عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
دور التشريع الشورى في منطقة الفراغ التشريعي  110
AlexaLaw on facebook
دور التشريع الشورى في منطقة الفراغ التشريعي  110
دور التشريع الشورى في منطقة الفراغ التشريعي  110
دور التشريع الشورى في منطقة الفراغ التشريعي  110
دور التشريع الشورى في منطقة الفراغ التشريعي  110
دور التشريع الشورى في منطقة الفراغ التشريعي  110

شاطر | 
 

 دور التشريع الشورى في منطقة الفراغ التشريعي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655010

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

دور التشريع الشورى في منطقة الفراغ التشريعي  1384c10


الأوسمة
 :


دور التشريع الشورى في منطقة الفراغ التشريعي  Empty
مُساهمةموضوع: دور التشريع الشورى في منطقة الفراغ التشريعي    دور التشريع الشورى في منطقة الفراغ التشريعي  I_icon_minitime31/7/2010, 23:53

خيارات المساهمة




دور التشريع الشورى في منطقة الفراغ التشريعي
مدخل وتوطئة
لعل مما يؤخذ على الفقه السياسي لدى المسلمين، عدم تأسيسه قواعد محددة ومدونة وملزمة، تنظم علاقات أفراد المجتمع ، تنظيما يكفل سير مرافق الدولة ومؤسساتها على وتيرة واحدة متناسقة ، تضمن الحريات الفردية والمصالح الخاصة والمشتركة والعامة ، بما يحقق العدالة والمساواة والكرامة ، ويبني دولة الإسلام التي يراد لها أن تقيم الشهادة وتظهر كلمة التوحيد ، وتسعد الناس دينا ودنيا ؛ واكتفاءه باجتهادات فردية غير ملزمة ، يمكن تصنيفها ضمن فلسفة فقهية مستنبطة في بعض جوانبها من مبادئ الشريعة ونصوصها وقواعدها ، وفي البعض الآخر من التراث البشري الثقافي والسياسي والاجتماعي ، ومن الأهواء والولاءات ، وظروف الاضطرار والخوف .
ولئن كانت الشورى نظام تدبير شامل للبلاد وأهلها ، وأداء جادا للمسؤولية بفعالية ، وسلوكية سوية وإنتاجية مضبوطة ، وضمانا للحرية والعدالة والمساواة ، على نهج قاصد وصراط مستقيم ، لرقي الأمة وازدهارها وظهور أمر دينها ؛ وليست مجرد تبادل للرأي والنصيحة غير ملزم ؛ فإن توفير قواعد لبناء هذا الصرح الشوروي العام ، يعد اللبنة الصلبة للتشييد، والأساس المتين الذي يقوم عليه كيان الدولة وتنظم على هديه المصالح ، وتضبط به التصرفات ، وتحدد بواسطته الأهداف والغايات ، وترتكز عليه مبادئ العدالة والأمن والاستقرار والرفاهية والقوة .
إلا أن تأسيس هذه القواعد ينبغي أن تتقدمه عملية تحديد الينابيع التي لنا أن نستقي منها الأحكام ، والمصادر التي يجوز أن نعود إليها ونتخذها موردا ومرجعا .
وغني عن البيان ، أن ما له في الكتاب والسنة وأدلة الفقه تشريع ثابت ، تنحصر مهمة الدولة إزاءه في إعادة الفهم والتطبيق ، بما يلائم الزمان والمكان والحال ؛ لأن الالتزام بهذه الأحكام هو ما يضفي عليها صفة الإسلام ، ويجعل طاعتها والتعاون معها ملزمين .
أما القواعد التي تتعلق بقضايا دنيوية ولم يرد في شأنها تشريع من الكتاب والسنة، وما يستند إليهما من الإجماع أو يحمل عليهما بالقياس ، فهي مما ينبغي استقصاء مصادره وموارده ، دينية كانت أو عرفية أو تاريخية أو إنشائية محدثة لا أصل لها . وتغطي هذه القضايا مساحات شاسعة من أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتجارة والمالية والتعليم والقضاء والتخطيط السوقي والتعبوي لكل مرافق الدولة ومصالحها ، مما لم يرد فيها أحكام عملية ، ولكنها خاضعة بحكم انتسابها لدولة إسلامية إلى مبادئها الدينية ، وإلى ضرورة عدم معارضة قواعدها ، آذنة كانت أو آمرة ، لنظام الإسلام عقيدة وشريعة وأسلوب حياة .
لاشك في أن التشريع الشوروي بهذه الصفة يتخذ صبغة إنشائية ، لأن الأمة هي التي تنشئه ، سواء كان تدبيرا وضبطا للشأن العام والخاص شكلا ومضمونا ، أو تقريرا في قضايا الحرب والسلم ، أو تنفيذا ومراقبة للأجهزة ، أو ترشيدا للتصرفات والتوجهات. إلا أن هذا التشريع قد يواجه بعدد من الاعتراضات والتساؤلات التي ينبغي النظر فيها والإجابة عليها .
أول هذه الاعتراضات أن التشريع الإسلامي متكامل ، غير محتاج إلى قواعد مستحدثة أو مناهج جديدة لتنـزيلها على مستجدات الحياة ؛ لأنه مستمد من الكتاب والسنة ، لقوله تعالى : ) مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ( الأنعام 38 ، )وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ( النحل 89 .
والاعتراض الثاني أن مصطلح " مصادر التشريع " ليس إلا تعبيرا مرادفا لمصطلحي " أدلة الأحكام " و" أصول الفقه " . وكلها تعني مراجع ملزمة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وما يتبعها من أمارات للاستنباط والاستقراء والاستدلال . واللائق أن نكتفي بالمصطلح المتداول " أدلة الفقه وأصوله " بدل استحداث مصطلح جديد يربك الاجتهاد ، ويشيع اللبس والغموض .
وثالث الاعتراضات أن التشريع الشوروي يعد عملية وضع لأحكام جديدة ملزمة ، لم ترد في الكتاب والسنة ولا تحمل عليهما . وهو بذلك حكم بغير ما أنزل الله عز وجل ) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ( الشورى 19 ) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ( التوبة 31 .
بالنسبة للاعتراض الأول ، نحن على يقين تام بأن الله عز وجل لم يفرط في الكتاب من شيء من أمور الدين والدنيا . وقد بين كل شيء مفصلا أو مجملا ، حكما واضحا ، أو نهجا لمعرفة الحكم واستنباطه ، ووزع المهام وجهـة الاختصاص وجهة التكليف بما لا لبس فيه ولا خلط ؛ فخص القرآن بالمجمل في أحوال وبالمفصل في أحوال أخرى ، وخص السنة بتبيان المفصل وتفصيل المجمل ، والتشريع لما لم يذكر في الكتاب مفصلا أو مجملا .
من ذلك أحكام العبادات ، كالصلاة والزكاة والحج والصوم والصدقات ، مما ورد في القرآن مجملا ، وترك للسنة بيان تفصيله ( خذوا عني مناسككم ـ صلوا كما رأيتموني أصلي ) .
ومن ذلك أحكام الأسرة ، زواجا وطلاقا ومصاهرة ، ورضاعا وميراثا وعلاقات اجتماعية ؛ حيث تكفل القرآن بتفصيلها بما لم يفصل به غيرها من الأحكام ، ولم يترك للسنة النبوية إلا حيزا يسيرا للبيان والتفصيل .
ومن ذلك أحكام المعاملات المالية التي أجمل القرآن أسس الإباحة والتحريم فيها ) وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( البقرة 274 ، ) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ( البقرة 277 ، ) وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( البقرة 188 . ثم ترك للسنة النبوية أمر تفصيل مجملاتها تحريما للغش والرشوة والاحتكار والاستغلال ، وبيانا لما يعد ربا وما لا يعد ، وتوضيحا لأحكام العقود وشروطها ، صحيحها وفاسدها وباطلها .
ومن ذلك أحكام التدبير العام مما لم يجمله ولم يفصله القرآن والسنة ، من قضايا النشاط السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي عاما وخاصا ، وجعله مجالا آخر للابتلاء والاختبار ، وليس ذلك تفريطا أو غفلة أو إهمالا .
ذلك أن الحياة الدنيا في شقيها الإلزامي والطوعي تعبيد وعبادة ؛ ولئن كانت الأحكام الشرعية العملية موضوعة لاختبار الطاعة والامتثال الحرفي للأوامر والنواهي، مما يجعلها تعبيدا تنفيذيا ملزما ، فإن التكليف بواسطة حرية التنظيم الذاتي للنشاط الدنيوي المسكوت عنه ، وبوضع قواعد تدبيره وتنميته ، ابتلاء آخر طوعي تبرهن به الأمة على صدق استعدادها ورغبتها في تعبيد هذا الصنف من النشاط لربها، بإقامة أمر الإسلام العام ، الذي يتم به نوره ويمكن به لأوليائه ؛ فتكون بذلك حياة الأمة ذات شقين متكاملين ، شق العبادة التنفيذية للأحكام الشرعية ، وشق العبادة التصرفية المرسلة ؛ على أن يخدم الشقان معا هدفا واحدا تتم به العبادة الكلية، التي هي إقامة خير أمة أخرجت للناس ، ضمن دولة شاهدة ، وخلافة على نهج النبوة .
إن التشريع الإلهي لم يفرط أو يهمل أو يغفل شيئا ، ولكنه وزع مهام البلاء المتعلقة بالعبادة بين جهات الاختصاص ؛ فما كان منه تعبيدا بمجرد الامتثال في مجال العقيدة والأحكام جعل عليه القرآن والسنة دليلا ، وما كان تعبيدا اختياريا لابتلاء الإرادة والرشد والنوايا في القضايا الدنيوية المسكوت عنها ، جعله من أمر الأمة تسلط عليه ، وتقرر فيه بمقتضى قوله تعالى : ) وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ( الشورى 38.
إن هذا الصنف من الابتلاء نهج قرآني في التربية والتأهيل ، مثال ذلك التصرف في مال اليتيم ، فلا يعطى ماله إلا إذا علمت نجابته وتمام ضبطه ورشده ، بأن يدفع إليه شيء من ماله يباح له التصرف فيه وتنميته ، فإن أحسن الإنفاق والكسب وجب على الوصي تسليم ماله كله إليه . وهذا ما بينه القرآن الكريم بقوله تعالى : ) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ( النساء 6 .
وقد نزلت هذه الآية في ثابت بن رفاعة وفي عمه ، ذلك أن رفاعة توفي وترك ابنا له صغيرا ، فأتى عم ثابت إلى النبي r فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ؟ ومتى أدفع إليه ماله ؟ ، فأنزل الله هذه الآية .
أما عن الاعتراض الثاني فإن مصطلح " مصادر التشريع " قد استعمل فعلا مرادفا لمصطلح "أدلة الأحكام" ، من قبل عدد من الفقهاء المعاصرين ، مثل الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابيه " علم أصول الفقه " و "الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح " ، والشيخ عمر عبد الله في كتابه " سلم الوصول لعلم الأصول " ، والشيخ مصطفى شلبي في "الإسلام عقيدة وشريعة " .
إلا أن هؤلاء الفقهاء لم يميزوا تمييزا دقيقا في إطلاقهم مصطلح "مصادر التشريع" بين ما هو خاص بالأحكام العملية وما هو خاص بأحكام السياسة والاقتصاد والإدارة والتدبير العام فيما لم يرد به نص أو إجماع ولا مجال للقياس فيه والاستنباط.
وقد لاحظنا أن بين المصطلحين "أدلة الأحكام " و" مصادر التشريع " فرقا جوهريا لابد من اعتباره عند استعمال كل منهما . ذلك أن المقصود من المصطلح الأول " أدلة الأحكام " هو الأحكام الشرعية العملية بالإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة . ولفظ " أدلة " مفرده "دليل" ،أي :حجة ملزمة . والمصطلح بجزأيه يعني أن صوابه مطلق ، لأن له مميزات خاصة ، من أهمها : القطعية لاستناده إلى أصل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو القرآن الكريم ؛ والثبات والأبدية والمرونة ، بحيث تتغير الظروف والأماكن والأزمان والأحوال فلا يتغير ؛ والإلزام التام إلا عند الاضطرار المبيح للترخص ، لأن له جزاء في الدنيا حدودا وتعزيرا ، وجزاء في الآخرة مساءلة وعقابا .
أما بالنسبة لمصطلح "مصادر التشريع " ، فينبغي أن نلاحظ أولا أن لفظ "مصادر" لا يحمل أي معنى يفيد الإلزام أو الثبات أو القدسية أو مطلقية الصواب. فهو مجرد مرجع يقصده المرء باختياره وتمام حريته ، يستفيد منه إن كان فيه من فائدة ، ويغرف منه إن كان فيه من معين . ثم يصدر عنه بكامل إرادته وحريته في الاستنباط والأخذ والترك . كما أن ما يستخلص من هذه المصادر حلولا وآراء وخططا وقواعد ليس له ما لأدلة الفقه من حجية أو ثبات أو أبدية أو إلزام ؛ وإنما هو خاضع لظروف الزمان والمكان والحال والمصلحة والمقاصد ، صوابه غير مطلق وثباته غير قار واحتمالات تحقيقه ما يرجى منه متأرجحة بين السلب والإيجاب ، وعنصر الإلزام فيه راجع إلى اتفاق الأمة بالأغلبية أو الإجماع على تبنيه ، من غير أن يبقى ملزما لها إن غيرت رأيها أو اقتضت مصلحتها تعديلا له أو إلغاء أو استبدالا .
لكل هذه الاعتبارات ، نحبذ استعمال مصطلح "مصادر التشريع الشوروي " في مجال القضايا الدنيوية التي لم يرد في شأنها نص أو حمل على نص ، على أن يختص مصطلح " أدلة الأحكام" بالأحكام الشرعية العملية ، لأنه أقوى حجية وأشد إلزاماَ.
أما الاعتراض الثالث حول التشريع بغير ما أنزل الله تعالى في قوله عز وجل : ) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ( الشورى 21 ، وهو محرم قطعاً ومؤد إلى الكفر إن لم يكن الكفر بعينه ، فإن مفهوم المخالفة في هذه الآية الكريمة يبين أن في الأمر تشريعين إنشائيين ، أحدهما محرم هو ما لم يأذن به الله ، وآخر مباح هو ما أذن فيه بقوله تعالى) وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ( الشورى 38.
وقد روى الأعمش وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال: سئل حذيفة عن قول الله عز وجل: ) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ( التوبة 31، هل عبدوهم؟ فقال : لا ، ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلّوه ، وحرموا عليهم الحلال فحرموه .
وروى الترمذي عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي r وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: "ما هذا يا عدي ؟ اطرح عنك هذا الوثن" ، وسمعته يقرأ من سورة براءة : ) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ( التوبة31 ، ثم قال: " أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ، ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلّوه ، وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرموه ".
لاشك أن عملية التشريع الشوروي وضع لقوانين وإنشاء لقواعد ، ولكن هذه العملية في ميدان سكت عنه الشرع وفوض للأمة أمر تدبيره . فإذا تقيد هذا التشريع بالشورى الجماعية الآذنة فيه ، دخل في صميم النهج الإسلامي الرشيد، متميزاً تميزاً كاملاً تاماً عن التشريع بغير ما أنزل الله تعالى.
إن مجال الابتلاء الدنيوي بهذا الاعتبار يشمل ثلاث مناطق تشريعية هي:
·ـ منطقة التشريع الملزم وهو المستمد من الكتاب والسنة وما يحمل عليهما.
·ـ منطقة التشريع المأذون فيه ، وهو الموضوع بواسطة الشورى الجماعية ، بمقتضى قوله تعالى: ) وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ( الشورى 38.
·ـ منطقة التشريع المحرم ، وهي ما سوى المنطقتين السابقتين.


منقووول .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

دور التشريع الشورى في منطقة الفراغ التشريعي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.