، زال كل أثر للأمر واعتبر كأن لم يكن وعاد كل شيء إلى ما كان عليه قبل الأمر (مادة 43/5 قانون حماية حق المؤلف).

فإذا كان الأمر متعلقاً بإجراء وقتي بوقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته، زال كل أثر لهذا الأمر، وبالتالي عاد النشر والعرض واستمرت صناعة المصنف. أما إذا تعلق الأمر بإجراء تحفظي بطل الحجز زالت كل آثاره بحيث يستطيع من صدر ضده الأمر أن يتصرف في المصنف أو في المواد المستعملة في نشره أو في استخراج نسخه. ويزول الأثر المترتب على الأمر الصادر بالإجراء المطلوب لحماية حق المؤلف إذا ما رفضت المحكمة المطروح أمامها النزاع الحكم بتثبيت الحجز التحفظي الذي تضمنه الأمر.

ويوقع الجزاء الخاص بزوال كل أثر للأمر الصادر بالإجراء بقوة القانون، فيكفي أن يثبت من صدر ضده الأمر عدم رفع دعوى أصل النزاع أمام المحكمة المختصة خلال الميعاد المنصوص عليه.

الفرع الثاني
النظام السعودي

نصت المادة 30 من نظام حماية حق المؤلف على تشكيل لجنة بقرار من وزير الإعلام للنظر في المخالفة الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً قانونياً. وقد نصت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 25/4/1410هـ الصادر بالموافقة على إصدار نظام حق المؤلف على أن يكون هذا المستشار القانوني سعودياً.

وقد اعطيت المادة 28 من النظام المذكور لهذه اللجنة العديد من الاختصاصات بينها اتخاذ الإجراءات الموقتة أو التحفظية التي سبق لنا ذكرها. ولم تبين نصوص نظام حماية حقوق المؤلف الإجراءات الواجبة الاتباع أمام هذه اللجنة، وإن أشارت المادة 29 إلى ورود هذه الإجراءات باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وهذا لا يمنع من ضرورة تقديم طلب بالإجراء المطلوب من المؤلف المعتدى على حقه لكي تتولى اللجنة بحثه ودراسته ثم إصدار قرارها فيه. وتصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية ولا تصبح نافذة إلا بعد مصادقة وزير الأعلام عليها (المادة 30/2).

وأجازت المادة 31 من نظام حماية حقوق المؤلف لمن يصدر ضده قرار من القرارات المنصوص عليها في المادة 28 سواء تعلق الأمر بعقوبة أو بتعويض، أو يتظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرا رالصادر من اللجنة المشكلة بنص المادة 30 ويستشف من ذلك إمكانية التظلم أيضاً من القرارات الصادرة بإجراءات وقتية أو تحفظية أمام ديوان المظالم لكي ينظره مع التظلم من الأمر الصادر بعقوبة أو بتعويض.

الفرع الثالث
في الشريع الأردني

لا يختلف التشريع الأردني لحماية حق المؤلف عن نظيره المصري في تحديد الجهة المختصة بإصدار الأوامر المتضمنة إجراءات وقتية أو تحفظية لأي مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه أو حقوق ورثته أو خلفه للاعتداء. للمؤلف أن يتقدم للمحكمة المختصة هو أو أي من ورثته أو خلفه بطلب لاتخاذ الإجراءات التي تكفل حمايته من أي اعتداء. ويجب أن يتضمن هذا الطلب وصفاً شاملاً ومفصلاً للمصنف (مادة 46/1). كما يجب أن يكون الطلب مشفوعاً بكفالة تضمن تعويض المشكو في حقه نتيجة تعطله أو عن الضرر الذي لحقه. ويجوز تقديم هذا الطلب إلى المحكمة قبل رفع الدعوى "المتعلقة بأصل النزاع" أو عند رفعها أو أثناء نظرها.
وللمحكمة سلطة تقديرية في الأمر باتخاذ أحد الإجراءات الوقتية أو التحفظية التي سبق لنا ذكرها أو أكثر من إجراء منها. فإذا قررت المحكمة ذلك قبل رفع الدعوى المتعلقة بأصل النزاع، وجب على المؤلف أو أي من ورثته أو خلفه أن يرفع دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ قرار المحكمة الصادر بالإجراء، فإذا لم تقدم الدعوى خلال هذه المدة تصبح الإجراءات التي اتخذتها المحكمة ملغاة حكماً (مادة 46/ب).

وقد تضمنت الفقرة جـ من المادة 46 من قانون حماية حق المؤلف الأردني حق المتضرر من أي إجراء تصدره المحكمة في الطعن عليه أمام المحكمة التي لها أن تسمع أقوال الطرفين لتنتهي إما إلى تأييد قرارها السابق أو إلغائه كلياً أو جزئياً أو تعين قَيِّم تكون مهمته إعادة نشر المصنف أو عرضه أو أدائه العلني على أن يودع الإيراد الناتج من ذلك في خزانة المحكمة حتى انتهاء المحاكمة "الدعوى". وتقرر المحكمة الجهة التي تعود إليها تلك الإيرادات في ضوء ما تحكم به في النواحي الأخرى من القضية.

المبحث الثالث
الإجراءات التي يجوز لدائني المؤلف توقيعها
على بعض حقوقه على مصنفه

كما تنظر التشريعات المختلفة بعين الاعتبار للمؤلف وتنص على العديد من الإجراءات سواء الوقتية أو التحفظية التي يمكن أن يلجأ إليها لحماية حقوقه إذا وقع عليها أي اعتداء، فإنها لم تحرم دائنيه من إمكانية الحجز على بعض حقوقه على مصنفه أو على نسخ المصنف ذاته، إلا أنها قيدت ذلك وجعلته مقصوراً على حق معين من هذه الحقوق. وقد اختلفت الآراء حول المقصود بالحق الذي للمؤلف ويمكن الحجز عليه، لذلك فإن الأمر يقتضي – بادئ ذي بدء – أن نعرض لحق المؤلف الذي يمكن الحجز عليه "المطلب الأول ثم نتناول الإجراءات التحفظية التي يمكن اتخاذها بشأن هذا الحق والمحكمة المختصة بها وكيفية إصدارها وتنفيذها والتظلم منها "المطلب الثاني" وأخيراً نبين إمكانية توقيع حجز تنفيذي على نسخ المصنف "المطلب الثالث".

المطلب الأول
حق المؤلف الذي يمكن الحجز عليه

الحق الأدبي للمؤلف بجميع عناصره يتميز بكونه من الحقوق اللصيقة بالشخصية ومن أهم خصائص هذه الحقوق عدم قابليتها للحجز، لأنها ليس لها قيمة مالية وبالتالي لا يمكن التصرف فيها. فقد نصت المادة 38 من القانون المصري لحماية حق المؤلف على أنه يقع باطلاً كل تصرف في الحقوق الأدبية للمؤلف وهي حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه وحقه في تعديله أو تحويره وحقه في نسبته إليه. وعدم جواز التصرف يترتب عليه بالطبع عدم جواز الحجز على حق المؤلف. وكذلك نصت المادة 12 من قانون حماية حق المؤلف الأردني على عدم جواز الحجز على حق المؤلف في أي مصنف، وهذا ينصرف بطبيعة الحال إلى الحق الأدبي للمؤلف وبالنسبة للحق المالي للمؤلف الذي يتبلور في حقه في استغلال مصنفه بالصورة التي يرتضيها، هو حق قابل للتصرف فيه للغير أي جائز انتقاله للغير بناء على إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه. وهذا التصرف بطبيعة الحال لا ينفصل عن أخذ الإذن من المؤلف أو ممن يخلفه. وهذا التصرف بطبيعة الحال لا ينفصل عن الحق الأدبي للمؤلف المتمثل في حقه في تقرير نشر مؤلفه. فإذا قرر المؤلف نشر المصنف انتقلنا إلى حق استغلال هذا النشر وهو حق بطبيعته مالي يمكن تقويمه بالنقود. وقد نصت المادة العاشرة من القانون المصري والثانية عشرة من القانون الأردني على جواز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

فإذا كان المؤلف قد توفي بعد أن قرر بصورة يقينية نشر مصنفه. فإن دائنه يستطيع أن يحجز على النسخ التي طبعت ولم تنشر بعد أو الحجز على النسخة الأصية لمصنف. فإذا رسا عليه المزاد يمكن أن يطبع نسخ من المصنف ثم نشرها لكي يستوفى حقه من ثمنها(27). فإذا كان الأمر كذلك، فإنه يمكن – من باب أولى – الحجز على المصنف لحساب الدائنين في حماية المؤلف إذا ثبت أن هذا الأخير قد قرر نشر مصنفه ولو لم يكن النشر قد تم بالفعل حيث ينصب الحجز على إمكانية نشر النسخة الأصلية لصالح الدائن الحاجز(28). ويقع عبء إثبات أن المؤلف قد استهدف نشر مؤلفه قبل وفاته على عاتق الدائن طا لب الحجز، لأنه يستعمل حقاً استثنائياً مشروطاً.

وأخيراّ إذا كان المؤلف قد أجاز نشر مصنفه وطبع منه نسخاً عديدة، فإنه بطبيعة الحال – يمكن الحجز على هذه النسخ ضماناً لاستيفاء دائنيه لحقوقهم.

المطلب الثاني
الإجراءات التحفظية التي يجوز اتخاذها على الحق المالي للمؤلف

وفقاً للمفهوم الذي انتهينا إليه في الفقرة السابقة للحق المالي الذي يجوز الحجز عليه، يستطيع الدائن أن يوقع حجزاً تحفظياً على الحق المالي للمؤلف سواء كان حجزاً تحفظياً على المنقول لدى المدين أم حجزاً على ما للمدين لدى الغير، مما يتطلب تحديد المحكمة المختصة بتقرير هذا الحجز التحفظي وإجراءاته. "الفرع الأول" ثم بيان الوسائل التي توفرها الأنظمة القانونية للمؤلف من أجل مواجهة الحجز التحفظي الموقع على حقوقه المالية "الفرع الثاني".


الفرع الأول
الحجز التحفظي على الحق المالي للمؤلف

ويمكن إيقاع هذا الحجز إما بطريقة الحجز التحفظي على المنقول لدى المدين وإما بطريق حجز ما للمدين لدى الغير.

أولاً – الحجز التحفظي على المنقول لدى المدين
ويتحقق ذلك في فرضين :
‌أ. إذا قرر المؤلف نشر مصنف بعد أن اكتمل وأصبح صالحاً للنشر ثم أبرم اتفاقاً مع أحد الناشرين، فيمكن للدائن أن يوقع حجزاً تحفظياً على نسخة المصنف الأصلية الموجودة لدى المؤلف تمهيداً لبيعها عند تحول الحجز إلى حجز تنفيذي. فإذا بيعت ورسا عليه المزاد، أمكنه طبع المصنف في نسخ ونشرها واستيفاء حقه مما تغله من أموال.
‌ب. إذا طبع المؤلف المصنف ونشر النسخ التي طبعها وكان بعضها موجوداً لديه، أمكن الحجز عليها تحفظياً تحت يده بمعرفة دائنه تمهيداً لبيعها واستيفاء الدائن حقه من حصيلة بيعها على أن يراعي أنه إذا زادت حصيلة البيع عن حق الدائن، فإن ما تبقى يعود للمؤلف أو خلفه.

ثانياً: الحجز على ما للمدين لدى الغير:
ويتصور هذا الحجز في أربعة فروض:
‌أ. إذا قرر المؤلف نشر مصنفه بصورة يقينية قبل وفاته – يستطيع دائنه أن يحجز على النسخ التي لم تنشر بعد أو على نسخه المصنف الأصلية تحت يد الورثة أو الناشر. فإذا رسا عليه المزاد أمكنه طبعها وإستيفاء حقه من حصيلة بيع نسخها.
‌ب. إذا قرر المؤلف نشر مصنفه ثم تخلى عن طريق الحوالة الكلية عن حقه في استغلاله عن طريق الطبع والنشر لناشر معين مقابل مبلغ من النقود يستطيع الدائن أن يحجز تحت يد الناشر على كل ما يخص المؤلف من أموال، بل يستطيع الدائن أن يحل محل مدينة المؤلف في استعمال كل الدعاوى التي يمكن للأخير أن يستعملها لإجبار الناشر على الوفاء بالتزامه. كذلك الأمر إذا كانت الحوالة جزئية فيما يتعلق بجزء من الحق الذي تنصب عليه الحوالة.
‌ج. إذا وجدت نسخ المصنف الذي قرره المؤلف نشره لدى الناشر، يستطيع الدائن أن يحجز عليها تحت يد الناشر إذا كانت مملوكة للمؤلف. أما إذا كان للمؤلف نصيباً فقط من حصيلة بيع هذه النسخ، اقتصر الحجز على حصته فقط.
هـ. يستطيع الدائن الحجز أيضاً على ما يوجد بذمة الناشر للمؤلف من أموال متبقية من ثمن الحوالة التي قا بها المؤلف لصالحه أو من ثمن النسخ المباعة(29).

ثالثا: الجهة المختصة بإيقاع الحجز التحفظي على الحق المالي للمؤلف :
ينعقد الاختصاص النوعي – في القانون المصري – لقاضي التنفيذ حيث تنص المادة 275 مرافعات على أن يختص قاضي التنفيذ دون غيره ... بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

أما عن الاختصاص المحلي، فهو يختلف بحسب ما إذا كان الحجز يتم على المنقول لدى المدين، فيختص قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته المنقول المطلوب الحجز عليه تحفظياً، أما إذا كان الحجز يتم على ما للمدين لدى الغير، اختص قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته موطن المحجوز لديه.

ولا يشترط لتوقيع الحجز التحفظي أن يتوافر لدى دائن المؤلف سند تنفيذي بحقه، بل يكفي في هذه الحالة أن يحصل على أمر بتوقيع الحجز من قاضي التنفيذ. وبطبيعة الحال إذا كان معه سند تنفيذي أو حكم قضائي غير نافذ، أمكنه إيقاع الحجز دون حاجة إلى أمر من قاضي التنفيذ.

وفي التنظيم السعودي، فإنه يفهم من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 195 بتاريخ 23/9/1409هـ ضروروة اللجوء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى للحصول على إذن بتوقيع الحجز التحفظي على نسخ المصنف أو على الإيراد المتحصل من بيع هذه النسخ تحت يد المؤلف أو تحت يد الغير متى كان الدين تجارياً.

أما إذا كان دائن المؤلف يرغب في إيقاع حجز تحفظي على الحق المالي للمؤلف استيفاء لدين تجاري فقد تكفل نظام المحكمة التجارية رقم 32 بتاريخ 15/1/1350هـ بتنظيم هذا الحجز .

رابعاً- إمكانية توقيع حجز تنفيذي على الحق المالي للمؤلف :
يستطيع دائن المؤلف إذا كان معه سند تنفيذي أن يوقع حجزاً تنفيذياً على الحق المالي لدى المدين. فيمكنه أن يوقع مباشرة حجزاً تنفيذياً على نسخة المصنف الأصلية الموجودة لدى المؤلف والتي قرر نشرها وأبرم اتفاقاً مع الناشر بحيث ينتهي الحجز ببيعها. فإذا كان المشتري هو الدائن استطاع طبعها ونشرها واستيفاء حقه من اثمنها – أما إذا كان المشتري شخص آخر استوفى الدائن حقه من حصيلة بيع هذه النسخة الأصلية – كذلك الحال في جميع فروض الحجز على المنقول المادي لدى المدين.

وفي الحالات التي لا يكون فيها مع الدائن سند تنفيذي وأوقع حجزاً تحفظياً على الحق المالي للمؤلف متمثلاً في نسخ المصنف التي طبعها ولم يتم بيعها بعد ثم استطاع الدائن الحصول على سند تنفيذي تحول حجزه – بإعلانه لهذا السند وتكليف المؤلف بالوفاء – إلى حجز تنفيذي، وأمكنه بيعها واستيفائه لحقه وحقوق باقي الدائنين من حصيلة بيعها.

نفس الحال إذا كان الحجز الموقع على أموال المؤلف لدى الناشر أو على مصنفاته الموجودة لدى هذا الأخير بطريق حجز ما للمدين لدى الغير أي بدأ تحفظياً ولم يكن بيد الدائن سند تنفيذي ثم استطاع من خلال الدعوى الموضوعية التي رفعها على المؤلف أن يحصل على سند تنفيذي يثبت حقه في مواجهة المؤلف تحول حجزه من حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي.


الفرع الثاني
وسائل مواجهة الحجز التحفظي الموقع على الحق المالي للمؤلف

تتعدد الوسائل التي يستطيع بها المؤلف مواجهة الحجز الذي أوقعه دائنه على حقوقه المالية سواء كان الحجز تحت يده أم تحت يد الغير – وتختلف هذه الوسائل – بطبيعة الحال – من قانون لآخر بحسب القواعد التي تحكم الحجوز التحفظية.

فيمكن للدائن أن يتظلم من الأمر الصادر بالحجز التحفظي على حقوقه المالية باعتباره أمر على عريضة أمام قاضي التنفيذ الذي أصدره. ويستطيع قاضي التنفيذ أن يرجع في أمره أو أن يعدله. وله أن يفعل ذلك ولو رفعت الدعوى الموضوعية بصحة الحجز. وإذا كان الأمر صادراً من قاضي الأداء، فإن المؤلف يستطيع أن يتظلم إليه أو إلى المحكمة التابع لها.

ويستطيع المؤلف أيضاً أن يستشكل من أمر الحجز التحفظي، وله كذلك أن يطلب وقف تنفيذ أمر الحجز التحفظي عند تظلمه منه أمام قاضي التنفيذ الذي أصدره. ويمكن أيضاً الطعن على قرار قاضي التنفيذ الصادر في التظلم المرفوع من أمر إيقاع الحجز التحفظي.

وفي النظام السعودي إذا تعلق الأمر بالحجز استيفاء لدين تجاري، فللمحجوز عليه أو المحجوز لديه أن يعترض على الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ بالحجز إذا كان مقيماً بالبلدة التي بها ديوان المظالم وإلا حصل على مدة إضافية على الثمان أيام "مادة 574 من نظام المحكمة التجارية". وفي جميع الأحوال لديوان المظالم الأمر برفع الحجز، إذا اقتنع باعتراض المدين المحجوز عليه "أو المحجوز لديه"، خاصة إذا ثبت أنه غير مدين أو أن الدين محل نزاع أو لم يحل أجله أو أن الحجز أوقع على أموال لا يجوز حجزها أو مملوكة للغير. وإذا رأى ديوان المظالم رفع الحجز ألزم المحجوز عليه تقديم كفيل مالي يضمن تأدية أي حق أو حكم يصدر عليه ويسجل كفالته بمقدار المبلغ المدعى به (مادة 574).

الخاتمــة

تناولنا في هذا البحث موضوع الإجراءات الوقتية والتحفظية في مجال حقوق الملكية الفكرية في بعض القوانين العربية، وترجع أهمية هذا الموضوع إلى حاجة المؤلف إلى وسائل فعّالة تساعده على إثبات الاعتداء الذي وقع على نتاج فكره وإبداعه خلقه حتى يمكن وقف هذا الاعتداء في المستقبل، ويحتاج المؤلف أيضاً إلى طرق يواجه بها الأضرار التي لحقته من هذا الاعتداء لحصرها تمهيداً لإزالتها.

وقد كان للقانون المصري لحمايته حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 دور رائد في بسط الحماية على حقوق المؤلف بما تضمنه من نصوص صريحة على ضرورة حماية حقوق المؤلف بصورها الأدبية والمالية المتعددة.

وقد تدخل المشرع المصري وأدخل العديد من التعديلات على هذا القانون في محاولة منه لسد بعض الثغرات التي نشأت عن عملية التطور والتقدم التكنولوجي وحتى لا يستفيد منها محترفي استغلالها بطرق غير مشروعة.

وقد سارع المشرع ا لسعودي على الدرب، فاستحدث نظاماً مستقلاً لحماية حقوق المؤلف في عام 1410هـ حاول من خلاله التأكيد على ضرورة إيجاد مناخ سليم يستطيع من خلال المفكرين والعلماء زيادة العطاء والإنتاج. كما تضمن القانون الأردني لحماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 نصوصاً تسمح بتوفير حماية إجرائية عاجلة ومؤثرة لكل مؤلف يتعرض مصنفه لأية صورة من صور الاعتداء. ويتعين في النهاية الإشارة إلى أنه مهما كانت النصوص تحوي العديد من صور الحماية الإجرائية لحق المؤلف – فمن المؤكد أن تطبيق هذه الحماية بالصورة المثلى يتطلب تضافر جهود القائمين على تطبيق أنظمة حماية حقوق المؤلف بما يحول دون وقوع الاعتداء على هذه الحقوق وليس مجرد الانتظار إلى حين تطبيق هذه الحماية.

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الحماية الاجرائية لحقوق الملكية الفكرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.