عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تعريف المفقود وأنواعه  110
AlexaLaw on facebook
تعريف المفقود وأنواعه  110
تعريف المفقود وأنواعه  110
تعريف المفقود وأنواعه  110
تعريف المفقود وأنواعه  110
تعريف المفقود وأنواعه  110

شاطر | 
 

 تعريف المفقود وأنواعه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعريف المفقود وأنواعه  1384c10


الأوسمة
 :


تعريف المفقود وأنواعه  Empty
مُساهمةموضوع: تعريف المفقود وأنواعه    تعريف المفقود وأنواعه  I_icon_minitime10/8/2010, 09:42

خيارات المساهمة


تعريف المفقود وأنواعه

المفقود في اللغة : قال في لسان العرب : فَقَدَ الشيءَ يَفْقِدُه فَقْداً وفِقْداناً وفُقُوداً، فهو مَفْقُودٌ وفَقِـيدٌ: عَدِمَه؛ وأَفْقَدَه الله إِياه. والفاقِدُ من النساءِ: التـي يموتُ زَوْجُها أَو ولدُها أَو حميمها. أَبو عبـيد: امرأَة فاقِدٌ وهي الثكول؛ وأَنشد اللـيث:
كأَنَّها فاقِدٌ شَمْطاءُ مُعْوِلَةٌ ناحَتْ، وجاوَبَها نُكْدٌ مَنَاكِيدُ
وقال اللـحيانـي: هي التـي تتزوج بعدما كان لها زوج فمات. قال: والعرب تقول: لا تَتَزَوَّجَنَّ فاقداً، وتزوج مطلقة. وظَبْـيَةٌ فاقِدٌ وبقرةٌ فاقِدٌ: شبع ولدها؛ وكذلك حَمَامَة فاقِدٌ؛ وأَنشد الفارسي:
إِذا فاقِدٌ، خَطْباءُ، فَرْخَينِ رَجَّعَتْ،
ذَكَرْتُ سُلَـيْمَى فـي الـخَـلِـيطِ الـمُباينِ
قال ابن سيده: هكذا أَنشده سيبويه بتقديم خَطْباءُ علـى فَرْخَينِ مُقَوِّياً بذلك أَن اسم الفاعل إِذا وُصِفَ قَرُب من الاسم، وفارق شبَهَ الفعل.
والتَّفقُّدُ: تَطَلُّبُ ما غاب من الشيء. وروي عن أَبـي الدرداء أَنه قال: من يَتَفَقَّدْ يَفْقِدْ، ومن لا يُعِدَّ الصَّبْرَ لفواجِعِ الأُمور يَعْجِزْ؛ فالتَّفقُّدُ: تَطَلُّب ما فَقَدْتَه، ومعنى قول أَبـي الدرداء أَن من تَفَقَّدَ الـخيرَ وطلبه فـي الناس فَقَدَه ولـم يَجِدْه، وذلك أَنه رأَى الـخير فـي النادر من الناس ولـم يجده فاشياً موجوداً. غيره: أَي من يَتَفَقَّدْ أَحوالَ الناس ويَتَعَرَّفْها فإِنه لا يجد ما يُرضِيه.
وقال في القاموس المحيط : فَقَدَه يَفْقِدُه فَقْداً وفِقْداناً وفُقوداً: عَدِمَه، فهو فَقيدٌ ومَفْقودٌ، وأَفْقَدَه اللَّهُ إيَّاه. والفاقِدُ: التي ماتَ زوجُها أو وَلَدُها، أو المُتَزَوِّجَةُ بعدَ موتِ زَوْجِها، وبَقَرَةٌ سُبعَ ولَدُها. وافْتَقَدَهُ وتَفَقَّدَهُ: طَلَبَهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ. وماتَ غيرَ فقيدٍ ولا حَميدٍ، (وغيرَ مَفْقودٍ): غَيْرَ مُكْتَرَثٍ لِفِقْدانِهِ. والفَقْدُ، ولا يُحَرَّكُ، ووَهِمَ الأَزْهَرِيُّ: نَباتٌ، وشَرابٌ من زَبيب أو عَسَلٍ أو كُشوثٍ، كالفُقْدُدِ، بالضم. وتَفاقَدُوا: فَقَدَ بَعْضُهُمْ بعضاً.
قال في المطلع على أبواب المقنع : المفقود: اسم مفعول من: فقدت الشيء أفقده فقداً، وفِقْداناً، وفُقداناً، بكسر الفاء وضمها.
قال الجرجاني في التعريفات : هو الغائب الذي يدر موضعه ولم يدر أحي هو أم ميت .
قال في المبسوط : إملاء المفقود اسم لموجود هو حي باعتبار أول حاله، ولكنه خفي الأثر كالميت، باعتبار مآله، وأهله في طلبه يجدون، ولخفاء أثر مستقره لا يجدون، قد انقطع عليهم خبره، واستتر عليهم أثره، وبالجد ربما يصلون إلى المراد، وربما يتأخر اللقاء إلى يوم التناد. والاسم في اللغة من الأضداد، يقول الرجل فقدت الشيء أي أضللته، وفقدته أي طلبته، وكلا المعنيين يتحقق في المفقود فقد ضل عن أهله وهم في طلبه.
أنواع المفقود :
أنواع المفقود نوعين :-
النوع الأول: الغالب من حاله الهلاك وهو من يفقد في مهلكة كالذي يفقد بين الصفين وقد هلك جماعة أو في مركب انكسر فغرق بعض أهله أو في مفازة يهلك فيها الناس أو يفقد من بين أهله أو يخرج لصلاة العشاء أو غيرها من الصلوات أو لحاجة قريبة فلا يرجع ولا يعلم خبره .
النوع الثاني : من ليس الغالب هلاكه كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة ونحو ذلك، ولم يعلم خبره.

الأسير :-
قال في المغني :
والأسير كالمفقود، إذا انقطع خبره وإن علمت حياته، ورث في قول الجمهور. وحكي عن سعيد بن المسيب أنه لا يرث لأنه عبد، وحكي ذلك عن النخعي وقتادة. والصحيح الأول، والكفار لا يملكون الأحرار، والله أعلم
.ـــــــــــــــ

الحكم بموت المفقود وتوزيع ماله


كيف تقدر المدة التي تضرب حتى توزع تركة المفقود :
للعلماء في هذا قولين :
القول الأول : التقدير يرجع إلى الحاكم واجتهاده فلا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته، أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم .
وهذا هو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف وهو الصحيح من قول الشافعي ومحمد بن الحسن، ورواية عند أحمد .
لأن الأصل حياته، والتقدير: لا يصار إليه إلا بتوقيف، ولا توقيف هاهنا، فوجب التوقف عنه.
القول الثاني: أن هذه المدة تقدر وهو مذهب المالكية والحنابلة والمفتى به عند كثير من الحنفية ووجه عند الشافعية .
ما مقدار هذه المدة على هذا القول :-
1 - أنه ينتظر به تمام تسعين سنة مع سنه يوم فقد، وهذا قول عبد الملك بن الماجشون والمشهور عند المالكية. لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا
2 - قال عبد الله بن عبد الحكم والمشهور عند المالكية وهو وجه عند الشافعية : ينتظر به إلى تمام سبعين سنة مع سنه يوم فقد ولعله يحتج بقول النبيّ : «أعمار أمتي ما بين السبعين والستين» ، أو كما قال : ولأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، فأشبه التسعين . وهو تقدير بزمن التعمير وهو سبعين سنة عند المالكية . قال في التاج والاكليل : من المدونة: لا يقسم ورثة المفقود ماله حتى يأتى عليه من الزمن مالاً يحيا إلى مثله .
3 - قال الحسن بن زياد: ينتظر به تمام مائة وعشرين سنة. قال: ولو فقد وهو ابن ستين سنة وله مال لم يقسم ماله حتى يمضي عليه ستون سنة أخرى، فيكون له مع سنه يوم فقد مائة وعشرون سنة والمذهب عند الحنيفة على تقديرها بموت الأقران في بلده وقيل ستين سنة وقيل سبعين وقيل تسعين وقيل مائة.
4 - التفصيل في المسألة حسب أحوال المفقود وهو قول الحنابلة :
- إن كان حال المفقود الغالب عليه الهلاك فهذا ينتظر به أربع سنين فإن لم يظهر له خبر قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاء وحلت للأزواج .
* لأنها مدة يتكرر فيها تردد التجار والمسافرين فانقطاع خبره وطول غيبته مظنة بهلاكه .
* قال في المغني : ولنا: اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على تزويج امرأته على ما ذكرناه في العدد وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع، ففي المال أولى. ولأن الظاهر هلاكه فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها . .
- أما إن كان حال المفقود الغالب عليه السلامة فهذا ينتظر تتمة تسعين سنة منذ ولادته .
* لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من ذلك .
وهناك قول عند الحنابلة : أنه لا يقسم ماله حتى تمضي عدة الوفاء بعد الأربع سنين لأنه الوقت الذي يباح لامرأته التزوج فيه .
قال في المغني : والأول أصح لأن العدة إنما تكون بعد الوفاة فإذا حكم بوفاته فلا وجه للوقوف عن قسم ماله .
الراجح : قال شيخنا الفوزان : والراجح من القولين هو القول الأول : أن المرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد الحاكم وذلك لوجوه :
الأول : أن الأصل هو حياة المفقود ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين وذلك مما يختلف التقدير باختلاف الأحوال .
الثاني : أن التحديد كما أنه غير منقول فهو غير معقول لأن من فقد وهو ابن تسع وثمانين مثلاً ينتظر به سنة على هذا القول ثم يحكم بموته وهذا فاسد لأن السنة الواحدة لا تكفي للبحث عنه إلى آخر ما ذكر حفظه الله .
مسائل :
1- اتفق الفقهاء على أن مال المفقود في مدة الانتظار يوقف ولا يورث إلى أن يثبت موت المفقود أو يحكم بموته .
لأن الأصل حياته فيبقى المال تحت ملكه .
2- اتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله، لا من مات قبل ذلك لو بيوم.
قال في روضة الطالبين : ثم إنّا ننظر إلى من يرثه حين حكمِ الحاكم بموته، ولا يورَّث منه من مات قبيل الحكم ولو بلحظة، لجواز أن يكون موت المفقود بين موته وبين حكم الحاكم.
إذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار فكيف يورث هو ومن معه ؟
أولا ً : إذا كان ليس للميت وارث غير المفقود ففي هذه يوقف جميع المال إلى أن يثبت موت المفقود أو يحكم بموته .
ثانياً : إن كان للميت ورثة مع المفقود ففي هذه الحالة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال :-
القول الأول : معاملة الورثة مع المفقود بالأضر فيعطى كل وارث اليقين له وذلك بجعل هناك مسألتين الأول على أن المفقود حي والأخرى على أنه ميت فمن ورث في المسألتين متفاضلاً أخذ الأقل ومن لم يرث في احداهما لم يعط شيء ومن يرث في كل المسألتين متساويا اعطى كامل نصيبه والباقي يوقف حتى يتضح أمر المفقود أو يحكم بموته .
وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة .
وتوجيه هذا القول : هو الاحتياط للمفقود للشك في أمره لاحتمال حياته وموته .
كيفية معرفة الأقل للورثة :-
قال في الروضة : وطريق معرفة الأقل: أن تصحح المسألة على تقديري حياته وموته، وتضرب إحداهما في الأخرى إن لم تتوافقا، فان توافقتا، ضربت وفق إحداهما في جميع الأخرى، ثم كل من ورث على التقديرين تضرب ما يرثه من كل مسألة في الأخرى، أو في وفقها، وتصرف إليه الأقل مما حصل من الضربين.
قال في حاشية ابن عابدين : (ولو كان مع المَفْقود وارث يحجب لم يعط) الوارث (شيئاً، وإن انتقص حقه) به (أعطي أقل النَّصيبين) ويوقف الباقي (كالحمل) .
القول الثاني : تقسم المسألة على تقدير موت المفقود فقط على الموجودين من الورثة كأنه مات قبل مورثه فعلى هذا لا يوقف للمفقود شيء ولكن أن تبين حياته بعد موت مورثه نقض الحكم .
وهذا وجه عند الشافعية .
وتوجيه هذا القول : بأن استحقاق الورثة الحاضرين معلوم بيقين لتحقق وجودهم واستحقاق المفقود مشكوك فيه للشك في وجوده فلا يورث مع الشك ولا يترك اليقين بالشك .
القول الثالث : تقسم المسألة على اعتبار حياة المفقود فقط فيوقف نصيبه فإن ظهر موت المفقود قبل موت مورثه نقض الحكم واعطي كل وارث نصيبه من الموقوف .
وهذا وجه آخر عند الشافعية وقول عند الحنابلة .
وتوجيه هذا القول : أن الأصل حياة المفقود فلا يرتفع حكمها إلا بيقين .
قال في روضة الطالبين : هذا الذي ذكرناه في كلِّ الصور هو الصحيح وظاهر المذهب. وفي وجه: يقدر موته في حق الجميع، لأن استحقاق الحاضرين معلوم، واستحقاقه مشكوك فيه. فان ظهر خلافه، غيَّرنا الحكم. وفيه وجه آخر: تقدر حياته في حق الجميع، لأن الأصل حياته. فإن ظهر خلافه، غيرنا الحكم
الراجح :
قال في المغني : والأول - أي قسمة التركة على تقديري الحياة والموت - أصح إن شاء الله، فإن الزائد عن نصيب المفقود من الموقوف مشكوك في مستحقه، ويقين الحياة معارض بهور الموت، فينبغي أن يوقف كالزائد عن اليقين في مسائل الحمل والاستهلال
قال شيخنا الفوزان حفظه الله : إذا نظرنا في هذه الأقوال وجدنا القول الأول يعتبر في القسمة حالتي حياة المفقود وموته بينما الثاني يعتبر حالة الموت فقط والثالث يعتبر حالة الحياة فقط فيكون القول الأول هو أرجح لأنه أحوط وأضمن لحق المفقود وحق غيره أما الثاني والثالث فهما عرضة للنقض وضياع حق المفقود وحق غيره والله أعلم .
إذا مضت مدة انتظار المفقود ولم يتبين أمره فما الحكم في ماله والموقوف له من مال مورثه ؟
الحكم في مال المفقود : اتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله، لا من مات قبل ذلك لو بيوم.
قال في روضة الطالبين : ثم إنّا ننظر إلى من يرثه حين حكمِ الحاكم بموته، ولا يورَّث منه من مات قبيل الحكم ولو بلحظة، لجواز أن يكون موت المفقود بين موته وبين حكم الحاكم.
مثال :- أختان لأب، وعمٌ، وزوجٌ مفقود.
أولاً : نعمل مسألة باعتبار حياة الزوج المفقود فللزوج النصف وللأختين الثلثين والباقي للعم فالمسألة من ستة مخرج الثلثين والنصف للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثين أربعة لكل واحدة اثنين فتعول المسألة إلى سبعة ولا يبقى للعم شيء .
ثانياً : نعمل مسألة باعتبار موت الزوج المفقود فللأختين الثلثين والباقي للعم فالمسألة من ثلاثة مخرج الثلثين للأختين الثلثين اثنان لكل واحدة واحدوالباقي للعم واحد .
ثالثاً : ننظر بين المسألتين سبعة وثلاثة، وبينهما تباين، فتضرب أحدهما في الآخر،7 × 3 = 21 يبلغ أحداً وعشرين، للأختين من مسألة الحياة أربعة في ثلاثة باثني عشر، ومن مسألة الموت سهمان في سبعة بأربعة عشر، فيصرف إليهما اثنا عشر، ويوقف الباقي وهو تسعة، فان عُرف حياة الزوج، دُفع إليه، وإن عُرف موته، فسهمان من الموقوف للأختين، والباقي سبعة للعم.


الورثة النصيب 6 تعول إلى 7/3 النصيب 3/7 الجامعة 7×3=21 احتمال النصيب اليقين
أخت لأب ثلثين 4 2 ثلثين 2 1 2×3 أو 1×7 6 أو 7 6
أخت لأب 2 1 2×3 أو 1×7 6 أو 7 6
عم الباقي - الباقي 1 0×3 أو 1×7 0 أو 7 0
زوج مفقود نصف 3 × × الباقي تسعة يوقف حتى يتبن حال المفقود
مسألة الحياة مسألة الموت

منقووول للفائدة .
aiman_200020

الموضوع الأصلي : تعريف المفقود وأنواعه الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تعريف المفقود وأنواعه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة :: المواريث-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.