عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 110
AlexaLaw on facebook
مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 110
مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 110
مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 110
مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 110
مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 110

شاطر | 
 

 مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:15

خيارات المساهمة


سوف يخصص هذا الموضوع
لمسائل المواريث المعروضه
علي موقع الشبكه الاسلاميه


------------------------------------------------------------
المسأله




الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1، عم ( أخ للأب من الأب ) العدد 2.
-للميت ورثة من النساء : (أم )، (بنت) العدد2، (زوجة) العدد 1.
- معلومات عن ديون على الميت : (ديون)


الاجابه:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل قسمة التركة على الورثة يجب سداد الديون التي على
الميت من التركة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في
الفتوى رقم: 6159 . ثم بعد سداد الدين تقسم بقية التركة على الورثة.

وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأم السدس لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء:11}. وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء:12}. وللبنتين الثلثان لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. رواه أبو داود. والباقي للأخ الشقيق تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .. متفق عليه. ولا شيء للعمين لكونهما محجوبين حجب حرمان بالأخ الشقيق.
فتقسم التركة على ( 24 ) سهما، للأم سدسها ( 4 ) أسهم.
وللزوجة ثمنها ( 3 ) أسهم. وللبنتين ثلثاها ( 16 ) سهما بينهما مناصفة – أي
لكل بنت ثمانية أسهم – وللأخ الشقيق الباقي وهو سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا
وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى
أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية
كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد
تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها
مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة
للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:15

خيارات المساهمة


الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2
- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 6، (زوجة) العدد 1؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن زوجة، وست بنات، وابنين. ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}، ويقسم الباقي بين الابنين والبنات الست -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11}، فتقسم التركة على (80 سهماً)، للزوجة ثمنها (10 أسهم)، ولكل ابن (14 سهماً)، ولكل بنت (7 أسهم).

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية
وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت
طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها
وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك
وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على
حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم
الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:17

خيارات المساهمة



الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2، (أخ من الأب) العدد 1، (عم ( شقيق للأب )العدد 1
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد5، (زوجة) العدد 2، (أخت شقيقة) العدد1
- معلومات عن ديون على الميت: لم يحج مع استطاعته مادياً ولم يحج عنه أحد.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هم الأولاد
ذكورا وإناثا والزوجتان، ولا شيء للإخوة والعم لأنهم
محجوبون بالأبناء. فبعد مؤن تجهيزه وقضاء ديونه تقسم التركة على النحو
التالي: للزوجتين الثمن فرضا يقسم بينهما على السوية، وما بقي بعد فرض
الزوجتين فهو للأولاد تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وبخصوص عدم حجه مع الاستطاعة المالية فقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج عنه.
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يحج عنه إلا إذا أوصى به، ويكون تطوعاً.
وقال الشافعي وأحمد: يجب الإحجاج عنه من تركته، سواء فاته الحج بتفريط أو بغير تفريط، وسواء أوصى به أم لا، وهذا المذهب الأخير هو الراجح إن شاء الله. وذلك لما رواه البخاري وغيره عن ابن
عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟. قال: نعم حجي
عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق
بالوفاء.

ولأن الحج حق استقر وجوبه عليه وتدخله النيابة، فلم يسقط
بالموت كالدين، ويكون ما يحج به من جميع ماله لأنه دين مستقر، فكان من
جميع المال كدين الآدمي، وانظر الفتويين : 10177، 6081. للمزيد من الفائدة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا
وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى
أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية
كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد
تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها
مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة
للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:19

خيارات المساهمة


الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وخمسة أولاد، وثلاث بنات، وابنا ابن، وأخوان شقيقان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم هم: الأبناء الخمسة
والبنات الثلاث والزوجة فقط، وأما الأخوان وابنا الابن فإنهم جميعهم
محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر للميت.
فيكون للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي بين الأبناء والبنات ـ تعصيباًـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
فتقسم التركة على (104 أسهم) للزوجة ثمنها (13 سهماً) ولكل ابن من
الأبناء الخمسة (14 سهماً) ولكل بنت من البنات الثلاثة (7 أسهم).
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات
أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد
على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع
للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا
بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها،
ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة
دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء
والأموات.

والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:19

خيارات المساهمة


الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثمانية أولاد، وخمس بنات.
علما بأنني قد طرحت السؤال ولم أجد جوابا، وسؤالي كما يلي: الميت ـ رحمه الله ـ قبل وفاته كتب جزءا مهما من تركته لـ 5 من أولاده الذكور دون علم بقية إخوتهم ولم يتبين ذلك إلا بعد الوفاة حين أراد الإخوة القسمة ـ وطبعا ـ فإن الخمسة الذين كتبت لهم التركة كانوا على علم بذلك والتزموا الصمت إلى حين، فما هو حكم الشرع في ذلك؟.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كتبه الميت لبعض أبنائه دون بعض لا عبرة به ولا يصير ملكاً لمن كتبه لهم، لأنه إن كان كتبه على أنه وصية لهم يأخذونها بعد مماته فهذه وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعاً ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها، كما بيناه في الفتوى رقم: 121878.
وإن كان كتبه لهم وملكهم إياه في حياته حال صحته وصاروا يتصرفون فيها تصرف المالك - وهذا يتنافى مع ظاهرالسؤال - فهذه هبة جائرة لم يعدل فيها، لأن الوالد مطالب شرعاً بالعدل في هبته لأولاده الذكور والإناث فإذا لم يعدل فالهبة باطلة على الصحيح من أقوال الفقهاء، كما قدمناه في الفتويين رقم: 101286، ورقم: 103527.
وفي كلا الحالين ـ سواء أراد الميت بتلك الكتابة الهبة أو الوصية ـ فإن التركة كلها - بما في ذلك ما كتبه لأولاده الخمسة - تقسم بين الورثة جميعاً القسمة الشرعية.
فإن كان توفي عن زوجة وخمس بنات وثمانية أبناء، فإن للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي للأبناء والبنات -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
فتقسم التركة على (24 سهماً) للزوجة ثمنها (3 أسهم) ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:20

خيارات المساهمة


الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 6، (ابن ابن) العدد 1، (أخ شقيق) العدد 2، (ابن أخ شقيق) العدد 8، عم ( شقيق للأب ) العدد 1
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 12، (زوجة) العدد 2، (أخت شقيقة) العدد 5، (أخت من الأب) العدد 5




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم هم الأبناء
المباشرون، والبنات، والزوجتان فقط. وأما ابن الابن والإخوة والأخوات والعم
وأبناء الأخ فكلهم محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر للميت، فيكون
للزوجتين الثمن – بينهما بالسوية – لقول الله تعالى:
... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12}، والباقي للأبناء الست والبنات الاثني عشر – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ....
{النساء: 11} فتقسم التركة على ( 192 ) سهما، للزوجتين ثمنها ( 24 )
سهما لكل واحدة منهما اثنا عشر سهما، ولكل ابن ( 14 ) سهما، ولكل بنت ( 7 )
أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير
جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد
فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم
الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد
البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن
المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون
مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:20

خيارات المساهمة


الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي: أب، وأم، وزوج، وولدان، وثلاث بنات.
ولدينا منزل مكون من 5 أدوار وكل دورمكون من 5غرف وحمامين وصالتين
ومطبخين، فما نصيب البنت؟ مع العلم أن الصالة مساحتها نفس مساحة الغرف ـ
وأن مطبخا مع الحمام غرفة كمساحة ـ ومعلومة مهمة أن المتوفية لها نصف
المنزل أي دوران ونصف، وقد باعت قبل الوفاة نصف دور: أى أن لها دوران
للتركة فقط.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفيت عن أم وأب وزوج وابنين وثلاث بنات، فإن لأبيها السدس، ولأمها السدس أيضا، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء : 11 }.
ولزوجها الربع، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12 }.
والباقي بين أبنائها وبناتها ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء : 11 }.
فتقسم التركة على ( 84 ) سهما, للأب سدسها ( 14 )
سهما, وللأم سدسها ( 14 ) سهما, وللزوج ربعها ( 21 ) سهما, ولكل ابن ( 10 )
أسهم, ولكل بنت ( 5 ) أسهم, فيقسم البيت وكل ما خلفته المرأة المتوفاة على
هذا, ولا يختص أحد من الورثة ـ قبل القسمة ـ بحجرة أو غرفة في البيت دون
بقية الورثة فكل واحد منهم له حق في كل شبر في البيت, وانظري الفتوى رقم: 104153 ، حول كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضررأصحابها بقسمتها, والفتوى رقم: 66593، حول أنواع قسمة التركة.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن
أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه
ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد
من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا
يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أوديون أوحقوق أخرى لا علم
للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي
إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً
لمصالح الأحياء والأموات؟.

والله أعلم

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:21

خيارات المساهمة


الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 3.
-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد1.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن أخت شقيقة، وثلاثة أبناء أخ شقيق. ولم يترك وارثا غيرهم. فإن للأخت الشقيقة النصف لقول الله تعالى في الكلالة:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ...

{النساء: 176}، والباقي لأبناء الأخ الشقيق - تعصيبا - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فتقسم التركة على ستة أسهم، للأخت الشقيقة نصفها – ثلاثة أسهم – ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير
جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد
فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم
الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد
البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن
المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون
مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.


والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:22

خيارات المساهمة


الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاثة أولاد، وثلاث بنات، وثلاثة أبناء ابن، وبنت ابن واحدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان قرابة الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم هم: الأبناء
الثلاثة، والبنات الثلاث، والزوجة فقط، وأما أبناء الابن وبنت الابن فإنهم
جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن المباشرللميت.
فيكون للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء: 12}.
والباقي بين الأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على ( 72 ) سهما، للزوجة ثمنها ( 9 ) أسهم،
ولكل ابن من الأبناء الثلاثة ( 14 ) سهما، ولكل بنت من البنات الثلاث ( 7 )
أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا
وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى
أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية
كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد
تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها
مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة
للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:22

خيارات المساهمة


الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 1
للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد1، (أخت من الأب) العدد 4
إضافات أخرى :
لديه أخت أخرى من الأم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن شقيقة، وأخ من الأب، وأربع أخوات من الأب، وأختا واحدة من
الأم. ولم يترك وارثا غيرهم فإن للأخت الشقيقة النصف لقول الله تعالى في
الكلالة:... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ....
{النساء: 176}. والأخت من الأم لها السدس لقول الله تعالى في ولد الأم ....
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ....
{النساء: 12}. والباقي بين الأخوات من الأب والأخ من الأب تعصيبا للذكر
مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على ( 18 ) سهما، للأخت الشقيقة نصفها ( 9 )
أسهم، وللأخت من الأم سدسها ( 3 ) أسهم، وللأخ من الأب سهمان، ولكل أخت من
الأب سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير
جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد
فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية
كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘
فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو
ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق
الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية
إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:23

خيارات المساهمة


الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3.

-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4.

- إضافات أخرى :
توفيت واحدة من البنات وليس لها أبناء. نريد أن نعرف نصيب الزوج؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن أربع بنات، وثلاثة أبناء. ولم يترك وارثا غيرهم، ثم توفيت إحدى
بناته عن زوج وإخوتها وأخواتها الأشقاء ولم تترك وارثا غيرهم، فالتركة تحل
على طريقة المناسخات. فتقسم أولا تركة الميت الأول ( الأب ) بين أبنائه
الثلاث وبناته الأربع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء:
11}. ثم يقسم نصيب البنت التي ماتت بعد أبيها بين زوجها وإخوانها
وأخواتها، فيكون لزوجها النصف والباقي بين إخوانها وأخواتها تعصيبا للذكر
مثل حظ الأنثيين.
وبعيداً عن إدخال السائل في متاهات المناسخات
فإننا نعطيه الجواب مباشرة، فنقول تقسم تركة الأب على ( 180 ) سهما، لكل
ابن ( 38 ) سهما وهو مجموع نصيبه من تركة أبيه وتركة أخته، ولكل بنت ( 19 )
سهما وهو مجموع نصيبها من تركة أبيها وتركة أختها، ولزوج البنت ( 9 ) أسهم
وهو نصيبه من حظ زوجته من تركة أبيها.
ثم إننا
ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية
وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت
طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها
وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك
وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق
أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال،
فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة،
تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:24

خيارات المساهمة


هل ترث البنت ولها إخوة رجال من عمتها التي ماتت وليس لها زوج وليس لها أولاد وليس لها أخوات ولا أب ولا أم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبنت الأخ لا ترث عمتها لأن بنت
الأخ ليست من جملة الورثة من النساء بل هي من ذوي الأرحام، والوارثات من
النساء سبع، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 113957.
وليس منهم بنت الأخ، اللهم إلا أن لا يكون للعمة المذكورة ورثة، فإن بنت أخيها حينئذ ترثها بالرحم مع باقي ذوي رحم العمة.
والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:24

خيارات المساهمة


الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وبنتان، وثلاثة أبناء أخ شقيق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وابنتين وثلاثة أبناء أخ شقيق ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء : 12}.
وللبنتين الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء : 11 }.
وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، كما في سنن أبي داود, والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا ـ بينهم بالسوية ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما.
فتقسم التركة على ( 72 ) سهما، للزوجة ثمنها ( 9 ) أسهم،
وللبنتين ثلثاها ( 48 ) لكل واحدة منهما أربعة وعشرون, ولكل ابن أخ شقيق (
5 ) أسهم .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير
جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد
فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم
الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد
البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن
المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون
مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء
والأموات؟.

والله أعلم

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:25

خيارات المساهمة


الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وستة أولاد، وخمس بنات، وأخ لأم.
وقد أوصى الميت بأن يظل إخوانه على قلب رجل واحد وأن يتحابوا ولا يتباغضوا، وأنه قد عفا عن أي أخطاء ارتكبوها في حقه، وأن يذهب معاش التقاعد إلى زوجته ولا يشاركها أبناؤه فيه، وأن
يذهب ريع الكراج بمنطقة الصناعية إلى أبنائه كل شهر، وأن اثنين من الأبناء
يتقاسمان الريع وأن لا تشاركهم زوجته فيه، ويظل البيت الذي تسكن فيه زوجته
كما هو، وتظل هي ساكنة فيه مع أبنائها غير المتزوجين.

هذا ما ذكره في الوصية باختصار، ولم
يذكر إن كانت عنده مبالغ مالية في البنك أوأسهم أوغيرها، ولم يذكرها أحد
آخر من إخوتي، مع العلم أنني أعرف أنه اشترى أسهما ولديه أموال في البنك،
ولكن لا أعلم مقدارها،
ولا أعلم إن كان باع الأسهم أم احتفظ بها حتى وفاته. فالله أعلم.
أما بخصوص الدين فقد تم تسديده على دفعات ـ والحمد لله ـ وحالياً ليس عليه شيء.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ورثة الميت المذكور هم: أولاده ـ الذكور والإناث ـ وزوجته، ولا شيء
للأخ لأم، لأنه محجوب بالأبناء، ويستحب أن يرزق من التركة إذا حضر قسمتها،
لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ
وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا
{النساء:8}.

وكيفية تقسيم هذه التركة يكون على النحو التالي: لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم{النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأبناء يقسم بينهم ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
وبخصوص وصية الميت بتقسيم تركته على الكيفية المذكورة فإنه
لا يصح، لأنه لم يكن هبة نافذة في حياته، ولأن الوصية لا تصح للوارث، ولا
يصح تقسيم التركة قبل موت صاحبها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 98381 ، وما أحيل عليه فيها.

ولذلك فإن هذه التركة ـ بما فيها معاش التقاعد إن كان ملكا
له، وبما فيها أيضا الأسهم والأموال المودعة في البنك إن صح أن له أموالا
مودعة أوأنه يملك أسهما، مع الانتباه إلى أن أمواله إذا كانت مودعة في بنوك
ربوية فالفوائد الربوية تصرف في مصالح المسلمين العامة، وكذلك حكم الأموال
المحرمة الناتجة عن الأسهم المحرمة، لأن هذه الأموال لا تملك، وإنما
مصرفها منافع المسلمين العامة ـ تقسم على ما بينا، إلا إذا توافق الورثة
وقسموها على الكيفية المذكورة برضاهم وكانوا رشداء بالغين، فلا حرج عليهم
في ذلك، لأن قسمة التراضي والاتفاق جائزة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 68291.


ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا
وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى
أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية
كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد
تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها
مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة
للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:26

خيارات المساهمة


توفي جدي قبل أمي
فوكلوا أخاهم لإدارة ميراثه، ثم
توفيت الوالدة فطالبناه أي زوجها وأبناؤها بنصيبنا من ميراثها فوجدنا أنه
استعمل التوكيل لكتابة نصيب أمي باسم والدته أي جدتي وهي حية ولكنها مصابة
بمرض يجعلها لا تعي، وأعطته قبل مرضها توكيلا فهو يتصرف في الميراث، وقد
بلغنا أنه لا يعطينا نصيب أمنا كاملا بل فقط جزءا منه، وقد طالبنه بالحسنى
فأصر على رأيه وطرد من فاتحه في الأمر من المنزل، ونحن لا نريد التسليم في
حقنا. فهل علينا وزر إن شكوناه إلى القاضي مع العلم أن هذا سينجر عنه
قطيعة ولكنا نخشى إن سكتنا أن يستعمل التوكيل فيكتب الميراث باسمه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج عليكم في المطالبة بحقكم الشرعي عند القاضي فإن للبنت نصيبا
من ميراث والدها، وعند موتها يرثها بنوها وزوجها وأمها، فنصيب الزوج
والأبناء من الميراث حق لهم يمكنهم التقاضي مع الخال للحصول عليه، واحرصو
في خطابكم معه على التلطف ولين الكلام ودفع إساءته بالإحسان، واحرصوا على
الاتصال به دائما وزيارته والإهداء، وإذا قاطعكم ورفض التواصل فالإثم عليه.
والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:26

خيارات المساهمة


الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6، (ابن ابن) العدد 20، (أخ من الأب) العدد 1، (ابن أخ من الأب) العدد 4
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 8، (بنت ابن) العدد 32، (زوجة) العدد1، (أخت من الأب) العدد1.




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن للميت المذكور من الأقارب غير من ذكر فإن الوارث من هؤلاء هم:
أولاده المباشرون وزوجته فقط. ولا شيء لأبناء الأبناء والإخوة وأولادهم لأن
الجميع محجوب بالأولاد المباشرين.

ولذك فإن هذه التركة تقسم على النحو التالي:
للزوجة الثمن فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12}.
وللأولاد ما بقي بعد فرض الزوجة تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى. لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11}.
والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:27

خيارات المساهمة


الرجاء قسم
الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاثة أولاد، وأربع بنات، وثلاثة
إخوة أشقاء، وأربع أخوات شقيقات، وستة إخوة لأب، وأختين لأب.

علما بأن على الميت ديون.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أقارب الميت المذكور
محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: أولاده وزوجته فقط ولا شيء للإخوة
والأخوات، لأنهم محجوبون بالأبناء، فبعد تجهيزه وقضاء ديونه ـ إن كان عليه
دين ـ وتنفيذ وصاياه ـ إن كانت له وصية ـ تقسم تركته على النحو التالي:
لزوجته الثمن ـ فرضاً ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد ـ تعصيباً ـ يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن
أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه
ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من
أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع
عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم
للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي
إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً
لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:27

خيارات المساهمة


ماتت امرأة عن بنت وزوج وأخوين ووالدين وتركت: 10000 دينار.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لم يكن للمرأة غير من ذكر، فإن ورثتها هم بنتها وزوجها
ووالدها ولا شيء لأخويها، إذ لا يرث أخ مع وجود أب وارث، فيقسم المبلغ
المذكورعلى ثلاثة عشر جزءا فتعطى البنت ستة، والزوج ثلاثة، ولكل واحد من
أبويها اثنان.

والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:28

خيارات المساهمة


الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1، جد (أب الأب)، (أخ من الأم) العدد 2




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن ابن وجد ( أب الأب)
وأخوين لأم، ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لجده السدس، والباقي للابن تعصيبا
ولا شيء للأخوين من الأم لكونهما محجوبين بالابن وبالجد حجب حرمان، فتقسم
التركة على ستة أسهم. سدسها ـ سهم واحد ـ للجد، والباقي خمسة أسهم للابن.

والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:28

خيارات المساهمة


الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 5، (أخ من الأم) العدد 3
للميت ورثة من النساء : (أم ) ، (بنت) العدد 3




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر. فإن للأم السدس لقول الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء : 11}. والباقي بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء : 11}. ولا شيء للإخوة من الأم؛ لأن ولد الأم يحجب بالفرع الوارث الابن أو البنت حجب حرمان.
فتقسم التركة على ( 78 ) سهما، للأم سدسها ( 13 ) سهما، ولكل ابن ( 10 ) أسهم، ولكل بنت ( 5 ) أسهم.
والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:29

خيارات المساهمة


الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : أب
-للميت ورثة من النساء:أم، أخت شقيقة العدد 2
- معلومات عن ديون على الميت :
(ديون) ليس له دخل ثابت لأنه كان في مرحلة الدراسة الجامعية وكانت عليه
ديون قمنا بتسديدها قبل أن نقوم بدفنه ولكن كانت لديه سلفة بين أبناء
الحي استلمناها بعد وفاته بشهر تقريبا وتبلغ 225 ألف دينار. فما هو التقسيم
الشرعي لهذا المبلغ؟




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن أب، وأم، وأختين شقيقتين.
فإن لأمه السدس؛ لقول الله تعالى: .... إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 11}. والباقي لأبيه تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .... متفق عليه. ولا شيء للأختين لكونهما محجوبتين بالأب حجب حرمان.

والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:30

خيارات المساهمة


الرجاء قسم
الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوجة، وولدان، وثلاث بنات، وأخ
شقيق، وأخت شقيقة، وولدا أخ شقيق، وولدا عم شقيق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من ذكر من أقرباء الميت لا
يرث منهم إلا الأبوان والأبناء والبنات والزوجة، فيعطى كل من والديه السدس
نظراً لوجود الأولاد، لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. وتعطى الزوجة الثمن، نظراً لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

ويقسم الباقي بين الابنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11}.
ولا شيء للأخ والأخت وبني الأخ والعم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر
خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على
مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم
الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد
البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن
المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون
مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء
والأموات.

والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:30

خيارات المساهمة


هل يجوز لي أن أحتفظ بجزء من ملابس أبي المتوفى وأستعملها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج في هذا الأمر، فما
ورثه المسلم عن والده يجوز له التصرف فيه بما شاء من التصرف المباح فيمكن
أن تتصدق بالملابس أو تلبسها أو تبيعها، مع التنبيه إلى أن ما يتركه الميت
من ملابس ونحوها تركة يشترك فيها جميع الورثة.

والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:31

خيارات المساهمة


سبق أن أرسلت
سؤالا برقم:2212260 ، واستكمالا للحديث، حيث لم يتم الاتفاق على توزيع
التركة لرفض عمي التفاهم إلى الآن، وقد توفيت جدتي، فكيف يتم توزيع إرثها؟
وخاصة الجزء المتعلق بميراثها من أبي، علما بأن أبناء عمتي الاثنتين
المتوفيتين ـ ولدا وثلاث بنات للأوليِ، وثلاث أولاد واثنتين من البنات
للأخرىـ وسؤالي: هل يدخل أبناء عمتي ـ المتوفاة قبل جدتي ـ في الميراث؟.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تركة جدتكم - بما فيها
نصيبها من تركة أبيك - توزع على ورثتها من أبنائها المباشرين لها الذين
توفيت قبلهم دون غيرهم من أحفادها ومن توفى قبلها من أبنائها، ولذلك فإن
عمتك التي توفيت قبل جدتك لا ترث فيها لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث
بعد المورث، ولا شيء لأبناء أبنائها لحجبهم بالأبناء المباشرين.

والله أعلم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه 1384c10


الأوسمة
 :


مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه   مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه I_icon_minitime12/8/2010, 09:31

خيارات المساهمة


قبل حل مسائل الميراث يجب ان نعلم ان هناك
ثلاث فئات يجب التفريق بينهم للوصول الي الحل الصحيح وهم كالتالي :-

الفئة الاولي :- أصحاب الفروض
الفئة الثانية :- العصبات
الفئة الثالثة :- ذوي الأرحام


الفئة الاولي :- أصحاب الفروض

وهم أكثر من شخص ممن لهم صلة قرابة بالمتوفي

- الزوجة
- البنت الصليبية
-الأب
- الزوج
- بنت الابن
الجد
الجدة
الأم
الأخوة لأم
الأخت لأب
الأخت الشقيقة

اولا : الزوجة
للزوجة حالتين :

الاولي : تأخذ الزوجة الربع 1\4 في حالة عدم وجود فرع وارث
الثانية : تأخذ الزوجة الثمن 1\8 في حالة وجود فرع وارث
والثمن 1\8 هو النصيب الوحيد المقدر للزوجة فقط كما ورد بالقران الكريم والسنة النبوية ( بناءا ع قول الدكتور )
اي تنفرد الزوجة وتختص به فقط وغير مقرر للاخرين

ثانيا : البنت الصليبية
وللبنت الصليبية ثلاث حالات :

الاولي : تأخذ النصف1\2 لأنفرادها وعدم وجود عاصب
الثانية : تأخذ الثلثين 2\3 لتعددهن وعدم وجود عاصب
الثالثة : تأخذ الباقي تعصبيا (ق.ع) في حالة وجود ابن ( للذكر مثل حظ الانثيين )

ثالثا : الأب

للأب ثلاث حالات :
الاولي : يأخذ السدس 1\6 لوجود فرع وارث
الثانية : يأخذ السدس1\6 + الباقي تعصيبا لوجود فرع وارث مؤنث
الثالثة : يأخذ الباقي تعصيبا لعدم وجود فرع وارث مطلقا

رابعا : الزوج
للزوج حالتين :

ا لاولي : يأخذ النصف1\2 لعدم وجود فرع وارث مؤنث
ا لثانية : يأخذ الربع 1\4 لوجود فرع وارث مؤنث

خامسا : بنت الابن
لبنت الابن ثلاث حالات :

الاولي : في حالة عدم وجود البنت تحل محلها بنت الابن وتأخذ
- النصف 1\2 لانفرادها
-الثلثان لتعددهن 2\3
- الباقي تعصيبا ق.ع مع ابن الابن
الثانية : تأخذ السدس 1\6 لوجود بنت صليبية
الثالثة : تحجب اي لا ترث في حالة وجود :
1- الابن
2 – البنتين

سادسا : الجد
للجد ثلاث حالات :

الاولي : في حالة عدم وجود اب يحل محل الابن ويأخذ في هذه الحالة
- السدس 1\6 لوجود فرع وارث مذكر
- السدس 1\6 + الباقي تعصيبا ق.ع لوجود فرع وارث مؤنث
- الباقي تعصيبا لعدم وجود فرع وارث مطلقا
الحالة الثانية : في حالة وجود اخوة اشقاء او ااخوة لاب يشاركهم كأخ بشرط الا يقل نصيبه عن السدس 1\6
الحالة الثالثة : يحجب بالأب

سابعا : الجدة

- تأخذ السدس 1\6
- الأم تحجب الجدتين ( أم أم - أم أب )
- الأب يحجب الجدة الأبوية ( أم أب ) فقط
- الجدة الاقرب تحجب الابعد

ثامنا : الأم
للأم ثلاث حالات :

الاولي : تأخذ الأم السدس 1\6 (1) لوجود فرع وارث مطلقا
(2) لوجود جمع من الاخوة
الثانية : تأخذ الثلث 1\3 (1) لعدم وجود فرع وارث
(2) لعدم وجود جمع اخوة
الثالثة : تأخذ ثلث 1\3 باقي التركة في حالة انحصار التركة في الابوين واحد الزوجين

تاسعا : الاخوة لأم :
للأخوة لأم ثلاث حالات

ا لاولي : السدس 1\6 لانفراده وعدم وجود من يحجبه
ا لثانية : الثلث 1\3 لتعددهم وعدم وجود من يحجبهم وللذكر مثل حظ الانثي
ا لثالثة : يحجب بــــ (1) الفرع الوارث مطلقا
(2) الاصل المذكر ( الاب - الجد )

عاشرا : الاخت لاب
الاخت لاب لها ستة حالات

الاولي : تأخذ النصف 1\2 لانفرادها وعدم وجود من يحجبه او يعصبها
الثانية : الثلثان 2\3 لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن او يحجبهن
الثالثة : الباقي تعصيبا ق.ع مع الاخ للأب ( للذكر مثل حظ الانثيين )
الرابعة : الباقي تعصيبا مع فرع وارث مؤنث بنت
الخامسة : السدس 1\6 مع وجود اخت شقيقة
السادسة : تحجب الاخت لاب في هذه الحالات:
(أ‌) – وجود فرع وارث مذكر
(ب‌) – وجود الاب
( ج) - وجود الاخ الشقيق
(د) – الاختين الشقيقتين
(هـ) – الاخت الشقيقة العصبة مع فرع وارث مؤنث


الحادية عشر : الاخت الشقيقة
للاخت الشقيقة خمس حالات :

الاولي : النصف 1\2 لانفرادها وعدم وجود من يعصبها او يحجبها
الثانية : الثلثان 2\3 لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن او يحجبهن
الثالثة : الباقي تعصيبا مع الاخ الشقيق ( للذكر مثل حظ الانثيين )
الرابعة : الباقي تعصيبا مع فرع وارث مؤنث بنت
الخامسة : تحجب لـــ (1) وجود فرع وارث مذكر
(2) وجود اب

واقول عنها انها الاخت ام شنب
يعني تحجب ما يحجبه الاخ
-- الاخت الشقيقة العصبة مع فرع مؤنث – اخ شقيق – بنت او بنت ابن - اخت شقيقة – اخ شقيق او اخت ام شنب تحجب ما يحجبه الاخ

الفئة الثانية : العصبات

ينقسموا الي ثلاث عصبات
(1) عصبة بالنفس
(2) العصبة بالغير
(3)العصبة مع الغير

(1)عصبة بالنفس :
وهو كل ذكر يتصل بالمتوفي عن طريق ذكر وينقسموا الي اربع جهات :
(أ) – جهة البنوة وتتمثل في ( الابن - ابن الابن وان نزل )
(ب) – جهة الابوة وتتمثل في ( الاب - الجد )
(ج) – جهة الاخوة وتتمثل في ( اخ شقيق – اخ لاب – ابن اخ شقيق – ابن اخ لاب )
(ء) جهة العمومة وتتمثل في ( عم شقيق – عم لاب – ابن عم شقيق – ابن عم لاب )

(2) العصبة بالغير

للذكر مثل حظ الانثيين : انثي + ذكر ( بنت + ابن )
( بنت ابن + ابن ابن ) ( اخت لاب + اخ لاب )
( اخت شقيقة + اخ شقيق )
ويشترط ف العاصب ان يكون من نفس الجهة ومن نفس الدرجة ونفس قوة القرابة

( 3)العصبة مع الغير

فرع مؤنث + اخت
بنت بنت ابن ........ تأخذ فرضها اخت اخت شقيقة اخت لاب ...... الباقي تعصيبا

ملحوظات :
1) الجهة الاعلي تحجب الجهة الادني ما لم تكن الجهة الادني صاحبة فرض
2) اذا اتفقا ف الجهة واختلفا ف الدرجة الاقرب درجة يحجب الابعد درجة ( الابن يحجب ابن الابن )
3) اذا اتفقا ف الجهة والدرجة فالاقوي قرابة يحجب الاضعف قرابة ( الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب )
* بمعني ان كل واحد يحجب اللي تحته والذي يليه *

الفئة الثالثة : ذوي الارحام

وهم كل قريب للمتوفي وليس من اصحاب الفروض وليس العصبات ويتم توارثهم كالتالي :-
1) جهة البنوة : اولاد البنات واولاد بنات الابن – الذكور والاناث – ابن بنت – بنت ابن – ابن بنت ابن .
2) جهة الابوة : الجد غير صحيح ( أب أم - أب أب أم – أب أم أب )
الجدة غير الصحيحة : ( أم أب أم - أم أب أم أب )
3) جهة الاخوة : - اولاد الاخوات الشقيقات ذكور او اناث ( ابن اخت شقيقة – بنت اخت شقيقة )
- بنات الاخوة الاشقاء اولاد لاب او لام ( بنت اخ شقيق – بنت اخ لاب )
- ابناء الاخوة لام ( ابن اخ لام – بنت اخ لام )
4) جهة العم والخال ( عم لام – عمة – خال – خالة )

ملاحظات :

الفرع الوارث المذكر هو ( الابن – ابن الابن – ابن الابن الابن )
الفرع الوارث المؤنث وهو ( البنت – بنت الابن – بنت ابن الابن )
الجد الصحيح وهو ( كل من ينتسب الي الميت دون ان تتوسط بينه وبين الميت انثي مثل ( اب اب – اب اب الاب )
الجد غير الصحيح ( يعتبر من ذوي الارحام وهو الذي يتوسط بينه وبين الميت انثي مثل اب الاب – اب ام اب )

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مسائل المواريث المعروضه علي موقع الشبكه الاسلاميه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة :: المواريث-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.