عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
المنظومة الرحبية  110
AlexaLaw on facebook
المنظومة الرحبية  110
المنظومة الرحبية  110
المنظومة الرحبية  110
المنظومة الرحبية  110
المنظومة الرحبية  110

شاطر | 
 

 المنظومة الرحبية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

المنظومة الرحبية  1384c10


الأوسمة
 :


المنظومة الرحبية  Empty
مُساهمةموضوع: المنظومة الرحبية    المنظومة الرحبية  I_icon_minitime10/8/2010, 09:06

خيارات المساهمة


منظومة الرحبية

( الناظم )
هو الإمام الكبير : محمد بن علي بن محمد الحسن أبو عبد الله الرحبي
لقبه / يعرف بابن المتقّنة ، أو المتقنة ، أو المتفننة وهو فقيه شافعي من علماء الفرائض
مكان ولادته / ولد - رحمه الله - برحبة مالك بن طوق مكان وفاته / توفي برحبة بني مالك
تاريخ وفاته / توفي في عام 577 هـ

( المنظومة )
اسمها / بغية الباحث عن جمل الموارث
المقدمــــة


1
أول ما نستفتح المقـــــالا بذكر حمـــــد ربنا تعالى
2 فالحمد لله على ما انعمـــا حمداً به يجلو عن القلب العمى
3 ثم الصلاة بعد والســـلام على نبيٍّ دينه الإســــلام
4 محمد خاتم رسل ربـــــه وآله من بعده وصحــــبه
5 ونسأل الله لنا الإعانــــة فيما توخينا من الإبانــــة
6 عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك مـن أهم الغرض
7 علماً بأن العلم خير مـا سعي فيه وأولى ماله العبد دعــي
8 وأن هذا العلم مخصوص بما قد شــــاع فيه عند العلما
9 بأنــــه أول علم يفقــد في الأرض حتى لا يكاد يوجد
10 وأن زيداً خصّ لا محالــة بما حباه خاتم الرســــالة
11 من قوله في فضـــله منبها أفرضكم زيـــدٌ وانعم بها
12 فكان أولى بأتباع التابعــي لاسيما وقد نحاه الشافعــي
13 فهــاك فيه القول عن إيجاز مبرأ عن وصـــمة الألغاز
باب أسباب الميراث


14 أسباب ميراث الورى ثلاثـــة كل يفيد ربه الوراثــــــة
15 وهي : نكاحٌ وولاءٌ ونســـب ما بعدهن للمواريث ســـبب
باب موانع الإرث


16 ويمنع الشخص مــن الميراث واحدة من عـــــلل ثلاث
17 رقٌ وقتــــلٌ واختلاف دين فافهم فليس الشـــك كاليقين
باب الوارثين من الرجال


18 والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشــتهرة
19 الابن وابن الابن مهما نـزلا والأب والجد له وأن عــلا
20 والأخ من أي الجـهات كانا قد أنزل الله بـــه القرآنا
21 وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمـع مقالاً ليس بالمكذب
22 والعم وابن العم من أبيـــه فأشكر لذي الإيجاز والتنبيه
23 والزوج والمــعتق ذو الولاء فجملة الذكور هــــؤلاء
باب الوارثات من النساء


24 والوارثات من النساء ســبع لم يعـــط غيرهـن الشرع
25 بنت وبنت ابن وامٌّ مشــفقة وزوجة وجـــــدة ومعتقـة
26 والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانـــــــت
باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى


27 واعلم بأن الإرث نوعان هما فرضٌ وتعصيبٌ علـى ما قسما
28 فالفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البته
29 نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشـرع
30 والثلثان وهمـــــا التمام فاحفظ فكل حافظٍ إمــــــام
باب النصف


31 والنصف فرض خمســة أفراد الزوج والأنثى مــــن الأولاد
32 وبنت الابن عند فقـــد البنت والأخت في مذهب كل مفـــت
33 وبعدها الأخـت التي من الأب عند انفرادهن عن معصـــب
باب الربع


34 والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قـــد منعه
35 وهو لكل زوجـة أو أكثرا مع عــدم الأولاد فيمـا قدّرا
36 وذكر أولاد البنين يعتمـــــد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
باب الثمن


37 والثمن للزوجة والزوجــات مع البنين أو مــــع البنات
38 أو مع أولاد البنين فاعلـــم ولا تظن الجمـع شرطاً فافهم
باب الثلثين


39 والثلثان للبنات جمعــــــا ما زاد عــــن واحدة فسمعا
40 وهو كذاك لبنات الابـــــن فافهم مقالي فهم صافي الذهــن
41 وهو للأختين فما يزيـــــد قضى بــــه الأحرار والعبيد
42 هذا إذا كــــــن لأم وأب أو لأب فاعمل بهذا تصــــب
باب الثلث


43 والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا مـن الأخوة جمع ذو عدد
44 كاثنين أو ثنتين أو ثـــلاث حكم الذكور فيه كالإنـــاث
45 ولا بان ابن معهــا أو بنته ففرضها الثلث كمـــا بينته
46 وأن يكــن زوجٌ وأمُّ وأب فثلث الباقــــي لها مرتب
47 وهكذا مع زوجةٍ فصاعـدا فلا تكن عن العلوم قاعــدا
48 وهـــو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مــــين
49 وهكـذا إن كثروا أو زادوا فمالـه فيما ســــواه زاد
50 ويســتوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطـور
باب السدس


51 والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن جــد
52 والأخت بنت الأب الجـــدة وولـــد الأم تمام العـدة
53 فالأب يستحقه مـــع الولـد وهكذا الم بتنزيل الصــمد
54 وهكذا مـــع ولد الابن الذي مازال يقفــو أثره ويحتذي
55 وهو لها أيضاً مـــع الاثنين من أخـوة الميت فقس هذين
56 والجد مثل الأب عند فقـــده في حوز ما يصيبه ومــده
57 إلا إذا كان هناك إخــــوة لكونهم في القرب وهو أسوة
58 وأبـــوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجــد ترث
59 وهكـــذا ليس شبيها بالأب فـي زوجـة الميت وأم وأب
60 وحكــمه وحكمــهم سياتي مكمل البيان فـــي الحالات
61 وبنت الابن تأخـذ السدس إذا كانت مـع البنت مثالاً يحتذى
62 وهكـذا الأخت مع الأخت التي بالأبـــوين ياأخــي ادلت
63 والسدس فرض جدة في النسب واحــــدة كانـت لأم وأب
64 وولــد الأم ينال السدســا والشـرط فـي إفراده لا ينسى
65 وإن تساوى نســـب الجدات وكــــــن كلهن وارثات
66 فالســدس بينهن بالسويــّة في القسـمة العادلة الشرعـية
67 وإن تكن قربـى لأم حـجبت أم أب بعدى وسدســاً سلبت
68 وأن تكن بالعكــس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان
69 لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق الجلّ على التصـحيح
70 وكل مــن ادلت بغير وارث فما لها حـــظ في الموارث
71 وتســقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي
72 وقد تناهت قســمة الفـروض من غير إشكال ولا غمــوض
باب التعصيب


73 وحق أن نشـرع في التعصيب بكل قول موجـــز مصيب
74 فكل من احـــرز كل المال من القرابات أو المـــوالي
75 أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضــلة
76 كالأب والجد وجـد الجـــد والابن عند قربــه والبعــد
77 والأخ وابن الأخ والأعمــام والسيد المـعتق ذي الأنعـام
78 وهكــــذا بنوهــم جميعا فكـن لما اذكــــره سميعا
79 وما لذي البعدى مــع القريب في الإرث حــظ ولا نصيب
80 والأخ والعـــــم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب
81 والابــن والأخ مــع الإناث يعاصبهن فــي المــيراث
82 والأخـوات إن تكــن بنـات فــــهن معهن معـصبات
83 وليس فـي النساء طـرََّاً عصبة إلا التي منت بعتق الرقبـــة
باب الحجـب


84 والجد محجوب عن الميراث بالأب فـي أحــواله الثلاثة
85 وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وققس مـا اشبهه
86 وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغ عن الحكم الصحيح معدلا
87 وتســـقط الإخوة بالبنينا وبالأب الأدنى كمـــا روينا
88 أو ببني البنين كيف كانـوا سيان فيــه الجمع والوحدان
89 ويفضـل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه علــى احتياط
90 وبالبنات وبنات االابـــن جمعاً ووحداناً فقـل لي زدني
91 ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يافتـــى
92 إلا إذا عصبهن الذكـــر مـن ولد الابن على ما ذكروا
93 ومثلهن الأخوات اللاتــي يدلين بالقرب مــن الجهات
94 إذا اخــذن فرضهن وافيا اسقطن أولاد الأب البواكيــا
95 وإن يكــن أخٌلهن حاضرا عصبـــهن باطناً وظاهرا
96 وليس ابــن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه فـي النسب
باب المشتركة


97 وإن تجـــد زوجاً وأماً ورثا وإخـــوة للأم حـازوا الثلثا
98 وإخـــــوة أيضاً لأم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب
99 فاجعــلهم كلـــــهم لأم واجعل أباهم حجــراً في اليم
100 واقسم على الأخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشـــــركة
باب الجد والأخوة


101 ونبتــدي الآن بمـــا اردنا في الجـد والإخوة إذ وعدنا
102 فألق نحـــو ما أقول السمعا واجمع حواشي الكلمات جمعا
103 واعلم بأن الجــد ذو أحـوال أنبيك عنـهن عـلى التوالي
104 يقاســم الإخــوة فيهن إذا لم يعد القســم عليه بالأذى
105 فتارة يأخــذ الثلث كامــلا إن كان بالقسـمة عنه نازلا
106 إن لم يكـن هناك ذو ســهام فاقنع بإيضاحي عن استفهام
107 وتارة يأخــذ ثلــث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق
108 هـذا إذا ما كانت المقاســمة تنقصه عن ذاك بالمزاحـمة
109 وتارة يأخـذ ســـدس المال وليس عـــنه نازلاً بحال
110 وهو مع الإناث عند القســم مثل أخٍ في سهـمه والحكم
111 إلا مـع الأم فـــلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحـبها
112 واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد
113 واحكم على الأخوة بعد العـد حكمك فيهم عند فــقد الجد
114 واسقط بني الأخوة بالأجـداد حكماً بعدلٍ ظاهر الإرشـاد
باب الأكدريـة


115 والأخت لا فرض مــع الجد لها فيما عـــــدا مسـألة كملها
116 زوج ٌ وأمٌّ وهمــــا تمامـها فاعلم فخير أمــة علامـــها
117 تعرف يا صـاح بالأكدريــة وهـي بأن تعرفها حريــــة
118 فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملــة
119 ثم يعــودان للمقاســــمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه
باب الحســاب


120 وإن ترد معرفـة الحســـاب لتهتدي به إلى الصـــواب
121 وتعرف القســـمة والتفصيلا وتعلم التصـحيح والتأصيـلا
122 فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهــل
123 فإنـهن سبـــعة أصــول ثلاثة منهن قــد تعــــول
124 وبعدهـا اربعـــة تمــام لا عول يعـروها ولا انثـلام
125 فالسدس من ستة أسهم يـرى والثلث والربع مـن اثني عشر
126 والثمن إن ضـم إليه السدس فأصـله الصادق فيه الحـدس
127 اربعـــة يتبعـها عشرونا يعرفـها الحسّاب اجمعــونا
128 فهذه الثلاثة الأصـــــول إن كثرت فروعـها تعــول
129 فتبلغ الستة عقـد العشــرة في صـورة معروفة مشتهـرة
130 وتلحق التي تليها بالأثـــر في العول إفراداً إلى سبع عشر
131 والعدد الثالث قـــد يعـول بثمنه فاعمل بما اقــــول
132 والنصف والباقي أو النصفان اصلهما فـــي حكمهم اثنان
133 والثلث من ثلاثة يكـــون والربع من اربعــة مسـنون
134 والثمن إن كان فمن ثمانيـة فهذه هي الأصــول الثانيـة
135 لا يدخل العول عليها فاعـلم ثم اسلك التصحيح فيها واقسـم
136 وإن تكن من أصلها تصـح فترك تطويل الحساب ربــح
137 فاعط كلاً سهمه من أصـلها مكملاً أو عائلاً من عولـــها
باب الســهام


138 وإن تر الســـهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم
139 واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضـرب يجانبك الزلل
140 واردد إلى الوفق الذي يوافـــق واضربه في الأصل فأنت حاذق
141 إن كان جنساً واحــداً أو أكثرا فاتبع سبيل الحق واطـرح لمرا
142 وإن تـر الكسر علــى أجناس فإنها في الحـــكم عند الناس
143 تحصـر في اربعــــة أقسام يعرفها الماهـر في الأحــكام
144 مماثلٌ من بعـده مناســــب وبعده مــوافقٌ مصاحـــب
145 والرابـع المباين المخالــــف ينبيك عــن تفصيلهن العارف
146 فخـذ من المماثلين واحــــدا وخـذ من المناسبين الزائــدا
147 واضـرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهـج الطرائــق
148 وخـذ جميع العدد المبايــــن واضربه في الثاني ولا تداهـن
149 فذاك جزء الســـهم فاحفظنـه واحذر هديت أن تزيــغ عنه
150 واضربه في الأصل الذي تأصـلا وأحص ما انضم وما تحصـلا
151 واقســـــمه فالقسم إذاً صحيح يعرفه الأعجــــم والفصيح
152 فهــذه من الحساب جمــــل يأتي على مثالهن العمــــل
153 من غير تطـويل ولا اعتســاف فاقنع بما بيّن فهــــو كاف
باب المناسخـة


154 وإن يمت آخـر قبل القســمة فصحح الحساب واعرف سهمه
155 واجعل له مسألة أخـرى كمـا قد بيَّن التفصيل فيما قدمـــا
156 وإن تكن ليست عليهـا تنقسـم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم
157 وانظــر فإن وافقت السـهاما فخـذ هديت وفقها تمامـــا
158 واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقـــة
159 وكل سهم في جميع الثانيــة يضرب أو في وفقها علانيـة
160 وأسهم الأخـرى ففي السـهام تضرب أو في وفقها تمــام
161 فهـذه طريقة المناسخـــة فارق بها رتبة فضل شامخـة
باب الخنثى المشكل والمفقود والحمل


162 وإن يكــن في مستحق المـال خنثى صحيح بيّن الإشكال
163 فاقسـم على الأقـــل واليقين تحظ بحق القسمة والتبيين
164 واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكراً يكون أو هو أنثى
165 وهكذا حكـــم ذوات الحـمل فابن على اليقين والأقـل
باب الغرقى والهدمى والحرقى


166 وإن يمت قومٌ بهدمٍ أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق
167 ولم يكن يعلم حال السـابق فلا توارث زاهقاً من زاهـق
168 وعدهــم كأنـهم أجانـب فهكذا القول السديد الصـائب
169 وقد أتى القول على ما شئنا من قســمة الميراث إذ بينا
170 على طريق الرمز والإشارة ملخصاً بأوجـــز العبارة
** الخاتمة


171 فالحمد لله على التمــام حمداً كثيراً تمّ فـي الدوام
172 اسأله العفو عـن التقصير وخير ما نأمل في المصير
173 وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شأن من العيوب
174 وأفضل الصـلاة والتسليم على المصطفى الكـريـم
175 (محمد) خير الأنام العاقب وآلـه الغـر ذو المناقـب
176 وصحبه الأماجد الأبـرار الصـفوة الأكابـر الأخيار

منقول من موقع علم المواريث

الموضوع الأصلي : المنظومة الرحبية الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

المنظومة الرحبية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة :: المواريث-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.