عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 التوقيع الإلكتروني  110
AlexaLaw on facebook
 التوقيع الإلكتروني  110
 التوقيع الإلكتروني  110
 التوقيع الإلكتروني  110
 التوقيع الإلكتروني  110
 التوقيع الإلكتروني  110

شاطر | 
 

  التوقيع الإلكتروني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 التوقيع الإلكتروني  1384c10


الأوسمة
 :


 التوقيع الإلكتروني  Empty
مُساهمةموضوع: التوقيع الإلكتروني     التوقيع الإلكتروني  I_icon_minitime17/8/2010, 09:48

خيارات المساهمة


بسم الله الرحمن الرحيم





 التوقيع الإلكتروني  %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86












التعريف بالتوقيع الإلكتروني






يأتي
التعريف بالتوقيع الإلكتروني ضمن مجموعة من المصطلحات التي يبدأ التشريعات
الخاصة بالتوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية ببيان المقصود منها
والتي تتكون منها منظومة تحقيق التعامل الإلكتروني وتحقق حجية التوقيع
الإلكتروني .


و
التوقيع، يعني بصفة عامة، أي رمز يعمل أو يتخذ من جانب طرف بقصد إضفاء
الحجية علي الكتابة، فهو ليس مجرد سكب الحبر علي الورق ولكن يهدف الجمع بين
الرمز والمستند لتأكيد قصد الأطراف. ووفقا للقانون التجاري يعتبر أي رمز،
طالما وضع علي المستند من أحد أطرافه، بقصد إضفاء وتأكيد قصده، توقيعا.
وبالتالي أول ما يلفت النظر إليه أنه وسيلة بيان قصد الموقع الأمر الذي
يميز التوقيع من مجرد مجدر الكتابة. ولكن طبيعة هذا ا القصد قد تختلف وفقا
لموضوع التعامل الذي يكشف عن هذا القصد. فقد يهدف التوقيع إلي بيان نية
الإلتزام بما ورد بالمستند ، وقد يهدف إلي مجرد الموافقة علي ما جاء بهذا
المستند أو مجرد الشهادة علي حصوله أمامه. أو الإفادة بأنه إطلع علي
المستند ويقر بما فيه. أو انه هو محرر المستند. ولكن للتوقيع، فضلا عن كونه
وسيلة إثبات، وظائف أخرى، تتمثل في أنه وسيلة التعرف علي شخصية الموقع،
وكذلك الإفصاح أو الدلالة عن وحدة المستند The integrity of a document
فيعني التوقيع في نهاية المستند أن المستند متكامل ككل.


و
قد تبين للدارسين أن التوقيع المكتوب باليد يطلب لتحقيق الأمور التالية:
1- تقديم اثبات ملموس عن وجود وطبيعة قصد الأطراف بالالتزام.

2- الإفصاح عن تبين الأطراف للنتائج المترتبة عن الدخول في اتفاق.
3- تقديم مستند مقروء متاح للجميع حتي الغير للتعرف عن التعامل.
4- تقديم مستند دائم يدل علي التعامل يظل غير محرفا طوال الزمن.
5- يسمح باستخراج وإعادة إنتاجه بحيث يكون لكل طرف الحصول علي نسخة مماثلة منه.
6- تسمح من بيان حجية الالمعلومات الواردة به عن طريق التوقيع.
7- تقديم مستند مقبول في الإثبات لدي السلطات العامة والمحاكم القضائية.
8- المستند يؤكد قصد كاتبة ويقدم سجل لها القصد.
9- يمكن من سهولة حفظ المعلومات في شكل ملموس.
10 – يمكن الستند من الرقابة اللاحقة والمراجعة فيما بعد لأغراض مثال ذلك الضرائب والمسائل الإجرائية.
11-يوجد الحقوق والالتزامات القانونية في الأحوال التي يتطلب القانون الكتابة فيها لأغراض الصحة .

في
البيئة الإلكترونية المعادل للتوقيع المكتوب باليد هو النوقيع الإلكتروني. و
هو تعبير عام ينصر ف إلي كل صور التوقيع التي تتخذ شكل اسم أو حروف أو
ارقام قد تأخذ شكل صور متعددة وقد تتم بعدة طرق . وهو قد يكون، كما هو
الحال في التوقيع المكتوب باليد، في شكل بعض الحروف أو الرموز التي ترتبط
وتجمع منطقيا مع سجل أو مستند الكتروني لإضفاء الحجية عليه. ولكن مثل هذا
التوقيع، سواء أكان مكتوبا باليد أو الإكترونيا، يقبل حصول التزوير أو
التحريف ، و هوالأمر الأسهل بالنسبة للتوقيع الإلكتروني.

لذا
كان الحل لضمان صحة ونسبة التوقيع الإلكتروني للموقع أو الراسل هو إيجاد
وسيلة أكثر أمننا تمثلت في صورة التوقيع الإلكتروني الرقمي. لذا كان مركز
اهتمام التشريعات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني ينصب علي كل من السجل أو
القيد الإلكتروني والتوقيعات الإلكترونية التي تجري وترسل وتحفظ الكترونيا.
وأصبح يشار عموما إلي تلك التوقيعات بتعبيرين : هما التوقيعات الإلكترونية
أو التوقيعات الرقمية . ومن ثم يتعين تعريف هذين المصطلحين. ورغم الإختلاف
بينهما. ولما كان التوقيع الإلكتروني الرقمي يقبل أن يتشكل ويأخذ جل صور
التوقيع الإلكتروني الأخرى لذا استخدم تعبير التوقيع الرقمي كبديل عن تعبير
التوقيع الإلكتروني بصفة عامة رغم التباين والفروق بينهما .

وقد
عرفته المادة الثانية من القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني الذي وضعته
منظمة الأمم المتحدة لجنة القانون التجاري الدولي - -الأونيسترال - علي
أنه: "ولأغراض هذا القانون يقصد بالتعبيرات التالية المعاني المذكورة قرين
كل منها (أ)- "توقيع الكتروني": يعني بيانات في شكل الكتروني مدرجة في
رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين
هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع علي
المعلومات الواردة في رسالة البيانات.


هذا
وتعرف ذات المادة من ذات القانون النموذجي للتوقيع النموذج كل من رسالة
البيانات والموقع علي النحو التالي :"رسالة بيانات" تعني معلومات يتم
إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الإلكترونية أو ضوئية أو
بوسائل مشابه ، بما في ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، التبادل
الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ
البرقي ." والموقع "يعني شخصا حائزا علي بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما
بالأصالة عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمثله ."


وبلاحظ
أن تسميات الرسالة تتعدد في الفقه والتشريعات علي الرغم من وحدة المضمون
.ودلالتها تتسع لتشمل السجل الإلكتروني electronic record.الذي يعد أحد
تطبيقات رسالة المعلومات .


وفي
هذا المجال نجد أن القانون الماليزي الصادر عام 1997 تحت مسمي التوقيع
الرقمي digital signature bill والمكون من ثماني أجزاء ، بعد أن عالج
منظومة تولي شهادات التوثيق والساطات المعنية بها في اللأجزاء الأربعة
الأوي منه ، يعالج في الجزء الخامس المنظم لأحكام استخدام التوقيعات
الرقمية وما يتعلق به ، يقرر في المادة 62 منه :" 1- حيثما توجد قاعدة
قانونية تتطلب توقيعا أو تشترط نتائج معينة تترتب عن تخلف التوقيع ، هذه
القاعدة تستوفي بوجود التوقيع الرقمي عندما :1- يكون هذا التوقيع محققا
بالرجوع إلي مفتاح اعام وارد في شهادة صحيحة صادرة من مفوضة بإصدارها .ب)-
أن يكون هذا التوقيع وضع من الموقع بقصد التوقيع علي الرسالة .ج) ألا يكون
لمتلقي الرسالة علم أو لم يلاحظ أن الموقع : 1- خرق واجب عليه كموق.2- أو
أن أنه لم يحافظ ويأمن المفتاح الخاص المستخدم في التوقيع الرقمي علي نحو
منضبط . 2-رغما من أي قانون مكتوب مخالف يكون : أ) المستند الموقع بالتوقيع
الرقمي وفقا لهذا القانون ملزما قانونا كمستند موقعا بخط اليد أو بصمة
الإبهام أو أي علامة أخري .ب) والتوقيع الرقمي المنشأ وفقا لهذا القانون
يفترض أنه توقيع ملزم قانونا . 3- ولا يوجد في هذا التشريع ما يمنع من
اعتبار أي رمز كتوقيع سليما وصحيحا ملزما قانونا ." وتنص المادة 63 من ذات
القانون علي أنه 1)- ما لم ينص علي خلاف ذلك بالقانون أو العقد ، يتحمل
متلقي التوقيع الرقمي مسئولية كون هذا التوقيع مزورا ، إذا كان ، في ظل
الظروف المحيطة به ، الإعتماد عليه غير معقول . 2-) علي امتلقي الراسلة
عندما يقرر عدم الإعماد علي التوقيع وفقا لهذا القسم أن يخطر الوقع بعزمة
علي ذلك ومبررات هذا التقرير." هذا وتنص المادة 64 منه علي أن :" المستنتد
الموقع رقميا يعتبر مستندا مكتوبا باليد وتعد الراسلة صحيحة ونافذة وفعالة
كما لوكانت مكتوبة علي ورق إذا :"..........."

وقد
عرفت المادة 2 من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني التوقيع الإلكتروني
بأنه :" البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها
ونكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخري مماثلة في
رسالة معلومات أو مضافة عليها أو رمتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية
الشخص الي وقعها ويميزها غن غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة علي مضمونة
."كما عرفته المادة الأولي من القانون البحراني لقانون التجارة الإلكترونية
بأنه :" معلومات في شكل الكتروني تكون موجودة في سجل الكتروني أو مثبتة أو
مقترنة به منطقيا ويمكن للموقع استعاملها لإثبات هويته ."وقد عرفت المادة
الأولي من القانون المصري رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني بأنه
:" ما يوضع علي محرر الكتروني ويتخذد شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات
أو غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح ينحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره ."
وقد عرفته المادة 2 من القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي
وضعته لحنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بأنه : يعني البيانات في
شكل الإلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا
، ويجوز أن تستخدم لتعين هوية الموقع بالنسبة إلي رسالة البانات ، ولبيان
موافقته علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات "

التعريفات التي تبنتها تشرييعات الولايات بالولايات المتحدة الأمريكية.نشير إلي التعريفات التالية :
(an
"electronic or digital method of identification that is executed or
adopted by a person with the intent to be bound by or to authenticate a
record)

("Electronic
signature means any letters, characters, or symbols, manifested by
electronic or similar means, executed or adopted by a party with an
intent to authenticate a writing).( Any symbol executed or adopted, or
any security procedure employed or adopted, using electronic means or
otherwise, by or on behalf of a person with intent to authenticate a
record.");( ("An electronic identifier, created by computer, executed or
adopted by the party using it with the intent to authenticate a
writing).( ("Any word, group of letters, name, including a
trader-assumed name, mark, characters or symbols made manually, by
device, by machine, or manifested by electronic or similar means,
executed or adopted by a party with the intent to authenticate a
writing.).( Electronic signature means a digital signature, executed or
adopted by a party with an intent to authenticate a writing."); ("[Any
of the following attached to or associated with an electronic record by
an individual to authenticate the record: (a) a code consisting of a
combination of letters, numbers, characters, or symbols that is adopted
or executed by an individual as that individual's electronic signature;
(b) a computer-generated signature code created for an individual; (c)
an electronic image of an individual's handwritten signature created by
using a pen computer." ("[Any letters, characters or symbols, manifested
by electronic or similar means, executed or adopted by a party with an
intent to authenticate a writing.") ("[Any identifier or authentication
technique attached to or logically associated with an electronic record
that is intended by the party using it to have the same force and effect
as a manual signature) ("[An electronic identifier, created by a
computer, intended by the party using it to have the same force and
effect as the use of a manual signature.");" An electronic identifier,
created by a computer, intended by the party using it to have the same
force and effect as the use of a manual signature."); ("[Any combination
of words, letters, symbols or characters that is attached to or
logically associated with an electronic record and used by a person for
the purpose of authenticating a document that has been created).

وعرفته
المادة 2 من القانون الفيدرالي السويسري الخاصة بتقديم لخدمات الشهادات في
مجال التوقيع الإلكتروني الصادر بتاريه 19 من ديسمبر عام 2004 بأنه:" في
مفهوم هذا التشريع ، المعطيات الإلكترونية مجتمعة أو مرتبطة منطقيا بمعطيات
الأكترونية أخري وتستخدم في التحقق من مصداقيته . و هو في التعريف الأكثر
تطورا هو التوقيع الإلكتروني الذي يفي بالمتطلبات التالية : 1- أن يرتبط
فقط بصاحبه .2- يسمح بالتعرف علي الموقع.3- أن يكون قد أنشأ بوسائل يحفظها
الموقع تحت رقابتة المنفردة.4- يرتبط بالمعطيات التي يتعلق بها بحيث أن كل
تغيير لاحق عليها يمكن اكتشافه. أما التوقيع الإلكتروني الموصوف فهو
التوقيع الإلكتروني المتقدم والقائم علي تأمين إنشائه بالمفهوم الوارد
بالمادة 6 فقرة 1و2 وهو بناء علي شهادة مكيفة بأنها صحيحة وقت لحظة إنشائه .

a-signature
électronique : donnes l'electroniques jointes ou liées logiquement `a
d"autre données electroniques et qui sevent ` a verifier leur
authenticité; b- signature elelctronique avancée: La signature
electronique qui satisfait aux exigences suivantes: 1- être liée
uniquement au titulaire.2-permettre d'identifier le titulaire.3-être
crée par des moyens que le titulaire peut garder sous son contrôle
exclisif,4-être liée aux données auxquelles ell se rapporte de telle
sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. C-
signature électronique qualifiée: singature électronique avancée fondée
sur un dispositif sécurisé de céation de signature au sens de l'art6.al
,1,2 et sur un cerificat qualifié valable au moment de sa création ;

وفي
قانون الصين الخاص بالتوقيعات الإلكترونية الصادر بتاريه 28 من أغسطس من
عام 2004 تنص المادة الثانية منه علي أن : All references to an electronic
signature in this law are to electronic data that is contained in or
attached to a data message and used to identify the signatory and
indicate its endorsement of the contents of such data message.

وتنص
المادة 13 من ذات القانون علي أنه التوقيع الإلكتروني يعتبر معولا عليه إذا
استوفي الشروط التالية : 1- عند وقت انشاء رسالة المعلومات ، المعلومات
المستخدمة للتوقيع تكون ملكا للموقع الإلكتروني.2- عند وقت التوقيع يكون
انشاء التوقيع الإلكتروني تحت القابة المنفردة للموقع الإلكتروني.3- أي
تغيير في التوقيع الإلكتروي بعد التوقيع ممكن ملاحظته . 4- وأن يكون أي
تغيير في مضمون وشكل معلومات الرسالة ، بعد التوقيع عليها ، يمكن ملاحظته .
وللأطراف أن يستخدمو التوقيع الإلكتروني وفقا للشروط المتفق عليها فيما
بينه للتعويل عليه.

وفي
الجزء الأول من القرار الخاص بالتعاملات الإلكترونية التجارية لهونج كونج
الصادر تحت رقم 1 لسنة 2000 ( ( ordonnace no.1 of 2000يعرف التوقيع الرقمي
وذلك بعد أن عرف التشفير القائم علي الترميز المنفرد asymmetric
cryptosystem ( وهو التظام القادر علي توليد مفتاح آمن مكونا من مفتاح خاص
للإنشاء التوقيع الإلكتروني ومفتاح عام للتحقق علي التوقيع الرقمي ) بأنه ،
بالنسبة إلي السجل الإلكتروني ، التوقيع الإلكتروني للموقع والمستخدم
لنظام التشفير المذكور ,ودالة hash fuction والتي يمكن التحقق بواسطتها من
:1-........2-........


وتعرف
المادة الأولي من القانون الفيدرالي النمساوي التوقيع الإلكتروني علي
النحو التالي مميزا بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني الآمن علي
النحو التالي :"

Definitions
§ 2. The following definitions shall apply for the purposes of the present federal law:
1. Electronic signature: electronic data attached to or logically linked with other electronic
data which serve to authenticate, that is establishing the identity of the signatory.
2. Signatory: a natural person to whom the signature creation data and the corresponding
signature verification data have been allocated and who creates an electronic signature either
on his own or on a third party's behalf, or a certification service provider who uses certificates
to provide certification services.
3. Secure electronic signature: an electronic signature which
a) is allocated solely to the signatory,
b) allows the signatory to be identified,
c) is created using devices under the signatory's sole control;
d) is linked with the data to which it refers to in a way which allows any subsequent change to
the data to be identified and
e) is ****d on a qualified certificate and is created using technical components and procedures
which comply with the security requirements of the present federal law and the orders issued
on the basis thereof.
4. Signature creation data: unique data such a codes or private signature keys which are used
by the signatory to create an electronic signature.
5. Signature creation device: configured software or hardware which is used to implement the
signature creation data.
6. Signature verification data: data such as codes or public signature keys which are used to
verify an electronic signature.
7. Signature verification device: configured Software or hardware which is used to process the
signature verification data.
8. Certificate: electronic confirmation in which signature verification data are linked to a
specific person whose identity is certified.
9. Qualified certificate: a certificate containing the information referred to in § 5 and issued
by a certification Service provider which meets the requirements of § 7,

10. Certification service provider: a natural or juristic person or some other legally capable
Institution which issues certificates or provides other signature and certification services.
11. Signature and certification services: the provision of signature products and procedures,
the issuing, renewal and administration of certificates, the provision of directory-, revocation-,
registration-, time stamping-, computing- and consultancy- services in connection with
electronic signatures.
12. Time stamp: electronically signed confirmation from a certification service provider that
specific electronic data were submitted at a specific time.
13. Signature product: hardware or software or the specific components thereof used to create
and verify electronic signatures or used by a certification service provider to provide signature
or certification services.
14. Compromise: breach of security measures or security technique so that the level of
security set up by the certification service provider no longer applies.
ويبدو
أن هذا التعريف يتماثل مع التعريف الذي أورده التوجيه الصادر من مجلس
الإتحاد الأوروبي تحت رقم 93 لسنة 1999 والذي علي دول الإتحاد العمل توقيع
تشريعاتها الداخلية وفقا له وبما يحقق الأغراض المستهدفه به . حيث تنص
المادة الأولي منه علي أن :"

Definitions
For the purpose of this Directive:
1.
'electronic signature' means data in electronic form which are attached
to or logically associated with other electronic data and which serve as
a method of authentication;

2. 'advanced electronic signature' means an electronic signature which meets the following requirements:
(a) it is uniquely linked to the signatory;
(b) it is capable of identifying the signatory;
(c) it is created using means that the signatory can maintain
under his sole control; and
(d) it is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent change of the data is detectable;
3.
'signatory' means a person who holds a signature-creation device and
acts either on his own behalf or on behalf of the natural or legal
person or entity he represents;

4.
'signature-creation data' means unique data, such as codes or private
cryptographic keys, which are used by the signatory to create an
electronic signature;

5. 'signature-creation device' means configured software or hardware used to implement the signature-creation data;
6. 'secure-signature-creation device' means a signature-creation
ويلاحظ
علي هذا التعريف أنه يميز بين التعريف العام للتوقيع الإلكتروني والتوقيع
المتقدم أو المؤمن وهذا المنهج هو استنته تشريعات دول من دول الإتحاد .


فتعرف المادة الثانية من القانون الفيدرالي الألماني التوقيع الإلكتروني بأنه


:"
§ 2 Definitions(1) A digital signature within the meaning of this law
is a seal on digital data created with a private signature key, which
seal allows, by use of the associated public key marked with a signature
key certificate of a certifier or of the Authority under § 3, the owner
of the signature key and the unforged character of the data to be
ascertained.

وقد عرفته المادة الأولي من القرار اللائحي الفرنسي الصادر لتحقيق حجية التوقيع الإلكتروني
Décret
pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à
la signature électronique NOR:JUSC0120141D version consolidée au 19
avril 2002 - version JO initiale .

Article 1- Au sens du présent décret, on entend par :
1.
Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé
répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa
de l'article 1316-4 du code civil ;

2. Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes :
- être propre au signataire ;
- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable.
حيث
تعرف هذه المادة التوقيع الإلكرتوني بأنه معطاة تنتج عن استخدام طريقة تحقق
الشروط المحددة في الجملة الأولي من الفقرة الثانية من المادة 1316-4 من
الكود المدني . و أما التوقيع الإلكتروني المؤمن فهو توقيع الإلكتروني يفي
فضلا عما يحقق التحقيق الإلكتروني المتطلبات التالية :1- أن يكون خاصا
بالموقع -2 أن ينشأ بواسطة وسائل بمكن للموقع الحفاظ عليها تحت سيطرته
المنفردة 3- يضمن مع ما هو مرتبط به رابطة تمكن من اكتشاف أي تعديلات لاحقة
علي االمحرر."

كما يذهب التشريع الدانمركي Bill on Electronic Signatures - Bill No. L 229May 29 2000
إلي ذات التعريفات والتفرقة حيث ينص في المادة الأولي منه علي أن :"
Part 2 التوقيع الإلكتروني  Biggrinefinitions
3. For the purposes of this Act:
1)
"Electronic signature" shall be understood to mean data in electronic
form that are attached to other electronic data by means of a
signature-creation device and that are used to check that such data
originate from the person indicated as signatory and that the data have
not been changed.

2) "Advanced electronic signature" shall be understood to mean an electronic signature that:
(a) is uniquely linked to the signatory
(b) makes it possible to identify the signatory
(c) is created by means controlled only by the signatory, and that
(d) is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent change made in the data is detectable.
أما
القانون الفديرالي الألماني فينتهج ذات النج و يأخذ بالتفرقة بين التعريف
العام للتوقيع الإلكتنروني والتفقيع الإلكتروني المؤمن أوالمتطور وأخيرا
التوقيع الإلكتروني الموصوف حيث ينص علي :

Section 2: Definition of Terms
For the purposes of this Law
1.
"Electronic signatures" shall be data in electronic form that are
attached to other electronic data or logically linked to them and used
for authentication;

2. "Advanced electronic signatures" shall be electronic signatures as in 1. above that :
a) are exclusively assigned to the owner of the signature code
b) enable the owner of the signature code to be identified
c) are produced with means which the owner of the signature code can keep under his sole control and
d) are so linked to the data to which they refer that any subsequent alteration of such data may be detected;
3. "Qualified electronic signatures" shall be electronic signatures as in 2. above that
a) are ****d on a qualified certificate valid at the time of their creation and
b) have been produced with a secure signature-creation device;
من هذه التعريفات يبين أن العناصر التي يتكون منها التعريف تتمثل فيما يلي:
1- أن التوقيع الإلكتروني إما أن يدرج في رسالة بيانات أو يرتبط أو يضاف إليها.
2- أن تكون الراسلة إلكترونية وأن يتم التوقيع بواسطة إلكتورنية .
3- أن
يقصد منه تحقيق أمرين أساسيين : هما تحديد هوية الموقع ومواافقتة علي
الملعومات الواردة في رسالة البيانات . وعلي وجه العموم أن يحقق ثلاث وظائف
أساسية تتمثل إضاف الحجية ، والدلالة عن وحدة وتكامل المستند الإلكتروني
الرضي بمحتواه . authentication ,integrity , non-repudiation


- ويمكن تلخيص بيان متطلبات تحقيق الثقة والإطمئنان في التوقيع الإلكتروني والرسالة:
يلاحظ ما يلي:
1- أن
التوقيع الإلكتروني الرقمي حتي يؤدي دورة المطلوب يتعين أن يتبع ذلك ايجاد
تنظيم قانوني وعلمي وأمني يحيط بإستخدام الرسائل الإلكترونية والتوقيع
الإلكتروني الرقمي. و ويلاحظ أن التوقيع الإلكتروني الرقمي لا يتحقق فقط عن
طريقة المفتاح المصح عنه ولكن هناك طرق أخرى أيضا تتبع لتأمين استخدام
التوقيع الإلكتروني وعلي الجهة المختصة التي لها اصدار شهادات التصديق أن
تختار الطريقة المثلي بشرط تحقق الضمانات التي يتطلبها المشرع بهدف تحقيق
الغايات المرجوة من استخدام القيود الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني و من
ثم تشجيع التعامل عبر الرسائل الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.

وقد رأينا التمييز بين التعريف العام للتوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني المؤمن والتوقيع الإلكتروني الرقمي .
2-
ولذلك نسوف نري أن التشريعات المعنية بالتوقيع الإلكتروني، حسبما سوف نعرض
له، تتضمن بجانب إضفاء الحجية القانونية علي التوقيع الإلكتروني في الإثبات
، جانبا آخر، ينظم الجهات المعنية بإصدار شهادات التصديق وعلاقتها بكل من
أطراف الرسالة الإلكترونية ومتطلبات السماح لها بالقيام بتلك الوظيفة
والرقابة عليها. وتتطرق تلك التشريعات إلي بيان البيانات التي يجب أن
تتضمنها لتك الشهادات وبيان أنواعها والشروط الواجب توافرها فيها وما يتعلق
كل نوع منها من ضمان. ومن جانب آخر، مدي مسئولية تلك الجهات المختصة
بإصدارها عما يصدر عنها من الشهادات وسلطات الجهات الرقابية التي ترخص لتلك
الجهات في العمل في هذا المجال .وبيان الجزاءات التي يمكن أن توقع
والقرارات التي قد تتخذ في حالة مخالفة تلك الجهات لما هي ملتزمة به.
فالتصديق يعني:

Authenticity
is concerned with the source or origin of a communication. Who sent the
message? Is it genuine or a forgery ?A party entering into an online
transaction in reliance on an electronic message must be confident of
that message That party must retain records of all relevant
communications pertaining to the transaction and keep those records in
such a way that the party can show that the records are authentic.

وقد
عرفت المادة الثانية من القانون النموذجي المشار إليه الشهادة بأنها :"
--تعني بيانات أو سجلا آخر يؤكد الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع
."

بينما يعني اكتمال المستند ووحدته أنه غير محرف أو منقوص :
Integrity
is concerned with the accuracy and completeness of the communication.
Is the document the recipient received the same as the document that the
sender sent Is it complete? Has the document been altered either in
transmission or storage

وكما
تعني بأحوال صلاحية تلك الشهادات ، تعني بأحوال وقفها أو انقضاء صلاحيتها
من جانب آخر. وإذ كان التشفير أداة لحماية الخصوصية في التعامل بين أطرافه
أو بين أطراف الرسالة الإلكترونية، فإن المشرع قد يعني من جانب آخر، ببيان
أحوال الخروج عن قاعد احترام الخصوصية عندما تتوافر حالة من الحالات التي
تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك. أن التعريفات تختلف في منهجها وفي موقفها
من الحواسيب والتراسل الإلكتروني ووسائله. وقد يستخدم تعبير التوقيع
الإلكتروني ولكن المشرع لا يحدد له معني ولا يعرفه .

3- أن
هناك أربع متطلبات يتعين توافرها في تنظيم التعامل الإلكتروني والتوقيع
الإلكتروني يجدر أن يتحلي بها هذا النظام ويؤديها :1-أن يكون مخصصاأو مفرد
للشخص الذي يستخدمه بمعني ألا يكون لأكثر من شخص واحد استخدامه.2- قابلا
للتحقق منه بحيث يمكن منه التعرف علي شخص الموقع. 3-وأن يكون تحت السيطرة
الكلية والمنفردة للموقع. 4- أن يكون مرتبطا بمضمون الرسالة ومحتواها أو
يمكن اعتباره منطقيا كذلك بحيث يمكن اكتشاف التحريف فيها للمعول عليها إذا
حصل بعد التوقيع.

(d)
Linkage to the Data Signed - The final requirement is that the signature
must be linked to the data being signed in a manner such that if the
data is altered after the signature is made, the fact of such alteration
is disclosed to persons relying on the electronic record . This
requirement is critical for a secure signature, because otherwise the
electronic signature of one person could be altered to look like the
electronic signature of another, or an electronic signature could be
simply excised from one electronic record and pasted onto another

منقووول للفائدة .
aiman_200020


الموضوع الأصلي : التوقيع الإلكتروني الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون


عدل سابقا من قبل aiman_200020 في 17/8/2010, 09:49 عدل 1 مرات (السبب : إعادة تنسيق)
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

التوقيع الإلكتروني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.