عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
ميراث المطلقة 110
AlexaLaw on facebook
ميراث المطلقة 110
ميراث المطلقة 110
ميراث المطلقة 110
ميراث المطلقة 110
ميراث المطلقة 110

شاطر | 
 

 ميراث المطلقة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

ميراث المطلقة 1384c10


الأوسمة
 :


ميراث المطلقة Empty
مُساهمةموضوع: ميراث المطلقة   ميراث المطلقة I_icon_minitime10/8/2010, 09:31

خيارات المساهمة


ميراث المطلقة


من أسباب الإرث عقد الزوجية وإذا حل هذا العقد حلاً كاملاً انتفى الإرث بالجملة ، لأنه إذا انعدم السبب عدم المسبب وحل العقد كاملاً يكون بالطلاق البائن ، إلا أنها تكون هناك ملابسات يختلف بسببها هذا الحكم فلا ينتفي الإرث مع وجود الطلاق البائن ، وأما إذا كان حل عقد النكاح غير كامل وهو ما كان بالطلاق الرجعي فإن التوارث بينهما باقٍ بكل حال ما دامت في العدة ، وهذا يستدعي منا أن نستعرض أنواع المطلقات ومعرفة من ترث ومن لا ترث .

أنواع المطلقات إجمالاً :

1 - المطلقة الرجعية سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو مرضه .

2 - المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق.

3 - المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق.

كل حكم للزوجة المطلقة الواحدة في هذه المسائل ينطبق على جميع الزوجات سواء كن اثنتين أو ثلاث أو أربع قال ابن المنذر : وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة .


أحكام توريث المطلقات

حكم المطلقة الرجعية :

المطلقة الرجعية ترث وفاقاً إذا مات المطلق وهي في العدة لأنها زوجة لها ما للزوجات مادامت في العدة .

قال في الإجماع : وأجمعوا على أن من طلق زوجته، مدخولاً بها، طلاقاً يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض/ فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوارثان.

حكم المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق :

المطلقة البائن في حال صحة المطلق لا ترث إطلاقاً لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك وكذا إذا كان الطلاق في غير مرض مخوف .

قال ابن المنذر في كتابه الإجماع : وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثاً، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت.

حكم المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث : لا ترث

حكم المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق المخوف بقصد حرمانها من الميراث

اختلف العلماء على أربعة أقوال :-

الأول عند الحنفية : ترث إذا توفى مطلقها وهي في العدة ولا ترث إذا توفى بعد خروجها من العدة لأن العدة بعض أحكام الزوجية وكأنهم شبهوها بالرجعية .

الثاني عند المالكية :أنها ترثه مطلقاً في العدة وبعدها تزوجت غيره أم لم تتزوج .

الثالث عند الشافعية :اختلف قول الشافعي رحمه الله فيمن بت طلاق امرأته في المرض المخوف واتصل به الموت
فقال في أحد القولين : إنها ترثه لأنه متهم في قطع إرثها فورثت كالقاتل لما كان متهما في استعجال الميراث لم يرث والثاني : أنها لا ترث وهو الصحيح لأنها بينونة قبل الموت فقطعت الإرث كالطلاق في الصحة .

فعلى القول الأول الذي يقول بالتوريث إلى أي وقت ترث فيه ثلاثة أقوال( المهذب ج 2 ص 25 )
أحدها إن مات وهي في العدة ورثت لان حكم الزوجية باق وإن مات وقد انقضت العدة لم ترث لأنه لم يبق حكم الزوجية
والثاني أنها ترث ما لم تتزوج لأنها إذا تزوجت علمنا أنها اختارت ذلك
والثالث أنها ترث أبدا لان توريثها للفرار وذلك لا يزول بالتزويج فلم يبطل حقها.
الرابع عند الحنابلة : أنها ترث سواء توفى وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج بآخر أو ترتد لأن سبب توريثها فراره من ميراثها وهذا المعنى يزول بانقضاء العدة معاملة له بنقيض قصده .

ورجح فضيلة الشيخ الفوزان قول الحنابلة
وأجاب عن قول الأحناف بحصر ارثها في زمن العدة أنه لا وجه له لأن البينونة حاصلة في العدة وبعدها وإنما توريثها منه معاملة له بنقيض قصده وسداً للذريعة .
وأجاب عن قول المالكية بتوريثها بعد ما تتزوج بآخر يلزم عليه أن ترث من زوجين أو أكثر في آن واحد والمرأة لا ترث من زوجين بالإجماع ( وقد يقال لا مانع من إرثها من زوجين أو أكثر ودعوى الإجماع على منع ذلك ممنوعة في صورة النزاع التي نحن بصددها )
وأجاب عن قول الشافعية بعدم توريثها مطلقاً بأمرين :-
1 - أنه مخالف لما هو كالإجماع من الصحابة حينما قضى عثمان بن عفان رضي الله عنه بتوريث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد طلقها في مرض موته فبتها واشتهر هذا القضاء بين الصحابة ولم ينكر.
2 - أن قاعدة سد الذرائع معروفة وهذا المطلق قصد قصداً فاسداً في الميراث فعومل بنقيض قصده .

بعض الفوائد من كتاب المهذب

* وأما إذا طلقها في المرض ومات بسبب آخر لم ترث لأنه بطل حكم المرض وإن سألته الطلاق لم ترث متهم وقال أبو علي بن أبي هريرة ترث لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكانت سألته الطلاق صحيح فإن ابن الزبير خالف عثمان في ذلك .
* وإن علق طلاقها في الصحة على صفة تجوز أن توجد قبل المرض فوجدت الصفة في حال المرض لم ترث متهم في عقد الصفة
* وإن علق طلاقها في المرض على فعل من جهتها فإن كان فعلا يمكنها تركه ففعلت لم ترث متهم في ميراثها وإن كان فعلا لا يمكنها تركه كالصلاة وغيرها فهو على القولين
* وإن قذفها في الصحة ثم لاعنها في المرض لم ترث لأنه مضطر إلى اللعان لدرء الحد فلا تلحقه التهمة
* وإن فسخ نكاحها في مرضه بأحد العيوب ففيه وجهان أحدهما أنه كالطلاق في المرض والثاني أنها لا ترث لأنه يستند إلى معنى من جهتها ولأنه محتاج إلى الفسخ لما عليه من الضرر في المقام معها على العيب
* وإن طلقها في المرض ثم صح ثم مرض ومات أو طلقها في المرض ثم ارتدت ثم عادت إلى الإسلام ثم مات لم ترثه قولا واحدا لأنه أتت عليها حالة لو مات سقط إرثها فلم يعد .
قال في الدرة البيضاء :


ويمـنع الإرث نكاح في المرض
وليس يمنع الطلاق إن عرض

والموت في النكاح بالتفويض لا
يمنع إرثاً والصــداق حظلا

وليس من شـرط التوارث البنا
إذ الوفاة كالدخـــول عندنا

وحيث في فسـخ النكاح خـيرا
فالإرث قبل فسخـه لن يحظرا

ويمـنع الإرث نكاح مجمــع
عن فسخه والعكس ليس يمنع

وحيثما طلقـها في الصــحة
رجعيــة توارثا في العــدة

الموضوع الأصلي : ميراث المطلقة الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

ميراث المطلقة 1384c10


الأوسمة
 :


ميراث المطلقة Empty
مُساهمةموضوع: رد: ميراث المطلقة   ميراث المطلقة I_icon_minitime10/8/2010, 09:31

خيارات المساهمة


أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله

عدد أصحاب الفروض إجمالاً واحد وعشرون :
النصف لخمسة - الربع لاثنين - الثمن لواحد - الثلثان لأربعة - الثلث لاثنين - السدس لسبعة .
ولاستحقاق كل واحد من هؤلاء لفرضه أدلته وشروطه نعرضها كالتالي :
أصحاب النصف : ذكر النصف في القرآن ثلاث مرات وأصحابه خمسة وهم :
1 - الزوج ويستحقه بشرط واحد وهو عدم وجود فرع وارث للزوجة سواء كان منه أو من غيره قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ) النساء الآية 11 .
والفرع الوارث هو الولد وولد الابن ذكراً كان أو أنثى وإن نزل أبوه بمحض الذكور ،والمراد بالوارث المجمع على أرثه فخرج به أولاد البنات مطلقاً ومن قام به مانع من الأولاد وأولاد البنين .
2 - البنت وتستحقه بشرطين هما :
أ - عدم وجود المعصب لها وهو أخوها قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) .
ب - عدم وجود المشارك لها وهو أختها لأنها حينئذ تنتقل من النصف إلى المشاركة في الثلثين قال تعالى : ( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ )
3 - بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور وتستحقه بثلاثة شروط هي :
أ - عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها .
ب - عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها .
ج - عدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها
ودليل ذلك الإجماع والقياس على بنت الصلب لأن ولد الولد كالولد إرثاً وحجباً الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى .
4 - الأخت الشقيقة قال تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)
وتستحقه بأربعة شروط هي :-
أ - عدم المعصب وهو الأخ الشقيق قال تعالى وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) أو الجد على أحد قولي العلماء فلا يفرض لها معه إلا في المسألة الأكدرية .
ب - عدم المشارك وهو الأخت الشقيقة قال تعالى : ( فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ).
ج - عدم الأصل من الذكور الوارث والمراد به الأب وأبو الأب على القول الثاني للعلماء وإن علا بمحض الذكور - وبقولهم الأصل الوارث يخرج الأصل المحجوب بوصف فلا يحجبها لأن وجوده كعدمه ، وقولهم وإن علا بمحض الذكور يخرج به أبو الأب المدلي بأنثى كأبي أم الأب فلا يحجبها لأنه من ذوي الأرحام .
د - عدم الفرع الوارث وهو الابن وابن الابن وإن نزل فلا تستحق معه شيئاً ، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها لأنها تكون حينئذ عصبة مع الغير قال تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في الأخوة لأبوين والأخوة من الأب دون الأخوة لأم .
5 - الأخت لأب وتستحقه بخمسة شروط هي :
الأربعة السابقة في استحقاق الأخت الشقيقة للنصف والخامس هو عدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق بدليل الآية والإجماع السابقين .
قال في الرحبية :

والنصف فرض خمســة أفراد الزوج والأنثى مــــن الأولاد
وبنت الابن عند فقـــد البنت والأخت في مذهب كل مفـــت
وبعدها الأخـت التي من الأب عند انفرادهن عن معصـــب


أصحاب الربع: ذكر الربع في القرآن مرتين وأصحابه اثنان هما :
1 - الزوج ويستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث سواء كان منه أو من غيره قال تعالى : ( فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) والمراد بالفرع الوارث الولد وولد الابن وإن نزل ..
2 - الزوجة فأكثر إلى أربع وتستحقه بشرط واحد وهو عدم وجود الفرع الوارث سواء كان منها أو من غيرها قال تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ) والمراد بالفرع الوارث الولد وولد الابن وإن نزل .
قال في الرحبية :

والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قـــد منعه
وهو لكل زوجـة أو أكثرا مع عــدم الأولاد فيمـا قدّرا
وذكر أولاد البنين يعتمـــــد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد


أصحاب الثمن : ذكر الثمن في القرآن الكريم مرة واحدة وهو فرض صنف واحد هو :
- الزوجة واحدة كانت أو أكثر إلى أربع وتستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث وهو الولد سواء كان منها أو من غيرها وكذا ولد الابن وإن نزل قال تعالى : ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) .
ولا يجتمع الثمن مع الثلث لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة مع فرع وارث. ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث
قال في الرحبية :

والثمن للزوجة والزوجــات مع البنين أو مــــع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلـــم ولا تظن الجمـع شرطاً فافهم

منقووول من مواقع المواريث .

الموضوع الأصلي : ميراث المطلقة الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

ميراث المطلقة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة :: المواريث-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.