عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  110
AlexaLaw on facebook
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  110
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  110
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  110
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  110
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  110

شاطر | 
 

 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  1384c10


الأوسمة
 :


ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  Empty
مُساهمةموضوع: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب    ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  I_icon_minitime31/7/2010, 00:31

خيارات المساهمة


حماية حق الحياة في الشريعة الاسلامية
* د. جابر الراوي


ـ حق الإنسان في الحياة:
ومن أجل كرامة الإنسان وحقه في الحياة (حفظ النفس) قررت الشريعة الإسلامية حرمة حياة الإنسان وحفظ هذه الحرمة وعدم الاعتداء عليها بالقتل، فحرّم الإسلام قتل الإنسان واعتبره جريمة موجهة للإنسانية كلها، بل جعل حفظها نعمة للإنسانية. قال تعالى في تأكيد ذلك: مَن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومَن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً.
فما أعظم هذه الأحكام وما أبلغها في حماية النفس الإنسانية التي قررتها الشريعة الإسلامية قبل ما يزيد على ألف وأربعمائة عام في الوقت الذي لم يستطع المجتمع الدولي أن يعتبر قتل المئات بل الآلاف من البشر جريمة إلا في عام 1948 حين تقرر عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة، ان إبادة ***** البشري جريمة معاقب عليها وقد أوجبت الشريعة الإسلامية في القتل العمد، القصاص من القاتل وجعلت لولي المقتول بعد صدور حكم القاضي بالقتل لتنفيذه على القاتل، ولكن ليس لهم أن يقتلوا سوى القاتل بخلاف ما كان يجري قبل الإسلام على أساس مبدأ الثأر وفي تأكيد ذلك قوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق) الأنعام/ 151.
ومعنى ذلك أنه لا ينبغي قتل سوى القاتل ثم قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) البقرة/ 178، ورسم القرآن الكريم صورة واضحة لأعمال الإنسان الذي يعتدي على أخيه الإنسان بالقتل وأن ينال من أحد أعضائه قال تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) المائدة/ 45، فمن قتل إنساناً يقتل ومَن فقأ عيناً فقئت عينه ومَن جدع أنفاً جدع أنفه ومَن كسر سناً لآخر كسر سنه. وهناك تطبيقات كثيرة حصلت في عهد الرسول والخلفاء الراشدين.
وعن سمرة (رض) قال: قال رسول الله (ص): مَن قتل عبده قتلناه ومَن جدع عبده جدعناه (رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي) وهو من رواية والنسائي بزيادة (مَن خصي عبده خصيناه) وصحح الحاكم هذه الزيادة. وعن أنس بن مالك (رض) أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها: مَن صنع بك هذا؟ فلان حتى ذكروا يهودياً فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر رسول الله (ص) أن يرض رأسه بين حجرين (متفق عليه وعن لفظه) وعن أنس (رض): أن الرُّبَيع بنت النضر عمته كسّرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الإرث فأبوا، فأتوا رسول الله (ص)، فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله (ص): يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله (ص): (ان من عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبره) متفق عليه واللفظ للبخاري ولم يقتصر هذا الحال على عهد الرسول (ص) بل ساد عهد الخلفاء الراشدين أيضاً، فأثناء ولاية عمرو بن العاص لمصر نازع ابن عمرو بن العاص شاباً من دهماء المصريين في ميدان سباق فضرب المصري بالسوط، فأقسم المجني عليه ليشكونه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رض) فقال له: اذهب فلن ينالني ضرر من شكواك فأنا ابن الأكرمين، فرحل الشاب من مصر إلى الحجاز ورفع شكواه إلى الخليفة، فأرسل الخليفة إلى مصر يستدعي الوالي وابنه، وجلس المظالم علانية فقال مخاطباً الخليفة: يا أمير المؤمنين، إن هذا (وأشار إلى ابن عمرو) ضربني ظلماً، ولما توعدته بأن أشكوه إليك قال اذهب فأنا ابن الأكرمين فنظر عمر إلى عمرو، وقال قولته المشهورة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ ثم توجه الشاكي، وناوله درته وقال له: اضرب بها ابن الأكرمين كما ضربك. وبعد أن اقتص لنفسه من الجاني، طلب إليه أمير المؤمنين أن يضرب عمرو بن العاص نفسه الذي اعتز ابنه بجاهه فارتكب ما ارتكب ولكن الشاب صفح عن عمرو بن العاص وقال مكتفياً: لقد ضربت مَن ضربني يا أمير المؤمنين.
وقد أقر الإسلام مبدأ المساواة في تقرير حرمة الدم واستحقاق الحياة للمسلم وغير المسلم والرجل والمرأة، فالذمي له حق في بلاد المسلمين والمساواة في المعاملة والعدل والقضاء وعصمة دمه ودينه وماله وعرضه، وقد جاء في كتاب الله ما يحدد موقف المسلمين من معاملته. قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) الأحزاب/ 21، وقوله تعالى: (فإن الله هو الغني الحميد) الحديد/ 24 .. وقال: (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غير رحيم) الممتحنة/ 7، ثم قال تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ان تولوهم ومَن يتولهم فأولئك هم الظالمون) الممتحنة/ 8 و 9. وفيما رواه عمرو بن العاص (رض) عن النبي (ص): (مَن قتل معاهداً لم يرج رائحة الجنة ومَن قتل قتيلاً من أهل الذمة حرّم الله عليه الجنة) رواه النسائي في سننه. أما بشأن احترام حق المرأة في الحياة ومساواتها بالرجل قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) البقرة/ 228، فهي مساوية للرجل إلا في أمر نص عليه وهو (وللرجال عليهن درجة) وهذه الدرجة فسّرها بقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء) النساء/ 34، ثم قال تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالاً ونساء) النساء/ 1، وقول النبي (ص): (إنما النساء شقائق الرجال) النساء/ 1.
ومن مظاهر حماية حق الإنسان في الحياة واهتمام الإسلام بالمحافظة على النفس الإنسانية الاهتمام بالمحافظة على الطفل واللقيط واليتيم. فبالنسبة للطفل الاهتمام به يمر من خلال أهمية المحافظة على النسل، لذلك أكدت الشريعة الاسلامية على تأكيد حقوق الطفل وحمايتها ومن أهمها حق الحياة، وتأكيداً لهذا الحق اهتم الإسلام بحقه في الرضاعة والإنفاق عليه. قال تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده) البقرة/ 233. فالرضاعة من حقوق الطفل وليس للأم أن تمتنع عن إرضاعه إضراراً بأبيه مثلاً لأن ذلك يصيب الطفل مباشرة.
واهتمت الشريعة الاسلامية، ليس فقط بالطفل الوليد، فحسب بل أيضاً اهتمت بالجنين في بطن أمه وقبل ولادته كانسان في حالة تعرض أمه لأذىً أو للضرب المفضي إلى موت الجنين في بطنها احتراماً لآدميته. وفي تأكيد ذلك عن أبي هريرة (ض) قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله (ص)، فقضى رسول الله (ص) أن دية جنينها غرة) وفي حديث رسول الله في هذا الشأن مسائل منها ما فيه دليل على أن الجنين إذا مات بسبب الجناية وجبت فيه (الغرة) مطلقاً سواء انفصل عن أمه وخرج ميتاً أو مات في بطنها. فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة ولكنه لابد أن يعلم أنه جنين كأن تخرج منه يدل أو رجل، وإلا فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة .. الخ.
كما حرص الإسلام على الاهتمام باللقيط، وحقه في الحياة وهو الذي لا يعترف بنسبه أحد، فقد أوجب الشرع الإسلامي على المسلمين عدم تركه في مكانه بل أوجب التقاطه والعناية به، وجعله فرض كفاية على المسلمين إذا قام بهذا الفرض بعضهم سقط الإثم عن البعض الآخر وإن لم يقم به أحد فالإثم على الجميع. ويقول الماوردي: ومّن أخذ لقيطاً وقصّر في كفالته أمره أن يقوم بحقوق في التقاطه من التزام كفالته أو تسليمه إلى مَن يلتزمها ويقوم بها.
وقد أولت الشريعة الاسلامية اليتيم اهتماماً خاصاً وكفالة حقوقه واحترام آدميته وحقه في الحياة وعدم الإضرار به وذلك في العديد من الآيات البينات في القرآن الكريم. قال تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فإخوانكم) البقرة/ 220. ثم قال: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) النساء/ 6. وقال: (فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر) الضحى/ 9. وقال أيضاً: (كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين) الفجر/ 17 و 18. وقال: (قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى) البقرة/ 215. وفي الحفاظ على أموالهم ورعايتها قال تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً) النساء/ 10.
وقد أوصى الرسول محمد (ص) باليتيم خيراً عن طريق رعايته وحمايته والعطف عليه احتراماً لآدميته في الحياة وحقه في الحياة الكريمة. قال (ص): (خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت للمسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه) وقال أيضاً: (أنا وكافل اليتيم في الجنة). ثم قال في باب ملاطفة اليتيم: (يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك).
ولما كان الإسلام يقوم على احترام النفس الانسانية وتكريمها فإن الشريعة الاسلامية أكدت على كرامة الإنسان فإن للشيوخ الطاعنين في السن والعجز حقوقاً يتعين احترامها وتكريمها وقضاء حاجاتهم، فلهم حقوق متساوية ومماثلة لحقوق الآخرين في الحياة والعيش الكريم. وفرض الإسلام على القادرين رعايتهم وتقديم العون لهم. قال النبي (ص): (ليس منا مَن لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف (حق) كبيرنا). وقد أكد فقهاء الشريعة الاسلامية أن رعاية الشيوخ والعجزة والعناية بهم حق على أقاربهم. فحين لا يوجد لهم أقارب فيقع عند ذلك الواجب على الدولة تنفق عليهم من بيت المال. فتسعى بذلك إلى تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي. قال رسول الله (ص): (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) ويقول الفقهاء المسلمون إن السلطان هو المسؤول عن فرض ما يقوم بالفقراء على الأغنياء. ففي عهد خالد بن الوليد إلى أهل الحيرة ما يمثل معنى ذلك النظام الإسلامي: ( .. فإن فتح الله علينا فهم على ذمتهم، لهم بذلك عهد الله وميثاقه ... وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر وصار أهله يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم).
وحق التكريم الشخصي للإنسان في حياته حق يترتب عنه التزامات إيجابية مظهرها القيام ببعض الأفعال التي تظهر اعتزاز الانسان واحترامه ومنع كل ما من شأنه إذلاله وإهانته. والشريعة الاسلامية أعطت لهذه المسألة ما تستحقه من اهتمام وتكريم. فما دام الانسان يحرص أشد الحرص على احترام الآخرين وإعزازهم فلابد أن تكون حقوقاً متقابلة. ومما يتصل بحق الإنسان في الحياة في الشريعة الاسلامية وتعتبر من متممات ذلك الحق.
أ ـ حق الإنسان في الأمن في حياته:
فالحياة الإنسانية الكاملة مصونة في الاسلام لا يجوز التعرض لها بالقتل أو بالجرح، أو بأي شكل من أشكال الاعتداء سواء كان الاعتداء على بدنه أو على نفسه أو مشاعره أو بازدرائه أو الانتقاص من قيمته الإنسانية.
فالشريعة الاسلامية قررت مجموعة من الأحكام والعقوبات كضمانات تكفل عدم الاعتداء على حياة الانسان حتى يستطيع أن يمارس نشاطه بحرية تامة بدون إعاقة أو ضرر فحرم قتل الإنسان ووضع له القصاص في حالة القتل. ونحت الشريعة الاسلامية منحى متميز عن الشرائع الأخرى فسوت قيمة الانسان الفرد الواحد بقيمة البشرية كلها، قال تعالى: (مَن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومَن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) المائدة/ 32، ولحماية أمن الإنسان في حياته قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) البقرة/ 179، وهذا القصاص عام بدون استثناء يطبق على الجميع بدون استثناء.
وإذا كان الله تعالى حرّم القتل، فإنه حرّم قتل الإنسان لنفسه (وهو ما يسمى بلغة القانون الانتحار) قال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) النساء/ 29 وإن قتل الإنسان لنفسه كقتل الغير يعتبر إثماً في الشريعة الإسلامية، قال تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) البقرة/ 195 والله سبحانه وتعالى كما حرّم القتل فإنه حرّم الاعتداء على جسد الإنسان بالضرب أو بالجرح، قال تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له) المائدة/ 45.
قال محمد (ص): (ظهر المسلم حمي إلا بحقه) وقال أيضاً: (مَن جلد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان).
ب ـ حق الإنسان في التنقل:
ويعني انتقال الإنسان من مكان إلى آخر بما تقتضيه ظروف الحياة الإنسانية والعمل والكسب الذي لا غنى للإنسان عنه فهو لازم للحياة الإنسانية في مفهوم الشريعة الاسلامية والذي أقرته قال تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) يوسف/ 109، وقال تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) الجمعة/ 10، ثم قال: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) الملك/ 15.
ج ـ حرمة المسكن:
قررت الشريعة الاسلامية إن للمساكن حرمتها فلا يجوز لأحد أن يدخلها إلا بإذن صاحبها ولا يجوز الاعتداء على حرمة المسكن لأنها اعتداء على حق الإنسان في حياته. ولضمان هذا الحق وضع الشرع الاسلامي مجموعة من الأحكام ينبغي على المسلمين مراعاتها عند دخول المساكن حفظاً لحقوق ساكنيها. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم) النور/ 27 و 28.
ومن الأحكام التي قررتها الشريعة الاسلامية لضمان حرمة المساكن تحريم التجسس والتلصص على مساكن الآخرين وحفظ حرمتها قال تعالى: (ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً) الحجرات/ 12.
ومن الحقوق المشتركة بين حق الله وحق الإنسان منع الإشراف على مساكن الناس (ولا يلزم من علا بناؤه أن يستر سطحه وإنما يلزم ألا يشرف على غيره) وتأكيداً لذلك كتب الخليفة عمر بن الخطاب (رض) إلى عمرو بن العاص (سلام عليك أما بعد: فإنه بلغني أن خارجة بن حذافة بنى غرفة ولقد أراد أن يطلع على عورات جيرانه، فإذا أتاك كتابي هذا فاهدمها إن شاء الله تعالى والسلام).
هذه هي أحكام الشريعة الاسلامية الغراء في حماية حق الحياة للإنسان ووضع الضمانات الكفيلة لتلك الحماية التي لم تبلغها شريعة من الشرائع السماواتية ولم تصل إلى كمالها وعلويتها المواثيق والاتفاقيات الدولية أو التشريعات الداخلية وإنما أتى بها القرآن الكريم وبلورتها سنة الرسول محمد منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  1384c10


الأوسمة
 :


ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب    ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  I_icon_minitime31/7/2010, 00:31

خيارات المساهمة


في فترة دراستي توقفت عند موضوع القصاص علي مقارنه بين الآية الكريم قوله تعالي { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} سورة البقرة — 179 . وبين مقولة العرب (القتل انفي للقتل) والفرق بين بلاغة الاية الكريمه وما تشمله من معاني وبين مقولة العرب فابهرني ما قرأت واردت ان لا تقف المعرفة عندي ادعوي الله ان تصل لغيري فضلت البحت عن كتابتها فوجدت ما اردت ايصاله اليكم مكتوبا باسلوب اتمني ان يكون سهلا وابلغ مني في توصيل المعلومه...

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  1384c10


الأوسمة
 :


ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب    ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  I_icon_minitime31/7/2010, 00:32

خيارات المساهمة


كانت العرب في الجاهلية إذا اعتدى فرد عليهم أباحوا دمه و دم قومه . و ليس بخاف ما جرى بين بكر و تغلب من حرب سميت بحرب البسوس , و كان باعثها عدوان كليب وائل على ناقة لما رآها في مرعى قد حماه , فهرعت البسوس تنشد الشعر , فثار جساس بن مرة فطعن كليبا طعنة أثقلته فمات منه . و دامت الحرب أربعين سنة سفكت فيها الدماء و أبيحث فيها الأعراض و هلك فيها الحرث و النسل . و ليست حرب داحس و الغبراء عنها ببعيد . و عندما بزغ نور الإسلام في مكة المكرمة كان من أهم مقاصد الشريعة حفظ الأنفس و حقن الدماء و إعمار الأرض , فأنزل الله في كتابه العزيز{ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} سورة البقرة — 179 . فمن همّ بالقتل فتذكر القصاص يرتدع عن القتل فكان ذلك حياة له و لمن همّ بقتله ، و من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض يقتل بمفرده و لا ذنب لأهله و لا لأهل القتيل . فكان القصاص حياة للفرد وللمجتمع. و حيث وصفت الآية القصاص بأنه حياة فدّل ذلك على أن تشريع غيره كالسجن المؤبد لا يؤدي إلى الهدف . و القصاص ليس وحشية أو ظلم فهو كبتر العضو من الجسد في سبيل بقاء الجسد على قيد الحياة . وأينما تتعطل الحدود الإلهية تنتشر الجرائم , فقدأعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي ان عدد جرائم القتل وحالات الاغتصابالمسجلة في الولايات المتحدة زاد عام 2002. وذكر مكتب التحقيقات في تقريرهالسنوي عن الجريمة في الولايات المتحدة أن جرائم القتل زادت بنسبة 1% ووصلت إلى16204جريمة مقارنة بعام 2001.
نعم حثّ الإسلام على العفو عن المذنب في حقنا ما لم يصل إلى حد الإفساد و الحرابة . إلا أن المصلحة العامة قائمة على تشريع حق القصاص في حالات العمد , مع الندب إلى الرحمة و الرأفة .
كسرت الربيع - وهى ابنة النضر - ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص فقال أنس ابن النضر أ تكسر ثنية الربيع يا رسول الله ؟! لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو اقسم على الله لأبره . زاد الفزارى عن حميد عن أنس فرضى القوم وقبلوا الأرش .أخرجه البخاري .و كانت العرب تقول ( القتل أنفى للقتل ) . إلا أن القرآن معجزة في كل شأن من شؤونه , فلا مقارنة بين الآية الكريمة و بين هذه العبارة و أمثالها , و يمكن أن نذكر بعض الوجوه :
أحدها —الآية الكريمة أكثر فائدة , لما فيها من إبانة العدل لذكره القصاص , وإبانة الهدف و الغرض و هو الحياة , و استدعاء أولي الألباب .
و ثانيها -أنها أوجز في العبارة , فحروف ( في القصاص حياة ) مع التنوين أحد عشر وحروف ( القتل أنفى للقتل ) أربعة عشرة , علماً أن المدار على الحروف الملفوظة لا المكتوبة .
و ثالثها —خلو الآية من تكرار الكلمة .
و رابعها -أنها أحسن تأليفا بالحروف المتلائمة . فإن الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة ، لبعد الهمزة من اللام . وكذلك الخروج من الصاد إلى الحاء أعدل من الخروج من الألف إلى اللام .
و خامسها -ما يفيده تنكير " حياة " من التعظيم و التكثير .
و سادسها —اطراد المعنى في الآية . فالقصاص مطلقا سبب للحياة بخلاف القتل فانه قد يكون انفي للقتل كالذي على وجه القصاص وقد يكون ادعى له كالقتل ظلما .
و سابعها-استغناء الآية عن تقدير محذوف , بخلاف قولهم فإن تقديره القتل أنفى للقتل من تركه .
و ثامنها-اشتمال الآية على صنعة المطابقة وهي الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة كالقصاص والحياة .
و تاسعها - تضمن الآية للحث والترغيب فإنها تدل على حياة مذخورة للناس عند تطبيقهم لهذا الحكم .
و عاشرها —مشّرع القصاص لا يريد بقوله هذا إلا حفظ منافعهم ورعاية مصلحتهم من غير عائد يعود إليه حيث قال ( و لكم ).
و كلما زدت في الآية تدبرا زادتك في تجلياتها بجمالها وغلبتك بنورها , وكلمة الله هي العليا .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  1384c10


الأوسمة
 :


ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب    ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  I_icon_minitime31/7/2010, 00:33

خيارات المساهمة


كتاب القصاص .

ضابط : القتل أربعة أقسام

أحدها : ما يوجب القصاص , والدية , والكفارة , وهو القتل العمد العدوان المكافئ , ولا مانع .

الثاني : ما لا يوجب واحدا منها , وهو قتل المرتد , والزاني المحصن , ونحوهما .

الثالث : ما يوجب الدية والكفارة , دون القصاص , وهو الخطأ , وشبه العمد , وبعض أنواع العمد .

الرابع : ما يوجب القصاص والكفارة , دون الدية . وهي : ما إذا وجب لرجل . [ ص: 484 ] على آخر قصاص في النفس لقتل مورثه , فجنى المقتص على القاتل : فقطع يديه , فإنه ليس له بعد ذلك الدية . لو عفا , ولو أراد القصاص , فله .

ضابط :

قال في التلخيص : كل عاقل بالغ قتل عمدا , وجب القود إذا كانا متكافئين , إلا في الأصول , وإذا ورث القاتل بعض قصاص المقتول .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  1384c10


الأوسمة
 :


ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب    ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  I_icon_minitime31/7/2010, 00:33

خيارات المساهمة


الجناية في الأصل نوعان : جناية على البهائم والجمادات , وجناية على الآدمي .

( أما ) الجناية على البهائم والجمادات فنوعان أيضا : غصب وإتلاف , وقد ذكرنا كل واحد منهما في كتاب الغصب , وهذا الكتاب وضع لبيان حكم الجناية على الآدمي خاصة , فنقول وبالله تعالى التوفيق : الجناية على الآدمي في الأصل أنواع ثلاثة : جناية على النفس مطلقا , وجناية على ما دون النفس مطلقا , وجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه .

( أما ) الجناية على النفس مطلقا فهي قتل المولود , والكلام في القتل في مواضع : في بيان أنواع القتل , وفي بيان صفة كل نوع , وفي بيان حكم كل نوع منه .

( أما ) الأول : فالقتل أربعة أنواع : قتل هو عمد محض ليس فيه شبهة العمد , وقتل عمد فيه شبهة العمد , وهو المسمى بشبه العمد , وقتل هو خطأ محض ليس فيه شبهة العمد , وقتل هو في معنى القتل الخطأ .

( أما ) الذي هو عمد محض فهو أن يقصد القتل بحديد له حد أو طعن كالسيف , والسكين , والرمح , والإشفى , والإبرة , وما أشبه ذلك , أو ما يعمل عمل هذه الأشياء في الجرح , والطعن كالنار , والزجاج , وليطة القصب , والمروة , والرمح الذي لا سنان له , ونحو ذلك , وكذلك الآلة المتخذة من النحاس , وكذلك القتل بحديد لا حد له كالعمود , وصنجة الميزان , وظهر الفأس , والمرو , ونحو ذلك عمد في ظاهر الرواية , ( وروى ) الطحاوي عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أنه ليس بعمد , فعلى ظاهر الرواية العبرة للحديد نفسه سواء جرح أو لا , وعلى رواية الطحاوي العبرة للجرح نفسه حديدا كان أو غيره , وكذلك إذا كان في معنى الحديد كالصفر , والنحاس , والآنك , والرصاص , والذهب , والفضة فحكمه حكم الحديد .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  1384c10


الأوسمة
 :


ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب    ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  I_icon_minitime31/7/2010, 00:34

خيارات المساهمة


وأما شبه العمد فثلاثة أنواع بعضها متفق على كونه شبه عمد , وبعضها مختلف فيه , أما المتفق عليه فهو أن يقصد القتل بعصا صغيرة أو بحجر صغير أو لطمة , ونحو ذلك مما لا يكون الغالب فيه الهلاك كالسوط , ونحوه إذا ضرب ضربة أو ضربتين , ولم يوال في الضربات .

وأما المختلف فيه فهو أن يضرب بالسوط الصغير , ويوالي في الضربات إلى أن يموت , وهذا شبه عمد بلا خلاف بين أصحابنا - رحمهم الله تعالى - وعند الشافعي رحمه الله هو عمد , وإن قصد قتله بما يغلب فيه الهلاك مما ليس بجارح , ولا طاعن كمدقة القصارين , والحجر الكبير , والعصا الكبيرة , ونحوها فهو شبه عمد عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما , والشافعي هو عمد , ولا يكون فيما دون النفس شبه عمد , فما كان شبه عمد في النفس فهو عمد فيما دون النفس ; لأن ما دون النفس لا يقصد إتلافه بآلة دون آلة عادة فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصد فكان الفعل عمدا [ ص: 234 ] محضا فينظر إن أمكن إيجاب القصاص يجب القصاص , وإن لم يمكن يجب الأرش .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  1384c10


الأوسمة
 :


ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب    ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  I_icon_minitime31/7/2010, 00:35

خيارات المساهمة


وأما القتل الخطأ فالخطأ قد يكون في نفس الفعل , وقد يكون في ظن الفاعل أما الأول : فنحو أن يقصد صيدا فيصيب آدميا , وأن يقصد رجلا فيصيب غيره , فإن قصد عضوا من رجل فأصاب عضوا آخر منه فهذا عمد , وليس بخطأ .

وأما الثاني : فنحو أن يرمي إلى إنسان على ظن أنه حربي أو مرتد فإذا هو مسلم .

وأما الذي هو في معنى الخطأ فنذكر حكمه , وصفته بعد هذا - إن شاء الله تعالى - فهذه صفات هذه الأنواع .

وأما بيان أحكامها فوقوع القتل بإحدى هذه الصفات لا يخلو إما أن علم , وإما أن لم يعلم بأن وجد قتيل لا يعلم قاتله فإن علم ذلك .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  1384c10


الأوسمة
 :


ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب    ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  I_icon_minitime31/7/2010, 00:36

خيارات المساهمة


وجوب القصاص وشرائطة

أما
القتل العمد المحض فيتعلق به أحكام : منها وجوب القصاص , والكلام في
القصاص في مواضع : في بيان شرائط وجوب القصاص , وفي بيان كيفية وجوبه , وفي
بيان من يستحق القصاص , وفي بيان من يلي استيفاء القصاص , وشرط جواز
استيفائه , وفي بيان ما يستوفى به القصاص , وكيفية الاستيفاء , وفي بيان ما
يسقط القصاص بعد وجوبه .

( أما ) الأول : .


فلوجوب القصاص شرائط : بعضها يرجع إلى
القاتل , وبعضها يرجع إلى المقتول , وبعضها يرجع إلى نفس القتل , وبعضها
يرجع إلى ولي القتيل أما
الذي يرجع إلى القاتل فخمسة
: أحدها : أن يكون عاقلا , والثاني : أن يكون بالغا , فإن كان مجنونا أو
صبيا لا يجب ; لأن القصاص عقوبة , وهما ليسا من أهل العقوبة , لأنها لا تجب
إلا بالجناية , وفعلهما لا يوصف بالجناية .


ولهذا لم تجب عليهما الحدود .

وأما ذكورة القاتل , وحريته , وإسلامه
فليس من شرائط الوجوب , والثالث : أن يكون متعمدا في القتل قاصدا إياه فإن
كان مخطئا فلا قصاص عليه لقول النبي
{
العمد قود } أي
القتل العمد يوجب القود , شرط العمد لوجوب القود , ولأن القصاص عقوبة
متناهية فيستدعي جناية متناهية , والجناية لا تتناهى إلا بالعمد , والرابع :
أن يكون القتل منه عمدا محضا ليس فيه شبهة العمد , لأنه
عليه الصلاة والسلام شرط العمد مطلقا بقول النبي {
العمد قود } , والعمد المطلق هو العمد من كل وجه , ولا كمال مع شبهة العمد .

ولأن الشبهة في هذا الباب ملحقة
بالحقيقة , وعلى هذا يخرج القتل بضربة أو ضربتين على قصد القتل أنه لا يوجب
القود ; لأن الضربة أو الضربتين مما لا يقصد به القتل عادة بل التأديب
والتهذيب , فتمكنت في القصد شبهة العمد , وعلى هذا يخرج قول أصحابنا
رضي الله عنهم في الموالاة في الضربات أنها لا توجب القصاص خلافا
للشافعي .

( وجه ) قوله أن الموالاة في الضربات
دليل قصد القتل لأنها لا يقصد بها التأديب عادة , وأصل القصد موجود فيتمحض
القتل عمدا فيوجب القصاص .


( ولنا ) أن شبهة عدم القصد ثابتة ,
لأنه يحتمل حصول القتل بالضربة , والضربتين على سبيل الاستقلال من غير
الحاجة إلى الضربات الأخر , والقتل بضربة أو ضربتين لا يكون عمدا , فتبين
بذلك أنه لا يوجب القصاص , وإذا جاء الاحتمال جاءت الشبهة وزيادة , وعلى
هذا يخرج قول
أبي حنيفة رضي الله عنه في القتل بالمثقل أنه لا يوجب القود خلافا لهما , والشافعي رحمهم الله .

( وجه ) قولهم أن الضرب بالمثقل مهلك
عادة ألا ترى أنه لا يستعمل إلا في القتل فكان استعماله دليل القصد إلى
القتل كاستعمال السيف , وقد انضم إليه أصل القصد فكان القتل الحاصل به عمدا
محضا ,
ولأبي حنيفة رحمه الله طريقان
مختلفان على حسب اختلاف الروايتين عنه , أحدهما أن القتل بآلة غير معدة
للقتل دليل عدم القصد , لأن تحصيل كل فعل بالآلة المعدة له , فحصوله بغير
ما أعد له دليل عدم القصد , والمثقل , ما يجري مجراه ليس بمعد للقتل عادة
فكان القتل به دلالة عدم القصد , فيتمكن في العمدية شبهة العمد , بخلاف
القتل بحديد لا حد له ; لأن الحديد آلة معدة للقتل قال الله تبارك , وتعالى
{ , وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد } , والقتل بالعمود معتاد , فكان القتل به دليل القصد فيتمحض عمدا , وهذا على قياس ظاهر الرواية , والثاني وهو قياس رواية
الطحاوي رحمه الله هو
اعتبار الجرح أنه يمكن القصور في هذا القتل لوجود فساد الباطن دون الظاهر ,
وهو نقض التركيب , وفي الاستيفاء إفساد الباطن والظاهر جميعا , فلا تتحقق
المماثلة , وعلى هذا الخلاف إذا
خنق رجلا فقتله أو غرقه بالماء أو ألقاه من جبل أو سطح فمات أنه لا قصاص فيه عند
أبي حنيفة , وعندهما يجب , ولو طين على أحد بيتا حتى مات جوعا أو عطشا لا يضمن شيئا عند أبي حنيفة , وعندهما يضمن الدية .

( وجه ) قولهما أن الطين الذي عليه
تسبيب لإهلاكه , لأنه لا بقاء للآدمي إلا بالأكل , والشرب فالمنع عند
استيلاء الجوع والعطش عليه يكون
e]ص: 235 ] إهلاكا له , فأشبه حفر البئر على قارعة الطريق ,
ولأبي حنيفة رحمه الله أن
الهلاك حصل بالجوع والعطش لا بالتطيين , ولا صنع لأحد في الجوع والعطش ,
بخلاف الحفر فإنه سبب للوقوع , والحفر حصل من الحافر فكان قتلا تسبيبا ,
ولو أطعم غيره سما فمات , فإن كان تناول بنفسه فلا ضمان على الذي أطعمه ;
لأنه أكله باختياره , لكنه يعزر , ويضرب , ويؤدب ; لأنه ارتكب جناية ليس
لها حد مقدر , وهي الغرور فإن أوجره السم فعليه الدية عندنا , وعند
الشافعي رحمه الله عليه
القصاص , ولو غرق إنسانا فمات أو صاح على وجهه فمات فلا قود عليه عندنا ,
وعليه الدية , وعنده عليه القود , والخامس : أن يكون القاتل مختارا ,
اختيار الإيثار عند
أصحابنا الثلاثة رحمهم الله وعند زفر , والشافعي رحمهما الله هذا ليس بشرط , وعلى هذا يخرج المكره على القتل أنه لا قصاص عليه عندنا , خلافا لهما , والمسألة مرت في كتاب الإكراه .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  1384c10


الأوسمة
 :


ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب    ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  I_icon_minitime31/7/2010, 00:39

خيارات المساهمة


وأما الذي يرجع إلى المقتول فثلاثة
أنواع : أحدها : أن لا يكون جزء القاتل , حتى لو قتل الأب ولده لا قصاص
عليه , وكذلك الجد أب الأب أو أب الأم وإن علا , وكذلك إذا قتل الرجل ولد
ولده وإن سفلوا , وكذا الأم إذا قتلت ولدها أو أم الأم أو أم الأب إذا قتلت
ولد ولدها , والأصل فيه ما روي عن النبي
عليه الصلاة والسلام أنه قال : {
لا يقاد الوالد بولده } ,
واسم الوالد والولد يتناول كل والد , وإن علا , وكل ولد وإن سفل , ولو كان
في ورثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده فلا قصاص , لأنه تعذر إيجاب
القصاص للولد في نصيبه , فلا يمكن الإيجاب للباقين , لأنه لا يتجزأ وتجب
الدية للكل .


ويقتل الولد بالوالد لعمومات القصاص من
غير فصل , ثم خص منها الوالد بالنص الخالص فبقي الولد داخلا تحت العموم ,
ولأن القصاص شرع لتحقيق حكمة الحياة بالزجر , والردع , والحاجة إلى الزجر
في جانب الولد لا في جانب الوالد ; لأن الوالد يحب ولده لولده لا لنفسه
بوصول النفع إليه من جهته , أو يحبه لحياة الذكر لما يحيا به ذكره , وفيه
أيضا زيادة شفقة تمنع الوالد عن قتله , فأما الولد فإنما يحب والده لا
لوالده بل لنفسه , وهو وصول النفع إليه من جهته , فلم تكن محبته وشفقته
مانعة من القتل , فلزم المنع بشرع القصاص كما في الأجانب , ولأن محبة الولد
لوالده لما كانت لمنافع تصل إليه من جهته لا لعينه فربما يقتل الوالد
ليتعجل الوصول إلى أملاكه , لا سيما إذا كان لا يصل النفع إليه من جهته
لعوارض , ومثل هذا يندر في جانب الأب .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  1384c10


الأوسمة
 :


ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب    ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  I_icon_minitime31/7/2010, 00:40

خيارات المساهمة


والثاني : أن لا يكون ملك القاتل , ولا له فيه شبهة الملك حتى لا يقتل المولى بعبده لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يقاد الوالد بولده , ولا السيد بعبده } ,
ولأنه لو وجب القصاص لوجب له والقصاص الواحد كيف يجب له وعليه وكذا إذا
كان يملك بعضه فقتله لا قصاص عليه لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعض
; لأنه غير متجزئ , وكذا إذا كان له فيه شبهة الملك كالمكاتب إذا قتل عبدا
من كسبه ; لأن للمكاتب شبهة في أكسابه , والشبهة في هذا الباب ملحقة
بالحقيقة , ولا يقتل المولى بمدبره , وأم ولده , ومكاتبه , لأنهم مماليكه
حقيقة , ألا ترى أنه لو قال : " كل مملوك لي فهو حر " عتق هؤلاء إلا
المكاتب فإنه لا يعتق إلا بالنية لقصور في الإضافة إليه بالملك لزوال ملك
اليد .


ويقتل العبد بمولاه , وكذا المدبر ,
وأم الولد , والمكاتب لعمومات النصوص , ولتحقيق ما شرع له القصاص , وهو
الحياة بالزجر والردع , بخلاف المولى إذا قتل هؤلاء ; لأن شفقة المولى على
ماله تمنعه عن القتل عند سيحان العداوة الحامل على القتل إلا نادرا , فلا
حاجة إلى الزجر بالقصاص بخلاف العبد , ولو
اشترك اثنان في قتل رجل أحدهما
ممن يجب القصاص عليه لو انفرد , والآخر لا يجب عليه لو انفرد ممن ذكرنا
كالصبي مع البالغ , والمجنون مع العاقل , والخاطئ مع العامد , والأب مع
الأجنبي , والمولى مع الأجنبي لا قصاص عليهما عندنا , وقال
الشافعي - رحمه الله - يجب القصاص على العاقل , والبالغ , والأجنبي إلا العامد فإنه لا قصاص عليه إذا شاركه الخاطئ .

( وجه ) قوله أن سبب الوجوب وجد من كل
واحد منهما , وهو القتل العمد , إلا أنه امتنع الوجوب على أحدهما لمعنى
يخصه فيجب على الآخر , ولنا أنه تمكنت شبهة عدم القتل في فعل كل واحد منهما
, لأنه يحتمل أن يكون فعل من لا يجب عليه القصاص لو انفرد مستقلا في القتل
, فيكون فعل الآخر فضلا , ويحتمل على القلب , وهذه الشبهة ثابتة في
الشريكين الأجنبيين , إلا أن الشرع أسقط اعتبارها , وألحقها بالعدم فتحا
لباب القصاص , وسدا لباب العدوان , لأن الاجتماع ثم يكون أغلب , وههنا أندر
فلم يكن في معنى مورد الشرع فلا يلحق
e]ص: 236 ] به
, وعليهما الدية لوجود القتل إلا أنه امتنع وجوب القصاص للشبهة فتجب الدية
, ثم ما يجب على الصبي والمجنون والخاطئ تتحمله العاقلة , وما يجب على
البالغ والعاقل والعامد يكون في ماله ; لأن القتل عمد لكن سقط القصاص
للشبهة , والعاقلة لا تعقل العمد وفي الأب , والأجنبي الدية في مالهما ;
لأن القتل عمد , وفي المولى مع الأجنبي على الأجنبي نصف قيمة العبد في ماله
لما قلنا , وكذلك إذا جرح نفسه , وجرحه أجنبي فمات لا قصاص على الأجنبي
عندنا خلافا
للشافعي , وعلى الأجنبي نصف الدية , لأنه مات بجرحين أحدهما هدر , والآخر معتبر , وعلى هذا مسائل تأتي في موضع آخر إن شاء الله تعالى

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  1384c10


الأوسمة
 :


ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب    ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  I_icon_minitime31/7/2010, 00:42

خيارات المساهمة


والثالث : أن يكون معصوم الدم مطلقا
, فلا يقتل مسلم , ولا ذمي بالكافر الحربي , ولا بالمرتد لعدم العصمة أصلا
ورأسا , ولا بالحربي المستأمن في ظاهر الرواية ; لأن عصمته ما ثبتت مطلقة
بل مؤقتة إلى غاية مقامه في دار الإسلام , وهذا لأن المستأمن من أهل دار
الحرب , وإنما دخل دار الإسلام لا لقصد الإقامة بل لعارض حاجة يدفعها ثم
يعود إلى وطنه الأصلي , فكانت في عصمته شبهة العدم .


وروي عن
أبي يوسف أنه يقتل به قصاصا لقيام العصمة وقت القتل , وهل يقتل المستأمن بالمستأمن ؟ ذكر في السير الكبير أنه يقتل , وروى ابن سماعة عن محمد أنه لا يقتل .

ولا يقتل العادل بالباغي لعدم العصمة بسبب الحرب , لأنهم يقصدون أموالنا وأنفسنا ويستحلونها , وقد قال : عليه الصلاة والسلام { قاتل دون نفسك } , وقال عليه الصلاة والسلام {
قاتل دون مالك } , ولا يقتل الباغي بالعادل أيضا عندنا , وعند الشافعي رحمه الله يقتل , لأن المقتول معصوم مطلقا .

( ولنا ) أنه غير معصوم في زعم الباغي ,
لأنه يستحل دم العادل بتأويل , وتأويله وإن كان فاسدا لكن له منعة ,
والتأويل الفاسد عند وجود المنعة ألحق بالتأويل الصحيح في حق وجوب الضمان
بإجماع الصحابة
رضي الله عنهم , فإنه روي عن الزهري أنه قال : وقعت الفتنة , والصحابة متوافرون , فاتفقوا على أن كل دم استحل بتأويل القرآن العظيم فهو موضوع , وعلى هذا يخرج ما إذا قال الرجل لآخر : اقتلني , فقتله أنه لا قصاص عليه عند
أصحابنا الثلاثة , وعند زفر يجب القصاص .

( وجه ) قوله أن الآمر بالقتل لم يقدح
في العصمة , لأن عصمة النفس مما لا تحتمل الإباحة بحال , ألا ترى أنه يأثم
بالقول ؟ فكان الأمر ملحقا بالعدم بخلاف الأمر بالقطع , لأن عصمة الطرف
تحتمل الإباحة في الجملة فجاز أن يؤثر الأمر فيها , ولنا أنه تمكنت في هذه
العصمة شبهة العدم , لأن الأمر , وإن لم يصح حقيقة فصيغته تورث شبهة ,
والشبهة في هذا الباب لها حكم الحقيقة , وإذا لم يجب القصاص فهل تجب الدية ؟
فيها روايتان عن
أبي حنيفة رضي الله عنه في رواية تجب , وفي رواية لا تجب , وذكر القدوري - رحمه الله - أن هذا أصح الروايتين , وهو قول أبي يوسف , ومحمد - رحمهما الله -
, وينبغي أن يكون الأصح هي الأولى ; لأن العصمة قائمة مقام الحرمة , وإنما
سقط القصاص لمكان الشبهة , والشبهة لا تمنع وجوب المال , ولو قال اقطع يدي
فقطع لا شيء عليه بالإجماع ; لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال , وعصمة
الأموال تثبت حقا له , فكانت محتملة للسقوط بالإباحة والإذن , كما لو قال
له : أتلف مالي فأتلفه , ولو قال : اقتل عبدي أو اقطع يده فقتل أو قطع فلا
ضمان عليه ; لأن عبده ماله , وعصمة ماله ثبتت حقا له فجاز أن يسقط بإذنه
كما في سائر أمواله , ولو
قال : اقتل أخي فقتله , وهو وارثه القياس أن يجب القصاص , وهو قول
زفر رحمه الله , وقال أبو حنيفة رضي الله عنه أستحسن أن آخذ الدية من القاتل .

( وجه ) القياس أن الأخ الآمر أجنبي عن دم أخيه فلا يصح إذنه بالقتل فالتحق بالعدم .

( وجه ) الاستحسان أن القصاص لو وجب
بقتل أخيه لوجب له , والقتل حصل بإذنه , والإذن إن لم يعمل شرعا لكنه وجد
حقيقة من حيث الصيغة , فوجوده يورث شبهة كالإذن بقتل نفسه , والشبهة لا
تؤثر في وجوب المال , وروى
أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهما فيمن أمر إنسانا أن يقتل ابنه فقتله أنه
يقتل به , وهذا يوجب اختلاف الروايتين في المسألتين , ولو أمره أن يشجه
فشجه فلا شيء عليه إن لم يمت من الشجة ; لأن الأمر بالشجة كالأمر بالقطع ,
وإن مات منها كانت عليه الدية كذا ذكر في الكتاب , ويحتمل هذا أن يكون على
أصل
أبي حنيفة رحمه الله خاصة
بناء على أن العفو عن الشجة لا يكون عفوا عن القتل عنده , فكذا الأمر
بالشجة لا يكون أمرا بالقتل , ولما مات تبين أن الفعل , وقع قتلا من حين
وجوده لا شجا , وكان
e]ص: 237 ] القياس
أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة فتجب الدية , فأما على أصلهما فينبغي أن
لا يكون عليه شيء , لأن العفو عن الشجة يكون عفوا عن القتل عندهما , فكذا
الأمر بالشجة يكون أمرا بالقتل .


روى
ابن سماعة عن محمد - رحمهما الله - فيمن أمر إنسانا بأن يقطع يده ففعل فمات من ذلك أنه
لا شيء على قاطعه , ويحتمل أن يكون هذا قولهما خاصة , كما قالا فيمن له
القصاص في الطرف إذا قطع طرف من عليه القصاص فمات : إنه لا شيء عليه فأما
على قول
أبي حنيفة رحمه الله فينبغي
أن تجب الدية ; لأنه لما مات تبين أن الفعل وقع قتلا , والمأمور به القطع
لا القتل , وكان القياس أن يجب القصاص كما قال فيمن له القصاص في الطرف ,
إلا أنه سقط لمكان الشبهة فتجب الدية , وعلى هذا يخرج الحربي إذا أسلم في
دار الحرب , ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم أنه لا قصاص عليه عندنا , لأنه وإن
كان مسلما فهو من أهل دار الحرب قال الله تبارك وتعالى
{ فإن كان من قوم عدو لكم , وهو مؤمن } فكونه
من أهل دار الحرب أورث شبهة في عصمته , ولأنه إذا لم يهاجر إلينا فهو مكثر
سواد الكفرة , ومن كثر سواد قوم فهو منهم على لسان رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو وإن لم يكن منهم دينا فهو منهم دارا فيورث الشبهة .

ولو كانا مسلمين تاجرين أو أسيرين في
دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه فلا قصاص أيضا , وتجب الدية , والكفارة في
التاجرين , وفي الأسيرين خلاف ما ذكرناه في كتاب السير , ولا يشترط أن يكون
المقتول مثل القاتل في كمال الذات , وهو سلامة الأعضاء , ولا أن يكون مثله
في الشرف , والفضيلة فيقتل سليم الأطراف بمقطوع الأطراف , والأشل , ويقتل
العالم بالجاهل , والشريف بالوضيع , والعاقل بالمجنون , والبالغ بالصبي ,
والذكر بالأنثى , والحر بالعبد , والمسلم بالذمي الذي يؤدي الجزية , وتجري
عليه أحكام الإسلام , وقال
الشافعي رحمه الله :
كون المقتول مثل القاتل في شرف الإسلام والحرية شرط وجوب القصاص , ونقصان
الكفر , والرق يمنع من الوجوب , فلا يقتل المسلم بالذمي , ولا الحر بالعبد ,
ولا خلاف في أن الذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم القاتل أنه يقتل به قصاصا ,
وكذا العبد إذا قتل عبدا ثم عتق القاتل احتج في عدم قتل المسلم بالذمي بما
روي عنه
عليه الصلاة والسلام أنه قال {
لا يقتل مؤمن بكافر } ,
وهذا نص في الباب , ولأن في عصمته شبهة العدم لثبوتها مع القيام المنافي ,
وهو الكفر ; لأنه مبيح في الأصل لكونه جناية متناهية فيوجب عقوبة متناهية ,
وهو القتل لكونه من أعظم العقوبات الدنيوية , إلا أنه منع من قتله لغيره ,
وهو نقض العهد الثابت بالذمة فقيامه يورث شبهة ; ولهذا لا يقتل المسلم
بالمستأمن فكذا الذمي ; ولأن المساواة شرط وجوب القصاص , ولا مساواة بين
المسلم , والكافر , ألا ترى أن المسلم مشهود له بالسعادة , والكافر مشهود
له بالشقاء فأنى يتساويان ؟ .


( ولنا ) عمومات القصاص من نحو قوله تبارك وتعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى } , وقوله سبحانه , وتعالى { , وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } , وقوله جلت عظمته { , ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } من
غير فصل بين قتيل وقتيل , ونفس ونفس , ومظلوم ومظلوم , فمن ادعى التخصيص
والتقييد فعليه الدليل , وقوله سبحانه , وتعالى عز من قائل
{ , ولكم في القصاص حياة } ,
وتحقيق معنى الحياة في قتل المسلم بالذمي أبلغ منه في قتل المسلم بالمسلم ;
لأن العداوة الدينية تحمله على القتل خصوصا عند الغضب , ويجب عليه قتله
لغرمائه فكانت الحاجة إلى الزاجر أمس فكان في شرع القصاص فيه في تحقيق معنى
الحياة أبلغ , وروى
محمد بن الحسن - رحمهما الله - بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { أقاد مؤمنا بكافر , وقال عليه الصلاة والسلام أنا أحق من وفى ذمته } .

وأما الحديث فالمراد من الكافر المستأمن , لأنه قال عليه الصلاة والسلام {
لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد في عهده } عطف قوله , { ولا ذو عهد في عهده } على
المسلم فكان معناه لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد به , ونحن به نقول أو
نحمله على هذا توفيقا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض .


وأما قوله : " في عصمته شبهة العدم "
ممنوع بل دمه حرام لا يحتمل الإباحة بحال مع قيام الذمة بمنزلة دم المسلم
مع قيام الإسلام , وقوله : " الكفر مبيح على الإطلاق " ممنوع بل المبيح هو
الكفر الباعث على الحراب , وكفره ليس بباعث على الحراب فلا يكون مبيحا ,
وقوله : " لا مساواة بين المسلم والكافر " قلنا : المساواة في الدين ليس
بشرط , ألا ترى أن الذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم القاتل يقتل به قصاصا , ولا
e]ص: 238 ] مساواة
بينهما في الدين , لكن القصاص محنة امتحنوا الخلق بذلك , فكل من كان أقبل
بحق الله تعالى , وأشكر لنعمه كان أولى بهذه المحنة , لأن العذر له في
ارتكاب المحذور أقل , وهو بالوفاء بعهد الله تعالى أولى , ونعم الله تعالى
في حقه أكمل فكانت جنايته أعظم , واحتج في قتل الحر بالعبد بقول الله تبارك
وتعالى
{ الحر بالحر , والعبد بالعبد } ,
وفسر القصاص المكتوب في صدر الآية بقتل الحر بالحر , والعبد بالعبد فيجب
أن لا يكون قتل الحر بالعبد قصاصا , ولأنه لا مساواة بين النفسين في العصمة
لوجهين : أحدهما : أن الحر آدمي من كل وجه , والعبد آدمي من وجه , مال من
وجه , وعصمة الحر تكون له , وعصمة المال تكون للمالك , والثاني : أن في
عصمة العبد شبهة العدم ; لأن الرق أثر الكفر , والكفر مبيح في الأصل فكان
في عصمته شبهة العدم , وعصمة الحر تثبت مطلقة فأنى يستويان في العصمة ,
وكذا لا مساواة بينهما في الفضيلة , والكمال ; لأن الرق يشعر بالذل
والنقصان , والحرية تنبئ عن العزة , والشرف .


( ولنا ) عمومات القصاص من غير فصل بين
الحر والعبد ; ولأن ما شرع له القصاص , وهو الحياة لا يحصل إلا بإيجاب
القصاص على الحر بقتل العبد ; لأن حصوله يقف على حصول الامتناع عن القتل
خوفا على نفسه , فلو لم يجب القصاص بين الحر والعبد لا يخشى الحر تلف نفسه
بقتل العبد فلا يمتنع عن قتله بل يقدمه عليه عند أسباب حاملة على القتل من
الغيظ المفرط , ونحو ذلك , فلا يحصل معنى الحياة , ولا حجة له في الآية ,
لأن فيها أن قتل الحر بالحر , والعبد بالعبد قصاص , وهذا لا ينفي أن يكون
قتل الحر بالعبد قصاصا , لأن التنصيص لا يدل على التخصيص , ونظيره قوله
عليه الصلاة والسلام {
البكر بالبكر جلد مائة , وتغريب عام , والثيب جلد مائة , ورجم بالحجارة } ثم
البكر إذا زنى بالثيب وجب الحكم الثابت بالحديث , فدل أنه ليس في ذكر شكل
بشكل تخصيص الحكم به , يدل عليه أن العبد يقتل بالحر , والأنثى بالذكر ,
ولو كان التنصيص على الحكم في نوع موجبا تخصيص الحكم به لما قتل , ثم
قوله تعالى { , والأنثى بالأنثى } حجة
عليكم , لأنه قال : " الأنثى بالأنثى " مطلقا فيقتضي أن تقتل الحرة بالأمة
, وعندكم لا تقتل , فكان حجة عليكم , وقوله : " العبد آدمي من وجه مال من
وجه " قلنا : لا , بل آدمي من كل وجه ; لأن الآدمي اسم لشخص على هيئة
مخصوصة منسوب إلى سيدنا
آدم عليه الصلاة والسلام والعبد
بهذه الصفة فكانت عصمته مثل عصمة الحر بل فوقها , على أن نفس العبد في
الجناية له , لا لمولاه , بدليل أن العبد لو أقر على نفسه بالقصاص والحد
يؤخذ به , ولو أقر عليه مولاه بذلك لا يؤخذ به فكان نفس العبد في الجناية
له لا للمولى كنفس الحر للحر .


وأما قوله : " الحر أفضل من العبد "
فنعم لكن التفاوت في الشرف , والفضيلة لا يمنع وجوب القصاص ؟ ألا ترى أن
العبد لو قتل عبدا ثم أعتق القاتل يقتل به قصاصا , وإن استفاد فضل الحرية .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  1384c10


الأوسمة
 :


ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب    ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  I_icon_minitime31/7/2010, 00:43

خيارات المساهمة


وكذا الذكر يقتل بالأنثى وإن
كان أفضل من الأنثى , وكذا لا تشترط المماثلة , في العدد في القصاص في
النفس , وإنما تشترط في الفعل بمقابلة الفعل زجرا , وفي الفائت بالفعل جبرا
, حتى لو قتل جماعة واحدا يقتلون به قصاصا وإن لم يكن بين الواحد والعشرة
مماثلة لوجود المماثلة في الفعل , والفائت به زجرا , وجبرا على ما نذكره إن
شاء الله تعالى وأحق ما يجعل فيه القصاص إذا قتل الجماعة الواحد ; لأن
القتل لا يوجد عادة إلا على سبيل التعاون , والاجتماع فلو لم يجعل فيه
القصاص لانسد باب القصاص ; إذ كل من رام قتل غيره استعان بغير يضمه إلى
نفسه ليبطل القصاص عن نفسه , وفيه تفويت ما شرع له القصاص , وهو الحياة ,
هذا إذا كان القتل على الاجتماع , فأما إذا كان على التعاقب بأن شق رجل
بطنه ثم حز آخر رقبته فالقصاص على الحاز إن كان عمدا .


وإن كان خطأ فالدية على عاقلته , لأنه
هو القاتل لا الشاق , ألا ترى أنه قد يعيش بعد شق البطن بأن يخاط بطنه ,
ولا يحتمل أن يعيش بعد حز رقبته عادة , وعلى الشاق أرش الشق , وهو ثلث
الدية ; لأنه جائفة , وإن كان الشق نفذ من الجانب الآخر فعليه ثلثا الدية
في سنتين , في كل سنة ثلث الدية , لأنهما جائفتان , هذا إذا كان الشق مما
يحتمل أن يعيش بعده يوما أو بعض يوم , فأما إذا كان لا يتوهم ذلك , ولم يبق
معه إلا غمرات الموت , والاضطراب فالقصاص على الشاق , لأنه القاتل , ولا
ضمان على الحاز , لأنه قتل المقتول من حيث المعنى , لكنه يعزر لارتكابه
جناية ليس لها مقدر , وكذلك لو جرحه رجل جراحة مثخنة لا يعيش
e]ص: 239 ] معها
عادة ثم جرحه آخر جراحة أخرى فالقصاص على الأول , لأنه القاتل ; لإتيانه
بفعل مؤثر في فوات الحياة عادة , فإن كانت الجراحتان معا فالقصاص عليهما ,
لأنهما قاتلان .


ولو جرحه أحدهما جراحة واحدة , والآخر
عشر جراحات فالقصاص عليهما , ولا عبرة بكثرة الجراحات ; لأن الإنسان قد
يموت بجراحة واحدة ولا يموت بجراحات كثيرة , والله سبحانه وتعالى أعلم .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.