عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
العول و الرد  110
AlexaLaw on facebook
العول و الرد  110
العول و الرد  110
العول و الرد  110
العول و الرد  110
العول و الرد  110

شاطر | 
 

 العول و الرد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

العول و الرد  1384c10


الأوسمة
 :


العول و الرد  Empty
مُساهمةموضوع: العول و الرد    العول و الرد  I_icon_minitime10/8/2010, 09:07

خيارات المساهمة


العول

تعريفه:

العول لغة الارتفاع . يقال: عال الميزان إذا ارتفع ، ويأتي أيضاً
بمعنى الميل إلى الجور ومنه قول الله سبحانه: (ذلك أدنى ألا تعولوا) .
(النساء)

وعند الفقهاء زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في
الإرث .

وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر رضي الله عنه فحكم
بالعول في زوج وأختين فقال لمن معه من الصحابة: إن بدأت بالزوج أو بالأختين
لم يبق للآخر حقه فأشيروا عليَ ، فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول
وقيل : علي ؛ وقيل: زيد بن ثابت .

من مسائل العول:

1- توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأُم . تسمى هذه
بالمسألة الشُّريحية لأن الزوج شنَّع على شريح القاضي المشهور حيث أعطاه
بدَل النصف ثلاثة من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائلاً : لم يعطني شريح
النصف ولا الثلث فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره قال له: أسأت القول وكتمت
العول .

2- توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم .

تسمى هذه المسألة المنبرية لأن سيدنا عليّاً رضي الله عنه كان على
منبر الكوفة يقول في خطبته : "الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً . ويجزي كل
نفس بما تسعى . وإليه المآب والرُّجعى . فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة
- والمرأة صار ثمنها تسعاً - ثم مضى في خطبته .

والمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها:6-12-24 .

فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشر والإثنا عشر قد
تعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر .

والأربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين. والمسائل التي لا يدخلها
العول أصلاً هي المسائل التي تكون أصولها 2-3-4-8. وأخذ بالعول قانون
المواريث المصري في المادة (15) ونصها: "إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على
التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث" .

طريقة حل مسائل العول:

هي أن تعرف أصل المسألة، أي مخرجها وتعرف سهام كل ذي فرض وتهمل الأصل
ثم تجمع فروضهم وتجعل المجموع أصلاً فتقسم التركة عليه وبذلك يدخل النقص
على كل واحد بنسبة سهامه. فلا ظلم ولا حيف وذلك نحو زوج وشقيقتين، فأصل
المسألة من ستة للزوج النصف وهو ثلاثة وللأختين الثلثان وهو أربعة فالمجموع
سبعة وهو الذي تقسّم عليه التركة.



الرد

تعريفه:

يأتي الرد بمعنى الإعادة. يقال: رد عليه حقه أي أعاده إليه؛ ويأتي
بمعنى الصرف، يقال: رد عنه كيد عدوه أي صرفه عنه. والمقصود به عند الفقهاء:
دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم
استحقاق الغير.

أركانه:

الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة:

1- وجود صاحب فرض.

2- بقاء فائض من التركة.

3- عدم العاصب.

رأي العلماء في الرد:

لم يرد في الرد نص يرجع إليه ولهذا اختلف العلماء فيه.

فمنهم من رأى عدم الرد على أحد من أصحاب الفروض؛ ويكون الباقي بعد أخذ
أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال حيث لا يوجد عاصب.

ومنهم من قال بالرد على أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم.

ومنهم من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والأب
والجد، فيكون الرد على الثمانية الأصناف الآتية:

1- البنت، 2- بنت الابن، 3- الأخت الشقيقة، 4- الأخت لأب، 5- الأم، 6-
الجدة، 7- الأخ لأم، 8- الأخت لأم.

وهذا هو الرأي المختار وهو مذهب عمر وعلي وجمهور الصحابة والتابعين،
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والمعتمد عند الشافعية وبعض أصحاب مالك عند فساد
بيت المال.

قالوا: وإنما لا يرد على الزوجين لأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم
لهما من حيث الزوجية؛ ولا يرد على الأب والجد لأن الرد لا يكون إلا عند عدم
وجود عاصب وكل من الأب والجد عاصب فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد.

وقد أخذ القانون المصري بهذا الرأي إلا في مسألة واحدة أخذ فيها بمذهب
عثمان، فحكم بالرد على أحد الزوجين وهي ما إذا مات أحد الزوجين ولم يترك
وارثاً سواه، فإن الزوج الحي يأخذ التركة كلها بطريق الفرض والرد، فالرد
على أحد الزوجين في القانون مؤخر عن ذوي الأرحام فجاء نص المادة 30 من
القانون هكذا:

"إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على
غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد
الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد الفروض النسبية أو أحد ذوي
الأرحام".

طريقة حل مسائل الرد:

هي أنه إذا وجد مع أصحاب الفروض من لا يرد عليه من أحد الزوجين فإنه
يأخذ فرضه منسوباً إلى أصل التركة والباقي بعد فرض يكون لأصحاب الفروض بحسب
رؤوسهم إن كانوا صنفاً واحداً سواء أكان الموجود منهم واحداً كبنت أو
متعدداً كثلاث بنات. وإن كانوا أكثر من صنف واحد كأم وبنت فإن الباقي يقسم
عليهم بنسبة فروضهم ويرد عليهم بنسبتها أيضاً.

وأما إذا لم يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين فإن الباقي بعد فروضهم
يرد عليهم بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفاً واحداً، سواء أكان الموجود منهم
واحداً أو متعدداً. وإن كانوا أكثر من صنف واحد فإن الباقي يرد عليهم بنسبة
فروضهم، وبذلك يكون نصيب كل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه واستحق جملته
فرضاً ورداً .

alargam.com


الموضوع الأصلي : العول و الرد الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

العول و الرد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة :: المواريث-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.