عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تعريف الفرض  110
AlexaLaw on facebook
تعريف الفرض  110
تعريف الفرض  110
تعريف الفرض  110
تعريف الفرض  110
تعريف الفرض  110

شاطر | 
 

 تعريف الفرض

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعريف الفرض  1384c10


الأوسمة
 :


تعريف الفرض  Empty
مُساهمةموضوع: تعريف الفرض    تعريف الفرض  I_icon_minitime10/8/2010, 09:22

خيارات المساهمة


تعريف الفرض

الفرض في اللغة :-
الفرض في اللغة له عدة معاني ذكرت عند تعريف الفرائض نذكر منها
التقدير قال الله تعالى " فنصف ما فرضتم " أي قدرتم ، الحز والقطع ، الإنزال ، الإحلال ، التبيين ،
الفرض في الاصطلاح :-
الفرض هو النصيب المقدر شرعاً لوارث خاص لا يزاد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول .
النصيب المقدر : خرج به التعصيب لعدم تقديره .
شرعاً : أي من جهة الفرع ويخرج به الوصية لأنها مقدرة جعلاً لا شرعاً أي بجعل الموصي لا بأصل الشرع .
لوارث : خرج به مقادير الزكاة فإنها مقدرة شعراً لغير وارث .
لا يزيد إلا بالرد ...إلخ : هذا بيان وتوضيح للفرض لا من تمام التعريف لأن ذلك أمر عارض وليس من حقيقة الفرض .

الفروض المقدرة إجمالاً

الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ستة هي :-
النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
قال تعالى في سورة النساء ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) )) .
وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي للأم في العمريتين :
أركان المسألة الأولى : زوج وأم وأب .
أركان المسألة الثانية : زوجة وأم وأب .
وللجد في بعض أحواله .
قال في الرحبية :-

واعلم بأن الإرث نوعان هما
فرضٌ وتعصيبٌ علـى ما قسما

فالفرض في نص الكتاب ستة
لا فرض في الإرث سواها ألبتة

نصف وربع ثم نصف الربع
والثلث والسدس بنص الشـرع

والثلثان وهمـــــا التمام
فاحفظ فكل حافظٍ إمــــــام



وقال في الدرة :

الثلث والثلثان نصف وسدس والربع والثمن فروض فاقتبس


طرق عد الفروض
لعلماء الفرائض ثلاث طرق في عد الفروض هي كالتالي:
الطريقة الأولى : طريقة التدلي وهي ذكر الكسر الأعلى ثم تنزل إلى ما تحته كأن تقول الثلثان والنصف ونصف كل ونصف نصفه أو تقول الثلثان ونصفهما وربعهما والنصف ونصفه وربعه .
الطريقة الثانية : طريقة الترقي وهي ذكر الكسر الأدنى ثم ما فوقه وهكذا كأن تقول الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو تقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه .
الطريقة الثالثة : طريقة التوسط وهي أن تذكر أولاً الكسر الوسط ثم تنزل درجة وتصعد درجة كأن تقول الربع والثلث ونصف كل وضعف كل أو تقول الربع ونصفه وضعفه والثلث ونصفه وضعفه .
فوائد: من الضياء على الدرة البيضاء
1 - لا يجتمع الثمن مع الربع أو الثلث في مسألة واحدة
لأن الثمن والربع للزوجين وهما لا يجتمعان إطلاقاً والثلث يتنافى شروط إرثه مع شروط إرث الزوجة للثمن والزوج للربع فشرط إرث الزوجة للثمن والزوج للربع هو وجود فرع وارث والذين يرثون الثلث هما الأم وولد الأم وشرط إرث كل منهما عدم وجود الفرع الوارث .
2 - لا يجتمع من الفروض في مسألة واحدة أكثر من أربعة من غير تكرار هي : الربع والنصف والثلث والسدس مثالها : مات عن زوجة وشقيقة وأخت لأب وأخوين لأم ، أو نصف وثلثان وثلث وسدس مثالها ماتت عن زوج وشقيقتين وأخوة لأم وأم أو جدة .
مسألة : مات عن زوجة وشقيقة وأخت لأب وأخوين لأم

الورثة النصيب 12 تعول إلى 15
زوجة الربع 3 3
وأخت شقيقة النصف 6 6
أخت لأب السدس 2 2
أخوة لأم الثلث 4 4

مسألة : ماتت عن زوج وشقيقتين وأخوة لأم وأم


الورثة النصيب 6 تعول إلى 10 ملاحظة
زوج النصف 3 3
شقيقتين الثلثين 4 4 لكل واحدة 2
أخوين لأم الثلث 2 2 لكل واحد 1
أم السدس 1 1

3 - لا يتكرر في مسألة واحدة من الفروض إلا النصف والسدس ومثال تكرار النصف : ماتت عن زوج وأخت شقيقة أو لأب. ومثال تكرار السدس : مات عن ابن وأب وأم لكل من الأب والأم سدس ومثال مسألة فيها ثلاثة أسداس مات عن شقيقة وأخت لأب وأم أو جدة وأخ أو أخت لأم .


الورثة النصيب 6 ملاحظة
أخت شقيقة نصف 3
أخت لأب سدس 1 تأخذ السدس تكملة الثلثين
أخت لأم سدس 1
جدة سدس 1

منقووول من مواقع المواريث .

الموضوع الأصلي : تعريف الفرض الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تعريف الفرض

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة :: المواريث-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.