عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أطوار الاجتهاد الفقهي  110
AlexaLaw on facebook
أطوار الاجتهاد الفقهي  110
أطوار الاجتهاد الفقهي  110
أطوار الاجتهاد الفقهي  110
أطوار الاجتهاد الفقهي  110
أطوار الاجتهاد الفقهي  110

شاطر | 
 

 أطوار الاجتهاد الفقهي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أطوار الاجتهاد الفقهي  1384c10


الأوسمة
 :


أطوار الاجتهاد الفقهي  Empty
مُساهمةموضوع: أطوار الاجتهاد الفقهي    أطوار الاجتهاد الفقهي  I_icon_minitime30/7/2010, 21:53

خيارات المساهمة


-د. عبدالله الزايد
المصدر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد 15، ص88-138


توطئة -
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشياطين، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
أما بعد، فإنه لمن دواعي رغبتي في الكتابة أن أتقدم ببحثي هذا إلى مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ فلها قيمتها العلمية الخاصة بين طلاب العلم ومحبي المعرفة ورواد البحث، أو أنه يجب أن تكون لها هذه المنزلة لديهم وأرجو أن يكون هذا البحث مما يجدر أن تضمه هذه المجلة الرائدة.
وقد اشتمل البحث على أطوار الاجتهاد من عهد الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى ما بعد عهود التابعين - رحمهم الله - وقد راعيت فيه أن يكون متمشياً مع كل الأطوار التي استدعت ما يناسبها من الاجتهاد، وقد حاولت أن يستنتج القارئ بنفسه في كثير من فصول البحث الفرق بين أطوار الاجتهاد وسيجد ذلك واضحاً في الفرق بين اجتهاد الصحابة - رضوان الله عليهم - وبين اجتهاد من جاء بعدهم وهكذا الفرق بين اجتهاد التابعين وبين اجتهادات غيرهم؛ وإلى جانب ذلك سيجد القارئ الكريم تراجم للأعلام الذين جاء ذكرهم في البحث أو أكثرهم.
وأرجو أن يمن الله بفرصة أستطيع أن أواصل فيها البحث عن أهم أبواب الأصول وأكثرها صلة بحياة الناس وإفادة الباحثين وطلاب المعرفة والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه في البدء وفي الانتهاء وسلم.

الطور الأول من أطوار الاجتهاد في:
عهد الخلفاء الراشدين:
أ - إن مما لا جدال فيه أن مصدر التشريع في عصر النبوة كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان موئل الاستفتاء والاستقضاء فلما لحق بربه - عزَّ وجلَّ - وانقطع الوحي بذلك انقلبت قيادة الأمة في أمور الدنيا والدين إلى خلفائه الراشدين وكبار الصحابة فاضطلعوا بهذه المهمة ونهضوا بأعبائها على خير وجه كيف لا وقد استفادوا من صحبته - صلى الله عليه وسلم - وعلوا بعد أن نهلوا من مجالستهم إياه سفراً وحضراً، سلماً وحرباً، ما أكسبهم الذوق التشريعي السليم حين تعرض عليهم الحوادث، فيزنونها بميزان الشرع ولهذا كان حكمهم أصح من أحكام غيرهم، ذلك بالإضافة إلى ما قد رباهم النبي - صلى الله عليه وسلم - تربية تشريعيةِِْْ محكمة يشاهدونه وهو يجتهد في حادثة لأنها تشتمل على وصف كذا ويرون تطبيقه لأحكام القرآن في غير ما حادثة قد ينزل على سبب فيطبق على سببه وعلى غيره. كل ذلك أكسبهم هذا الذوق وصدق التقدير الشرعي فيما لم ينص على حكمه.
ولقد دفعتهم سرعة الأحداث ومجريات الأمور إلى ولوج باب الاجتهاد والتصدي للفتوى ببصيرتهم النافذة فلم تمض لحظات على وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى خطب أبو بكر في الناس يفتيهم في أمرهم ويوضح لهم ما ينبغي أن تكون عليه الحال بعد أن اختلفت وجهات القوم وكاد يتفاقم الأمر فيما بين المسلمين فكان لكلامه بين الناس الوقع الجميل، وللفتاته على النفس برد وسلام ردهم الله به من هاوية كادت تعصف بالأمة في أودية من الخلاف الذي ما إن ينشب بمخلب واحد حتى يمزق الأمة كما حصل في عهود الخلاف والتفرق.
أوَ لم يكن الصديق - رضي الله عنه - صاحب الموقف الأول ذلك الموقف الإيجابي البديع حين ترامي إلى مسامع الناس أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد بكت على وفاته السماء والأرض، وقال قائلهم: إنه لم يمت، وهدد آخر بقوله: من قال إن محمداً مات فلأفعلن به ولأفعلن [ووقف عمر بن الخطاب وقال - من شدة حزنه وانفعاله -: من قال إن محمداً قد مات فلأفعلن به ولأفعلن]، فقال الصديق - رضي الله عنه -: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا قوله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ}[1].
وما أن استقر أمر الخلافة حتى واجهتهم المهمة الشاقة باتساع الفتوحات وامتداد نفوذ المسلمين إلى ما وراء الجزيرة إلى مصر والشام وفارس والعراق حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً، وانضوت أمم وشعوب مختلفة تحت راية الإسلام ولابد أن لهذه الشعوب من العادات والأعراف والنظم الاجتماعية والاقتصادية وسائر أمور تعاملهم في الحياة ما هو غريب على عهد المسلمين الذين فتح الله على أيديهم هذه الأمصار والأقاليم.
فتطلب الأمر من المجتهدين البحث عن أحكام شرعية لتلك الأمور حتى يقام منهج الله.
وغني عن القول أنه لم ينص على أشخاص الحوادث لا في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة فكان لزاماً عليهم أن يجتهدوا في تطبيق القواعد الكلية المقررة لنص من الكتاب والسنة على أشخاص هذه الحوادث الطارئة عليهم فبذلوا قصارى جهدهم، ووقفوا نشاطهم على استنباط أحكام ما جد من مسائل دون أن يتجاوزوها إلى الافتراضيات.
وكان اجتهاد الصحابة - رضي الله عنهم - بمعناه الواسع فقد نظروا في دلالة النصوص وقاسوا واستحسنوا إلى غير ذلك من العمل بالأمارات وقرائن الأحوال، إلا أنهم كانوا يطلقون كلمة الرأي على ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب فيما تتعارض فيه الأمارات.
وإذ هم يستعملون الرأي بمعناه الواسع لم يكونوا ليطلقوا على أضرب الاجتهاد مصطلحاته الأصولية التي عرفت فيما بعد، كالاستحسان، والمصالح المرسلة، والقياس بأنواعه، وقاعدة سد الذرائع، وعموم البلوى ونحو ذلك.
وقد كان الاجتهاد في هذا العصر - كما أشرنا - مقصوراً على استنباط الأحكام لما هو واقع دون أن يلجؤوا إلى الافتراضات. فلم يكونوا يفترضون مسائل لم تقع ثم يبحثون عن حكمها كما سيأتي فيمن بعدهم.
وقد رُوي عن بعض الصحابة نهيُ الناس عن الخوض فيما لم يقع، ومن ذلك ما رُوي عن زيد بن ثابت[2] - رضي الله عنه - أنه كان إذا استُفتِي في مسألة سأل عنها، فإن قيل له وقعت أفتى فيها وإن قيل له لم تقع قال: دعها حتى تكون، ويروى مثل ذلك عن عمر - رضي الله عنه - [3].

ب - أسباب ترك الصحابة الافتراض في الأحكام:
لم يترك الصحابة - رضي الله عنهم - افتراض المسائل وتقدير أحكامها لأنهم منصرفون عن ذلك بجهاد أو غيره. إذ العلم من الجهاد بل من أعظم الجهاد وإذا دعت الحاجة إليه فلا ينبغي أن يشغل عنه شاغل، ولكن حقيقة تركهم تعود إلى أمرين هامين:
أحدهما:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يسلك هذا المسلك وهو المدرسة المعصومة التي تخرج فيها هؤلاء الصفوة.
ولو سلك التشريع هذا المسلك - أعني الافتراض - لنتج عنه محذورات ثلاثة:
المحذور الأول:
أن هذا خلاف كون الشريعة جاءت أحكامها عامة كلية في غير ما تناولته وقت الوحي أو المسائل التي لا يجوز فيها الاجتهاد. وقد تقرر أن الشريعة جاءت أحكامها كلية وعامة بل حتى ما نزل به الوحي مفصلاً في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الأوامر والنواهي يعتبر كلياً فيما بعد التشريع حين نزوله.
المحذور الثاني:
لو سلك التشريع هذا المسلك لكانت الشريعة غير ما قص الله علينا من أنه ما جعل علينا في الدين من حرج، ووجه الحرج ههنا أن الصور لا نهاية لها إلا بقيام الساعة وهذا أمر مستحيل عادة أن يتحمله جيل لكل الأجيال إلى ذلك الحين ولكن الله - عزَّ وجلَّ - تكرم ولطف بأن جعل الشريعة يسراً لا حجر فيها كما شرع تعالى لا تبديل لشرعه كما لا تبديل لخلقه.
المحذور الثالث:
لو سلك التشريع مسلك الافتراض لأدى بكثير من العقول إلى الفتنة التي جاءت الشريعة منقذة منها والفتنة الكفر أو الحيرة التي أنقذ الله منها بهداه من شاء من عباده، وإنما الحيرة من دعوة الشيطان يستهوي بها إلى الضلال بعضاً من الغاوين.
ووجه ذلك أن كثيراً من الأمور التي تتناولها قواعد الشريعة الكلية وعموم أحكامها لو ذكرت تفاصيلها للأجيال الأولى لأدت إلى ما قلنا، مع أنه لا حاجة إليهم بذكر التفاصيل ويكفي من بعدهم وضع التقعيد العام الذي ينتظم حكم ما سيجد بينهم، ولنضرب لذلك مثلاً: في الركوب وحمل الأثقال والمتاع والزينة فإنه قد جد لهذه المرافق من أمور الناس من الطائرات السابحة في أجواء الفضاء على اختلاف أنواعها، ومن السفن الماخرة في عباب المحيطات كذلك سواء منها ما يجري على متون البحار أو ما يسير في قيعانها من وسائط النقل البري المختلفة من حاملة ضخمة إلى (سيارة) لا تحمل إلا شخصين أو ثلاثة وتلك أمور تستدعي أحكاماً متعددة:
1 - من جهة حل ركوبها واستعمالها: وقد جاء قوله – تعالى -: {وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}[4].
فجملة {ويخلق ما لا تعلمون} تنتظم جميع هذه الوسائل وغيرها مما هو في علمه تبارك وتعالى.
2 - ومن جهة الأحكام المتعلقة بالسفر والترخص بقصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان: فقد جاءت أحكام ذلك صالحة لكل سفر سواء ما كان معروفاً في زمن الوحي أو في زمننا هذا إذ لم تحد بمسافة بل جيء بما يصلح لكل زمان من إطلاق اسم السفر دون إشارة إلى ذكر آلات السفر [إذ المعتبر في قصر الصلاة وفطر رمضان هو المسافة لا آلة السفر].

فلو ذكرت هذه على وجه التفاصيل لعاش كثير من الناس في صراع مع الحيرة داخل أعماق نفوسهم إذ العقل لا قبل له بتسليم هذه الأشياء إلا في عالم الذهنيات إلا أن يكون قد بلغ في الإيمان مبلغ أبي بكر وعمر ونحوهما. ولأدت هذه الحيرة إلى اهتزاز الإيمان في النفس والبعد كثيراً عن الإيمان بالله ورسوله بعد أن دخلوا فيه دون أن يكون ثَمَّ داعٍ إلى إقحام العقول في مثل هذه الورطة، وإنك لترى التشريع ينحو هذا النحو حتى عند تطلع الصحابة إلى معرفة بعض أمور لا حاجة إليها سوى المعرفة بحقيقتها ومن ذلك ما قيل في سبب نزول قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}[5].
فقد ذكر القرطبي[6]في تفسيره أن معاذاً[7] - رضي الله عنه - قال: ((يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اليهودَ تَغْشَانَا وَيُكْثِرُونَ مَسْأَلَتَنَا عَن الأَهِلَّةِ؟ فَمَا بَالُ الهِلالِ يَبْدُو دَقِيقَاً ثُمَّ يَزِيدُ حَتَّى يَسْتَوِِي وَيَسْتَدْبِر ثُمَّ يُتْنَقَصُ حَتَّى يَعُودَ كَمَا كَانَ؟)) فأنزل {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ} الآية.
وقيل إن سبب نزولها سؤال قوم من المسلمين النبي - صلى اله عليه وسلم - عن الهلال وما سبب محاقه[8] وكماله ومخالفته لحال الشمس قاله ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم[9].
وقال العوفي عن ابن عباس سأل الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأهلة فنزلت هذه الآية {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} وقال العوفي عن ابن عباس سأل الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأهلة فنزلت هذه الآية.
يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم[10].
فإن الحاجة داعية إلى معرفة ما أجيبوا به لا ما سألوا عنه.
ولقد كان من طبع اليهود كثرة المسائل التي تورث الاختلاف منهم على أنبيائهم، وقد نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحابة عن ذلك بقوله - عليه السلام - ((إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ))[11]. فاليهود في هذه الأمة عليهم لعنة الله أرادوا أن يشغلوا المسلمين بما ارتكسوا فيه من الشغب والتفرق عن الحق والمعاندة للرسل، فحمى الله صدر هذه الأمة لأنه المثال الخيِّر لكل القرون بعده. وكان من تلك الحماية هذا المسلك الرائد إلى الهدى على يد معلم الهدى - صلى الله عليه وسلم - حتى لا تضل القرون وتهلك الأمة في متاهات الحيرة والتشكك.
وقد جنت الأمة بعد الجيل الأول من ثمار هذه التربية خيراً كثيراً بما هُيء لهم من فرض الاجتهاد وترك تنزيل الأحكام على الحوادث رهناً باجتهاد ذوي الاجتهاد في كل بلد بما يناسب الحال في إطار الشريعة الإسلامية السمحة فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة.

الأمر الثاني من الأمرين الهامين:
أن الصحابة تركوا افتراض المسائل وتقدير أحكامها فيما لم يقع بينهم، إدراكاً منهم لما يأتي:
1 - أن الأمة لا يزال فيها من يفتيها في أمور دينها قياماً بأمر الله الذي وعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن هذه الأمة لا يزال فيها من يقوم به حتى تقوم الساعة.
2 - أن الاجتهاد ليس حكراً عليهم دون الأجيال.
وخوفاً من الوقوع في المأثم المترتب على الخطأ في الرأي الذي يقررونه لجيل غير جيلهم وكأنه حكم معصوم بالوحي، والحكم المعصوم بالوحي انتهى بما تقرر بالنص في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - مما أراد تعالى أن تكون الأمة عليه في أمر معاشها ومعادها، وليس من حق أحد بعدَه أن يقرر هذا التقرير.
ولقد رأينا سلامة هذا المسلك من الصحابة - رضي الله عنهم - بعد أن اشتغل الفقهاء بتلك الأمور من الفرضيات التي كان كثير منها أقرب إلى اللهو ومضيعة الوقت منه إلى الجد والمحافظة على الأوقات، مع ما أثارت من تبلد في أذهان الذين ورثوا هذه الكتب المشحونة بها إلى أن وصل الفقه بين المسلمين إلى حد ليس بعده إلا الموت، وقل في الأمة من يقال عه إنه مجتهد مطلق أو قريب منه منذ قرون. [ ولقد رأينا سلامة هذا المسلك عند الصحابة - رضي الله عنهم - بعد أن رأينا عند الفقهاء من بعدهم الإيغال في بعض المسائل الفرضية بما لا حاجة إليه، وإن كانوا فعلوا ذلك للمبالغة في الاحتياط من باب قوله تعالى - (وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) إذ ربما يستحدث بعدهم ما لم يكن في زمانهم، ولكل وجهته وكل من رسول الله ملتمس].
وفي وقتنا الحاضر لا أعلم من يطلق عليه هذا اللقب مع شديد الأسف وإنما يوجد أفراد جد قلائل يمكن أن يطلق على بعضهم مجتهد مذهب.
فرضي الله عن صحابة محمد - صلى الله عليه وسلم - الذين اختارهم لحمل الأمانة إلى الأجيال فسلموها إليها صافية المنهل طيبة المجتنى.

جـ - طريقة الصحابة - رضي الله عنهم - في استنباط الأحكام:
كان للصحابة - رضي الله عنهم - وبخاصة في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة مجالات ثلاثة يسلكونها للوصول إلى حكم الوقائع بشريعة الله - عزَّ وجلَّ - وتلك هي:
1 - أخذ الحكم الشرعي من ظاهر النص أي تطبيق النصوص على الحوادث المندرجة تحتها، ويدخل في هذا المسلك إجماع الصحابة على الحكم كما كان معروفاً في عهد أبي بكر وعمر، (فإنه عندما يعييهما) أن يجدا نصاً لحكم الواقعة في القرآن أو السنة يلجئان إلى جمع رؤوس الناس وخيارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضيا به إلا أن عمر كان ينظر قبل تلك الخطوة في المأثور عن أبي بكر.
2 - القياس على الأشباه والنظائر، وهو أمر دربهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه باجتهاده كما في قصة المرأة التي سألته عن الحج عن أمها وقد ماتت.
أ - كتاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه باليمن أبي موسى: ((اعْرفِ الأَشْبَاهَ والنَّظَائِرَ ثُمَّ قِسْ الأُمُورَ عِنْدَ ذَلِك)) الخ.
ب - ما روي من قضائهم في الجد والأخوة في الميراث، وتشبيههم إياها بالجدولين من النهر أو بالغصنين من الشجرة.
جـ - ما ذكر من قياسهم الشارب على القاذف من أجل إقرار الحد ثمانين جلدة إلى غير ذلك مما أثر عنهم - رضي الله عنهم - في هذا المجال.
3 - استنباطهم الحكم مراعين فيه مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية التي منها قاعدة سد الذرائع ونحوها.
ويمثل لذلك بما جرى بين أمير المؤمنين عمر وبين حذيفة بن اليمان[12] - رضي الله عنهم - وقد تزوج حذيفة بكتابية بالمدائن فكتب إليه عمر : ((أن خل سبيلها فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين )).
هذا هو أسلوبهم فيما كان يعرض عليهم من قضايا وبه أوصوا قضاتهم الذين كانوا يبعثونهم إلى المدن والأمصار وذلك بعد أن فُصِلت مهمة القضاء من الولاية العامة في عهد الفاروق وحين كثرت الأعمال في عهده، فقد أثر عنه - رضي الله عنه - أنه لما ولى شريحاً الكندي قضاء الكوفة قال له: ((اقض بما استبان لك من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أحله إن لم تجد ذلك على قضاء الأئمة المجتهدين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم على الاجتهاد)).
ومع استعمالهم - رضي الله عنهم - للرأي لم يجرؤ أحد منهم أن يجزم بأن ما وصل إليه هو حكم الله وأنه الحق والصواب وأن ما عداه هو الخطأ، بل كان هديهم في هذا كما قال أبوبكر - رضي الله عنه -.
((أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني)) الخ[13].
ولما سئل ابن مسعود - رضي الله عنه - عن المفوضة[14] التي ماتت قبل أن يدخل بها زوجها قال: أقول فيها برأيي: ((لها مهر المثل لا وَكْسَ ولا شطط فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان))[15].

د - سبب اختلاف فقهاء الصحابة في بعض الأحكام:
في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا مجال للاختلاف في الأحكام بإطلاق وذلك نظراً إلى وحدة التشريع وتركز الفتوى والقضاء في شخص النبي - صلى الله عله وسلم - أما في عصر الصحابة فقد تغيرت الحال: فأصبحت الأحكام طائفتين:
طائفة: هي محل وفاق بينهم، وطائفة اختلفوا فيها باختلاف وجهات أنظارهم في القاعدة التي تحكم الحادثة المعروفة أو الواقعة.
ولكن مهما كان الاختلاف موجوداً في عهد الصحابة فإنه أضيق دائرة من اختلاف من جاء بعدهم، وكانت أسباب اختلافهم ترجع إلى أمور أهمها ما يلي:
1 - الاختلاف في فهم القرآن:
فقد يكون اللفظ الوارد فيه مشتركًاً بين معنيين فيحمله أحدهم على أحد المعنيين ويحمله الآخر على المعنى الثاني لقرينة تظهر له؛ فقد اختلفوا في تفسير لفظ القرء الوارد في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}[16]. لأن القرء في اللغة يطلق على الحيضة والطهر.
وقد ذهب ابن مسعود - رضي الله عنه - إلى أن عدة المطلقة لا تنتهي إلا باغتسالها من الحيضة الثالثة لأنه يرى أن القرء هو الحيضة وهو رأي عمر أيضاً، ولكن زيد بن ثابت يرى أن القرء هو الطهر؛ ولهذا ذهب إلى أن العدة تنتهي متى دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة دون أن تنتظر حتى تطهر منها[17].
وأحياناً يكون الخلاف راجعاً إلى حمل اللفظ الوارد في القرآن على الاشتراك المعنوي كما فى مسألة الجد والأخوة فإن من حجب الأخوة به رأى أن معنى الأبوة متحققة فيه كما قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ}[18] وهو الجد الأول للبشرية جمعاء. وكما في قوله - عزَّ وجلَّ - عن يوسف: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي}الآية[19].
ومنهم من رأى عدم الاشتراك بتسميته جداً ونظر إلى معنى آخر وهو اشتراك الجد والأخوة في قربهم من الميت باستواء.
وأحيانًا يكون الاختلاف راجعاً إلى تعارض نصين عامين في القرآن، فقد ذهب عُمر وابنُ مسعود إلى أن الحامل المتوفى عنها زوجها تكون عدتها وضع الحمل، وذهب علىٌ وابنُ عباس إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين (وضع الحمل أو عدة الوفاة). وسبب الخلاف أن قوله تعالى: {أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[20] يدل على عدة الحامل وضع الحمل.
وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}[21] يفيد أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام من غير تفصيل بين الحامل وغيرها، فذهب علىُّ وابنُ عباسٍ إلى العمل بالآيتين معاً فتكون كل آية منهما مخصصة لعموم الأخرى وذهب عُمر وابن مسعود إلى أن آية {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} خاصة بغير الحامل لتأخر آية {وَأُولاتُ الأَحْمَال أَجَلُهُنّ}.
والصواب ما ذهب إليه عُمر وابن مسعود بلا شك لحديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية؛ فقد توفى عنها زوجها سعد بن خولة - رضي الله عنه - في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها (أي طهرت من نفاسها) تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك (رجل من بني عبد الدار) فقال لها: مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح: إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرة قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي[22].

2 - الاختلاف في أمور تتصل بالسنة:
إن من الصحابة المقل ومنهم المكثر في محفوظه من السنة المطهرة فقد كان فيهم الملازم للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يشغله شاغل عنها، ومنهم من شغله الصفق في الأسواق طلباً للرزق الذي أباحه الله - عزَّ وجلَّ -، وآخرون يقاتلون في سبيل الله في السرايا التي كان ينظمها النبي - صلى الله عليه وسلم -، لذلك ولتعليم الناس دين الله - عزَّ وجلَّ - ولجباية الزكوات، ولا ريب أن ذلك سيكون له أثر في الأحكام التي يفتى بها كل من هؤلاء وهؤلاء ولهذا كان بعض الصحابة إذا أفتى برأيه واستبانت له السنة رجع عنه. ومن ذلك: ما روي أن أبا موسى الأشعري[23] - رضي الله عنه - أفتى برأيه في ميراث بنت الابن مع البنت والأخت؛ فقسم المال بين البنت والأخت نصفين ولم يفرض لبنت الابن شيئاً. وقال للسائل: ((وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسُئِل ابنُ مسعود وأُخبِر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين: أقضى فيها بما قضى به النبي - صلى الله عليه وسلم -: للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، فأتيا أبا موسى فأخبراه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم)) [24].

3 - الاختلاف في الرأي:
علمنا من طريقتهم في الاستنباط أنهم - رضي الله عنهم - إنما يلجؤون إلى العمل بالرأي إذا لم يجدوا نصاً من كتابٍ أو سنةٍ، ومما لا شك فيه أن الرأي مختلف باختلاف الناظرين؛ وفتاوى الصحابة - رضي الله - عنهم التي اختلفت وجهات نظرهم فيها إنما مردها إلى اختلاف منازعهم في المأخذ، ولكل وجهة هو موليها.
ومع أنه قد حصل شيء من الاختلاف فيما بينهم من جهة الرأي فقد كان شيئاً قليلاً بالنسبة ل من بعدهم ويرجع ذلك إلى الأمور الآية:
1 - تيسر الإجماع في هذا الدور لأن المفتين من الصحابة وكبارهم كانوا مجتمعين في المدينة عاصمة الخلافة آنذاك، وقد ساعد على ذلك أن عمر كان ينهاهم عن الخروج من المدينة إلا بإذنه عند الحاجة الشديدة.
2 - تمسكهم بمبدأ الشورى وهو من الأمور التي لا يجد الخلاف معها سبيلاً في الغالب.
3 - قلة روايتهم لأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خوف الوقوع في الكذب، ولهذا كانوا يتشددون في قبولهم، فأبو بكر وعمر كانا يطلبان شاهداً خلاف الراوي (أحياناً) ورُوي عن علي قولُه: "كنت إذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثاً نفعني الله بما شاء منه ,وإذا حدثني عنه محدث استحلفته فإن حلف لي صدقته".
4 - قلة الحوادث في عصرهم وتورعهم عن الفتيا فقد كانوا يميلون على بعضهم، يقول ابن القيم: وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتيا ويود كل واحد منهم أن يكفيَه إياها غيرُه فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل جهده في معرفة حكمها من الكتاب أو السنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى[25].

هـ - خلاصة ما تقدم:
ويتلخص لنا مما سلف:
1 - واقعية التشريع وارتباطه بالحوادث التي تقع، وعدم افتراض وقوع حوادث، ثم تقدير أحكام لها وذلك للأسباب التي ذكرناها.
2 - قلة المسائل الخلافية لما منحهم الله من الذوق السليم لفهم الشريعة التي شاهدوا مُبلِّغها - صلى الله عليه وسلم - وتلقوا تربيتهم على يديه وواكبوا أسباب التنزيل إلى جانب ما أسلفنا بيانه.
3 - تفاوتهم في استعمال الرأي؛ فقد كان من بينهم من يتحرج من الخوض فيه إلا في حالات نادرة ومنهم من يتوسع فيه إذا لم يجد نصاً وينسب الخطأ إلى نفسه؛ فالأولون كعبد الله بن عُمر وزيد بن ثابت، والآخَرون كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود[26] - رضي الله عنهم جميعاً -.
وقد كان هذا الأمر مقدمة لبروز مدرستي الحديث والرأي فيما بعد.
4 - عدم تدوين الفقه بالمعني الذي صار إليه في عهد مَن بعدهم حين بدأ تدوين العلوم الإسلامية كما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى - وإنما هي فتاوى بأحكام محفوظة في الصدور تتناقل عنهم[27] اللهم إلا ما كان من كتابات لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبعض عماله ككتابه إلى عمرو بن حزم، ببيان أنصبة الزكوات، وألا يمس المصحف إلا طاهر، وما أشبه ذلك مما هو مدون في هذا الكتاب، وقد طعن فيه المحققون من أهل الحديث بعدة علل، ومهما يكن من أمر فإن العلماء يسيرون على مضمون هذا الكتاب مما يشهد لصحته معنى وإن لم ثبت سنداً.
ومن ذلك كتابة عُمر إلى بعض قضاته؛ ككتابته إلى شريح القاضي[28] والى أبي موسى.
كما أن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر كان يكتب عن رسول الله - صلى اله عليه وسلم - أحاديثه التي يسمعها منه. ولهذا كان من أكثر الصحابة حظاً في تجارة الحديث.
5 - حدوث اجتهادات قائمة على المصلحة ولم تكن هذه الأحكام على ما عُهد عليه الحال في عهد النبوة ومن ذلك:

1 - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى ألا تعطى المؤلفة قلوبهم من سهمهم من الزكاة.
ومبنى هذا الرأي: أن الله أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد[29].
فقد نظر عمر - رضي الله عنه - إلى الباعث على الحكم فقرر أنه مؤقت بوصف متى زال ما بني عليه وهذا الوصف ضعف المسلمين وقوة عدوهم، وقد أعزهم الله ومكن لهم في الأرض فليس هناك حاجة إلى الإبقاء على هذا السهم.
وقال آخرون بل هو باق، ونظروا إلى أمرين:
الأول: أن النص القرآني الكريم واضح في هذا، وهو لم ينسخه شيء مع أنه لم يقترن بعلة تدل على وضوح العلَِّية التي أشير لها تبريراً للرأي الأول و(أل) في المؤلفة قلوبهم تؤكد بقاء هذا السهم ما وجد سبب للتألف على الإسلام وهو رجاء إسلام الكافر بدفعه إليه، أو كف شره، أو نحو ذلك مما ذكر من دواعي التأليف، في كتب الفقه.
الأمر الثاني: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تألف على الإسلام بعد فتح مكة وكسر هوازن في وقت قد أعز الله الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وبين العباد[30].
وهذا ما عليه الجمهور.

2 - ما صح عن عمر أيضاً - رضي الله عنه -: أنه جعل الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد ثلاث طلقات تبين به الزوجة بيونة كبرى ولا تحل لمطلقها كذلك حتى تنكح زوجاً غيره في نكاح صحيح.
وقال مبيناً مبنى رأيه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم عقوبة لهم على تسرعهم في الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله.
فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقَ ثلاثٍ واحدةً)). فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم[31].
وعمر - رضي الله عنه - لم يخف عليه أن السنة ما كان إلى السنتين الأوليين من خلافته وأنها توسعة من الله - تعالى - لعباده إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مرات كلها جملة واحدة كاللعان، إنه لو قال: أشهد بالله أربع شهادات أني لمن الصادقين كان مرة واحدة، ولو حلف في القسامة وقال: "أقسم بالله خمسين يميناً أن هذا قالتل" كان كذلك يميناً واحدة.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ((من قال في يومه: سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر))[32].
فلو قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد مرة.
فهذه النصوص وغيرها مما في معناها مما دل على اعتبار إيقاع المعدود بعددٍ مرة بعد مرة هو الذي يدل عليه المعقول من اللغة والعرف.
وقوله تعالى: {الطلاق مرتان}[33] بابها وتلك النصوص واحد ومشكاتها واحدة.
ومما دل عليه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مما كان عليه أمر الطلاق في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم، ولم يأت بعده إجماع يبطله.
ولكنْ رأَى أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه -: أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق، وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة يراد للدوام لا نكاح تحليل فإنه كان من أشد الناس فيه فإذا علموا ذلك فكوا عن الطلاق المحرم فرأى عمر أن هذه مصلحة لهم في زمانه ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد الصديق وصدراً من خلافته كان الأليق بهم لأنهم لم يتتابعوا فيه وكانوا يتقون الله في الطلاق وقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجاً فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلقوا على غير ما شرعه الله ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم[34].
6 - أن مصادر التشريع في هذه الفترة هي:
1 - الكتاب. 2 - السنة. 3 - الإجماع. 4 - الرأي بمعناه الأعم.
هذا هو ما أردت أن أتطرق إليه من أهم عوامل تطور أصول الفقه في هذا الدور والله المستعان.

الموضوع الأصلي : أطوار الاجتهاد الفقهي الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أطوار الاجتهاد الفقهي  1384c10


الأوسمة
 :


أطوار الاجتهاد الفقهي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أطوار الاجتهاد الفقهي    أطوار الاجتهاد الفقهي  I_icon_minitime30/7/2010, 21:54

خيارات المساهمة


عصر الأمويين - أو عصر صغار الصحابة - رضي الله عنهم -
أ) في هذا الدور الذي يبدأ من ولاية معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - سنة 41هـ إلى الوقت الذي عرضت فيه بوادر الضعف في الدولة الأموية، وذلك في أوائل القرن الثاني الهجري - في هذا الدور - سار الاجتهاد على نحو ما سبق في عصر الراشدين من حيث اعتماده على الكتاب والسنة ثم الإجماع ثم الرأي إلا أنه قد جدت أحداث سياسية وأخرى غير سياسية كان لها أثر ظاهر في الحركة الاجتهادية.
فعلى الرغم من أن العام الحادي والأربعين يسمى بعام الجماعة إذ أن كلمة المسلمين قد اجتمعت على خلافة معاوية بعد تنازل الحسن بن على - رضي الله عنهما - له عن الخلافة حقناً للدماء، وجمعاً لشتات المسلمين وحذراً من تفرق جمعهم، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود طوائف تضمر الكيد والخلاف لمعاوية كالخوارج والشيعة فكان المسلمون بسبب هذا الخلاف ثلاث طوائف:
1 - خوارج.
2 - شيعة.
3 - وجمهور.

أما الخوارج: فهم الذين انشقوا على أمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضي الله عنه - حين رضي بالتحكيم بينه وبين معاوية بحجة أنه جعل الحكم إلى الرجال ولا حُكْمَ إلا لله[35].
وقد تعددت فرق الخوارج حتى أحصاها بعضهم نحواً من عشرين إلا أن أشهرها خمس فرق:
1 - الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، ومذهب هذه الفرقة يقوم على تكفير المسلمين ما عداهم.
2 - الصفرية أتباع زياد بن الأصفر وهي أشبه الأزارقة في أكثر ما يختص بها.
3 - النجدات: أتباع نجدة بن عطية بن عامر الحنفي وأهم ما تنفرد به هذه الطائفة أن الدين أمران معرفة الله ومعرفة رسوله.
4 - البيهسية أتباع أبي بيهس: هيجم بن جابر.
5 - الإباطية - أتباع عبد الله بن إباض المري، ولا تزال منها بقايا إلى اليوم - أعني الإباضية - في عمان - من الخليج العربي - والجزائر وشرقي أفريقية[36].

وأما الشيعة: فهم فرقة لا يرون الخلافة حقاً إلا لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وآل بيته لما يرونه من أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوصى بالخلافة له من بعده ومن ثم يكون من سلبهم هذا الحق ظالماً لا تصح ولايته ونتيجة لذلك لم يعترفوا بخلافة الأمويين وجوزوا الخروج عليهم إذا واتتهم الفرصة وهم فرق أشهرها الإمامية، ,الكيسانية، والزيدية.
والزيدية هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولم يدع زيد الإمامة لنفسه وإنما خرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن شيعة الكوفة لما رأوا رأيه في الثورة على الأمويين قالوا بإمامته[37]. وتتمركز من في اليمن من جنوب شبه الجزيرة العربية[38].
ب) الذي يهمنا في هذا الفصل استبانة مدى أثر هذه الفرق على الاجتهاد في الفقه الإسلامي فنقول:

أولا: أثر الخوارج:
إن أهم ما يتميز به مذهب الخوارج: التكفير بالذنوب مطلقاً سواء أكانت مما يكفر بجنسه عند أهل السنة والجماعة (الجمهور) أم لا، ويقولون - أي الخوارج - بخلود صاحبها في النار أبد الآباد إذ من دخل النار لا يخرج منها مطلقاً.
وبهذا نرى أنهم ألغوا الكثير من نصوص الشريعة، إذ لم يأخذوا إلا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد وانهدم تبعاً لذلك الجمع بين ما ظاهره التعارض من النصوص، خاصة ما جاء في الوعد والوعيد[39].
والأصل في هذا عندهم أن نصوص الوعيد محمولة على الاستقلال بإفادة الحكم الذي تتضمنه دون النظر إلى أدلة أخرى خارجة عنها مثل قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً}[40].
فإنهم لا يقيدون الإطلاق في هذه الآية ونحوها من نصوص الوعيد بقوله تعالى:
{إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}[41].
فإنه ظاهر من مذهبهم أن المغفرة لما دون الشرك إنما تكون للمؤمن بعد التوبة هذا هو الظاهر من كلام بهجة الأنوار المتقدم الذكر[42] فإنه يلوح منه أن المحاسبة للمؤمن المقصر التائب هي ثمرة فهمهم لآيات الوعد الكريم من الله الوارد في كتابه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - مع طعنهم في الأحاديث التي لا ترد عن طريق أهل ملتهم ولا يقبلون من الإجماع إلا الإجماع الحاصل قبل خلافهم على - رضي الله عنه -. هذا أهم أصل خالفوا فيه أهل السنة في أمر التوحيد.
أما في الجانب الفقهي فإن لهم اجتهاداتهم الخاصة ومن ذلك أنهم لا يرجمون الزاني ولا يقبلون في الجملة ما ورد من اجتهادات عن كبار الصحابة بعد الفرقة التي كانت زعامتها فيهم نعوذ بالله من الفرقة عن الحق والتفرق عن أهله، ولهم مفاهيمهم الفقيهة الخاصة بهم.

وأما الشيعة:
فكان لانفرادهم في نزعتهم سوء ظنهم بمن يخالفهم في التشيع، الأثر العميق في الاجتهاد الفقيه، وذلك أن الفقه عندهم وإن كان يعتمد على الكتاب والسنة - أصلاً - إلا أن منهجهم في الاستنباط يخالف مذهب أهل السنة والجماعة من وجوه:
أحدهم: كونهم لا يقبلون من الأحاديث ولا من الأصول أو الفروع شيئاً إلا ما كان عن طريق أئمتهم مهما كانت درجته من الصحة.
الثاني: أنهم ما كانوا يرون الأخذ بالإجماع أو استعمال الرأي، وقد نرى في بعض كتبهم القول بالإجماع يشرط أن يكون فيهم المعصوم وتلك خديعة حاذقة، ذلك أن مبنى هذا أن عدم وجود الإمام المعصوم مفسد للإجماع، فوجوده إذاً هو المعتبر دون غيره إذ لو أجمعت الأمة كلها على مر عصورها وتعاقب أجيالها ولا يكون في الأمة أي جيل هذا المعصوم فلا عبرة بإجماعها[43].
فاعتقادهم العصمة في أئمتهم وسوء الظن بغيرهم جعلهم لا يعتدون بخيار الأمة من الرعيل الأول - رضي الله عنهم - في إجماع ولا في رأي ولا في نقل حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهذا كان مذهبهم أن الأخذ من الكتاب والسنة إنما يكون عن طريق أئمتهم فهماً ونقلاً.
الثالث: أنهم كانوا يفسرون القرآن الكريم تفسيراً يتفق ومبادئهم - ولا يأخذون بتفسير غيرهم ولا بما يعتمد على حديثه لغير أئمتهم[44].
ومن الواضح أن مسلكهم هذا أوجد مفاهيم شاذة عن الجادة التي عليها جمهور المسلمين وحملهم على نبذ الكثير من الأحاديث القوية والآراء السديدة وليس لذلك من سبب سوى أنها عن غير الشيعة.

ومخالفتهم فيما خالفوا فيه من أصول استتبع مخالفتهم لأهل السنة في كثير من الأحكام منها:
نكاح المتعة فهم لا يرون فيه بأساً بل هو جائز إلى يوم القيامة بل يرونه قربة إلى الله ويستشهدون لذلك بظاهر قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن}[45] ويقول بعض أئمتهم: ليس منا من لم يستحل المتعة. والآية عند كافة أهل السنة والجماعة على ما استقر الأمر أخيراً عليه فهي عندهم محمولة على النكاح المعروف[46] وما يجب للزوجة من المهر كاملاً، وقد صحت السنة بالنهي عن نكاح المتعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وممن روى النهي عن نكاح المتعة عن النبي صلى الله عليه وسلم - أمير المؤمنين على بن أبي طالب حيث قال:
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وفى رواية: ((نهي عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية)) متفق عليه.
وهذا مثال على ما خالفوا فيه الجمهور ولهم مخالفات عديدة ولهم كتبهم في الفروع والأصول تخدم مذهبهم وهنالك يمكن لنا أن نطلع على العديد من الصور والمسائل التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة.
وما عدا الشيعة والخوارج ومنهج سبيلهم من الفرق المخالفة لأهل السنة، ما عدا هؤلاء هم الجمهور: أهل السنة والجماعة من المسلمين.
ومذهبهم قبول الأخذ بما صح من الأحاديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حسب ضوابطَ وأصولٍ وضعوها لمعرفة الصحيح من غيره.
هذا التفرق السياسي ووجود الفرق به هو السبب الأول للتأثير على الحركة الاجتهادية في هذا لدور على نحو ما أشرنا إليه.

أما السبب الثاني: لذلك، فإنه يرجع إلى اتساع رقعة الخلافة وانتشار الصحابة في الأمصار والمدن وذلك في عهد عثمان - رضي الله عنه[47] - وقد صاحب هذا التوسع في الفتوحات إذن الخليفة عثمان - رضي الله عنه - للصحابة في الانتشار وسكنى البلاد المفتوحة، فتفرقوا في الأقطار واستوطنوها عمالاً ومعلمين ومرابطين وكانت الأمصار متعطشة لمعرفة دين الإسلام والاستفادة من علومه على أيدي تلامذة المعلم الأول - صلى الله عليه وسلم -، فتدفق الناس على الصحابة كل في بلده ومدينته يستفتونهم ويروون عنهم مسموعاتههم من النبي - صلى الله عليه وسلم - ويتعلمون منهم العلم.
ومن المسلََّم به أن الصحابة لم يكونوا في المحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في الفهم سواء، كما أن الأمصار المفتوحة لم تكون متفقة عاداتها - ولا أعرافها ولا نظمها الاجتماعية والاقتصادية ولا طرقها في العيش والتعامل. فإذا انضاف إلى هذه الاعتبارات بعد الشقة بين عاصمة الخلافة والبلدان المفتحة وصعوبة المواصلات والاتصالات بين علماء الصحابة في شتى هذه المدن والأمصار ليستفيد بعضهم من بعض. فإنه من السهل أن تدرك أن ذلك سينتج عنه اختلاف الاجتهادات والفتاوى الفقهية في المسألة الواحدة بين المسائل الكثيرة. وأن كل أهل قُطْرٍ سيتمسكون بفتاوى علمائهم وأحاديثهم ويعولون على ما جرى عليه عملهم وحكم به قضاتهم لمبلغ ثقتهم بهم وخبرتهم بأحوالهم وسيرتهم فكان للمصريين فتاوى، وللشاميين أخرى، ولليمنيين وسائر المدن غيرها وكان بعد ذلك أن شعر التابعون بأن في الأمصار الأخرى علماً غير علمهم فأكثروا من الرحلة وعملوا على توثيق الروابط العلمية بين الأمصار فكان لذلك أثر لا ينكر في تقليل وجود الخلاف[48].

السبب الثالث: ظهور الوضع في الحديث.
وهذا السبب كان له الأثر السيء في عرقلة تقدم الاجتهاد الففهي وفي صعوبة مهمة الفقيه.
فلقد كان للإسلام أعداؤه المتربصون بأهله - الدوائر من اليهود وغيرهم - ممن تغلب عليهم المسلمون بقوة الإسلام وسلطانه وربما ساعدهم على هذا الوهم كون المسلمين يعتمدون على حفظهم في الصدور ما يروونه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سنته القولية، أو الفعلية، أو التقريرية، طيلة بعثته في الثلاث والعشرين سنة؛ فما عليهم إلا أن يختلفوا من الأقاويل التي تخدم مآربهم ما ينسبونه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - حديثاً طمعاً في استرداد ما ضاع منهم من مجد وجاه ودولة. عن طريق تحذير المسلمين بما يضعونه من أحاديث.
فأما الكتاب العزيز فلحفظ الله إياه حفظاً من مظاهر انتشاره بين المسلمين وتلقيه عن طريق الكواف من الأئمة كانوا على يقين أنهم لن يجدوا سبيلاً لتضليل الناس فيه. فعمدوا إلى تكوين الجمعيات المخبرية وكان أول جمعية سرية بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم ظاهراً ليتمكن من الدس والتنكيل بالمسلمين فلما ظهر أمره اختفى وصار إلى تنظيم النشاط المخرب سراً[49].
ومما لا ريب فيه أن هذه الحملة الشريرة تمادت حتى استطاعت أن تُروِّج لمفترياتها في كل باب من أبواب العلم في الإسلام.
فوجدت أحاديث في الأسماء واصفات للباري - تبارك وتعالى - تتضمن تشبيه الباري بالحوادث وتعطيله[50]، وفي باب العبادات أحاديث تتضمن من البدع ما يحرف السالك عن الصراط السوي، وأحاديث في باب الحلال والحرام حتى كثر الوضع كثرة مزعجة مروعة بتصدع الوحدة الإسلامية وظهور الفرق الدينية، فاستباح الشيعة لأنفسهم أن يضعوا الأحاديث التي تؤيد مذاهبهم وكذلك الخوارج وكثرت بعد ذلك الأسباب الحاملة على الوضع، ومما يدل على مبلغ الوضع في هذا الدور: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو المعروف بالرغبة في جمع الحديث والجد في طلبه يقول فيما يرويه مسلم ((إنما كنا نحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه)).
وفي رواية عنه: (( إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات))[51].
وعن مجاهد قال: جاء بشير العدوى إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعل ابن عباس لا يأذن[52] لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس مالي لا أراك تسمع لحديثي: أحدثك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تسمع فقال ابن عباس: ((إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف)).
وعن ابن أبي مليكة. قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابًا ويخفى عني[53] فقال: "ولدٌ ناصح أنا أختار له الأمور اختيارًا أو أخفي عنه". قال" فدعا بقضاء على فجعل يكتب من أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضي بهذا على إلا أن يكون ضل".
وقال طاووس: "أتى ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي - رضي الله عنه - فمحاه إلا قدر - وأشار سفيان بن عيينة - (أحد رواة الخبر) - بذراعه"[54].
وعن أبي إسحاق قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي - رضي الله عنه - قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله. أيَّ علم أفسدوا.
وقال النووي[55] على قوله: "قاتلهم الله أيَّ علم أفسدوا" أنه إشارة إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علي - رضي الله عنه - وحديثه وتقولوه عليه من الأباطيل وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلفة وخلطوه بالحق فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلفوه[56].
وإذا كان الزنادقة والمتربصون بالإسلام من أهل سائر ملل الكفر قد طوع لهم كفرهم وأطماعهم وأحقادهم أن يختلقوا ما اختلقوا من أحاديث قذفوا بها في نحور الأمة الإسلامية علهم يصيبون منها مقتلاً لتدور لهم الدائرة بعد أن هُزموا بفكر الإسلام وسيفه، فإن هذا المنكر لم يقف عند حد هؤلاء بل قد سلك مسلكهم بعض الجهلة المتسمين بسمة الزهاد فوضعوا أحاديث في أبواب الترغيب والترهيب فقالوا كذب للرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا نكذب عليه وما دروا أن هذه طامة الطوام ودويهية أصفر الأنامل إذ يتضمن هذا - إلى جانب استحلال الكذب عليه - صلى الله عليه وسلم - وهو غاية الحرام - اتهامه بالتقصير في الإبلاغ حتى جاؤا يكملون ما به أخل ويتممون ما نقص ويكذبون قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي}[57].
فتلاقى على هذه المكيدة حقد ومكيدة الكافرين، وجهل وغباوة الجاهلين ومما لا شك ولا افتراء فيه أن ذلك الجهل في الأغبياء ثمرة من ثمرات أولئك الزنادقة.

وقد ظهر بما تقدم بعض الأسباب الحاملة على الوضع ويمكننا أن نجملها لك في سطور:
1 - العداوة الدينية:
لقد رأينا كيف أن ابن سبأ اليهودي وأضرابه تستروا بالإسلام وأخفوا وراء التشيع أغراضهم الدنيئة وتذرعوا بإظهار حب آل البيت ليدسوا على المسلمين ما أرادا به أن يطفئوا نور الله، ولكن الله - عزَّ وجلَّ - وعد بأن يخيب آمالهم ويتم نوره مهما حاولوا إطفاءه.

2 - التعصب المذهبي:
وذلك أن بعض الفرق المنتمية إلى الإسلام كان يدفعها غلوها في تأييد ما تذهب إليه إلى وضع أحاديث تشهد بصحة ما ترى. قال الحاكم أبو عبد الله: "كان محمد بن القاسم الطائكاني من رؤساء المرجئة يضع الحديث على مذهبهم".

3 - متابعة بعض ما يستمون بسمة العلم لهؤلاء الأمراء والخلفاء يضعون لهم ما يعجبهم رغبة فيما في أيديهم كالذي حكى عن غياث بن إبراهيم أنه دخل على المهدي بن المنصور وكان يعجبه اللعب بالحمام فروي حديثًا: ((لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح)) فزاد كذباً أو جناح فأمر له المهدي بعشرة الآف درهم فلما قام ليخرج قال المهدي: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "جناح" ولكنه أراد أن يتقرب إلينا.

4 - تساهل بعضه في باب الفضائل والترغيب والترهيب كالذي روى في فضائل القرآن سورة سورة.

5 - تغالي بعض الناس في أنهم لا يقبلون اجتهادات الصحابة وغيرهم فدعا ذلك بعض الوضعة إلى أن يعمد في كلام الصحابة وغيرهم وحكم العرب والحكماء فينسبها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم.

تكفل الله عزَّ وجلَّ بحفظ كتابه يشمل حفظه سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -:
إذا كان أعداء الإسلام قد أدركوا ما يرومون بوضع بعض المفتريات ونسبوها إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المسلمين ضياع سنة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - بين المفتريات والأباطيل؛ فإن الله - عزَّ وجلَّ - قد تكلف لحفظ كتابه. والسنة تفسير الكتاب وبيانه. قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [58] ولا يتم بيان التنزيل بسنة ضائعة بين ركام الكذب، ومن أجل ذلك قيض الله من أذكياء العالم ما أهَّلَهم لهذه المهمة فقاموا لله يذبون عن سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فبينوا بالتمحيص والتنقيب ونبذ الزائف وتحقيق الحق ما تحقق به وعد ربنا فإنه - تعالى - لا يخلف الميعاد.
ومن ذلك الوقت تكون فرع من فروع علم الحديث هو علم الجرح والتعديل وقد أجهد أئمة هذا العلم أنفسهم وتعقبوا الوضاعين وفضحوا عملهم وحذروا من كل واحد باسمه ولم يقبلوا مما حدثوا به شيئاً وبينوا أعيان الأحاديث التي وضعوها والأغراض التي حملتهم على الوضع حتى سلم الله الشريعة بفضله ومَنِّه من كيدهم.
وقد بدأ الكلام في الجرح والتعديل من عهد صغار الصحابة فقد رُويَتْ أقوال في ذلك عن عبد الله بن عباس - كما أسلفنا - وعن عبادة بن الصامت وأَنَس وكثُر القول في ذلك من التابعين ومن أقوالهم ما نذكر لبعضهم فيما يلي.
1 - قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وقال أيضاً: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف.
2 - وحدث أبو عقيل صاحب بهية قال: كنت جالساً عند القاسم بن عبد الله، ويحيى بن سعيد فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين. فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج فقال له القاسم: وعم ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر قال: يقول له القاسم: أقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه.
3 - قال يحيى بن سعيد: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكًا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتاً في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا: أخبر عنه أنه ليس ثبتًا.
4 - وقال شعبة: لقيت شرهاً فلم أعتد به يعني شهر بن حوشب أبا سعيد ويقال: أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن وأبو الجعد الشعري الشامي الحمصي وقيل: الدمشقي[59].

وقد ذكر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي في شرح تقريب النواوي المسمى بتدريب الراوي ضوابط في الوضع وأقسام الواضعين فذكر من الأول:
1 - الإقرار بالوضع من الواضع وذكر خلاف الأصوليين في ذلك.
2 - معنى إقراره كأن يحدث بحديث عن شيخ ويسأل عن مولده فيذكر تاريخاً لعام وفاة ذلك قبله ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده.
3 - قرينة في الراوي أو المروي وذكر من ذلك طول الأحاديث مع ركة لفظها ومعانيها.

قال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءًا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. إلى أن قال: أو يكون خبراً عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد. ومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أوا لوعد العظيم على الفعل الحقير وهذا كثير في حديث القصاص والأخير راجع إلى الركة وقال) قلت: ومن القرائن كون الراوي رافضيًا والحديث في فضائل أهل البيت.. إلخ[60].
وذكر للوضع أقساماً فقال: والواضعون أقسام بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع أعظمهم ضرراً قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه احتسابا للأجر عند الله في زعمهم الفاسد فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم وركونًا إليهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح.
وذكر كلاما ليحيى القطان هنا منه: ولكن الواضعون منهم وإن خفى حالهم على كثير من الناس فإنه لم خف على جهابذة الحديث ونقاده وقد قيل لابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: تعيش لها الجهابذة: {إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}.
ومن أمثلة ما وضع حسبة: ما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة. وكان يقال لأبي عصمة هذا: نوح الجامع. قال ابن حيان: جمع كل شيء إلا الصدق... إلخ.
الضرب الثاني: قوم كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به في قصصهم كأبي سعيد المدائني.
الضرب الثالث: أرباب النحل والمذاهب البدعية كالكرامية نسبة إلى محمد بن كرَّام بتشديد الراء السجستاني المتكلم.
الضرب الرابع: وضع الزنادقة فقد وضعت جملاً من الأحاديث ليفسدوا بها الدين.
روى العقيلي بسنده إلى حماد بن زيد قال: وضعت الزنادقة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر ألف حديث منهم عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي[61].
ومما تقدم يتضح أن الوضاعين وإن لم يبلغوا مأربهم من الدين لمناهضة العلماء لهم ومقاومتهم إيَّاهم إلا أنهم قبحهم الله - إلا من تاب إلى رشده منهم - وضعوا في طريق المجتهدين ما عرقل سيرهم وجعله بطيئاً وعسيرًا فبعد أن كان الفقيه لا يشغله شاغل بعد سماع الحديث عن النظر فيه والاستنتاج منه وهو واثق مطمئن أصبح واجباً عليه أن يُعني قبل كلِّ شيء ببحث الحديث متنًا وإسنادًا والتثبت من صحتهما، حتى إذا تبددت غياهب الشك حل له أن ينظر ويستنبط فلا يبلغ ما يروم إلا بعد جهد ومشقة وطول عناء.

أما السبب الرابع: من الأسباب التي كان لها الأثر في الاجتهاد في هذه الفترة فهو انقسام العلماء:
شاء الله - عزَّ وجلَّ - أن ينقسم جمهور الأمة الذين سلمهم الله من بدعتي الخروج والتشيع إلى أهل حديث وأهل رأي.
وذلك نتيجة لما سلكوا في الفقه، فجماعة: امتازت بشدة الاشتغال بالنصوص والآثار والتمسك بها، وآخرون: امتازوا بالتوسع في استعمال الرأي. ومن هنا نشأت تسمية الفريق الأول بأهل الحديث، وتسمية الفريق الثاني بأهل الرأي.
وكان الفريق الأول بالحجاز[62] وزعيمه سعيد بن المسيب القرشي؛ إذ رأى هو وأصحابه أن أهل الحرمين الشريفين أثبت الناس في الحديث والفقه، وأعلمهم بفتاوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فأكب على حفظ ما بأيديهم من الآثار ورأى أنه بعد هذا في غنية عن استعمال الرأي.
أما الفريق الثاني فكان مركزه العراق وعلى رأسهم: إبراهيم النخعي[63] وطريقتهم مبنية على أن أحكام الشرع معقولة المعنى مشتملة على مصالح راجعة إلى العباد. ذات أصول محكمة وعلل ضابطة لتلك المعاني والحكم فكانوا يبحثون عندها المعاني والعلل ويستجلون الحكم التي شُرعت الأحكام لأجلها حتى يستقر عندهم دوران الحكم معها وجودًا وعدمًا.
وربما رد بعض هذا الفريق شيئاً من الأحاديث إذا لم تتمش مع تلك الضوابط والأصول لأن تلك الأصول الضوابط عنده تبلورت من جملة نصوص، والنص الواحد لا يقاوم العدد.
أما الفريق الأول فكان بحثه عن النصوص أكثر من بحثه عن العلل إلا فيما لم يجد فيه أثراً.

ويرجع شيوع الرأي في العراق إلى:
أولاً: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هو أستاذ في هذه المدرسة، وقد كان من المتأثرين بعمر بن الخطاب في الاجتهاد الفقهي الذي اعتمد على استعمال الرأي، فكان تأثير ابن مسعود على مدرسته أمرًا طبيعيًا.

ثانياً: أن العراق منبع الشيعة ومقر الخوارج فقد شاع فيها الوضع في الحديث فاشترط علماؤها شروطًا لقبول الحديث لا يسلم معها إلا القليل فإذا ضم إلى هذا اكتفاؤهم بمروي نزلاء العراق من الصحابة من الحديث كان المعول عليه من الأثر قليلاً فلا مندوحة لهم حينئذ من التوسع في الرأي.

ثالثا: أن المسائل التي يُحتَاج إلى تعرف أحكامها في العراق أكثر وأعقد منها في الحجاز؛ إذ كان الحجاز بمنأى عن تلك النشاطات الفكرية والاجتماعية التي ماج بها العراق لما جد من حركة التشيع والخروج مع ذات طبيعة أهله، وهذا بلا شك مع قلة المعول عليه من الأحاديث، عامل قوي في التوسع في استعمال الرأي.
ولقد كان الفقه في مدرسة الحديث واقعياً فلم يفرضوا المسائل ويقدروا لها أحكامها، أما في مدرسة الرأي ففي أول الأمر كان واقعيًا ثم ما لبث أن اتجه إلى الفروض والتقديرات خصوصاً حين وضعوا الضوابط والقواعد ليفرعوا عليها.
تلك أهم أحداث هذه المرحلة ومنها اتسعت دائرة الخلاف مما يتعذر معه الإجماع إلا ما كان اتفاقًا.
هذا وقد انقضت هذه المرحلة دون أن يدون فيها شيء من العلوم بصفة ذاتية ولم تتكون فيها مذاهب معينة: فهي تشبه المرحلة السابقة من تلك الناحية وتخالفها من جهة كثرة الاختلاف وتشعب الآراء للأسباب التي ذكرت.

الموضوع الأصلي : أطوار الاجتهاد الفقهي الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أطوار الاجتهاد الفقهي  1384c10


الأوسمة
 :


أطوار الاجتهاد الفقهي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أطوار الاجتهاد الفقهي    أطوار الاجتهاد الفقهي  I_icon_minitime30/7/2010, 21:55

خيارات المساهمة


الطور الثالث من أطوار الاجتهاد الفقهي:
أ - الربط بين هذا الدور والدور الذي قبله.
ب - بدء نشوء مدرستي الظاهر والرأي.
جـ - التغيرات التي طرأت في هذا الدور على الاجتهاد الفقهي وأسبابها.
د - تدوين أصول الفقه.
هـ - منهج الشافعي في الرسالة.
و - أصول الفقه بعد الإمام الشافعي - رضي الله عنه -.
ر - التدوين لأصول الفقه من نهاية القرن الرابع إلى آخر القرن الرابع عشر الهجري.
ح - طريقة المتكلمين في تأليف أصول الفقه ومؤلفاتها وخصائصها.
ط - طريقة الفقهاء في تأليف أصول الفقه ومؤلفاتها وخصائصها.
ي - المؤلفات الجامعة للطريقتين.

الطور الثالث للاجتهاد الفقهي من أول القرن الثاني إلى الآن:
أ - الربط بين هذا الدور والذي قبله:
ظل الصحابة - رضي الله عنهم - بعد أن لحق الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالرفيق الأعلى ملتزمين المنهج الذي تركهم عليه هذا النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - في الفتوى والقضاء والإجابة عن الأسئلة التي كانت تعرض عليهم حتى كان واقعهم - رضي الله عنهم - بمثابة العرض الأمين لما كان عليه الحال في عهد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - سواء في ذلك ما يتصل بشؤون العبادة وما يتصل بشؤون العباد في حياتهم اليومية على وجه يزيل الحرج ويضمن المصلحة التي جاء بهذا هذا الدين.
ولقد اتسعت الدولة، وامتد الفتح، وتعددت الأفعال، وتنوعت التصرفات، ومع ذلك فقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - إذا عرضت الوقائع عليهم أفتوا فيها بمعاني النصوص، وبمقتضى الإشارات، والإيماءات، والاقتضاءات، والضرورات، وبطريق القياس والاستحسان، والمصالح، وسد الذرائع والاستصحاب، والأخذ بالقرائن، والاهتداء بالأمارات، وبما وقَر في نفوسهم من الثقة بالمروِّي وبما شرطه أحدهم في الحديث من شروطٍ خوفًا من الكذب والغلط على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبما جاء مخصصاً أو مقيداً أو مفسرًا، وقد انعكست هذه الطرق على الكيفيات والصور وغطت الاجتهادات أفعال الناس بالأحكام.
وهكذا استمد العلم المعاني اللغوية والعربية والمعاني الشرعية المفهومة من الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمعلومة من النصوص في قلوب التابعين بعد الصحابة فامتلأت وتقدم الحقيقة على التجوز، ودلالة النص على الفهم بالرأي والمحكم على المفسر والمفسر على المحتمل الظاهر.

ب - بدء نشوء الأخذ بالظاهر والمعنى - أو مدرستي الظاهر والرأي:
وأخذ التابعون من قصة بني قريظة علماً بجواز سلوك ظاهر النص، وجواز البحث عن المقاصد والأسرار فوُجِد بذلك طريقان أو مدرستان:
مدرسة غلب على أهلها تقديم النصوص وكثرة الاعتماد في الاستنباط على أصلها لعدم الحاجة إلى الرأي بسبب قلة الحوادث وكثرة النصوص والثقة بصدقها لعد الكاذبين الضالين هناك، وأهل هذه المدرسة هم أهل الحديث أو أهل المدينة كما سلفت الإشارة إلى ذلك.
والثانية: تكثر من الاجتهاد بالرأي وتشترط شروطًا كثيرة وشديدة لقبول الحديث لا يسلم معها إلا القليل.
وينجم هذا من حال البلد الذي يعيش فيه هذا العالم وحال الصحابي الذي اختار هذا البلد مسكنًا له حين هاجر من الحجاز، وما عليه أهل البلد من أعراف في شؤونهم المختلفة.
وبذلك تأسست المدارس الفقهية الإسلامية.
وفي كل مصر كان علماء من الصحابة والتابعين وأئمة بعدَهم لهم لغتُهم وعلمُهم وروايتُهم وآراؤُهم وتلاميذُهم، ومع هذا وسعت مبادئ الشريعة والاجتهادات والآراء حتى عمت رحمتها وعدالتها كلَّ الناس.
ولا ريب أنه كلما كان العهد قريبًا بحياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنته ومعاني التنزيل التي شرحها والفتاوى والأحكام التي صدرت منه كانت الأحكام التي تؤسس على هذا المنهج على كمالها: علمًا وحفظًا وفهماً وسنة وعربية وخشية من الله - عزَّ وجلَّ - هي النبراس الذي يضيء الطريق والهادي الأمين إلى الحياة الشرعية التي يريد الله - تعالى - أن يكون عليها البشر في هذه الدار.

جـ - التغيرات التي طرأت على الاجتهاد الفقهي في هذا لدور وأسبابها:
وقد حدثت في هذا الدور الذي نكتب فيه تغيرات طرأت على الاجتهاد الفقهي نلخص بعضًا من ظواهرها فيما يلي:
أولاً: عناية الخلفاء العباسيين بالفقه والفقهاء فقد كانوا لا يقصرون همهم على النواحي السياسية وحسب كما كان الشأن في العهد الأموي، بل كان اهتمامهم بالفقه والفقهاء يتخذ أشكالاً متعددة، فمنهم من يدني الفقهاء ويؤثرهم بخاصته كأبي جعفر المنصور، ومنهم من يتعقب الزنادقة ويشتد في تعذيبهم حتى أنشأ دائرة متخصصة للبحث عنهم والتنكيل بهم[64].
وكان الرشيد يخص أبا يوسف بالصحبة والملازمة، والمأمون يشاطر العلماء الجدل العلمي ويستنهض همهم إلى النقاش الحاد ويثير القول بخلق القرآن، تلك الفتنة العمياء التي كانت نكتة داكنة في تاريخ المأمون لن تنسى مهما كانت محاسنه. وامتحن فيها علماء سلف الأمة وأئمتها وكان أشدهم أذى الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - حيثُ عُذب عذاباً لم ينله أحدٌ قبلَه وكان صابرًا محتسباً ثابتًا على الحق.
وقد كان لهذه العناية من الخلفاء الأثر الواضح في التشريع إذ اتسع مجال الفقه، وغدا المحور الذي تدور عليه وحوله شؤون الدولة في جميع المجالات؛ فكتاب الخراج لأبي يوسف من ثمار هذا النشاط وقد عالج أبو يوسف فيه كل ما يتعلق بجباية الأموال.
بل إن الأمر تجاوز معالجة واقع الناس إلى افتراضِ المسائل وتقديرِ أحكامٍ لها حتى تضخم الفقه ونما نموًا عظيماً شاهدُه ما حفلت به المدونات الفقهية في ذلك العصر.

ثانياً: اتساع الجدل وشيوع الخلاف:
لقد امتازت هذه الفترة ببلوغ الجدل فيها أشده واتساعِ مداه لكثرة العلماء وانفراج الحياة الاجتماعية عما كانت عليه من قبل والتوسع في الرأي، والاعتماد عليه في القياس واستمداد أساليب الجدل من المنطق. وكان الجدل بين العلماء يدور حول تحديد معاني الألفاظ اللغوية وحمل الكلام على الحقيقة أو المجاز حول الكتاب بالسنة والعكس وعمل الصحابي أهو حجة أم لا؟ والقياس ومداه ومتى يصح ومتى لا يصح إلى غير ذلك مما يعتمد عليه الفقيه في الاستنباط واستخراج الأحكام.
ومما يؤكد لنا شغف القوم بالجدل والمناظرة أن كل مكان يلتقي فيه العلماء تدور بينهم المناقشات الجدلية والنظرية سواء في حلقات الدروس، أو [أم] المنازل أو [أم] في المساجد أو [أم] في مواسم الحج أو [أم] غيرها بالمكاتبة أو المشافهة، واقرأ من أوثق المدونات في أوائل هذا العصر: الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي الرسالة، أيضاً تجد أثر هذا الأسلوب جلياً واضحًا في تأليفهما، واقرأ ما شئت سواهما من كتب هذا العهد التي زخرت بتلك المناظرات حتى كانت مرآة صافية تعكس عقلية أولئك العلماء وقوة ذهنهم وقدرتهم على التركيز لما يفهمونه من الأحكام وحتى ساعدت المتأخرين على معرفة وجه الرأي بين أسلافهم، وهدتهم إلى مآخذ الحكم عند كل فريق، وكان غذاء للروح العلمي فيما بعد، غير أن تلك المناظرات لم تُنْقَلْ كلُّها إلينا على حقيقتها بل تناولها المتأخرون بالتحوير والتحريف بل ربما اختلقوا مناظرات ونسبوها إلى الأولين ترويجا لمذاهبهم واستجابة لداعي العصبية المذهبية.

من سيئات الجدل في هذا الدور:
بعد أن كان الجدل يقصده العلماء للوصول إلى الحق فحسب، أصبح في هذا الدور يستخدم كثيراً لمجرد التغلب على الخصم، وتزييف مذهب المخالف حتى انحرف عن السنن وحُشِدَ فيه مالا يتصل بجوهر الموضوعات ولذلك نرى كثيراً مما وصل إلينا غريباً على العلم وزائدًا عن الحاجة.

نموذج للمناظرات التي كان تجري بين العلماء في هذا الدور:
روى الفخر الرازي[65]: "أن محمد بن الحسن[66] صاحبَ أبي حنيفة) قال للشافعي يوماً: بلغني أنك تخالفنا في مسائل الغصب[67] قال الشافعي: أصلحك الله إنما هو شيء أتكلم به في المناظرة، قال: فناظرني... قال محمد: ما تقول في رجل غصب ساحة وبني عليها جدارًا وأنفق عليها ألف دينار فجاء صاحب الساحة وأقام شاهدين على أنها ملكه؟
فقال الشافعي: أقول لصاحب الساحة ترضى أن تأخذ قيمتها؟ فإن رضي - وإلا قلعت البناء ودفعت ساحته إليه.
قال محمد بن الحسن: فما تقول في رجل غصب لوحاً من خشب فأدخله في سفينة ووصلت السفينة إلى لُجَّةِ البحر فأتى صاحب اللوح بشاهدين عدلين أكنت تنزع اللوح من السفينة؟ قال: لا، قال (محمد): الله أكبر تركت قولك، ثم قال (محمد): ما تقول في رجل غصب خيطًا من إبريسم فمزق بطنه فخاط بذلك الابرسيم تلك لجراحة فجاء صاحب الخيط بشاهدين عدلين أن هذا الخيط مغصوب أكنت تنزع الخيط من بطنه؟ قال: لا، قال (محمد): الله أكبر تركت قولك وقال أصحابه أيضا تركت قولك.

قال الشافعي: فقلت لا تعجلوا أرأيت لو كان اللوح لوح نفسه ثم أراد أن ينزع ذلك اللوح من السفينة حال كونها في لجة البحر أمباح له ذلك أم محرم عليه؟ قال: يحرم عليه. قلت: أرأيت لو كان الخيط خيط نفسه وأراد أن ينزعه من بطنه ويقتل نفسه أمباح له ذلك أم محرم؟ قال: بل محرم، قلت: أرأيت لو جاء مالك الساحة وأراد أن يهدم البناء أيحرم عليه ذلك أم يباح؟ قال: بل يباح قال الشافعي: فكيف تقيس مباحاً على محرم؟ قال محمد: فكيف تصنع بصاحب السفينة؟ قلت: آمره أن يسيرها إلى أقرب السواحل ثم أقول له: أنزل اللوح وادفعه إليه، فقال محمد بن الحسن: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)) فقال الشافعي: من ضره؟ هو ضر نفسه، ثم قال الشافعي: ما تقول في رجل من الأشراف غصب جارية لرجل من الزنج في غاية الرذالة ثم أولدها عشرة كلهم قضاة سادة أشراف خطباء فأتى صاحب الجارية بشاهدين عدلين أن هذه الجارية التي هي أم هؤلاء الأولاد مملوكة له، ماذا تعمل؟ قل محمد: أحكم بأن أولئك الأولاد مماليك لذلك الرجل: قال الشافعي: أنشدك الله أيُّ هذين أعظم ضرراً: أن تقلع الساحة وتردها إلى مالكها أو تحكم برق هؤلاء الأولاد؟ فانقطع محمد بن الحسن[68].
هذه المحاورة بين هذين أنموذج حيٌّ لما كان يجري من مجالس علمية تُمتَحنُ فيها أصول كلِّ إمام بما يقرر، من جزئيات، فهذا الإمام الشافعي - رضي الله عنه - يقول لمحمد بن الحسن(.. فكيف تقيس مباحاً على محرم) ويقول أيضاً لما قال له محمد بن الحسن - رحمه الله - فكيف تصنع بصاحب السفينة؟ وأجابه: فقال محمد بن الحسن قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)) أي وأمر صاحب السفينة بتسييرها إلى الساحل لنزع اللوح المغصوب ضرر عليه فقال الشافعي: من ضره؟ هو ضر نفسه فبين أن هذا الحكم مستثنى من قاعدة: ((لا ضرر ولا ضرار)) ثم أجرى موازنة بين مفسدة استرقاق الأحرار العشرة الذين ولدتهم الزنجية المغصوبة وبين مفسدة هدم الجدار، المقام على الأرض المغصوبة وأن المفسدة الأولى أعظم من المفسدة الثانية باتفاق لهذا انقطع محمد بن الحسن - رحمهما الله -.

هذه المناظرة واحدة من عديد المناظرات التي تجري بين العلماء في ذلك العصر وإن حكاها كل جماعة بما يتفق وعصبيته المذهبية، وسعت دائرة الاجتهاد الفقهي والحركة الفقهية، وتكون منها آراء قانونية لها قيمتها، وحملت الكثيرين من الفقهاء على أن يتسلحوا بأسلحة مناظريهم فالقياسيون يتسلحون بالحديث، والمحدثون يتسلحون بالرأي وقربت كثيراً من أوجه النظر المتباعدة وربما كان أقرب مثال لذلك الشافعي ومحمد بن الحسن في النموذج المتقدم آنفاٍِ فكلاهما اطلع على الناحيتين وتسلح بالسلاحين. هذا ولم يقتصر الأمر على المناظرات الشفوية بل تجاوزها إلى المكاتبة فهذا الليث بن سعد[69] يكتب من مصر إلى مالك بالمدينة يجادله في حجية علم أهل المدينة ويرد عليه مالك[70].

ثالثا: اتساع الدولة وكثرة الوقائع
ضمن الدولة الإسلامية في هذا العهد شعوباً وأممًا مختلفة في الدين والحضارات والعادات والتقاليد والنظم الاجتماعية وطرق المعيشة وفى أنواع كثيرة من المعاملات؛ ففي العراق سادت العادات الفارسية والقبطية وغيرها، فمن دخل في الإسلام عرض ما قد كان عليه قبل الإسلام على أبي حنيفة مثلاً وفى الشام عرضت الأوضاع الرومانية ونظم القضاء الروماني وقضاياه على الأوزاعي[71] وفي مصر عرضت العادات المصرية والرومانية والإغريقية على الليث بن سعد.
وقد عمل هؤلاء الفقهاء وغيرهم على تمحيص ما عرض عليهم فأقروا بعضه وعدلوا بعضه وأنكروا بعضه على ضوء ما عندهم من علم شرعي حتى غدت الحياة العامة في كل إقليم ومصر مصطبغة بالصبغة الإسلامية.
ومما ساعد على تقريب وجهات النظر بين المجتهدين في هذا العصر أن كل قطر من الأقطار المفتوحة وُجدت فيه أحكام لم تكن موجودة في غيره نظراً لاختلاف البيئات والفوارق الإقليمية فلقد أحس العلماء في كل إقليم بحاجتهم إلى التعرف على ما في الإقليم الآخر من اجتهادات فقهية فنشأت الرحلات العلمية فالشافعي رحل إلى المدينة والعراق ومصر. وربيعة الرأي رحل إلى العراق، ورحل محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة إلى المدينة ورحل أحمد بن حنبل إلى الحجاز وإلى اليمن فآتت هذه الرحلات ثمراتها في إزالة كثيرٍ من أوجه الخلاف وأشعرت كلاً بحاجته إلى ما عند غيره من العلم والفقه.

رابعاً: نمو الحركة العلمية
كان بدء هذه الحركة في أواخر الدور السابق، لكنها في هذا الدور نمت نمواً عظيماً بوصول المدينات القديمة إلى رؤوس المفكرين من علماء المسلمين وقد ساعد على وصول هذه المدنيات عوامل أهمهما:
أ - ترجمة العلوم والفلسفة اليونانية إلى لغة العرب: ولم تبلغ الترجمة شأوها إلا في عهد المأمون بن الرشد في القرن الثالث من الهجرة إذ كان مغرماً بالآداب اليونانية وبآراء أرسططاليس على وجه خاص ولقد انتشرت هذه الكتب انتشاراً هائلاً فكانت العاملَ المهم في تكوين معلومات أهل الكلام.
ب - الموالي فقد دخلوا في الإسلام بأعداد عظيمة من الفرس والروم والمصريين. فمنهم من أُسِرَ صغيراً وتربى تحت كنف سادته من المسلمين فورثوا ما عندهم من العلوم الإسلامية التي أساسها الكتاب والسنة فحملوا عنهم شيئاً كثيرا وكان منهم القراء الكبار والمحدثون بجانب إخوانهم من العرب.
ومنهم من دخل في الإسلام وهو كبير فكان من نتيجة ذلك تلاحم الأفكار وإنضاج العقول.

خامسا: التدوين[72]
سوف نُعني ههنا بما يتصل بالتدوين لأصول الفقه إذ هو الموضوع الذي عقدت هذه الدراسة التاريخية من أجله.
أما التدوين من حيث هو فحسبنا أن نشير إلى أن عمر بن عبد العزيز[73] الخليفة الأموي - رضي الله عنه - كتب قبل موته بسنة إلى عامله على المدينة أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم: ((أن انظر ما كان من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو سنته فاكتبه: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء))[74].
كما أن التدوين من حيث هو تدوين بصرف النظر عن ترتيبه وتنظيمه والاهتمام به على النحو الذي وصل إليه في عهد التدوين الزاهي - كان موجوداً على حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد خرّج أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص حين نهته قريش عن كتابة كل ما يسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه بشر يتكلم في الغضب والرضا فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اكتبه فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق)).
وقد جمع العلماء بين نهيه[75] - صلى الله عليه وسلم - عن الكتابة وأمره ثانياً بها: بأن النهي كان قبل أن يميز الصحابة بين ما هو قرآن وبين غيره من كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلما تميز عندهم زال المحذور فأذن - عليه الصلاة والسلام - بالكتابة عنه.
وأرى من المفيد أن نمر بالقارئ على موجز ما ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - [76] حيث ذكر أن آثار النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة، وعلل ذلك بأمور ثلاثة:
1 - نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أول الأمر خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم.
2 - سعة حفظهم وسيلان أذهانهم.
3 - ولأن أكثرهم لا يعرفون الكتابة[77].

ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار وعلل ذلك:
1 - بانتشار العلماء في الأمصار.
2 - ظهور فرق المبتدعة من الخوارج والروافض والمعتزلة.
ويبين أن أول من جمع ذلك الربيع بن صبيح[78] وسعيد بن ابي عروبة[79] وغيرهما.
وكانوا يصنفون كل باب على حدة. إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة (وأهل هذه الطبقة هي التي اصطلحنا على ادماجها ضمن فئات الدور الرابع من أدوار الاجتهاد الفقهي) فدونوا الأحكام. فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم.
وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح بمكة وأبو عمر وأبو عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي بالشام وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري[80] بالكوفة وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة.. إلخ.
هذه إشارات عابرة إلى بداية التدوين وتطوره أرجو أن يطلع منها [فيها]القارئ على ما يهديه إلى نشأة هذا النشاط واهتمام السلف الصالح به.

الموضوع الأصلي : أطوار الاجتهاد الفقهي الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أطوار الاجتهاد الفقهي  1384c10


الأوسمة
 :


أطوار الاجتهاد الفقهي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أطوار الاجتهاد الفقهي    أطوار الاجتهاد الفقهي  I_icon_minitime30/7/2010, 21:56

خيارات المساهمة


ــــــــــــــــــــــــ
[1] سورة آل عمران، من الآية 144).
[2] هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي النجاري أي من بني النجار وكنيته أبو سعيد - شهد أحداً والخندق وكان فيمن حفره، وقد أثنى عليه الرسول بقوله "نعم الغلام". وفي غزوة تبوك سلم إليه الرسول راية بني مالك بن النجار بعد أن أخذها من عمارة بن حزم وقال له "زيد أكثر أخذا للقرآن منك" كتب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبي بكر وعمر واستخلفه عمر على المدينة ثلاث مرات كما استخلفه عثمان. قال فيه الرسول "أفرضكم زيد" وهو الذي استدعاه أبوبكر وأمره بتتبع القرآن وجمعه ففعل.
من الفتح المبين 1/79.
[3] ترجع إلى إعلام الموقعين إن شئت 1/69 وما بعدها ونشا’ الفقه لمحمد السادس ص 24.
[4] سورة النحل الآيات (5 - 6 - 7 - Cool.
[5] سورة البقرة من الآية 189).
[6] أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح (بفتح فسكون) الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسر كان من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بالآخرة سمع من الشَّيخُ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي بعض شرحه (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)، حدث عن الحافظ أبي على الحسن بن محمد بن محمد البكري وحدث أيضاً عن الحافظ أبي الحسن على بن محمد بن محمد البكري وحدث أيضاً عن الحافظ أبي الحسن على بن محمد بن على بن حفص اليحصبي وغيرهما وقد جمع في تفسير القرآن كتاباً كبيراً سماه الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان) وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاً أسقط منه القصص والتواريخ وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ وهو مطبوع متداول الآن بين الناس وله كتاب الأسني في شرح أسماء الله الحسنى وله تواليف وتعاليق مفيدة غير هذا كان مطرحاً للتكلف يمشى بثوب واحد وعلى رأسه طاقية وكان مستقراً بمنية ابن خصيب وتوفى ودفن بها سنة 671هـ رحمه الله تعالى.
مقدمة الطبعة الثانية لكتاب الجامع لأحكام القرآن عن الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ونفح الطيب.
[7] معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي ويكنى بأبي عبد الرحمن صحابي جليل، أسلم وهو شاب وشهد المشاهد كلها مع رسول الله - صلى اله عليه وسلم - امتدحه الرسول بأنه أعلم المسلمين بالحلال والحرام، وهو من الأربعة الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد بعثه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في السنة العاشرة قاضياً ومعلماً لأهل اليمن كان يرى الاجتهاد بالرأي عند عدم وجود نص من الكتاب والسنة وقد أقره الرسول على ذلك. وما زال باليمن قاضيا حتى توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعاد إلى المدينة والتحق بجيش أبي عبيدة في غزوة بلاد الشام.
وقد روى عنه كثير من الصحابة منهم عمر وابنه عبد الله وأنس بن مالك وتوفي - رضي الله عنه - سنة 18هـ وعمره ثمان وثلاثون سنة. ودفن بناحية شرق الأردن وقال فيه عمر "عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، ولولا معاذ لهلك عمر".
وهو الذي روى الحديث المشهور في اتجاه الرأي.
من الفتح المبين 1/61.
[8] المحاق يقال بكسر الميم وفتحها وضمها وهو استرار [استتار] القمر ليلتين فلا يرى غدوة ولا عشية.
[9] الجامع لأحكام القرآن 2/341.
[10] تفسير ابن كثير 1/225.
[11] رواه مسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر ص 412ط عبدالباقي، ورواه غيره.
[12] هو حذيفة بن حسل - ويقال: حسيل - بن جابر بن عمرو بن ربيعة، وينتهي نسبه إلى غطفان اليمان لقب أبيه ويقال لقب أحد أجداده وإنما لقب بذلك لأنه حالف أهل المدينة وأصلهم من اليمن. ولما أسلم هاجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وشهد غزوة أحد وحرب نهاوند فأبلى بلاء حسناً وكان فتح همدان والري على يده وقد اختصه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتعريفه بالمنافقين ولهذا سأله عمر يوماً فقال: "أفي عمالي أحد من المنافقين" قال نعم واحد. قال عمر: من هو؟ قال "لا أذكره" فما زال عمر يتحرى حتى عرفه فعزله. وقد اشتهر حذيفة بالفتوى في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه كثيراً من الأحاديث. وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما.
توفي رحمه الله بعد مقتل عثمان بأربعين يوماً سنة 36هـ.
من الفتح المبين 1/77.
[13] تلخيص الحبير 3: 89.
[14] المفوضة اصطلاح فقهي يطلق على عدم تسمية المهر وتفويض الزوجة تسميته إلى زوجها ووليها يقوم مقامها سواء أكان بالنطق أو السكوت وحينئذ تستحق مهر المثل عرفاً. عند النكاح.
[15] نشأة الفقه لمحمد السايس 24 وإعلام الموقعين 1/63.
[16] سورة البقرة، من الآية [228].
[17] الشريعة الإسلامية لبدران أبي العيني ص 59.
[18] سورة الأعراف، من الآية [26].
[19] سورة يوسف، من الآية [38].
[20] سورة الطلاق، من الآية [4].
[21] سورة البقرة، من الآية [234].
[22] خرجه البخاري 9/ 469 بشرح فتح الباري ومسلم 3/704 - 705 والسياق لمسلم. بشرح النووي.
[23] هو عبد الله بن قيس بن سليم من بني الأشعر من قحطان ويكنى بأبي موسى صحابي جليل ولد - رضي الله عنه - سنة 21 قبل الهجرة في زبيد باليمن وقدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم. وقد أرسله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع معاذ بن جبل إلى اليمن واختص أبو موسى بالجزء الجنوبي منها وهو زيد وعدن. وقد ولى البصرة في عهد عمر سنة 17هـ. وافتتح أصبهان والأهواز. , ولما ولي عثمان أقره على البصرة حيناً ثم عزله. ثم ولاه لكوفة بطلب من أهلها ولما ولى على أقره على الكوفة حيناً ثم عزله علي وقد كان أحد الحكمين في التحكيم بين على ومعاوية.
كان - رضي الله عنه - من أحسن الصحابة صوتاً في تلاوة القرآن الكريم ولهذا قال له الرسول "يا أبا موسى لقد أُعطيت مزماراً من مزامير آل داود". وقد أقام بالكوفة حتى كانت وفاته سنة 44هـ.
من الفتح المبين 1/63.
[24] صحيح البخاري بشرح فتح الباري 12/17 قال ابن حجر في المصدر المذكور والحبر بفتح المهملة وبشكرها أيضا وسكون الباء حكاه الجوهري ورجح الكسر وجزم الفراء بأنه بالكسر وقال سمى باسم الحبر الذي يكتب به وقال أبو عبيدة الهرَوِيُّ هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين وأنكر أبو الهيثم الكسر وقال الراغب سمى العالم حبرا لما يبقى من أثر علومه.
[25] الشريعة الإسلامية لبدران أبي العينين 16 إلى 26، وارجع إلى كلام ابن القيم في إعلام الموقعين 1/33.
[26] هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب وهو هذلي من أجلاء الصحابة ومن السابقين إلى الإسلام قال يحدث عن نفسه" لقد رأيتنى سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا". وهو أول من جهر بالقرآن في مكة، قرأ سورة الرحمن رافعاً صوته فجعل كفار قريش يضربونه حتى أدموا وجهه، وكان خادماً أميناً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورقيقاً مخلصاً له يدخل عليه في أي وقت شاء بإذن من الرسول - صلى الله عليه وسلم -. هاجر الهجرتين وشهد جميع المشاهد مع رسول الله وهو الذي احتز رأس أبي جهل في غزوة بدر وأتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. له في الصحيحين ثمانية وأربعون وثمانمائة حديث. كان - رضي الله عنه - حجة في القرآن حفظاً وفهماً حسَن التلاوة والأداء. قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - اقرأ عليَّ سورة النساء فقرأ حتى بلغ قوله - تعالى - {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا}أ) ففاضت عينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدموع فكف وكان من المفتين في عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ويقول ابن حزم إن فتاوى ابن مسعود لو جمعت كانت سفراً ضخماً وقد أوفده عمر إلى الكوفة معلماً ووزيرًا فأقام بها يأخذ عنه أهلها الحديث وفي خلافة عثمان عاد إلى المدينة وبها مكث حتى حضرته الوفاة وعنده عثمان - رضي الله عنهما - ثم صلى عليه. ودفن بالبقيع. وكانت وفاته سنة 33هـ. وعمره بضع وستون سنة.
من الفتح المبين 1/69.
أ سورة النساء، الآية [41].
[27] الشريعة الإسلامية ص 62 – 63.
[28] هو شريح بن الحارث بن معاوية الكندي ويكنى بأبي أمية. ولد سنة 42 قبل الهجرة. ولم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو من كبار التابعين كان محسناً كريماً يُضرب به المثل في الحِلم. وكان يميل إلى المزاح والدعابة وكان معروفاً بسعة الاطلاع والعلم والاجتهاد فاختاره - عمر بن الخطاب قاضياً على الكوفة فسار مسيرة مرضية، ظل قاضياً حتى تولى الحجاج على العراق. فاستعفاه من القضاء فأعفاه مريداً ألا تؤثر فيه عواصف السياسة. وقد شهد بفضله أمير المؤمنين على بن أبي طالب إذ قال له في جمع الفراء: "إذهب[اذهب] فأنت من أفضل الناس". توفى - رحمه الله - سنة 78هـ وعمره مائة وعشرون سنة على الأرجح.
الفتح المبين 1/85.
[29] تفسير ابن كثير 2/365.
[30] المرجع السابق أيضاً.
[31] صحيح مسلم بشرح النووي 2/668.
[32] رواه البخاري في كتاب الدعوات باب فضل التسبيح ص206 البخاري بشرح فتح الباري ج11 ورواه مسلم في كتاب الذكر.
[33] سورة البقرة من الآية [229].
[34] من إعلام الموقعين من 3/30 ومن 32 - 34 ومن 35 - 36 وقد بحث الإمام ابن القيم هذا الحكم بحثاً نفيساً وأسهب فيه فارجع له هنالك إن شئت.
قلت: الجمهور من الصحابة كما يفهم من حديث ابن عباس وكما قرر ابن القيم أعلاه على خلاف رأي الفاروق - رضي الله عنهم - أجمعين وقد ذهب إلى رأي عمر الجمهور من الفقهاء من أصحاب أهل المذاهب الأربعة وهو مذهب ابن حزم الظاهري أيضا وحجة ابن حزم أن ما رواه ابن عباس لم يكن مسندًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو قول من قوله وعنده أنه لا يقبل الحديث إلا إن [أن] يصرح فيه ب: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، أو رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل، أو يترك كذا، أو رأى فلاناً يعمل كذا فأمره، وقد ذكر الشَّيخُ بدران أبو العينين في كتابه الشريعة الإسلامية حاشية ص 63 قوله: ومما يذكر هنا أن المحاكم الشرعية في مصر حسب قانونها الجديد المعمول به الآن على خلاف عمر - رضي الله عنه - تيسيراً على الناس.
قلت: وعدم إيقاع الطلاق الثلاث، بفم واحدة وهو مختار شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة وتلميذه ابن القيم. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية تسير على رأي عمر وكذلك الفتوى الرسمية هناك إلا أن القاضي إذا تخرج من إمضاء الثلاث بلفظ واحد استفتي شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز أ) فإنه يرى - حفظه الله - عدم وقوع الثلاث إذا كانت بلفظ واحد، ويعتبرها طلقة واحدة كما رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقد كان على هذا منذ أمد حتى على حياة شيخه شيخنا علامة المملكة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشَّيخُ - رحمه الله وغفر له - فما كان يرى بأساً أن يخالفه تلميذه ما دام الحق رائد الجميع.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حالياً.
[35] وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال بصدد قلوهم "لا حكم إلا لله": نعم لا حكم إلا لله لكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله. وقال - رضي الله عنه -: إنه لابد للناس من إمام برٍ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح ويستراح من فاجر الله.
تاريخ التشريع الإسلامي ص144.
[36] الشريعة 65 - 66 نقله عن النظم الإسلامية للدكتورصبحي الصالح ص123 وتاريخ التشريع 244 - 145.
[37] الشريعة 66.
[38] كلمة الشيعة مأخوذة من كلمة التشيع وهي النصرة والموالاة لمن يُتَشَيَّعُ له وقد اتخذت هذه الكلمة في مدلولها في واقع الناس أشكالاً مختلفة، وألواناً متباينة ولإزالة اللبس وجب أن ننبه بأن التشيع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها:
تشيع بعض السلف الصالح: الذين يرون أحقية علي بالخلافة إما بالنسبة لكافة [إما للخلفاء] الخلفاء أو بالنسبة لعثمان [أو لعثمان] فهذا تشيع لا يوصل صاحبه إلى الضلال فضلاً عن الكفر.
الثاني:
تشيع الجهلة: رأيٌّ جماعته تسمى شيعة ويعملون أعمالا لا يدري هو ما هي فهؤلاء حكمهم حكم من جهل ما يجب عليه.
القسم الثالث:
تشيع يفضي إلى دعوى أن علياً كان أحق بالرسالة من محمد ولكن خيانة جبريل أحالت الرسالة إلى محمد: فهذا كفر مجرد نعوذ بالله منه، ويدخل في هؤلاء من يدعون علياً أو آل البيت من دون الله أو مع الله دعوة المؤمنين ربهم فهذا أيضا كفر بذاته وقد قال الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - وهو تحذير للأمة: "وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ" سورة يونس، آية [106]، السورة العاشرة ومثل هؤلاء أحرقهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بالنار هذا ونحوه لا يصح أن يحسب أهله على المسلمين ونحن نُشهد الله على محبة عليٍّ من سويداء قلوبنا فهو رابع العشرة المبشرين بالجنة وهو الذي فدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفسه وحارب معه بسيفه وكان ملازماً له من الطفولة، لم يسجد لغير الله سجدة ولا رفع بصره إلا صوب السماء داعيًا ربه منيباً إليه، كما نشهد الله على محبة وموالاة المؤمنين من آل البيت، وأنهم آثَرُ عندنا من أقاربنا محبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإيثاراً على النفس والوالد والولد
[39] قال في بهجة الأنوار شرح العقول في التوحيد (على مذهب الإباضية) وهي منظومة قالها وشرحها سعيد بن خميس بن أحمد بن سالم المدسري البهلوي خادم بني علي سنة 1314هـ على هامش الجزء الأول من كتاب شرح طلعة الشمس على الألفية المسماة بشمس الأصول لأبي محمد عبد الله بن حميد السالمي في أصول فقه الإباضية هامش 1/117 قال سعيد بن خميس في نظمه في الحساب يوم القيامة:
خص به مقصر ليعلما: أو فاسق ليكثر/التندما.
وما عداهما إلى الجنان بلا حساب أو إلى النيران.
ثم قال: أي خص بالحساب صنفان من الناس: أحدهما المؤمن المقصر التائب من ذنبه وثانيهما الفاسق العامي. والحكمة في حساب المؤمن المقصر هي أن يعلم نعمة الله عليه بغفران ذنوبه. وستر عيوبه، والحكمة في حساب الفاسق هي ازدياد حسرته وتضعيف تنكيله. بالتأسف على إضاعة عمله فإنه متى رأى العمل الموجب للغفران محبوطاً بعمل صدر منه ازداد حسرة وندامة، ومن الحكمة في هذه أيضاً إظهار إنصاف الله - تعالى - لخلقه فإنه لا يظلم الناس شيئاً ولكن أنفسهم يظلمون، وما عدا هذين الصنفين فهم إما في الجنة بلا حساب وهم المؤمنين الموفون، وإما في النار بلا حساب وهم المشركون وهذا حاصل ما ذكره في القواعد وعليه جريت في النظم وظاهره – أن المشركين غير محاسبين ثم ظهر بعد ذلك أنهم محاسبون لقوله تعالى: في سورة الصافات آيتي [24 و25] {وقفوهم إنهم مسؤولون مالكم لا تناصرون} ولقوله تعالى: في سورة التغابن آية [7] {زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم} ولغير ذلك من الآيات.
[40] سورة النساء 4: آية [93].
[41] نفس السورة من الآية [48] ومن آية [116].
[42] انظر حاشية ص 27.
[43] قال فخر الدين الباري: قالت الشيعة دل الدليل على أنه لابد من زمان التكليف عن إمام معصوم فإذا أجمعت الأمة دل ذلك الإجماع على حصول ذلك الإمام وقوله حجة فيكون الإجماع حجة بهذا الاعتبار - 102 المعالم في الأصول مخطوطة بمكتبة الأزهر.
[44] تاريخ التشريع 162 - 163.
[45] سورة النساء: 4 س: آية [24].
[46] نيل الأوطار على منتقى الأخبار 6/115 ط/ مصطفى الحلبي سنة 1347هـ.
[47] هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي يكنى بأبي عبد الله ويلقب بذي النورين لتزوجه ببنتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقية ثم أم كلثوم كان رابع أربعة في الإسلام وثالث العشرة المبشرين بالجنة. دعاه أبوبكر فأجاب فأنفق كثيراً من ماله في سبيل الله ولم يتخلف عن غزوة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا غزوة بدر لمرض زوجته. وكان يوم الحديبية سفير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قريش للمفاوضة في دخول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة فحبسته قريش فكانت بيعة الرضوان. ولما كانت غزوة تبوك تبرع بمال كثير وثلاثمائة بعير في سبيل الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما على عثمان ما عمل بعد هذه" وقبل موت عمر - رضي الله عنه - جعل الأمر من بعده في علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف فبايعوا عثمان - رضي الله عنه - بالخلافة فقام بأعمال جليلة منها كتابة ست نسخ من مصحف أبي بكر وزعها على الأمصار وأحرق بالتشاور مع الصحابة ما سوى ذلك مما بأيدي الناس من رقاع وقراطيس. وزاد أذان آخر يوم الجمعة ليتيح وقتاً للسعي وشهود الخطبة والصلاة. وهو أول من اتخذ داراً للقضاء ولكن بعض الناس نقموا عليه هذا التصرف وجاءته وفود أهل الكوفة والبصرة ومصر يطلبون عزل أقاربه فامتنع فحاصروه في داره وعرضوا عليه أن يخلع نفسه فأبى ودام الحصار طويلاً وتسور بعضهم عليه الدار فقتلوه وهو يقرأ القرآن سنة 35هـ ودفن بالبقيع ليلاً وعمره اثنتان وثمانون سنة. وكانت مدة خلافته اثنتى عشرة سنة إلا اثني عشر يوماً. الفتح المبين مع شيء من التصرف 1/53.
[48] تاريخ التشريع 167. لعبد اللطيف السبكي ومحمد على السايس ومحمد الديري ط ثانية مطبعة الاستقامة 1365هـ.
[49] ابن سبأ اليهودي هو الذي وصل بتنظيمه إلى تدبير مؤامرة ضد الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - حتى قتله البغاة في شهر ذي الحجة سنة 35 من الهجرة (سنة 656م) عن 82 سنة إذ كانت ولادته سنة 47 قبل الهجرة أي سنة 577م.
من الفتح المبين 1/53.
[50] وتجدر الإشارة ههنا إلى أن معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله - تبارك وتعالى - وصفاته تعتمد على قاعدة النفي المجمل والإثبات المفصل والإجمال في النفي هو ما دل عليه القرآن والسنة وأساسه أن كل صفة نقص أو عيب يتنزه عنها المخلوق لا تتضمن أصلاً من العيوب أو النقائص شيئاً، فالخالق - عزَّ وجلَّ - أولى بالتنزه منها.
وهكذا يمكن أن يقال في جانب الإثبات أن كل وصف من أوصاف الكمال ثبت للمخلوق على وجه لا يتضمن إثباته أصلاً نقيصه ولا عيباً فالخالق به أولى كما قال –تعالى -: {وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} من سورة الروم من آية [27].
ويلتزم أهل السنة والجماعة طريقة التفصيل في الإثبات فلا يصفون الله - سبحانه - إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله – صلى الله عليه وسلم - كتاباً، وصحيح سنة، وهم في الإثبات يلتزمون أيضاً اعتقاد أن صفات الباري - تعالى - لا تشبه صفات المخلوقين، وأن كل ما خطر على بال أحد من الخلق فالله بخلافه ولهذا نجد أن عقيدتهم اجتمعت حول هذه الجملة: "وإثبات لا تشبيه ولا تكييف" وفي النفي يلتزمون كذلك النفي المستلزم لإثبات صفات الكمال للباري - تعالى - فنجد أن مسلكهم في هذا الجانب يدور حول هذه الجملة. "نفي بلا تعطيل".
وهم في ذلك على الصراط المستقيم الذي دل عليه الوحي ومن ذلك قول الله - عزَّ وجلَّ - في سورة الشورى من آية [11] {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}، تلك خلاصة مسلك أهل السنة والجماعة في باب أسماء الباري - تعالى - وصفاته وموجز للقاعدة التي يقيسون عليها معتقدهم في هذا الباب والله أعلم.
[51] 1/67 صحيح مسلم بشرح النووي.
[52] لا يأذن لحديثه أي لا يستمع إليه ولا يعيره سمعه.
[53] اختلف في ضبط ويخفى هل هي بالخاء المعجمة أو بالحاء المهملة ومن معنى الخاء أحسن ما قيل فيه أنه من باب الأدب أي اكتب لي ما شئت ودع ما شئت وذلك من باب الرفق بابن عباس من أهل الفتن إذ ربما كان عليه في كل ما يكتب شناعة منهم وإما بالحاء فمن الاحنفاء أي أنقص ومنه احفاء الشارب هذا وقد صوب القاضي أنه بالمعجمة (انظر النووي على مسلم 1/69) ويرجح هذا قول ابن عباس ولدٌ ناصح.
[54] مسلم 1/1/78 - 70.
[55] يحيى بن شرف بن مرى بن حسن الفقيه الشافعي الحافظ الزاهد، المكنى بأبي زكريا الملقب بمحيى الدين النووي المعروف بشيخ الإسلام ولد سنة 631هـ بنوي وهي قرية من قرى حوران من بلاد سورية. تعلم القرآن ببلده ثم قدم دمشق مع والده فسكن بالمدرسة الرواحية فاشتغل بالعلم وجد في طلبه. وأعجب به الشَّيخُ كمال الدين إسحاق المغربي فجعله معيداً لأكثر تلامذته. وكان يقرأ في كل يوم اثني عشر درساً في العلوم الدينية واللغوية والعقلية. وقد ولى مشيخه دار لحديث بعد الشَّيخُ شهاب الدين أبي شامة وكان لا يأخذ من مرتبها شيئاً بل كان يقنع بالقليل مما يبعثه إليه والده وكان فقيهاً حصوراً لم يتزوج. وله مصنفات عديدة منها رياض الصالحين في الحديث والمنهاج في شرح مسلم والإيضاح في المناسك والتبيان في بيان آداب جملة القرآن والأربعون النووية وله كتاب الأصول والضوابط وهي في أصول الفقه على الأرجح. توفي رحمه الله سنة 676هـ ودفن ببلده.
عن الفتح المبين 2/81.
[56] النووي على مسلم ص 70.
[57] سورة المائدة: 5: من آية [3]. وفي تدريب الراوي شرح تقريب النواوي أن ميسرة أقر بأنه وضع حديث فضائل القرآن، وقال البخاري في التأريخ الوسط حدثني يحيى اليكسري عن على بن جرير قال: سمعت عمر بن صبيح يقول: أنا وضعت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - المقصود من ص98 تدريب الراوي وقد ذكر نماذج من الأحاديث الموضوعة تضحك وتكبي تضحك من سخف قائلها وتكبي من شر ما حملت إلى المسلمين. فارجع إليها هنالك إن شئت من ص98 وما بعدها. وفي ص 102 ذكر أقسام الواضعين وذكر أن أعظمهم ضررًا قوم ينتسبون إلى الزهد وضعوه ه - أي الحديث - حسبة أي طلباً للأجر عند الله في زعمهم الفاسد.
[58] سورة النحل: 16 من الآية [44].
[59] صحيح مسلم بشرح النووي 1/73 – 78.
[60] 98 - 99 تدريب الرواي.
[61] هذا باختصار عرض لبعض ما ذكر في تدريب الراوي عن أقسام الوضع وذويه 102 – 103.
[62] هو سعيد بن المسيب المخزومي ويكنى بأبي محمد ولد سنة 15هـ 636م، وتوفي سنة 94هـ - 712م وكان نابغة فذًا في العلم ولقي كثيراً من الصحابة - رضي الله عنهم - فسمع منهم ومنهم أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر المفتاح المبين 1/87.
[63] هو إبراهيم بن يزيد النخعي أحد الأعلام يرسل عن جماعة وقد رأى زيد بن أرقم وغيره ولم يصح له سماع من صحابي وقد قال فيه الشعبي: ذاك الذي يروي عن مسروق ولم يسمع منه شيئاً - قلت: استقر الأمر على أن إبراهيم حجة وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة اهـ. من ميزان الاعتدال 1/74 - 75 وعن مذهب إبراهيم تفرع مذهب الحنفية - توفى وهو مختلف من الحجاج سنة 96هـ، وله 49 عاماً.
تاريخ التشريع 189.
[64] ضحى الإسلام لأحمد أمين 163.
[65] هو - محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على اليميمي البكري الطبرستاني الرازي الملقب بفخر الدين المكنى بأبي عبد الله المعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعي الأصولي المتكلم المفسر الأديب الفيلسوف صاحب المكان المختار بين الأمراء والعلماء. وُلد بالري سنة 544هـ، وأصله من طبرستان تفقه على والدله وعليه تلقى أصول الفقه وبعد موته تلقى العلم على جهابذة عصره. وقد رحل إلى كثير من البلاد لنشر العلم والذود عن الدين ثم استقر في هراة وكان درسه حافلاً بالأفضال من الملوك والعلماء وكان أينما ذهب لقي التعظيم والإجلال وبنيت له المدارس ليلقى فيها دروسه. وكان - رحمه الله - شديد الوطأة على الخوارج والطوائف المارقة من الدين. أقبلت عليه الدنيا بمصاهرة طبيب ثري من أطباء الري وباتصاله بالملوك والأمراء، وكان يعظ باللسانين العربي والعجمي فهدى الله به كثيراً من الطوائف الزائغة، وقد اشتهرت مؤلفاته في الآفاق فانصرف بها الناس عن كتب المتقدمين وهي إن دعاها العد فلن يحصيها الحد. ومنها: محصل إنكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين. ومعالم الأصول. ومفاتيح الغيب وهو المشهور بالتفسير الكبير ومنها المحصول في أصول الفقه. توفى - رحمه الله - سنة 606هـ بمدينة هراة. الفتح المبين جـ2 ص47.
[66] محمد بن الحسن الشيباني الفقيه الأصولي ويكنى بأبي عبد الله، وُلد بواسط بالعراق ونشأ بالكوفة فحفظ القرآن الكريم وأجاد تلاوته، ثم سمع الحديث على أئمته وحضر دروس الإمام أبي حنيفة ثم لازم أبا يوسف وتفقه عليه وسمع من مالك والشافعي والأوزاعي والثوري واشتهر بالتبحر في الفقه والأصول حتى صار مرجع أهل الرأي في العراق تَولَّى قضاء الرقة ثم لازم الرشيد حتى مات - رحمه الله - وقد صنف في الفقه والأصول الكتب الكثيرة النادرة منها: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والمبسوط، والزيادات، والآثار وله في الأصول كتب: الصلاة والزكاة والمناسك نودر الصلاة. توفى سنة 186 بقرية من قرى الري. الفتح المبين جـ1 ص110.
[67] خلاصة مذهب الحنفية في الغصب إذا غيره الغاصب بزيادة فيه كأن غصب ثوباً فصبغه أن المالك بخير [فإن المالك يخير] فإن شاء رد قيمة الزيادة واسترد العين المغصوبة وإن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب وتركه له ومذهب الشافعي تخيير المالك بين قيمة المغصوبة وتركه للغاصب وبين إزالة الزيادة – رد العين إليه وهناك تفصيلات في الوضوء لا محل لذكرها هنا.
ضحى الإسلام ص168.
[68] مناقب الشافعي الرازي ص 85 وفيه 23 مسألة من هذا القبيل نقلا عن ضحى الإسلام ص 169 - 170 لأحمد أمين.
[69] الإمام الحجة فقيه مصر وعالمها كان من الموالي على أصح الأقوال وهو أصبهاني الأصل مصري الدار ولد بقلقشندة قرية بمصر سنة 94هـ وقد رحل إلى كثير من البلدان لأخذ العلم فرحل إلى مكة وبيت المقدس وبغداد ولقي تسعة وخمسين تابعياً حدَّثَ عنهم، وكان له اتصال بالإمام مالك في المدينة يكاتبه في مسائل التشريع ويحآجُّه، وكان ذا منزلة رفيعة في علمه وفضله وعقله ونبله ولذا كان الولاة والقضاة يستشيرونه في عظام الأمور وأخطرها، بل قيل كان نائب مصر وقاضيها تحت أمره وتصرفه وقد عرض عليه المنصور أن يكون والياً على مصر فأبى. ألف الحافظ ابن حجر جزءاً في ترجمته وفضائله وقال النووي في تهذيبه: أجمع العلماء على جلالته وأمانته وعلو مرتبته في الحديث والفقه. توفى بمصر سنة 175هـ. تاريخ التشريع الإسلامي 293.
[70] جواب الليث على رد مالك ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين 3/83.
[71] هو الإمام أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو الشامي. كان يسكن دمشق ثم حُوِّل إلى بيروت فسكنها إلى أن توفى بها. والأوزاع قرية بدمشق أو بطن في اليمن. كان قد نزل فهيم فنسب إليهم. روى عنه أكابر المحديثن. وقد أخذ عن مالك مكا أخذ مالك عنه. وكان إليه فتوى أهل الشام لسعة علمه وكمال فضله حتى قيل إنه أفتى في سبعين ألف مسألة. قال الحكم: "الأوزاعي إمام عصره عمومًا وإمام أهل الشام خصوصاً، وكان من رجال الحديث الذين يكرهون القياس. وهو من الأئمة المجتهدين الذين لهم مذاهب خاصة. وكان أهل الشام يعملون بمذهبه. وقد عمل به أيضًا أهل الأندلس لكثرة الداخلين إليها من الشام. ثم اضمحل أمام مذهب الشافعي في الشام وأمام مذهب مالك في الأندلس وذلك في منتصف القرن الثالث ولم يبق من مذهبه إلا ما يوجد في كتب الخلاف، ولد سنة 88هـ وتوفى سنة 157هـ.
تاريخ التشريع الإسلامي للسايس وزميله ص290.
[72] انظر في هذا الشريعة الإسلامية 81. تأليف بدران أبو العينين - رحمه الله -/ط دار النجاح للطباعة، في الإسكندرية بمصر 1392هـ.
[73] عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي ويكنى بأبي حفص ويلقب بأشج بني أمية لأنه وقع فوق فرس فشجت جبهته. ولد بحلوان مصر سنة60هـ، وكان والده أمياً بها ولما شب بعثه والده إلى المدينة ليتأدب بآداب أهلها وكان معروفاً بالعلم والفتيا متمكناً من حديث رسول الله – صلى الله علبه وسلم - روى منه الكثير عن أنس بن مالك وغيره فصار إمامًا فقيهاً مجتهداً ثبتاً حجة حافظاً. وقد ضرب المثل بصلاحه وعدله وزهده وقد تولى الخلافة سنة 99هـ بعهد من سلميان بن عبد الملك وعرضت عليه مراكب الخلافة فرفضها قائلا: دابتي أوفق لي وكان أول ما عمل أن أبطل سب على ابن أبي طالب ووضع في خطبته مكان سبه {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} الآية [90] من سورة النحل. توفي رضي الله عنه مسموماً سنة 101هـ ودس له السم بعض بني أمية تخلصًا من شدته التي لم يألفوها - كما قيل - الفتح المبين 1/94.
[74] الحديث في صحيح مسلم كما ذكره في الهدي الساري مقدمة فتح الباري ص 6 وقال النووي على شرح مسلم: "وجاء في الحديث النهي عن كتب الحديث وجاء الإذن فيه فقيل كان النهي لمن خيف اتكاله على الكتاب وتفريطه في الحفظ مع تمكنه منه الإذن لمن لا يتمكن من الحفظ وقيل كان النهي أولاً خيف اختلاطه بالقرآن والإذن بعده لما أمن ذلك وكان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابة الحديث. ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابها. 1/207 النووي.
[75] عن تاريخ التشريع الإسلامي للسبكي وزميله ص212.
[76] أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني المولود في مصر العتيقة سنة 773هـ طلب العلم وجد في طلبه ورحل إلى كثير من القطار واجتمع بفحول الرجال ومنحه الله ذاكرة قوية وحافظة واعية وفق في دراساته العلمية والحديثية منها بنوع خاص. وله مؤلفات كثيرة قيمة منها كتاب: "تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ومنها فتح الباري شرح البخاري والإصابة في أحوال الصحابة، والدرر الكامنة، وغيرها توفي - رحمه الله - سنة 852هـ ودفن بتربة بني الحزوبي بين تربة بين تربية الشافعي ومسلم السلمي.
مقدمة تلخيص الحبير للسيد عبد الله هاشم اليماني) ضمن صفحة 4 شركة الطباعة الفنية المتحدة.
[77] هذا الثالث غير واضح فيما أحسب إذ إن قلة الكاتبين إن لم يكن مبررًا للإذن بالكتابة لئلا يهلك هذا القليل من الكتبة فلا يجد المسلمون من يكتب لهم الآثار وقت الحاجة إلى الكتابة فلا أقل من ألا تكون قلتهم مانعة من الإذن فيها.
[78] مجاهد صالح توفي غازيًا في بحر السند سنة 160هـ.
[79] وفاته سنة 156هـ ولهما ترجمة في تهذيب التهذيب.
محب الدين الخطيب حاشية الهدى الساري ص6.
[80] هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي وقيل له الثوري نسبة إلى ثور بن عبد مناة أحد أجدده. وهو من تابعي التابعين ولد سنة 97هـ وروى عن أعلام التابعين وروي عنه من التابعين الأعمش وابن عجلان ومن أقرانه شعبة ومالك والأوزاعي وغيرهم. قال غير واحد من العلماء "سفيان أمير المؤمنين في الحديث" وقال مالك: "كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب ثم صارت تجيش علينا بالعلم منذ جاء سفيان" وقال ابن المبارك "كتبت عن ألف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان" وكان لا يسمع شيئاً إلا حفظه، عهد له الخليفة المهدي بقضاء الكوفة فأخذ العهد وخرج ورمي به في دجلة وهرب وطلب في كل بلد فلم يوجد، وقد عاصر أبا حنيفة بالكوفة وهو من أرباب المذاهب المقلدة وكان له أتباع بفنون بمذهبه. خرج من الكوفة سنة 150هـ ولم يعد إليها. ومات بالبصرة سنة 161هـ.
تاريخ التشريع الإسلامي للسايس وزميله ص 291.

الموضوع الأصلي : أطوار الاجتهاد الفقهي الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أطوار الاجتهاد الفقهي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.