عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
توريث الكتابية من زوجها المسلم حرام شرعا  110
AlexaLaw on facebook
توريث الكتابية من زوجها المسلم حرام شرعا  110
توريث الكتابية من زوجها المسلم حرام شرعا  110
توريث الكتابية من زوجها المسلم حرام شرعا  110
توريث الكتابية من زوجها المسلم حرام شرعا  110
توريث الكتابية من زوجها المسلم حرام شرعا  110

شاطر | 
 

 توريث الكتابية من زوجها المسلم حرام شرعا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

توريث الكتابية من زوجها المسلم حرام شرعا  1384c10


الأوسمة
 :


توريث الكتابية من زوجها المسلم حرام شرعا  Empty
مُساهمةموضوع: توريث الكتابية من زوجها المسلم حرام شرعا    توريث الكتابية من زوجها المسلم حرام شرعا  I_icon_minitime11/8/2010, 09:55

خيارات المساهمة


توريث الكتابية من زوجها المسلم حرام شرعا
الدكتور / عادل عامر


وكانت د. "زينب" قد عللت طلبها هذا بمقولة أن الإسلام أباح للمسلم المتزوج من كتابية أن يكون لها جميع الحقوق التي على المسلمة وعليها جميع الواجبات، ومن ثم فإن لها أن ترث زوجها المسلم في حالة وفاته. ونادت بأن تكون شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل وأنه لا يوجد نص صريح في القرآن يشير إلى ذلك، وأن الآيات التي نزلت في الشهادة كانت خاصة ببعض الحالات، كما طالبت بالأخذ بشهادة أصحاب الديانات الأخرى في مسائل الأحوال الشخصية. وعن حكم الشرع فيما تقدمت به وكيلة المجلس من آراء، مجموعة من علماء الدين للتعرف على ردود الأفعال تجاه هذه المطالب. لا اجتهاد مع النص يقول الدكتور "فرحات السعيد المنجي" وكيل الأزهر الشريف سابقا أن الله سبحانه وتعالى قد بين أمر الميراث في ثلاث آيات في سورة النساء. والميراث من الأمور الشرعية التي تكفل الله بها ولم يتركها لأحد، ولو كان هناك من يتكفل بها لكان رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أولى بها، ولكن الله اختص بها نفسه حتى يتلافى أمراض النفوس المحبة للمال فلذلك لم يتركها لأحد . والعلماء اتفقوا على أن اختلاف الديانة من موانع الإرث، فلا يجوز لنصرانية أن ترث مسلما، أو ابنا نصرانيا يرث أباه المسلم، أو أبا اسلم أن يتوارث أبناءه النصارى، وبالتالي لا يجوز لزوج مسلم أن يرث زوجته النصرانية في حالة وفاتها، فيقول الله سبحانه وتعالي في سورة الحشر " كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ " أي حتى لا يكون المال بين الأغنياء فقط، والذي يعنينا في هذا الأمر كلمة منكم أي خاصة بالمسلمين فقط، لذلك لا يجوز توريث مال المسلم لغير المسلم ولو كان أبا أو أما أو أخا. ولا يجوز الاجتهاد مع النص بأي حال من الأحوال، فهذه الأمور وافدة علينا من الخارج، فعار علي دولة الأزهر الشريف أن تنساق وراء كل عارض. ويؤيده في الرأي الدكتور "محمد الشحات الجندي" عضو مجمع البحوث الإسلامية قائلاً: إن هذا الأمر يخالف ما جاء بالشريعة الإسلامية والفقهاء قطعوا بحرمة أن يرث غير المسلم المسلم استنادا على حديث رسول الله " لايتوارث أهل ملتين شتى ". إلا أنه يجوز أن يخصص الرجل المسلم لزوجته غير المسلمة جزء من الميراث، لأن الشريعة الإسلامية أباحت للمسلم أن يوصي لغير المسلم؛ ومن باب أولى أن يوصي الرجل المسلم لزوجته غير المسلمة، وذلك في إطار الوصية وليس من الميراث حتى لا يصبح الأمر فرضا على المسلمين. أما الدكتور "عبد الفتاح إدريس" أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر فيقول ً " أجمع الفقهاء على أن الكافر لا يرث من قريبه المسلم، ولا يرث المسلم قريبه الكافر سواء كانت القرابة على عمود النسب أو علاقة زوجية، وروى عنه "صلى الله عليه وسلم" لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " ويعد هذا الحكم من قطعيات الشريعة الإسلامية التي لاتقبل التأويل أو الاجتهاد في أي شي. وعن رأيه فيما يختص بدعوتها لأن تكون شهادة المرأة مماثلة لشهادة الرجل يقول أن الشارع حدد هذا الأمر في الآية الكريمة " (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) . فلابد من شهادة الرجال بجانب النساء، ولا يؤخذ برأي المرأة وحدها دون الرجال إلا في بعض الحالات التي لا يصلح فيها شهادة الرجال، والتي لا يطلع عليها غيرهن مثل أمور الولادة والرضاعة والثيوبة والبكارة والعنة وغيرها من الأمور التي لا يطلع عليها غير النساء، وقد أجمع الفقهاء على ضرورة أن تكون الشهادة في الأمور المالية بشهادة رجل وامرأتين واختلفوا في غير ذلك . رفض بالإجماع وعما طالبت به وكيل المجلس من الأخذ برأي أصحاب الديانات الأخرى في مسائل الأحوال الشخصية، يقول الدكتور "محمد رأفت عثمان" أستاذ الفقه المقارن وعضو مجمع البحوث الإسلامية: " لا يجوز شهادة غير المسلم على المسلم إلا في حالة الشهادة على عقد الزواج إذا كانت الزوجة من أهل الكتاب، وهذا هو رأي الحنفية أما رأي جمهور العلماء فهم يمانعون كلية بالأخذ بشهادة غير المسلمين في شتي الفروع. خروج من الملة وبدوره أيد الداعية الإسلامي "يوسف البدري" ما ذهب إليه د."عثمان" موضحا أن كل شريعة متخصصة بأهلها ممن يعتنقون ديانتها، ولا يجوز أن يشترك آخرون في صياغتها، فلليهود شريعتهم وللنصارى شريعتهم وللمسلمون شريعتهم التي يجب أن تحترم، ومن أراد أن يحتكم إلى الشريعة الإسلامية فأهلا وسهلا به، أما إذا ماأراد أحد أن يبتدع في الشريعة وينسخ ما أنزل الله بكلام البشر فهذا أمر يخرج من الإسلام إلى الكفر.
وشهادة المرأة في الاسلام
في حوار ونقاش طويل بين المساوين للرجل بالمرأة مع الاحتفاظ بالفوارق في التشريعات الشرعية في الميراث وغيره ، وبين الرافضين تمامًا لمساواة المرأة بالرجل ، توصل الفريق الأول إلى أن المرأة والرجل متساويان في الحقوق العامة كالأصل الواحد ، وحق الحياة , وحق الحرية ، وحق الكرامة ، والذمة المالية المستقلة , وحق فض الحياة الزوجية بالتطليق من جانب الرجل والخلع من جانب المرأة ، والحق في المشاركة في الحياة العامة وفق الضوابط الشرعية ، والحق في العمل خارج البيت وفق الضوابط الشرعية أيضًا ، والحق في التعليم وعدم التمييز في الحب والمعاشرة الزوجية ، وعدم التمييز بين الزوج والزوجة في النشوز ، وعلاجه إلى غير ذلك من الحقوق الممكنة للمرأة في الحياة الكريمة ، والمعاملة الإنسانية الكريمة والحق في الاحترام والتكريم وغير متطابقين في الأحكام الشرعية . وكل هذا مفصل في كتب تمكين المرأة في الشريعة الإسلامية ومنها كتابنا تمكين المرأة في الشريعة الإسلامية المطبوع عام 2007م بواسطة جمعية الشورى الإسلامية في مملكة البحرين ويوزع مجانًا . وفي أثناء الحوار : استند المؤيدون لمساواة المرأة بالرجل إلى العديد من الآيات القرآنية ، والأحاديث والسيرة النبوية مثل قوله تعالى : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " البقرة (228) ، وقول ابن عباس أنه يتزين لزوجته كما يحب أن تتزين له لهذه الآية وقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما النساء شقائق الرجال " ، وهو حديث صحيح ، وتمكين المرأة في جميع مناحي الحياة . إما المعارضون فيستندون إلى قوله تعالى : " وليس الذكر كالأنثى " آل عمران (36)، وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، والنساء ناقصات عقل ودين ، و(الرجال قوامون على النساء) النساء (34) ، وميراث البنت نصف ميراث الابن ، وحق الرجل في ضرب المرأة . وقد ثبت أن هناك خلط في فهم هذه الآيات وتولي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف في مصر الرد على هذه الشبهات من قبل علماء أفذاذ في كتاب متميز بعنوان : حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين الطبعة الثالثة 2005م. وفي هذا المقال أود أن أبين أن المرأة والرجل متساويان في الحقوق العامة وغير متطابقين في بعض الأحكام الشرعية التي ثبت أن غير التماثل هذا كان في صالح المرأة وليس تمييزًا للرجل عليها . وحتى نقرب المسألة إلى الأذهان نقول أن في حساب المثلثات هناك المثلثان المتساويان في المساحة غير المتطابقين في الشكل ، والموظفان المعينان على نفس الدرجة ونفس اليوم في أقسام المؤسسة الواحدة متساويان في الدرجة والراتب وغير متماثلين في نوعية العمل والمسؤوليات . وهكذا المرأة والرجل في الإسلام متساويان في الحقوق والواجبات العامة غير متماثلين أو غير متطابقين في بعض الأحكام الشرعية ، فالمرأة ترث نصف الرجل في أربع حالات فقط ، وتتساوى معه أو تزيد عنه في ثلاثين حالة أخرى ، والأخت ترث نصف الأخ ميراثًا ماديًا خالصًا ولا تدفع مهرًا أو تؤثث بيتًا ، ولا تلزم بالإنفاق على الأسرة ، وتأخذ المهر خالصًا مخلصًا ( نحلة ) كما قال الله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " النساء (4)، والرجل يوفر السكن ويؤثثه ، وينفق على الزوجة حتى ولو كانت غنية ، وعليه حمايتها والإنفاق عليها في عدة الطلاق وفي الرضاعة ، وينفق على أمه وأخته ، وجدته ، وعمته ، إن احتجن إلى الإنفاق ، والخلاصة أن المرأة مكرمة في شرع الله تكريمًا بالغًا لن تبلغه أي امرأة في العالم ، وأن ما نراه من ظلم للمرأة وعدم تمكينها في الحياة السياسية ، والاقتصادية والتعليمية ، والتربوية ، والاجتماعية ، وكل ذلك يعود إلى الخلط بين العادات الاجتماعية الجاهلية التي جاء الإسلام بالقضاء عليها ، وبين الأحكام الشرعية ، وتأثر معظم المشرعين بهذه العادات والتقاليد ، والذين يميزون الرجل على المرأة حاليًا هم أتباع الفهم الخاطئ للوضع الشرعي الصحيح للمرأة ، والذين يساوون المرأة بالرجل ، ويميزونها عليه في العديد من مناحي الحياة يستندون إلى الفهم الشرعي المتخلص من الفهم الخاطئ والمتجرد من خلط العادات والتقاليد المنافية لشرع الله بشرع الله ، وكما قلنا سابقًا فالمرأة والرجل متساويان في حقوق الإنسان الواردة في الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان والمتضمنة للحقوق الأساسية ، والحقوق السياسية وحقوق الأسرة ، وحق الانتماء والجنسية وحقوق التعليم والتربية ، وحقوق العمل والضمان الاجتماعي ، حق التقاضي ، وحق التنقل واللجوء السياسي . هذا الإعلان الذي اتخذ من قول الله تعالى : " يا أيها الناس إننا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم " [الحجرات: 13] والصادر عن أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي , والذي أسهب الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله في شرحه ومقارنته بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كتابه المتميز حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي بحقوق الإنسان 1997م، وهناك دراسة متميزة صادرة عن جامعة الكويت عام 1997م للدكتور عبدالعزيز مخيمر عبدالهادي بعنوان حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي دراسة مقارنة, وأصدر أ.د. صلاح الدين سلطان دراسة فقهية متميزة بعنوان امتياز المرأة على الرجل في الميراث والنفقة بين فيها أن المرأة ترث مثل الرجل أو أكثر منه في ثلاثين حاله . الخلاصة كما قلنا وحلا للإشكاليات بين المؤيدين لحقوق المرأة المسلمة والمعارضين لها من المسلمين هو أن المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات العامة وغير متطابقين في بعض الأحكام الشرعية والخصائص الخلقية (فتح الخاء وتسكين اللام) والأدوار الاجتماعية وهذا اختلاف تنوع وتكامل ورحمة وليس اختلاف إذلال وتسلط من طرف على طرف . ونحن ضد مساواة المرأة والرجل في الميراث على الإطلاق ، وفي الأحكام الشرعية المفرقة بينهما في دين الله . فالمسلم لا ينكر معلومًا من الدين بالضرورة ، ولا يحكم بغير ما أنزل الله ، ويرضى بحكم الله ويسلم له تسليمًا ، وهناك فارق بين حكم الله واختلاف فهم الإنسان للآيات الظنية الدلالة التي فتحت الباب واسعًا للاجتهادات العلمية والشرعية للعلماء والفقهاء وهي اختلافات أدب وسعة ورحمة ، وهذا من صلاحية شرع الله لكل زمان ومكان ، ومن مراعاة الشريعة لمصالح العبد ، والحفاظ على دينه وبدنه وعقله وماله ونفسه ، وهو ما يعرف بالكليات الخمس أو المقاصد العامة للشريعة الإسلامية . فالمراة والرجل متساويان كما قال تعالى : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " البقرة (228) , وغير متماثلين كما قال تعالى : " وليس الذكر كالأنثى " آل عمران (36). أما الفريق الثالث الذي يساوي بين المرأة والرجل في كل شيء فهؤلاء يتبعون منهاجًا ماديًا أباح زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة وهذا ما تأباه معظم الحيوانات في كل بقاع الأرض حتى الصراصير والجرذان تأباه .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

توريث الكتابية من زوجها المسلم حرام شرعا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة :: المواريث-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.